تداركا لما قد تقدم اش؟ سبب وجوبه اذن فعليه الا كان الصوم واجب على المعذور حال عذر فالآن اش غادي يدير؟ غادي يتدارك. ما قد سبق وجوبه. اذا فيسمى فعله قضاء لذاك من لائق وعودنا غيكون هو العمل المضلل. فهم هذه المسألة تبنى عليها فروع. ما هي المسألة؟ هل الترك فعل او ليس بالفعل؟ هل الترك فعل او ليس بفعل؟ يبنى مؤلف فصل قالك هاد الإنسان المعذور حال عذره لا يخلو من امرين اما ان يكون فعله لو فعل مجزئا او غير مجزئ بحالاش يكون فعله مجزئا؟ كالمريض والمسافر المريض لو تكلف وصام كون ما كنتواجد ما كانش غيجزأهم واش واضح ليك معانا؟ لأن المندوب ما كيخرجش بالقانون الفرد والواجب والحائض لو فعلت لما اجزأها بل بل فعلها محرم والمحرم لا يكون واجبا للرجاء قال رحمه الله ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره قبيح والمستهجن. عرف رحمه الله في هذا البيت الحسنة الحسنى والقبحى او الحسنة والقبيحة وهذا التعريف ذكر فيه رحمه الله ان حسنة الشرعية والقبيحة الشرعية قال لك الحسن شرعا هو ما لم ينهى الله عنه. والقبيل ما نهى الله تعالى عنه. فماذا المؤلف واضح شنو انت اليوم؟ الحسن هو ما لم ينهى الشارع عنه اذن فكل ما لم ينهى الشارع عنه فهو حسن يدخل في هذا ما لم ينهى الشارع عنه يدخل فيه المأذون فيه لان المأذون فيه لم ينهى الشارع عنه. وهو الواجب والمندوب والمباح. ويدخل فعل غير المكلف كالبهائم وفعل الساهي والنائم والمجنون فهذه الأفعال كذلك لم ينهى الشارع عنها اذا هذه الأفعال كلها حسنة شرعا والقبيح هو ما نهى الشارع عنه وتعلمون ان الذي الشريعة هو غير المأذون هو الذي لم يأذن فيه وغير المأذون يشمل الحرام والمكروه وخلاف الأولى على القوم به هذه الثلاثة كلها توصف بالقبح فهمنا الى الى انتبهتو معايا لهاد التعريف هدا التعريف للحسن والقبيح هل هو تعريف للحسن والقبح الشرعيين او العقليين؟ الشرعيين لأننا كنقولو الحسن ما لم ينهى الله عنه والقبيح ما نهى الله عنه اذا الحكم بالحسن والقبح راجع للشرع فهم هذا التعريف هنا للحسن والقبيح شرعا. لماذا لاننا قلنا الحسن ما لم ينهى الله عنه. اذا فحسنه شرعي شنو سبب الحكم؟ عليه بالحسن ان الله لن ينفع عنه فيدخل الواجب منذ الرباح هو فعل غير المكلف واذا قلنا القبيح ما نهى الله عنه فكل ما نعمر فهو قبيح اذا فهو شرعي ايضا لاننا حكمنا عليه بالقبح لان الشارع لم ينهى عنه فيدخل فيه كما قلت المكروه والحرام وخلاف الامتار هذا التعريف للحزن والقبح في هذا البيت انما هو باعتبار المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا تنبهوا هذا التعريف للحسن والقبح هنا في اعتبار المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا. لا بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته او بمعنى صفة الكمال والنقص لأنني قلت الحسن والقبوح هنا شرعيا ما لم ينه عنه الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح اذا فهذا باعتبار اش باعتبار المدح والدم عاجلا والثواب والعقاب اجلا. اما المدح والدم باعتبار ملائمة الطبع ومناثرته كبار الكمال والنقصان فهما عقليان اجماعا مهم وهذا التعريف من حسن والقبيح هنا انما هو عند الاشاعرة. اجتهد الناظم هو تعريف الاشاعرة الحسن وتحرير هذه المسألة هو ما ذكره الامام الزركشي في البحر المحيط وهو ان يقال الحسن والقبح او التحسين والتقبيح اما ان يكون بمعنى بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقصان واضح الكلام؟ او بمعنى الترتب الثواب والعقاب اجلا او بمعنى المدح والذم عاجلا. المسألة فيها تفصيل اما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته اه الحكم على الحلو بانه حسن والحكم على المر بانه قبيح علاش؟ الحكم عليه بالحسن والقبح بمعنى ملائمة طبع ومناظراته. فالشيء الحلو يكون ملائما للطلب. والمر يكون منافرا للطبع. وبمعنى صفة كمال والنقص كالحكم بحسن العلم وقبح الجهل. صفة الكمال والناس. او الحكم بحسن القدرة وقبحه العجز واضحين اذن القسم الأول الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته وبمعنى صفة الكمال والنقص عقليان اجماع وبمعنى ملائمة وبمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا في ذلك فخلافنا فالاشاعرة يقررون يذهبون الى ان الحسنى والقرب بمعنى المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا شرعيان لا مدخل للعقل فيه ديما والمعتزلة يقولون كل ذلك عقلي وقد سبقت الاشارة لهذه المسألة فيما هو واهل السنة وسط في هذه المسألة مذهب السلف التوسط في هذه المسألة وهو انهم يقولون ان الحسن والقبح عقليان بالمعنى الاول لانني قلت اجماعا وبمعنى تركت بالمدح والذم عاجلا اما بمعنى ترتب الثواب والعقاب فهما شرعيا اذا فالخلاصة ان الناس في هذه المسألة انقسموا الى ثلاثة اقسام مسألة الحسن والقبح انقسم فيها الناس الى ثلاثة اقسام القسم الاول هم المعتزلة جعلوا الحسن والقبح عقليان مطلقا بلا تفصيل. بهاد المعاني كلها معتزلة كيقولو الحسن والقبح عقليان مطلقا. بمعنى ملائمة الطب ومنافرته. وبمعنى الكمال والنقصان وبمعنى ترتب المحي والدم عاجله والثواب من اجلها مطلقا الحزن والقبح عقليا اذن المعتزلة حكموا العقل ولذلك مما ينبني على هذا انهم قالوا انهم اثبتوا احكاما للاشياء قبل الشرع بالعقل كما سبق اثبتوا للاشياء احكاما قبل الشرع باش؟ بالعقل ولذلك مما تبنى عليه هذه المسألة مسألة انه يجب على الله فعل الاصلح كما يقول المعتزلة يجب علاش؟ لان ما يرتب الشريعة عليه الثواب والعقاب هو ما يحكم الشرع بتحسينه وتقبيحه اذا فالشاهد القسم الاول من الناس قالوا الحسن والقبح عقليان مطلقا القول الثاني قول الاشاعرة فصلوا قالوا الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته وبمعنى الكمال والنقصان عقليا وبمعنى المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا رحمه الله واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها فالمقصود ان الله تعالى سماها فاحشة قبل ورود فهم اذا فتسميتها فاحشة قبل ورود الشرع دليل على ان القبح ان العقل يدرك قبح الاشياء ويدرك ويدرك حسنه. ولكن هل يترتب على هذا الوصف بالمدح شرعيا لا مدخل للعقل في ذلك حتى في الدم وفي المدح. بمعنى ان المشرك لا يقال ان فعله قبيح والعاصي عموما الفاجر عموما لا يقال ان فعله قبيح ذما ماشي ترتب العقاب لا لا غي من جهة وصفه بالدم لا يقال ان فعله هذا قبل ورود الشرع كنقصدو قبل ورود الشرع لا توصف المعصية بالقبح ولا توصف الطاعة بالحسن اذ الحسن والقبح شرعيان لا مدخل للعقل فيهما حتى من جهة المدفوذة واش فيها كلام؟ تدور للشرع كنقصدو لأنه بعد ورود الشرع لا اشكال راه الشرع احكم لذلك اما بمعنى ثواب العقاب فلا اشكال في انهما شرعيان يقصد علم الاشاعات واهل السنة. واضح المذهب الثاني؟ نعم. القول الثالث قول اهل السنة وهو مذهب وقد دلت عليه ادلة من القرآن والسنة ان الحسنى والقبح باعتبار المدح والذم عاجلا عقليان ولكن لا يترتب على ذلك الثواب والعقاب الا بعد بعثة الرسل بمعنى انه يوصف فعل المشركين بانه قبيح. وبان الله يبغضه ولا يحبه. ولكن هل يعاقبون عليه قبل ورود الشرع؟ لا لا يعاقبون الا بعد غروب الشرع ويوصف فعل الموحد بانه حسن واش واضح الكلام؟ ولكن هل يترتب عليه الثواب؟ لا لا يترتب الا بعد ورود الشر اما من جهة ملائمة الطبع قلت هداك عقلي اجماعا الحزن هو القبح بمعنى ملائمة الطرد ومنافرته وبمعنى الكمال والنقص عقليا اجماعي الحلو الشيء الحلو حسن اجماعا عقلا يحكم العقل بحسنه والمر قبيح اجماعا بالعقل وكذلك صفات كمال وصفة النقص التمييز بينهما عقلي اجماعا لكن قصده هنا اش اما ترتب المدح والذنب عاجلا او ترتب الثواب. الثواب والعقاب اجلا هذا هو محل النزاع فمذهب المعتزلة انهما ايضا عقليا في القسم الأول. ومذهب الأشاعرة انهما شرعية ولا مدخل للعقل فيهما ابدا. لا يحكم الشرع بقبح شيء ولا حسنه ابدا. ومذهب السلف ان العقل يحكم لاحظ العقل هما اذا انتهى مذهب السلفي كمذهب المعتزلة الا انهم يقولون لا يترتب ثواب ولا عقاب الا بعد ورود الشراب الا بعد بعثة الرسل. فهمت؟ اذا مذهب اهل السنة ان الحسنى والقبح عقليا يدركان بالعقل. ولكن لا يترتب ثواب ولا عقاب الا بعد ورود الشرع لقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا قبل بعثة الرسل يحكم العقل بان الشبك قبيح يحكم بانه مذموم؟ نعم. استدل اهل السنة على ذلك بادلة كثيرة من القرآن والسنة. اما من السنة فمن الا قول ابي ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فأتنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ الشاهد وصف حالهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم باش؟ للشر كنا في جاهلية واش الريم؟ حكم على ذلك باش بعقله ولكن هل ذلك الشر يعاقبون عليه؟ لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بمعنى ترتب الثواب والعقاب لأنه متوقف على بعثة الرسل. قال الله تعالى واذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فسمى الله تعالى فعلهم فاحشة بمعنى انه يوصف بالذم عقلا. ولكن ترتب ثواب العقاب وقفوا على الشرف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم فسمى الله تعالى ذلك لا حجابا وليس معنى الفاحشة ما نهى الله عنه. قد يقول قائل الأشعري فحتى ما لها فغيكون المعنى حرم ربي ما نهى عنه يكون عبث ولا لا حرم الله ما قد نهى عنه من يدل على التحريم اذا كان قد نهى عنه ما يحتاجش يعاود يحرمه لانه نأى عنه واش وضع الكلام؟ اذن اش معنى الفواحش اي ما يدرك العقل قبحها. حرمها الله تعالى. رتب عليها العقاب. هذا المقصود. واضح الآن بالتفصيل. اذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم. هذا قد يحزنون انهم انهم وصلهم يعني الوحي لالة المقصود ربما الآية التي تصلح والله اعلم لا حتى هادي تصلح استدل بها شيخ الإسلام واستدل بها اهل السنة انا اذكر لك وجهها ان شاء الله واذا فعلوا فاحشة ما معنى فاحشة؟ فسرها اي فاحشة شرعا قبل المشتركة لا اذا كان المقصود شرعا فلا معنى حينئذ للنهي عنها واضحين؟ لا معنى للفتيان النهي عنها لانها قد ثبت فحشها بالشرع. الاوصاف جاءت في ذكر المتقين نعم سارعوا الى مغفرة من ربكم نعم نعم يعني قدم انه يعني هاد الناس يعني يتقون الله عز وجل وصفهم بالمتقين ثم ذكر يعني لا لا المقصود تضوي دلك المقصود بهذا المشركون الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ربما اللي في الأعراف اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. نعم صافي والذم ثواب ولا عقاب لذلك متوقف على على الشريعة. اسمعوا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة قال شيخ الاسلام رحمه الله عند تعداد اقوال العلماء في هذه المسألة قال وقيل ان ذلك سيء. وقيل ان ذلك يقصد الحسن والقبح بمعنى التاني ماشي بمعنى ملائمة الطبع ومناظرته وقيل ان ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة انما تستحق بمجيء الرسول. وعلى هذا عامة السلف واكثر المسلمين. وعليه يدل الكتاب والسنة. فان فيهما بيان ان ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل. وان كانوا لا يستحقون العقوبة الا بالرسول. وفي الصحيح ان حذيفة قال يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير ينشر؟ وقد اخبر الله تعالى عن قبح اعمال الكفار قبل ان يأتيهم كقوله لموسى اذهب الى فرعون انه طغى وصفه بالقبح قبل مجيء قبل ان يذهب اليه موسى عليه السلام قال ان فرعون علا في الارض قبل ان يولد موسى الايات فقد اخبر الله عن حاله قبل ان يولد موسى وحين كان صغيرا قبل ان يأتيه بلسانه انه كان طاغيا مفسدا الى غير ذلك من النصوص ومنها ما ذكرت يعني توسيعا مجموع الفتى والمجلد الحادي عشر ولذلك قلت حذر الإمام الزرقيشي هذه المسألة فقال في البحر قال وبهذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب احدها ان حسن الاشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيا قول ولهذا قال وهو قول الاشعرية. الثاني عقليان وهو قول المعتزلة. والثالث ان حسنها وقبحها ثابت بالعقل والثواب والعقاب يتوقف على الشر. فنسميه قبل الشرع حسنا وقبيحا. ولا يترتب عليه الثواب والعقاب الا بعد ورود الشرع ثم قال مازال كلام الزركشي وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجري من اصحابنا سيد الشافعي وابو الحطاب الحنبلية وذكره الحنفية وحكوه عن ابي حنيفة عن ابي حنيفة نصا وهو المنصور لقوته من حيث النظر. وايات القرآن المجيد وسلامته من التناقض واليه اشارات المحققين متأخري الاصوليين والكلاميين فليتفضل لهم. انتهى كلام قال الشيخ محمد علي ادم رحمه الله حفظه الله معلقا قد تبين بهذا ان الحق اثبات الحسن والقبح ولكن الثواب والعقاب متعلق بورود الشرع. فتبصر بالانصاف ولا تتهور بتقليد ذوي الاعتزاف ثم قالوا الحاصل ان الأشعريين ما زال كلام الشيخ محمد علي آل الإتيوبي قال والحاصل ان الأشعريين خالفوا مذهب السلف حيث عزلوا العقل عن ادراك الحسن والقبح وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة فإنهما قد جعلا للعقل حظا وافرا في ادراكهما وانه موافق في ذلك للنقل ان اردت تحقيق المسألة فراجع في ذلك ما كتبته في التحفة المرضية وشرحها تستفيد. اذا واضح الخلاصة خلاصة هذه المسألة علاش ان الحسن والقبح باعتبار ملائمة الطبع ومنافرته صفة الكمال والنقص عقليان اجماع بلا خلاف. وباعتبار ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا شرعيان عند الاشاعرة. اما مذهب السلف فالحسن والقبح ثابت بالعقل ولكن الثواب والعقاب يتوقفان على وجوب الشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث وادلة ذلك كثيرة ما شاء التفصيل فليرجع الى المرجع الذي ذكرته امس شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا فالصلاة فيها في مجلد الحادي عشر لا نقل مختصر عنه رحمه الله اذا يقول رحمه الله ما ربنا لم ينه عنه حسن وظلمه القبيح والمستجد. الشاهد اللي بغينا نعرفوه. هذا التعريف في هذا البيت للحسن والقبح بأي معنى هادي مسألة يجب تقييد كلامه رحمه الله بها الحسن والقبح اللذان عرفهما الناظر في هذا البيت بأي معنج بمعنى ترتب المدح والدم عاجلته بالعقل اجلا او بمعنى ملائمة الطبع ها؟ بمعنى ترتب المدح والدم عاجلا والثواب والعقاب اجل. اما بمعنى منافرة الطبع وملائمته وصفة الكمال والنقص فلا خلاف انهما عقليا اذن فهو يقصد الحسن والقبيح الشرعية لانه قال ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره وهو ما نهى الله تعالى عنه القى به ادلة اهل المذهب الصحيح اهل القول الاول وهو المذهب الصحيح مذهب اهل السنة والجماعة من القرآن قوله تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. فالفاحشة هنا هي طواف المشركين عورة بالبيت رجالا ونساء. قبل مجيء الرفوف. فبين الله انه لا يأمر به لقبحه. الدليل الثاني قوله تعالى قل من قوله تعالى قل انما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن وقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان قبل الاسلام انه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرجها العبادة والطيبات من الرزق. فوصفها الله تعالى بالحسنى. وقال تعالى دارب لكم مثلا من انفسكم. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقل. ففي هذا المثال بيان بيان من الله انه اذا كانوا لا يرضون ان يكونوا ان يكون مماليكهم شركاء لهم فكيف صاغ لهم ان يجعلوا المخلوقين شركاء للخلق؟ بمعنى ان ذلك ثابت بالعقل الحزن والقبح ثابت بالعقل ولذلك ايضا ادلة اخرى من السنة ليس هذا محل بسطها اذا هذا التعريف من المؤلف الحسن والقبح انما هو باعتبار الثواب والعقاب اجل والمدح والدم عاجلا. اما باعتبار ملائمة التفعيل ما نقولوش ما لم نهى عنه نقول ذلك عقلية الحسن والقنت عقليا وخالفت المعتزلة الاشعرية في هذا البيت هل المعتزلة يقولون ما نهى الله عنه فهو قبيح وما لم يدع هو حسن؟ لا اش كيقولو الحسن هو القبيح عقليان مطلقا منحتاجوش للشرع وانما الشرع يأتي مقررا لما ثبت بالعقل لانه يقول يجب على الله فعل الاصلح اذا فما يحكم الشرع بحسنه فيجب على الشرع ان ان لا ينهى عنه لا يجوز ان ينهى عنه. وما يحكم بقبحه فان الشرع ينهى عنه. ومنهم من توسط ولكن ما الى الاقوال هو المشهود واضح الكلام؟ اذا يقول الناظم ما ربنا لم ينهى عنه حسد وتقرير البيت ما لم ينهو ما لم ينهى عنه ربنا فهو حسن ما الذي يدخل في قوله ما لم ينهى الله عنه فهو حزن الذي لم ينهى الله عن ما هو؟ الواجب هو المأذون فيه وفعل غير جوج د الحوايج المأمون فيه الواجب والمندوب والمباح ويدخل ايضا فعل غير المكلف كفعل البهائم الساهي والناسي والمجنون. فعل هؤلاء فعل البهائم هل هو حسن او قبيح علاش؟ لأن الله لم ينهى عنه حنا قلنا الحسن ما لم ينهى الله عنه اذن فعل البهائم حسن فعل الساهي والناسي والمجنون كذلك حسن؟ حسن لأن الله لم ينهى عنه. اذا فيدخل نقاش المؤلف الحسن ما ادين فيه الشرع فرق بين العبارتين فرق بين قولك الحسن ما اذن فيه وبين قولك الحسن ما لم ينهى عنه اذا قلنا ما اذن فيه يدخل الواجب والمندوب والمباح من فعل ولا يدخل فعل غير المكلف ولكن اذا قلنا الحسن ما لم ينهى الله عنه فيدخل المأذون فيه ويدخل فعل غير المكلف وقيل هذا الذي ذكرته هو الذي عليه الاكثر وقيل فعل غير المكلف واسطة بين الحسن والقبيح بعضهم قال فعل غير المكلف واسطة. لماذا؟ لانه عرف الحسن بانه ما اذن فيه الشرع. وعرف القبيح بانه ما لم يأذن فيه وعلى هذا التعريف فعل مكلف اين يدخل؟ لا في الاول ولا في الثاني فهو واسطة واضح الفرق بين التعريفين؟ اذا الخلاصة اذا قلنا الحسن الم ينهى الله عنه ففعل غير المكلف حينئذ داخل في الحسن والقسمة ثنائية فقط وان قلنا الحسن ما هو المأذون فيه هل يخوف فعل غير مكلف؟ لا والكلام يدخل الواجب والوضوء ولا يدخل فهو واسطة ولكن المشهود هو ما نص عليه الناظم ان الحسن الم ينهى الله عنه؟ فيدخل المأذون فيه وفعل غير المكلف. فهمت المسألة؟ نعم. قال رحمه الله ما لم ينهى عنه ربنا فهو حسن مع قطع النظر عن كونه فعلا المكلف اولى. المقصود ما لدينا سواء كان فعل مكلف او لا. فهو حسن فهو حسن شرعي لا عقلي. فهم فهو حسن شرعي لا عقلي لماذا؟ لأن قلنا لن ينهى الله عنه. اذا فحسنه راجع للشرع لا للعقل. فهم؟ نعم. وكذلك الشرح في فتح الودود نفسها قال الحسن الشرعي قيده بهذا بمعنى انه ليس عقليا ثم قال وغيره غير ماذا؟ غير ما لم ينهى الله عنه وهو ما نهى عنه. الضمير في قوله غيره راجع لما؟ غير ما لم ينهى الله عنه غير ما لم يرأ الله عنه وماذا هو ما نهى الله عنه فيدخل فيه المكروه وال حرام هو خلاف الاولى من هذا؟ هو القبيح زيد الشرعي شرعا قبيح شرعا لا عقلا. واضح الكلام؟ وقيل نقل غير واحد عن امام الحرمين انه قال المكروه ليس حسنا ولا قبيحا شرعا نقل عن امام الحرمين انه قال المكروه ليس حسنا ولا قبيحا وواسطة بينهما علاش قال هادشي؟ قالك لأن فاعله لا يذم شرعا الفاعل ديال المكروه يذم شرعا يتوجه اليه اللوم يعاتب لا يعاتب شرعا اذا فليس فعله هذا قبيحا وليس حسنا لأن الشرع لم يأمر لم يثني عليه فلما كان فاعل مكروه لا هو مذموم شرعا ولا يثني عليه الشارع لا نصفه لا بالحسن ولا بالقبيح بعضهم اش؟ امام الحرمين نقل عن ان المكروه واصل لماذا؟ لأنه لا يذم انفاعا فليس قبيحا ولا يثنى عليه لا يمدح ان فعل فليس حزنا اذن هو واسطة وقيل المباح واسطة هادي كلها خلافات عندهم عند الاشاعرة قيل المباح واسطة بناء على ماذا؟ على ان الحسن هو ما امر الشارع بالثناء عليه والقبيح ما امر الشارع بذمه والحسن كما تعلمون لم يأمر الشارع فيه لا بثناء ولا بدم اذن فهو الصوم على المكلفين اذن اذا وجد السبب انعقد السبب فهل صاحب العذر كالمرأة الحائض تكون مكلفة حينئذ ام لا العفو واضح لفلان؟ خلاف في هذه المسألة فيها اقوال اشهرها قولا فقيل الحائض حال حيضها مكلفة فهو واسطته اقوال والعياذ بالله ولكن المشهور هو ما ذكر الناظم رحمه الله الحسن ما لم ينهى الله عنه يدخل فيه فعل غير المكلف فعل غير المكلف والقبيح ما نهى الله عنه فيدخل المكروه والحرام وخلاف الاولى. اذا لا خلاف في ان الحرام قبيح ولا خلاف شرعا ان الحرام قبيح وان الواجب والمندوب حسن لا خلاف في ذلك وانما خلاف في المكروه والمباح فهمت وفي فعل غير المكلف ايضا ولكن المشهور هو ما ذكر. اذن الخلاصة الحسن والقبيح عرفهم المؤلف رحمه الله ولكن القيد باعتباري ثلثت بالمدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا لا بمعنى هاد التعريف ديال الحسن والقبيح لا ليس بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وبمعنى صفة الكمال واللوكس. لماذا؟ لانهما في هذا المعنى عقليان اجماعا. وخالف المعتزلة اذن هذا مذهب الاشاعرة وخالفت المعتدلة فحكمت العقل فقالوا اش الحسن والخوف والعقليان مطلقا بالمعاني كلها مفهوم؟ وقد عرفتم مذهب السلف ثم قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائب ومبرد وضحت المسألة ديال الحسن والقبح وشيخ الاسلام رحمه الله فصل فيها تفصيلا طويلا جدا لم يفصل غيره كما فصل رحمه الله بل كل من الف بعده يرجع اليه لاهل السنة اقصد ليستفيد منه. وقد افرد تفصيله من مجموع الفتاوي افرد في جزء مطبوع مستقل في آآ الحسن والقب حدا درء تعارض العقل والنقل ايضا تكلم فيه على هذه المسألة وايضا مسألة الحزن والقبح هل ما عقليان او شرطيان؟ قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي الى اخره سبقت الاشارة الى هذه المسألة قبل ووعدنا باتيان الكلام عليها. قال لينا الشرح بعد قبل قال له وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله الحائض اذا دخل رمضان هل هي مكلفة بالصوم؟ وكذلك اصحاب الاعذار عموما هل صاحب العذر يكون مكلفا اذا وجد منيعك اذا انعقد سبب الوجوب ووجد معه مانع فهل يكون المعذور مكلفا حال العذر ام لا تقدمت لاشارة هذه المسألة وقلنا سيأتي تفصيلها في ذلك خلاف. وسبق عند الناظم ان الشرط ينقسم الى ثلاث اقسام. شرط وجوب وشرط وشرط صحة وبناء على هذا التقسيم بناء على هذا الذي ذكرناه فانعقاد سبب الوجوب كاف في التكليف الا ان اهل الاعذار مكلفون بشرط الوجوب دون شرط الاذان بمعنى ان الوجوب يتعلق باهل الاعداء ولكن لا يجب عليهم الاداء اذ يشترط في الاداء التمكني من الفعل هذا هو شرط ومع تمكن من الفعل طيب اما شرط الوجوب فهو ما به يكون التكليف ما به يحصل التكليف اذا وجد سبب الوجوب فيوصف بانه مكلف ولا يجب عليه الاذى. اذا اشار المؤلف الى الخلاف في هذه المسألة. هل هؤلاء مكلفون ام لا؟ وايضا اشرنا اليها لما تكلمنا على الحائض لما ذكرنا ان القضاء والأداء على اربعة اقسام العبادة من العبادة من جهة وصفها بالاداء والقضاء على اربعة اقسام ذكرنا من الاقسام التي لم يذكرها الناظم انفراد القضاء ومثلنا لانفراد القضاء باش بصوم الحائض هل صوم الحائض يسمى قضاء فقط او يسمى اداء بناء على انها لم تكن مكلفة به وقت الحيض. فان قلنا كانت مكلفة عند الحيض في رمضان ففعلها القضاء واذ قلنا لم تكن مكلفة سبقت الاشارة ايضا الى الخلاف في المسألة. ولذلك اختلف هل فعلها خارج رمضان يسمى قضاء حقيقة ويسمى قضاء مجازا والصحيح انه كما قال فيفتح الوضوء تقدم الخلاف اذا هذا محل تفصيلي المسألة هل يتعلق الوجوب باهل الاعذار حال العذر ام لا؟ هذا هو المبحث ديال المسألة. هل يتعلق الوجوب باهل الاعلى حال عذرهم قلبك بحالاش المعذور مثلا كالحائض والمريض المسافر والسكراني واضح الكلام؟ والمغمى عليه حال حال حيض المرأة ومرض المريض وسفر المسافر وسكر السكران واغماء مغمى عليه. اثناء ذلك حال العذر اذا انعقد سبب الوجوب فهل هم مكلفون ام لا؟ العقد سبب موجود ويوجد مانع شنو المانع؟ هو هذه الاعداد التي ذكرت اذا دخل رمضان مثلا المؤلف مثلا بالصوم ويمثل بغير الصوم اذا دخل رمضان فهل اه ظهور هلال رمضان به ينعقد سبب وجود الصوم ام لا؟ اذا سبب وجوب الصوم على المكلف هو ظهور شهر ظهور هلال رمضان اذا ظهر هلال رمضان فقد وجب بالوجوب لا بالأدب مكلفة بالوجوب نقول الصوم واجب علينا هذا هو الخلاف هل الصوم واجب على صاحب العذر حين عذره ام لا قولان مشهوران والمؤلف في الصلاة في هذه المسألة ففرق بين الحائض وغيرها. فرق بين من يجزئه الفعل ان فعل وبين من لا يجزئه الفعل ان فعل هذا هو التفريق الذي فرق مريم رحمه الله. اذا الشاهد صاحب العذر حال عذره هل يكون حينئذ الشيء المكلف به واجبا علي هذا هو الخلاف الحائض حال حيدها في رمضان هل نقول الصوم واجب عليها حالة حيديها فالوقت ديال الحيض نقول واجب عليها ان لا نقول واجب عليها الا اذا طهرت واش فيها كلام؟ خلاف فمنهم من يقول سبب الوجوب كاف في التكليف كاف في وجوب الصوم عليها الا دخل الهلال اذا نقولو في الحائض والمريض والمسافر لمن يجوز لهم الترك او ممن يمنع عليهم الفعل نقولو يا والصوم واجب عليهم تهم حجة هؤلاء ما هي انعقاد السبب كاف في الوجوب. وان هؤلاء يجب عليهم الاتيان بهذا الشيء الذي تركوه. واذا اتوا بهذا الشيء الذي تركوه فانهم يأتون به واجبا لاحظ الحائض ملي غتبغي تقضي الصوم بعد رمضان حال قضائها هل يكون القضاء واجبا ولا لا في حقها؟ يكون واجبا في حقها. فدل ذلك على ان المبدل منه واجب. لان هذا الصوم الذي تأتي به بدلا عن الصوم الذي تركته في رمضان واجب. فدل على ان المبدل منه واجبا. لو لم يكن هذا لو لم يكن الصوم الاول واجبا في حقها الذي تقضيه لما كان الثاني واجبا. فملي كان البدن واجب دل على ان هداك الاول الذي تركته حتى هو واجب وحجة من قال وهذا مذهب الجمهور جمهور الفقهاء يقولون بهذا وهو مبني على ان القضاء بالامر الاول لا بامر والقول الثاني قالوا لا يكون واجبا عليها حال القضاء لماذا؟ لانها حال العذر لا يحل لها يحرم عليها الصوم فكيف يكون الشيء واجبا وحراما في ان واحد لشخص واحد مهما منقولوش واجب عليها علاش؟ لأنه يحرم فعلها له لو صامت وهي حائض لوقعت في حرام ويستحيل الجمع بين النقيضين حرام الواجب لا قيدان ابن حرام وطلب الشريع تركه والاخر طلب الشريع فعله فمايمكنش يكون الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك في آن الواحد واشنو فلذلك قالوا ليس واجبا عليها بناء على ان وجود المانع يزول معه وجود المانع يزول معه انعقاد السر بمعنى ان انعقاد السبب اذا وجد معه المانع فلا يكفي في الوجوب ما كافيش خاص لابد حتى توجد الاسباب والشروط وتنتهي الموانع عاد واضح الخلاف في المسألة؟ هذا حاصل الخلاف. مذهب جمهور الفقهاء انه واجب عليها هذا الخلاف الذي ذكرته لكم الان هل هو خلاف اللفظي؟ او خلاف معنوي؟ هل خلاف تنبني عليه ثمرة؟ او لا تنبني عليه ثمرة؟ نعم. ذكر السبكي في جمع الجوامع انه خلاف لفظي من السبكي في الجمع قال وهو لفظي هادشي لي قال هكذا قال لما ذكر الخلاف قال وهو لفظه يعني هاد الخلاف الذي ذكرناه لا ينبني عليه شيء علاش؟ للاتفاق على انه يحرم عليها الصوم حال حيضها وللاتفاق على وجوب القضاء هم مجمعون على ان هذه المرأة يجب عليها ان تقضي الأيام التي لم تصمها وعلى انها ان صامت لم يجزئها وعلى انها فعلت فعلت حراما ان صلت فقد فعلت حراما. اذا فملي كان الاتفاق على هذه المسائل الجوهرية دل على ان الخلاف غير لفظي واش نقولو واجب ولا غير واجب هنا خالف ابن السبكي رحمه الله خالف اش؟ صاحب الجمعية لانه لم ينضم كلامه ولا لا؟ خالفه. قال لك لا هذا الخلاف معنوي وليس لفظيا. هو خلاف مع الله له رحمه الله ثمرة ابدى واظهر لهذا الخلاف ثمرة. وله اظهر غيره لهذا الخلاف غير هذه الثمرة كالشيخ محمد عليه ادم في شرح الكوكب الصادق. ابدى له فوائد غير هذه الفائدة اذا فهذا الخلاف على التحقيق خلاف معنوي يبنى عليه شيء لا لفظي كما قال ابن السبكي رحمه الله. اذا هذا قولان اللذان ذكرتهما المشهوران المؤلف رحمه الله فصل في هذه المسألة تبعا لابن رشد في المقدمات ابن السبكي هاد المسألة فصل فيها تبعا في المقدمات وهو قول بعض المالكية. فرق بين المكلف الذي ان تكلف وفعل الفعل اجزاءه والمكلف الذي ان فعل الفعل لم يجزئه وكان حراما في حقه في الصوم فقال لك المكلف اذا كان يجزئه الفعل لو فعله حال جواز الترك فانه واجب في حقه. حال العذر يكون الفعل واجبا عليه والمكلف اذا لم يجزئه الفعل لو فعل وكان حراما عليه الفعل فليس واجبا في حقه حال العذر واش فهمتو اجزاءه نعم والمسافر لو اراد ان يصوم اجزاءه بخلاف الحائض لو تكلفت وصامت لما اجزأها بل ولا كان حراما فقالوا المكلف اذا كان الفعل اذا فعله يجزئه فان ذلك دليل على انه كان واجبا عليه. لماذا؟ قالوا لان المندوب لا يقوم مقام الفرد. لانه لو ما كانش واجب لكان غير مندوب فحقو المندوب مكيقومش مقام الضرب هل صلاة النافلة تقوم ما قبل صلاة الفريضة بالاجماع النافلة لا تقوم مقام الفريضة واحد صلى جوج ركعات وقال مع راسو انا هاد جوج ركعات في حقه اش؟ شنو حكمها؟ مندوباه قصد بها زوال الواجب الذي كان واجبا عليه كصلاة الصبح مثلا يجزئه ذلك بالاجماع لا يجزئ النفل عن الفرض. اذا اذا صام المريض والمسافر واجزأه ذلك على انه كان واجبا عليه لان النفل لا يجزئ عن الفرض واش واضح لك الان؟ اذا فمن لي اجزاءه دل على انه واجب؟ واضح الكلام اما من كان حال عذره لا يجزئه الفعل لو فعل. بل ويكون اثما فلا يكون واجبا. واجبا عليه. لماذا؟ لان فعله وصفو بأنه محرم الفعل ديالو حال العذر يوصف بأنه حرام ولا يكون الشيء حراما واجبا في آن واحد لماذا؟ لأن الشريعة لا توجد فيها لا يوجد فيها اجتماع النقيضين ولذا التكليف بالمحال بهذا المعنى بمعنى اجتماع النقيضين غير موجود في الشريعة اجماعا لا يكلف الله تعالى بالمحرم غيجي ان شاء الله تفسير هذه المسألة. لا يكلف الله تعالى بالمحال بمعنى اجتماع النقيضين باجماع العقلاء شاعرة ومعتزلة وغيرها لا يكلف الله بمعنى هل يمكن ان يأمر الشارع بشيء ما وينهى عن نفس الشيء في ان واحد لشخص واحد هذا اجتماع النقيضين ان يأمرك وينهاك في ان واحد وشخص واحد هذا تكليف بالمحال والتكليف بالمحال بهاد المعنى غير موجود في الشريعة بالاجماع لا خلاف فيه واش واضح الكلام؟ علاش لأنه يلزم منه اجتماعا النقيضين والنقيضان لا يجتمعان بإجماع العقلاء الى قلنا الحائض حالة بها يجب عليها ان تصوم ولا يجوز لها ان تصوم هذا تكليف بالمحال ولا لا؟ هذا اجتماع وهاد التكليف محال بهاد المعنى ليس موجودا في الشريعة بالاجماع واضح الكلام؟ بلا خلاف اذ فيه اجتماع ان نلاقي واش مهم اذا ابن رشد رحمه الله في المقدمات وتبعه الناظم فرقوا بين الحائط وبين المرين والموساد فقال المريض والمسافر الصوم واجب عليهما حال العذر في رمضان والحائض ليس الصوم واجبا عليها حال العذر فإن قلت ما دليل هذا التفريق؟ علاش؟ الكل اش؟ لاحظ الكل معذور الحائض معذورة بعذر الحمد والمريض والمسافر معذوران بعذر المرض والسفر اذن الكل معذور شنو هاد التفريخ هذا ما ما سببه؟ واش واضع الكلام والكل اذا فعل الفعل الكل يجب عليه القضاء بعد رمضان ولا لا اذا زال العذر فيجب القضاء اذا فهذا التفريق يظهر في بداية الامر انه لا معنى له وسبب التفريق هو ما ذكرت ماذا؟ ان المريض والمسافر ان فعلا تكلف الفعل وفعل اجزاء قبل ما واذا اجزأه ما دل على انه كان واجبا عليهما لأن النسل لا يقوم مقام الفرض. مفهوم الكلام؟ ملي جزئهم دل على انه راه كيستجب لذلك مطلوب الفعل والمحرم مطلوب فهم بالتفصيل اذا يقول الناظم رحمه الله. اذا قلت ما هي الثمرة التي تبنى على هذا الخلاف التي اظهرها الناظم؟ الثمرة التي ذكرها الناظم شبلى على الخلاف خلافا لابن السلكي انما تظهر في نية القضاء. او في نية الفعل عند فعل المكلف لما ترك من اذا اراد المكلف سواء كان حائض ولا مريض ولا مصاحب العذر اذا اراد صاحب العذر ان يفعل العبادة بعد زوال العذر المعذور ملي كيزول العذر وكيبغي يفعل ماذا ينوي؟ هل ينوي الأداء او ينوي القضاء؟ هذا على مذهب من يوجب التعرض النية لأن حتى في التعرض للنية فيه خلاف. فعلى مذهب من يوجب التعرضية كيقول المكلف اذا زال عذره حينئذ يجب عليه الفعل اجماعا ياك الفقيه؟ ملي يبغي يؤدي ديك العبادة لي مفعلهاش حال العذر ماذا ينوي؟ هل هل ينوي الأداء او القضاء ماذا ينوها؟ خلاف مبني على الخلاف السابق. فعلى ان الصوم كان واجبا عليه حال العذر فماذا يلوي؟ ينوي القضاء. وعلى انه لم يكن واجبا عليه حال العذر ينوي الأذان لأنه عاد غادي يفعل وقد سبق تعريفهما معا القضاء اش؟ فعل العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا تداركا لما سبق تقدم وجوبه ولكن اذا لم يكن واجبا عليه حال العذر الان عادوا ولا واجب. اذا ففعله في تلك الحال هو وقت العبادة. وعليه فهو اداء. لانه فعل العبادة في في وقتها المعين لها اجرا لأن هداك الوقت لي غادي يأدي فيه الصوم هو وقت صوم في حقه هو واضح الكلام؟ ساهل؟ اذا مما يبنى على الخلاف؟ الخلاف في هذه المسألة. هل اذا اراد ان ينوي الفعل ينوي الاذى او فين قلنا واجب عليه محل عذر فينوي القضاء وان قلنا ليس بواجب فينوي الاداء ويترتب على ذلك غير هذا من الفوائد ذكرها من اهل العلم اذا يقول الناظم هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض ومبرد وسفر قال رحمه الله هل يجب ماذا تفهمون من الاستفهام؟ دائما الاستفهام هل المسألة خلافية هل صاحب العذر يتعلق به الوجوه عند انعقاد السبب ام لا في ذلك خلاف صاحب العذر هل يتعلق عقد السبب خلاف قيل نعم وقيل لا قال رحمه الله هل يجب الصوم في رمضان يقصد؟ هل يجب الصوم في رمضان على اي بالعذر اي على المعذور شكون صاحب العذر؟ اي المعدول حال عذره معنى الكلام هل يوصف ذلك الشيء الذي تركه بالوجوب ام لا يوصف بالوجوب حين العذر هل يوصف ذلك الشيء الذي جازفه حين العذر بالوجوب او لا يوصف بالوجوب؟ بل يجب الصوم على ذي العذر. متى؟ اذا لوجد السبب المعذور هل يجب عليه الصوم في رمضان؟ اذا وجد السبب ووجد معه مانع يمنع اما من يمنع اما وجوب الفعل او يمنع جوازه انتبهوا للمسألة المانع الذي يمنع من الفعل نوعان اما ان يمنع من وجوبه او ان يمنع من جوازه مثال المانع الذي يمنع من الوجوب المرض هو السفر انت قل الفرق المانع اللي كيمنع ماشي بحال بحال هناك مانع يمنع من وجوب الفعل ومانع يمنع من جواز الفعل اللي كيمنع الوجوب كالمرض والسفر كيمنع من الوجوب ويبقى الجواز كيمنع غي من الوجوب والجواز مازال موجود ومانع يمنع من الجواز اصلا فاش تيبقى؟ التحريم والمنع اذا فمركم اذا فالتفصيل الذي ذكره ابن رشد رحمه الله بناء على هذا التقسيم فما يمنع من الوجوب يوصف صاحبه ما يمنع من الوجوب بمعنى انه ان الجواز باقي تمنع غي الوجوب فإن المعذور حينئذ يتعلق به الوجوب. والمانع الذي يمنع من الجواز صاحبه المعذور ما يتعلق به الوجوب. هل يجب الصوم على ذي العذر اذا وجد عذر يبيح الترك او يمنع الفعل؟ شوف لاحظوا العبارة العذر اما ان يبيح الترك او ان يمنع الفعل شنو الريح ما هو العذر الذي يبيح الترك ترك الصوم العذر الذي يبيح الترك المرض والسفر. والعذر الذي يمنع الفعل. فالذي يبيح الترك عند ابن رشد من؟ يوصف وصاحبه موجود والذي يمنع الفعل لا يوصف صحيح. قال كحائض هل يكون الصوم واجبا عليها؟ مع وجود مانع وهو العذر بمعنى هل يسمى فعلها واجبا في حال رمضان حال العذر ام لا؟ كحائض وممرض في حال المرض وسفر اي مسافر في حال السفر وسكران ومغمى عليه اثناء كذلك اثناء عذرهما اثناء رمضان والمقصود في هذا بهذه الأعذار سواء وجد المانع اثناء رمضان او كان المانع قبل رمضان واستمر بعد دخول رمضان بحال بحال مثلا مرا كانت طاهرة وبعد دخول رمضان عاد جا المانع اللي هو الحي او رجل لم يكن مسافرا بعد دخول رمضان عاد سافر او كان المانع قبل واستمر بعده كانت المرحلة يدخلوا من رمضان ودخل رمضان ومازال حاضرين اذن مذهب الجمهور قلت في المسألة الجو يتعلق الوجوب باصحاب الاعذار. لماذا؟ بناء على ان عقد السلفي كان. قال رحمه الله وجوبه في غير الاول رجح وضعفه فيه لديه من وضع. قلت المسألة فيها خلاف. رجح المؤلف رحمه الله ماذا؟ التفصيل رجحت التفصيل في هذه المسألة تبعا لابن رشد قال وجوبه الضمير على ماذا يعود الصوم وجوب الصوم وجوبه اي الصوم في غير العذر الاول في غير الاول في غير العذر الاول ما هو غير العذر الاول؟ المرض حال المرض وحال السفر. العذر الاول اللي ذكر الناظم هو الحيض وغير العذر الأول هو حال المرض والسفر. قال وجوب الصوم في غير الأول يعني في حال المرض والسفر رجح نجح ووضح عند المالكية كما ذكر ابن رشد في المقدمة. ثم قال وضعفه فيه وضح له لديهم وضعفه ماذا ضعف القول بوجوب الصوم فيه في حال العذر الاول الذي هو الحيض وضعف وجوب الصوم فيه في حال العذر الاول الذي هو الحيض اش وضح عند المالكية وضح عندهم لديهم اي المالكية. فهم واضح ياك اذن حال المرض والسفر الوجوب راجح فيه وحال الحيض ضعف الوجوب اي عدم الوجوب هو الراجل بمعنى ان من قال بوجوب قوله ضعيف هادشي لي قصد القائل بوجوب الصوم على الحائض قوله ضعيف وضعف القول بوجوب الصوم على الحائض وضح عندنا انه ضعيف اذا الا كان هاد القول بالوجوب ضعيف شناهو اللي ما ضعيفش؟ شناهو اللي صعيب شايب اللي صحيح هو القول بالوجوب فهمت؟ قال رحمه الله وضعفه فيه وضح ايمان وظهر عندهم يقصد بذلك ابن رشد رحمه الله ومن تبعه. ثم ذكر ثمرة خلاف. قال لك لا هو معنوي قال وهو مالها الخلاف في تكليف صاحب العذر بانعقاد السبب ذلك الخلاف هل يبنى عليه شيء؟ قال لك نعم. وهو بدا هداك هو مبتدأ وهاديك بدا في اخر بيته هي الخبر ديال المبتدأ وهو اي الخلاف بدا اي ظهر اثره بدا بمعنى ظهر وبان اثره تجاورتم تجاورتم بجوج ياك؟ وهو اي الخلاف بدا ظهر اثره شمعنى ظهر بدا اثره وثمرته في ماذا؟ في وجوب قصد للأذى او ضده قال لك تظهر ثمرة الخلاف في ماذا؟ في وجوب نية الاداء او نية ضد الاداء وهو القضاء. هل ينوي المكلف عند زوال العذر الاداء او ينوي القضاء فهم الخلاف المذكور بدأ ثومه ظهرت ثمرته في اي شيء في وجوب قصد النية للاداء اي عند فعل الصوم الفائت عند في فعل الصوم الذي مضى المترو حال العلا. هل يجب نية الاداء او نية ضده ضد الاداء اش؟ القضاء. القضاء فبناء على انه اش كان مكلفا حال العذر؟ فيجب عليه القضاء وبناء على انه لم يكن مكلفا بالوجوب حال العذر فيجب له. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وهو في وجوب قصد للاذى عند فعل صومح العذر او نية ضدها للقضاء عند الاتيان بالبدن بدا لقائد به بدا عند قائل بكل واحد من القولين المذكورين. فهم ثم قال ولا يكلف بغير فعل حيث الانبياء ورب الفضل هذا البيت اشار به الى قاعدة معروفة صرح بها وهي قولهم لا تكليف الا بفعل هكداك جمع الجوامع قال في الجمع لا مسألة لا تكليف الا بفعل مسألة ما قبل الاخيرة في المسألة التي قبل ما قبل الأخيرة في المسائل السبع الأولى قال مسألة لا تكليف الا بفعل هادي هي القاعدة التي اشار اليها لا تكليف الا بفيلم بمعنى ان الله تبارك وتعالى لا يكلفنا لا يكلف عباده الا بفعل الا بالافعال لا مكلف بالانفعالات بغير الفعل لا يكلف الله به. وانما يكلف بالفعل علاش؟ لان الفعل هو الذي في طوق المكلف. الفعل هو الذي يكون اختياري المكلف اما الانفعال الذي هو شيء اضطراري فليس من فعل مكلف والشارع لا يكلفنا الا بما نطيق اذا ما هو الذي يكون في مقدور المكلف؟ شنو اللي في المقدور ديالنا؟ الافعال ديالنا هي اللي نقدرو نتحكمو فيها لانها صادرة باختيارنا تا الأفعال ديالنا اللي كتصدر من اختيارنا اللي هي ممكن حنا نتحكمو فيها ونقدرو عليها هي اللي كيكلفنا الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا هو معنى القاعدة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما هو مقدور مقدور مكلف ما هو الوسع والشيء الذي يمكن من المكلف ان يأتي به هو الفعل. اذا لا تكليف الا بالفعل لماذا؟ التعليم؟ لانه المقدور عليه يقول لا تكليف الا بفعل لانه المقدور عليه لا يكلف ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله تعالى باعث الانبياء ورب الفضل لا يكلف احدا من الخلق الا بفعله. علاش لانه المقدور للمكلفين. اذ لاحظوا معايا اذ التكليف بغير الفعل تكليف بالمحال ولا لا؟ اه نعم التكليف بغير الفعل تكليف بالموحد. والله لا يكلف بالموحد لا تكلف بالمحامي اذن وسيأتي تحرير هذه المسألة ان شاء الله راه فيها تفصيل ديال تكريم الموحد والخلاف فيها في محلها ان شاء الله غتجي معنا في باب الأمر اذن المقصود قلت الله تعالى لا يكلف احدا الا بفعله علاش لا يكلف الا بفعل؟ لانه المقدور للمكلف ولماذا لا يكلف بغير الفعل لعدم التكليف بالمحال بناء لاحظوا كأن هذه المسألة متفرعة على المسألة الاخرى وهي هل يجوز التكليف فبناء على انه على انه لا يجوز التكليف بالمحال اذا فلا يكلف الله الا سهلة المسألة شوفو لاحظوا الى قلنا الله لا بالمحال يتفرع على هذه المسألة انه لا يكلف الا بفعل. لماذا؟ لان غير الفعل ليس مقدورا للمكلف. والتكليف الفعل تكليف للمحال فبناء على عدم التكليف بالمحال فلا يكلف الله الا بفعل. فهم؟ لانه المقدور للمكلف سواء كان الفعل فعلا قولا باللسان او فعلا بالجوارح او كان اعتقادا فان قيل الاعتقادات قد كلفنا بها وليست افعالا الاعتقاد اعتقادك ان الله واحد هذا ماشي فعل هذا انفعال واضح الكلام؟ والانفعال وهذا شيء اضطراريا اضطر له الانسان فنقول العبد مكلف بالاسباب المحصلة لذلك ايلا قلتي ليا التوحيد انفعال نعم انفعال ولكن الله كلفك باش؟ بالاسباب المؤدية للتوحيد بالقاء الذهن وتحضير حواس ونحو ذلك مما يؤدي الى هذه الانفعالات. اذا كان الاعتقاد مكلف به لا من ذاته وانما مكلف ما من مؤدية اليه علاش؟ لان هاديك الاسباب هي الفعل ديال المكلف والله يكلف بالفعل. واش فهمنا؟ فيدخل في الفعل لاحظ الان قررنا ان الله تعالى لا يكلف الا بفعله شنو المقصود بالفعل؟ امتثال الأمر يدخل في الفعل اربعة اشياء الفعل كدخل فيه اربعة الأمور الامر الاول الفعل يدخل في الفعل الفعل وهو ظاهر كالصلاة والزكاة والحج هادي افعال ديال المكلفين ويدخل في الفعل العزم المصمم شوف الفقيه يدخل في الفعل العزم المصمم وعليه العزم اللي هو الفعل المصمم عليه. هذا ايضا داخل في في الفعل لماذا؟ لانه عمل القلب علاش العذاب المصمم دخلناه في الفعل؟ لانه فعل القلب عمل القلب فهو داخله وخرج بقولنا عزم اذن العزم المصمم مكلف به ولا لا؟ مكلف به داء خرج به اش؟ الهم خرج الهم فلا وخرج حديث النفس فلا يخلف الله به. وخرجت الخاطرة فلا يكلف الله بها. وخرجت الهواجس فلا يكلف الله بها كيكلف الله تعالى لماذا؟ بالعزم المصمم فقط لأنه فعل القلب ما الدليل على ان العزلة المصممة يكلف به العبد انه مكلف بمعنى انه يعاقب عليه ويثاب عليه. الدليل هو حديث الصحيح لصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل مكتوب قيل يا رسول الله هذا القاتل لاحظوا القاتل علاش ما فيهش اشكال؟ لان فعله فعل والفعل حنا قلنا داخل لأن فعله فعل فالفعل واضح الدخول في التكميم فما بال المقتول اش قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا وهذا هو العزم المصمم. كان عازما مصمما على قتل صاحبه. فعوقب بسبب العزم المصمم. واضح الكلام؟ اذا خرج بهذا الهم هو حديث النفس والخاطرات والهواجس تلك الامور التي تكون على الترتيب في الدم الهاجسة ثم بعدها خطيرة ثم بعدها خاطرة حديث النفس ثم بعد حديث النفس الهم ثم بعد الهم العجز المصمم وبعده الفعل فلا يكلف الله بالاربعة الاول وانما يكلف بالخامس اخذ العبد به عند الاكثرين والمحققين اذن الشاهد قلت الفعل يشمل اربعة امور يشمل الفعل الصريح الظاهر ويشمل العزم المصمم عليه ويشمل القول القول فعل القول فعل. الدليل على انه فعل قول الله تعالى اه يوحي بعضه الى بعض زخرفا لقول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا الله قوله فعلا لم يقل ولو شاء ربك ما قالوا قال ما فعلوا وشنو هو الفعل ديالهم؟ انهم يقولوا يقول بعضهم الى بعض بعضهم الى بعض الذكور في القول غرورا اذا القول فعله. الشيء الرابع الترك. الترك ايضا فعل سيأتي معنا والترك فعل في صحيح المذهب الترك ايضا في علمه. ما الدليل على ان الترك فعل ادلة كثيرة جدا. في المذكرة ذكر كثيرا. منها الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون لبئس ما كانوا. فسمى الله تعالى عدم نبيهم عن المنكر اللي هو ترك عدم المدي ترك سماه الله تعالى فعلا قال نبي سما كانوا يفعلون اش هو الفعل ديالهم؟ تركوا النهي هذا كان قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحف لبيس ما كانوا يصنعوا ما هو صانعهم عدم نهيهم عدم نهيهم لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الاثم اذا فيهم عن قول الاثم واكل السحت سماه الله تعالى صنعا. قال لبئس ما كانوا يصنعون كذلك قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا تركهم للقرآن هجرهم له سماه الله اتخادا فعلا اتخذوا هذا القرآن جعلوه مهجورا والادلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. اذا الترك فان قيل قد يكون قائل الترك عدم والعدم ليس ليس بشيء حتى فعلا شنو الترك؟ عدم والعدم ليس بشيء اذا فليس فعلا فالجواب ان الترك لا يتأتى ولا يحصل الا بفعل اديه يعني ان ما نهى الشارع عنه لا يمكن ان يحصل فيه الترك الا بالتلبس بضده. اذا فانت مأمور بفعل الظل لتتجنب الوقوع في المنهي عنه. مثلا اذا قلت لك لا تقم شنو خاصك دير الى الى بغيتي تمتثل للنهي ديالك لا ماذا يجب عليك؟ هل تقعد؟ اذن فكأنني امرتك بالضد وسيأتي ان شاء الله تحرير هذه المسألة في باب النية اذن فإن قيل انا مقمتش مزال جالس اذن هذا ليس فعلا هذا شيء عدمي واذا كان عدميا فليس وجوديا اذن فلا يسمى فعلا لأن الفعل والترك عدمي اذا فالترك ليس فعلا فالجواب ان ترك القيام الذي امرتك به لا يتأتى الا بتلبسك بالدن وتلبسك بالدد فعل امتا غادي تكون انت الأمر ديالي امتى؟ الى جلستي ولا نعستي؟ اذن فجلوسك استلقاؤك هذا فعل ليس بفعل. واضح الكلام؟ نعم اذن يشمل الفعل فيما ذكرناه الان طبيعته الفعل الصريح وهو واضح ويدخل فيه القول والعزم المصمم عليه لانه فعل القلب ويشمل ايضا الترك هذه الامور كلها داخلة في قولهم لا تكليف الا بفعلهم. لا يكلف الله الا بفعل سواء كان فعلا ظاهرة او تركا او قولا او عثما مصلا عليه. اشمعنى لا تكليف الا بهذه الامور؟ اي انه يترتب عليها الثواب والعقاب. هاد الامور الاربعة هي اللي كلف الله بها واذا كان مكلفا بها فانه يترتب عليه ثوب علاش هذه الاربعة العبد مكلف بها؟ لانها داخلة في مقدوره ولا لا وعلاش الله ما كلفناش حديث النفس؟ وما كلفناش بالهواجس وبالخاطرة لماذا؟ لانها ليست لأنها ليست محظورة للعبد ماشي مقدورة للعبد الخاطرة ليست مقدرة العبد لو كلفنا الله بها لكان لكان فيه التكليف بما لا يطاق لا يخلو احد عن خاطرة ان تحدثه نفسه او ان يخطر على باله شيء ما. فلذا الله تعالى لا يكلف بذلك. فهم اذا لا يكلف الله الا بفعل والفعل يشمل هذه الأربعة فإن القيل علاش هاد الأربعة كلها داخلة؟ فالجواب لانها مقدورة للعبد والعبد لا يكلف الا بفعله لانه المقدور وهذه الاربعة مقدورة للمكملات. اما ما لا يستطيعه من غير الأفعال فلا يسلف الله بكذب الإنفعالات وغيرها فإن قيل عقائد الإنفعالات فالجواب ان العبد مكلف بأسباب تحصيلها. اذا يقول رحمه الله ولا يكلف احدا تقدير. ولا يكلف احدا حذف المفعول به رحمه الله في العلم به وقد تقرر وحذف فضلة اجز ولا يكلف احدا باعث الأنبياء ورب الفضل بغير الذكر اذا تابع معايا هذاك باعث شنو اعراب اسي عماد؟ فاعل يكلفه لا يكلف باعث الانبياء ورب الفضل احدا بغير فعل اش معنى ذلك يكلف بغير فعل اي لا يكلف الا بفعل لا يكلف بغير الفعل اذا الا كان ما كيكلفش بغير فعل فاش كيكلف الدين الفعلي العبارة غير معكوسة والا المعنى واحد ولا يكلف احدا الله تعالى باعث الانبياء ورب الفضل فقد تتميه. باش؟ بغير الفعلي اي لا يكلف احدا الا بفعله. لماذا؟ بناء على عدم التكليف محال لماذا لا يكلف الله بغير الفعل؟ لان غير الفعل ليس في مقدور مكلف. وهل الترك داخل في الفعل هنا داخل على الصحيح التكليف بالاعتقاد تكليف بماذا؟ التكليف بالاعتقاد تكليف بتأصيل اسبابها على الصحيح كالقاء الدين وصرف النظر وتوجيه الحواس وقلت الفعل يشمل واش؟ العزم المصممة عليه ايضا والقول. ثم قال رحمه الله فكفنا بالنهي مطلوب نبي. والترك فعل في صحيح المذهب ما ذكر في هذا البيت اجبنا عنه ما ذكر في هذا البيت فصلناه قبل. هذا البيت جواب عن سؤال مقدر. هاد البيت يذكر الناظم جواب عن سؤالي المقدر كأن قائلا قال للمؤلف رحمه الله هذا الذي ذكرته وهو ان الله لا يكلف الا بفعل هذا المذكور ظاهر في الأمر لأنه مقتض للفعل اما النهي فلا يظهر ذلك لأنه مقتضي للترك يعني هاد الكلام اللي قررتيه انه لا تكلف الا بفعل ظاهر وواضح في الامر علاش؟ لان الامر يقتضي بالفعل الأمر ماذا؟ ما طلب الشارع فعله فمقتضى الأمر فعل الشيء اذن فأوامر الشرع واضح فيها انها فعل ولكن فليس واضحا في النهي لماذا؟ لان مقتضى النهي ترك. ترك. الترك ليس فعلا. وقد قررتم ان الله يكلف بالفعل. وهذا ترك. واضح؟ فوضح لي مثال قال فمطلوب النبي منا بالنهي هو كفنا. تقدير البيت فكفنا بالنهي مطلوبنا به. فمطلوب النبي منا بالنهي هو كفنا اي تركنا عن فعل المنهي عنه ساهل الكلام اذا بغا يقول لك ان المنهي عنه حتى هو مطلوب الفعل. فمطلوب النبي صلى الله عليه وسلم منا في النهي اش هو؟ هو الكف عن فعل المره عنه هو الكف عن فعل المنهي عنه والكف فعل بأن الأمر اعتباري لاحظ الأمر اعتباري ان عبر عن الشيء بالنهي سمي نهي وان عبر عنه بالامر سمي امرا اذا الا كان المطلوب ديال النبي بالنهي هو الكف اذا مشي الكف وفعله لاحظ الكلام اذا قلت له كف واحد كف عن شرب الخمر هذا امر ولا لا؟ هذا الزام من الناظم تنقول المسألة قد يكون قائل الامر واضح ان مقتضاه الفعل يعني الاوامر راه المقتضى ديالها الفعل قالك راه النهي المقتضى ديالو هو الامر بالكف اذا فهو راجع للامر فالشرع ملي كيقولينا لا تشرب الخمر كأنه قال لينا كفوا عن شرب الخمر وكفوا هذا امر لاحظ دابا انت الآن تسلم ان المقتضى ديال الأمر هو الفعل ولكن لا تسلم ان مقتضى النهي كتقول ليا اقيموا الصلاة بل المقتضى دياله فعلا اذن فهو داخل في في التكليف ولكن مقتضى انه لا تشرب الخمر ليس مقتضاه الفعل لأنه نايم فغنقولك راه المقصود المطلوب من الشارع لما نهانا عن الفعل اش؟ الكتف عنه عن المنهي عنه الكف عن المنهي عنه والكف امر طلب الكف امر كأنه قال لنا كفوا شرب الخمر الى ما عجباتكش لا تشرب الخمر بدلها باش؟ بكفو كفو امر الى المقتضى فعل اشنو هو مقتضى كفو؟ الترك الترك الوقوع في المنهي يعني ترك فعل المنهي عنه. اذا الا كان عندك المقتضى ديال الامر فعل فها هو الأمر تبناه واش بلا كلام؟ بمعنى بغا يكون ناضي ما طلب الشارع النهي عنه هو داخل في الامر اذ قد طلب منا الكف عنه عن فعل المنهي عنه هوما اش بغا يقولها؟ اذن هذا جواب عن سؤالي المقبل كأن قائلا قال له ما ذكرتم ظاهر في الأمر لأن مقتضاه الفعل ولا يظهر في النهي لأن مقتضاه الترك فقال لنا ان المقصود من النهي عن الشيء هو الكف عن فعله والكف امر طلبوا الكف في امر اذا فهو راجع للامر فلا اشكال. فهمت؟ نعم. قال رحمه الله فاذا الفهد ايش كتسمى؟ فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر. فان قلت قال سنطلوب النبي التقدير مطلوب النبي منا بالنهي هو مطلوب النبي منا هو ماذا؟ هو كفنا عن المنهي عنه. هو كفنا عن المنهي عنه اي تركنا للمنهي عنه كفوا فعل ولا اشكال حينه. الكف فعل فسمه لا شدة. فكذلك ملي قال لنا اقيموا الصلاة كأنه قال لا تتركوا الصلاة. لان مقصودة واحد مطلوب واحد شنو الفرق بين صلوا لا تتركوا الصلاة من جهة المعنى؟ واحد اذا فالمآل واحد هذا المقصود مهم اذا يقول فمطلوب النبي منا بالنهي هو كفنا عن فعل المنهي عنه. وبالتالي فهو راجع لي كأنه امر. مفهوم ولذلك قال والترك فعل في صحيح المذهبي بمعنى اذا تقرر ان مطلوب الشارع المقصود بالنبي الشريع ماشي المقصود غي السنة القرآن ماشي سهل هاد القوة قوله هو الترك متفرع لما سبق بمعنى اذا تقرر ان المطلوب من الشارع بالنهي هو الترك فاعلم ان الترك في صحيح الاقوال قال والترك فعل في صحيح المذهبي. والترك فعل في القول الصحيح في المذهب اي مذهب المالكية. وكذلك في مذهب غيره. القول الصحيح ان الترك فعل فهم؟ القول الصحيح ان الترك فعل لماذا؟ لانه يحصل الترك يحصل بماذا؟ بفعل ضد المرجع عنه خلافا لمن قال ان الترك امر عدمي لا وجود له. والعدم ليس بفعله اذ الفعل وجودي. اذا بعض قال لك ترك امر عدمي والامر العدمي لا وجود له فكيف يكون فعلا؟ فالجواب ان الترك لا يحصل الا بفعل ضد المرئ عنه اذا فقد امر الشارع بالتلبس ضد المنهي عنه. فهمت ملي قالك الشارع لا تتركي الصلاة اذن متى تكون محققا لامتثال هذا الأمر؟ اذا تلبست ببد من عنه وهو ايجاد الصلاة لا تتركي الصلاة شنو الدود ديالها؟ ايجاد الصلاة اذا فإذا اوجت فقد تلبست بالذكر فإلى فعلت ضد فقديم تتنتهي الناهية قال رحمه الله والترك في بعض النسخ والكف فعل في صاحبه ومما يدل على ان الترك فعل قول الشاغل لإن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل شوف قال لإن قعدنا لذاك منا العمل فسموا قعودهم عملا لئن قعدنا والنبي يعمل وش معنى لم نعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ونحن لم نعمل. قعدنا تركنا العمل. لذاك منا العمل المضلل. فسموا عدم عملهم عملا على الخلاف في هذه المسألة فروع كثيرة فقهية ذكرها الامام المنجوف في المنهج المنتخب. ذكر المنجور رحمه الله المنهج فروعا تنبني على الخلاف هذه التركيع الاولى قلنا القول الصحيح صحيح المذهب القول الصحيح في المذهب المالكي واش ان الترك فعل وعليه فتنبني عليه فروع فقهية كثيرة ذكرها الناظم رحمه الله وعلى ان ترك اه ليس بفعل كذلك ما سيأتي بفروع اذا ما سيأتي من الفروع الحكم فيها مبني على الخلافة للتركيز على فان كل الترك فعل فلها حكم شرعي وان قلنا ليس بذل فلها حكم اخر شرعية فروع كثيرة ذكرها في المنهج يأتي ان شاء الله شرحها وتبسيطها وبيانها في الدرس الآتي بإذن الله. واضح ا سيدي مفهوم؟ كاين شي اشكال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني ان الحسنة شرعا هو ما لم ينهى الله عنه فيدخل فيه الواجب والمندوب والجائزة. والقبيح المستهجل هو ما نهى الله عنه من حرام او او خلاف الاولى. وقيل المكروه واصلة بين الحسن والقبيح فلا يسمى قبيحا لانه لا يذم عليه. ولا حسنا لانه لا يسوغ عليه وهو قول الامام الخلاف في افعال غير المكلف مثل البهائم والنائم ونحو ذلك هل هو من الحسن اولى لا فائدة فيه ولا طائل تحته والحسن عند المعتزلة ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض يعني انه يعني انه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه ونحوه هل يصدق عليهم ان الصوم واجب عليه في وقت العذر في وقت العذر ام لا؟ حجة من يقول هو غير واجب عليهم ظاهرة لانه حرام على الحائض وحرمته تنافي وجوبه عليها ولانه جائز الترك للمريض والمسافر وجواز وجواز تركه ينافي وجوبه ايضا. وحجة من يقول بصدق الوجوب عليهم انه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم. فكان فكان الماتي به بدلا من الفائت والبدل واجب. فدل على ان الفائت واجب وان لم ومما يوضح ذلك انه لو صام قدر الايام الفائتة من غير نية من غير نية تدارك ما فات من رمضان فكان فكان الماتي بهم فكان الماتي به بدلا من الفائت من الفائت. والبدل واجب والبدل واجب فدل على ان لا يتواجهون وان لم يكن وان لم يكن بدلا منه وهو مما يوضح ذلك انه لو صام قدر الايام الفائتة من غير نية تدارك ما فات من رمضان فانه لا يجزئه ذلك الصوم فدل على انه قضاء واجب. قضاء واجب على انه قضاء واجب دل على انه قضاء واجب وتقريب هذا للذهن ان العلماء اختلفوا في العقاب لان القضاء لا يكون الا كذلك فيه لا يكون الا كذلك الا واجبا لأن المقصود عندنا هنا ماشي ان القضاء واجب راه القضاء القضاء هنا واجب بالإجماع المقصود انه حال العذر كان واجبا اذا هذا قضاء لي لي واجب لما كان واجبا وان القضاء راه واجب زيد وتقريبها هذا للدين الى العلماء اختلفوا في انعقاد ولو منع من تأثير الفصل ولو منع من تأثير سبب الوجوب مانع منع ولو منع من تأثير سبب الوجود المانع الوجود كالحيض او تخلف شرط كالمرض والصحة لان شرط وجود الصوم بالفعل في رمضان الاقامة فيه وعدم المرض وهذا القول هو الصواب وهو مذهب جمهور خلافا ما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من من الفرق بين الحلب وبين المرض ايضا مما علل به الجمهور هذا القول قالوا وجوب القضاء سبق للمعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص بعينه هذه ايضا مسألة اخرى المعتبر في وجوب القضاء سبق سبب الوجوب في الجملة لا على شخص فالمقصود بالقضاء هو ان يتقدم سبب الوجوب جملة يعني السبب الذي يوجب العبادة على المكلفين في الجملة لا على شخص بعينه وعليه الجمهور وهذا القول بانه كان واجبا على هذه الاعذار وقد ذكر هذا الامام العبادي في الايات وهو المذهب والجمهور خلافا لما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر. او لا يسمى واجبا الا اذا صاحب انعقاد وجوب انعقاد وجودهم تصاحب انعقاد الا اذا صاحب انعقاد وجوبه انتفاء كل موانع ووجود كل الشروط وتظهر فائدة هذا الخلاف من تسع ايام الفائتة من رمضان فعلى صدق الوجوب عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب الفائت وهذا قول وعلى عدم ما فات واجب مؤتنف مؤتنف بدليل جديد كقوله تعالى فعدة من ايام اخر. وامره صلى الله عليه وسلم الحائض بصوم ما فتى في الحج اه نعم بمعنى واحد وامره صلى الله عليه وسلم الحائض بصوم ما فات من الحاج على هذا القول. وهذا هو معنى قول المؤلفون وهذا هو معنى قول المؤلف وهو وجوبه في غير الاول رجح وضعفه فيه لديهم في وضعفه لديهم لديه مواضع وضع وضعفه فيه لديه مواضع وهو في وجود قتل للاذى او ضده لقائل به ماذا؟ نعم القانون الذي علل لماذا فرقوا فصلوه؟ قال وانما رجحوا وجوبه في حال المرض والسفر لان المريض والمسافر اذا تكلفا صوب اجزاءهما وكان وكان اداء فلو كان غير واجب لما اجزأهما لان الناس لا يقوم مقام الفرض كما سبق بخلاف الحائض ان الحائض لا يجزئها صوم رمضان اذا صامته لانه محرم عليها حينئذ والمحرم لا يكون واجبا. المحرم واجب لا يكون مراد المؤلف الاول هو ما قدمنا من الفرق بين المرض والسفر فلا يمنعان صدق الوجوب وبين الحيض فانه يمنع الوجوب على ما قاله ابن رشد مراده بالبيت الثاني هو مقامه ومراده بالبيت الثاني هو ما قدمنا من انه على القول بالوجود ينوي الويفي البديل القضائي وعلى ضده يروي فيه الاداء والضمير في قوله وهو راجع الى الخلاف بمعنى ثمرته. ولا يكلف ولا يكلف بغير فعل بعيد الأندية ورب الفضل. يعني ان الله تعالى لا يكلف الا الا بفعل. لأن غير الفعل غير مقدور غير المكلف والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. واما التكليف باذعان النفس وانقيادها وتصديقها بالعقائد على الذنب فهو في حقيقة تكليف بالاسباب المؤدية الى ذلك لا من مجرد انفعال الاذعان من اذعان في الاول وندم في هو الشيء الذي لا ينهر له اثر في الخارج الذي لا يظهر في الخارج ثم انفعاله. والفعل يظهر له اثر في الخير سواء كان فعلا قلبيا الا كان قول لسان ولا فعل الجوارح هذا واضح انه في الخارج والفعل في كلام المؤلف يشمل اربعة اشياء وهي الفعل والقول والعزم المصمم لانه فعل القلب والترك لانه فعل القلب والترك والترك اما الفعل والظاهر كالسرقة والزنا فلا اشكال في تسميته فعلا. واما القول فقد سماه الله تعالى فعلا لانه لانه فعل اللسان وذلك في قوله زخرف القول لو شاء ربك ما فعلوا واما واما القصد المصمم فالدليل على كونه فعلا قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقصود في النار قالوا يا رسول الله عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فبين صلى الله عليه وسلم ان عزمه المصمم على قتل صاحبه فعل قبيح دخل في سبيله النار واحترز بالعزم المصمم عن الهم فلا يؤخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة وقوله تعالى وقوله تعالى والله وليهما. واما الترك فالدليل على انه قوله تعالى قوله تعاون قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيين والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبس ما كانوا يصنعون تركهم للامر بمعروف والنهي عن المنكر صنعا وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده فسمى كف الابى اسلاما فدل على ان اسباب كثير ويدل ويدل لان الترك قول الراجز لان قعدنا والنبي يعملون ذاك منا العمل مبلغا وكون الترك فعلا هو مراد المؤلف بقولها. والترك فعلا في صحيح مذهب. يعني ان الذي كلفنا به الشارع هو بمعنى الترك والانتهاء. اي اي انصراف للنفس عن المنهي عنه. وذلك فعل يحصل بفعل الضد فالمقصود بالذات هو الانتهاء واما فعل الضد فقد يقصد فقد يقصد بالدين فقد يقصد بالالتزام وقد لا اذا كان المتكلم غافلا عنهم وذلك لا يتأتى في كلام الله تعالى سنطلب النبي لله كفوا. يعني الذي طلب منا النبي صلى هو الكهف بمعنى ما هو المقصود بالنهي؟ واش واضح هذا؟ هذا جواب عن ايران وهو ان الامر قد عرفنا انه مقتضي من فعله ولكن الذي لا يظهر له مقتضي بالفعل انني مقتضي للطرف ونتوما كتقولو لا يكلف الا بفعل اذن فمقتضى النهي ليس داخلا في ذلك التكييف فجاوب قالك اسيدي لا راه المطلوب بالنهي الذي طلب الشارع منا بالنهي هو اش والكف في علو؟ اش بغا يقول؟ فمطلوب النبي منا بالنهي كفنا عن فعل المنهي عنه ولابد كفنا المطلوب مبتدأ مؤخرا كفنان هو الخبر المقدم على ان احسنت كذلك الصبي غير البالغ اختلف فيه. فعلى انه كما يقول المالكية مكلف بغير ما وجب ولي محرم ففعله المندوب والمباح حسن وفعله المكروه قبيح. وعلى انه كما هو الراجح في المذهب. وعلى انه ليس مكلفا كذلك يدخل في في فعل غيرنا احسنت هذا داخل فيه على القول بانه ليس مكلفا مطلقا وعلى ما في المذهب من انه مكلف بغير الواجب والحرام ففعله المندوب والمباح حسن وفعله المكروه المكروه ذكر هاد المسألة في فتح