اذا قال وعدم وليها. فهل يجب عليها ان تضمن الصداقة للزوج ام لا؟ على ان الترك فعل يجب عليه. فهم؟ لانها فعلت وسكوتها هو الفعل التفويض قال رحمه الله وشبهها اي اي كأنه قال حال كونه معلما معلما به المكلف بانه يجب عليه اذا دخل الوقت هاد التعلق هادا شنو المقصود بيه؟ اعلام مكلف بأنه يجب عليه الفعل بعد دخول الوقت هاد الخلاف اذا كان ما ذكر دون نص دون دليل يدل على اجزائه وجوازه. هاد المسألة مسألة وهي يعني ان الخلاف بين الفقهاء في الامور التي ليس فيها دليل يدل قلت له مسألة ايه كده؟ نعم. وصي على يتيم وهاد اليتيم عندو جنان وعندو ارض وعندو بساتين مثلا ومع استطاعته ان يكره تلك الارض ان يكني غلتنا اقصد ان يكري غلتها رحمه الله له فروع ذكر في المنهج وصلينا وعمل مفرطهم في العفيف قد تعلق بفعله الاعلامي قال تحقق الزامية السامية يقدمه حاضر ولا التعبد ومات بكلمات قال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبسه على التلبس هذا قال رحمه الله له فروع ذكرت في المنهج سبق في الدرس الماضي ان اشرنا الى اه ما سيذكره الناظمون في هذه الابيات الاتية. وهي ما اه يترتب عليه الخلاف في اخر قاعدة كنا قد ذكرناها وهي هذه الترك فعل ام لا؟ سبق ان قول الصحيح في المذهب وغيره ان الترك فعله كما قال والترك فعل في صحيح المذهب فيؤخذ منه ان المسألة خلافية هل الطرق فعل ام ليس بفعل؟ في ذلك خلاف. قيل الترك فعل وقيل ليس بفعل. والصحيح الراجح ان واضح؟ الراجح ان الكف فيها كما سبق فكفنا بالنبي مطلوب النبي والكف في عيونه اذا الشاهد والترك في العنف والترك فعل في صحيح المذهب اذن المسألة فيها خلاف ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ان قال قائل هل يبنى على الخلاف في الترك هل هو فعلا ام ليس بغير؟ هل يبنى على ذلك فرعون تبلى على ذلك فروع كثيرة جدا منها ما ذكره الامام المنجور في نظم في للقواعد المنهج المنتخب له كتاب اسمه المنهج المنتخب في قواعد الذكر من المالكية لا ترى ان هذا الخلاف في هذه القاعدة تنبني عليه فروع ما هي القاعدة المختلف فيها؟ هل يترك فعل؟ ام ليس بالجهاد؟ ما هو الصحيح الراجح الذي ذكرناه؟ ان الترك فعلا فهذه الفروع التي سأذكر الآن تبنى على الخلاف في القاعدة فعلى ان الترك فعل فحكم المسألة كذا. وعلى ان الترك ليس بفعل فحكمه هكذا. يختلف حكم المسألة الجزئية بسبب الاختلاف في القاعدة على ان التركيب فعل فالحكم كذا وعلى انه ليس بفعل فالحكم كذا واضح الفقيه يقول رحمه الله له فروع له الضمير في له راجع لماذا؟ للخلاف السابق الخلاف في الكف هل هو فعله ام لا؟ قال له فروع الخلاف في كف هل هو فعل ام لا؟ له فروع ذكرت في المنهج. تبنى عليه فروعا المقصود تبلى عليه فروع تدخل تندرج تحت ذلك الأمر او تلك القاعدة فروع قال ذكرت في المنهج المنهج الذي اسم كتاب كتاب الإمام المنهج المنتخب. ذكرت في الكتاب المسمى بالمنهج المنتخب. ذكرت في المنهج ثم قال اي هذه الفروع ساسردها لك واذكرها من بعد هذا البيت. قال وسردها سرد ماذا الفروع التي ذكرت في المنهج ساسردها لك سردا بمعنى انني لن اشرحها لك وانما ساسردها لك الا ساسردها تضمينا هذا كيتسمى في البلاغات التضمين كما سابق لأنه وهاد النوع من انواع التضليل يسمى استعانة بيتا فاعلى باستعانة شحال من بيت هو ذكر من المنهج؟ ثلاثة ابيات ذكر لنا ثلاثة ابيات من نظم الامام المنجوب المسمى بالمنهج المنتخب. هذه الامية الثلاثة ليست له وانما هي للامام المنجود. اذا ذكر الشاعر في قصيدته ابياتا لغيره ان كان بيتا فاعلى يسمى استعانة. ذكر الشاهد ذكر الشاعر في قصيدة في ابياتا لغيره يسمى تضمينا ثم التضمين انواع منه ما يسمى من انواع الضم الاستعانة كما سبق في الاستعانة ان يذكر الشاعر في قصيدته اكثر من بيت لغيره. فهم؟ الذي يسمى بالاستعاذة. اذا ما فعله الناظم وهل يسمى سرقة شعرية لماذا؟ لانه صرح قال له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ساسردها لا ساسرد لك تلك الفروع التي نظمها صاحب المنهج هذا يسمى استعانة يعني انه استعان بشعر غيره وضم له فلم يحتاج يعاود ينضم لما كانت منظومة ذكرها كما هي قال وسردها اي تلك الفروع تضمينا في هذه الابيات قال من بعد ذا البيت يجي سرد تلك الفروع يجي يذكر لك من بعد هذا البيت ومن بعد هذا البيت قوله من شربنا وخيط ذكاة فاظلم هذه الابيات ثلاثة ابيات فهم كلها من المنهج اذا يقول صاحب المنهج رحمه الله. منشور بين هذا الجار والمجرور من من شربه في قول صاحب في قول الامام في المنهج متعلق بما قبله في البيت قبله. مؤلف كان غي محل الشايب قال من شرب قد تقول جاره متعلق مكاينش شي عامل يتعلق به الجار هو المجرور العامل الذي يتعلق به الجار والمجرور مذكور في البيت قبل عند عند الامام المنجوه مذكور في البيت قبله وهو قوله قبل قال رحمه الله وهل كمن فعل تارك الكمال له نفع قدرة لكن كمال معنى البيت وهل تارك كمن فعل؟ وهل كمن فعل تارك كانت بعدا المسألة القاعدة المختلف فيها وهل تارك كمن فعل؟ بمعنى هل الترك فعلا ام ليس بجهاد؟ خلاف كما ذكرنا والصحيح انه فعل قال وهل كمن وهل كمن فعل تارك؟ هل تارك كمن فعل؟ قال كمن له قدرة بنفع لكن كما كمن له استطاعة بنفع لكن كمان بمعنى انه لم يفعل استتار كامل بمعنى مستتر كشخص له قدرة على ان ينفع على منفعة غيره ولكن مع ذلك كمان يعني انه كان نافع ماض كمال اختفى ولم يفعل ذلك وغيدكر لينا امثلة ذلك مثال ذلك قال من شرب فهم اذن يقول المثال الاول لما تبنى هذه القاعدة من لم يعطي مضطرا طعاما او شرابا شرب او طعام عاد بحال الحكم الواحد بمعنى لو ان احدا من الناس عنده فضل طعام وفضل شراب ومنعه مضطرا لم يعطه مضطرا خاف على نفسه الموت حتى هلك واحد الشخص مضطر لم يجد طعاما ولا شرابا مضطر للاكل والشرب. ان لم يأكل ويشرب مات وشخص اخر عنده فضل طعام وشراب اش دار؟ لم يفعل شيئا امسك لم يعطيه اذن لاحظوا لم يعطه هذا كف او فعل كف هل عليه الدية وهل يسمى قاتلا له؟ هذا كفة غي كف ما دار تا شي حاجة مقطوعة ولكن ما الذي فعل لم يعطه؟ ترك اعطاءه فضل طعام وشراب هل عليه الدية؟ هل يسمى قاتلا؟ خلافه. مبني على القاعدة. بناء على ان الترك فعل عليه الدية. تبارك الله؟ نعم لان منعه للطعام كما لو انه ختم. وبناء على ان ترك ليس بفعل فلا شيء عليه. لان التربية ليس بفعل وهذا ماذا ترى مهم كذلك مما تبلى عليه اذا قال من شرب او خير من كان عنده خير ولم يعطه صاحب جائزة ذا جائزة شخص به طعنة او له دابة مطعونة ويحتاج الى خيط ليخيط به تلك الطعنة. التي في البطن في الجوف ونحوه مما يهلك به الانسان. اما هو ولا الدابة ديالو لا شيء من ذلك فيه طعنة في جوفه واحتاج الى ان يخفها وصاحبه له خيط ولم يعطه لم يعطه الخيط حتى هلكت الدابة او مات ذلك الشخص. فهل عليه الضمان او الدية؟ هل يجب عليه غرم الدابة او ضمان ما تلف بسبب عدم ترك الإعطاء للخير. هل يجب علي ذلك ام لا الائتلاف مبنية على ايش ترك فعلا وحنا رجحنا في الدرس الماضي ان التانك فيه حدود وعليه فيجب عليه الدية فالمقصود هل عليه الضمان او الدية ام لا؟ خلاف راجع للقاعدة السابقة من شرب لو خيط ذكاة دكاترة مثال ذلك من مر بشارة مشرفة على الهلاك من مر بشاة ليست له شاة لصاحبه لجاره تلك الشاة مشرفة على الهلاك ويستطيع تذكيتها هاز معاه السكين وممكن يدكيها ان دكاها كان اكلها حلالا ولا لا؟ مر بشاة مشرفة على الهلاك ويستطيع مع امكانه تذكية ترك تذكيتها ترك لم يفعل شيئا تركه. فعلى ان ترتفع يجب عليه ضمانها انه ليس رجالا لا كذلك من مر بصيد مثلا صياد ما قتل صيدا ضرب صيدا ومر بصيد وذلك الصيد مشرف على الهلال ومر بصيد مشرف على الهلاك ويستطيع تذكيته وتركه حتى مات فهل يجب الضمان على بناء على ان الترك فيه يجب عليه؟ فهم؟ نعم. من شرب لو خيط ذكاة فاضليما فضل ماء ضرورة وكل هذا معطوف بحذف العاطف من شرب او خيط وذكاة وفضل ما كله معطوف بحذف العاطفة بفضل ماء كذلك من كان عنده فضل ماء ولجاره زرع وليس له مال وخشي جاره الهلاك على زرعه شخص من الناس عندو ماء زائد فضل بعدا يعني ما زايد على قدر حاجته وجاره له زرع وذلك الزرع اش يخشى عليه الهلاك اذا لم يسقى بالباء وصاحب الماء الذي عنده فضل ماء ترك لم يعطي جاره ماء ليسقي به جرعة حتى فسد الزرع فهل عليه الضمان على ان الترك فعل نعم وعلى انهم ليس بفعل الله. فضل ما وعمد عماد هو لي كنقولو ليه العمود هنا العمد كذلك من كان له عمد وطلبه منه صاحبه. طلبه منه جاره خشية خوف سقوط جدار جو عندو واحد الجدار مائل غادي يسقط فاحتاج الى عمد طلب من جاره ان يعطيه عملا فلم يعطيه. اذا من كان عنده عمد فطلبه منه جاره ليقيم به جدارا يخاف سقوطه فلم يعطه تركه. لم يعطه هذا ترك فلم يعطه حتى سقط الجدار واضح الكلام فهل يجب عليه الضرر بناء على ان التركية فعل يجب. لا نعم يجب. وبناء على انه لا يجب فهم قال وعبد رسمي يجوز ان يقرأ رسمي شهادة كما قال رسم شهادة بالاضافة ويجوز ان يقرأ رسميا شهادتي فيكون معطوف بحد العاطفة رسم وشهادتين. فإلى قريناه بالإضافة فهي مسألة واحدة رسم شهادة. وثيقة شهادة وان له بالتنوين رسمي شهادة المعطوف بحرف العاطف فهما مسألتان وللتفسير يجعلهما مسألتين اصل كذلك من الفروع التي تبنى اه على هذه المسألة من كان عنده وثيقة حق لم يعطها لصاحبها. من كان عنده وثيقة حق في غيره ولم يعطي تلك الوثيقة لصاحبها حتى ضاع حقه حتى تلف حقه واحد الوثيقة ملك ديال شخص معين كان عنده بسبب ما كان عنده اما خلاه له شي حد ولا كذا فالشاهد كان عنده ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا ترك كفا عن عن الاعطاء لم يعطي تلك الوثيقة لصاحبها الى ان على الحق. فعلى ان الترك في علم يجب عليه الضمان لان تركه للاعطاء فعل مهمة وعلى ان الترك ليس بفعل فقد سبق ان الله لا يكلف الا بفعل اذا قلنا الترك ليس بفعل تقررت الله لا يكلف الا بفعله اذا فالترك ليس مكلفا به ولكن حنا قلنا الترك فعل اذا فهو داخل في في الفعل خلاص من شهادة كذلك من سكت ولم يشهد بالحق ما كتبش شهادة حتى ضاع الحق من سكت ولم يشهد لشخص ما بحق الى ان ضاع الحق وكتب شهادة فعدم الشهادة ترك للشهادة فهم كذلك تبنى عليه يبنى على المسألة المذكورة. وما عطل ناظر كذلك من الفروع المبنية على المسألة ما عطله ناظر الناظر هو الوصي على اليتيم هو ولي اليتيم الوصي عليه فالوليد على اليتيم اذا عطل مصالح اليتيم اه كأرض له او عقار له تكون فيه غلة ترك ولم يكري تلك الغلة الى ان ضاعت الى ان تلفت او تلك الأرض مع امكانه ذلك مع قدرة استطاعته لذلك او ارض بها بساتين ولم يقم عليها مع امكانه ذلك الى ان ضاع الحق. فصارت الارض فاسدة لينتفع بها الابن اليتيم لم يفعل ذلك مع امكانه لم يفعل فهل يجب عليه على ان الترك فعلا يجب عليه الضمان؟ لانها تلافت بسبب فعله. ضاعت الغلة بسبب فعله او الارض هلكت مبقاتش صالحة كاع بسبب اش عدم استغلالها لن يستغلها ولي اليتيم يتيم مزال صغير ووليه لن يستغلها مع امكانه ذلك فهل يجب عليه ان يضمن ما ضاعت من الارض من الغلة او من هلاك الارض على ان الترك فعلا جاء بلا شيء. فهم قال رحم الله ما عطل ناظر وذو الرهن ذو الرهن هو المرتهن المرتهن الذي اعطي له المرهون المرتهن هو الذي يقبض المرهونة فكذلك اذا امكنه ان ينفع صاحب الرهن بان يكري غلته ولم يفعل الى ان ضاعت الغلة فكذلك على ان يجب عليه الضمان مثلا واحد الشخص اه اخذ بالا من رجل ما ثم اعطاه ارضه ضمانا قبل منو قسط من المال وقال له خذ هذه الأرض ارضي راه الملك الى ان ارد اليك مالك الشخص الآخر يسمى مرتهنا لي كياخد المال يسمى صاحب الرهن او المرتهن هو الدي يأخذ المال والذي يعطي المرهوني يسمى راهنا الفقهاء الراجل اسم الفاعل شكون؟ هو صاحب الشيء المرغوب في الأصل في الحقيقة هو المقترض الذي اخذ البال فهمت؟ اذا الراهن هو المقترض والمرتهن هو المقرض صاحب المال اذا بالله الهدى اعطى للمرتهن شيء ارضا تلك الارض لها ذلة خلا ينتفع بها كل سنة ذلك المرتهين ام كان له ان يكري تلك الغلة؟ ممكن يكريها لشي حد ويرجع النفع ديالها للرهن ماشي للمرتهن. يعني يكريها ويقول لي هاك فلوسك انا راه غي الأرض اللي واخدها راهم اما الغلة ديالها ما عندي ما ندير بها والشاهد كراها وعطاه المال ديالها فالشاهد يمهله ان يكريها وان يرتفع الراهن بالغلة. ومع ذلك تركه ولم يفعل ذلك لان الرحم ما يقدرش يجي يتصرف فيها تركها عند غيره مهولة. فالشاهد ان كانه ان يكريها للانتفاع بغلتها ومع ذلك كلام يفعله. فهل يضمن؟ هل يجب عليه ان يضمن اه مثل ما ضاع من الغلة ام لا على ان الترك فعل يجب قال وما عطل ناظر وذرني. كذا مفرط في العلف من تركت عنده دابة وعلفها وقيل له اه اعرف اعرفها واسقيها وترك ذلك لم يفعل حتى ماتت الدابة. هل يجب عليه الضمان؟ هادي مسألة سهلة. واحد خليتي ليه دابة ديالك وخليتي ليه العلف ديالها قلتي ليه الله يرحم الوالدين وكل هاد الدابة هادي وشربها فلم يفعل تركت لم يفعل شيئا قتلها ابدا لم يفعل ترك لم يعرفها ولم يسقها الى ان هلكته بل يجب عليه الضمان على ان الترك يجب وعلى انه يشري الفعل لا يجب ان الله لا يكلف الا بفعل وهذا تركه. فهم؟ نعم. قال رحمه الله كذا مفرط العنف بسكوتنا فادري المأخذة اي تدري مأخذ هذه الفروع فادري المأخذ لهذه الفروع المبنية على الترك. هل هو فعل ام لا؟ بمعنى يقول لك من هذه الأمثلة يجب ان تعلم المأخذ الذي تبنى عليه هذه الفروع. مأخذ هذه الفروع الذي تبنى عليه ما هو؟ شنا هو المأخذ؟ هل الترك فعلا ام لا؟ هذا هو المأخذ. فهمت ثم قال كذلك مما يبنى على القاعدة التي ردت بعين وعلم وليها مثال ذلك امرأة ذات عيب فيها عيب من العيوب التي تستوجب الرد عند النكاح معروف عند الفقهاء عندهم عيوب اذا كانت في المرأة فتلك العيوب مما يوجب الرد كأن يكون بها جذام او برص او نحو ذلك وقد سبق في المذكرة فشهد هذه المرأة فيها عيوب تستوجب الرد وزوجها وليها القريب زوجها الأب ديالها وهي حاضرة ساكتة شوف لاحظ لم تقل شيئا السكوت تركيا فيا عيب حاضرة ساكتة بعد ان اعطاها الرجل الصداق وتزوجها واخذها عنده وجد بها عيبا يجيب ربه علاش قاليك المؤلف وعدل وليها وكان وليها فقيرا هاد المسألة لماذا قيدها وعلم وليها؟ لأن هذه المسألة فيها تفصيل وهي الزوج اذا رد المرأة فهل يطلب الصداقة من وليها او منها. ملي كيردها خصو يرجع الصداق ديالو. واش واضح الكلام؟ وجد فيها عيبا فردها. خصو يرجع ليه الصغف ديالو. فحين اذ هدي اطالب وليها بالصداق او يطالبها هي بالصداق شكون المكلف الواجب عليه ان يعطيه الصداق؟ هي اوليها في ذلك تفصيل في ذلك تفصيل ان كان وليها غنيا فيطالب هو بالصبر وان كان فقيرا فتطالب هي بالصداق فهم لذلك قال لك وعدم يعني كان وليها مفلسا فقيرا ما عندو والو فإلى كان الولي ديالها مفلس شكون غيطالب؟ غيطالب الزوجة فهل يطالبها بالصداق ام لا؟ على ان الترك فعلا يطالبها لان سكوتها لما كانت حاضرة وسكتت لم تتكلم فعل فيه غرور الغرور سكوتها فعلا وعليه فيطالبها بالصدأ ويجب عليها ان تعطيه الصدقة واجب عليها. فإن قيل هي لم تفعل شيئا. فنقول تركت القول والثرو فعله. تركت التصريح بالعيوب والترك مهم اذا ما فائدة قوله وعدم وليها؟ انه ان لم يكن فقيرا ان لم يكن مفلسا فلا يطالبها هي مطلقا ثلاثة او لم تسكت غادي يطالب الولي ديالها ولكن ان كان فقيرا هادي مسألة فقهية ماشي هي المقصودة عندنا غي شرحتها ليكم لأن وضوح المثال او لان فهم المثال يتوقف على معرفة هذه المسألة الفقهية. بغض النظر عن هذا المثال لاحظوا لو ان احدا منا تزوج امرأة وجد فيها عيبا وردها يجب ان يرد اليه الصداق من يجب عليه ان يطالبه بالصداق او هذا الزوج يطالب بالصداق من ها هو ردها وبغى الصداق ديالو غادي شكون لي غيطلب منو يعطيه الصداق؟ الزوج اولي الزوجة اولي الزوجة القاضي من الذي يطلب منه ان يعطيها ان يعطيه ان يرد اليه صداقة؟ الزوجة او الولي في ذلك تفصيل ان كان ان كان غنيا يطلب منه من من وليها وان كان فقيرا يطلب منها هي واضح الكلام؟ تقررت هذه المسألة رجعوا للمثال ديالنا الآن تزوج امرأة بها عيب هي حاضرة ساكتة هنا فين يتم حل الشاهد؟ اما اذا تكلمت فذلك فعل ما كاينش اشكال تكلمت فهو فعل لا لن تتكلم ساكتة تركت الكلام فعلى ان الكف فعل يجب عليها ان ترد اليه الصداق وعلى انه ليس لا يجب عليها اما الاب راه الولي ديالها يقول لا راه فقير يجب عليه مطلقا الشاهد عندنا هي واش ترد ولا ماتردش مهم ذلك قال رحمه الله وكلتي اي وكالمرأة ذات العيب التي ردت بعيبي التي شكون هي؟ المرأة ذات العيب التي ردت بسبب ردة من الزوج التي ردت من قبل الزوج بسببه سببية؟ نعم. بسبب عيب فيها. زد عادل وليها عدم فعل ماض وليها فاعل. وعدم اي افلس وليها. كان وليها فقيرا. كان غادي يعطر عليه الفقر ولا من قبل وعدم وليها افلس وليها وهي ساكتة حاضرة عند العقد بمعنى الا ما كانتش عالمة لا شيء عارية لم تكن عالمة محتاجة وقل لها راه زوجك الاب ديالك لو كانت حاضرة عند العقد لا لربما صرحت لا هي حاضرة تكذب عليك ساكتة وشبه هذه المسائل المذكورة. كم مسألة ذكرنا الان من الفروع احدى عشرة مسألة ذكرنا الان احدى عشرة مسألة قال وشبه هذه المسائل الاحدى عشرة وشبهها مما علم من هذا الاصل. وشبه هذه المسائل اذا فيؤخذ منه ان فروع هذه ذي القاعدة كثيرة جدا. هل قصد رحمه الله حصرها في هذا العدد؟ ابدا لم يقصد حسرة. ولذلك مثل لك بأمثلة كثيرة ثم قال وكل ما يشبه هذه المثل المذكورة وشبهها مما علم من هذا الاصل جريان الخلاف في الخلاف فيه. او قل وشبهها من كل ما يندرج تحت هذه القاعدة وهي هل هو هل وفعل ام ليس بفعله اذن الخلاف بينهم في الترك هل هو فعل ام لا؟ تنبني عليه فروع خلاف معنوي او خلاف لفظي؟ خلاف الحقيقي او خلاف صوري خلاف حقيقي تبنى عليه فروع واضح ليك الآن؟ ولكن الراجح الصحيح من الاقوال وفي المذهب في وغيره ان الترك فيعا وعليه فيجب الغرم والضمان والدية فيما سبق التبديل لا به واضح الكلام ثم قال والامر قبل الوقت قد تعلق بفعل ذي الاعلام قد تحقق وبعد للزامية يستمر حال التلبس ومنفردوا الى اخره مسألة مستقلة عما سبق هذه مسألة لا علاقة لها بما ذكرت مسألة مستقلة مسألة خاصة وهي ان الامر وسائر اقسام التكليف ان خطاب الشارع يتعلق الخطاب التكفيري ان خطاب الشارع التكليفي ليشمل الأقسام كلها يتعلق بفعل المكلف قبل دخول وقته المعين له شرعا تعلقا اعلاميا. وبعد دخول وقته تعلق سواء كان تعبدية او غير تعبدية تعلقا اعلاميا ويتعلق بنا بعد الزامية واضح الكلام؟ انتبهوا معايا لواحد المسألة هذا القول الأول وسيأتي معنا ان شاء الله القول الثاني انتبهوا دابا الزامية ويستمر هذا التعلق الالزامي الى ان يفرغ المكلف من الفعل. وقيل ينقطع بمباشرة الفعل. والقول التالي انه لا يتعلق به تعلق الزام الا عند التلبس به مزيان اذن لاحظوا المسألة الأولى فيها قولان والقول الأول اختلف اصحابه سأل المسألة هاد المسألة فيها جوج دالأقوال فقط قلنا الامر وسائر اقسام التكليف يعني ان الخطابات التكليفية سواء كان الخطاب امرا ولا ندبان ولا تحريبا ولا كراهة نجتهد ان خطاب الشارع التكليفي يتعلق بي فعل المكلف قبل دخول وقت ذلك الفعلي قبل الدخول الوقت المعين له جرعة. وقد سبق تعريف الوقت والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. اذا هذه المسألة في ماذا؟ في اي الافعال تكون بالافعال المؤقتة سواء كان الوقت موسعا او مضيقا فهاد القاعدة المختلف فيها الان في العبادات او في المعاملات في الامور التي امر بها وكان لها وقت معين. اما ما لا وقت له فلا دخل له هنا. فهم ما امر الشارع به او غير الأمر من سائر خطاب التكليف ما جاء على لسان الشرع ما طلب الشارع من المكلف فعله او تركه وكان ذلك الشيء الذي خاطبنا الله تعالى بفعله له وقت فان خطاب الشارع يتعلق بذلك الفعل الذي طلبه منا قبل دخول وقته اعلاما. وبعد دخول وقته الزاما بعدا نفهمو هاد المسألة ديال الإعلام والإنسان مثلا متلو بالصلاة او بالصوم له وقت الصلاة خاطبنا الله تعالى بفعلها او او قل خطاب الله تعالى يتوجه الينا بفعلها قبل دخول وقتها ولكن اعلاما لا الزاما الان مزال مدخلش وقت الظهر لن يدخل الآن وقت الظهر نحن الآن مخاطبون بوجوب صلاة الظهر ولكن اعلاما اش معنى اعلاما؟ اي باعتقاد وجوب صلاة الظهر عند دخول الوقت. هذا هو الخطاب اعلامي هدا هو التعلق الإعلامي الله تعالى خطابه متعلق بفعل المكلف قبل دخول وقته على سبيل الاعلام للالزام. اذا نحن الان مخاطبون باش باعتقاد وجوب صلاة الظهر مع انه لم يدخل وقتها الان مزال مدخلش الوقت اذن فنحن مخاطبون بفعل هذه الصلاة قبل دخول وقتها ولكن هذا الخطاب خطاب اعلامي لا الزامي. لو ان احدا اوجد صلاة الظهر الان يجزئه ذلك يجوز له ذلك لا يجزئ ولا يجوز بجوج كما سيأتي ان شاء الله لا يجزئ انفاعا لا تبرأ الذمة وحرام فاعل ذلك اثم اذن هاد الخطاب المتعلق بنا الآن قبل دخول الوقت اشمن خطاب؟ خطاب اعلامي تهم اذن المقصود يتعلق خطاب الله تعالى بفعل المكلف قبل دخول وقت قبل دخول وقت ذلك المأمور به او قبل دخول وقت ذلك الفعل المكلف به تعلقا اعلاميا. وفائدة التعلق الاعلامي اعتقاد وجوب ايجاد الفعل بعد دخول الوقت هادي هي الفائدة ديالو المهم فهمتو التعلق الإعلامي ويتعلق خطاب الشارع بفعل المكلف بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا الآن غادي يدخل وقت الظهر اذا جائز بعد الزوال تعلق بنا خطاب الله مرة اخرى؟ نعم ولكن الآن ولى التعلق الزامي بمعنى تنجيزي هو لي كنا كنفسرو فيما مضى بالتنجيزي هو الإلزامي الالزامي والتنجيزي بمعنى واحد اذا بعد دخول وقت الظهر والفقيه يتعلق بنا خطاب الشارع تعلقا الزاميا اي تنجيزية المقصود به شنو فائدة هذا؟ الإمتثال. فائدة الأول الإعتقاد. اعتقاد وجوب ايجاد الفعل بعد دخول وقته. وفائدة الثاني ان الامتثال يطلب الامتثال تلاحضو معايا لو ان احدا امتثل ولكن لم يعتقدوا وجوب ذلك الفعل. دخل الوقت امتثال الامتثال وحده دون اعتقاد وجوب ايجاد الفعل كاف ليس كافيا واعتقاد وجوب ايجاد الفعل دون الامتثال كاف ليس كافيا لابد منهما واحد صلى ربعة الركعات بنفس صفة صلاة الظهر ولكن لم يعتقد يعني التعلق الاعلامي معندوش لم يعتقد وجوب ايجاد الفعل يجزئه لا يجزئه واش مفهوم؟ نعم كذلك لو فعل قبل دخول الوقت يجزئه لا يجزئه. لو اعتقد بعد دخول الوقت ها هو التعلق الإعلامي كاين. ولكنه لم يمتثل لا يوجد التعلق الإلزامي بل لابد منهما من اعتقاد وجوب ايجاد الفعل وهو التعلق الاعلامي ومن الامتثال وهو التعلق الالزام المهم لاحظوا معايا فإن قيل هل التعلق الاعلامي من باب الخطاب المعنوي او الخطاب الصلوحي سبق لينا قبل ان خطاب الله نوعان عندهم عند المتكلمين خطاب معنوي وخطاب تنجيزي او هذا الخطاب المتعلق بفعل المكلف قبل دخوله ماذا سميناه الزاميا قبل دخول الوقت الزاميا. هل الالزامي من قبيل المعنوي او من قبيل التنجيز مم قبل الوقت الإلزامي ولا اعلامي اعلامي هذا التعلق اللي قبل دخول الوقت الذي يسمى اعلاميا هل هو معنوي او تنجيزي؟ مم تنجيزي الطموحيات الإنجليزية طلوحي وتنجيزي بمعنى واحد. الان سؤالي هل معنوي او تنجيزي؟ او قلت هل معنوي او اه نعم تقصد معنوي صحيح معنوي او صلوحي بمعنى واحد هل هو معنوي او تنجيزي؟ معنوي؟ معنوي خالفت القاعدة الأشاعرة الى قلتو معنوي خالفتم عقيدتهم لان الخطاب المعنوي عندهم قديم او حادث. قديم. وهذا الخطاب الاعلامي حديث ولا؟ حادث. حادث. لان الخطاب الاعلامي هو المتعلق بي فعل مكلف قبل وجود الفعل فهو حادث ولذلك ماذا قالوا هنا لما اضطربوا؟ قالوا انواع الخطاب ثلاثة انواع الخطاب ثلاثة خطاب معنوي او صلوحي وهو القديم وخطاب اعلامي قبل دخول الوقت وهذا حادث وخطاب الزامي وهو التنجيزي الإلزام التنجيزي بمعنى واحد فجعلوا اش؟ الأقسام ثلاثة لماذا؟ لان المعنوي عنده قديم لا بداية له والاعلامي هذا حادث لانه يكون قبل يكون متعلقا بفعل مكلف اذا بعد وجود مكلف قبل دخول الوقت يكون متعلقا بفعل المكلف بعد وجوده اذا هو حادث ولكن شنو الفرق بينه وبين التنجيز؟ انه يتعلق قبل دخول الوقت لان المقصود منه ايش؟ اعتقاد وجوب ايجاد الفعل. واعتقاد وجوب ايجاد الفعل. هذا ما يتعلق بالمكلف مكلف فهو حادث لذلك في نشر البنود المؤلف نفسو في نشر البنود قال واقسام الخطاب على هذا ثلاثة معنوي وهو قديم قال وليس الخطاب الاعلامي لمن خطاب معنوي لان هذا حادث وذاك قديم. ثم بعد ذلك قال والحاصل ان الاقسام ثلاثة خطاب معنوي وهو قديم وخطاب اعلامي وهو حادث وخطاب الالزامي وهو التنجيز بمعنى واحد اذن الشاهد نرجعو للمسألة ديالنا تفرقوا بين الإلزام والمعنوي عندهم ففرق عندهم بين المعنوي والإلزامي ليس الإلزامي هو المعنوي اعلامي كنبغي نقول ليس الاعلامي هو المعنوي فهم والالزامي هو التنجيزي اذا اذا سئلت هل هناك فرق بين الالزام والتنجيز؟ لا لا الالزامي هو التنجيزي ولكن هل هناك فرق بين الاعلامي والمعنوي لانهما يشتركان في شيء لاحظ بجوج كيشركوا فواحد الأمر وهو عدم اه التكليف بالفعل من جهة الامتثال لا يكون العبد مكلفا بالفعل من جهة الامتثال لا يجب عليه الفعل لا يجب عليه ان يمتثل فيشترك في هذا المعنوي والاعلامي ولكن الاعلامية حادث والمعنوي عندهم قديم اما الإلزامي شنو المقصود به؟ هو التنجيز نفسه يعني ياش؟ وجوب الإمتثال ماشي غي الإعتقاد مهم نرجعو لمسألتنا دابا الشاهد لي كاين من الآن هنا هو اش؟ الفرق بين الخطاب الإعلامي والخطاب ما هو الفرق بينهما ان الخطاب الإعلامي يكون قبل دخول وقت الفعل المكلف به والخطاب الإلزامي يكون بعد دخول المكلف به ما فائدة الاول الخطاب الاعلامي ما فائدته اعتقاد وجوب ايجاد الفعل والثاني ما فائدته؟ الانتفال. فان وقع اعتقاد وجوب ايجاد الفعل دون الامتثال. هل الاول كاف وحده؟ لا لا يكفي وان وقع الامتثال دون ان يسبقه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل كاف لا يكفي اذا لابد من ايجادهما لابد ان يكون اعتقاد وجوب ايجاد الفعل. قبل الفعل وان يكون الامتثال بعد الفعل بمعنى دابا الآن لا شك ان هذا حاصل نحن الآن قبل دخول وقت الظهر نعتقد الآن وجوب صلاة الظهر علينا ان دخل الوقت ولا لا كنعتاقدو هذا هو الان متعلق بنا خطاب الله اعلاميا وبعد وجوده يتعلق بنا اه الان هل يحل لنا الامتثال؟ ها هو غيجب عليه ان شاء الله ما ينبني على هذه المسألة سيأتي فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يخذل وذا التعبد. وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مقتضى. هاد التفصيل راه كنبان عليه امور ستأتي ان شاء الله المهم الفرق بين اش الخطاب الإعلامي والخطاب الإلزامي كتنبني عليه امور فرق بين الأمور التعبدية والأمور المعقولة اذن المقصود الآن خطاب الله يتعلق بنا قبل الوقت قبل وقت الفعل المكلف به آآ النهي الذي وقع فيه الذي ترك فيه يعني اين يؤخذ النعيم من الامر بالشيء بضده وعندك انت الامر لم يتعلق قبل الامر انما يتعلق بعد المباشرة وهذا مثلا ما باشرش اذا هذا القول الاول في المسألة متى يتعلق بنا التعلق الإلزامي متى؟ بعد دخوله. بعد دخول الأخت. القول الثاني وسيأتي نذكر لكم اختصارا باش جوج د الأقوال لأن هاد التفصيل الذي ذكره الناظم والتفصيل في القول الأول نفسه القول الثاني في المسألة ان التعلق الإلزامي لا يتعلق بنا الا بعد التلبس بالفعل بعد مباشرة الذهن مسألة الامر فيها سهل جدا والإمام القرفي رحمه الله قال وهذه المسألة ادق وقال ادق مسألة في علم الأصول قال مع انه لا تنبني عليها ثمرة كذا ذكر وذكر غيره انه تنبني على ذلك اه بعض الامور منها ما سيأتي ان شاء الله في قوله وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل؟ وسنذكر ذلك اذن الشاهد اولا بعد قلنا الآن ان الخطاب يتعلق بفعل المكلف بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا هذا القول الأول القول الثاني وسيأتي وهو الذي ارتضاهم للسبكي في جمع الجوامع وخالفه جماهير الشرة المحلي نفسو لي كينتصر بيه خالفو فهاد المسألة قالك وفيه نظر خالفه المحشم خالفه الشربيني خالفه غير واحد من الشراح والمحجين وهو الذي اه رجح القول الثاني. ما هو القول الثاني ان خطاب الله تعالى الإلزامي ان التعلق الإلزامي لا يكون الا حين التلبس بالفعل يعني ان خطاب الله تعالى الإلزامي لا يتعلق بنا بعد دخول الوقت لا لا امتى كيتعلق بنا الخطاب الإلزامي؟ عند مباشرة الفعل مثلا في الصبر اقول الله اكبر عاد تعلق بياش؟ بخطاب الإلزام وهذا مبني على قاعدة مقررة عندهم في العقيدة واحد القاعدة مقررة عنده في الاعتقاد عليها بناو هاد المسألة وهاد المسألة ستأتي سيأتي تفصلها هناك ان شاء الله القاعدة هي قولهم العرض لا يبقى مقرر عندهم كيقولو العرب لا يبقى زمنين والقدرة على الفعل عرض فإلى كانت القدرة على الفعل عرض فهاد التعلق الإلزامي ميمكنش يكون بعد قبل دخول الوقت اه ميمكنش يكون قبل مباشرة في الفعل وعند مباشرة الفعل الا كان قبل من المباشرة هادشي بعد دخول الوقت لي كنقولو الا كان قبل مباشرة الفعل اذا مغيكونش عند مباشرة ويلا كان عندك مباشرة ميكونش قبل وعليه فالتعلق الإلزامي ما كيكونش قادرا مباشرة وبعد الدخول الوقت وإنما يكون عند المباشرة لأنه عرض العرض مكيبقاش جوج د المرات هاد المسألة ماشي هدا محل دكرى دكرتها ليكم الان على سبيل الاختصار وسيأتي بيتها ويفصلها وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبهوا اللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس. اختصارا اللي قالوا هاد القول هذا يريد عليهم اشكال ملي كيقولو التعلق بإلزام اللي المقصود به الامتثال لا يتعلق الا عند المباشرة كنقولو ليهم بناء على قول لا يأثم العبد بالترك. الإنسان الى انا مثلا ما صليتش الظهر مامتعلقش بيا التعلق الإنساني. امتا يتعلق بيا الإلزامي؟ حتى حتى نقول الله اكبر انا مابغيتش نصلي اذا فعلي لا اولام مولانا رد عليهم يقال قالوا لهم اذن لا يلام من ترك الواجبات لانه لم يتعلق به الا التعلق الاعلامي التعلق الاعلامي لا يترتب عليه اثم واذا الذي يترتب عليه اثم هو التعلق الإلزامي المقصود منه الإمتثال وهذا راه مزال متعلقش به التعلق الإلزامي لي المقصود بالممثل اذن الى مالتزمش لا شيء عليه واش فهمتي نتا هنا بماذا اجابوا؟ باش جاو بنو السبكي رحمه الله خلاك اسيدي يلاموا قبل التلبس ماشي لأنه ترك الأمر لأن الأمر مزال متعلقش بيه ولكن لأنه تلبس بالنهي بالمنهي عنه وبعد لأنه تلبس بالمنهي عنه شناهو المنهي عنه؟ بناء على القاعدة الترك فعله في صحيح المذهب. تلبس بالمنهي عنه وهو انه منهي عن ترك الصلاة ولا لا اذا فهي الا ما صليتش لا الام لانني لم امتثل لان الامتثال مازال ما كاينش ولكن الام لماذا؟ لانني بالترك لانني تركت الواجب فاللوم قبله على التلبس بالكف ثم قال وهي من ادق الاسس هاد المسألة من ادق الاسس وهاد المسألة قالها القرافي امر ساهل شي شوية المهم هادي تفصيلها سيأتيكم على سبيل الاستقرار ورد على ابن السبكي رحمه الله رد عليه غير واحد قالوا ايه هاد اللون الذي تقول على التلبس بالمنهي عنه من اين ينشأ؟ شوف لاحظ واحد الرد جيد جدا من اين ينشأ هذا اللي كتقول كيترتب عليه ليس موجودا لان ما هي ملازم للامر اذا الامر بشيء عن ضده والامر ما كاينش اذا النهي اللي هو ضده ما غيكونش سيبتي ان شاء الله تفصله الشاهد اولا عقلوا معايا على رؤوس الاقلام هل وقررنا ان الخطاب يتعلق اه فعل مكلف قبل دخول وقته اعلاما هذا لا اشكال فيه واضح داك ويتعلق به بعد دخول وقته الزاما هذا فيه خلاف. اذا ليس الخلاف في الخطاب الاعلامي وانما في الخطاب الالزامي. قبل الوقت خطاب اعلامي بعد الوقت خطاب الزامي وقيل الخطاب الإلزامي ليس بعد الوقت وإنما عند المباشرة وسيأتي الكلام على هذا القول ان شاء الله خليونا الآن غي في القول الأول اصحاب القول الأول اختلفوا ايضا اصحاب القول الأول شكون اصحاب القول الأول؟ الذين قالوا الخطاب يكون الزاميا بعد دخول الوقت وقبل المباشرة. اختلفوا هل ينقطع التعلق الالزامي بالفعل او لا ينقطع يبقى الخطاب مستمرا الى الفراغ من الفعل قولان مذهب اكثر اصحاب هذا القول الاول مذهب الجمهور والاكثر ايش؟ ان الخطاب الالزامي يبقى مستمرا متعلقا بالمكلف الى الفراغ من الفعل. حتى يفرغ من الفعل نصوت ليها الان الله تعالى لما خاطبنا بايجاد صلاة الظهر بعد دخول الوقت متعلق بنا الخطاب الزاما قبل المباشرة ملي نقول الله اكبر ارتفع الخطاب ولا مازال متعلق بنا؟ القول الأول مازال متعلق بنا الخطاب الى الفراغ حتى نساليو السلام عليكم عاد حينئذ ارتفع الخطاب القول الثاني وقوم فروا اش معنى فروا؟ ذهبوا الى انه ينقطع. القول الثاني وهو قول البعض ومنهم امام الحرمين والغزالي وهو مذهب المعتزلة. ماذا قالوا قالوا لا ينقطع الخطاب الإلزامي بالمباشرة الخطاب الإلزامي كان قبل من الفعل بعد دخول الوقت خلاص وقبل الفعل ولكن الله اكبر اش؟ رفع الخطاب الإلزامي علاش؟ قالوا لأننا لو قلنا لبقائه للزم منه تحصيل الحاصل غيلزم منو تحصيل حاصل ومعلوم ان تحصيل الحاصل عبث لا فائدة فيه شناهو التحصيل الحاصل؟ واحد كيصلي وتقوليه صلي را هو كيصلي واش بلا كلام ملأ الله اكبر. اذا شرع في الصلاة ماذا يفعل الان؟ هو يصلي واذا قلت له وهو يصلي صلي اش كيتسمى هذا تحصيل الحاصل وتحصين الحاصل العبث والعبث منزهة عنه الشريعة اذا فإلى باشر الفعل مكيبقاش متعلق بالخطاب لأن الى قلنا مزال متعلق بالخطاب غيكون وفي تحصيل حاصل باش غنلاحظ الان عبد المجيد يكتب اذا قلت له اكتب وهو يكتب اش كيتسمى هذا؟ طلبت منه ان يحصل حاصلا الكتابة اللي هو كيكتبها طلبت منه تحصيلها وهي حاصلة على عبث الشريعة منزهة عنه واش فهمتو الكلام اذا قلت اما قل والامر اي الخطاب ونقول والامر وسائر اقسام التكليف. الشاهد ان هاد المسألة ماشي خاصة بالأمر اللي هو طلب الفعل جازما يكون فيها ما يشمل الأمر وغيره من اقسام والأمر وسائر اقسام التكليف تصور مثلا الشارع يقول لك كن انسانا انت راك انسان اذن الى قال لك كن انسان اشنو التحصيل الحاصل والتحسين الحاصل عبث لا فائدة فيه لا فيه اذن فقالوا اذا باشر الفعل فينقطع عنه الخطاب واشنو هي المسألة؟ دقيقة شي شوية علاش قالوا لي ينقطعون الخطاب؟ لأنني الى قلنا يستمر يلزم بدون تحصيل انا كنكرر المسألة لأنها دقيقة شي شوية وربما لا تفهم عند البعض شوية اذن ينقطع عنه لماذا؟ لأننا لو قلنا باستمراره وهو متناول بالفعل لكان الشارع يخاطبك بالصلاة وانت تصلي واش منزه عنه الشارع مهم ورد عليه اجيبوا باش؟ اجيبوا بامر وهو ان انتفاء كجزء من العبادة يلزم منه انتفاؤها كلها كنقول ليهم هاد العبادة هادي ايلا نتا فيها غي جزء منها انت فات كلها مثلا الان اذا طلبتم من عبد المجيد ان يكتب صفحة وكتب غي السطر اللول وقلت هو اعتقد انه لما شرع في الكتاب زتل عنه الخطاب ممكن يوقف امكن يوقف الا وقف عن الكتابة هل يكون ممتثلا؟ لا ممتثلش واش بلاك لعب؟ الصلاة كذلك من كبر قال الله اكبر ولم يكمل الصلاة انت فجزء من الصلاة صلى واحد ثلاثة الركعات في الظهر وبقات ليه ركعة انت كجزء اللي هو غير ركعة؟ انت فاتي الصلاة كلها كأنه ما صلاش اذا رد على قول اهلها القول بماذا بان انتفاء جزء العبادة اش يلزم منه انتفاؤها كلها وعليه فلا يرتفع عنه الخطاب الا بعد الفراغ من جلالته حتى يفرغ من العمل عاد يرتفع للخطاب لانني اقول لا يرتفع علي قبل اذا يجوز له الترك لاحظ مثلا واحد قال الله اكبر ما بقاش متعلق به الخطاب السلام عليكم قال لك صافي ما بقاش متعلق بيا الأمر ما بقاش واجب علي زال الخطاب فإذا زال الخطاب اذن حصل المقصود لا كنقولو ليه مزال متعلق بالخطاب حتى تسالي من الصلاة فهمت علاش؟ لأنه ماشي مأمور غي بتكبيرة الإحرام مأمور بإيجاد الصلاة كلها فإلى كبر مانبقاش متعلق به الخطاب بالتكبير ولكن مازال متعلق به الخطاب بقراءة الفاتحة وبالركعة التانية حتى يسالي عاد حينئذ يرتفع عنه لأن الشيء المركب من اجزاء لا يحصل الا بفعل كل الأجزاء اذا انتفى الجزء انتفى الكل مقرر هذا الشيء الذي يتركب في الاسماء كيتسمى كل فاذا انتفى جزء فلا كل فهمت؟ اذا فالقول الارجح هو قول اش الجبن مهم اذا الخلاصة الا فاش الخطاب الشرعي يتعلق بفعل المكلف قبل دخول وقت ذلك المأمور به اعلاما. وبعد دخوله اين قلت ما الذي ينبني على هذا الخير؟ اولا تقدير البيت ثم اذكروا ما الذي ينبني على اذن اشار المؤلف الى القول الاول والخلاف فيه لان قلت القول سيأتي ان شاء الله هذا غير القول الأول ما هو القول الأول؟ لاحظوا معايا الآن سأسألكم اسئلة فيها ضبط ما ذكر تعلق خطاب الشارع بنا قبل دخول وقت المأمور به. ماذا يسمى؟ هل فيه خلاف؟ لا خلاف فيه. هل المقصود منه الامتثال ابدا وانما فائدته اعتقاد وجوب ايجاد الفعل بعد دخول الوقت في اه بعد دخول الوقت خطاب الشارع يتعلق بنا بعد دخول وقت الفعل المأمور به تعلقا الزاميا هذا التعلق الإلزامي يكون قبل مباشرة الفعل ولا عند مباشرة الفعل قولان القول الأول الذي ذكرناه الآن الحمد لله التعلق يقول بعد دخول الوقت مباشرة وقبل مباشرة. القول الثاني وسيأتي ان التعلق الإنس كيبقى غي واخا دخل الوقت مازال غي الإعلامي مزال مكاينش شكون بزاف التعلق الايجابي لا يكون الا عند مباشرة واضح الكلام اهل القول الأول الثاني سيأتي ان شاء الله. اهل القول الأول انفسهم الذين قالوا يتعلق الخطاب بالمكلف بعد دخول الوقت الزاما اختلف وعلى قولين اهل القول الاول اختلفوا جمهورهم يقولون لا ينقطع هذا الخطاب الزامي الا عند الفراغ من الفعل. وقول بعضهم ومنه امام الحرمين عند اش؟ انه ينقطع هذا التعلق الإلزامي عند التلبس بالفعل واضح اشار الناظم الى القول الاول والخلاف فيه. الى القول الاول. القول الثاني سيأتي بعده ان شاء الله. قال رحمه الله والامر ما المراد بالامر هنا قلت الأمر المراد به الخطاب او قل كلامه على من باب حدف اش الواو بعد العطاء والامر وسائر اقسام التكليف لان المسألة ماشي خاصة بالواجب حتى المنذوب يدخل وكذلك غيره كما سيأتي البيان مال هاد الأمر سبب؟ قد تعلق بالفعل قبل الوقت. التقدير قد تعلق ما هو الان عند الجمهور هذا قول الجمهور لان القول الثاني وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتمي وهذا قول القلة وهو ضعيف الف كما سيأتي بيانه ان شاء الله اذن القول لول هذا قول الجمهور والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل بالفعل فعل المكلف بالفعل اي فعل مكلف زد قد تعلق الامر بفعل مكلف قبل دخول الوقت قبل الوقت قد والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل اي فعل مكلف ارجع قبل والامر قد تعلق بالفعل ورجع قبل دخول الوقت ولا شك الا قلنا قبل دخوله الوقت وقبل مباشرته له. لانه قبل ما يدخل الوقت الان قبل ان يدخل وقت الضحى. هل توجد مباشرة؟ مباشرة والا كان لا يجزئ ولا يجوز في التعبديات كما سيأتي ان شاء الله. قال والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل الفعل المكلف قبل دخول وقتي قبل دخول الوقت شنو الوقت؟ الوقت الذي حدده الشارع لي سبق لنا والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا المستعان. قبل الوقت المؤقت لذلك الفعل شرعا. وقبل مباشرته من باب الاولى اذن هاد التعلق قد تقول كيفاش كيتعلق الأمر بالفعل قبل دخول الوقت؟ كيف يتعلق الأمر بفعل المكلف قبل دخول الوقت؟ قال حال كونه للاعلام حال كون ذلك الامر التعلق للاعلام. عنداك تفهم منو ان هاد التعلق للميزان راه مزال مدخلش الوقت لا. والامر قد تعلم بالفعل قبل دخول الوقت للاعلام حال كونه اي التعلق اعلاميا لا الزاميا. للاعلام وهدا كاين ولا لا؟ الآن حنا كنعتاقدو انه ان دخل رمضان يجب علينا الصوم ونعتقد انه ان دخل وقت الظهر يجب علينا الصلاة الظهر هدا هو المعنى اذن يتعلق بفعل مكلف قبل دخول الوقت اعلاما اي هذا التعلق حال كونه معلما به المكلف انه يجب عليه فعله بعد دخول الوقت هذا هو معنى للإعلان وفائدته كما قلت وجوب الاعتقاد اعتقاد الوجوب عند السبب مثلا نقولو ملي توجد السبب لي هو رؤية الهلال ملي توجد السبب لي هو الزوال يجب علينا قال قد تحقق الامر قد تحقق خبر ثم قال وبعد للإلزام وبعده معطوف على قوله قبل الوقت واضح معطوف على قوله قبل الوقت والمضاف اليه محذوف ومنوي المعنى والدليل على نيته قوله وبعد بالبناء على الذنب اي وبعد الوقت اذا تقدير الكلام والامر قد تعلق بالفعل نفس الكلام نعاودوه والامر قد تعلق بالفعل بعده لابونا قبل بعد اي بعد دخول الوقت للإلزام ويلا كان للإعلان دابا الآن تغيرت المسألة ولا بعد دخول الوقت اذن غيتغير الحكم لي هو للإلزام اي كأنه قال وقد تعلق الأمر وسائر خطاب التكليف بعد دخول الوقت وقبل المباشرة مكنتكلموش على المباشرة غي دخول الوقت اما المباشرة فأهل هذا القول اختلفوا فيها وقد تعلق الامر زيد بعد دخول الوقت وقبل وقبل مباشرة المكلف بذلك الفعل للالزام حال كونه للالزام اي حال كون ذلك التعلق تعلقا الزاميا اي تنجيزيا او قل ملزما للمكلف دابا ولا المكلف ملزم قبل كان المكلف معلن ودابا ولا ملزم والا كان غي معلن كنعلموه دابا ولى مول اذن ماذا يقصد بالإلزام؟ الإمتثال وبعد للإلزام المطلوب منه الإمتثال. ثم قال وضحنا. ثم اختلفوا الآن هذا امر الى هنا امر متفق عليه اهل القول الأول اه قبل دخول الوقت امر اتفق عليه اه اهل القول الاول وكذلك بعده متفق عليه عند اهل القول الاول. ثم الان غادي يختلفوا اذا باشر الفعل فهل يستمر التعلق الإلزامي او لا؟ قال رحمه الله حال كونية الجملة ديالي يستمر حاليا حال كونه يستمر حال التلبس. حال كونه اش تعلق الإنزال الإلزامي واش معايا حال كون التعلق الالزامي يستمر او قلت ويستمر خطاب الله متعلقا بالمكلف على سبيل الالزام عند الاكثر حال التلبس وقت تلبس المكلف بالفعل وقبل اش؟ الى ان يفرغ منه هذا مذهب الجمهور اذا يستمر ذلكم التعلق الزامي حال التلبس اي مباشرة الفعل ويبقى مستمرا الى الفراغ. هذا هو القول الأول؟ معايا الفقيه اذن هذا قول الجمهور ثم قال وقوم فروا. وقوم من اهل الاصول ومنهم امام الحرمين فروا شنو معنى فروا؟ ذهبوا الى انقطاعه القول الأكثر يستمر ذلكم الخطاب زد حالة مباشرة الفعل والتلبس به الى ان يفرغ منه. وقوم من الاصوليين فروا اي ذهبوا الى انقطاعه حالة تلبس حال المباشرة كيقولو قبل كاين الإنسان ولكن عند المباشرة ودنيبهم ما سبق لان ذلك قالوا بما في التحصيل الحاصل وهو عبث اذا وقوم فروا الى انقطاعه حال التلبس اي مباشرة. ودليلهم الذي ذكرنا رد عليه بما ذكرته. ياك؟ نعم فان قيل ما الذي يبنى على هذا الخلاف او على هذا التفصيل الذي ذكرتموه ماذا يبنى عليه؟ ذكر رحمه الله ما يبنى عليه قال فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر ان يقدموا وددوا يبنى على ان الخطاب لا يتعلق بالمكلف بالالزام الا بعد دخول وقته. قلنا خطاب الشارع لا يتعلق بالمكلف الزاما الا بعد دخول وقته يبنى على هذا من اتى بالعبادة بالامور التعبدية ماشي غير التعبدية. من اتى بالعبادة قبل دخول وقتها لاحظوا في العقيدة خطاب الشارع يتعلق بالمكلف زيد بعد دخول الوقت الزاما اذا لا يتعلق بنا الخطاب قبل دخول الوقت الزاما الان الان هل نحن ملزمون ايجاد صلاة الظهر بفعل صلاة الظهر الان نحن ملزمون؟ اذا هل يتعلق بنا خطاب الشارع بفعل صلاة الظهر الان الزاما قل يا سيدي لا يتعلق اذا يبنى على ذلك بناء على انه لا يتعلق الخطاب قبل دخول الوقت على سبيل الإلزام يبلى عليه قال فليس يجزي من له يقدمه. يبنى عليه انه لا يجزئ الفعل المأمور به الذي صدر من المكلف قبل دخول وقته. لا يجزئه ذلك. علاش لأنه لم يتعلق به بعد التعلق الإلزامي الذي المقصود منه الإمتثال اذن الى كان مازال متعلقش بالتعلق الإلزام المقصود منه الانتداب فالإتيان بالعبادة عبث هاد الأهداف الأمور التعبدية وسيقول قبل وذا التعبد يعني هادشي فالأمور التعبدية بناءا اذن لاحظوا هاد الفرع لي غندكروه الآن يبنى على ماذا على ان التعلق الالزامي لا يكون قبل دخول الوقت تعلقي بزمي لا يوجد قبل دخول الوقت. بناء عليه من فعل من المكلفين؟ المأمور به قبل دخول الوقت. هل علاش؟ لماذا لا يجفئنا؟ لعدم وجود التعلق الإلزامي فهمتو؟ واضح الكلام ثم قال ولا علي دون حظر يقدم قال ولا يقدم التقدير سيأتي خليكم من التقدير لاحظوا ثم قال ولا يجوز له كذلك بمعنى الخلاصة ان من اتى بالفعل المكلف به قبل دخول وقته فلا يجزئه ولا يجوز له فإن فعل ذلك فلا يجزئه وهو واقع في الحرام. آثم. فهمتو شنو غيقول؟ لا يجزئه وهو آثم. لماذا لعدم وجود التعلق باللسان ولكن امتى يكون لا يجزئه وهو اثم؟ اذا كان ذلك الفعل تعبديا. ما امر به الشرع اذا كان تعبديا فنحن نعلم ان تحديد وقت له لمصلحة اشتمل عليها الوقت. ففعله قبل الوقت كفعله بعد خروج الوقت فلا يجزئ ولا يجوز لعدم وجود خطاب التعلق الإلزامي واش واضح الكلام؟ اذن بناء على ان التعلق الإلزامي لا يوجد الا بعد دخولها بعد دخول الوقت فمن اتى بالمأمور به المكلف به قبل دخول الوقت فلا يجزئه ولا يجوز له. واضح؟ فاش؟ قلت في الامور اذا اشار الى هذا بقوله التقدير قال شوف لاحظوا للتفريغ فبناء على انه لا يتعلق الخطاب بالمكلف بالإلزام الا بعد دخول وقت لزومه ليس يجزي الف علوم المأمور به ليس يجزي ماذا؟ الفعل المأمور به ليس يجزئ من المكلف. من؟ هاديك هي المفعول به من المفعول به واقعة على المكلف والفاعل ديالو يجزي اش هو؟ الفعل المأمور به الذي اوتي به قبل دخول وقته الالزام قبل التعلق بالانسان فليس يجزم فعل المأمور به من مفعول به ليس يجزما اي المكلف فليس يجزمن اي للفعل ضمير في قوله له راجع للفعل واللام زائدة داخلة على المفعول به ليس يجزي من له يقدم تقرير تقييمه اختيار ليس يجزي المكلف الذي يقدمه لما قدم المفعول به جر بالله كما سبق على حد قوله تعالى ان كنتم للرؤية تعبدون قدم للمفعول به فضعف العامل فاوتي باللام جبرا للعامل تقوية للعاملين اذا الضمير فيناهو لاش كيرجع؟ للفعل ويقدم وشكون اللي غادي يقدم؟ مكلف لأن من وقع على المكلف والضمير المستدير يقدم راجع عليه فليس يجزي المأمور به اذا فعله المكلف مقدما على وقته فليس يجزما اذا فسر لي من المكلفة له له زائدة والضمير في له الفعل المكلف به ويقدم يقدمه عن ماذا؟ عن وقته. التقدير ليس يجدي الفعل المأمور به من اي المكلف الذي يقدمه. الى بغينا نأخروا المفعول به نقدموا الفعل نقولوا من يقدم ان يقدموا الفعل عن وقته. المعنى المعنى ديال الكلام اي الذي قدمه على من اتى بفعل على وقت لزومه لا يجزئه. فهمت التعبديات. ثم قال هذا من جهة الاجزاء ما كاينش. بانو ماشي غي ما كاينش الاجزاء كاين حتى التحريم كاين الماء قال ولا عليه دون حظر يقدم ولا يقدم اي المكلف ولا يقذف المكلف عليه على على الفعل ولا يقدم المكلف على الفعل المأمور به قبل وقته دون الوقوع في حرام. بمعنى عليه دون الوقوع في الحرام لا يوجد. اذا الا مكانش يوجد ماذا يوجد؟ يوجد الحرام. الاقدام على الفعل خاليا عن المنع نفاه قال لك غير موجود اذن الا كان منفي الاقدام الخالي من الملأ اذن شنو اللي موجود الاقدام الذي يوجد معه المدى. فهم؟ يعني ان اقدامه هذا لا يخلو من منع فيه المنع فيه التحريم فيه الحذر ولا يقدم عليه اي على الفعل المأمور به قبل وقته. شكون اللي غادي يقدم؟ المكلف ولا يقدم المكلف عن الفعل المأمور به دون الوقوع في حضره. قال لك الا دارو قبل من الوقت فلا يخرج عن الحرام عن الحلال راه واقع في الحرام. دون الوقوع في حظر المدعو اي دون الوقوع في محظور حرام او قل ان شئت محضور لا يقدم عليه اقداما خاليا من من البدع اي انه واقع في المدعي واقع في الحرج اذن فالخلاصة كأنه بغى يقول لا يجزئه ولا يجوز له هذا هو خلاصة خلاصة البيت من فعل الفعل التعبدي قبل التعلق الالزامي يعني قبل دخول الوقت فلا يجزئه ولا يكون فعله مسلما من الحرمات. لا يكون فعله خاليا من الوقوع في المحظور اي انه فاعل لحرام لما لا يجوز؟ فلا يجزئ ولا يجوز. مفهوم قال وددت بمعنى ان هذا الذي ذكرناه من عدم الاجزاء وعدم الجواز انما هو في ما تمحض للتعبد ولا شناهو دار؟ الذي شوف اسم اشارة وذا اي هذا الذي سبق ان انه لا يجزئ ولا يجوز هو التعبد المحض سهل التقدير كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من التعبدات المتمحضة للتعبد وذا اشناهو ذا؟ هذا اشارة لماذا؟ الذي تقدم من عدم الاجزاء والجواز فاش؟ قال انما هو التعبد البحر. اي فيما تمحض للتعبد او قل في التعبدية المحضة الذي ليست فيها اش؟ شائبة الذي ليست فيها شاربة المفعولية لأن كاين بعض الأفعال المقصود منها وجود الفعل ماشي المقصود منها التعبد هذا الفعل متمحض للتعبد ليست فيه شائبة المفعولية او قل شائبة الفعل فهم؟ واضح؟ قال وذا التعبد فلا يجزئ التعبد كصلاة ان قدم على وقته ولا يجوز الاقدام على تقديمه على وقف مفهوم؟ فإن قلت ويلا كان هاد الفعل ماشي تعبدي شنو الحكم؟ قال وبات محض للفعل التقديم فيه مرتضى واضح الآن التفصيل هذا ينبني عليه؟ وما تنحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى جائز وما لوقعت على ماذا؟ الفعل المأمور به. وما ايها الفعل المأمور به الذي تمحض اي للفعل اي للمفعولية الفعل اي للمفعولية. بمعنى شناهو الفعل الذي الذي تمحض بمفعوليه؟ فسروه بالعكس اي الذي ليس فيه شائبة التعبد فهم؟ المتوحد بالفعل معقول المعنى. ليس فيه شائبة اي ما علمت مصلحته في نفسه. المصلحة ديالو واضحة في ذات الفعل في نفس الفعل. وهذا هو الفعل اللي سبق لنا لا له نية التقرب قلت الواجب الذي لا يشترط له نية التقرب بحالاش؟ الأمر اه المتمحض للفعل كرد الدين رد الديون لاصحابها. لاحظ واحد مثلا سلفك ودرتي معاه غترد ليه السلف ديالو في العام الجاي في شهر الله المحرم من السنة الاتية سارد لك دينك. اذا لاحظوا هذا الفعل الان وعين الوقت ديالو اذن الآن انا مخاطب برد الدين قبل مجيء شهر محرم اشمن خطاب هذا؟ خطاب اعلامي متعلق بي الخطاب اعلام قبل مجيء شهر الله المحرم بمعنى يجب علي ان اعتقد وجوب رد الدين عند مجيء محرم هذا اعلان واذا جاء الشهر المحرم وجب علي امذابا قلنا في التعبدات لا يجوز التقديم هاد رد الدين امر متمحض للمفعولية مصلحته في نفسه مصلحة اش؟ في الرد واضح؟ ليس لهذا الرد اه مصلحة يشتمل عليها الوقت. واش كاين شي مصلحة متعلقة بالمحرم؟ الرد في محرم احسن من الرد فيه رجب لا لا لا مصلحة للمحرم للوقت في ذلك. اذا هذا فعل متمحن ليست فيه شائبة تعبد ابدا. لأن المصلحة ديال في نفسه بغض النظر عن الوقت شنو المصلحة؟ هو ترد الدين لمولاه صاحب الدين باغيك باغيك تردد له فلوسو رددتها له في محرم وقبل محرم على السواء لأن المصلحة شناهي؟ هي الفعل نفسو اللي هو الرد ولا مصلحة للوقت بخلاف التعبدات لا الأوقات المصلحة موجودة في الوقت والدليل على ذلك ان الشريعة را بطل بوقته فهمت اذن الى كان الفعل مصلحته في نفسه متمحض للمفعولية وليست فيه التعبد هل يجزئ تقديمه على وقته؟ انا مثلا غنرد لك الدين درت معك محرم وغنرد لك قبل من محرم يجزئ؟ يجزئ هو يجوز بجوج اذن لا يوجد لا ملعون ولا عدم بخلاف ما سبق اذا كان تعبدي لا اجزاء ولا جواز ويلا كان الفعل غير تعبدي متمحض للمفعولية ليست فيه شيء من التعبد فيجزئ ويجوز بل المشايخ يجزئ ويجوز قالك المؤلف مرتضى التقديم مرتضى فيه علاش ارتضاه المؤلف؟ بجوازه مع براءة الذمة لأن الذمة ديالك غتبرأ بسرعة فإن برئت ذمتك يبقى متعلق بك الخير ولا شك ان عدم تعلق الخطاب بك وخلو ذمتك من الاوامر اولى من بقائها عامرة شنو الأحسن؟ الديمة ديالك تبقى عامرة بأمر بخطاب الشارع او تكون خالية. لذلك قال لك التقديم مرتضى هذا ماشي غي جائز احسن تزوين مزيان لماذا؟ لتبرأ ذمتك من الفعل. لجوازه ولبراءة الذمة بفعله قال رحمه الله مفهوم انا؟ قال التقدير وما ايها المأمور به الذي تمحض اي المتمحض للفعل وشنو المقصود بالفعل؟ اي المفعولية وما تمحض اي المتمحض للفعل لاننا اسم وتمحض في علم دين معلوم كنفسروه باسم فاعل والعكس كذلك المتمحل الذي تمحض والذي تمحض المتمحد وماتمحض لانه احيانا علاش؟ قد يكون قائم متمحن بحال بحال هادي هي كترة الهضرة ياك اسيدي باش نكملو بها باش نكملو بها جوج سوايع هادي غي كترة الكلام ياك اسيدي؟ احيانا قد يختار قد يغفل معنا واذا فسرته بلفظ المراد في التوضيح. احيانا ممكن يكون مع اسم الفاعل تيكون الكلام معه غامض فإن فسرته بالموصول والفعل للمعلوم يتضح ولا لا؟ يحصل هذا بكثرة وقد يقع العكس قال وما تمحض اي الفعل الذي علمت مصلحته في نفسه قال للفعل اي المفعولية وشناهو الفعل الذي كما حدد المفعولية؟ فسروا بتفسيرين ممكن تقول هو الذي مصلحته في نفسه او قل هو الذي ليست فيه شائبة تعبده. لانه غيجي معنا لي كيحتافلهم بجوج غيجي وما الى هذا وهذا ينتسب كاين بعض الافعال الا نظرنا اليها من جهة كتبان تعبدية الى نظرنا يمكن واضح جدا هذا كنقولو متى يعني الشائبة ما فيهش اما اللي فيه شائبة سيأتي ان شاء الله. اذا هذا شنو حكمه؟ قال فالتقديم. اش معنى التقديم؟ التقديم ولا مذكور؟ لذلك اتى لهاد اش كتسمى؟ للعهد اشمن تقديم؟ كيفاش التقديم؟ تقديمه على ماذا؟ على وقته. تقديمه على الموت ولا على التكليف ولا على اي شيء. عبارة مباما لا التقديم له قبل وقت لزومه هذا هو التقديم الذي سبق تقديم هذا الفعل قبل مجيء وقت اللزوم قبل الخطاب الإلزامي عند الإعلام قال مرتضى فيه فالتقديم مرتضى فيه علاش كان مرتضى؟ لحصول ولا شك ان براءة الذمة احسن من بقائها عاملة ولكن هذا قيده الشرح رحمه الله بقيده التقديم فيه مرتضى ما لم يشتمل التقديم على محرم فيملى بشرط التقديم مزيان ما لم بمعنى ممكن نقولو التقديم ذاته جائز بل مرتضى تقديم ذاته نفسه مرتضى. اذا لم يشتمل لم يخلق بممنوع. الى كان غي التقديم بحد ذاتو بوحدو لاحظ. فعلا غادي نديروه في محرم درتو دابا فعلا سافعله في المحرم فعلته الان من الافعال اش المتوحدة للفعل دون تغيير وصف لاحظوا معايا اللي بغيت نقول بنفس الصفة في شهر المحرم هاد الفعل هذا سافعله كذا وكذا وكذا قبل المحرم فعلته بنفس الصفة بمعنى ان التقديم لم يشتمل على زيادة ولا نقصان التقديم مافيهش وصف زائد فذلك جائز بل مقتضى ولكن الى كان التقديم فيه شي حاجة مخلطة معاه التقديم كاين ولكن يشتمل على شيء اخر يختلط بأمر اخر فيه واحد الوصفة زائد فنشوفو فهداكشي المشتمل عليه فإن اشتمل التقديم على محرم فيمنع مبقاش جائز ولى ممنوع محرم بحالاش مثلا القاعدة عند الفقهاء وهي قولهم ضع وتعجل القواعد المعروفة عند الفقهاء او من المسائل المعلومة المعلومة في كتب في البيوع اه مسألة يعبرون عنها بقولهم مسألة فقهية جزئية وكيعبرو عليها بهاد العبارة ضاع وتعجل اش معنى متعجل؟ دعوة تعجب على البقاع له هو. اداء الدين قبل حلول وقته بشرط اسقاط بعض منه لاحظوا هذا العكس ديال الربا الربا المعروف عندنا كتسلف وبسبب التأخير كتزيد دابا كتقدم السلف على وقته وتنقص ليه شوية مثلا واحد الشخص اقربك ما لم على واتفقتما على وقت ان ترد اليه سلفا في شهر محرم دازت واحد الشهرين محتاج الفلوس هاديك الفلوس اللي سلفتك عطيني غي كدا والله يسامح هداك المال الذي اقرضتك اقرضك مثلا خمس مئة درهم قال لك او كان داير معك حتى المحرم اذن لا يلزم الى جا عندك وقال لك خاصك تعطيني لا يلزمك لأنه داير معك شهر محرم فلا يلزمك لا ما علينا ولا شيء لانكم ما اتفقتما على المحرم فقبل وقت المحرم لا لا يجوز له ان يلزمك محتاج هذا كيوقعو فيه الناس احتاج الى قبل اعطني اقل من ذلك الما الذي اقرضتك وخذ الباقية. الباقي انا مسامح لك فيه. سلفك خمسين درهم خمسمية درهم عطيني غير ربعمية درهم دابا الى عطيتيني ربعمية درهم دابا قبل مايجي المحرم انا مسامح لك في مية درهم بمعنى الى ان ترك الأمر الى المحرم غتعطيه خمسمية درهم ولكن الى عطيتيه قبل من الم محرم هو جا عندك اما طلب منك ولا طلبتي منو المهم تافقتو على انه قبل الوقت غتعطيه ربعمية ومسامح ليكم هو في مية درهم لا اشكال. فهمت؟ هدا اش كيتسمى ضع وتعجب ضاع بمعنى اسقط نقص وتعجل اي قبل وقت اجل الدين. مفهوم؟ اذا هي العكس ديال الربا. ديال السلف مع الزيادة بسبب التأخير. عكس ربا ربا من نساء؟ فهمت؟ اذا لاحظوا الآن اسلفتني خمس مئة درهم هل يجوز ان اردها لك قبل المحرم؟ يجوز. ولكن بشرط ما لم يشتمل على محرم خمسمية رفض لك خمسمية فان اشتمل هذا التقديم على محرم انا غنقدمها ولكن غيكتمل هاد التقديم على محرم لي هو ضع وتعجل ما الحكم حينئذ يمنع لا يجوز الا ما شتملش التقديم واش واضح الفقيه؟ اذا لم يشتمل التقديم على محرم جاز وان اشتمل على محرم بني واضح الكلام اه هذه المسألة اللي هي دعوة تعجل ذكرناها الان وقلنا ان اشتمل على محرم ملئ بناء على مذهب المالكية فيها. واما فمسألة دعوة في كتب الفقه فيها ثلاثة اقوال خلاف مذهب الجمهور في الجملة مذهب المالكية والحنفية ورواية عن الشافعية ورواية عن الحنابلة ان دعوة عجل اش؟ نوع من البيوع المحرمة. اذن مذهب الأئمة الأربعة والجماهير. ان هذا النوع من البيوع اللي وضع وتعجب محرم لاشتمالها على الربا واضح الكلام القول الثاني رواية اخرى عن الشافعية. ورواية عن الحنابلة ان دعوة عجل امر جائز لا اشكال فيه. ورجح هذا القول ابن تيمية وابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم وغير واحد من المعاصرين. مسألة ضعف وتعجب قد لا اشكال فيها ليس ليس هذا من باب الربا لماذا؟ لأن الشريعة لم ينهى عنه ولوقوع المصلحة فيه. هداك صاحب الفلوس محتاج فلوسو فإلى خفف عليك لترد عليه فلا اشكال في ذلك فالشاهد انهم قاموا بجلوس تدل بادلة عقلية وكذلك بادلة نقلية. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مختلف في اسناده قال ضعوا وتعجلوا حديث في السنن ضاعوا وتعجلوا ولكن من قال بمن عاش ضعف الحديث فهو مختلف فيه من جهة الاسلام هادي مسألة ليس هذا محل الاصطياف كتب الفقه الان رؤوس الاقلام اشير لكم الى الخلاف فيها لئلا تتصوروا ان المسألة محرمة اجماعا اذا فقلنا ما لم يشتمل على محرم في منع. كدعوة عجل بناء على مذهبنا معاشر المالكية. وعلى مذهب الاحلام وكذلك القوم الثالث التفصيل وهذا التفصيل عند بعض الحنفية في المكاتبة في الكتابة فيجوز دون غيره. قالوا الى كان هاد الضعوت عجب في الكتابة جائز. والى كان في غير الكتابة لا يجوز. شو كتابة يعني العبد المكاتب الكتابة لي كتكون بين العبد وسيده. مثلا السيد اشترط على عبده قال له ان اعطيتني خمس مئة اه خمسة الاف درهم فانت حر. ان اعطيتني خمسة الاف درهم من هنا الى العام الاتي. المحرم وجد ليا خمس الاف درهم وانت واضح الكلام؟ ثم احتاج السيد الى الباب قبل ما يوصل المحرم جا عندو قاليه شوف عطيني غي تلتالاف درهم وأنت حر فجوزوا ذلك في الكتابة قال لماذا؟ لأن الشارع لأن الشارع يندب الى اش؟ العتق ويرتب وعلى العشق كثيرا من الاجر والثواب. اذا فالشريعة تتشوف الى الحرية. فإلى كان هاد الأمر في المكاتبة جاز ان المقصود اصلا علاش الشارع جوز المكاتبة؟ دليل على ان هنا ما اراد الرقة والعبودية لو ان لو ان الرقة والعبودية كان المقصود بالشارع لما كانت مكاتبات من حتى السيد يقول له انت حر عاد يمشي فلذلك شرع كثير من الامور فالشاهد عللوا لذلك بالبعض فجوزوا دعوة تعجل في الكتابة دون غيرها. اذا فعليهم يوافقون المالكية في ان دعوة عجل لا يجوز الا هاد المسألة المستثناة عندهم. المقصود ان الفعل المتمحض للمفعولية الذي ليس فيه شائبة تعبد يجوز تقديمه قبل وقته اللازم له اش؟ ويجزئ الا اذا اشتمل التقديم على امر محرم كدعوة عجل عند الجمهور وفي المسألة خلاف او خذ كتب الفقه ثم قال وما اله هذا وهذا يلتزم ففيه خلف دون نص قديه اشار رحمه الله الى ما ذكرت لكم الآن تكلمنا على الفعل الذي فيه الذي المتمحث للتعبد وتكلمنا على الفعل المتمحض لما مفعولية شنو لي بقا لينا؟ الفعل الذي فيه شائبة تعبد وشائبة الفعل واش واضح الكلام؟ بمعنى ما لم يكن متمحدا للتعبد ولا متمحدا للمفعول تا شي حاجة الا نظرنا ليه من جهة فيه شهية تعبد ان اليه من جهة يظهر انه متمحض للفعل. كل جهة كيبان لينا فيها. شنو الحكم؟ قال ففيه كل الخلق. مثال ذلك الزكاة حدد الشارع لها وقتا ولا لا؟ حدد لها الشارع اذا يجب على من له مال بلغني صعبا يجب عليه قبل حلول الحول اش؟ ان يعتقد وجوب اخراج الزكاة عند وقت ميزانه. اذا ما تعلق به الخطاب الاعلامي قبل كاين داك النصاب كيتعلق بالخطاب الاعلامي خاصو يعتقد وجوب اخراج الزكاة عند وصول الوقت ويجب عليه اذا وصل الوقت يجب عليه اخراج الزكاة امتثالا اذا صار الان التعلق الزامه هل يجوز له؟ ان يقدم اخراج الزكاة على وقتها قبل وقت الزكاة بشهر او شهرين. او اكثر من ذلك. هل يجوز ان يقدم هذا الفعل اللي هو اخراج الزكاة قبل مجيء الحول. في ذلك خلاف بين الفقهاء. والخلاف بين الفقهاء مبني على هذه المسألة هادي هادي امر الزكاة امر متمحد للفعل او امر تعبدي ان نظرنا اليه من جهة سدة خلت الفقراء كيظهروا انه متوحد للفعل انه ليس تعبديا. المقصود باخراج الزكاة هو سد خلات الفقراء. وسد خلة الفقراء كيفما كتحصل دابا غتحصل عند حدود حاصلة بحال بحال واحد الفقير محتاج علاش الشارع شرع اخراج الزكاة لماذا؟ لسد خلة في الارض واش واضح الكلام؟ باش نسدوا هداك النقص اللي كاين عند الفقراء الى سديتي النقص اللي عند الفقراء فرجب بحال الى سديتيه ف شعبان وشحال بحالك هنا من جهة سد الخلة من جهة اعانة المحتاج واش الإعانة واحدة ان تتغير؟ فرق بين ذلك في او في رجل في الشمال؟ اذن من جهة سدة خلة فقير فذلك امر اش؟ المقصود منه الفعل فسواء الزكاة في شعبان ولا في رمضان بالنسبة له هو حب ماشي هو هذا ولكن ان نظرنا اليه من جهتين تعيين القدر الذي تجب فيه الزمن وتعيين القبر المخرج يظهر انه تعبده الشارع قال لنا الى كان عندك كذا عاد خاصك تزكي والا ماكانش عندك ماتزكيش الا مبلغش المال كذا فلا تزكي اذن عين القدر الذي يتجب فيه الزكاة وعين كذلك وعين كذلك القدر المخرج عين اش؟ القدر الذي يجب اخراجه كم يجب اخراج كذا وكذا ربع العشر او العشر قدر معين محدد اذا نظر اليه الجاكب التعبدي لانه كون ما المقصود به التعبد ما غيكونش قلب واحد يقول لها عاونوا الفقراء بشي حاجة. ولا عاونوهم على قدر حاجتهم. مع ان الشريعة لم يكن ذلك امين المال كذا وكذا اذا سارى عاد كيقراو اذا قلنا الى نظرنا اليه من جهة القدر الذي تجب فيه الزكاة ومن جهة القدر المخرج يظهر انه تعبدي الشارع حدد ليه مقدار معين ولن ينظر الى مقدار حاجة فقيرة واش كبيرة ولا صغيرة ولكن نظرنا اليه تعبدي مفهوم؟ فلذلك اختلف الفقهاء رجعنا للأئمة هل يجزئ تقديم الزكاة على وقتها ويجوز؟ الى مثلا الى خرج الزكاة قبل حلول الحول هل يجزئني ذلك ام لا يجزئ وهل يجوز ام لا يجوز؟ خلاف بين الفقهاء. الخلاف مبني على هذه المسألة. فهم؟ فان نظرنا اليه من جهنم تعبده فلا وان نظرنا اليه انه متمحض للفعل فهم؟ قال رحمه الله ولا اله دواء هذا ينتسب ففيه خلفه واضح فان قلت ما الراجح في كتب الفقه؟ الراجح تم بالفقه ان شاء الله هنا مثال للمسألة مهم قال رحمه الله اول ما ما وقعت على ماذا؟ المأمور به الفعل المأمور به. وما ايها الفعل المأمور به؟ الذي ينتسب الى هذا وهذا وما ايها الفعل المأمور به زد ان الذي ينتسب الى هذا اي التعبد وما ينتسب الى هذا اي التعبد بان كانت فيه وهذا ثاني وهذا اي؟ اي الفعل المتمحد للفعل وهذا اي المتمحل بالفعل او كل مفعولية بان كانت فيه شائبة المفعولية كالزكاة مثلا وما ينتسب الى هذا وهذا ففيه هاديك الفاء هي الرابطة بين الشرط والجواب ما اداة شرط والجملة ديال فيه خلف ولا هاديك هي جملة الجواب وما ينتسب الى هذا وهذا او ما اسم الرسول على الخبر لان المبتدأ من الفاظه. وما ينتسب الى هذا وهذا ففيه خلف. اش معنى فيه خلف بأيهما يلحق فيه خلف فاش في الإلحاق هل نلحقه بالتعبد نظرا الى ان فيه شائبة تعبد او نلحقه بالمتمحن بالفعل نظرا الى ان فيه شائكة المفعولية فيه خلف بناء على تغريب احدى الشائبتين هذا هو الخبز واش نغلب شائب التعبد او نغلب شاربة التمحض هذا هو الخلاف بالفعل هاد المسألة فإلى غلبنا شائبة التعبد قلنا التعبد مقدم على الفعل لا يجزئ ولا يجوز تقديمه والى غلبنا شائبة سيجزئ قال ففيه حكم ثم قال وهذا الخلف بقيم دون نص حجي على جواز التقديم وعدم جوازه. اما الى كان عندنا فعل فيه شأن التعبد وشائبة التمحض للفعل. ولكن ضمن الدليل على جواب فحينئذ لا خلف فين كيوقع الخلاف بين الفقهاء؟ فيما لا دليل يدل على الحاقه بالتعبد او الحاقه بالمتلقي اما ما فيه الدليل فهذا لا خلاف فيه ولا يجوز ان يقع فيه الفتنة مثال ذلك الوضوء الوضوء فيه شائبة التعبد وشهيبة المفعوليات ان نظرنا اليه من جهة غسل اعضاء مخصوصة مع اننا نقض الوضوء قد يكون خروج الريح ويخرج الريح ويجب عليك ان تغسل الوجه ولا تغسل الموضع الذي وقع منه نقض فإذا نظرنا اليه من هاد الجهة وان نظر اليه من جهة التنظيف الوضوء كيحصل به تنظيف وتغيير للأعضاء التي حل بها الحدث فإن انضم اليه من جهة النظافة ومن جهة الطهارة اش؟ ظهر ان المقصود به الذكر ولذلك الاحناف لم يشترط النية شنو دار اليوم؟ الاحناف لم شريط الميت في الوضوء قالوا النية لا تشترط في الوضوء علاش؟ لأن عندهم هواش معقول المعنى المقصود به النظافة المقصود به النظافة ان يتنظف المكلف اذن المقصود هذا فيه شائبات تعبد وفيه شائبة الفطر فبايهما يلحق لا خلاف فهل يلحق بالتعبد او يلحق بالمتبحر الفعلي؟ ان قلنا يلحق بالتعبد فلا يجوز ويقول لا يلحقهم متاح الرحم فيجوز. والوضوء معلوم انه يجوز تقديمه قبل وجوب الصلاة قبل دخول وقتها اي قبل وجوب قبل وجوب الاسلام بالاجماع يجوز ولا لا؟ نعم. يجوز لمكلف ان يتوضأ قبل الصلاة وان يصلي بذلك الوضوء الصلاة بعد دخول الوقت بل يجوز له ان يصلي صلوات بالوضوء الواحد. لماذا؟ هذا لم يقع فيه خلاف لذا لمجيئ الدليل الدال على جواز تقديمه فهذا لا خلاف فيه جواز تقديمه يجوز تقديمه ويجزئ جوج يجوز ويجزئ مفهوم؟ لذلك استثنى قال دون نصه كأنه قال وهذا الخلاف المذكور وما ذكر اذا لم يكن دلص انا دون نص اذا كان ما ذكر دون نصه شو المراد بالنص؟ الدليل ماشي المراد بالنص النص بالمعنى الاصطلاحي عند الاصوليين ما لا يحتمل الا معنى واحدا المراد بالنص كالدليل دون دليل سواء كان الدليل نص ولا ظاهر ولا كيفما بغيت واضح ولذلك من اطلاقات ان السي يطلق وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى على الوحي وعلى كل دليل ويطلق النص على مذلة وفي كلام اذا المراد بالنص الدليل دون دليل قد جلب لتقديمه دون دليل قد جلب جاء يدل على التقدير دليل قد جلب يدل على احد امرين فهم؟ اذا الان لاحظوا الان تكلمنا علاش؟ القول الأول فقط في مسألة هل التعلق الإلزامي يكون بعد دخول الوقت وقبل المباشرة او لا يكون التعلق الالزامي الا عند المباشرة القول الاول راجعوا معاه التعلق الالزامي متى يكون بعد دخول الوقت وقبل المباشرة واصحاب هذا القول اختلفوا هل يستمر التعلق الالزامي عند الى الفراغ او ينقطع عند التلبس قولان مذهب اكثر انه يستمر الى الفرح ومذهب البعض وهذا قول مرجوح وقد رددناه عليه. القول الثاني في المسألة ان التعلق الالزامي لا يوجد الا الا عند التلبس اذا قبل التنفس كان غي الاعلامي والاعلامي لا يقصد منه الامتثال اذا فالعبد قبل الفعل ليس مطالبا بالامتثال وسيأتي ايضاح هذا القول في الدرس الاتي ان شاء الله القول الثاني مازال تكلمنا عليه اش؟ اجمالا شرحناه اجمالا يأتي ان شاء الله تفصيله وبماذا استدل وما رد عليه وهو قول ضعيف كما ذكر وان كان قد رجحه فقد رد عليه غير واحد من المحققين ولم يوافقوا وقوله هذا مبني على القاعدة التي اصلوها وهي ان العرض لا يبقى زمانين وسيأتي بيان ذلك في الدرس الاتي اذا الان بداولنا غي قول وماذا ينبني على على ذلك القول من التفريق ماذا ينبني على التفريق بين اش؟ تعلق الاعلامي والتعلق الازامي قد يكون وفق اعلام الزامي هاد التفريق اش كاين باليه؟ نقولو راه ملي يدخل الوقت عاد ولى التعلم مكانتش متعلق الفعل قبل لا كان متعلق باحداثه. هل التعلق الاعلامي كافر؟ تفادت مسألة فيها تفصيل على حسب تعبدي او غير تعبدي قولي لي والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظرين رحمه الله له فروعا وفرضها من بعدي ما لم يشتمل التقديم على امر محرم نحو دعوة وما الى هذا وهذا يلتزم ففي وننسق يعني ان المنتسب لهذا وهذا اي ما فيه شائبة شائبة التعبد وشائبة المفعولية كالزكاة كالزكاة من شهادة قدر مخرجا نعم نربي الجمر وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها معطوف على قوله كالتي كالتي اي وشبه هذه المسائل الاحدى عشر من كل مسألة داخلة راجعة لاهل الكف الترك او اهالي الترك فيها على ان سبيل ذلك وشبه هذه المسائل من كل مسألة داخلة تحت الاصل صاحب المنهج فقوله من شرب متعلق من شرب متعلق بالبيت قبله وهو قوم صاحب المنهج وهل كمن فعل تارك كما؟ له بناء قدرته لكن كامل. اي له قدرة بنفع كامل من شرب. مطبوع هذا المنهج المنتخب مع ترحيب وتحقيقه محقق وبشرح الامام المندوب وقد شرحه غير واحد مطبوع في جزئين طبعه طباعة متعددة منها طلعت وزارة الأوقاف طبعا محققة في المنهج مع شرحه وهو محقق. حققه الدكتور في جزئية الا وقدرة بنفع كامل من شرب يعني ان من عنده فضل فلم يعطه مضطرا حتى مات يضمن نيته على ان الترك فعلا وهو الحق لا على مقابله فلا ضمان وقوله او يشير الى ان من منع خيطا من ذي جائفة يخيط جائزة طعنة تبلغ الجوف. الطعنة التي تبلغ الجوف حتى مات يضمن او خيط يشير الى ان من منع خيطا من ذي جائفة يخيطها به حتى مات يضمن ديته على ان الترك فيه ايضا. وقوله زكاة نيته ديته نعم زيد غي زيد زيد مشي مشكل وقوله زكاة يشير الى الى من مر بصيد لم انت مقاتله او امكنته ذاك تزكيته فلم يفعل حتى نفسه يضمن بناء على ان تفتخر ام لا؟ لم تكن المقاتلة يعني لن يمت بعده مازال حي نفذت مقاتله لم يعلم هذا توفي وقول فضل ما يشير الى الى من منع فضل مائه عن زرع جاره قد تهلك هل يضمنه بناء على ان الترك فر ايضا؟ وقوله وعمل يشير الى من عنده عمد عمد فطلبها منه صاحب جدار خاف سقوطه فلم يفعل حتى سقط فعلى ان نترك يضمنون لا على مقابلنا وقوله رسم شهادة على اضافة الاول الى الثاني معناه ان من امسك رسم شهادة اي وثيقة وثيقة حق حتى تلف الحق فإنه يضمنه على ان الثقة فيه وعلى عدم الإضافة وتنوين وتنوين قوله رسمي وعطف شهادة بحب العضلة ومسألة قوله رسمي يشير الى وثيقة الحق المتقدمة وقوله شهادته يعني ان من كتم الشهادة حتى ضاع الحق هل يضرب هل يغرق لان الترك خير اولى وقوله ما اعطانا ناظرا يشير الى ما عطله الناظر على اليتيم ونحوه من عقاره فلم يكفي حتى فاتت عبد غلته بعدم وترك الأرض حتى تبور هل يضمن بنا على الترك خير ام لا؟ يعني تركها حتى هلكته وقوله وذو الرهن يعني صاحب الرأي الحائز للرهن وهو المتهم وهو المرتهين بكسرها. المرتهن والاخر الطرف الاخر يسمى الراهن. اذا هذا المتهم والطرف الاخر الراهن بكسره. نعم تكلم الراهن هو صاحب الأرض مثلا انا الذي غنتسلف منك هذا هو لي كتسمى الرحم صاحب الأرض هو خديت من عندك فلوس انا الراهن ونتا اه الاخر انذاك يعني المقترض مقترض اللي مسلف اللي مسلف والو هو المقترض ناخد المقرض ومن اخذ المال مقترض وبالرهن يعني صاحب الرهن الفائز للرهن وهو المتهم اذا عطله ولم يكده حتى فاتت غزلته بعدم الكلام هل يضمن بلال على ان وقوله كذا مفرط في العلف يشير الى من دفعت له دابة مع علفها علفها مع الفيا وقيل لا اعرفها ثم لم يقدم لها العلف حتى ماتت فهل يضمن اولى؟ بناء على ان الاختلاف في تركها وقول وعدم ولي وعدم من بناء بمعناه تشير الى ان ذات العين قد يقول قائد يقول وكلتي ردت بعيب بلا ما يقولها لي وعلم ولي وعلاش دخلوا لأنه لو كان غنيا يطالب هو بالصداقة. فلذلك احتاج لهاد القيمة بمعنى ان الولد ديالها مغيطالبش الشاهدة عندنا فيها هي هي تركت هل تطالب ام لا؟ نعم ما فيهاش نص فيها خلاف لأن الدين فيها محتمل نعم رجلهم المالكية انه ان كان غنيا يرجع اليه وان كان فقيرا يرجع اليه الله تعالى وليعفوا الذي بيده عقدة النكاح. اختلف في دينه يحتمل. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة هل المراد الزوج او المراد الولي؟ لانه قلنا المراد الذي بيده عقدة النكاح النكاح الذي بيده يشير الى ان ذات العين يزوجها وليها القريب هل يرجع عليها الزوج بالصدق؟ لان سكوتها فعل للغرور. اولى؟ نعم. اولى. لان ترك الاخبار بالعين هذه المسائل فيه خلاف مذكور. يعني ان التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل دخول الوقت اعلاما ومعنى الاعلام اعتقاد وجوب ايجاد فعل واجب مثلا لا نصلي جمال الصبح لا نصلي وقس عليه باقي الاذكار لم يستمروا على التنفس يعني ان الفيل اذا دخل وقته تعلق بتكريم الزاما قبله مباشرة فهو مكلف يرزق بان يباشره بالامتثال وذلك هو معنى قوله وبعد وقوله يستمر الحال من الميزان اي وبعد دخول الوقت يتعلق التزام حالكم لذلك الالتزام مستمرا حالا مباشرة فيه والتلبس الى الانتهاء. فمن احرم في الصلاة مثلا فلم لم يزيد التكليف بها مستمرا عليه وهذا هو الحق وقومه وقومه يعني ان قوما من الاصوليين وهم امام الحرمين والمعتزلة وجعلوا انه ينقطع الابتداء مباشرة وهو عبث لا فائدة فيه. ورد هذا المذهب ظاهر وهو ما ذكرنا ان العبادة المركبة من اجزاء كالصلاة اذا ضاع منكم منها ضاعت امها وهو ظالم. سيأتي ان ثمرة هذا الخلاف تظهر في فرض حنا كنعرفو ان فرض الكفاية هو ماشي من التعريف المعروفة عنا اذا فعله البعض سقطت اسمه عن الباقي ياك؟ فان كنا الزامي ينقطع كما قال الامام الحرامي ينقطع عند مباشرة اذا فهادوك الناس اللي غادي يكونوا فرض الكفاية مثلا صلاة الجنازة اذا شرعوا الله اكبر وجب عليهم الكتفان وسقط الاثم عن الباقين غير بالشرور وعلى قول اكثر من انه لا القطيع يستمر الى الفراغ ملي كتقول الله اكبر مازال حنا كذلك متعلق بنا الخطاب الى ان يسلم حتى يسالي الصلاة عاد وهي في فرض الكفاية فهل يسقط شروع قد حصل؟ واش الاثم يسقط عن باقي بشروط الشروع او يسقط عن الباقين بعد الفراغ. على مذهب الجمهور يسقط الاخوة عن الباقي بعد الفراغ. لان الخطاب هزم وتوجه وعلى قول من قال اذا فلا يسقط الدم عند الله يقول الله اكبر سقط وستزيد المسألة فرض الكفاية هل فرض الكفاية يجد بالشموع فيه ام لا؟ خلافية ستأتي يعني ان التكليف لما كان لا يتعلق بالخير قبل وقته الزاما وانما يتعلق على سبيل الاعلام به فقط كان تقديمه غير مجد ولا زال وكونه قبل وقته لا يلزم. زين يدل على ان تقديمه فكان فكونه قبل وقته لا يزال كونه قبل وقته لا يلزم يدل على ان ديما ولا يجوز ولا يجزي وكونه لا يجزي هو مراد المؤلف بقوله فليس يجزي وكونه لا يجوز هو مراده مراده بقولك ولا عليه دون اي لا يقدم عليه اقداما خاليا من الحضر وهو المنع. وانما لم يجزي ولم ولم يجز لانه ات بغير ما امر به لانه اتى بغير ما امر به لانه لم يؤمر به الا في وقته. ومن اتى بغير ما امر في عدم فعدم براءة ذمته فلا يجوز الاقدام على العبادة الا على وجهها الشرعي لان الله يقول الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ وقول المؤلف وذا التعبد يعني ان هذا الذي لا يجزي قبل وقته ولا يجوز الاقدام على هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم. وقوله يقدم الاخ يقدم الاخير مضارع اقدامه على الامر اذا تقدم اليه والاول المضارع قدم مضاعفا اي فعل الفعل قبل وقته. وما تمحض للفعل قدم ان فعل غير معقولة المعترف بالمعني والآخر هو العبادات المعتقلة وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى يعني ان الفعل اذا تمحض للفعل يعني المفعولية يرتضى تقديمه قبل وقته لانه جائز مجزي وتقريبا لابنه ان يكون المقصود من الفعل ثمرة ظاهرة معقولة تحصل بمجرد ايقاع الفيل كم مرة لقضاء الدين ورصد الودائع الوديعة والمقصود هاد المثال ديال رد الوديعة والمقصود غير ظاهر في هذه المسألة لاننا نتكلم على اقسام التمييز مؤقتة بوقت ومحدد لها وقت ورد وديعتي او رد المقصود ليس له في المعلم بل الواجب على العبد ان يرد الوديعة ان اراد التوبة في اقرب وقت بدر فهذا ما فيهش التقديم على الوقت ولا قبل الوقت لدخول الخلاف ولذلك هذه المسألة نفسها اخذها صاحب نشر البنود الاصل صاحب النبو في شرحه نظم كلام آآ حلولو رحمه الله في الضياء اللامع شرح جمع الجوامع رحمه الله لم يمتل مثل فقط بقضاء الدين لم يمتل برد الوديعة ورد المقصود والمؤلف هنا تبع في هذا التمثيل صاحب نشر القرود لانه متلا الوديعة والمقصود فتبعه ومثله ولكن صاحب الاصل الذي اخذ في المسألة منه ونظمها الناظم وشرحها لم يمثل الا بقضاء لان الدين هو لي عندو وقت معين اما رد الوديعة فيجب ان ترد مطلقا ليس لها زيد كتقديمه قبل وقت فانه يحترم فانه يختلف ام لا؟ والقول في التقديم نظرا لما فيه من جريمة والقول بعدمه نظرا لما فيه من فائدة التعبد فالزكاة مثلا من حيث الفقير في قضاء الله وانا الثمرة بمجرد الفعل ومن حيث التنصيص على مخرج والقدر المخرج من المخرج المخرج بمعنى واحد زيد فهي امر تعبدي غير معقول المعنى غير معقول المعنى وكيف يعقل الانسان وحده ان الزكاة مئة وعشرين من الغنم كزكاة الاربعين وقوله دون الروضة لان من الاربعين الى مئة وعشرين عن زمان عندنا شاة واحدة هي التي يجب اخراجها فاذا بلغت مائة احدى وعشرين وجب اخراج شافين فهاد العدد المعين انه من ربعين حتال مية وعشرين غي وحدة ليس معقول المعنى يعني الامر التعبدي يعني ان محل الخلاف المتردد بين التعبد والمفعولية هل يقدم قبل وقته ام لا؟ هل يقدم زيد هل يقدم هل يقدم قبل وقته ام لا؟ في فيما اذا لم يرد نص بجواز التقديم والايجاز بلا خلاف والا جاز بلا خلف هاديك الهمزة مزحلقة والا جاز بلا خلاف تا شي شوية قبل غيكون المعنى هو هدا والا جاز بلا خلاف ومثال ما ورد النص بجواز تقديمه للوضوء فانه متردد بين التعبد والمفعولية لان خصوص هذه الاعضاء دون غيرها والنجوم الاصلية للحدث ولو نظيفة امر تعبدي لا تظهر فيه حقيقة نتيجة الفعل. كظهورها في غير التعبد وكون وهذه الأعضاء الى كرة القدم. وان المقصود من كل النظافة الا ان الموضوع اجمع المسلمون على جواز تقديمه قبل دخول وقت الصلاة وهو خارج وذلك وبعد قول المؤلف دون نصيب والله اعلم