اما ان يكون جوهرا او عارضا. فان كان الشيء قائما بنفسه يملأ حيزا فراغا فهو جوهر مثلا هذا الكتاب جوهر هذا الذي بين يديه جوهر لماذا؟ لأنه يملأ فراغا يملأ حيزا واضحة اسي عماد ولا مازالت الصورة فيها التباس؟ لا والو اذا اذا قيل ينام على التلبس بالترك وهو منهي عنه لان الامر بالشيء نهي عن ضده فيقال لهم هذا المطلوب ليس عنا اه التكليف والقدرة ان القدرة والعلم شرطان في التكليف والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل دي تكفيه. ذكرنا هناك ان اشتراط الوسع بناء على ان الحكمة الامتثال فقط الالوان اعراض القدرة هل يمكن ان ترى القدرة وحدها مستقلة بذاتها؟ تقول هادي هي الخضرة ها الخضرة دايزة من هنا اذن القدرة اش؟ عرض فهمنا لأنهم يقسمون الأشياء كلها الى قسمين الى ايش؟ جواد واعراب الشيء اذا حمل المكتب حينئذ وجدت القدرة اما قبل فلا قدرة والدليل على عدم القدرة لان القدرة تبنوا لان القدرة عرض وهي شيء حادث واضح؟ ومتى تحدث القدرات؟ انا جالس براسي قلت لك نقدر نهز داك المكتوب؟ هل حدثت الآن القدرة؟ على ذلك الشيء؟ ابدا. متى تحدث القدرة عند مقارنة المقدور القدرة عارضوا الحادث يقارن المقدور لا يكون قبله من القواعد التي بنيت عليها هذه المسألة ان الاعراض لا تبقى زمنين العرض لا يبقى زمنين عطيو العرب العرب هو ما ليس في جوهر العرض هو الذي لا يستقل بذاته هو الذي لا يملأ حيزا قد لا يملأ فراغا هادوك يتسمى العرب والجوهر هو ما يملأ حيزا اذا الجوهر يقوم بذاته مثلا ذاتي انا يدي جوهر او عرض يدي رأسي رجلي هذه كلها جواهر لماذا؟ لأنها تستقل بذاتها مفهوم تملأ فراغا اما ارادتي قدرتي واش واضح؟ كلامي هذا ليس جوهرا هو اش؟ عربي. عرب. لماذا؟ لأنه لا يستخذ بذاته. هل يمكن ان تجد ارادة دون مريد؟ كلاما دون متكلم علما دون عالم ابدا هاد الأشياء لا تستقل بذلك لابد ان تحل مما يوضح لكم ذلك اكثر الألوان هل يمكن ان تتصوروا وجود الالوان دون شيء تحل فيه. الحمرة لا يمكن الاطلاع عليها لا يمكن معرفتها وادراكها الا بشيء تحل فيه. اذا اه هذا الهاتف جوهر واضح ولكن كما ذكرت لون الكتاب لون لا يستقل العرض بذاته لابد ان يحل بجوهره اذا فهمنا شنو الاعراض اذن الخضرة هل هي عرض ام جوهر؟ لا يمكن تصورها لا يمكن ادراكها الا اذا حلت بذاتي فلا تستقل بذاتها اذن القدرة اذا كانت عرضا تحل بنا نحن مثلا هل يمكن تصورها دون الجوهر اللي هو الذوات ديالنا ابدا لا تقوم بنفسها هاد القدرة هادي التي نتحدث عنها الآن وغيرها من الأعراض لا يمكن ان تبقى هي هي زمنين فهمتني ولا لا؟ القدرة نفسها لا لا يمكن ان تكون في زمانه تكون في زمن واحد. اذا المكلف قابلة مباشرته للفعل قبل مباشرته للصوم او للصلاة ما كانت القدرة التامة المستجمعة للشروط عنده تهيؤ كامل تهيؤ هذا ماشي خاص بالأمر ان الأمر وغيره من اقسام التكليف كما سبق ان الامر وغيره من سائر اقسام التكليف لا يوجه للمكلف هنا لا يجري المكلف لا يتعلق به تعلق الزام ونية العمل كاينة ولكن القدرة التامة المستجمعة للشروط لا تكون الا مقارنة بالمقدور اذا فقالوا لم تكن القدرة وانما القدرة وجدت عند مباشرة اذ هي عرض العرض لا يبقى زمنين فلو كنا كانت موجودة قبل الفعل لعلمت عند الفعل الا قلنا راها كانت قبل الفعل ميمكنش تكون هي نفسها عند الفعل لماذا؟ لانها لا تبقى زمنية. اذا اذا قلنا بوجودها قبل الفعل لزم من ذلك ان تكون معلومة عند الفعل. واذا قلنا وجودها عند الفعل لزم من ذلك ان تكون معدومة قبل الفعل مفهومي كده؟ اذا فالحاصل ان قدرته وجدت عند مباشرة الفعل ولم تكن قبلها اذ هي على طول واضح كلامهم الان بماذا استدلوا كلها استعدادات باطلة الكلام كله كلام باطل رده غير واحد منهم انفسهم هذا الكلام رجحه قاله بعض الاصوليين وقال ابن السبكي في جمع الجوامع هو التحقيق ورد عليه رد عليه شراحه ومحشوم رد عليه المحلي وهو ينتصر له كثيرا قال وفيه نظر لما ذكر المسألة قال وفيه نظر ثم ذكر ما يرد عليه ورد عليه الغلام في الحاشية طب يعني الازهري في شرحه اه ردها العطار غير واحد من الشراء اذا فهذا المذهب الذي قال فيه ذو السلك هو التحقيق هو خلاف التحقيق. لماذا؟ لماذا رد على قد يكون قائل ومعقول؟ لماذا هم رد عليه بانه على هذا الذي قرره لا يتوجه اللوم للمكلف اذا لم يباشر الفعل لماذا لانه لم تكن له قدرة ومن شروط التكليف القدرة وهو لم تكن له قدرته اذا الا كانت القدرة مكيناش عند المكلف الى حين مباشرة فمن ترك الفعل اصلا من لم يصلي فانه لا يدام. لا يجوز ان يعاقب وخصلت عليها قبول لماذا لأنه لم تكن له قدرة والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها وتقدم ان من شروط تكليف القدرة اذا فعلها لا لوم ولا عقاب على على اي مثلث ترى في عدم وجود قدرته اذ القدرة لا توجد الا عند الفعل وهذا لم يفعل اذا القدرة محصلاتش مفهوم بماذا اجاب بماذا اجاب بماذا ردوا؟ ردوا برد قالوا اللوم موجود العقاب موجود ولكن ليس على ترك الفعل اللون ليس على ترك الفعل وانما النوم على التلبس بضده وهو الكف عن الفعل التلبس بضده وهو الكف عن الفعل فإن قيل له ما الكف عن الفعل؟ التلبس بالدواء والكف عن الفعل ماذا قال لك منهي عنه وقد فعل شيئا منهيا عنه وهو الكف عن اين هو الذي؟ قال لك انني يستفاد من الامر بالشيء اذ الامر عن ضده مفهوم الكلام؟ وهذا الجواب ايضا جواب الباطل مردود كما سنبينه اولا بعدا نتصورو فهمتو هاد التلبس بين الدين؟ اذن لاحظ الآن رد الجمهور على قالوا بناء على القول الذي ذكرته من ان القدرة من ان التكليف الإلزامي تعلق الزامي لا يوجد الا عند المباشرة فلا يعاقب ولا يلام احد على على ترك الفعل فاجابوا بماذا؟ لان اللوح حاصل والعقاب موجود ولكن لا لترك الفعل لماذا؟ لان الفعل ليس واجبا بعده عند عدم وجود القدرة فهذا كلامهم الان مناسب اللوم حاصل لا لترك الفعل هذا لزمهم ان يقولوه لماذا لأن الفعل لا لا يتعلق بالمكلف الا عند المباشرة وهو لم يباشر اذا فاللوم ليس ناشئا عن تركه بالفعل اذ لم يكلف به بعد وانما اللوم ناشئ على التلبس بضده ضد ترك الفعل لاحظ ترك الفعل ضد ترك وانما هو نشئ عن ضد الفعل وهو ايش؟ الكف ناشئ عن ضد الفعل وهو الكف عن عن الفعل هذا الكف عن الفعل الذي رتبتم عليه العقاب اين هو قالوا هو منهي عنه نهانا الشارع لاحظ اذا تلبس العبد بالكف بالترك يكون اثما على كفه علاش؟ قال لك هاد الكف منهي عنه نهى الشارع عن الكف مثلا مثل ذلك بالصلاة الله قال صلوا امرنا بالصلاة بصلاة الظهر مثلا لو ان احدا من الناس ترك التلبس بالصلاة لم يصلي الظهر اذا فعل مذهب على هذا المذهب ليس باثم ما صلاش الظهر مثلا ما كايناش القدرة فقالوا هو اثم ولكن ماشي لأنه ترك صلاة الظهر لا لأنه حال الترك انا الآن مازال ما صليتش متلبس بضد هذا الفعل وهو الكف هو الترك وهاد الترك مالو؟ انا متلبس بالترك فعلا ما صليت انا متلبس الكف هذا كفي منهي عنه لهاني الشريعة عن الكف فين كاين النهي؟ ملي قال لينا اقيموا الصلاة كأنه قال لنا لا تتركوا الصلاة لا تكفوا عن الصلاة اذن الكف في الترك ديالي ادقيقة يلاه شكون يشرحها ليا من يشرحوها هاد الجواب ديالها ردوهم معناه ان ان اللومة ليس يعني نعم يعني يلام على تلبسه بضد بتركه للفعل لا يعني يعني بضد الأمر يعني يعني يلام على تلبسه بضد بدا لينا اولا لا يلام عدد ما يلام علاش لا يلام لماذا يلام لا عندهم قالوا لا لانه لم يتعلق به لا يمكن الزامة مثلا هذا امر بالصلاة فلا يلام بعدم تلبسه بها لا لا مكنقصدش التعليم غي هاد المثال هذا لا يلام على تركه للصلاة وانما يلام والأمر بسيط هكذا كمل لأن مثلا لم اصلي الظهر هل انام لا تلام على ماذا؟ اه عنده لا يلام على ماذا على اتم صلاتك. احسنت. على عدم صلاتي. وانما الام. على تلبسك بضد الأمر وهو هو الكف عن عن الفعل واش ولا كلام؟ بمعنى الحالة واحدة غير الى نظرنا لها من جهة لا نلام والى نظرنا لها من جهة نلام دابا انا الآن ما صليتش مازال ما صليت الظهر ودخله لأننا متلبس بالترك تركت الصلاة والصلاة طلب الشريع فعلها طلب الشريعة وانا لم اصلي الآن لما انا بالترك لا يلام لانني لم لم امتثل الامر الشارع ملي قال ليا صلي ملي قال ليا الشرع صلي مغنتلامش على هاد الامر هذا لي مفعلتوش علاش لأن القدرة غير حاصلة والله تعالى التكاليف ديالو كلها مرتبطة بالقدرة وانا ما عنديش القدرة فما يعاتبنيش الله لأنني ما عملتش بالأمر مفهوم الكلام اذن علاش غانكلام لانني الان وانا تارك متلبس بضد بالفعل بضد الامر شناهو بيت الأمن والتركيز؟ الأمر بشيء عندي انا الآن متلبس بالكف اذا سألام على تلبسي بالكف وهاد الكف مالو الى قلتي ليا وهاد الكف اللي انت متلبس عليه علاش غتلامد؟ تلام عليه لأنك في منهي عنه واش واضح الكلام؟ نعم. الكف الذي انا متلبس به الحالة التي انا متلبس بها الان وهي تارك الصلاة هذه الحالة لا نشتريها. اذا الى الى اقترفت شيء لها الشارع عنه ولام ولا لا؟ نعم. واش واضح لك الآن؟ نعم. اذن فكأنني الآن فاعل للمنهي عنه. ولكن غتقوليا فيناهو هاد الله تعالى ما نهاش ما قالش لك عنداك تكف لا تكف عن ترك الصلاة هاد النهي يستفاد من الامر بالشيء فالشرع ملي قال ليا صلي كأنه قال لا تتركي الصلاة هذا هو الضد صلي ضد صلي لا تتركي الصلاة والآن انا تركته شوف لاحظ صلي لا تتركي الصلاة من جهة المعنى المعنى واحد صلي الظهر لا تترك صلاة الظهر بمعنى واحد لا يلام على قوله صلي وانما على قوله لا تتركي الصلاة هل لا تتركي الصلاة كيف منصوص عليه اولا مكيناش من اين استفدناها؟ ساهلة اشنو غنقولو؟ واضح الكلام وهذا الجواب ايضا باطل هذا الجواب لماذا؟ لماذا رد عليه قيل لهم انهي هذا الذي ترتدتم عليه رتبتم عليه هو اللون غير موجود ايضا لماذا؟ لان النهي تابع والامر معدوم فيلزم منه ان يعدم النهي هاد النهي اصلا اللي رتبتو عليه اللون مالو؟ هاد النهي اصلا غير موجود اذ وجود النهي مرتبط بوجود الامر والامر عندكم بمعنى التعلق الالزامي الامر وبمعنى التعلق الإلزامي غير موجود فيلزم منه انتفاء المطلوب وهو واش ممكن لاحظ الأمر بشيء ضده واخا مزيان ولكن ماكاينش الأمر يكون باين الأمر انتم تقولون الأمر غير موجود التعلق الإلزامي غير موجود فيلزم منه ضده كذلك غير موجود اذ الفرع تابع للأصل واش فهمتو الجواب؟ هو الجواب عن هذا وقد اجاب به غير واحد من اهل العلم فهم صحيح. هذا المطلوب لا ينتج مما تقرره. لماذا؟ لان النهي عن الترك انما يستفاد عند وجود التعلق الميزاني وهو منتف عندكم فإذا انتفى التعلق الإلزامي يزول ان يتفي ضده ميمكنش يوجد ضد الشيء منه هو هو غير موجود اصلا اذا يقول رحمه الله تخديره وقال منتبهوا قال فعل منتبه هو الفاعي واضح السي محسن؟ نعم وقال الم انتبهون اي ذو انتباه وفطنة يقصد ابن السبكي رحمه الله. وقال منتبه اي ذو انتباه وفطنة من الاصوليين ومنهم ابن السبكي رحمه الله. اش قال هاد المنتبه؟ انه لان بكسر همزة علاش طيب او حكيت بالقول وقال منتبه وش قال؟ ان الامر زد وسائر اقسام التكليف كما سبق ان الامر لا يوجه للمكلف لا يتعلق الامر بفعل المكلف الزاما اذا شنو مواد عدم التوجه تعلق الالزامي اما الاعلامي فحاصل الا لا يوجه اليه الا ماشي دخول الوقت الا عند دخول الوقت هذا هو الذي سبق قول الجمهور هذا ماشي قالوا الا عند دخول الصلاة الا ندى تنزل الا عند حالة تلبس به الا حالة التلبس به بالفعل الا لدى اي عنده حالة تلبس به اي بالفعل كأنه قال الا عند مباشرة الفعل من المكلف لا يتعلق التعلق بالزامي لا يتوجه الخطاب الإلزامي من الله الا عند مباشرة الفعل من قبل المكلفين اما قبل فاعلامي واضح الكلام؟ منتبه سوء انتباهي لماذا؟ لانه لا قدرة له عليه الا حينئذ لماذا لا يتوجه اليه الا عند المباشرة؟ لان القدرة منفية منتفية عندهم قبل المباشرة. ولا توجد القدرة الا حينئذ الا عند مباشرة الفعل والتلبس به. فهم ورد عليهم بما ذكرناهم. فلما رد عليهم اش قالوا؟ اجابوا. قال فاللوم قبله على التلبس بالكف واهية من ادق الاسس رد عليهم بما ذكرنا ياك اسيدي فلما رد عليهم وقيل عليه فلا يلام ولا يعاقب. اجابوا ها هو ذكر المؤلف الثوب. فاللون اذا هاد الفاء اش؟ جواب سؤالي المكرر فإن قيل فاللون فنقول فجواب ما يرد علينا هو هذا النوم بمعنى اش معنى اللوم؟ العقاب المترتب على ترك الفعل العقاب المرتب على ترك الفعل قالوا قبله على التلبس بالكف اللوم اي العقاب المرتب على ترك الفعل قبله قبل التلبس العقاب المرتب على ترك الفعل قبل التلبس ليس على ترك الفعل اذ اذ الفعل لم يتعلق به تعلق الزامه. اذا على ماذا؟ قال لك على التلبس بالكف مهم واضح التقدير فاللون قبله اي قبل التلبس بالفعل هداك اللون ليس على ترك الفعل وانما هو على التلبس بالكف والاجر فاللوم اي العقاب المرتب على ترك الفعل قبله اي قبل التلبس بالفعل مرتب على ماذا؟ على مرتب على التلبس بالكف في او قلت من جهة لاخر مرتب على التلبس بضده وهو الكف اذن كيف شناهو مرتب اللوم على التلبس بضد الأمر وهو الكف والكف منهي عنه لماذا هو منهي عنه؟ لان الامر بالشيء نهي عن ضده. مرتب على التلبس بضده وهو الكف بالكف لي هو ضد الامر على التلبس والكف هذا الكف نفسه منهي عنه الكف داخل في النهي. اي نهي؟ النهي المستفاد من الامر بالسيء. والكف منهي عنه الكف عن الفعل منهي عنه لان الامر بالشيء نهي عن ضده. ولكن رب بماذا بماذا اجيب؟ بان النهي عن الترك متوقف على وجود الامر وهو مفقود في زعم هذا القائد. اذا فيفقد ايضا ان نهي فلا نهي ثم قال لك المؤلف وهي من ادق الاسس وهي اي هذه المسألة العجيبة وهي هذه المسألة العجيبة والغريبة من ادق من اغمض الاسس اسس جمع اساسا من اغمض الاصول كما قال القرفي رحمه الله قال مع قلة جدواها ونفعها من اغمض الاسس مع قلة جدواها. بل ذكر حلول رحمه الله في الضياء اللامع انه لا ينبني على هذا القول شيء. القول الثاني ابدا لأنه ملاحظ مجمعون على حصول اللوم اللوم حاصل لمن ترك الصلاة الواجبة مثلا بالإتكار اذن هذا القول لا تنبني بخلاف الخلاف السابق الخلاف السابق اللي هو اش هل ينقطع التعلق الالزامي بالفعل؟ او يبقى مستمرا عليه الفروع هذا القول الثاني فلا ينبني عليه شيء. ولذا قال القرابي اه هذه المسألة من اغمض المسائل في الاصول مع لا يعني ينبني على ذلك اي فرع من الفروع على هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء. من ادق اي من اغمض الاسس مع قلة جدواها. وقد نص كما قلت اه في الضياء اللامع على ان هذا الاصل لا ينتج شيئا. لا ينتج شيئا الاسس جمع اساسي بمعنى الاصول وهي اي هذه المسألة من اغمض مسائل اصول الفقه كما قال القرافي المهم واضح ثم قال وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل وهي اش هي وهي اي خلاف ثمرة الخلاف اي خلاف نعم احسن اذا هذا البيت لا علاقة له بآخر مسألة ابدا. وقد سهى الناظم رحمه الله في واذن هذا ظاهر لأن الأولى ان يذكر هذا البيت بعد ذكره الخلاف السابق لأن هذه المسألة التي ذكرها لا تتفرع على هذا الخلاف بل هذا الخلاف قلنا لا شيئا هذه الثمرة انما هي تظهر لخلاف السابق وهو هل ينقطع التعلق الالزامي بالفعل؟ او يستمر الى الفراغ يبنى على ذلك ما ذكره. وقد وهم رحمه الله في النغم كما هو ظاهر ايضا في شرحه فقد اخذ اختصر كلام حلولو رحمه الله من الضياء اللامعي ولكنه سيحلل رتب هذه المسألة على المسألة السابقة لا على هذه ولكن لما ذكرهما مقترنتين ظن ان سهو وقع منه سهو وقد نكت عليه غير واحد. منهم شارحنا رحمه الله. الشريح هنا لم يذكر هذه المسألة آآ فائدة اخر خلاف اللي هو التلبس قبل الفعل او بعده ابدا وكذلك الامام الولاتي في فتح الودود بين ان فهذا خطأ من المؤلف رحمه الله وقع له لما اراد ان يختصر كلام حلول ضدية اذا هذه الثمرة ثمرة ماذا بخلاف سبق لنا في الدرس الماضي ان القائلين بوجود التعلق الالزامي بعد دخول الوقت اختلفوا. هل ينقطع ذلكم التعلق الإلزامي عند المباشرة او يستمر الى الفراغ سبق من المسائل التي تنتج عن ذلكم الخلاف او من الاشياء التي تظهر فيها ثمرة الخلاف واضح هل لذلك الخلاف السابق فائدة؟ هل له ثمرة؟ هل هناك فروع تندرج تحت الخلاف السابق؟ ذكر المؤلف لذلك بعض الفوائد تبين ان الخلافة المذكور يبنى عليهم يبنى على الخلاف المذكور هذه المسألة بمعنى هاد المسألة مبنية فرع فرع اه فرع مبني على الأصل السلبي ما هي هذه المسألة؟ قبل من تقدير البيت امرها سهل معلوم ان فرض الكفاية اذا فعله البعض سقط الاثم عن الباقي فرض الكفاية هو الذي اعتبر الشارع فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعلين اعتبر الشارع فيه ياش الفعلة بقطع النظر عن الفاعل ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل ذات الفاعل راه غير معتبر هذا هو فرض الكفاية اذا فالمقصود ايجاد الفعل فإن شرع بعض المخاطبين بفرض الكفاية ان شرع بعضهم في ايجاد هذا الفعل الذي طلب منا جميعا ايجابي بمجرد الشروع يسقط الاثم عن الباقي او لا يسقط الاثم على الباقين الى الانتهاء منه. فهم شنو الحكم اذا شرع البعض في صلاة الجنازة؟ فهل ينقطع الاثم يسقط الاثم عن الباقين؟ بمجرد الشروع او لا يسقط الا حين الانتهاء من صلاة الجنازة مثلا في ذلك خلاف على مذهب الجمهور وهو ان التعلق الإلزامي يستمر الى الفراغ اذن فلا يسقط الإثم عن الباقين الذين لم يباشروا الفعل الا بعد الفراغ من من صلاة الجنازة مثلا وعلى القول التالي وهو اداوي خطير فيسقط الاثم عن الباقين بمجرد الشهور سليما من اسهل ما يكون. قال رحمه الله وهي وهي ماذا؟ اي مسألة استمرار الامر حالة مباشرة وانقطاعه وهي مسألة استمرار ام لحال المباشرة وانقطاعه وهي اي مسألة استمرار الامر حال المباشرة وانقطاعه فائدتها تظهر في فرض الكفاية وهي اي مسألة استمرارية علاش دكرنا هاد المسألة هادي ان لا يلتبس لان لا يظن ان هذه الثمرة لمسألة التعلق عند التلبس او قبل التلبس لا لا وانما هي للخلاف المذكور امس قال وهي اي مسألة استمرار الامر حالة مباشرة وانقطاعه ثمرتها وفائدتها تظهر في فرض الكفاية ثمرتها فائدتها تذهب في فرض الكفاية اذا قام البعض بهذا الفرض فرض الكفاية اذا قام به البعض تظهر في فرض الكفاية عند قيام البعض به فهل يسقط الاثم عن الباقين؟ واضح في التقدير؟ هل يسقط الاثم عن الباقين بشروع بسبب شروع فيه قد حصل من بعض المكلفين ام لا خلاف اعيد وهي مسألة استمرار الامن حال حالة مباشرة وانقطاعه ثمرتها تظهر في فرض الكفاية اذا قام به البعض فهل يسقط الاثم؟ زد عن الباقين بسبب شروع فيه. قد من بعد المخاطب ام لا؟ الاستفهام ام لا؟ خلافه فبناء على ان التكليف ينقطع بالشروع بالتلبس بالفعل يسقط عنه وبناء على ان التعلق الإلزامي التكليف لا يسقط الا عند الانتهاء من الفعل فلا يسقط رجله عن الباقين بالشروع قال وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم؟ بشروع قد حصل. بناء على ان التكليف يسقط وينقطع من مجرد الشروع فيسقط الاثر عن الباقي. وبناء على انه يستمر الى النهاية فلا يسقط مثله عن الباقين الى حين فراغ من العبادة وهذا القول الثاني وهو انه لا يسقط عنهم الاثم الا بالفراغ منه هو قول الجمهور كما سبق القول بانه لا يسقط الى حين الفراغ هو قول الجمهور كما سبق تقريره. ورجحه ايضا احمد في الديار اللامع رحمه الله ثم قال فهمت الاسلام؟ ثم قال للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا نصيب او بينه والابتلاء تردد شرط هذه مسألة اخرى غير المسألة السابقة مسألة مستقلة وهي ما هي فائدة التكليف ثم الخلاف في فائدة التكليف تبنى عليه مسألة ثم تلك المسألة تبنى عليها مسألة اخرى واضح الكلام حكمة التكليف فائدة التكليف فيها خلاف والخلاف تبنى يبنى عليه اصل اصل اخر حتى هو اصل وذلك الاصل يبنى عليه اصل الاخر والأصل الثالث تبنى عليه اذن اولا ما هي فائدة التكييف حكمة التكليف خلاف في المسألة قولان اختلف اهل العلم في الحكمة من التكليف في فائدة التكليف على قولين. القول الاول ان فائدة التكليف هي الامتثال للامر هي امتثال الفعل هي اذن القول الأول قالوا فائدة التكليف الامتثال فقط لا توجد فائدة اخرى. الله كلفنا شنو اش؟ لنمتثل اذا كلفنا بفعل شيء او كلفنا بترك شيء فالمقصود والحكمة منه الامتثال ان نمتثل القول الثاني اصحابه قالوا الفائدة والحكمة من التكليف مترددة بين امرين الفائدة تتردد بين امرين اما اي ان تكون الفائدة الامتثال او ان تكون الفائدة الابتلاء اي اختبار اذن لقاو اهل القول الثاني اش قالوا قالوا حكمة التكليف مترددة بين امرين. احيانا وهذا الغالب قد يكون المقصود الغالي ان يكون المقصود بالتكليف في الامتداد وقد يكون المراد بالتكليف الابتلاء فالشاهد فائدة تكليف مترددة فأحيانا كيكون القصد والحكمة الامتداد واحيانا كيكون القصد الابتلاء الامتثال عرفناه اش معنى الامتثال؟ تحصيل الايجابي الابتلاء اش هو او الاختبار؟ هو العزم على الفعل او التركيب الابتلاء اي ان الله تعالى يكلفنا بشيء الفائدة حينئذ من مع انه عالم باننا لن نستطيعه هو عزمنا على الفعل او الترك. فمن عزم على الفعل يثاب. ومن عزم على التركيب يعاقب. الله تعالى امرنا بشيء ما وهو يعلم اننا لن نستطيع ايجاده في وقته تا شنو المراد بهذا الخطاط هادي ابتلاء هو الاختبارات الابتلاء هل يحصل العزم والاهتمام بالفعل فنثاب عن العزم او يحصل العزم على الترك فنعاقب على العزم على الترك تا متلا الله تعالى يخاطبنا مثلا بوجوب فريضة الحج غضبنا بوجوب فريضة شخص عنده مال الشروط كلها متوفرة واضح الكلام؟ وكلفه الله سبحانه وتعالى بايجاد فريضة الحج والله تعالى عالم بانه سيموت قبل موته موسم الحج قبل من سبعطاش غادي يموت داك السيد ما فائدة التكليف بامتثال غير موجود هنا لأنه غادي يموت والله تعالى غنيم بذلك اذن اش فائدة التكليف؟ ابتداء من التشريق الإبتلاء والإبتلاء اهم يكون منه العزم هل سيعزم على الفعل؟ فيتاب على العزم. او يعزم على الترك فيعاقب على العزم المهم الله تعالى لما كلف ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل كان عالما بانه ليفعل ذلك الله تعالى عالم بانه لن يذبح وكلفه بشيء ليس المقصود منه الامتثال. هل المقصود من تكليف ابراهيم عليه السلام في الذبح الامتثال؟ ابدا لو كان القصد ذلك لذبح حبلا الله تعالى ملي كلفو كلفه بشيء وهو يعلم انه لن يفعله راه مغاديش ينتهي ولا لا ومع ذلك تلفه ما المقصود بالتكليف؟ ولذلك الله تعالى من ذكر القصة قال بعد ذلك ان هذا لهو البلاء المبين هذا هو البلاء اذن المقصوداش الاختبار هل سيعزم؟ هل عزم ابراهيم عليه السلام على الفعل ام لا؟ فاثيب على عزمه. ام يعزم على الترك فيعاقب وهذا القول الكريم هو الارجح واضحة المسألة؟ اذا اختلف في حكمة التكليف هل هي الامتثال فقط او هي مترددة اش معنى متارة تكون للامتثال وتارة تكون للابتلاء بناء على القول الأول تقول المسألة التي تنبني هاد هاد المسألة التي تنبني على هذا الخلاف الأولى سبقت الإشارة اليها قبل ملي كنا تكلمنا على والا فعلى من يقول ان الحكمة مترددة بين الابتلاء والامتثال فلا يشتغل. فلا يشترط التوكل. اذا الشاهد الان ندكرو ما ينبني على هذا الخلاف بناء على القول الأول وهو ان فائدة التكليف هي الإمتثال فقط اذا فنقول يشترط في توجه الخطاب للمكلف بالقدرة لماذا؟ اذ بها يحصل الامتثال بناء على القول الأول فاشتراط التمكن اشتراط القدرة في توجه التكليف امر لابد منه بمعنى العلماء اللي كيقولو الفائدة ديال التكليف هي الامتثال فقط يشترطون في توجه الخطاب الى المكلف بالقدرة كيقولو القدرة شرط في توجه التكليف مهم لماذا لأنه لا يحصل الامتثال الا بالقدرة وهم يقولون الحكمة من التكليف هي الخضرة واش ممكن يوجد توجد الحكمة بدون اش ليبيا؟ لا ما يمكنش الى كنا حنا كنقولو الحكمة ديال التكليف هي الامتثال فقط اذن فعليه خاصنا نجعلو القدرة شرط بتوجه التكليف اصل القدرة القدرة على الان نحن قلنا الحكمة من التكليف هي الامتثال فقط اذن فهل عندنا القدرة على ايجاد الفعل؟ التمكن من ايقاع الفعل هل هذا شرط في توجه التكليف؟ نعم. كنقولو لا وجهوا التكليف الا لمن كان عنده تمكن من ايقاع الفعل. اللي ما عندوش القدرة من ايقاع الفعل فلا يتوجه اليه اصلا واش مفهوم اذا هذا اشتراط القدرة في لان المسألة الآتية الى مفهمتوش هادي مزيان لا يمكن فهمها ابدا البتاتة مبنية على هاد المسألة هادي اذا قلنا الحكمة من التكليف هي الامتثال فيجب علينا ان نجعل القدرة والتمكن من ايقاع الفعل شرطا في توجه التفليد بمعنى ان خطاب الله تعالى ان تكليف الله عز وجل لا يتوجه لمن لم تكن له قدرة لا يتوجه الخطاب الا لمن له تمكن من الفعل. لماذا؟ لأن الحكمة هي الإمتثال. واللي ما عندوش القدرة ما يمكنش يمتثل. فإذا زالت حكمة الشيء ازالة الى مكانتش الخدمة مكاينش التكليف وجود الشيء دون حكمته عبث الى حنا كنقولو التكليف راه الحكمة ديالو في الامتثال وواحد ميقدرش يمتثل اذا فليس مكلفا لم يتوجه اليه التكليف اصلا المهم وعلى القول الثاني وهو ان الحكمة مترددة بين الابتلاء والامتثال فالقدرة ليست شرطا في توجه التكليف وانما هي شرط في ايقاع الفعل فرقه ليست القدرة شرطا في توجه التكليف وانما هي شرط فاش؟ في ايقاع الفعل لاحظوا الآن ابراهيم عليه السلام هل وجبت عنده القدرة على ايقاع الفعل لا ابدا القدرة على ايقاع فيه غير حاصلة لان الله تعالى شاء ان لم تكون لمانع القدرة على ايقاع الفعل لم تكن لمانع يمنع ذلك وهو الله تعالى علم انها منتفية مغديش يوقع الفعل ولكن الخطاب التكليف تعلق به ولا لا؟ مع عدم القدرة من ايقاع الفعل على ايقاع الفعل تعلق به التكليف. اذا فعلى هذا القدرة ليست شرطا في توجه ياش التكليف وانما هي شرط الايقاع الفعلي وتحصيله وايجاده وفرق بينهما كما سبقت الاشارة اليه من قبل فرق بين بين دخول المكلف في التكليف وبين قدرته وتمكنه من ايجاد الدعم. سبق تقرير ذلك في المباحث. فكن بينهما فقد يكون الشخص مكلفا داخلا في التكليف ولا يتمكن من ايجاد الفئة التمكن مكاينش مع انه مكلف هو مكلف مع عدم تمكنه من ايجاد فهم وقد سبقت الاشارة الى هذا في الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء نشاط الوجوب كما قلنا ما به يكون العبد مكلفا ولا يشترط ان تكون ان يكون له التمكن من ايجاد الفعل واشتراط التمكن من ايجاد فعل الشرط الاعلى وذلك شرط الاذى لا شرط الوجوب حنا تنقولو هذا الشخص مكلفا هنا على القول الثاني يكون الشخص مكلفا ولو لم يكن قادرا على الامتثال. فقد تقول وما الفائدة؟ ما تقول لي اشمن لاحظ؟ يقول العبد مكلف بل ولو لم يكن قادرا على الامتثال قد تقول لي وما الفائدة دا عبث؟ اقول لك الفائدة ايش؟ الاختبار يكون الشخص مكلفا زيد مع عدم امتثاله مع انه لن يمتثلا واخا باغي يمتازش هو مكلف اذن الى مكانش غيمتتل شنو الفائدة من تكليفه ومغيوجدش الفعل؟ واحد غنكلفوه بالصلاة وحنا عارفينو مغيصليش تصور معايا فهمتو المسألة كيفاش متلوها في غير خطابي الشارع تكلف احدا من الناس بفعل مع انه لن يستطيع امتثالا مثلا واحد الشخص معلوم نحن نعلم انه سيعدم غدا غدا غيتقام عليه الحد غدا سيموت سيقام قصاصا حنا عارفين انه هو اليهود شنو غدا وكلفناه بالصوم يوم الثلاثاء اليوم قلنا له يجب عليك ان تصوم يوم الثلاثاء. على القول الثاني هذا ممكن؟ اه ممكن حاصل هذا حاصل وممكن. نعم. اذا لاحظوا وجد التكليف مع عدم قدرته على الصوم را مغيقدرش يصوم لأنه مكاينش غيكون ميت وجد التكليف مع عدم القدرة على ايجاد فعل. بماذا سيعتذر يعترض اهل القول الأول؟ غيقول لماذا عبث؟ لماذا؟ لعدم الامتثال هذا تكليف كلفناه به مع عدم وجود الامتثال له لن يستطيع الامتثال. فالجواب انه ولو لم يوجد امتداد يوجد توجد فائدة اخرى وهي الابتلاء لا يوجد امتثال ولكن يوجد الابتلاء اختباره. هل سيعزم على الفعل؟ هل يتخذ الاسباب ويعزم على الفعل ام لا تا الى هو تاخد الأسباب وناض وتسحر وهو يصوم وعزل فيثاب على عزمه وإن عزم على الترك ناوي قالك لا تستمر واضح الكلام فلا فيعاقب على عزله. اذا اذا زالت الفائدة التي هي الامتثال بقيت الفائدة الاخرى التي هي الابتلاء. اذا فعلى هذا هل القدرة شرط في توجه التكليف ها حنا قلنا مكلف مع انه ما ليست له القدرة على الفعل ما غادي يموت هو قبل مما ينبغي على هذا امرأة علمت بالعادة القطعية انها ستحيد بعد غد فرمضان علمت بالعادة القطعية عادتها لا تتخلف ابدا سنوات طوال علمت انها ستحيض يوم الخميس في رمضان هل تنوي من الليل قبل الفجر الافطار هل تفطر بعد الصبح الى حد بعد الفطر مازال ما جاتهاش حيت غتجيها حتى لنص نهار مثلا ثم هل فهاد الحالة تكون مكلفة ام لا لاحظ هي تعلم انها لا توجد عندها القدرة على ايقاع الفعل. التمكن من ايقاع الفعل غير موجود. نعم. هل تكون مكلفة ام لا نعم بوجوب الصوم على القول الاول لا القول الاول شنو قالوا؟ فائدة التكليف هي للامتثال وهادي ما تقدرش تمتثل اذن فليست مكلفة اذ عندهم توجه التكليف الى المخاطب يبنى عليه ان توجه التكليف للمخاطب يشترط فيه القدرة القدرة على ايقاع الفرق مغتصومش وعلى القول الثاني وهو الارجح اكثر نعم انه يجب عليه وان افطرت قبل الحيض وجب عليها القضاء وهذا مذهب مالك وهو قوله يجب على السنة علاش لأن الحكمة اذا زالت الحكمة اللي هي الإمتثال ولأنه ينبني على هذا القول ياش؟ ان القدرة كانقولوا لها حنا اصلا راه القدرة ماشي شرط في توجه التكليف وانما القدرة شرط في ايقاع البر وحنا قلنا لك الان راك نتي مكلفة مقلناش لك خاصك تكمل الصوم لا ماشي شرط تكمل بما انك مكلفة فعدم القدرة لا يلزم منه عدم التكليف يكون التكليف مع عدم القدرة اذن فعلى القول التالي ان افطرت قبل اي فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة عند المالكية مفهوم الكامل وتبنى على هدف كثيرة. من علم انه مثلا سيموت في يوم الخميس قطعا باخبار النبي المرسل او اخبر بانه سيقام عليه الحد فرمضان واش يصبح صايم هل يصبح صائما ام يصبح مفطرا؟ لا علمه بانه لن يمتثل الامر ما غيصومش اذا تبنى على ذلك الفروع اذن الخلاصة اختلفوا في فائدة التكليف على قولهم القول الأول ان فائدة التكليف هي امتثال فقط وعليه قولوا معايا وعلى هذا القول فالشراة شرط في توجه القدرة التمكن من ايقاع الفعلي هاد التمكن الذي نقع به شرط في توجه التكييف اي اي فلا يكلف من لم تكن له قدرة على ايقاع الدين لي معندوش القدرة ليس مكلفا يرتفع عنه التكليف اذ لا تكليف الا بقدرة والقدرة غير موجودة القول التالي ان فائدة التكليف مترددة بين الامتثال والابتدال وعلى هذا القول ماذا يتفرع عن هذا القول اصل هو ان القدرة ليست شرطا في توجه التكوين. وانما هي شرط وفرق بينهما لاحظوا من الفروق التي ذكرناها بينهماش ان توجه الخطاب الى المكلف مع عدم قدرته على الامتثال يستفاد منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل. المرا مثلا غتحيد مع العصر واجب عليها قبل العصر ان تعتقد وجوب الصوم عليها اذا لاحظ القدرة الان غير موجودة لانها لن تتم الصوم ومع ذلك التكليف كاين واجب عليها ان تعتقل وجوب الصوم عليها الى ان يأتي المنابع ملي كيجي حينئذ وعلى القول الاول فلا فائدة من تكليفها مع عدم القدرة واضح هدا؟ تقدير الابيات قال رحمه الله للامتثال كلف الرقيب قال كلف الله الرقيب سبحانه وتعالى الرقيب اسم من اسماء الله. كلف الرقيب وهو الله سبحانه وتعالى اسم من اسمائه عز وجل كلف الرقيب عباده للامتثال. شوف اللام المفيدة للتعليم. لاجل الامتثال فقط. فقط الاول كلف الرقيب الله الرقيب سبحانه وتعالى عباده من اجل حكمة وفائدة الامتثال فقط هذا القول الأول ما الذي يبنى على هذا القول؟ بناء على هذا القول قال فموجب تمكنا نصيب على من قال ان الفائدة من تكليف العباد هي الامتثال فقط؟ اصاب المنزل فانهم يوجبون التمكن في المكلف باش معنى يجيبون التمكن؟ يجعلونه شرطا يجعلون القدرة شرطا في توجه التكليف. الله. قال فموجبا شوف الفاء المؤذن بالتفريع فعلي كأنه قال فعلى هذا القول من فعل هذا القول من هو موجب تمثلا؟ من يوجب التمكن مصيب موافق للصواب مولانا الفقيه اذا على هذا القول وهو ان الحكمة الامتثال فمن يوجب التمكن فاش؟ يوجب التمكن في ماذا في توجه التكليف تقديره فموجب تمكنا اي قدرة تمكن هي القدرة تمكنا اي قدرة من ايقاع الفعل فموجب تمكنا فاش غادي يوجد التمكنا في توجه التكليف. فموجب تمكنا في توجه التكليف مصيب. موافق للصواب على هذا القول لأنه غيكون مناسب لهم الفائدة هي الإمتثال اذن لابد من من التمكن. اذن المقصود ان التمكن شرط في توجهه للتكليف على هذا القول بناء على هذا القول وهو ان فائدته فقط فاشتراط التمكن صواب وصحيح. قال مصيب اي مصيب في اشتراطه ذلك. لماذا؟ اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا هل يمكن الامتثال الا به الا بالتمكن والتمكن اذا لم يكن موجودا فلا امتثال واذا انتهت حكمة الشيء انتفى واش واضح الكلام لا يمكن تحصيل الحكمة اللي هي الامتثال الا باش؟ بالقدرة فاذا انتفت القدرة انتفت الحكمة واذا انتفت حكمة الشيء فقط دابا كاينة شي حكمة ديالو ماكاينش ولايني عبث القول الثاني قال او بينه والابتلاء تردا او لتنويع الخلاف القول التالت او ان التكليف تردد بينه والابتلاء او تردد او سر مباشرة قل او تردد التكليف تردد لاحظوا تردد انفعل من المستتر شناهو اللي تردد؟ التكليف المقصود فائدته ماشي التكليف بالشيء او تردد التكليف اي فائدته الكلام على حرف مضاف والتكليف فينا هو مذكور مستفاد من قوله كلف تكليف المأخوذ من قوله كلف المصدر المستفاد من قوله كلف الرقيب واضح او تردد التكليف المأخوذ من قوله كلف وماشي المقصود هنا تكليف ذاته المراد فائدة كأنه قال او تردد اثر التكليف ترددت ثمرة فائدة التكليف حكمته بينه والابتلاء بينه بالامتثال الذي سبق بينما لو فيه بينه اي بين الامتثال وبين الابتلاء اي الاختبار سمعنا التكليف تردد بين اي انه تارة يكون لديه امتثال وتارة يكون الابتلاء فكأنه قال والقول الثاني هو اي التكليف متردد بين هذا التقدير بالمعنى ماشي تقدير الاعراب كأنه قال والقول الثاني التكليف متردد بين الامتثال وبين ابتلائي اي الاختبار لذلك قال بينه وبين الابتلاء فحلف بين الثانية وقصر الابتلاء للضرورة والابتلاء او بينه والابتلاء ترددا على هذا القول؟ على ان الحكمة مترددة بينهما. ماذا يبنى؟ قال شرط تمكن عليهم فقالوا. على هذا القول ان فقد شرط تمكن في توجه التكليف كأنه قال ان فقد اي عدم عليه شمعنى عليه؟ على هذا القول الثاني على هذا القول الأخير ان فاقد اي عدم على هذا القول شرط تمكن في توجه التكليف. اي انه لا يشترط التمكن في توجه الدين. لماذا؟ لان الامتثال فان عدم وجد الابتلاء فالتمكن في توجه الخطاب ليس شرطا مفهوم؟ شرط تمكن عليه اي على هذا القول الثاني وهو ان التكييف فائدة فيه المترددة بين الابتلاء والاختبار مال ان فقد انفقد هذا الشرط بمعنى انه ليس شرطا اذا فعل القول الاول التمكن شرط في توجه التكليف وعلى الثاني التمكن ليس شخصا في تونس وانما هو شرط في ايقاع الفيل. قال شرط تمكن في توجه التكليف عليه اي على هذا القول فقد اي عدم وانما هو شرط في ايقاع الفعل فقط. اذا على الاول شرط في توجه التكليف وفي ايقاع الفعل. وعلى هذا الثاني شرط في الايقاع في ايقاع الفيلم دون توجه. اذا فين كاين يتوجه للتكليف اولا او لا يتوجه وعلاش كنقولو القدرة شرط في ايقاع الفعل مطلقا لأنه لولاها لما وجد الجهل لا يحصل الفعل الا بها هذا واضح هذا لا يختلف فيه اثنان غي واش القدرة شرط في توجه الخطاب ام لا هذا هو محل الخلاف اذن قيل على هذا القول ليس ذلك شرطا اي القدرة في توجه التكليف. لماذا؟ قالوا لانه حينها قد يكلف العبد بغير المقدور عليه ابتلاء له قد يكلف الله العبد بغير المقدور له ابتلاء له ولا لا؟ يكلفك الله بغير ما تقدر عليه مثلا شخص ادن الظهر والله يعلم انه سيموت بعد عشر دقائق كلفو الله ولا مكلفوش اه مكلف نحن الان ندري متى نموت؟ لا ندري. ونحن مكلفون بالواجبات مع ان هذا التكليف الآن لنا اذا كنا سنموت قبل الامتثال. هذا التكليف لنا لا يقصد منه الامتثال. لماذا؟ لعدم القدرة. مع ذلك كاين التكليف. لماذا شنو فائدة التكييف العلاجي؟ والصوت والمسألة شخص ادان الظهر مرت عشر دقائق والله يعلم انه سيموت بعد ذلك وهو مع ذلك الا سولنا قالينا واش انا مكلف بالقولي لا نتا مكلف بوجوب صلاة الظهر وهو مكلف عند الله متوجه به الخطاب قد تقول الفائدة ديال التكليف هي الامتثال وهذا لن يستطيع الامتثال لانه سيموت الان ولو يصلي بعد الاذان بنصف ساعة عاد غادي يصلي اذا فنقولو مع ذلك هو مكلف اذن الله تعالى يكلف عباده بغير المقدور ان يكلفهم بدين للابتلاء لا للامتثال الله تعالى ممكن يكلفنا بشي حاجة ما نقدروش عليها مغاديش نفعلوها ولكن يكلفنا الله تعالى ليبتلينا لا لنفعله مثلا بمعنى عقلا عقلا هل يجوز؟ هل يجوز عقلا ان يكلفنا الله تعالى بالنظير عقلا يجوز على هذا القول الثاني يجوز فإذا هي الإبتلاء يجوز ان يكلفنا الله تعالى بما لا نستطيع فعله ماشي هل ذلك واقع شرعا هل جائز العقل؟ لا جائز عقله. الحكمة ما هي؟ الابتلاء. هل سنتخذ الاسباب ام لا فملي غنتاخدو الاسباب ونديرو المحاولة نتابع على ذلك واضح؟ ماشي شرط لاحظوا القدرة شرط في ايقاع الفعل وحنا دابا مقلناش لك وقع الفعل غير مهم انك توجهوا اليك التكييف فإن اتخذت الأسباب وأخذت بالمقدمة تثاب على ذلك وإن عزمت على الترك وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله في باب الأمر مسألة هل يجوز التكليف بالمحال ام لا فيها خلاف سيأتي؟ قيل يجوز عقلا وغيرها واقع شرعا وقيل العكس وقيل التفصيل والتفصيل هو الراجح وقد قدمناه في مذكرة اصول الفقه وسيأتيه هنا ان شاء الله وجوز التحليف من محالي في كل من ثلاثة الاحوال كما سيأتي ان شاء الله اذا وضحت المسألة يقول او بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقدا. هذا القول الثاني قلت هو الراجح. وقد رجحه ايضا حدود في الضياء اللامع وقال انه التحقيق. هذا الشرح الذياء اللامع من احسن شروح جمع الجواهر من ايسرها واسهلها واحسنها واجمعها اعتمد كل المصادر التي اه بشروح المتقدمين رجع اليها ورخص منها لانه متأخر رحمه الله وله تحقيق للدكتور عبد الكريم النملة حققه تحقيقا بديعا جدا وهذا الرجل عبد الكريم الأمين من كبار اصوله من المتقنين لعلم الأصول الطاقة هاد الضياء اذا وضحت المسألة الخلاصة على ان الفائدة هي الامتثال فالتمكن ليش؟ وعلى ان فائدة التكليف مترددة بين الابتلاء والاختبار فماذا ليس شرطا في ماذا في الخطاب على طول التاني السي نبيل ان فإدا جا الإمتثال ان فائدة التكليف مترددة بين الامتثال والاختبار فهذه التمكن شرط ليس شرطا في ماذا ليس شرطا في ماذا ليس شرطا في التمكن هذا هو الدور هو هذا كم من مرة نعم على القول الأول التمكن شرط لماذا وعلى التالي سي ياسين كنا نوسعو شرط في الإيجابي فيه قلنا ان فائدة من التكليف على تردد ما بين الامتثال اه كلامك اللول اصلا غير صحيح فان كانت فائدة التكليف بين الامتثال والاختبار القول الاول؟ الامتثال فقط؟ نعم. ان كان ان كانت فائدة التكليف امتثال فقط الوسع شرط في التكليف وان كانت فائدة اه تردد بين الامتثال والاختبار فالوسع شرط في اه ايجاد الفعل لا في توجه الخطاب لا في توجه لول الشرط الفاشل عل قوله هاد المسألة اذا لم تضبط لا يمكن فهم ما سيأتي ما سيأتي من البيتين متفرع على هذه المسألة واضح اذن لاحظوا قلنا مكاينش خلاف في ان القدرة شرط في ايقاع الجسد هذا مفيهش اشكال لابد من القدرة في ايقاعه لي معندوش القدرة على ايقاع الفعل ليس مكلف وانما هل التمكن شرط في توجه الخطاب بمعنى هل يعتبر مكلفا عند الشارع ام لا واش نصفه نسميه نقول فيه هو مكلف ام لا؟ هذا هو الكلام. فإلى كان متوجه للخطاب فهو مكلف عندنا ولم يلتف له القدرة على الفعل مكلف مرا غادي تحيد مع الطناش ومع ذلك هي مكلفة بالصوم قبل طناش مكلفة مكايناش لأن القدرة شرط في الإيقاع حنا مقلناش ليها خاصك تكملي الصوم ملي قلنا ليها خاصك الآن تعتقدين وجوب الصوم اذا فعلى ان الفائدة الامتثال فقط فالقدرة شرط في توجه التدبير للمكلف هل هو داخل في خطاب الله او لا؟ هل هو مكلف ام لا داخل في عموم المكلفين ام لا وعلى ان الحكمة مترددة بين الامرين فالتمكن ليس شرطا في توجه التكليف وهم متفقون على ان القضاة شرك في ايقاعهم لأننا الى قلنا شرط في توجه التكليف فشرط في الإيقاع الفعلي من باب اولى غي التوجه واشترطوا او هو شرط في ايقاع فيه ولا شيء. الثاني قال لك لا ماشي شرط في توجه التكليف شرط في اي قاعد فعلي لا في كون الشخص المكلف مفهوم اقف عند الى ان تراجعوا هذا جيدا وتضبط هذه المسألة المتفرعة عن هذا لان ما سيأتي مما قد يعيا السامع قبل المتكلم بشرحه اذن نقف ان شاء الله الى والله اعلى واعلم هي مرتبطة المسائل المرتبطة نحاولو ما امكن هو الأمر سهل يحتاج الى شيء من التعامل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ماضي رحمه الله قال ان الامر لا يوجه الى نتاج لكم في منتبه يعني ان الحصوليين لهم شباه في الفن زعموا ان الامر لا يتوجه الا عند مباشرة الفعل وكذلك كل الاحكام التكليفية عندكم. زاعمين ان القوة زعموا زاعمين جوج مرات كررها. اشارة الى ضعف هذا الثوب زيد زاعمين ان القوة المستجمعة لشرائط التأثير لا توجد الا عند المباشرة. لان المؤثر التام لا يتخلف عنه واثره ارتدى لعدم وجود الفعل قبل المباشرة على عدم تمام المؤثر. والتكليف عندهم لا يتوجه الا عند القدرة التامة التأثير واذا قيل لهم يلزم على هذا ان يترك الانسان مباشرة فلا يتوجه اليه خطاب بتكليف ابدا اجابوا بان اللوم المتوجه من عدم من عدم مباشرة الفعل قبل التنفس به مرتب على التلبس بضده وهو الكف عن الفعل وهو معنى قول المؤلف فاللوم قبله على تلبسه بالكف وهي من ادق الاسس. وزعم بنسكي ان هذا هو التحقيق. والذي يظهر انه خلاف التحقيق قال البوناني رحمه الله في حاشيته على على المحلي وجامع قال فالملام فالمنام على فعل منهي عنه لا ترك مأمور وهو اي فعل منهي عنه متحقق بدون مباشرة مذكورة. وفيه نظر ملي ذكر ذالكلامو المعنى ديال قال فالملام على فعل منهي عنه لا ترك مأمور به هذا معنى كلام من السبكي وهو اي فعل منهي عنه متحقق بدون المباشرة المذكورة وفيه نذر وقال ايضا انتهى وقال ايضا واعلم ان القول بان الامر انما يتعلق عند المباشرة مشكل جدا اذ لا خفاء في وجود التعلق قبل المباشرة والا لم يعصي احد بالترك وهو خلاف الاجماع وقال العلامة ايضا في في حاشيته عليه لا يفيد المطلوب يعني هاد الجواب ديالهم لا يفيد مطلوبهم لا يفيد المطلوب وهو ان الكف منهي عنه. لان النهي يتوقف على وجود الامر وهو اي الامر على وجود التعلق الالزامي وهو اي التعلق الالزامي هنا منتف عندهم وهو هنا منتف فينتفي النهي وهو نقيض مطلوب الى انتفناه النقيض المطلوب لأن المطلوب ديالهم شناهو؟ وجود النهي وهذه المقدمة تنتج انتفاء وانتفاء مطلوبهم وان الانسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه مأمور بان يباشر. وهذا مبني على قاعدة قبضها المتكلمون من الاشاعرة وغيرهم وهي قاعدة باطلة بالعيان لا دليل عليها يجب الرجوع اليه من عقل ولا سمع وهم قولهم ان العرض لا يبقى زمانين بالسحاب اجتدارك. فالقدرة على الفعل عندهم عرض وبقاء العرب عندهم زمانين محال. اه قالوا بانه القدرات الحادثة تقارن المقدور لا تسبقه لانها عرض لاحظ الأعراض معلوم انها لا تستقل بذاتها. نعم مثلا قلت لكم كذا مثلا الكلام الكلام عرض اذا كنتم اذا سكتم اذا كنت ساكت كاين الكلام دابا الان هل يوجد كلام وانا ساكت لا يوجد كمال اذا امتى كانت توصف بأنني متكلم؟ عند مباشرة الكلام فلا يسبق الكلام كلامي فعلك مقصد الفعل ديالي قبل ما نفعل اذا كنت ساكتا غير موجود الكلام فكذلك القدرة القدرة ميمكنش تسبق الفعل كتكون مع الفعل تكون مقابلة للفعل فلا تسبقه لذلك لأن القدرة لا تسبقه لانها عرب لأنها على الأرض فلا تسبق الفعل توجد مع الفعل كالكلام مثلا او غير ذلك القدرة كلها تعبقات الشريعة بعيدة عنها حنا كنعرفو الشريعة ديالنا ميسرة وسهلة مفيهاش كاع التعمقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجزه ان يعلم الصحابة متل هاد الهموم كان يعجزه ذلك ابدا عليه الصلاة والسلام والصحابة كان يعجزهم فهمها ما كانوا يحتاجون لدراسة اللغة ولا كل ذلك سريقة عندهم ومع ذلك ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المتكلمين لا طائل تحتها والشريعة مبنية على اليسر والسهولة والناس كيفهمو الخطاب كيبكيو وكيتأترو مساكن كتقوليهم هادشي واش غادي زيد فالقدرة على الفعل عندهم عرض وبقاء العرب عندهم زمانين محال فلو تقدمت على وجود الفعل لعلمت عند وجوده فلا يكون متعلقا لها لانعدامها. فيلزم على هذا الاصل الباطل ان الامر انما يتعلق بالفعل تعلق الزام حال حدوثه الى قبله وهي في فض الكفاية فلا يسقط الاثم بشروع قد حصل. قوله وهي يعني به ثمرة الخلاف في الامر وفي الامر. هذه تنقطع بالمباشرة او لا ينقطع الا بتمام الفعل. وما في شرحه رحمه الله سهل. ما في شرحه والمعنى انه على القول بانقطاعه بالمباشرة يسقط الاثم في فرض الكفاية عن الجميع بمباشرة البعض له. وعلى القول الاخر لا يسقط وذلك الا باتمام فرض الكفاية للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا نصيب او بينه وبين شرط تمكن عليهم فقده. يعني انه اختلف في فائدة التكليف الفقيد هي الامتثال فقط. وقيل هي تارة تكون للامتثال وتارة تكون للابتلاء. اعني الاختبار. وهل يعزم بالفعل او يعزم على الترك فيعاقب. فعلى الاول فالتمكن من ايقاع الفعل شرط في توجه التكليف. وعلى الثاني شرط في توجه التكليف مفيدة هادي مهمة زيد وعلى الثاني فالتمكن منه ليس بشرط وضمير فاعل تردد عائد الى التكليف المفهوم المكلف بمعنى الحكمة والفائدة لاحظ قال هادي هي المسألة اللي قلت ليكم فاعل على حدف مضاهرة هدا هو معنى كلامو وضمير فاعلي تردد عائد على التكليف بمفهوم من كلف بمعنى واش التكليف كيكون بمعنى الحكمة لا يعني كلام على حدف موضة تردد التكليف اي فائدة التكييف وحكمته والله اعلى واعلم بالنسبة كتعرف