﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وان ذكرها في اثنان في اثنائه ابتدأ. وفروضه ستة

2
00:00:21.650 --> 00:00:49.650
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجل مع الكعبين والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية. انقطاع ما يوجبه. والنية والاسلام العقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله والاستنجاء

3
00:00:50.050 --> 00:01:14.750
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبيه بركاته اه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيما يتعلق اه هذا الباب باب الوضوء. وهو من مهمات

4
00:01:16.300 --> 00:01:32.350
ابواب الطهارة من مهمات ابواب الطهارة لان الوضوء والمقصود بالتطهر اه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين

5
00:01:32.650 --> 00:01:57.300
آآ لما كان الوظوء على هذا النحو فانه جميع ما كثير مما تقدم هو تقديم لبيان احكامه وبدأ المصنف رحمه الله الكلام عن اه الوضوء بذكر اه صفته الكاملة فقال رحمه الله باب الوضوء

6
00:01:57.700 --> 00:02:24.850
اي كيفيته بيان ما يتصل بهم المسائل والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي نظافة والاشراق والطهارة وآآ اما في الاصطلاح فالوضوء هو الطهارة التي لا تصلح الصلاة الا بها لما جاء في

7
00:02:25.050 --> 00:02:43.850
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ  الوضوء مفتاح آآ الصلاة عموما ما كان منها واجبا وما كان منها مستحبا

8
00:02:44.050 --> 00:03:06.450
وذكر في اول ما ذكر من احكام الوضوء ما يتعلق بالصفة الكاملة للوضوء فقال تجب فيه التسمية اي من واجبات الوضوء قول بسم الله هذا المقصود بالتسمية والتسمية المشروعة هي قول بسم الله

9
00:03:07.250 --> 00:03:30.150
الاقتصار على ذلك هو ما دلت عليه السنة ولا اه يسن ان يكمل ذلك بذكر الرحمن الرحيم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال توظؤوا بسم الله و

10
00:03:30.300 --> 00:03:44.850
فيما جاء في حديث ابي هريرة عند احمد واصحاب السنن لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عليه يكفي فيه

11
00:03:45.500 --> 00:04:05.100
آآ ان يقول بسم الله و اما ما يتعلق بحكم التسمية عرفنا ما هي التسمية يقول بسم الله واما حكم التسمية فلعلماء في التسمية على الوضوء قولان آآ القول الاول ان التسمية

12
00:04:05.200 --> 00:04:27.400
اه واجبة من واجبات الوضوء آآ وجوبها مستفاد من آآ قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا من مفردات مذهب الحنابلة فالجمهور على ان التسمية في الصلاة

13
00:04:27.650 --> 00:04:48.050
ليست واجهة في الوضوء ليست واجبة انما هي مستحبة والسبب في هذا انهم لا يرون ثبوت هذا الحديث من حيث الاسناد ومن قال بثبوته فانه يحمله على نفي الوضوء الكامل

14
00:04:48.550 --> 00:05:08.800
آآ فيحمله فيحمله على نفي الكمال فيقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه  الراجح من هذين القولين

15
00:05:09.100 --> 00:05:28.900
ان التسمية آآ مستحبة في الوضوء وليست واجبة. هذا هو اقرب القولين الى الصواب فيما يتعلق بحكم التسمية والسبب في هذا ان الحديث لا يستقيم اسناده فهو ضعيف على الصحيح

16
00:05:29.350 --> 00:05:52.900
آآ الادلة الاخرى لا تقوى على اثبات الوجوب ولكن لو قال قائل من اين يستفاد حكم بالاستحباب لان الاستحباب والسنية حكم شرعي يحتاج الى دليل فانت فاذا كنتم تقولون لا كما هو قول الجمهور لا يجب

17
00:05:52.900 --> 00:06:05.250
فلماذا تقولون يسأل الجواب على هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من ان مجمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:05.400 --> 00:06:24.400
في شأن التسمية في الوضوء يدل على ان للتسمية اصلا وآآ اذا كان للتسمية اصلا فاقل ما يكون من آآ دلالة النصوص هو الاستحباب والسنية فيقال التسمية مستحبة في الوضوء

19
00:06:24.550 --> 00:06:48.150
والمذهب ان التسمية واجبة ولكن قال رحمه الله وتسقط سهوا تسقط سهوا اي اذا سهى عن الانسان فانه لا يؤثر ذلك على صحة وضوءه ولا يحتاج معه الى الاعادة فقالوا تسقط سهوا اي

20
00:06:48.750 --> 00:07:10.000
تسقط اذا غفل عنها واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا من النسيان  ما الموضع الذي اذا سها فيه عن التسمية سقطت هل هو

21
00:07:10.200 --> 00:07:29.500
في بداعاتها ام في كل الوضوء؟ قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. معنى هذا ان موضع التسمية في الابتداء فاذا غفل عنه ولم يزل في الوضوء فان الواجب عليه ان يستأنف الوضوء بعد ذكر اسم الله عليه

22
00:07:29.850 --> 00:07:51.050
ليتحقق ما جاء في الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه  اما اذا فرغ من الوضوء ثم ذكر عدا انه لم يسمي فهنا تكون قد سقطت فسقوطها في قوله وتسقط سهوا

23
00:07:51.200 --> 00:08:12.700
فيما اذا فرغ من الوضوء واذا قال وان ذكرها في اثناءه ابتدأ وقيل بمذهب الحنابلة على القول بالوجوب انه اذا ذكر يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه وبهذا قطع صاحب الاقناع

24
00:08:12.900 --> 00:08:29.300
انه لا يحتاج الى ان يستأنف فيكون في المسألة قولان على مذهب الحنابلة على القول بالوجوب انه يستأنف يسمي ويستأنف والقول الثاني انه يسمي ويكمل ولا يحتاج ان يستأنف والاقرب والله تعالى اعلم

25
00:08:29.450 --> 00:08:47.650
على القول بالاستحباب انه آآ ان ذكر في الاثناء استحب ان يأتي بها ويكمل. ولا يحتاج الى الاستئناف لانه يتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

26
00:08:47.800 --> 00:09:03.100
والوضوء عمل واحد فاذا ذكره في الابتداء اه اجزأ واذا ذكره في الاثناء اجزاء. وهذا وجه ما قطع به في الاقناع من انه اذا ذكر في الاثناء سماه واكمل ولا يحتاج الى ان يستأنف

27
00:09:04.550 --> 00:09:28.600
وهذا قول في الوجوب آآ هو القول ايضا على على رأي من قال باستحباب البسملة. واضح الكلام فعلى القول بالبسملة موضع الاستحباب في البسملة ان يكون في بداية الوضوء فاذا لم يسمي وذكر في الاثناء نقول سمي واستكمل

28
00:09:28.800 --> 00:09:51.400
ويتحقق بذلك السنية في ذكر البسملة قال رحمه الله وفروضه ستة السؤال لماذا لم يبدأ بالفروض قبل الوجوب؟ الجواب انه بدأ به مرتبا ولذلك قدم ذكر التسمية لانها تكون بين يدي الوضوء

29
00:09:51.800 --> 00:10:12.900
يكون بين يدي الوضوء. والا فانه في ترتيب مهمات الاعمال البداءة بايش؟ الفرض مقدمة على الفرض والركن مقدمة على آآ ذكر سائر آآ الاحكام من الواجب والمستحب ونحو ذلك قال رحمه الله

30
00:10:14.050 --> 00:10:30.500
وفروضه اي فروض الوضوء والمقصود بالفروظ اركانه والفقهاء لا يفرقون بين الفرض والواجب فالفرظ هو الواجب هذا الذي عليه جمهور الفقهاء لكن تطلق الفروض احيانا على الاركان. ومعلوم ان الاركان

31
00:10:30.550 --> 00:10:57.700
آآ اعلى منزلة من الواجبات لان الاركان في العبادات لا تقوم العبادة ولا تصح الا بوجودها. بخلاف الواجبات فانه قد تصح العبادة اه بدونها اذا سهى عنه ها ويمكن ان تجبر اه ما اه يجبر نقصان الواجب كما هو في سجود السهو

32
00:10:57.850 --> 00:11:21.750
فالمقصود ان الفرض اعلى منزلة من اه من الواجب قال رحم الله فروضه ستة دليل ذلك الاستقراء قال رحمه الله غسل الوجه وبدأ بذكر غسل الوجه لانه المذكور اولا في الاية قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

33
00:11:21.750 --> 00:11:45.100
كعبين وان كنتم آآ جنبا فاطهروا الاية هذه الاية ذكرت انواع الطهارة كل ما يتعلق باحكام الطهارة للصلاة اشتملت عليها اية المائدة. فاشتملت على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى طهارة الماء وطهارة التيمم. البدل في حال العجز عن الماء

34
00:11:45.300 --> 00:12:05.150
وآآ لذلك الاصل في الوضوء وفي كل ما يتعلق بابواب الطهارة هو هذه الاية آآ الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فبدأ بذكر الوجه ولذلك عد المؤلف غسل وجهه من

35
00:12:05.150 --> 00:12:29.650
آآ الوضوء وجعله اول المذكورات لانه المذكور اولا في الاية قال رحمه الله ومنه المظمظة والاستنشاق منه اي من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق و وجه دخول المظمظة والاستنشاق في الوضوء ان المضمضة والاستنشاق

36
00:12:31.250 --> 00:13:02.400
مما اه يكمل بهما غسل الوجه فالمأمور غسل الباطن والظاهر من الوجه وظاهره هو ما بدا من مما تحصل به المواجهة وباطنه هو المضمضة والاستنشاق وقد جاء بهما الامر  لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما فدل ذلك على

37
00:13:02.650 --> 00:13:23.950
الوجوب وهذا مذهب الحنابلة وهو مما اه انفردوا به عن سائر المذاهب ايضا وهو وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل وذهب المالكية والشافعية الى الاستحباب فيهما ان المضمضة والاستنشاق

38
00:13:24.600 --> 00:13:50.300
سنة في الوضوء والغسل و ذهب الحنفية الى التفريق بين  وصل الوضوء  قالوا باستحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ووجوبه وقالوا بوجوبهما في الغسل اه فقوله رحمه الله منه اي مما يجب

39
00:13:50.700 --> 00:14:09.400
في غسل وجه المظمظة والاستنشاق واستدلوا لذلك بما ذكرت اه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم و تمام ما يحصل به غسل الوجه وان يغسل ظاهرا وباطنا وفعله دل على

40
00:14:09.500 --> 00:14:24.950
اه غسل الباطن وهو المظمظة والاستنشاق واستدلوا ايضا بحديث لقيط ابن صابرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت تمضمض وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما وقد جاء

41
00:14:25.050 --> 00:14:49.650
عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر اه استنشاق الماء فقال صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم فليستنشق بمنخريه الماء وهذا في الصحيح فمجموع هذه الادلة دلت على ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب المظمظة والاستنشاق في الوضوء

42
00:14:49.900 --> 00:15:12.850
ثم قال رحمه الله وغسل اليدين مع المرفقين هذا ثاني قروض الوضوء الستة التي ذكرها والدليل قوله وايديكم الى المرافق  قوله مع المرفقين آآ لان الاية ذكرت الغاية في الغسل

43
00:15:13.050 --> 00:15:32.900
المنتهى في غسل اليدين وهو المرفقين وقوله وايديكم الى المرافق بقاو الى هنا بمعنى مع في قول جماعة من اهل التفسير نظير قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم

44
00:15:33.600 --> 00:15:57.600
و قيل الى هنا ليست بمعنى ماع بل هي غائية كما ذكرت قبل قليل والقاعدة في الغايات انه اذا كان الغاية من جنس المغيا يعني المذكور غايته فانه يدخل في

45
00:15:59.300 --> 00:16:18.700
الحكم وان كان من غير جنسه فانه لا يدخل. فتقول مثلا المسجد من هذا الموقع آآ الى المدرسة فعندما تذكر المدرسة للمدرسة ليست من جنس فهنا تكون المدرسة غير داخلة

46
00:16:19.300 --> 00:16:41.950
لكن لما تقول المسجد من هذه صخرة الى تلك الصخرة فيكون تلك الصخرة داخلة في آآ المغية لانها من جنس آآ من جنس المذكور في في الغاية. وهذه من القواعد التي ذكرها بعض اهل العلم. والمرجع في ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم فانه

47
00:16:41.950 --> 00:16:57.893
جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة انه غسل يده حتى اشرع في العضد حتى اشرع في العضد ومعنى هذا انه ادخل المرفق وهو افصل بين الساعد والعضد في الغسل