﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.150
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:16.300 --> 00:00:41.950
وسنن الافعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما قبل ذلك ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه

3
00:00:41.950 --> 00:01:11.950
ومدوا ظهره فيه وجعله رأسه حيالا. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتهما لمحل السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه. وجعل

4
00:01:11.950 --> 00:01:31.950
اصابعهما وجعلوا بطون اصابعهما على الارض مفرقة. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع ورفع ويديه اولا في قيامه الى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. والافتراش في الجلوس

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
بين السجدتين وفي التشهد الاول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مبسوطتين مضمومة الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهام

6
00:01:51.950 --> 00:02:15.250
مع الوسطى ويشير بسبابتيها عند ذكر الله ويشير بسباءبتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

7
00:02:15.300 --> 00:02:29.700
اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله والسنن والافعال سنن جمع سنة وهي الطريقة باللغة واما في الاصطلاح فهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.700
وفي اصطلاح الفقهاء السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وتسمى اه مندوب ومستحب وآآ فظيلة لها اسماء عديدة قوله رحمه الله وتسمى الهيئات تقدم الكلام على الهيئات الهيئات جمع هيئة

9
00:02:50.750 --> 00:03:18.050
وذلك ان هذه المذكورات هي صفة آآ هي بيان لصفة في فعل الهيئات آآ جمع هيئة وهي الصورة التي يكون عليها العمل او يكون عليها الشيء فسميت بالهيئات لاجل انها ليست منفردة

10
00:03:19.100 --> 00:03:42.950
تلات اه اه تسمى بالصفة لانها صفة في فعل مشروع اه فالتكبير مشروع وصفته وصفته ان يقترن به رفع اليدين على سبيل المثال اه وهلم جر فيما يتعلق اه ما ذكره من سنن الافعال

11
00:03:43.000 --> 00:04:00.600
قال رحمه الله رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وذكرنا ان هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في مشروعيته وعند الركوع هذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين وهو آآ مما آآ قال به آآ الشافعي واحمد

12
00:04:00.600 --> 00:04:20.100
وآآ فقهاء الحديث خلافا لما ذهب اليه مالك وابي وابو حنيفة وعند الرفع منه اي الرفع من الركوع هذه الثلاثة مواضع جمعها حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك حديث مالك بن حويرث

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه آآ رفع يديه آآ في آآ فعل هذا آآ ونسبته الى النبي صلى الله عليه وعلى اله

14
00:04:40.150 --> 00:05:02.500
وسلم فقد فعل ذلك آآ مالك ونسبه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ما يتصل بهذه المواضع الثلاثة واكتفى المؤلف رحمه الله بذكر هذه المواضع الثلاثة وبقي موضع الرابع دل عليه حديث ابن عمر وهو رفع اليدين

15
00:05:03.150 --> 00:05:26.650
بعد آآ التشهد الاول عند القيام من التشهد الاول. وهذا الموضع جمهور العلماء على انه لا يسن الرفع فيه وهو رواية في مذهب الامام احمد وهو مذهب الامام احمد. والرواية الثانية في مذهب الامام احمد انه يسن الرفع. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

16
00:05:26.750 --> 00:05:49.350
فتكون المواضع التي ترفع فيها اليدان في آآ الصلاة المكتوبة اذا كان فيها تشهدان اربعة آآ تكون اربعة آآ تكون اربعة مواضع. تكون المواضع اربعة مواضع. يقول رحمه الله ووضع اليمين على الشمال

17
00:05:49.400 --> 00:06:09.450
اي ومن السنن في الصلاة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الشمال وهذا ثابت في احاديث عديدة من احاديث وائل ابن حجر ابن حجر حيث قال اه في صفة

18
00:06:09.450 --> 00:06:21.050
في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع اليمنى على اليسرى وفي حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امر الرجل ان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة

19
00:06:21.200 --> 00:06:44.500
وآآ قوله وجعلهما تحت سرته. هذا هو المذهب وهو موافق لمذهب ابي حنيفة. والعلماء في موضع وضع اليدين في الصلاة آآ حال القيام لهم ثلاثة اقوال منهم من قال ما ذكره المؤلف ان اليدين تحت السرة ومنهم من قال فوق السرة

20
00:06:44.500 --> 00:07:01.400
ومنهم من قال على الصدر وآآ كل هذه المواضع جاءت بها احاديث غالبها لا يصح وامثلها حديث آآ وائل في آآ صحيح ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع

21
00:07:01.400 --> 00:07:23.700
اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة هذا امثلها والامر في هذا قريب فحيث ما وظع تحقق اصل السنة واما موضع الوضع فهو مما اختلفت فيه الاحاديث وهي احاديث في غالبها لا يستقيم اسنادها

22
00:07:24.050 --> 00:07:45.750
وآآ اقرب ذلك انها توضع على اه الصدر لحد لما رواه ابن خزيمة في صحيحه وقوله رحمه الله وحطهما عقب ذلك يعني عدم القبض بعد الرفع عدم القبض بعد بعد الرفع

23
00:07:45.900 --> 00:08:05.300
هذه المسألة مما آآ اختلف فيها العلماء عامة اهل العلم على انه لا يسن القبض بعد الرفع عامة العلماء على انه لا يسن القبض بعد الرفع وذلك لعدم ورود الحديث

24
00:08:05.350 --> 00:08:26.900
نصا بذلك واذا لم يرد فان الاصل ان تكون اليدان على جنبي الانسان في وضعهما الذي هو الاصل فان القبض لا يكون الا في في الدخول في الصلاة ولم يرد في هذه الحال

25
00:08:27.000 --> 00:08:47.500
صفة فتكون اليدان على حالهما دون قبض وذهب طائفة من اهل العلم الى ان السنة القبض بعد الرفع لعموم حبيب سهل بن سعد قال امر الرجل ان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة

26
00:08:47.600 --> 00:09:03.700
وهذا في حال القيام هذا في حال القيام ويشمل القيام قبل الركوع والقيام بعده ومن فرق يحتاج الى دليل للتفريق ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض

27
00:09:04.150 --> 00:09:26.550
بعد الرفع حتى يقال ان السنة حطهما ان السنة حطهما عقب الرفع وثمة قول للامام احمد رحمه الله بالتخيير ان شاء قبض وان شاء حطهما عقب الرفع واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله

28
00:09:26.800 --> 00:09:51.200
وهو الاقرب الى الصواب ان الامر في ذلك واسع ان شاء قبض الاحاديث تحتملها اي تحتمل هذه الصورة وان شاء لم يقبض  كون هذا الوصف لم يرد بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصحابة نقلوا

29
00:09:52.250 --> 00:10:08.850
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا مفصلا حتى اضطراب لحيته نقلوه صلى الله عليه وسلم واستدلوا به على قراءته في الصلاة السرية الذين نقلوا هذا النقل الدقيق يبعد الا ينقلوا

30
00:10:10.450 --> 00:10:31.900
وضعه آآ قبضه يديه بعد الرفع من الركوع فالمسألة فيما يظهر لي انها محتملة دح يحتمل لعموم حديث سهل ان يقبض ويحتمل ان لا يقبض وهذا ارجح الاقوال وهو آآ الاقرب فيما يظهر ان شاء قبض

31
00:10:32.050 --> 00:10:51.600
وان شاء ترك يخير بين هذا وهذا ولو فعل هذا احيانا وهذا احيانا الامر في هذا واسع ثلاثة اقوال القبض وعدمه والتخيير القبض الجمهور عدم القبر وقال بعض اهل العلم

32
00:10:52.100 --> 00:11:11.800
بسنية القبض وهو قل الاقلين من اهل العلم والثالث التخيير وهو قول في مذهب احمد ترى الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وهو الراجح طيب قال رحمه الله ونظره الى موضع سجوده

33
00:11:11.900 --> 00:11:40.900
اديتوا السنن كم رفع اليدين ها مع التكبير وعند الركوع وعند الرفع منه هذي ثلاث وحطهما عقب عقب ذلك ووضع اليمين على الشمال  الخامسة وجعلهما تحت سرتي هذه السادسة قال ونظره الى موضع سجوده هذه السنة السابعة. هذه السنة الفعلية السابعة

34
00:11:41.700 --> 00:12:04.650
نظره الى موضع سجوده يعني ان يجعل بصره في محل سجوده والاصل في ذلك قول الله عز وجل في وصف المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا الاصل الذي استند اليه من قال بسنية

35
00:12:05.050 --> 00:12:26.450
النظر الى موضع السجود لان النظر الى موضع السجود مما يتحقق به الخشوع  لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ما الا ما جاء في المسند

36
00:12:26.750 --> 00:12:42.450
من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين ولم يجاوز بصره موضع سجوده هذا امثل ما ورد هذا امثل ما ورد و ما ذكره

37
00:12:42.550 --> 00:13:02.150
الشراح من مما روي عن ابن سيرين ان اه في سبب نزول قول الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون وان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك اه يقلب بصره في السماء

38
00:13:02.350 --> 00:13:19.950
فلما نزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم هذا في اسناده مقال وان كان قد ذكره الفقهاء وايضا ذكره آآ جماعة من المحدثين في الاستدلال على مشروعية

39
00:13:20.400 --> 00:13:35.850
آآ ان يكون البصر في موضع السجود لكن امثل منه ما ذكرته من حديث عائشة قبل قبل قليل وايضا يمكن ان يستدل اه بالعموم في الاية في قوله تعالى والذين هم

40
00:13:36.100 --> 00:13:56.250
في صلاته الذين هم في صلاتهم خاشعون وهذا مما يتحقق به الخشوع في الصلاة. وهذا هو مذهب الجمهور ما ذكره هو مذهب الجمهور الامام مالك رحمه الله ذهب الى انه يكون الى ان المصلي يكون بصا يكون بصره بين يديه

41
00:13:57.350 --> 00:14:19.750
لكنهم متفقون على عدم جواز رفع البصر الى السماء فهذا مما اتفقوا عليه ثم اختلفوا في الافضل. فمنهم من قال ينظر تلقاء وجهه وهذا مذهب مالك وجمهور العلماء وهو مذهب الائمة الثلاثة ان السنة في البصر ان يكون في موضع السجود حال القيام

42
00:14:19.800 --> 00:14:48.350
ثم قال رحمه الله وتفرقة وتفرقته بين قدميه قائما تفرقته اي مباعدته بين قدميه لكن بالقدر المعتاد وليس المقصود بذلك ان يفحج ما بين يديه ويباعد بينهما مباعدة كبيرة كما يتوهمه بعض الناس انما المقصود الا يضمهما بل يقف على هيئته

43
00:14:48.350 --> 00:15:17.500
المعتادة وآآ وذلك ان ان الصحابة لم يذكروا في وقوفه صلى الله عليه وسلم ظمل قدمين فيبقيان على الاصل والاصل في وقوف الانسان ان تكون قدماه متباعدتان ان تكون قدماه متباعدتان اي غير ان تكون قدماه غير مظمومتين هذا المقصود بالتباعد التفرقة والتباعد قال رحمه الله

44
00:15:17.500 --> 00:15:41.150
قبض ركبتيه بيديه مفرجة الاصابع في ركوعه قبض هذه السنة التاسعة هذه السنة التاسعة من من السنن الفعلية قبض ركبتيه بيديه على هذه الصفة مفرجة الى اصابع في ركوعه وذلك لما جاء في حديث ابي مسعود

45
00:15:42.050 --> 00:16:01.950
في المسند والسنن انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع وضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه. من وراء ركبتيه وهذا هو معنى ما ذكره في قوله وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الاصابع في ركوعه

46
00:16:02.400 --> 00:16:20.750
قال رحمه الله ومد ظهره فيه اي مد ظهره حال الركوع وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث عائشة وغيرها كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع

47
00:16:20.800 --> 00:16:44.000
سوى ظهره ولم يشخص رأسه ولم يصوبه فلم يرفعه ولم يصوفه بل كان رأسه على حيال ظهره وهذا لا يكون الا اذا كان ظهره ممدودا كما ذكر المؤلف رحمه الله قال وجعل رأسه حياله اي حيال

48
00:16:44.400 --> 00:17:03.800
آآ ظهره لا شاخصا ولا مصوبا لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يرفعه ولم يركز. قال رحمه الله بعد ذلك السنة العاشرة من سنن الحادي عشر سنة الحادية عشر من سنن

49
00:17:04.100 --> 00:17:29.800
اي نعم هذي قبظ آآ ركبتيه هذي التاسعة تفرقة رقبة كم وتفرقة وتفرقة بين قدميه قائما ثامنة نعم وقبض ركبتيه بين يديه على وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الاصابع في ركوع هذا

50
00:17:30.150 --> 00:17:57.850
هذه التاسعة ومد ظهره هذه العاشرة وجعل رأسه حياله هذه الحادية عشر قال والبداءة في سجوده  وظع ركبتيه هذه السنة الثانية عشرة السنة الثانية عشرة البداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه. ثم جبهته وانفه

51
00:17:58.100 --> 00:18:13.400
لما جاء في حديث وائل انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وهو في السنن  لما في حديث

52
00:18:13.850 --> 00:18:37.850
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه على القول بانقلابه انه قال صلى الله عليه وسلم لا يبرك احدكم كما يبرك البعير والانقلاب في قوله فليضع وليضع يديه قبل ركبتي هذا موضع الانقلاب الذي ذكره المقصود الاستدلال في قوله لا يبرك احدكم كما يبرك

53
00:18:38.100 --> 00:18:57.750
البعير  آآ هذا ما ذهب اليه الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان السنة تقديم اليدين على الركبتين لحديث ابي هريرة المتقدم وقالوا انه اثبت من حديث وائل ابن حجر

54
00:19:00.250 --> 00:19:24.950
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور اقرب الى الصواب وان وانه في النزول يسن ان يبدأ في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وهذا هو الترتيب المعقول في النزول والهوي

55
00:19:25.000 --> 00:19:44.200
ان يكون النازل الاقرب الى الارض والاقرب الى الارض هو هما الركبتان ثم بعد ذلك اليدان ثم بعد ذلك الجبهة والانف وهذه هي الاعضاء التي يجب السجود عليها السنة الثالثة

56
00:19:44.450 --> 00:20:11.050
عشرة اه وتمكين اعضاء السجود من الارض تمكين اعضاء السجود من الارض ليحقق ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على سبعة اعظم على وجه يتحقق به الامتثال

57
00:20:12.500 --> 00:20:35.250
و قد جاء التمكين ايضا في حديث آآ ابي حميد الساعدي ووغيره فدل ذلك على سنية تمكين اعضاء السجود في الارض السنة الرابعة عشرة مباشرة مباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين

58
00:20:35.650 --> 00:20:59.800
فيكره مباشرتها اي الا يكون بينها وبين موضع السجود حائض بل تباشر موضع السجود وهذا في الجبهة وفي اليدين واما الركبتان فيكره ذلك لان سترهما مما يتحقق به اخذ الزينة في الصلاة

59
00:20:59.850 --> 00:21:24.650
ومما يتحقق به ستر ما بين السرة والركبة واما اطراف  القدمين فهذا يختلف باختلاف حال الانسان فان كان قد لبس جوربا او خفا فانه آآ يصلي على هيئته ولا يقال يستحب ان يباشر

60
00:21:25.100 --> 00:21:49.050
قدميه مواضع السجود لان النبي صلى في الخفاف صلى الله عليه وسلم وصلى اصحابه فدل ذلك على ان هذا مما يختلف فيه اه الجبهة واليدان ان الركبتين والقدمين قال رحمه الله

61
00:21:49.750 --> 00:22:20.700
آآ ومجافاة عضديه عن جنبيه هذه السنة الخامسة عشرة  بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريق وتفريق وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه كل هذا في صفة السجود فيمكن ان يعد هذا

62
00:22:21.000 --> 00:22:38.750
سنة واحدة بالنظر الى انها في فعل واحد وهو السجود ويمكن ان تفرق وتعد كل واحدة منفردة. مجافاة عضديها عن جنبيه لما جاء من صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم انه

63
00:22:39.250 --> 00:23:00.350
كان صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين اتخذ ايه وآآ قال ابو حميد رضي الله تعالى عنه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه وفي حديث ابن بحينة كان اذا سجد صلى الله عليه وسلم

64
00:23:01.500 --> 00:23:22.700
تجنح في سجوده يعني يجافي بين يديك فيكونان كالجناحين له صلى الله عليه وسلم حتى يرى وضح وضح ابطيه يعني بياض ابي طيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا فيما اذا كان لا يؤذي

65
00:23:23.400 --> 00:23:38.750
بان كان منفردا او كان في مكان لا يتأذى به من حوله بان يكون من بجواره صغير او نحو ذلك اما اذا او كان اماما اما اذا كان يتأذى فهنا

66
00:23:38.850 --> 00:24:00.200
ترك السنة توقي الاذى هو السنة ترك السنة لتوقي اذية الغير هو السنة والمشروع فتترك السنة في مثل هذا دفعا لما يمكن ان يكون من الاذى. فقوله رحمه الله ومجافاة عظديه عن جنبيه

67
00:24:00.300 --> 00:24:28.400
وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريق وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه وجعلوا بطون اصابعها على الارض مفرقة وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع تقدم ما يتعلق بالمجافات مجافاة عضديه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. اما تفريقه

68
00:24:28.400 --> 00:24:54.300
بين ركبتيه فانه اه هو مقتضى هذه الصفة التي ذكرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقتضى هذه الصفة التي ذكرت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تكون قدماه آآ غير ان تكون قدماه غير مضمومتين. وقوله آآ رحمه الله

69
00:24:54.300 --> 00:25:24.450
اه واقامة قدميه اي نصبهما وجعلوا بطون اصابعهما على الارض مفرقة اي غير مضمومة  ذلك لما جاء في حديث ابي حميد انه سجد غير مفترش يعني يديه وكفيه ولا قابضهما واستقبل باطراف رجليه

70
00:25:24.600 --> 00:25:43.200
القبلة قوله رحمه الله وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع دليله ما تقدم في حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه قال ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة

71
00:25:43.250 --> 00:26:03.450
لحديث وائل ابن حجر المتقدم حيث قال رضي الله تعالى عنه في آآ نهوض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا نهظ رفع يديه قبل

72
00:26:03.600 --> 00:26:23.550
ركبتيه قال رحمه الله وقيامه على صدور قدميه اي على مقدم قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه

73
00:26:23.900 --> 00:26:45.900
صدور قدميه هي المقدمة الوسادة وسادة القدم التي تلي الاصابع هذا المقصود بصدور قدميه. واما اعتماده على فخذه ففي حديث وائل بن حجر قال رضي الله تعالى عنه واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على

74
00:26:46.450 --> 00:27:10.850
فخذيه و به يتبين ان جلسة الاستراحة ليست سنة على المذهب لانه لم يذكر ذلك وهذا الذي عليه جمهور العلماء والصواب ان جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج اليها وليست سنة مطلقا

75
00:27:11.050 --> 00:27:29.300
قال رحمه الله والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول اي من السنن الافتراش. والافتراش المقصود به الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى وفي التشهد الاول لما جاء في حديث ابي

76
00:27:29.450 --> 00:27:50.300
حميد الساعدي قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وفي وجاء ذلك ايضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال والتورك في الثاني اي ومن السنن المتعلقة بالصلاة التورك في الثاني. معنى التورك الثاني

77
00:27:53.350 --> 00:28:18.750
اي التشهد الثاني والتورك هو ان انه اذا جلس في التشهد الاخير قدم رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر على شقه الايسر و نصب رجله اليمنى هذا هو التورك وهو سنة

78
00:28:19.600 --> 00:28:33.350
في التشهد الثاني في قول جمهور العلماء واما الاول فانه كما ذكر المؤلف رحمه الله على الصحيح في قول الجمهور لانه لم يذكر التورك الا في الاخير. اي في التشهد الثاني

79
00:28:33.450 --> 00:28:49.100
قال رحمه الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني عند التسليم يلتفت يمينا وشمالا وحد الالتفات ان يرى بياض خده كما جاء ذلك في حديث سعد ابن ابي وقاص انه قال كنت ارى

80
00:28:49.200 --> 00:29:10.750
النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض بياض خده و قوله رحمه الله ونيته به الخروج ونيته به الخروج من الصلاة قول ونيته به الخروج من الصلاة اي

81
00:29:11.200 --> 00:29:34.700
ينوي بتسليمه الخروج من الصلاة واختلفوا فيما اذا لم ينو الخروج من الصلاة هل تبطل او لا فقال بعضهم ان لم ينوي به الخروج من الصلاة بطلت صلاته لانه خطاب

82
00:29:34.850 --> 00:29:52.900
وهو ممنوع من الكلام في الصلاة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان التسليم تختتم به الصلاة. نوى بذا نوى بذلك الخروج او لم ينوي لكن النوى به خطاب احد بطلت صلاته

83
00:29:53.500 --> 00:30:15.250
ان هو به خطاب احد نوى ان نوى به خطاب احد احد بطلت صلاته لانه لا يجوز فيها الكلام هذا ما يتصل به الواجبات على وجه الاجمال وتلحظون انه ما من حركة ولا سكنة في الصلاة الا ولابد ان تستند الى اصل الى

84
00:30:15.500 --> 00:30:22.975
دليل يدل عليها قال رحمه الله فاصل يكره المصلي هذا اجعله الدرس القادم ان شاء الله