بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الامام فغضه اخرجه مسلم. وعندنا بقية الاحاديث وعند الاربعة ايما ايهاب كبر. وحديث سلمة ومساة. وعن سلمة بن محمد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميتة ظهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يدقونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرى. اخرجه ابو داوود والنسائي هذه الاحاديث الثلاثة موظوعها واحد وهو بيان احكام الانية من الجلود والجلود جلود الحيوان كانت تستعمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الاواني على وجه واسع خلافا لحال الناس اليوم فان الناس اليوم يوشك الا يستعملوا الجلود في الاواني انما يستعملونها في اوجه اخرى من اوجه الانتفاع الالبسة والشنط وحفظ المال المحافظ وما اشبه ذلك مما يستعمل الناس فيه جلود الحيوان لكن استعمالها في الاواني يكاد لا يوجد الا على وجه نزر قليل ضيق كالقرب القديمة وما اشبه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الانية التي تستعمل هي من الجلود بشتى صورها وانواع سواء القرب او المزادة او غير ذلك من اوجه الاستعمال فلذلك ذكر المصنف رحمه الله احكام الجلود من حيث طهارتها وبين في هذه الاحاديث كي اثر اثر بين اثر الدماغة في في طهارة الجلود وبين ما الجلود التي تطهر بالدباغة وبين كيف تطهر وتدبغ فموضوع هذه الاحاديث الثلاثة واحد وهو بيان احكام طهارة الجنود بالدباغة وبالنسبة واقع الناس اليوم يحتاجونها في غير الاواني يحتاجونها في معرفة احكام المحافظ التي تصنع من جلود الحيوان وهذا يسأل عنه كثيرا وعن الالبسة في الحذاء او في الثياب من جلود الحيوان فما حكم لبس مثلا نعال من من جلد الثعبان او من جلد النمر او المحافظ التي تكون من جلود آآ التماسيح مثلا وما اشبه ذلك مما يسأل عنه بعض الناس فمعرفة احكام الدباغة واثر ومعرفة اثرها في اه تطهير الجلود لا يقتصر نفعه فقط على الاواني بل على الاواني بل يمتد الى الى غير الاواني مما يكون من اوجه الاستعمال الاخرى الحديث الاول حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد رواه الامام مسلم من طريق زيد ابن اسلم عن عبدالرحمن بن وعلى عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقد طهر. هذه الجملة المختصرة اذا دبغ الايهاب فقد طهر هي بيان هي بيان لحكم وهو اثر الدباغ الدباغة في تطهير الجلود. قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الدباغة هي التنقية وتطهير للجلد بازالة النتن والوسخ والقذر عنه هذا معنى الدباغة فقوله اذا دبغ اي طهر الجلد بما يزيل عنه النتن والقذر والوسخ فقط طهر وقوله صلى الله عليه وسلم الايهاب الايهاب اسم للجلد وهو شامل لكل الجنود على الصحيح فكل الجلود تسمى ايهابا وقد قال بعض اهل العلم انه لا يسمى ايهابا الا ما كان من الجلد قبل الدباغة. اما بعد الدماغ فانه لا يسمى ايهابا فتسمية الجلد ايهاب هو فيما قبل الدماغ ولذلك قال اذا دبغ الايهاب فاسمه في الاصل ايهاب ثم اذا جرى عليه الدبغ طهر والذي يظهر ان تسميته بالايهاب تكون قبل دبغه وبعد دبغه فلا يختلف الاسم فيما يظهر وهذا قول الاكثرين من علماء اللغة وقوله صلى الله عليه وسلم طهر اي زال عنه ما يقذره ويمنع استعماله والانتفاع به ويمنع استعماله والانتفاع به فقوله طهر بفتح بضم طهر بضم الهاء وفتحها. وهما لغتان وقال جماعة من اهل العلم الافصح الفتح طهر والذي يظهر والله اعلم انهما لغتان مستعملتان في هذا والمقصود بقوله طهر او طهر اي انه زال عنه الدنس والنجس والطهارة تطلق ويراد بها واحد من معنيين المعنى الاول تحول الشيء من كونه نجسا الى كونه طاهرا وهذا هو الاصل في اطلاق الطهارة ان تنتقل العين من كونها نجسة الى كونها طاهرة والثاني من استعمالات الطهارة هو ان تنتقل العين من كونها لا يحل الانتفاع بها الى جواز الانتفاع بها مع بقاء وصف النجاسة فيها وهذا تخفيف وليس ازالة بالكلية وبناء على هذين المعنيين المستعملين في معنى الطهارة اختلف العلماء رحمهم الله في اثر الدماغ على الجلود بناء على هذا التقسيم لمعنى الطهارة اختلف العلماء رحمهم الله في معنى في اثر الدماغ على الجلود فمنهم من قال انه اذا دبغ الايهاب طهر زال عنه كل وصف النجاسة وعاد طاهرا محل استعماله وانتفاع الانتفاع به في كل اوجه الاستعمال في اليابس والمائع والى هذا ذهب الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة. ورواية عن مالك والقول الثاني ان المراد بطهر هنا اي زال المانع من استعماله فيجوز استعماله في اليابسات دون المائعات يجوز استعماله في اليابس دون المانع فيجوز ان تجعل في الجلد شيئا يابسا لان اليابس لا يتأثر بما حوله من نجس اذا كان يابسا انما النجاسة تنتقل بالاحتكاك بالرطب اما اذا كان احتكاك يابس بيابس فانه لا يؤثر ولذلك قالوا يجوز استعمال الجلود في اليابسات دون غيرها من المائعات والى هذا ذهب ما لك رحمه الله في المشهور عنه وهو مذهب الحنابلة والذي عليه الجمهور هو القول الاول وهو الصواب ان الدماغ يطهر به الجلد فيزول عنه وصف النجاسة وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب لم لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين ما كان مذكى وبينما كان غير مذكى لكن هذا واضح وبين في ان جلد المذكاة طاهر وانما الذي يحتاج الى تطهير هو جلد غير المذكاة من بهيمة الانعام فلو قال قائل ما حكم جلد الشاة اذا ذكيت وذبحت او البقر اذا ذكي وذبح او الابل اذا ذكي اذا نحر وذكرت زكاة الشرعية فيقال هو طاهر حتى ولو لم يدبغ لكن دماغته تهيئه للاستعمال لكنه طاهر فالحديث هنا بالجلد الذي هو نجس وهو جلد الميتة من بهيمة الانعام واختلفوا في غيرها كما سيأتي بعد قليل في حديث سلمة بن محبق فقوله وكذلك في الرواية الثانية لحديث ابن عباس فقوله اذا دبغ الايهاب المقصود بالايهاب هنا الايهاب من من الميتة الايهاب من الميتة لان المذكاة لا تحتاج الى تطهير فهي طاهرة وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى ايما ايهاب دبر فقد طهر هذا اللفظ قال عنه المصنف رحمه الله وللاربعة اي خالف الاربعة لفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر والحقيقة انه لا خلاف بين اللفظين كما ان لفظ ابي داوود موافق للفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر ولكن من حيث دلالة اللفظ ليس ثمة فرق بين اللفظين الا في الصراحة في العموم وقوة العموم في في اللفظ فانه في حديث ايما ايهاب دبر فقد طهر اقوى اه في الدلالة على العموم لكن حديث لكن رواية مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر ايضا عام لان الايهاب هنا الالف واللام تفيد الاستغراق للجنس تفيد الاستغراق والشمول لكن ثمة ما هو اقوى في الدلالة وهو قوله على العموم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر. فقول ايما من الفاظ العموم بمعنى كل كل ايهاب دبر فقط طهر وقول دبر اي طهر بازالة الدرن عنه والنجس والقذر وقوله فقد طهر اي ثبت ثبتت طهارته وهذا الحديث يفيد طهارتك كل الجلود لان قوله ايما ايهاب لفظ عام يشمل كل جلود الحيوان ولهذا قال بعض اهل العلم ان العموم في هذا الحديث محفوظ الا فيما دل الدليل على استثنائه كالخنزير والكلب فان جلدهما لا يطهره الدبغ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما يطهر فيما يطهر بالدباغة ونرجى ذكر الخلاف الى الحديث عن الرواية آآ بقية الروايات حتى نستكمل دلالتها ثم نعود الى ذكر ما يخرج اه ما ذكره العلماء مما يخرج من من العموم وخلافهم فيما يفيد فيه الدماغ مما لا يفيد الحديث الثاني حديث سلمة ابن المحبق رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه المصنف رحمه الله وآآ ذكره المصنف نقله المصنف رحمه الله وقال اخرجه ابن حبان وهو من رواية جون ابن قتادة عن سلمة بن المحبق وجون ابن ابن قتادة تكلم فيه العلماء بانه لا يعرف وانه مجهول. وقد وثقه بعض اهل العلم فقال عنه علي ابن المديني انه معروف اختلفوا في حاله ولذلك ضعف بعض اهل العلم هذا الحديث بناء على اختلافهم في حال جون والصواب ان هنا صحبة له وانه مقبول فالحديث لا بأس باسناده ويشهد له حديث عبد الله بن عباس هو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فالحديث من حيث الاسناد لا بأس به وقد صححه ابن حبان وجماعة من اهل العلم حديث سلمة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها دماغ جلود الميتة اي دبغها بما تدبغ به وتطهر وتنقى يفيد طهارتها وقوله صلى الله عليه وسلم طهورها فيه وجهان بالظم طهورها اي الفعل الذي تطهر به لانه بالظم يدل على الفعل وبالفتح طهورها يدل على مادة التطهير على مادة التطهير وكلاهما وجه صحيح في شرح الحديث ومعناه فقوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها اي ان الدماغ هو مادة التطهير وقوله صلى الله عليه وسلم دماغ جنود الميتة طهورها اي هو الفعل الذي يفيد التطهير وقول الميتة هنا لفظ عام يشمل كل ميت من الحيوان وهو موافق لما في حديث عبد الله ابن عباس بروايتيه اذا دبغ الايهاب فقد طهر وبرواية ايما ايهاب دبغ فقد طهر. لان ذاك لفظ لفظ عام وكذلك حديث سلمة لفظ عام فهو مطابق له ولذلك ما فيه من الفوائد نظير ما في الحديث السابق لكن افادة العموم هنا في قوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة جمع مضاف سيفيد العموم لفظه لا اسمه اسمه جمع او من الفاظ الجمع اضيف والجمع اذا اضيف دل على العموم ليشمل كل الجلود سواء كان منها ما يأكل لحمه وما لا يؤكل لحمه الحديث الاخير الذي ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بتطهير الجلود حديث ميمونة وميمونة احدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان اسمها برة تغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الى ميمونة وذلك لتضمن هذا الاسم للتزكية كما جاء في الصحيح كانت تدعى برة تزكي نفسها فغير اسمها صلى الله عليه وسلم الى ميمونة حديث ميمونة اخرجه ابو داوود والنسائي في طريق عبد الله ابن مالك ابن حذافة عن امه العالية بنت سبيع عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وفي قصة ان العالية قالت تقص على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لي غنم باحد الجبل الذي في شمال المدينة فوقع فيها الموت اي كثر فيها الموت فدخلت رضي الله تعالى عنها تسأل زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت لها ميمونة لو اخذتي جلودها فانتفعتي بها يعني بهذه اشياء هذه الشياة الميتة التي ماتت من مالك فقالت اويحل ذلك السائل من هو؟ العالية بنت السبيع تسأل ميمونة رضي الله تعالى عنها. قالت نعم ثم قصت الخبر قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجالا من قريش يجرون شاة لهم كأنها حمار يعني عظيمة ظخمة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم ايهابها يعني لو اخذتم جلدها وقد ماتت قالوا انها ميتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ والماء معروف واما القرظ فهو نوع من النبات نوع من النبات يشبه العدس ثمرته تشبه العدس تسمى القرظ يستعمل في التنظيف وهو موجود الى الان ومرة كنت في درس في المسجد الحرام نعلق على هذا الحديث فلما خرجنا اذا باحد الاخوان قال هذا هو القرظ في علبة معه قلت وش تستفيدي منه؟ قال هذا يفيد في تجفيف الجروح في تجفيف الجروح وهو يفيد في تجفيف الجلود ايضا بامتصاص ما فيها من عوالق ونتن وقذر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ وهذا الحديث تكلم في اسناده الا انه يعضده ما في الصحيح من حديث من حديث ابن عباس وان النبي صلى الله عليه وسلم امر قوما اشتروا شاة بان ينتفعوا بها الا انتفعتم بايهابها فالحديث وان كان في اسناده مقال من جهة حال عبدالله بن مالك بن حذافة وكذلك اه تكلم بعضهم في حال امه وانها غير معروفة والصحيح انها امه معروفة وقد ذكرها العلماء وهي ثقة والجهالة في حال ابنها عبد الله ابن مالك ابن حذافة وعلى كل حال الحديث يشهد له ما تقدم والاظافة فيه والتي جعلت المصنف يذكر الحديث هو بيان كيف تتم الدماغ؟ بماذا تدبغ الجلود فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلا اخذتم ايهابها وعرظ هلا انتفعتم بإيهاب عرض عرظه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ان ينتفعوا بايهابها فلما قالوا انها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم يطهرها اي يذهب ما فيها من قذر ودنس الماء والقرض وقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ هل هذا ذكر طريق التطهير الذي لا تطهر الا به او انه ذكر لطريق شائع الصواب الثاني وانه طريق اه شائع معروف في زمانه يسير في متناول الناس وليس قصرا على هذا الطريق ولذلك لو استعمل مواد اخرى للتطهير ودباغة الجلود فانه يجوز استعمالها ولا يقتصر على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الحديث جملة من الفوائد من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رعيته وامته حيث وجه الصحابة الذين رآهم يشترون شاة كأنها حمار بان ينتفعوا بجلدها وفيه من الفوائد ان العلم تصلح به الدنيا والاخرة فان الانسان اذا استبصر وعلم كان ذلك مما يصلح دنياه واخرته فهؤلاء كانوا سيخسرون ايش جلد الميتة لكنهم لما علموا من النبي صلى الله عليه وسلم حل الانتفاع بها وفر ذلك عليهم مالية ذلك الجلد وانتفعوا به فالعلم مما تصلح به الدنيا والاخرة وهذا دليل على ان الشريعة جاءت باصلاح المعاش والمعاد وليست قاصرة فقط على اصلاح معاد الناس وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم عالم بما يصلح حال الناس في امر معاشهم ويوجههم الى ما يعلم من ذلك فانه وجههم الى تطهيرها وهذا حكم شرعي بالماء والقرظ وهذا بيان لحكم دنيوي او طريق من طرق اصلاح الجلود شاع في زمانه صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد ان ميتة مأكول اللحم تطهر بالدباغة ميتة مأكول اللحم تطهر بالدباغة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يطهرها الماء والقرض والاصل في التطهير ازالة النجاسة وهذا هو المعنى المتبادر خلافا لمن قال ان المراد بالتطهير هنا تخفيف النجاسة لاباحة الانتفاع بالجلود في اليابسات كما هو مذهب من المالكية والحنابلة خلافا للجمهور الذين يقولون يباحها الانتفاع بها في كل اوجه الانتفاع سواء كان في المائعات او غيرها هذه جملة من المسائل المتصلة بهذا الحديث وجملة هذه الاحاديث تفيد ان جنود الميتة لا يحل الانتفاع بها الا بعد دماغتها لاجتماعها في افادة اشتراط الدباغة للطهارة وفيه ان جنود الميتة نجسة لعموم قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس اي نجس وهذا يصدق على جميع اجزاء الميتة الا ان الشريعة استثنت الجلود فما دل عليه الحديث حيث قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر هلا انتفعتم بايهابها يطهرها الماء والقرظ وقول دماغ جلود الميتة طهورها فكلها تفيد هذا المعنى من فوائد الحديث ان جميع الجلود تطهر بالدماغ الا ان العلماء اختلفوا في المستثنى من هذا العموم فقال من جماعة من اهل العلم لا استثناء بل هو عام لكل الجنود لعموم قوله ايهما ايهاب دبر فقد طهر وقال اخرون بل يستثنى من ذلك الخنزير وقال اخرون بل يستثنى من ذلك الكلب وقال اخرون بل يستثنى من ذلك الكلب والخنزير وقال اخرون بل يستثنى من ذلك كل ما لا يحل اكله ما لا تحله الذكاة واستدلوا له بقوله دماغ جلود الميتة دماغها ذكاتها قالوا اذا قال ذكاتها فهو يدل على ان الذي تفيد فيه الدباغة هو ما كانت تفيد فيه الذكاة وما الذي تفيد فيه الذكاة هو ما كان مباح الاكل من بهيمة الانعام ونحوها مما يحل صيده والراجح من هذه الاقوال والله اعلم ان كل الجلود تطهر بالدماغ الا ما دل الدليل على الاستثناء على استثنائه وقد حكي الاجماع على عدم طهارة جلد الخنزير فهنا يكون الدليل هو الاجماع وقال جماعة من اهل العلم ايضا الكلب فالحقوا الكلب بالخنزير لما جاء فيه من تغليظ نجاسته حيث قال اذا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب واما ما عدا هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم انه مندرج في العموم ايما ايهاب دبغ فقد طهر وعليه اذا كان يطهر فان جميع انواع الجلود يجوز استعمالها كل اوجه الاستعمال المباحة اذا دبغت سواء كان ذلك الالبسة او كان ذلك في الفرش او كان ذلك في المحافظ او غير ذلك من اوجه الانتفاع ما لم يدل الدليل على النهي فقد جاء نهي عن جلود السباع مثلا فهنا النهي عن جلود السباع لا لانها لا تطهر لكن ما في ملابستها من تأثير على الانسان فان جلود السباع تعطي الانسان خلق السبع في في الاعتداء والاذى ولهذا نهي عن اكله ونهي عن عن ملابسة جلده هكذا قال بعض اهل العلم على ان النهي محل تأمل ونظر هل هو ثابت على وجه التحريم او الكراهة؟ لانه قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الانتفاع جلود الذئاب ونحوها والخلاصة ان جميع الجلود تفيد فيها الدباغة تطهيرا الا ما جاء النص على انه لا يطهر وقد باجمع العلماء على عدم طهارة جلد الخنزير بالدماغ والحق الجماهير الكلب بالخنزير في ذلك فيكون هذا هو المستثنى من اه الجلود وما بقي فيبقى على عموم قوله اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ثمة جملة من الاحاديث ذكرها العلماء في ان الجنود لا تطهر بالدباغة ومن اشهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله ابن عكيم انه جاء اليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب الا ان هذا الحديث لا يصح ولا يقوى على على اه رد ما دلت عليه النصوص في اه آآ الصحيح وغيره مما يدل على الطهارة بالدماغ هذا ما اه يتصل بهذه الاحاديث ثم نستكمل بعد الاذان يا اخي بعد الصلاة ان شاء الله تعالى التعليق على حديث ابي ثعلب القشني وحديث عمران وحديث انس وهي ثلاثة احاديث يتم بها باب الانية. في سؤال الان