﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:37.050
ذكر مؤلف في هذا الباب عدة قضايا ابتدأها بذكر موجبات الغسل. قلنا ان معنى الموجبات اي المسببات والمقتضيات والامور التي اذا حصلت وجب الغسل بسببها و قلنا ان الفقهاء اطلقوا على هذه الاشياء موجبات وفي الوضوء قالوا نواقض

2
00:00:37.050 --> 00:00:56.900
والفرق بين النواقض والموجبات ان الموجبات تتقدم على الشيء اما النواقض فانها تكون بعده فالوضوء اذا حصل ووجد ما يبطله صار ناقضا. واما الغسل فانه لا يحصل الا بعد وجود السبب

3
00:00:56.900 --> 00:01:16.900
فاذا جامع الانسان مثلا او امن او وقع منه شيء من الموجبات اغتسل. فالموجب لكونه متقدما ناقب لكونه لاحقا فهذا الفرق الذي ذكره بعض فقهاء المالكية في هذه التسمية. تسمية اسباب الغسل

4
00:01:16.900 --> 00:01:46.650
بموجبات واسباب الوضوء بايش؟ بنواقض ومفسدات. ابتدأ المؤلف بذكر اول النواقض وهو خروج المني وموجبه موجبه اي مسببه ومقتضيه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم على هذا في الدرس السابق ثم قال في ثاني موجبات الغسل وتغيب حشفة اصلية

5
00:01:46.900 --> 00:02:08.250
في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. هذا ثالث من الموجبات تغيب  التغييب مقصوده علاج. حسفة اصلية المقصود الحشفة هي رأس الذكر. وسميت وسمي رأس الذكر

6
00:02:08.250 --> 00:02:37.150
هذا الاسم لانه يشبه الحششة من التمر وهو ما يبث وتعرق وقوله اصلية يخرج بذلك ذكر الخنثى الذي تبين انه انثى. فان علاج حشفته لا حكم له. قال في فرج اصلي. في فرج الفرج يشمل كل ما

7
00:02:37.150 --> 00:03:04.800
من قبل او دبر. ولذلك قال في فرج اصلي اي غير زائد كان اي الفرج او دبرا يعني لا فرق وهذا هو المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم من بقية المذاهب وذهب طائفة من اهل العلم الى

8
00:03:04.800 --> 00:03:34.800
ان تغيب الحسشة الذي يوجب الوضوء هو اذا كان في قبل اما اذا كان في دبر فانه لا يوجب غسلا بهذا قال جماعة من اهل العلم منهم في مذهب احمد وقول عند الحنفية وغيرها

9
00:03:34.800 --> 00:03:54.800
اصل في هذا الناقص حديث عائشة في الصحيح وحديث ابي هريرة في الصحيح ايضا. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قالوا ولا تتحقق هذه الصورة الا

10
00:03:54.800 --> 00:04:24.800
الى رأس الذكر. وجاء ذلك مصرحا في حديث عائشة اذا الختانان فقد وجب الغسل. والختنان لا يتحقق التقاؤهما ختان الرجل وختان المرأة الا بالايلاج ولذلك قيد الفقهاء بالحكم بإيلاج هذا القدر. ثم قال رحمه

11
00:04:24.800 --> 00:04:51.550
الله ولو من بهيمة هذا اشارة الى الخلاف فان من اهل العلم من يرى ان العلاج فيه بهيمة لا يوجب غسله لان الغسل يحتاج الى دليل ولا دليل على على ايجاد الغسل لمثل هذا. والذين قالوا بايجاب الغسل قالوا ان المعنى موجود. وهو التلذذ

12
00:04:51.550 --> 00:05:20.200
موجود في الدبر وفي البهيمة وفي الميت ولذلك الحقوا الحكم في هذه في اه الحقوا الحقوا هذه الصور بحكم الصورة المنصوص عليها والقول الثاني ان البهيمة لا يوجب غسلا كما ذكرنا وهو اقرب الى الصواب

13
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
الحكم في الايلاج في الميت سواء كان في قبل او في دبر. لان الاصل بقاء الطهارة ولا دليل على الانتقال عن هذا الاصل الا ولا دليل على انتقال عن هذا الاصول. فيبقى الحكم على ما هو عليه وهو عدم وجود الوصية. الثالث

14
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
النواقض قال اسلام كافر. فجعل اسلام الكافر موجبا للغسل. والاسلام هو الانتهاء الانتقال من الكفر الى الاسلام. بالشهادتين. فاذا نطق بالشهادتين فانه يجب عليه البصر ولذلك قال اسلام كافر وقوله اسلام كافر يشمل ما اذا كان كافرا اصليا او مرتدا

15
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
فاذا اسلم الكافر الاصلي او الكافر الذي وقع منه سبب من اسباب الردة وحكم عليه بها فانه انتقل الى اه الاسلام فيجب عليه الغسل. واستدلوا بذلك بما جاء في حديث قيس بن عاصم

16
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لما اسلم بان يغتسل بماء وسدر هذا الحديث الائمة على ضعفه. ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى ان الاسلام لا يوجب غسلا لعدم الدليل. واستدلوا ايضا بقصة ثمامة بنساء ابن اثال واصل

17
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
القصة في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه اثر رجل يقال له ثمامة ابن اثال وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم انه من عليه بعد ثلاث فخرج الرجل الى حائط قريب

18
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
الى المسجد فاغتسل ثم جاء فاسلم. وفي رواية في غير الصحيحين انه امره بالاغتسال ولكن هذا غير محفوظ. فالرواية التي في الصحيح ليس فيها انه امر انما اغتسل بنفسه. هذا قد نشعر قد يقال ان هذا يدل على ان الاغتسال شائع ومنتشر ومعروف

19
00:07:50.200 --> 00:08:20.200
لكن في الحقيقة قد يقال خلاف ذلك الرجل مأسور ومربوط لمدة اسر في حادثة وربط مدة طويلة ومثل هذا قد يحتاج الى الاغتسال فقد يكون فعله من نفسه دون يتلقى ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن امر شائع منتشر بين الناس ان من اسلم فانه يغتسل

20
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
في دلالة هذا في دلالة هذا الحديث على الحكم وهن ضعف وهذا هو القول الثاني وهو انه لا يجب الغسل على من اسلم وهو اقرب الى الصواب. لكن لو اغتسل فهذا خير. اما ايجاب الغسل

21
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
فيحتاج الى دليل قائم وليس هناك دليل قائم على ايجاد الغسل على من اكثر. في حديث قيس ضعيف وحديث ابي هريرة قصة العسير ليس فيه ليس فيه دلالة. رابعا من موجبات الغسل موت

22
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
والمقصود بالموت حصوله اي اذا مات الانسان فانه يجب ان يغسل. والموجب هنا ليس على الانسان نفسه انما يجب للميت حق له وليس حقا عمله بموته. كما في الصحيح من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اذا مات ابن ادم انقطع عمله مرفوعا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ثم

23
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
قول وموت يوحي بان هذا حكم في كل الموتى. ولكن الصحيح انه يستثنى من ذلك الشهيد على ما سيأتي او على ما تقدم ما آآ تقرر في كتاب قال وحيض اي ومن موجبات الغسل الحيض والحيض بموجب الله يخرج من قعر الرحم

24
00:10:00.200 --> 00:10:22.750
عند المرأة وهذا الدم يوجب الغسل. لكن الذي يوجب الغسل هل هو خروجه ام انقطاعه في ذلك خلاف بين العلماء. هل الموجب للغسل الخروج او الانقطاع مذهب الحنابلة ان الواجب هو مجموع الامرين

25
00:10:22.750 --> 00:10:42.750
وهو اقرب الى الصواب. لان خروج لا يوجب غسلا. فلو اغتسلت بعد الخروج ما ما انتفعت من هذا الغسل شيء انما خروج الذي يعقبه انقطاع هو الذي يجب به الغسل. قال الله تعالى نسائكم حرث لكم

26
00:10:42.750 --> 00:11:02.750
فاتوا حربكم اني شئتم. يقول الله تعالى يسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا تطهرنا وهذا يدل على ان التطهر كان بسبب

27
00:11:02.750 --> 00:11:32.750
محيط بسبب انقطاعه. قال رحمه الله والنفاس قرين الحيض. في الاحكام. فما يثبت للحيض يثبت النفاس الا في مسائل سيأتي الاشارة اليها والتنبيه عليها في كتاب الحيض. ولذلك الاجماع منعقد على ان الحاء على ان النفساء

28
00:11:32.750 --> 00:11:52.750
يجب عليها الغسل اذا انقطع دمها والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة وسيأتي تفصيل هذا ان شاء الله تعالى قال لا ولادة عارية عن دم. يعني ليس من موجبات الغسل

29
00:11:52.750 --> 00:12:12.750
ولادة عارية من دم. والمقصود بالولادة العارية من الدم يعني الولادة التي لا يحصل معها خروج دم بان يخرج الولد نقيا من دم. قد يقول قائل هذا يقع الله اعلم. لكن لو

30
00:12:12.750 --> 00:12:32.750
فان هذا هو الحكم. وبالنسبة الحال المعاصرة يحصل كثيرا في الولادات القيصرية فان الولادة القيصرية لا يحتاج لا تحتاج معها المرأة الى غسل اذا لم يخرج منها دم. بمعنى انه اذا فتح بطن المرأة

31
00:12:32.750 --> 00:12:52.750
اخرج الجنين وجرى تنظيف واغلق البطن فانه لا حاجة في هذه الحال الى غسل لانه لم يخرج من ما يوجب غسل فليس هناك حيض ولا نفاس قال رحمه الله ومن لزمه الغسل

32
00:12:52.750 --> 00:13:17.300
الان فرغ المؤلف من يعني موجبات الغسل وانتقل الى ذكر ما الذي يترتب على وجود هذه الموجبات؟ وهو ما يمنع منه الجنب فقال رحمه الله ومن لزمه الغسل لسبب من الاسباب السابقة ان الموت فان الاعمال التي سيذكرها

33
00:13:17.300 --> 00:13:45.850
ليست من شأن الميت. قال ومن لزمه الغسل؟ حرم عليه قراءة القرآن. هذا اول الممنوعات. قال ويعبر المسجد لحاجة. قال ولا يلبث فيه حدثها مؤلف رحمه الله منع الجنب ثلاثة امور

34
00:13:45.850 --> 00:14:20.800
عندهم هكذا الامر الاول حرم عليه قراءة القرآن. وقراءة القرآن المقصود به قراءة اية طويلة اية قصيرة او ما يقاربها من الايات الطوال لو قرأ اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كات بالعدل هذه اطول من سورة الكوثر

35
00:14:21.950 --> 00:14:52.450
لو احصينا حروفها. فالمقصود قراءة اية قصيرة او ما يكون في حكمها. من الايات الطوال وهو ما يكتمل به المعنى من الجمل ولكن لا بد ان يكون بقصد القراءة فلو قرأ شيئا من القرآن من غير قصد القراءة او قال شيئا من القرآن من غير قصد القراءة فانه لا يدخل في الحكم. فاذا قال

36
00:14:52.450 --> 00:15:12.450
الحمد لله رب العالمين. بعد فراغه من طعام او شراب او حصول نعمة او قال ذلك على وجه الذكر المطلق فانه لا يمنع من هذا لانه لم يقله على وجه القراءة انما قاله على وجهه. الذكر

37
00:15:12.450 --> 00:15:32.450
و على هذا قال جماعة من اهل العلم ان قراءة القرآن بقصد الذكر لا تدخل فيما نهى عنه فيما نهي عنه من قراءة القرآن. فاذا قرأ اذكار النوم ومنها سورة الاخلاص. والمعوذتين وآآ

38
00:15:32.450 --> 00:15:51.900
اية الكرسي وما اشبه ذلك مما يقال على وجه الذكر عند النوم فانه لا يمنع. لانه لا يقرأ لا يقرأها بنية قراءة القرآن انما يقرأها لكونها ذكرا من الاذكار. ذكر ذلك جماعة من اهل العلم

39
00:15:52.300 --> 00:16:12.300
والذي يظهر انه في هذه الاحوال هو يقرأها وهي ذكر فلا يقرأها الجنب لانها اليست كالكلام الذي يجري على السنة الناس من الذكر الذي هو من القرآن كقول الحمد لله وما اشبه ذلك

40
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
فعلى القول بانه لا يجوز ان يقرأ الجنب القرآن يمنع من قراءة الاذكار التي هي من القرآن فان الذي يقرأها عند نومه يجمع يديه كما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه فينفث ثلاثا ثم يقرأ الاخلاص والمعوذتين ويقرأ قرآن

41
00:16:33.050 --> 00:17:00.200
وان كان يقصد به التعويض والصيانة والحفظ لكنه يقرأ شيئا من كلام الله تعالى فهذا يدخل فيما ذكر المؤلف من انه يحرم على الجنب حرم عليه قراءة القرآن وعلى هذا الاصل الذي ذكره المؤلف جماهير العلماء فيقول الائمة الاربعة اصحاب المذاهب المشهورة

42
00:17:00.200 --> 00:17:25.550
وقول جمهور التابعين ومن بعدهم من علماء الاسلام. وذهب طائفة الى ان القرآن لا منه قارئ تاله وهذا قول ابن عباس وهو قول سعيد ابن المسيب وهو مذهب في الظاهرية وقول بعض فقهاء المذاهب

43
00:17:26.900 --> 00:17:46.900
العلة في او الترجيح بين هذين القولين يستند الى دليل كل فريق. فالذين منعوا قراءة الجنب قالوا دليلنا ما جاء في الصحيح وما جاء في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه ان انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبه

44
00:17:46.900 --> 00:18:16.400
بل قال الحديث عند احمد واصحاب السنن وصححه جماعة من اهل العلم واعتمده فقهاء المذاهب على اعتمدوا المنع من القراءة. الذين قابلوهم وهم الظاهرين ومعهم من ذكرنا قالوا بان هذا الحديث لا يصح. فاسناده

45
00:18:17.100 --> 00:18:37.100
لا يخلو من مقام وعلى القول بصحته فانه لا يدل على الملأ. غايته انه حكى فعلا كان النبي وسلم يفعله والافعال لا تقتضي المنع اذ الفعل غايته يدل على السنية والندب في

46
00:18:37.100 --> 00:19:05.500
ايجاد او الكراهة والندب الى الترك في فيما اذا كان الاحياء وهذا القول فيه قوة وجاهة. لكن الذي يرجح كفة قول الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه

47
00:19:05.600 --> 00:19:32.350
فكونه يمتنع عن ذكر الله تعالى في هذه الحال دليل على ان ذلك لامر مانع  وهو وجود الجنابة ولو كان الامر عائدا للكراهة لكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

48
00:19:32.350 --> 00:19:52.350
فعل القراءة ولو مرة او نقل عنه انه قرأ ولو مرة وهو جنب. والذي نقل ابن والذي نقله علي رضي من فعله الدائم انه كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا. فدل ذلك على الاستمرار والدوام. ولم ينقل عنه خلاف ذلك

49
00:19:52.350 --> 00:20:12.350
وعلى كل حال من حيث النظر الدليل ليس بذلك في المنح ولا لكن الاحتياط ان يمتنع الانسان ما لم يكن هناك ما يعني يحول بينه وبين الغسل من من مشقة او صعوبة او

50
00:20:12.350 --> 00:20:36.050
اشبه ذلك فان ذلك يعني لا يبقى الانسان على التحريم والجزم به في مثل هذه الحال. فالتحريم الذي يجعل الانسان يتهيب ان يخالفه هو قول هؤلاء الائمة الكثر من اصحاب المذاهب وغيرهم

51
00:20:36.050 --> 00:20:59.700
في منع القراءة للجدور اذا مسألة منع القراءة فيها قولان الجمهور عن المنع والظاهرية وقول ابن عباس وابن المسيب انه يجوز والعلة في والخلاف دائر على حديث علي انه كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا. طيب قال ويعبر المسجد

52
00:20:59.700 --> 00:21:24.450
لحاجة يعبر اي يمر كان يكون طريقا له او يدخل لحاجة او ما اشبه ذلك؟ فلا بأس لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري بديل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى

53
00:21:24.450 --> 00:21:50.400
لا تعلم ما تقولون وقوله ولا تقربوا الدلالة في الاياوين. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلم ما تقوله ولا جنبا الا عابري السبيل الدلالة في ان الاية ذكرت الصلاة وصفت بها فعل الصلاة ومحلها. فقوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة

54
00:21:50.400 --> 00:22:20.400
لا فعلا ولا مكانة. ويؤيد هذا المعنى انه قال ولا جنبا الا عابري سبيل فقالوا العبور انما يكون في المكان ولا يكون في الفعل. والذين قالوا بجواز دخول قل الجنب المسجد مطلقا وانه لا يمنع من دخول المسجد قالوا ان الاية المراد بها فعل الصلاة لا المكان وقول عابر

55
00:22:20.400 --> 00:22:40.400
يعني وانت على سفر اغتناها الله تعالى السكران ان يقرب الصلاة ونهى الجنب ان يقرب الصلاة الا ان يكون مسافرا لا يتمكن من الغسل فعند ذلك يصلي. ولو كان جنبا كما جاء ذلك في حديث ابي ذر

56
00:22:40.700 --> 00:22:57.000
الطهور الطيب السعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين ثم قال المؤلف رحمه الله وبهذا نعلم ان ان عبور المسجد فيه قولان القول الاول انه يعبر المسجد لحاجة والقول الثاني انه يعبر

57
00:22:57.000 --> 00:23:17.000
المسجد مطلقا والقرن الثالث انه وهذا يضاف الى ما تقدم انه لا يعبر مطلقا. ولكن القولان الاولان هما المشهوران في كلام اصحاب المذاهب. قال رحمه الله ولا يلبس ولا يلبث فيه بغير وضوء اي لا

58
00:23:17.000 --> 00:23:37.000
يجلس في المسجد بغير وضوء. واللبس سواء كان قائما او جالسا على اي صورة. المقصود باللفظ هو المكس على اي صورة كان لا يلبث فيه بغير وضوء. فلو دخل المسجد ليتحدث مع آآ امام او

59
00:23:37.000 --> 00:23:54.300
ليصلح شيئا في المسجد وهو جنب هذا يعتبر لبثا او لا؟ يعتبر لبثا فلابد من الوضوء لقول المؤلف رحمه الله يلبث فيه كما افاده قول المؤلف رحمه الله ولا يلبث فيه بغير وضوء

60
00:23:54.300 --> 00:24:14.300
والقول الثاني انه لا يلبس فيه مطلقا لا بوضوء ولا بغير وضوء. فهو ممنوع وهذا قول جمهور الفقهاء المذهب استثنى وهذا ما جاء في اه بعظ الاثار ان الصحابة رظي الله عنهم كما قال عطاء كان اصحاب

61
00:24:14.300 --> 00:24:30.800
والنبي صلى الله عليه وسلم يمكثون في المسجد اذا كانوا جنبا اذا توضأوا وهذا يدل على انه يرخص للجنب ان يمثل في المسجد اذا توضأ. قال في اه المؤذن لم يبكي

62
00:24:30.800 --> 00:24:50.800
الصلاة ولم يذكر الطواف لان هذه تقدمت في ما يمنع منه من كان فيه حدثا افظل فما ابتغام به الحدث الاكبر كان منعه من باب اولى. قال المؤلف ومن غسل ميتا

63
00:24:50.800 --> 00:25:17.300
او افاق من جنود هذا ذكر للاغفال المستحبة شرع المؤلف في ذكر ارسال مستحبة. قال من من غسل ميتا او ميتا ميتا بالتسكير ميتا يطلق على من مات. وميت يطلق على الحي الذي سيموت. انك

64
00:25:17.300 --> 00:25:41.950
وانهم ميتون. ولو قال انك ميت فكان قد مات. انك ميت وانهم اه وانهم ميتون. فقول من غسل نعم او من كان ميتا فاحييناه هذا قد حصل منه الموت. طيب اه ومن غسل ميتا اي

65
00:25:41.950 --> 00:26:01.950
تولى تغسيله وذلك بصب الماء وتقليده ومباشرته باي نوع من انواع المباشرة اما اذا كان صبا او اعانة دون ان يباشر الميت بالتقليب والمباشرة فانه لا يدخل في هذا الحكم. قال

66
00:26:01.950 --> 00:26:31.950
ومن غسل بيتا سن له الغسل. جوابه في قوله سن له الغسل. وهذا الحكم وافق فيه الحنابلة المالكية والشافعية وخالف فيه الحنفية فقالوا لا يسن الوصف. ومدار الخلاف على الامر بالغسل كما في السنن واحمد من حديث ابي ذر من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميت

67
00:26:31.950 --> 00:27:01.950
فليغتسل الا ان الحديث ضعيف من حيث السند وهذا قول جماهير اهل العلم من اهل الصلعة المحدثين وايضا اه في دلالته نظر في الاتفاق منعقد على انه لا يجب الغسل من تغسيل الميت الا قولا شاذا لبعض الفقهاء. لكن اتفاق اصحاب المذاهب المشهورة وجماهير العلماء على ان

68
00:27:01.950 --> 00:27:21.950
لا يجب الغسل من من الميت. من تغسيل الميت. ولو كان الحديث صحيحا لدل ذلك على وجوب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غسل ميتا فليغتسل والاصل في الامر الوجوب. طيب قال رحمه الله

69
00:27:21.950 --> 00:27:40.800
او افاق من جنون هذا ثاني الاغصان المستحبة او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. من افاق من جنون في من يصيبه جنون ويفيق فانه يستحب له ان يغتسل قياسا على

70
00:27:41.300 --> 00:28:01.300
الغسل في المغمى عليه فانه قد جعل في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم اتأخر امرهم بان يصبوا عليه ماء ثم اغمي عليه فامرهما او ثم افاق فامرهم ان ان يصبوا عليه ماء

71
00:28:01.300 --> 00:28:34.350
اخذ الفقهاء من هذا انه يسن الغسل المغمى عليه في الحكم المجنون بجامع فقد العقل. ولكن هذا قياس فيه نظر. والصواب انه لا يسن للغسل  لمن افاق من جنون لعدم الدليل. لعدم الدليل على الوجوب. او لعدم الدليل على المشروعية لعدم الدليل على المشروعية. قال رحمه الله

72
00:28:34.350 --> 00:29:04.350
اه بعد ان فرغ من ولم يذكر من الاذكار المستحبة الا غسلين وهناك اغسال كثيرة اه ذكرها الفقهاء غسل الجمعة غسل العيدين والغسل في دخول مكة والغسل في عرفة والغسل لمزدلفة امثال كثيرة آآ تكلم عن الفقهاء هل هي مستحبة؟ او لا المؤلفة اجمل القول واقتصره في ذكر هذين النوعين

73
00:29:04.350 --> 00:29:13.850
من الغسل ولعل بقية البحث يأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد