﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:06.750
على محمد  العربي طبقة الدرس الماضي الآن تحدثنا عن حكمة التكييف قلنا حكمة فائدة التكليف اختلف فيها على قوله. القول الأول ان الحكمة هي الإمتثال فقط القول الثاني اننا مترددين بين بين الامتثال والاختبار

2
00:01:06.850 --> 00:01:26.000
وعلى القول الاول فالتمكن شرط في توجه الخطاب في توجه التكليف التمكن من ايقاع الدين شرط في توجه وعلى القول الثاني التمكن من ايقاع فعل لا يشترط في توجه وانه شرط في

3
00:01:26.250 --> 00:01:52.000
هذه المسألة ينبني عليها ما ذكر الناظم رحمه الله. قبل معرفة كيف تنبني وجب ان تتصور هذه المسائل الاتية ذكر رحمه الله تفصيلا تفصيلا على ما ذكر ثلاث مسائل تفصيلا ذكر ثلاث مسائل كلها مختلف فيها. ولم يذكر مسألة رابعة متفق عليها رحمه الله وقد اشار

4
00:01:52.000 --> 00:02:10.850
اليها الشارع المسألة الاولى المتفق عليها المسألة الاولى التي ذكر من المسائل الثلاثة هاد المسائل الثلاث كلها التي ذكرها مختلف فيها والارجح هو ما ذكر المؤلف ومسألة مختلف فيها سيأتي ان شاء الله

5
00:02:11.000 --> 00:02:37.750
المسألة الاولى التي ذكر هي هل يجوز؟ هل يجوز عقلا  تكليف العبد بامر يعلم كونه مأمورا به قبل التمكن من الامتثال. بعبارة اخرى هل يجوز عقلا ان يعلم المأمور كونه مأمورا

6
00:02:37.850 --> 00:03:05.650
قبل التمكن من الامتثال  نديرو على بسيطة جدا بمعنى نحن الآن هل نعلم اننا مأمورون بصلاة الظهر عند دخول الوقت ام لا؟ قول ا سيدي خلاف في ذلك خلاف هل نعلم الان اننا مأمورون بصلاة الظهر عند

7
00:03:05.650 --> 00:03:26.450
في ذلك خلاف لماذا؟ الارجح كما قلنا انه يجوز ان يكون المأمور عالما باش عالما بوجوب الفعل قبل التمكن منه. لماذا؟ قالوا لورود لتحققه ورود الامر. لاننا نحن العهد الان

8
00:03:26.450 --> 00:03:52.750
متحققون ورود الامر من الشارع بوجوب صلاة الظهر مثلا. اذا فاهل هذا القول قالوا لتحقق المكلف ورود الأمر فيجوز ان يكون المأمور عالما بانه مأمور بشيء قبل التمكن منه  الذين قالوا لا لا يجوز

9
00:03:53.100 --> 00:04:16.450
قالوا لانه شاك في وقوع شرطه عند وقته لانه شاب في وقوع شرطه عند وقته. لاحظ هل نحن متيقنون انه ملي غادي يدخل وقت الظهر غتكون فينا شروط التكليف ابدا لسنا متيقنين قد نموت قد يحل بنا مانع من موانع التكليف

10
00:04:16.550 --> 00:04:36.550
ولا يجب علينا الظهور فالذين قالوا لا لا يجوز ان يكون عالما انه مأمور اش قالوا؟ لانه شاك. العبرة عندهم اش؟ بالشرك لانه شاك في وقوع شرط هذا الامر عند وقته. لانه شاك في وقوعه او انتفائه

11
00:04:36.550 --> 00:04:53.400
كان شك في الانسان مكلفا الاكثرون الاكثرون ماذا قالوا؟ صحيح قالوا لا يجوز ذلك لماذا؟ لتحققه ورود الأمر وهو شاك في انتفائه فالاصل هو ان نبقى عليه الى ان يلزم

12
00:04:54.500 --> 00:05:16.050
نحن الان متحققون من ورود الامر قد ورد الامر الذي يأمرنا بوجوب صلاة الظهر وازالة هذا الامر في حقنا عند التمكن عند ارادة فعلية امر مشكوك فيه اذا المشكوك فيه الزوال فالاصل ان نعمل بما تحققنا به. هذا مذهب جمهوري بالمسألة

13
00:05:16.300 --> 00:05:41.600
واضح لك الآن؟ صورتها اكثر انا غنصورها لكم اكثر بمعنى هل يجوز ان يكون المأمور عالما لانه مأمور بشيء قبل التمكن من الامتثال مازال ما تمكناش الان من الامتثال للأمر بصلاة الظهر قبل التمكن من الإمتثال وإن كان الآمر عالما انه لن يتمكن من

14
00:05:41.600 --> 00:06:00.900
لأن المكلف لن يتمكن من الفعل هل هذا يجوز؟ نعم يجوز مثلا الآن نحن مخاطبون بوجوب صلاة الظهر عند دخول صلاته وقت الظهر انحن مخاطبون بذلك نحن مكلفون بذلك وان كان الله تعالى

15
00:06:00.900 --> 00:06:25.050
عالما بانني انا مثلا سأموت قبل الظهر واش واضح الكلام؟ اذن انا مأمور وان كان الله عليما بأنني سأموت. فإن قيل ما فائدة التكليف حينئذ لأن المراد بالتكليف الإمتثال وانا مغنبقاش تا للدور باش نمتاتب. فالجواب ان الفائدة اختبار الابتلاء. هل سيكون مني عزم

16
00:06:25.050 --> 00:06:41.750
على الفعل ام على الترك هادي هي الفائدة اذن اذا زالت فائدة الامتثال بقيت فائدة الاختبار تفرض على الكلام اذا يجوز مثلا يجوز ان يأمر الشارع احدا بان يصوم غدا وهو عالم بانه سيموت قبل الغد

17
00:06:41.750 --> 00:06:59.700
يجود عقلا؟ يجوز هذا عقلا؟ ما الفائدة؟ الابتلاء. هل سيعزم على الفعل ام لا يعزمه على الفعل؟ مفهوم هاد المسألة واضحة ولا مازال؟ هادي هي المسألة الاولى هل يجوز عقل الوعي؟ هل يجوز عقلا ان يعلم المأمور

18
00:06:59.850 --> 00:07:27.100
كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال الصحيح الجواز لماذا؟ لتحققه ورود الامر وهو شاك في انتفاء شرطه عند دخول وقته شاك اذن حنا متحقين انه للأمر هل سيزول عنا شرط ذلك عند دخول الوقت؟ الله اعلم نشك في ذلك. اذا فنحن

19
00:07:27.100 --> 00:07:49.000
على فلان بما تحققنا به وان كان العالم الامر عالما بانه لن لن نتمكن من الامتثال وقيل لا قيل لا لماذا؟ قالوا لا يصح هذا لانه شاك في وقوع شرطه عند وقته

20
00:07:49.000 --> 00:08:13.650
وهذا القول المرجوح فالجواب ان تحقق ورود الامر كافي ما الفائدة حينئذ اذا كان الامر عالم بانه لن تتوفر فيه الشروط عند عند دخول الوقت الفائدة هي الاختبار الابتلاء هل سيتخذ الاسباب ويعزم على الفعل ام لا

21
00:08:13.650 --> 00:08:43.850
مهمة المسألة هادي المسألة الاولى المسألة الثانية والثالثة منفصلة عن هذه المسألة منفصلة عنها من جهة التصور هادي كتعلق بشيء اخر المسألة الثانية هل يصح ويجوز ان يكلف الله تعالى عباده بفعل ان يكلف الشارع الحكيم

22
00:08:44.200 --> 00:09:08.700
عباده بفعل يمتنع وقوعه في علم الله هل يصح ان يكلف الله تعالى عباده بفعل هذا الفعل يمتنع وقوعه في علم الله بمعنى هل يصح ان يكلفهم بفعل وهو عالم بانه لن يقع منهم

23
00:09:12.600 --> 00:09:31.700
وهو عالم دون المأمور يعني ان الشارع عالم دون المأمور المأمور غير عالم هل يجوز؟ نعم الصحيح يجوز وفائدة ذلك اختبارك الذي  السورة الثالثة قريبة من هذه قريبة منه وهي

24
00:09:31.750 --> 00:10:00.800
هل يجوز ان يكون المأمور والامر معا عالمان امتناع وقوع ذلك الفعل المكلف به لانتفاء شرطه بمعنى هل يجوز ان يكلف الله تعالى عباده بشيء يعلم الشارع كما يعلم المأمور ان ذلك الفعل

25
00:10:00.950 --> 00:10:19.800
لن يتمكن منه المأمور عالم بانه لن يتمكن من الفعل لانتفاء شرطه. اذا لاحظوا معايا الان دكرت جوج د المسائل المسألة الأولى ان يكون العالم هو الآمر فقط دون المأموم. والثالثة ان يكون العالم الأمير والمأمور معه. ناخدو اللولة بعدا هي

26
00:10:20.050 --> 00:10:45.350
المسألة الثانية وحدها اذا هل يجوز ان يكون الامر عالما بي الامتناع وقوع فعل من المكلف وما عدا ذلك يكلفه به هل يصح ان يكلف الشارع بفعل يعلم هو امتناع وقوعه من المكلف؟ واضحة مسألة؟ هل يصح

27
00:10:45.350 --> 00:11:09.100
ان يكلف الشارع بامر بفعل يعلمه هو انه يمتنع وقوعه من المكلف ام لا؟ هذا يعلم الآمر دون المأمور يصح  لماذا؟ اذا كان الشارع عالما بان المأمور لن لن يفعله. فالامتثال غير موجود هنا. لا يوجد الامتثال

28
00:11:09.100 --> 00:11:25.050
اذن ما فائدة التكليف؟ التكليف الابتلاء كذلك. الفائدة كذلك الابتلاء والاختبار. الله تعالى عارفو مغاديش يقوم بداك الفعل ومع ذلك امام  كما في امري الله تعالى ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل

29
00:11:25.300 --> 00:11:45.400
امره بذبح ابنه وهو عالم في الشارع دون المأمور ابراهيم مكانش عارف عليه السلام اذا الامر عالم دون المأمون الامتناع وقوع ذلك الفعل. عالم بامتناع وقوعه. سبحانه وتعالى. ومع ذلك امر به ابراهيم ما الفائدة؟ الابتلاء

30
00:11:45.400 --> 00:12:06.600
هل سيعزم على الفعل ام سيعزم على الترك؟ فان عزم على الفعل حصل له الثواب. وان عزم على الترك حصل له العقاب. فيتاب ويعاقب على عزمه واهتمامه بفعله فهيم من امثلة ذلك او من الفروع التي

31
00:12:06.950 --> 00:12:28.150
تنشأ عن هذا من افطرت في يوم امرأة افطرت في يوم ما ثم حاضت في ذلك اليوم الذي افطرته لم تكن عالمة بانها تحيد كنقولو الان الآمر هو العالم دون المأمور المأمور معارفش

32
00:12:28.500 --> 00:12:46.050
افطرت امرأة اصبحت مفطرة في يوم ثم حاضت فيه. فهل عليها الكفارة ام لا واش واضح لك الآن؟ بناء على ان فائدة التكييف هي الامتثال فقط فلا كفارة عليها بناء على ان الفائدة هي امتثال فقط ولا مرجوح. لماذا

33
00:12:46.300 --> 00:13:03.650
لان الامتثال لن يحصل منها ولو صابت ما غاديش يحصل منها الامتل لان الامتحان صوم اليوم كله من طلوع الفجر الى غروب الشمس ايلا كان ما غاديش يحسن منها فلا شيء عليه. كذلك من اصبح مفطرا في يوم من رمضان ثم مات

34
00:13:05.250 --> 00:13:20.550
هل يمكن ان يتأتى منه الامتثال؟ ابدا فاذا قلنا الفائدة هي الامتثال فلا يلام مفهوم؟ القول الارجح هو ان من افطرت في رمضان ثم حاضت في نفس اليوم يجب عليها القضاء القضاء يجب عليها القضاء

35
00:13:21.200 --> 00:13:39.500
لماذا؟ مع ان الامتثال غير ممكن في حقها. واخا كون صامت مغاديش تحقق الصوم كله. لماذا؟ اه للعزم لان الفائدة اذا زادت الفائدة الامتثال بقية اللي هي الابتلاء والاختبار العزم كانت عازمة على التركيب

36
00:13:39.550 --> 00:14:02.050
واخا مايمكنش تمتازل عزمت على الترك فلذلك تلام تعاقب فكأنها اختارت واضحة المسألة الثانية؟ اذن وهي هل يجوز التكليف بالفعل الذي يمتنع وقوعه في علم الشارع هل يجوز التكليف بفعل

37
00:14:02.700 --> 00:14:20.000
يمتنع وقوعه في علم الآمن دون المأمور. في علم الشارع دون المكلف اي الشارع لي عارف ان هاد الفعل هدا يمتنع وقوعه مع ذلك يكلف به ممكن؟ اه نعم ممكن يجوز فهم؟ والفائدة هنا واضحة ما هي الفائدة

38
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
الاختبار. وقيل لا الارجح يجوز وقيل لا بناء على ان الفائدة هي الامتثال فقط. فهم اذا هاد المسائل تتفرع على ماذا على مسافة المسألة الثالثة لي بقات لينا هي هل يجوز التكليف بالفعل الذي يمتنع وقوعه في

39
00:14:40.000 --> 00:15:03.350
من الآمر والمأمور معه هل يصح تكليف بفعل يمتنع وقوعه؟ علاش يمتنع وقوعه؟ لانتفاء شرطه؟ هذا هو المقصود. يمتنع وقوعه لانتفاء بشرطهم الشرط ديال الإيقاع مغاديش يكون هل يجوز ويصح تكليف بفعل يمتنع وقوعه في علم

40
00:15:03.350 --> 00:15:23.350
الآمن والمأمور معه واش واضح الكلام؟ حتى المكلف كيكون عارف انه ماغاديش يقدر يفعل داك الفعل يجود هذا؟ نعم هذا الصحيح يجوز مثال ذلك كأمر امرأة بصوم علمت انها تحيد فيه باخبار نبي مثلا

41
00:15:24.600 --> 00:15:45.900
نبي من الانبياء مثلا اخبر امرأة بانها ستلحض يوم كذا  اذا اذا كانت ستحيض في اليوم الفلاني الامتثال لن يصدر منها ما غاديش تنتفض لن تأتي بالفعل كله كما هو الشاهد لم تأتي بالفعل المأمور به طبعا غير حاصل. اذا فالشارع عالم بامتناع ايش

42
00:15:46.800 --> 00:16:04.050
بامتناع وقوع الفجل وكذلك المأمور هنا علي تصورنا المسألة كما لو اخبرها نبينا او كما لو علمت بالعادة القطعية التي لا تتخلف انها تحيد في ذلك. اذا فالامر المأموم معا

43
00:16:04.700 --> 00:16:32.850
عالمان بامتناع وقوع ذلك الفعل كذلك ان يأمر الشارع احدا بصوم يوم ما وذلك المأمور يعلم انه سيموت قبله عندو موعد ديال اقامة الحد موعد القصاص ليقتل قبل ذلك اليوم بمعنى هل يصح ان يأمر الشارع احدا بان يصوم يوم الخميس

44
00:16:32.850 --> 00:16:49.750
والشارع بلا شك عالم بان هذا سيموت يوم الاربعاء في الشارع والمأمور كذلك عالم بانه سيموت قد اخبره نبي قاليه نبي نتا راه غتكون يوم كذا بيوحي من الله مثلا او علم انه سيموت لأن الحد سيقام عليه

45
00:16:49.800 --> 00:17:12.700
قتل غيره مثلا وشوفو اذن المقصود هل يصح ان يقع تكليف بفعل يمتنع وقوعه في علم الآمر والمأمور معه. في علمهما معا ينتفع وقوعه لانتفاء شرطه الشرط ديالو مغربي هذا يصح؟ على الخور الراجح يجوز لماذا

46
00:17:13.000 --> 00:17:32.950
قولوا معايا لماذا؟ لفائدة اش؟ الابتلاء ملي كنقولو الابتلاء مكاينش هنا الى تبدل المأمور تا هو عارف هل سيعزم على الفعل وهو عارف؟ لا ما يمكنش لاحظ انت عارف راسك ستموت غدا وستعزم على الصوم غدا حتى العزم ما كيكونش فهاد الحالة هادي

47
00:17:34.050 --> 00:18:02.050
نعم لاحظ الجواب الفائدة هياش الابتلاء على تقدير وجود القدرة العزم على الفعل على تقدير القدرة وهذا حاصل هذا حاصل هذا في الشريعة على تقدير القدرة بمعنى كأن المكلف كيعزم على الفعل ان بقي حيا كيقول كون بقيت حي تال الخميس

48
00:18:02.050 --> 00:18:20.650
غادي نصوم واش واضح الكلام؟ مثال ذلك كما لو عزم اعمى على ان لا ينظر للحرام مثلا شخص نظر الى الحرام ثم عمي بصره الان اغمي بصره لا يمكنه النظر لا الى الحرام ولا الى الحلال صار اعمق. هل يمكن ان يصدر منه العزم

49
00:18:21.000 --> 00:18:35.100
مع عدم القدرة كيقول ساعزم من اليوم على الا انظر للحرام اش معنى العزم ديالو؟ بتقدير القدرة بمعنى الا قدر الله وليت كنشوف مغنشوفش العرب يعزم على عدم النظر للحرام بتقدير القدرة

50
00:18:35.400 --> 00:18:52.800
وكمن مثلا ليس له قدرة على الزنا لمانع خلق عنده مانع خلقي عن الزنا واضح الكلام؟ وعزم على ان لا يزني. قد يقال له لا تستطيع ذلك. بمعنى العزم وعدم العزم لا فائدة فيه بالنسبة له. لانك لا

51
00:18:52.800 --> 00:19:14.150
ذلك الفئة. فالجواب بتقدير القدرة كأنه كيقول لو كانت عندي قدرة لما فعلته. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ في الصحيح ان بالمدينة اقواما ما قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر

52
00:19:14.300 --> 00:19:28.800
اذن لاحظ هؤلاء الذين كانوا بالمدينة هم عاجزون عن القتال عاجزون عن الجهاد فالفائدة اللي هي الاختبار بمعنى العزم على الفعل غير موجودة فيهم لانه لان عندهم العجز اصلا هم عاجزون ولكن شنو المقصود

53
00:19:28.950 --> 00:19:48.000
ان انه يوجد عندهم العزم بتقدير القدرة. بمعنى لو كانت عندهم القدرة لفعالوا واش واضح الكلام؟ اذن حتى هنا كذلك الفائدة اللي هي الابتلاء ولكن قد يقول قائل العزم على الفعل هنا او على الترك لا ينفع لانه لا يستطيع اصلا

54
00:19:48.350 --> 00:20:04.200
الفعلة ها هو عزم على الفعل وبغا يفعل والشرط المنتهي فلن يقع الفعل ولكن المقصود اش؟ بتقدير القدرات فهم هذه المسألة خالف في فيها الاملي وغيره بل حكى الامدي الاتفاق على عدم جوازها

55
00:20:04.350 --> 00:20:31.700
وحكايته الاتفاق غير صحيحة كما رأيتم الان بل قلنا الراجح هو جواز هذه المسألة. والامدي وغيره صرح باش بأن هذه المسألة مما لا يجوز ولا يصح لماذا  قالوا لعدم الفائدة لأنه مكاين لا فائدة الإنتزاع ولا فائدة الإختبار واش واضح؟ نعم في السورة واضح انه لا لا يوجد لا امتثال ولا ابتلاء اللي هو

56
00:20:31.700 --> 00:20:59.600
الفعلي ولكن بماذا اجيب؟ لانه توجد فائدة الابتلاء بتقدير القدرة. توجد فائدة الابتلاء بتقدير القدرات ولد الأميني وحكى الإتفاق على عدم الجواز وحكاية الإتفاق منه غير صحيحة ولذا رجح ابن السبكي رحمه الله في الجمع انه يجوز لك قال والصحيح والحق جواز ذلك وكذلك رجحه المؤلفون

57
00:20:59.650 --> 00:21:11.050
واضح الفرق بين هذه المسائل التلات لي ذكرت؟ نعم. اذا انتبهوا للمسألة الاولى ما هي؟ ماشي ان يكون المكلف لاحظوا اذا سألتكم ما الفرق بين المسألة الاولى والثانية ثالثا ما الفرق

58
00:21:11.750 --> 00:21:35.200
ان المسألة الاولى المكلف عالم بانه مأمور. لا عالم بتحقق الشرط عند الفعل ماشي بالتمكن عدم التنقل عالم غي بانه مأمور فقط اما التمكن من عدم التمكن الله اعلم فقلنا في المسألة الاولى يجوز ان يكون المأمور عالميا

59
00:21:35.200 --> 00:21:56.600
بانه مأمور بامر قبل التمكن من الامتثال قبل من التمكن علاش لتحقق ورود الأمر لورد الأمر فهو عالم بأنه مأمور واش منها كلام؟ اما المسألة الثالثة لي كندكروها الآن في المأمور المأمور عالم باش؟ بانتفاء شرط ايقاع الفعل

60
00:21:56.950 --> 00:22:16.950
اما تما لا هو شاك الا سولناه على شرط ايقاع الفعل كيقولك الله اعلم المهم الأمر وارد فأنا عالم بأنني مأمور هل ستوجد فيك الشروط الامتثال ام لا توجد؟ الله اعلم. ولذلك الذين قالوا لا يمكن قالوا لانه شاك. مفهوم الكلام؟ اما هاد السورة الان الثالثة هو عالم

61
00:22:16.950 --> 00:22:31.850
بانه لن يتمكن من الفعل. عالم بالتفاء الشرطي وهمت هاد المسائل هاد المسائل الثلاث هي المذكورة في هذين البيتين. قال رحمه الله نستخرجها من البيتين. اذا هاد المبحث يمكن ان نعنون له

62
00:22:31.850 --> 00:22:56.150
يقول البحث عن التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منتف البحث في التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منتفي البحث في التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه تنتفي. ساهلة المسألة

63
00:22:57.200 --> 00:23:13.800
التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منتفي. بما يعلم ان شرط وقوعه منتفي من قبل الآمر او المأمور من قبل الآمر دون المأمور ها واحد او من قبل الآمر والمأمور معه

64
00:23:14.150 --> 00:23:35.550
والمسألة الأولى التي ذكرت ليست هي المقصودة بالبحث هاديك المسألة والله ماشي هي المقصودة بالبحث وانما ذكرها ليرتب عليها المؤلف هاتين المسألتين اذن البحث في التكليف بما يعلم شوف يعلم لم نبين اش؟ شكون العالم؟ بما يعلم ان شرط وقوعه منتفي اما

65
00:23:35.550 --> 00:23:52.550
ان يعلم ذلك من قبل الآمر فقط دون المأمور. وهنا الحكمة هي الابتلاء واضحة. لا اشكال فيها او يعلم ذلك من قبل الامر والمأمور. فحينئذ الحكمة هي الابتلاء بتقدير القدرة. فهم

66
00:23:52.600 --> 00:24:13.850
بقيت مسألة قلنا لم يذكرها المؤلف رحمه الله وهي اذا كان الامر جاهلا هذا اذا لم يكن الامر هو الشارع هل يصح التكليف   بما جهل الامر بان كان الامر غير الشارع

67
00:24:14.500 --> 00:24:30.800
هل يجوز؟ هذا جائز اتفاقا لا خلاف فيه لاحظوا معنا المسألة قسيمة ديال هاد المسائل اللي كنتكلمو عليها لأن تكلمنا على علم الآمر دون المهموم وعلى علم المأموم دون الآمر بقا لينا مسألة اللي هي جاهل الآن

68
00:24:30.800 --> 00:24:56.050
هاته يمكن ان تتصور في الشارع الحكيم؟ ابدا لست تتصور اذا كان الامر غير الشارع الا كان الامر غير شرعي يمكن ان يكون يمكن ان يكلف بشيء لا يعلم انتفاء شرط وقوعه؟ لا ممكن. يمكن ان يأمر بشيء مع انتفاء شرط وقوعه وهو لا يعلم

69
00:24:56.450 --> 00:25:21.100
يمكن ان يكون الامر جاهلا بانتفاء شرط وقوع فعل ما هذا جاء هذا جائز اتفاقا لا خلاف فيه كأن يأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا والثوب والعبد سيموت اليوم يموت قبل الغد ممكن انا؟ لا نعم والآمر الذي امره بخياطة توجيه لا اذا فيصح

70
00:25:21.100 --> 00:25:45.150
ان يصدر التكليف ممن يجهل انتفاء شرط وقوع الفعل اتفاقا. كأن يأمر عبده بخياطة ثوب غدا وهو يموت قبل الغد وهذه السورة يمكن تصورها في غير الشارع. اذا لم يكن الامر الشارع اما اذا كان العامل المشارع فهذا لا يجوز

71
00:25:45.150 --> 00:26:06.800
كما هو معلوم اذن هذه زدناها من باب الفائدة واذا قال في جمع الجوامع قال اما مع جهل الامر فاتفاقه اما لما ذكر الخلاف فيما قال اما مع جهل الامر فاتفاقا مع جهل الامر اذا كان غير الشريع كما هو معلوم. وقد اشار اليه الشارح في اخر الشرح

72
00:26:06.900 --> 00:26:24.050
واضح؟ نعم. اذا هذا البحث يمكن ان يعنون له. لماذا البحث في التكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منفرد او قل ان شئت صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه

73
00:26:24.100 --> 00:26:47.300
صحة التكليف هذا بناء على الراجح لي رجحنا صحة التكليف بما علم الامر انتفاء شرطه وحده دون المأمور او مع المأمور صحة التكليف بما علم الآمن انتفاء شرطه بما علم الآمر انتفاء شرطه اما وحده دون المأمور او مع المأمور

74
00:26:47.300 --> 00:27:03.700
هذا هو الراجح في المسألتين معا وحده دون المأمور مع المأمور يصح التكليف بما يعلم الآمل انتفاء شرطه عند وقوعه يعني ملي غيبقى غيبغي يوقع راه مغيكونش الشرط ديالو موجود وهنايا ملي كيقولو انتفاء الشرط

75
00:27:04.600 --> 00:27:27.950
اختصارا يقصدون به ما يشمل السبب ويشمل المانع. انتفاء الشرط ممكن يكون انتفاء الشرط هو وجود المانع. اه ممكن يكون انتفاء الشرط هو موجود لانه يشترط للصلاة عدم الحيض فالمقصود اختصارا لخصوا ذلك في ذكر الشرط والا فالمراد وجود كل ما تتوقف عليه العبادة كل ما يتوقف عليه التكليف من وجود الاسباب

76
00:27:27.950 --> 00:27:43.900
شروط انتفاء الموارد فملي كيكونو الأصوليين انتفاء الشرط راه كيدخل فياش؟ ولذلك كيمتلو بالحيض مفهوم ايه بقى؟ مع انه اذا فالمقصود بذلك سواء كان ذلك الشرط عدم مانع او وجود سبب او وجود شرط. فهم

77
00:27:44.000 --> 00:28:03.050
اذن قلنا صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه وحده دون المأمور او مع المأمور المهم نستخرج هذه المسائل من البيتين. قال رحمه الله عليه تكليف يجوز ويقع. مع علم من من امر بالذي امتن

78
00:28:03.050 --> 00:28:27.150
في علم من امرك المأموري في المذهب المحقق المنصور هذان بيتان في تقديرهما شيء من التعقيد. فيجب التنبه من جهة الفهم فهم واضح ولله الحمد ومن جهة التقدير لمن تنبه للتقدير الذي سأذكر سيتضح له ان ذلك واضح ولكن لي ما تنبهش ما غاديش يفهم البيت

79
00:28:27.300 --> 00:28:50.650
قال رحمه الله عليه الضمير في قوله علي ماذا؟ على الخلاف السابق اي يبنى على الخلاف السابق في حكمة التكليف وفائدته يبنى على ذلك الخلاف خلاف اخر يبنى على الخلاف في فائدة التكليف الخلاف في التكليف هل يجوز ويقع؟ عليه اي على الخلاف السابق يبنى هذا الامر

80
00:28:50.650 --> 00:29:14.850
كأنه قال يبنى على الخلاف السابق هذا الخلاف الذي سأذكره له. واضح الكلام قال تكليف يجوز ويقع كأنه قال هل يجوز ويقع تكليف؟ هل تكليف يجوز ويقع؟ اذا انتبه الضمير المستدر فيجوز ولا اش كيرجع؟ لتكليف

81
00:29:15.150 --> 00:29:35.500
ويقع كذلك راجعا للتأليف شنو الفرق بين يجوز ويقع يجوز عقلا ويقع شرعا هل يجوز عقلا ويقع شرعا تكليف؟ واضح الآن التكذيب؟ هل يجوز عقلا؟ ويقع شرعا تكليف. تكليف بمعنى

82
00:29:35.900 --> 00:29:55.850
تكليف بالذي بالفعل الذي بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امر واضح شوفو لاحظو الآن الى قريت ليكم هاد الكلام كأنه ندري هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليف بالفعل الذي امتنع وقوع

83
00:29:55.850 --> 00:30:10.200
في علم من امر وهو الشارع من امر اي الامر بكسر الميم في علم ماشي من امر لا في في البيت الثاني ماشي هاديك اللولة حنا جايين ليها مسألة خرى

84
00:30:10.350 --> 00:30:30.950
هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليف بالفعل الناذيب اذن قوله بالذي ان كان عليك بالذي فاللخر باش متعلقش بالتدنيس الا ما اتضحش لك انه متعلق بتكليفه لن يتضح لك معنى البنزين ابدا. بالذي جربه متعلق بالتخفيف ولا ما يتعلقش بعلمي ولا اومر لا لا

85
00:30:31.050 --> 00:30:53.050
تكليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم الآمر الشامي. وحده او مع المأذون. اما في علمه وحده او سنبينه بعد ذكرنا ان الصحيح اش؟ الجواز والحكمة لابتلائه نعم ثم قال لك مع علم من امر هل يجوز

86
00:30:53.050 --> 00:31:08.600
التكليف مع علم من امر شكون هو امر هو المأمور؟ مع علم العبد هادي هي المسألة الأولى اللي ذكرت لكم هي مع علم من امر الى الأولى لي قلنا ماشي هي المقصودة بالبحث وإنما ذكرت توطئة له

87
00:31:09.400 --> 00:31:36.600
اش معنى مع علم من امر بمعنى؟ هل يجوز تكليف مع علمي المأمور هل يجوز ان يكلف بشيء؟ يعلم المأمور بانه مكلف به قبل التمكن من امتثال نعم الصحيح الجواز ولذلك قال لك مع علم من امر مع علم من؟ اي العبد الذي امر بالامر بالامر الدال على

88
00:31:36.600 --> 00:31:53.950
بانه مكلف به قبل التمكن من الامتثال هادي هي المسألة الاولى اللي كأنه بغا يقول لك هل يجوز ان يكون المأمور عالما بحال هكا؟ هل يجوز ان يكون المأمور عالما لانه مأمور بشيء قبل التمكن من الامتداد

89
00:31:53.950 --> 00:32:16.850
بمعنى وهو لا يتحقق ايوجد عنده شرط فعلي عند الامتثال ام لا؟ واش هذا يجوز؟ هل يجوز. كيفما متلنا الان؟ نحن اعلم اننا مأمورون وجوب ايقاع صلاة الظهر عند دخول الوقت ولكننا لا نتيقن من وجود شرط الامتثال عند الوقت هذا امر نشك فيه لا ندري هل نموت

90
00:32:16.850 --> 00:32:33.750
يحل بنا مانع يمنعه من التكليف واش فهمت؟ نعم هذا هو مسألة مع علم من امر مع علمي الذي امر بانه مكلف قبل التمكن من الامتثال يكون عارف انه مكلف قبل ما يوصل وقت التمكن

91
00:32:33.750 --> 00:32:57.100
الا وهو شاك في وقوع الشرط او انتفاعه عند الامتثال الصحيح الجواز وقيل لا اللي قالوا لك استدلوا بالشك قالوا لانه شاك  والاول هو الارجح لماذا؟ لتحققه ورود الامر. فتحق ورود الامر كاف في ان يعلم بانه مكلف. فان زال مانيع فلا

92
00:32:57.100 --> 00:33:23.450
بمعنى انا الآن عارف راسي انني مكلف بايجابي صلاتي الظهر فإن حصل ما يزيل هذا الاصل فحينئذ يعمل به لان الاصل هو عدم انتفاء شرط الوقوع ولا لا دابا نحن الان هل يحل بنا الان شرط ايقاع الفعل بعد دخول الوقت؟ الان حال البناء غير حال بنا الاصل بقاء هذا الاصل

93
00:33:23.450 --> 00:33:44.850
ولا لا؟ الأصل ان يبقى هذا الأصل اما زوال وجود الشرطي فهذا امر مشكوك فيه واش غيزول ولا ميزولش الله اعلم اذا في الاصل ان نبقى على وجود الشرط الى ان يأتي ما يزيله فإن اتى ما يزيله فلا اشكال حينئذ فهم اللي قالوا لا يمكن اش قالوا؟ لأن

94
00:33:44.850 --> 00:34:02.650
انه شاك فمن لي شاك اذن لا يعلم انه مأمور اذن الآن حنا لا نعلم اننا مأمورون ايجاد صلاة الظهر بعد دخول الوقت حتى يوصل الوقت وتوجد الشروط ونتمكنو من الامتثال عاد نعلم اننا مأمورون اما الان فلا نعلم اننا مأمورون فهم

95
00:34:02.650 --> 00:34:25.300
هذا هو معنى قوله مع علم من امر اذا لاحظوا امر الاول بنائي للمفعول شكون امر اي المكلف المأمول؟ والثاني امر الآن بالشأن اذا فقوله مع علم من امر هل ما علم فيه اشارة للمسألة الاولى التي قدمت بها ذكرتها الاخوان وقوله بالفعل الذي امتنع في علم من امر

96
00:34:25.300 --> 00:34:40.600
هادي اشارة للمسألة التانية ان يكون العالم هو العامل فقط مش واضح لك الان. هل يجوز ويقع تكليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امر في علم الشريعة فقط؟ كيفاش

97
00:34:40.600 --> 00:34:58.500
في علم الاطلاع الشارعي على انتفاء شرط وقوعه عند الامتثال. كيكون شاري عارف انه ملي غيوصل وقت الامتثال غادي يكون الشرط ديال الوقوع المنتفع كالموت وفيه هادي المسألة الأولى الثانية قلنا جائزة شنو لي بقا لينا

98
00:34:58.600 --> 00:35:18.400
مسألة ليس هذه هي علم الآمر والمأمور؟ نعم. قال كالمأمور في علم من؟ امر كعلم المأمور بمعنى هل يجوز ان يقع تأليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم الامر كعلم مأمول في علم الآمر والمأمول معه

99
00:35:18.400 --> 00:35:47.600
في علم الآمر وعلم المأمور هذا هو معنى قوله كالمأمور اي كعلم المأمور كأن يكون المأمور عالما بي امتناع وقوع ذلك الفعل منه اطلاعه على انتفاء شرطه عند الامتثال باخبار نبي او بامر قطعي ما. عالم بانتفاء وقوع الفعل منه لعدم وجود شرطه. ممكن كذلك قال لك

100
00:35:47.600 --> 00:36:11.150
في المذهب المحقق المنصوري في المذهب المحقق عند ابن السبكي في جمع الجوامع. المنشور الذي نصره غير واحد من اهل العلم. قلت خلافا للآمرين في السورة الاخيرة فقد حكى الاملي وغيره الاتفاق على عدم صحة التكليف فيها. قال لك لا هاد السورة اللخرة ملي كيكون

101
00:36:11.150 --> 00:36:25.950
المأمور حتى هو عالم لا يوجد تكليف فيها اذن حكى واش الاتفاق على عدم صحة التبديد في الصورة الاخيرة؟ وعل ذلك بقوله قال لعدم وجود المصلحة فيه لانه ما كايناش مصلحة في التكليف

102
00:36:25.950 --> 00:36:46.900
مع علم مأمور فقلنا ياش؟ الابتلاء بتقدير القدرة فهمنا اذا هذا ما تعلق بالبيتين وبهذا البحث الذي ذكره المؤلف اذا فالخلاصة هل يكلف العبد بفعل علمه مع علم الشارع انه يمتنع وقوع

103
00:36:46.900 --> 00:37:06.900
عمومي فعلى ان التكليف للامتثال والابتلاء يجوز ويقع وعلى انه للامتثال فقط لا يجوز لان هذا يعلم انه لن يمتثل واذا فاذا زادت فائدة الامتثال زال الامتثال اذا زالت الحكمة زال التكليف اذا زالت حكمة الشيء زال

104
00:37:06.900 --> 00:37:19.450
زال الشيء مش واضح لك الان بمعنى الا كان الامتثال الذي يقع يعلم المأمور انه لن يمتثل وحنا قلنا الفائدة هي الامتثال فقط فعل هذا القول ليس مكلفا ولكن لا قلت

105
00:37:19.450 --> 00:37:37.150
الفائدة ديال التخفيف مترددة بين الامتلاء الابتلاء والامتثال فاش فيجوز لانه الى زال الامتثال بقي الابتلاء واش فهمتو المسألة ولا مازال؟ واضحة؟ ثم قال انا اخرتها لما فيها من الكلام لذلك ارجعتها الى هنا

106
00:37:37.300 --> 00:38:02.900
كاين اللي مازال عندو فيها شي اشكال مفهومة ثم قال رحمه الله كتاب القرآن بمعنى انه ليس مكلفا قبل التمكن من الجهل لا يسمى بانه مكلف لاحظ مما ينبني على ذلك

107
00:38:02.900 --> 00:38:28.950
تروح الفرح يظهر لك بناء ذلك على ذلك. لو ان امرأة علمت انها ستحيد في يوم ما واصبحت مفطرة من الصباح اصبحت مفطرة هل يجب عليها قضاء ذلك اليوم   لاحظ قلنا اللي كيقولو الحكمة هي الإمتثال كيقول هو ليس مكلفا من علم لامرأة عاطلة

108
00:38:29.050 --> 00:38:48.650
اذن فعليه ليست مكلفة بالصوم اذن لا خطأ عليها علاش لا قضاء؟ لأنها ليست مكلفة اصلا لم تكن مكلفة بالصوم ولكن على القول بان الحكمة الابتلاء تنقض هي مكلفة التكليف الموجود في حقها اذا الا كان التكليف موجود في حقها يجب عليها القضاء واضح الكلام

109
00:38:48.850 --> 00:39:11.200
قال رحمه الله كتاب القرآن ومباحث الالفاظ كتاب القرآن ومباحث الاقوال فبعض النسخ ومباحث الاقوال وهنا في هذه النسخة التي عندنا والباحثين الفاظ والاقوال هي الالفاظ والالفاظ بالمعنى واحد قال رحمه الله كتاب القرآن هذا اول كتاب في

110
00:39:11.700 --> 00:39:32.650
هذا الكتاب معلوم كما ذكرت لكم في المقدمة اشارة ان هذا الكتاب كجمع الجوامع فيه سبعة كتب فيه مسائل متقدمة ثم بعد المسائل المتقدمة التي كل ما كنا نتحدث عنه الآن غير مقدمة

111
00:39:32.650 --> 00:39:50.350
هادي مقدمة فن الان عاد غندخلو فالمقصود المقدمات اذا هذا الكتاب مكون من ماذا؟ من مقدمة اشتملت على مسائل تتعلق بما يأتي كما رأيتم فائدة التكليف واحكام الشرعية الى اخره

112
00:39:50.700 --> 00:40:10.600
وبعد تلك المقدمة التي اشتملت على مسائل سبعة كتب الكتاب الاول القرآن كتاب القرآن ومباحث الالفاظ وهو هذا الكتاب الثاني كتاب السنة الثاني الثالث كتاب الإجماع الرابع كتاب القياس الخامس كتاب الإستدلال السادس

113
00:40:10.600 --> 00:40:33.450
التعادل والترجيح. السابع كتاب الاجتهاد. كجمع الجوامع. جمع الجوامع على نفس الترتيب. ومنها وهم من قال ان المراطير نظم لجمع الجوامع من قال المراقي نبغي جمع جوامع ما الذي جعله يظن ذلك هو انه رأى

114
00:40:33.550 --> 00:40:53.550
ان الكتب السبعة المذكورة في الجمع هي المذكورة هنا بنفس الترتيب. الاول القرآن ثم ثاني السنة ثم وبنفس العناوين ان هذا جمع لجمع نظم لجمع وليس بذلك ابدا وقد عرفتم مما مضى بادلة واضحة انه ليس نضمن للجمال فقد

115
00:40:53.550 --> 00:41:13.550
من السبكي في مواضع ولم يصرح لا في الشرع ولا في انه لا وستأتي معنا هنا مسألة ان شاء الله هل البسملة من القرآن ام من القرآن غي رجح المؤلف رحمه الله انها ليست من القرآن وغيقولك خلافا لمن خالف ويقصد ابن السبكي رحمه الله وليس للقرآن تعزل البسملة

116
00:41:13.550 --> 00:41:34.950
منه الخلاف لقده. الخلافي اي المخالف وهو ابن السبت فلم يرد الكلام وهو كيرد عليه وكايندم كلامو اذن فالشاهد هذا الكتاب فيه كم من كتاب سبعة كتب كجمع الجوامع؟ ومما يدل على انه ليس مضمن له ان المسائل التي ذكرها صاحب الجمع قبل الكتاب الاول

117
00:41:35.200 --> 00:41:59.200
لم يندم الناظم هنا كلها ما دكرهاش كلها الأذكار كثير من المسائل بالسلك في الجواب عن تلك المسائل فهم؟ نعم لم يذكرها كلها بقي عليه بعضها وما بقي عليه من تلك المسائل فين غيدكرو؟ سيذكره في مبحث الأمر والنهي هاديك المسائل اللولة التي ذكرها صاحب الجمع ولم يذكرها هنا قبل الكتاب الأول سيرجعها

118
00:41:59.200 --> 00:42:26.900
الى مبحث الامن لماذا؟ لانه يرى يرى ان ذكرها هناك احسن لارتباطها بمبحثنا بدا كيأخرها حتى الأمر وهنايا عاد نتكلم عليها وخالق على انه لم يمضي من الجماعة اذا الكتاب الاول من الكتب السبعة. اول القرآن والتاني السنة. ثالث اجماع رابع القياس. خامس كتاب الاستدلال. كتاب الاستدلال

119
00:42:26.900 --> 00:42:45.050
هو الذي تذكر فيه الأدلة المختلف فيها. كتاب السيرة اش غندكرو فيه؟ الإستحسان والإستصحاب ومراعاة الخلاف. ثم بعد ذلك كتاب تعادل والترجيح ترتيب الأدلة بعبارة اخرى ثم الكتاب الأخير الذي يختم به الأصوليون هو كتاب اش

120
00:42:45.150 --> 00:43:13.800
الازدهار ما يتعلق بشروط المجتهد شروط المستفتي وشروط التقليد وما يلحق بذلك مهم قال رحمه الله الأول كتاب القرآن ومباحث الأنفار اي كتاب تعريف القرآن ومباحث الأثر كتاب القرآن القرآن الكريم لا المراد كتاب تعريف القرآن سيذكر لنا في هذا الكتاب تعريف القرآن وغيدكر لينا مباحث

121
00:43:13.800 --> 00:43:33.800
الفاظه سلبية اذا اولا كتاب القرآن اي كتاب تعريف القرآن غادي يعرف النبأ هو القرآن ويتحدث عن اشياء تتعلق به رحمه الله على القراءة العشر وعلى القراءة المتواترة والقراءة المنقولة بالاحد والقراءات الشاذة اذا اشياء احكام تتعلق بالقرآن ففي ذلك

122
00:43:33.800 --> 00:43:53.800
تعريف للقرآن من جهة الحد ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالقرآن. القراءة التي يحتج بها والقراءة التي لا لأن ذلك هو ما يهم في اصول الدين كتاب القرآن القرآن في اللغة مصدر كغفران لاحظوا

123
00:43:53.800 --> 00:44:17.050
ظفر يغفر غفران الغفران مصدر اذا القرآن مثل الغفران في الوزن ومثله كذلك في كونهما مصدرين كما ان غفران على وزن فعلان مصدر فكذلك قرآن على نفس الوزن مصدرا اذا القرآن مصدر والاسم فاعل وليس مفعول صفة مشبهة ولاش؟ مصداقية مصداقية ما الدليل على انه مصدر

124
00:44:17.150 --> 00:44:35.750
مازا اذكره؟ اذا الا كان مصدر هل يوجد نظيره هل يوجد مصدر؟ نظير هذا المصدر في الوزن؟ نعم. يوجد نظيره في الوزن وهو الغفران مثل القرآن هاد المصدر مأخوذ من ماذا؟ مشتق هذا العلماء يتسامحون ويتجوزون فيقولون مأخوذ من قراءة

125
00:44:36.050 --> 00:45:02.450
ومعلوم ان التحقيق في مثل في هذا المبحث ان المصدر هو اصل الاشتقاق. وعليه قرأ هو المأخوذ القرآن ماشي القرآن هو المأخوذ للقراءة فهذا من باب التجوز لاجل الايضاح واش واضح ليك دابا؟ بمعنى اذا كان المخاطب معلوم اذا كان المخاطب معلوما عنده الفعل ومجهولا عنده المصدر فيمكن نقولو ليه المصدر

126
00:45:02.450 --> 00:45:22.750
تأخذ من ذلك الفعل الذي تعلم واذا كان العكس المصدر معلوم والفعل مجهول فكنقولو ليه هاد الفعل راه يرجع لذلك لاشتقاقي فالمسألة فيها التجاوز نعم عند دراسة في كتب النحو في مظان هذه المباحث الراجح وهو مذهب البصريين ان اصل

127
00:45:22.750 --> 00:45:38.950
هو المصدر وان الفعل مأخوذ من المصدر وجميع المشتقات مأخوذة من المصدر اذا فقولهم القرآن مأخوذ مشتق من قرأ هذا فيه مخالفة هاد القاعدة وفيه موافقة لمذهب الكوفيين مع ان العلماء لي كيقولو هاد الكلام

128
00:45:38.950 --> 00:46:00.050
العكس يرجحون ان منهج المصريين اقوى. وهو ان الاصل الاشتقاق هو المصدر. وقيل الفعل اذا فقوله القرآن مأخوذ من قرأ فيه ايش؟ مخالفة هذه القاعدة فنقول الامر في ذلك خفيف. الامر في ذلك فيه تسامح لانه وش المقصود

129
00:46:00.300 --> 00:46:17.400
المقصود اباح المعنى ان تعلم هذه المادة على اي شيء تدوم. فان كنت لاحظ المخاطب الا كان عندك عالم بالفعل قراءة كيعرف شنو اللي ماعارفش؟ ماعارفش القرآن فقيل له قرآن وقرأ من مادة واحدة

130
00:46:18.500 --> 00:46:38.050
او يشتركان في اصول واحدة فلا اشكال واخا قلتي لي مأخوذ بالقراء فلا بأس لذلك تعليق المعلق هنا عندكم بمعنى ليس تعليقا لابد منه ماشي شي تعليق مهم لابد منه لا اشكال حينئذ انه قال قل كنت ولا زلت استشكل هذه العبارة من جهابلة العلماء لا يحتاج

131
00:46:38.050 --> 00:46:58.050
استشكالية انا في تسامح ممكن نقولو الضرب مشتق من ضرب لا اشكال مثلا اذا كان المخاطب يعرف ضرره المخاطب لي كنتكلمو ظلم يعرفه المتداول عندهم عند الناس استعمال هذا الفعل. ولكن استعمال المصدر قليل لا يستعملونه. فقال لك اش دار؟ قلت له الضرب راه مأخوذ

132
00:46:58.050 --> 00:47:18.350
مضاربة كتعرف ضربة ضرب مأخوذ من ضربة فلا اشكال او كلهم ضرب مأخوذ من الضرب بلا اشكال فالمقصود اجتماعهما في مادة واحدة اصول هاتين الكلمتين اصول واحدة هذا المراد. اذا فالمسألة فيها تسامح وتجنس. وفي النحو يدقق في ذلك

133
00:47:18.350 --> 00:47:34.200
وهنا لا اشكال المقصود واشمعنى اذن فالشاهد القرآن في اللغة هو مصدر مأخوذ من قراءة حنا كما قالوا مأخوذ من قراءة واذا سألك احد قرأ مأخوذ من ماذا؟ قل له من القراءة او

134
00:47:34.200 --> 00:47:56.450
القرآن لا اشكال اذا مصدر مشتق من القراءة او لا شك انها لاش؟ على التحقيق الى بغينا تحقيق النحو خاصنا واحد الحاشية اخرى هنايا ياك السيمو؟ شنو خصنا نقولو لا كنت ولا زلت استشكي لقولهم مصدر مأخوذ والصحيح انه اسمه مصدر مشي مصدر ولا لا؟ عند التحقيق الصرفي قرآن ليس مصدرا هذا اسمه مصدره

135
00:47:56.450 --> 00:48:16.000
ولا لا؟ اذن فهذا كذلك ينبغي للمستشكل خاصهم يقولوا اسم مصدر لان الامر فيه مسامحة من تجاوز الاشكال اذا قلت لغة القرآن لفظ القرآن مأخوذ من قرأ. مأخوذ من قرأة باي معنى. لان قرأ يكون بمعنى اظهر

136
00:48:16.000 --> 00:48:36.600
ويكون بمعنى جماعة. فهل القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى اظهر؟ او مأخوذ من قرأ من معنى الجماعة؟ المعنيان صحيح ان يجوزان معا فيجوز ان يكون القرآن مأخوذا من قرأة بمعنى اظهر. وعليه فيكون قرآن هذا نصب من باب اصلاح

137
00:48:36.600 --> 00:48:57.700
اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. يكون القرآن بمعنى مقروء بمعنى مفعول. علاش؟ بناء على انه مأخوذ من قرأ بمعنى اغنى  فحينئذ القرآن اي مقروء اش معنى من القبور؟ متل مظهر مبرز ومنه قولهم قرأت الناقة سلا

138
00:48:57.700 --> 00:49:27.700
ابرزت ابرزت ما كان في بطنها اظهرت ما كان في بطنها وهو الولد الذي ولدته ابرزت قرأت الناقة تسلم بمعنى ابرزته واظهرته. فحينئذ القرآن بمعنى المقروء المتلو المبرز المظهر انه مأخوذ من قرأة بمعناه اظهر فاش غيكون معناه مظهر ولا شك انه بالتلاوة وبالحجج مظهر ومبرز بلا شك. فهمت

139
00:49:27.700 --> 00:49:52.450
اذا فعلى ان القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى اظهر فهو بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول بمعنى مفعول القول الثاني ان ان القرآن مأخوذ من بقراءة ابن كثير وابن كثير رحمه الله ينقل حركة الهمزة الى الراء ويحلف الهمزة تخفيفا في القرآن كله. كلمة قرآن في القرآن كله سواء

140
00:49:52.450 --> 00:50:12.450
كانت معرفة او نكرة باي صيغة كانت فان ابن كثير في قراءته يحذف الهمزة تخفيفه يخفف الكلمة بحذف همزتها فكيف نقول الحركة ديال همزة الى الساكنة قبل لي هو الراء ثم يحلف الهمزة فيقرأ القرآن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. انا انزل

141
00:50:12.450 --> 00:50:34.250
قرانا عربيا. الشافعي رحمه الله كان يقرأ بقراءة ابن كثير. هي التي كانت موجودة عنده وعلى قراءة ابن كثير لا توجد همزة لذلك رحمه الله قرر عن قرر هذه المسألة وهي ان الهمزة

142
00:50:34.250 --> 00:50:52.350
ليست اصلية ان هذا زائدة. وعليه فقراءة ابن كثير على الاصل. قراءة ابن كثير على الاصل. وقراءة غير ابن كثير من القراء في هذا زيادة الهمزة واش مفهوم الكلام؟ اذن فعلى ما قرره الشافعي هل يوجد نقل في قراءة ابن كثير؟ لا نقلا

143
00:50:52.700 --> 00:51:14.700
هل يوجد حفظ للتخفيف؟ لا بل الكلمة كذلك في الاصلي. فهم والصحيح اش؟ ان الهمزة اصلية وانه ليس مأخوذا من الاقتران والقليل وانما هو مأخوذ مما سبق. وبماذا يرد على الشافعي رحمه الله على استدلاله بقراءة

144
00:51:14.700 --> 00:51:33.300
بالا قراءة ابن كثير على التخفيف حذفت الهمزة تخفيفا. فهم هذا الخلاف هل ينبني عليه شيء؟ ينبني عليه الخلاف في الوزن. ما هو وزن كلمة القرآن؟ اذا قيل لك كلمة قرآن

145
00:51:33.300 --> 00:51:59.000
له وزنه اسي عبد الرزاق؟ ما هو وزن كلمة القرآن  على مذهب الشافعي    هذا غير مثلا على غير المذهب الشافعي. اذا على المذهب الصحيح ان قرآن على وزن فعلا. وعلمنا بالشافعي

146
00:52:00.100 --> 00:52:24.400
قراي على وزن فعال لأن الألف المخففة عنده زائدة زايدة اذن فهو على وجه اذا فعنده النون هي الاصلية والهمزة زائدة لاحظ حنا كنقولو العكس النون زائدة والالف اصلية لانه لابد من اثبات ثلاثة اصول خاصو يتبث ثلاثة الاصول القاف والراء

147
00:52:24.400 --> 00:52:41.800
او اصلا بلا خلاف وانما الخلاف الاصل الثالث واش هو الهمزة ولا النون؟ فعلى مذهب الشافعي الاصل الثالث هو النون لانه من القليلة اقتران بالنون. اذا فالنون الاصلية فتقابل في الميزان قرآن فعال النون نقبلوها باللام

148
00:52:41.850 --> 00:53:04.000
والصحيح ان النونة هي الزائدة والهمزة اصلية وعليه فاء نون ينطق بلفظها لانها زائدة القرآن شناهو القرآن ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. اذا هو عالم ولا لا؟ علم القرآن هذا اللفظ. علم

149
00:53:04.000 --> 00:53:21.400
يطلق القرآن على الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله منزل غير مخلوق بدأ واليه يعود هذا هو القرآن اذا فهو عالم لأنه يطلق على شيء معين فإذا كان على من

150
00:53:21.400 --> 00:53:42.250
لماذا دخلت ابي الالف واللام دخول الالف واللام مع كونه على من؟ فيه اجتماع معرفين لاحظوا عرفتم فين نحن ان من المعارف العلن من معارف العلن وعرفنا ان من المعارف ما دخلت عليه الالف واللام. فهنا استشكال وهو

151
00:53:42.250 --> 00:54:07.050
ان لفظ القرآن معرف بتعريفين التعريف الاول انه علم بالغلابة انه علم والتعريف الثاني انه دخلت عليه واش نفوتو الاشكال ولا مازال؟ اه؟ الاشكال الاول اجتمع فيه المعرفا المعرف الاول انه علم المعرف التاني دخول الف ولام

152
00:54:07.050 --> 00:54:22.900
انه لا يجتمع معرفان على معرف واحد معرف معرفا لا اي واحد كيكفي اما يكون هذا معرف بالعالمية ولا يكون معرف بالألف واللام باش يكون بهما معهم وقد ذكر المؤلف رحمه الله ان هذه المسألة استشكلها بعض العلماء وانا استشكلت

153
00:54:22.900 --> 00:54:41.250
اشكاله لانه قال رحمه الله وما استشكله كثير من العلماء من اجتماع معرفين آآ كذا كذا قال فحله واضح قوله استشكله كثير من العلماء استشكلته انا لانني ارى ان المبتدأ لا يستشكل هذا

154
00:54:41.600 --> 00:54:56.200
المبتدئ اللي درس شي شوية النح وقرأ قد لا يستشكل فكيف يستشكله العلماء الا ان كان سهوا منه رحمهم الله. قد يستشكله البعض سهوا منه. انساهت القاعدة مع انها من قواعد اللعب

155
00:54:56.700 --> 00:55:14.400
البديهية الساهلة لطلبة العلم نعم قد يستشكل هذا طلبة العلم يستشكله المبتدئون ينسون هذه القواعد اما العلماء فيقل ذلك الا ان كان سهم من احد ما اذن فهذا لا يستشكله الا المبتدئون. لا يستشكله الا

156
00:55:15.200 --> 00:55:29.600
اه من كان حديث عهد بالطلبة او قال لك في دروسهم نحو اما من كان عالما يوصف بانه عالم فلا ارى انه يستشكل مثل هذا لانه المسائل المعروفة والتي تتكرر بكثرة

157
00:55:29.650 --> 00:55:57.200
اذا فالجواب اما الألف واللام الداخلة عليه انما هي داخلة للمح الاصل. هادي هي الالف واللام التي تسمى بذبح العرش. كالالف واللام داخلة على الفاض والحارث والنعمان والعباس  وفي الأسماء الآن المعاصرة بكثرة. النعمان الشيماء بالألف واللام بكثرة. فهذه الألف كتسمع اش

158
00:55:57.350 --> 00:56:15.300
لمح الاصل الف للمح عرفتو يعني للإشارة الى الى اصل الكلمة وبعض الاعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه يوقنا كالفضل والحليف والنعمان. فذكرنا ولذلك القرآن لا يخرجه عن كونه

159
00:56:15.300 --> 00:56:30.050
معرفة الى حاجة الالف واللام. قل قرآن او القرآن فالمراد به كلام الله اذا يطلق على شيء معين واخا زولتي ليا الاي واللام فالالف واللام انما هي لي لمح الاصل

160
00:56:30.300 --> 00:56:55.550
المهم اذن فهو علم علم بماذا؟ بالغلبة هذا القرآن علم بالغلبة لفظ الكتاب الكتاب المراد به القرآن القرآن علم كذلك علم بالغلابة هادي هي اللي كتسمى عندهم الدالة على على الغلبات

161
00:56:55.800 --> 00:57:09.050
فهم قال رحمه الله كتاب القرآن عرفنا اش معنى القرآن لغة ما هو القرآن اصطلاحا؟ سيأتي ان شاء الله تعريفه غادي يقول لنا الناظم بفضل منزل عن يا محمد لاجل الاعجاز وللتعبد حتى يأتي

162
00:57:09.400 --> 00:57:29.400
القرآن يطلق على ماذا؟ القرآن يطلق على كلام الله المنزل هادي مسألة عقدية لي غادي نشير ليها الآن القرآن يطلق عندنا مع معاشر اهل السنة والجماعة يطلق القرآن عند اهل السنة والجماعة على شيء واحد فقط شناهو هادشي الوحيد اللي كيطلق عليه القرآن؟ كلام الله

163
00:57:29.400 --> 00:57:49.400
المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. هذا هو القرآن لا غيره عند اهل السنة اما عند المتكلمين ومنهم الاشاعرة فالقرآن يطلق حقيقة على كلام

164
00:57:49.400 --> 00:58:12.350
لله النفس وهذه الألفاظ هذا اللفظ الذي عبارة عن كلام الله النفسي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فاطلاق لفظ القرآن على هذه العبارات اما من باب الاشتراك او من باب المجاز اختلفوا

165
00:58:13.200 --> 00:58:33.200
قالوا اطلاق القرآن على الألفاظ اما مجاز او من باب الإشتراك اش معنى المشترك؟ يعني ان هذا اللفظ يطلق على الكلام الحقيقي اللي هو الكلام النفسي ويطلق على على العبارة التي عبر بها النبي هي الألفاظ التي نقرأها الف لام ميم ذلك الكتاب له. انتبهتم لمذهب الفرق بين مذهب اهل السنة والأشاعرة. اذا

166
00:58:33.200 --> 00:58:51.150
اهل السنة ان القرآن اش هو؟ هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفظا وعملا. لا يفرقون بين اللفظ والمعنى فرقوش بين الكلام النفسي والكلام المخرج. كلام الله هو اللفظ والمعنى معا لا اللفظ ولا المعنى ولا المعنى دون النظر

167
00:58:51.300 --> 00:59:08.300
علاش كيقولو القرآن حقيقة يطلق على كلام الله النفسية هداك هو القرآن في الحقيقة والمفضو عبارة عنه عبارة دالة على كلام الله النفسي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل

168
00:59:08.300 --> 00:59:22.650
وحتى نتوما راه كتقولو لهاد الألفاظ القرآن فاختلفوا على قولين اما ان اطلاق القرآن على الألفاظ مجاز يعني ان القرآن حقيقة يطلق على ثلاث النفسي واطلاقه على الالفاظ مجاز او

169
00:59:22.850 --> 00:59:39.050
هذا اللفظ لفظ مشترك وانتم تعلمون ان اللفظ المشترك هو الذي يطلق على معنيين فاكثر اذن فلفظ القرآن مشترك بين معنيين المعنى الاول الكلام النفسي والمعنى التاني العبارات من النبي صلى الله عليه وسلم دل على الكلام النفسي فهم. نعم

170
00:59:39.150 --> 00:59:59.450
لما قرروا هذا قرروا مسألة اخرى وهي ان لفظ القرآن اما انه مشترك بين معنيين وعلى ان شنو الفرق بين زيد ما الفرق بين القول الأول والقول التام؟ قيل اطلاق القرآن على اللفظ مجاز واطلاقه على كلام الله النفسي حقيقة

171
00:59:59.600 --> 01:00:29.350
وقيل هو لفظ مشترك شنو الفرق بين قولنا مشترك وبين قولنا اطلاقه على اللفظ من باب المجاز  بنفهم على انكم بجلسوا لا يطلقون  على انه يشتغل في مطلقة حقيقة واضح الفرق؟ هم. بمعنى الى قلنا لفظ القرآن مشترك بين معنيين وهما الكلام النفسي

172
01:00:29.350 --> 01:00:49.350
اللفظ اذا فعل هذا اطلاق لفظ القرآن على الالفاظ حقيقة ليس مجازا لانه لفظ اول ما وضعه الوضع وضعه لمعنيين مشتركا على اللفظ حقيقة. وعلى القول الاخر عندهم اش؟ اطلاقه على الاطلاق مجاز والا فالقرآن حقيقة هو كلام الله نفسه

173
01:00:49.350 --> 01:01:12.200
وهذا مآله الى ان القرآن الذي وقع النزاع بينهم وبين المعتزلة المعتزلة على انه مخلوق مخلوق يلزم منها لانه مخلوق غير خالفوهم في العبارة فقط والا فلازم ذلك انهم مخلوق لماذا؟ لانهم قرروا ان كلام الله حقيقة هو الكلام النفسي. وهذه الالفاظ عبارات عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذا فهي

174
01:01:12.200 --> 01:01:37.100
وهذا هو محل النزاع اصلا بين المعتزلة وغيره اذن فمؤدى ذلك ان كلام الله تعالى عندهم مخدوم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا فالصحيح ان القرآن يطلق على معنى واحد ليس مشتركا ولا من باب المجاز على شيء مجازي ولا هو لفظ مشترك يطلق على معنى واحد حقيقة يطلق على معنى

175
01:01:37.100 --> 01:01:53.750
انا الوحيد او حقيقة ما كيتناقش على شي حاجة اخرى مجازا وهو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفضا ومعنى. نعم. فهم هذا ما تعلق بقوله في القرآن قال رحمه الله كتاب القرآن ومباحث

176
01:01:54.200 --> 01:02:14.200
مباحث جمع مبحت والمقصود هنا مكان البحث شوف لاحظ مباحث على وجه مفاعل مفرد مبحث مبحث اي وزن على وزن نفعل وانتم تعلمون ان ما فعل هذا الوزن يطلق على المكان والزمان والمصدر شنو المقصود هنا المكان والزمن والمصدر؟ مراد المكان

177
01:02:14.200 --> 01:02:32.850
اي هذا كتاب تعريف القرآن ومكان البحث في الالفاظ مباحث الالفاظ اي مكان البحث فيها اذا مباحث اي الاماكن التي يبحث فيها عن الانفاق اماكن البحث لانه قال لك اماكن البحث

178
01:02:33.650 --> 01:02:53.650
ما هو البحث؟ لاحظ حنا عرفنا دابا هذا هذا هو مكان البحث ولكن شنو معنى البحث؟ هادي هي البلاصة هذا موضع البحث ما هو البحث؟ البحث في اللغة الفحص والتفتيش والتنقيط يطلق على البحث الفحص والتفتيش والتنقير واصطلاحا هو اثبات

179
01:02:53.650 --> 01:03:13.650
المحمول للموضوع او نفيضه عنه. البحث اثبات المحمول للموضوع او نفيه عنه. قال عرفتم كذلك الفرق بين المحمود الفرق بين من يتدرج في الطلب ومن لا يتدرج اللي ما متدرجش في الطلب خاصنا الى بغينا نشرحوا كلمة

180
01:03:13.650 --> 01:03:33.650
البحث او كلمة القرآن نتكلمو على الآن تأتي بمعاني راها الآن كتكون معرفة وتكون للمح الأصل وتكون زائدة عادي تصور الحاجة الزائدة ويفهم اش معنى ان ان في القرآن لمح الوصف. الآن قلنا البحث اصطلاحا هو اثبات المحمول للموضوع او انفيه عنه

181
01:03:33.650 --> 01:03:53.650
من لم يكن يميز بين المحمول والموضوع شنو خصنا؟ خصنا اولا اش معنى المحمول؟ وما معنى الموضوع؟ وعاد جمعنا اثباتو ولهذا الخروج مفيد في الطلب فاللي درس تلك المبادئ ودرس المنطق وكذا ما تحتاجش انك تشرح لي اش معنى الاثبات والنفي والمثال ديالو فقط

182
01:03:53.650 --> 01:04:13.650
اذن البحث اصطلاحا لهما اثبات المحمول للموضوع او الذي هو عنه. تقرر في المنطق ان الموضوع هو المحكوم عليه سهل هذه العبارة. الموضوع هو والمحكوم عليه والمحمول هو المحكوم به. زيد القائمون زيد موضوع لأنه هو المحكوم عليه وقائم محمول

183
01:04:13.650 --> 01:04:33.650
المحكوم به هنا البحث في الاصطلاح اش هو؟ اثبات محمول لموضوع او نفيه عنه. اذا هنا تنلاحظ البحث هنا يتعلق بإثبات شيء لشيء نفيه عنه. اثبات الإطلاق لللفظ او نفيه عنه لاحظ. كنجي لواحد اللفظ كنقول لك هذا اللفظ

184
01:04:33.650 --> 01:04:53.650
هذا اللفظ مقيد هذا اللفظ عام هذه الاية خاصة كاين اثبات ولا لا؟ هذا اللفظ ليس بمطلق هذا اللفظ ليس بخاص اذا لاحظتو كاين اثبات المحو الموضوع او نفيه وعد ملي قلت هذا اللفظ مطلق اثبت الان المحمول للوضوء

185
01:04:53.650 --> 01:05:13.650
الموضوع هو اللفظ والمطلق هو المحمول فأثبتوا المحمول للموضوع الى قلت هذا اللفظ ليس بمطلق نفيتوا عنه واضح؟ اذن شناهي المباحث اللي غاتجي معانا ديال الأقوال؟ الحكم بإثبات شيء محمول للموضع او الموضوع

186
01:05:13.650 --> 01:05:38.650
او بنفيه عنه هذا اه يحكم باطلاقه وهذا يحكم بتقييده او متى يكون الاطلاق؟ متى يكون التدخين؟ متى يكون سيكون الخصوص متى يكون الأمر؟ بذلك ممكن تحمل تحكم بإثبات المحمول للموضوع نعم بما سيأتي يمكنه تقول هاد اللفظ هذا مطلق علاش المطلق لأن فيه كذا وكذا علاش هذا عام لأن فيه كذا وكذا علاش

187
01:05:38.650 --> 01:06:00.500
خاصني ان في كذا وكذا علاش هذا امر لأن في كذا وكذا واش واضح؟ اذن هذا هو البحث الآتي فهم البحث اصطلاحا قال ومباحث الالفاظ اي الاقوال الاضافة في قوله ومباحث الالفاظ اش كتسمى هاد الاضافة؟ اضافة بيانية هذه اضافة بيانية ومباحث الالفاظ اي

188
01:06:00.500 --> 01:06:20.050
المباحث التي هي الافضل الإضافة البيانية دائما كنجعلو المضاف مبتدأ ونجعلو المضاف اليه خبرا عنو ان صح فهادي كتسمى عندهم اضافة بيانية فكأنه قال كتاب القرآن والمباحث التي هي الالفاظ

189
01:06:20.950 --> 01:06:40.950
اذن وما بعد اخر عنداك تصور ان المباحث شيء والألفاظ شيء اخر لا لا راه المباحث هي نفس الألفاظ الألفاظ اشناهي هاد الألفاظ مثل العام والخاص والناس الامر والمطلق والمقيد هادي هي الالفاظ ولذلك لاحظوا هاد مباحث الالفاظ فين غنتكلمو عليها؟ غنتكلمو عليها بعد الكلام عن القرآن ومغنحتاجوش نتكلمو عليها بعد

190
01:06:40.950 --> 01:07:00.950
القرآن على السنة مع ان تلك المباحث توجد في القرآن في السنة علاش مغيعاودش يكررها في كتاب السنة لأنها تقدمت غيتكلم لك على المنطق والناس المجمل والمبين والحقيقة والمجاز والاشتراك هل يحتاج الى تكرار ذلك في الكلام على السنة

191
01:07:00.950 --> 01:07:20.950
لأن الأمر هو الأمر في القرآن وفي السنة. والعام هو العام قرآن وسنتان. لذلك ملي غيجي معانا الكلام على السنة سنتكلم على السنة من جهة اخرى. شناهي حقيقة متى يكون الدليل قطعيا ومتى يكون ضمير مباحث اخرى كتعلق بالخبر وعلم الحديث فهم؟ اما ما يتعلق بالألفاظ فالذي

192
01:07:20.950 --> 01:07:40.950
ذكر في القرآن هو نفسه يقال في السنة فلا تكره اذا مباحث الالفاظ مثل ماذا هذه الاقوال او الالفاظ؟ قلت كالعامي والخاص الى اخره اذن الإضافة هنا ميدانية فكأنه قال ومباحث الألفاظ اي كتاب القرآن ومباحث الألفاظ المشتمل عليها كأنه قال

193
01:07:40.950 --> 01:08:00.950
كتاب القرآن ومباحث الاقوال المشتمل عليها. شناهو المشتمل؟ المبحث على ماذا؟ على الالفاظ بمعنى المبحث راه مستمر على الألفاظ الى المبحث وهو الألفاظ البحث اشنو فيه؟ بحث لاحظوا معايا هذا بحث في الله

194
01:08:00.950 --> 01:08:16.250
البحث مشتمل على ماذا؟ على الكلام على والعام هو اللفظ. اذا فالمباحث هي الالفاظ واش فهمتو اش باغي نقولو؟ هذا هو معنى المباحث في الالفاظ المشتمل اذا هذا ما تعلق بالترجمة قال رحمه الله كتاب القرآن

195
01:08:16.400 --> 01:08:32.500
ومباحث الألفاظ اي الأماكن التي يبحث فيها عن الأقوال ثم قال لفظ منزل على محمد لا تعريف القرآن اصطلاح القدس يأتيه قد عرفنا تعريف القرآن لغة. ما هو القرآن في الاستطلاع

196
01:08:32.700 --> 01:08:53.550
قال رحمه الله لفظ منزل على محمد لاجل نعجة وللتعبد احسن تعريف للقرآن هو هدف التعريف  الناظم رحمه الله الاشعري الناظم اشعري وابن السبكي الذي نظم هناك كلامه بلفظه كذلك الاشعري بن السبكي قال

197
01:08:53.550 --> 01:09:10.200
في نفس الترجمة كتاب القرآن وباحث الألفاظ قال القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منهم متعبد بتلاوته ولكن نتا واحد العبارة مقالهاش لها

198
01:09:10.200 --> 01:09:27.550
قال القرآن والمعني به هنا. المقصود به هنا في اصول الفقه. اللفظ المنزل على محمد هاد التعريف موافق لاهل لعقيدتين السنة؟ نعم موافق. لاحظ القرآن شناهو لفظ ماشي كلام الله النفسي

199
01:09:27.650 --> 01:09:43.150
لفظ فان قيل لماذا وافقوا هنا اهل السنة في التعليم؟ هاد التعريف هذا تعريف سلفي تعريف سلفي صحيح لا اشكال فيه لأنهم قالوا القرآن لفظ كذلك قال في الجمع وقال هنا لماذا

200
01:09:43.200 --> 01:10:01.550
ما الذي اضطره الى دمه؟ الذي اضطره الى ذلك ولذلك اش كيقولو؟ كيقيدو؟ كيقولو هذا تعريف القرآن في اصول في خلاف اصول الدين. فرق عندهم في تعريف القرآن في اصول الفقه وفي اصول الدين. ولذلك في جمع جبل قال والقرآن والمعني به هنا اللفظ. ما الذي اضطرهم الى ذلك

201
01:10:01.750 --> 01:10:21.750
ان اصول الفقه يعنى ببحث الالفاظ لا ببحث الكلام النفسي فإذا كان القرآن هو كلام الله النفسي اش غنبحثو فيه حنا؟ هل نستطيع الحكم على كلام لله النفسي بانه عنده خاصة وامر او لا ينطق واضح حنا بأنه معنى من المعاني ومبحث المجتهدين فاش؟ في الألفاظ فإذا قالوا

202
01:10:21.750 --> 01:10:35.850
القرآن هو كلام الله نفسه اذا لا مبحت لنا ما فيه مفهوم الكلام؟ لانه معنى قائم بذات الله لا ندري هل آآ الله تعالى يريد الامر او يريد النهي لان المعنى الواحد قد يعبر عنه بالامر يوم النهي

203
01:10:36.000 --> 01:10:56.000
مثلا كيجاهد الصلاة ممكن يقول لنا الله صلوا وممكن يقول لنا لا تتركوا الصلاة المعنى واحد اذا اش غنقولوا هذا امر لا نهي الله اعلم لانه كلام نفسي والخاص ممكن الله تعالى من اللول يعبر بالخاص بلا ما يقدر لا امين خاص او يعبر بصورة تشمل المقصود دونما خرج اذا

204
01:10:56.000 --> 01:11:13.400
اضطروا الى تعريفه بانه لفظ لان مبحث الاصوليين عن الالفاظ ولا علاقة لهم بالكلام النفسي. كيبحتو معايا الالفاظ الاصولية. هاد اللفظ عام ولا خاص. هاد اللفظ عامر ولا لا؟ فلذلك

205
01:11:13.400 --> 01:11:33.400
عرفوه هنا بتعريف صحيح ولكن لم يسلموا بذلك قالوا القرآن في اصول الفقه هو اما في اصول الدين في الاعتقاد هو كلام الله لنفسه اذا القرآن عندهم في الاعتقاد ليس هو القرآن في القرآن في

206
01:11:33.400 --> 01:11:53.400
الاعتقاد اللي هو كلام الله النفسي هو القرآن حقيقة. والقرآن هنا في اصول الفقه هو ايش؟ القرآن وجزا او من باب الاشتغال فهذه الالفاظ عبارات من النبي صلى الله عليه وسلم دالة على كلام الله النفسي. اذا فشناهو التعريف؟ هم هم يصرحون بذلك

207
01:11:53.400 --> 01:12:11.850
تحملهم ما لا يقول له وما كيصرحو بهادشي في شروحهم وكيحتاجو للتصريح لان لا تتدافع عقيدتهم اش كيقولو يقولون القرآن حقيقة هو الذي يعرفه في باب الاعتقاد في اصول الدين. ملي كنقولو كلام الله القرآن عندنا حقيقة. وهنا ملي

208
01:12:11.850 --> 01:12:32.450
كنقولو هو اللفظ هذا ماشي حقيقة هذا مجازا لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ليست هي كلام الله حقيقة وانما هي عبارات الفاظ تدل على كلام الله النفسي من صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فهذا التعريف للقرآن هنا عندهم عندهم. تعريف للقرآن

209
01:12:32.950 --> 01:12:52.950
بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي عندهم بمعنى ونحن نقول هذا هو تعريف القرآن حقيقة. نعم. هاد التعريف هذا هو تعريف القرآن في الحقيقة. فهم معندناش القرآن يطلق على كلام الله يطلق على اللفظ فهم؟ واضح؟ اذن هل تعريف من احسن ما عرف به القرآن؟ الا انه ليس تعريفا خاصا

210
01:12:52.950 --> 01:13:07.350
باصول الفقه دون اصول الدين هذا هو تعريف القرآن عموما قال رحمه الله لفظ قلت نسك ماذا قال؟ نفس العبارات نظمها مع في بعض القيود سنزيدها عليه ان شاء الله. قال ابن السلك في الجمع

211
01:13:07.450 --> 01:13:27.450
القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منهم متعبد بتلاوته زيد عليه ابدا وسنزيدها اذا يقول رحمه الله لفظ منزل على محمد لفظ على جنس ومقرر ان الجنس

212
01:13:27.450 --> 01:13:47.450
للإدخال لا للإخراج فلا يخرج به شيء لفظ قوله لفظ علاش كيتسمى جنس وهل جنس بإدخاله يريد اخراج للإدخال فلا يخرج بقوله لفظ شيء لفظ منزل من الله منزل من من؟ من الله تعالى. اذا فقولنا

213
01:13:47.450 --> 01:14:07.450
مولاي الزالون يرجو منه انه غيوم مخلوق منزل ولذلك السلف قديما كانوا يقولون في القرآن هو كلام كلام الله منزل غير مخلوق اذا منزل من الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وقد دلت ادلة كثيرة على انه منزل من القرآن

214
01:14:07.450 --> 01:14:25.150
انا انزلناه قرآنا عربيا والآية في ذلك كثيرة. اذا فقولنا منزل اذا هو غير مخلوق خلافا للمعتزلة من الله. ما الذي خرج في هذا القيد؟ منزل شنو خرج به السوء؟ خرجت به الأحاديث النبوية

215
01:14:25.550 --> 01:14:49.200
خرجت به الأحاديث النبوية اذ لفظها ليس منزلا من الله لفظ الأحاديث ليس منزلا من الله وإنما هو من صلى الله عليه واله وسلم وانما المنزل من الله المعنى. مهم. خرجت الاحاديث لماذا؟ لان لفظ الاحاديث ليس منزلا. وانما المنزل هو

216
01:14:49.200 --> 01:15:09.200
هل معناه دون الله فهم؟ نعم. لفظ منزل اذا خرج في الاحاديث. لان الفاظها لم تنزل وانما معانيها لفظ منزل من الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي خرج بهذا القيد؟ خرج به الكتب السماوية

217
01:15:09.200 --> 01:15:29.200
السابقة كالتوراة والانجيل والزبور فلا تسمى قرآنا. هل يطلق لفظ القرآن على التوراة؟ الانجيل والزبور لماذا؟ لان القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتلك الكتب لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزلت على غيره من الانبياء على موسى على عيسى على داوود واش واضح الكلام

218
01:15:29.200 --> 01:15:49.200
اذا القرآن هو ماشي كل لفظ منزل لا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فخرجت الكتب السماوية السابقة لأنها منزلة على غير محمد صلى الله عليه وسلم على من سبقه من العلميات كالتوراة والانجيل فلا تسمى قرآنا على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز

219
01:15:50.000 --> 01:16:13.300
لأجل الإعجاز بصورة منه زادها في جمع الجوامع للإعجاز بسورة لأجل الإعجاز بسورة منه  لماذا قالوا بسورة منه لان اقل ما وقع به التحدي والتعجيز في القرآن الكريم هو السورة. اقل ما وقع به تحدي

220
01:16:13.300 --> 01:16:31.000
هل معنى ذلك ان اللفظة الواحد ليس فيه اعجاز في القرآن؟ هل معنى ذلك ان الاية الواحدة ليس فيها اعجاز؟ بلى في ذلك اعجاز وانما قالوا بصورة لانها اقل ما وقع به التحدي من الله تعالى للكفار

221
01:16:31.150 --> 01:16:48.800
قال تعالى فاجوا اه تحداهم الله ان يأتوا بمثله فعجزوا. تحداهم الله تعالى ان يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا  كان اقل ما تحداهم به ان يأتوا بسورة مثلي. فاتوا بسورة من مثله غير سورة واحدة

222
01:16:48.850 --> 01:17:09.800
فلذلك يقولون للإعجاز بسورة منه. فالسورة الواحدة عجز المشركون والعرب الكفار عن الإتيان بمثل  واضح؟ للإعجاز بصورة منه اي لأنها اقل ما وقع به التحدي. ما الذي خرج بهذا القيد اللي هو الإعجاز

223
01:17:09.800 --> 01:17:34.750
الاحاديث القدسية اذ لم يقصد بها الحجاز خرجت الأحاديث القدسية. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يقصد بها الإعجاب. وهذا على الأرجح من ان الفرق بين الحديث القدس والحديث النبوي ان الحديث القدسي لفظه من الله والحديث النبوي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام فإلى كان الحديث القدسي نأخذه من الله

224
01:17:34.750 --> 01:17:54.750
اذا لم يخرج بالخيد الذي سبق مازال داخل معنا. لفظ منزل على محمد حتى الحديث القدسي لفظ نزل على محمد. اما ان القرآن قصد منه الاعجاز والاحاديث القدسية لم يقصد بها الاعلام ولذلك هل تحدى الله او تحدى النبي يوسف العرب ان يأتوا بمثل حديث قدسي؟ هل خليهم ايتوا بمثل حديث

225
01:17:54.750 --> 01:18:08.300
قدسيا ابدا وانما وقع التحدي والاعجاز المتعبد بتلاوته وهو القرآن. اذا فخرجت الاحاديث القدسية اذ لم يقصد بها. لان الله تعالى لم يقصد بانزالها على محمد صلى الله عليه وسلم

226
01:18:08.300 --> 01:18:22.600
الاعجاب وانما قسم الله تعالى الاعجاز بالقرآن لا بالاحاديث القدوسية. اذا فهي كذلك لفظ منزل على محمد ما الفرق بينها وبين القرآن ان القرآن قصد به الإعجاز والأحاديث لم يقصد بها الإعجاز

227
01:18:22.650 --> 01:18:44.300
المهم وايضا ما سيأتي من الخيول بعض ان القرآن يتعبد بتلاوته بمجرد التلاوة بخلاف الاحاديث القدسية فلا يتعبد  اذن لأجل الإعجاز ايش معناها الإعجاز؟ لأجل الإعجاز في سورة منه؟ اعجاز من

228
01:18:44.300 --> 01:19:14.750
ما معنى الإعجاز؟ الإعجاز معناه ان يوصف المخالفون بالعجز هذا هو الإعجاز اعجازهم اش هو؟ وصفهم بالعجز واش فهمتو معايا؟ كلمة الإعجاز وصف المخالفين الحاقدين بالعجز يعجزون عن الاتيان بصورة اذا ما معنى اعجازه؟ وصفهم بالعجز واضح؟ اذا المقصود

229
01:19:14.750 --> 01:19:39.600
بالعجز عن مثله لا بالصرفة انتبهوا فرق بين العجز والصرفة  واضحة السي هشام؟ اه فرق بين العجز والصرفة اذا الله تعالى اعجزه بالقرآن او صرفه عن ان يأتوا بمثله لم يسرفون لان الصرف اش معناها؟ معنى الصرف ان

230
01:19:39.600 --> 01:19:55.750
الله تعالى صرفهم عن ان يأتوا بمثله ولو تركهم لاستطاعوا ولو لم يصرفهم الله تعالى لاستطاعوا ذلك. كتقولو لا الله تعالى لم يصرفهم تركهم ومع ذلك عجزوا. ماشي المقصود ان الله صرفهم

231
01:19:55.750 --> 01:20:15.850
ولو لم يصرفهم وتركهم لما عجزوا. واش مفهوم الكلام؟ اذن فالقرآن فيه وصفهم بالعجز عن الاتيان بمثله لا بالصرفة  لأنه قد يقول قائل علاش عجزوا؟ لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك. ما تركهم

232
01:20:16.000 --> 01:20:38.000
يأتون بشيء مثله صارفهم عن فعل ذلك. واش واضح؟ كإلهائه لهم؟ فالجواب ان الإعجاز بعجزهم لا بصرفهم بعجزهم لا بصدقهم هما عجزوا مقدروش مستطعوش مع ان الله تعالى لم يصرفه مع ذلك ومع ذلك لاستطاعوا ان يأتوا

233
01:20:38.050 --> 01:20:58.050
قد يقول قائل كنستافدو من هاد القيد ان القرآن مازال غير للإعجاز لأنه قال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز واش القرآن نزل اعجاز فقط او نزل للإعجاز وغيره من الأسرار التي لا تعد ولا تحصى نزل القرآن للإعجاز وغيره وإنما

234
01:20:58.050 --> 01:21:28.050
ذكر الاعجاز هنا لان به يحصل تمييز القرآن عن غيره. والمقصود بالحد شنو كيكون المقصود بالحدود اش المقصود بالحد هو التمييز المراد بالتعريف يكون هذا الحد المذكور خاصا بالمعرف غير موجود في غيره هذا هو المقصود بالتغيير ان يحصل لك تصور معرف دون غيره

235
01:21:28.050 --> 01:21:48.050
ولذلك لاحظ الى كان التعريف ناقص الى كان التعريف غير جابر هل يحصل لك تصور معرف دون غيره؟ لا ملي كيكون غير جامع كيكون التعريف وغيرها اذا فذكر الاعجاز دون غيره لان به يحصل التمييز لان قلنا الاعجاز

236
01:21:48.050 --> 01:22:08.050
ما الذي خرج بهذا اللفظ؟ الاحاديث الانسية وذلك هو المقصود لان الاحاديث القدسية كتشابه بالقرآن فبغينا نخرجوها فقلنا الاعجاز والا فالقرآن نزل للاعجاز وغيره لاجل الاعجاز بصورة منه ان وللتعبد وللتعبد نعم وللتعبد

237
01:22:08.050 --> 01:22:46.250
بمجرد تلاوته ابدا زيدو عليها هادي وللتعبد بمجرد تلاوته ابدا وللتعبد بمجرد تلاوته ابدا للفاهدة لفاهم ام لا؟ لفاهم ام لا؟ ام غير فاهم؟ يحصل التعبد وبمجرد التلاوة سواء كان من يتلو فاهما للمعاني ام ليس فاهما؟ اه كلشي كيحسب اعجمي الا قرا القرآن

238
01:22:46.250 --> 01:23:06.250
وما كيفهمش الألفاظ يحصل له التعبد؟ لا يحسن التعبد. التعبد بمجرد تلاوته للفاهم ولغير الفاهم. لمن يفهم معاني الألفاظ ولمن لا يفهم؟ نعم العبد مطالب بتدبر القرآن ولكن ان عجز فهو متاب وهو في عبادته. قلت

239
01:23:06.250 --> 01:23:26.250
للتعبد بمجرد تلاوته علاش دكرت هاد بمجرد تلاوته؟ لأن قائلا قد يقول كذلك الأحاديث النبوية راه الإنسان لي كياخد عليها والأحاديث القدسية يأخذ عنها؟ فالجواب ان الأحاديث القدسية لا يتعبد لله بمجرد تلاوته. ليس لا يقصد بها

240
01:23:26.250 --> 01:23:46.250
مجرد التلاوة ولذلك لم يرتب على مجرد النطق بالفاظه الاجر بخلاف القرآن رتب الشارع على مجرد النطق بالفاظه الحسنة وانما الاحاديث ينال يكون العبد متعبدا بها وينال الاجر الاجر عند دراستها وتحصيلها ماشي لمجرد

241
01:23:46.250 --> 01:24:16.250
هادشي علاش بمجرد تلاوته مفهوم؟ لفاهم ادنى سواء كان يفهم قلنا للتعبد بمجرد تلاوته وزدنا واحد القيد هو اش؟ ابدا لماذا زادوا هاد اللفظ هو ابدا اخراج ما نسخ من القرآن لفظه لاخراج الايات المنسوخة من القرآن لفظا مقرر كذلك في اصول

242
01:24:16.250 --> 01:24:36.250
ان النسخ بالقرآن قد يكون نسخا لللفظ والحكم ونسخا لللفظ دون الحكم ونسخا للحكم دون المقصود عندنا الآن الشاهد ما نسخ لفظه سواء نسخ مع لفظ الحكم او نسخ اللفظ فقط فذلك الذي نسخ لفظه

243
01:24:36.250 --> 01:24:56.250
وحكمه او رفضه فقط لا يسمى قرآنا اصطلاحا ماشي قرآنا واضح الكلام؟ كان قرآنا وما بقاش قرآن علاش؟ لأن القرآن هو المتعبد بتلاوته ابدا اش معنى ابدا؟ يعني لم ينسخ ما زال الى ان تقوم الساعة اما ما نسخ من الايات ما نسخ لفظه اما ما

244
01:24:56.250 --> 01:25:16.250
وسيخ حكما هذا داخل في القرآن لا اشكالات وبقي رسمه لا كنقصد لا ما نسخ رسمه ما نسخ رسمه هل هو من القرآن ابدا هل يتعبد الا بتلاوته ولذلك هل تصح صلاة من قرأ بآية منسوخة افضل؟ هل تصح الصلاة من قرأ؟ الشيخ والشيخة اذا زنا يا فرج

245
01:25:16.250 --> 01:25:36.250
البتاتة من الله لا تصح الصلاة اذن هذا الدليل على ان هذه الالفاظ لا يتعبد بها فليست قرآنا لان القرآن هو الذي يتعبد بتلاوته هو الذي تصح الصلاة به اية الخلع والخدع القنوت نخلع ونخلع له كانت من القرآن لفظها كان من القرآن هل تصح بها الصلاة

246
01:25:36.250 --> 01:25:56.250
لا تصح بها الصحفيين اذن شناهو القرآن؟ هو الذي يتعبد بتلاوته ابدا اما ما كان يتعبد بتلاوته ولم يتأبد الامر يعني نسخ من القرآن الفضول فهذا ليس من القرآن. اذا في الغيب الاخير ما الذي خرج به؟ ما نسخ من القرآن

247
01:25:56.250 --> 01:26:20.250
لفظا فليس قرآنا مهم؟ ولذلك لا تؤخذ منه الاحكام الشرعية وهي المقصود عندنا هاد المباحث الافاضل لي غنتكلمو عليها لا لا تؤخذ من ايات منسوخة واضح الكلام؟ اذن هذا احسن تعريف للقرآن كما رأيتم تعريف جامع مانع خرج كل ما يلي يعتني بالاحاديث النبوية خرجت الاحاديث القدسية خرجت

248
01:26:20.250 --> 01:26:40.250
الكتب المنزلة السماوية خرجت الايات المنسوخة لفظا خرجت فبقي التعريف خاصا بالقرآن الكريم فهم؟ اذا يقول رحمه الله الفضول منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد. ثم قال وليس للقرآن تعزل فاشمله. وكونها من ملك

249
01:26:40.250 --> 01:27:00.250
دخل وبعضهم الى القراءة لدى هذه فائدة مهمة جدا ويسأل عنها كثير من قريب اسيدي هادي البسملة الى القرآن ام لا؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي اية من القرآن

250
01:27:00.250 --> 01:27:20.250
من القرآن هل هي من القرآن وليس من القرآن؟ لاحظوا معايا عندنا مسألتان هنا لا خلاف فيهما مسألتان مجمع عليهما باش نحدو محل البحث لأن لا يقول قائل وكذا اجمع

251
01:27:20.250 --> 01:27:40.250
هو التفاهم على ان بسم الله الرحمن الرحيم من سورة اية من سورة النور اجمعوا على ان المسألة اية من سورة وعلى انها ليست في اول براءة. هذان الامران مجمع عليهما

252
01:27:40.250 --> 01:28:00.250
اذن الأمر الأول المتفق عليه مما لا خلاف فيه ان البسملة في سورة النمل بعض آياته وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي وتولي مسلما. هي اية من سورة النمل في سورة النمل. هي جزء اية البعض اياته في سورة النمل بلا اشكال. واجمع

253
01:28:00.250 --> 01:28:20.250
على عدمها في بداية براءة على انها ليست اية في بداية الامر مجمع عليه اذا ليس اية في مكان وهي اية بعض اية في مكان هذا مجمع عليه ليست اية في اول براءة بالاجماع وهي اية من سورة النمل بالاجماع ما عدا ذلك

254
01:28:20.250 --> 01:28:40.250
الفاتحة ولا غير الفاتحة؟ بعد ذلك فيه خلاف. المشهور في مذهب مالك. في المذهب المالكي ورأي مالك نفسه ان المزبلة ليست من القرآن. مذهب الامام ما لك رحمه الله. ان البسملة ليست من القرآن

255
01:28:40.250 --> 01:29:00.250
لا من الفاتحة ولا من غيرها. واللي قالوا ليست من الفاتحة يقولون ليست من غيرها من باب اولى. شتي اللي قالوا راه داك ماشي من الفاتحة يا خويا مكاينش لي قال هي ماشي اية في الفاتحة وآية في البقرة ابدا لي مقالوش في الفاتحة راه قالوا ليست من غيرها المفعول

256
01:29:00.250 --> 01:29:20.250
المذهب المالي ان البسملة ليست اية من القرآن مطلقا الى جوج مسائل الكرام مجمع عليهما ياك؟ ولذلك المشهور عندنا في مذهب عدم قراءة البسملة مشهور عندنا في المذهب ان البسملة لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية

257
01:29:20.250 --> 01:29:35.950
عند مالك رحمه الله لا تقرأ البسملة عند قراءة الفاتحة ولا السورة لا في الجهرية ولا في السرية اول ما يبدأ به القارئ الحمد لله رب العالمين دون لأنها نصف من القرآن لا جهرا ولا سرا

258
01:29:36.100 --> 01:29:56.100
واضح هذا؟ هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور. انها ليست من مشي غير مذهب مالك هذا تنبه لمسألتك البسملة ليست من القرآن اية من القرآن مذهب الأئمة الثلاثة مذهب مالك وهو المشهور عن احمد والمشهور عن ابي حنيفة

259
01:29:56.100 --> 01:30:16.100
خلافا للشافعي رحمه الله ومذهب اكثر الاصوليين والفقهاء اذا مذهب اكثر الاصوليين والفقهاء والائمة الثلاثة ان ليست اية من القرآن. القول الثاني قول الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه ابن السبكي

260
01:30:16.100 --> 01:30:36.100
وقال انه الصحيح. والزوكي نقل هذا القول عن الامام الشافعي وقال وهذا هو الصحيح في الجمع ولذلك في الجمع مباشرة بعد تعريف القرآن قال ومنه البسملة ومنه البسملة من كل سورة غير براءة على

261
01:30:36.100 --> 01:30:56.100
صحيح ومنه البسملة من كل سورة غير براءة على الصحيح. هذا مذهب الشافعية ومن كان ينسبه اهل العلم الى المذهب الشافعي مع انه كان يتبرأ كان ينسب الى مذهب الشافعي. الى الشاهد

262
01:30:56.100 --> 01:31:16.100
وبالتالي هو قوم قول الشافعي رحمه الله ان البسملة اية من الكفر وروي عنه هذا هو المشهور عن الجامع وروي عنه انها اية من الفاتحة فقط. وروي عنه انه قال لا ادري. اذا المشغول

263
01:31:16.100 --> 01:31:36.100
المنقول عن الامام الشافعي المشهور الذي نقل عن الشافعي انه قال اش قال؟ انها اية من القرآن اية في كل وروي عن الشافعي كذلك بعض اصحابه بعض الشافعي يروه عنه انه قال اية في الفاتحة وروي عنه انه

264
01:31:36.100 --> 01:31:56.100
قال لا ادري سئل ما هي حجة الشافعية في قولهم البسملة اية من القرآن غير ما ذكرنا فهو مجمع عليه ما هو دليله؟ دليله كتابتها في المصحف. قالوا الدليل على انها اية؟ كتابتها في المصحف

265
01:31:56.100 --> 01:32:16.100
ومعلوم حرص الصحابة على الا يكتب في المصحف ما ليس منه. في النقد وفي الشكل كانوا يحرصون على الا يكتب في القرآن فكيف بجملة كلها ومترددة في مواضيع ومما يدل على ذلك ذكرها في

266
01:32:16.100 --> 01:32:36.100
دون موضع عدم ذكرهم لها بين الأدفال والتوبة يدل على انها امر توفيفي اذا الشافعية بماذا استدلوا دليلهم قوي لاحز استدلوا على كتابتها في المصحف ومعلومة الصحابة على الا يكتبوا في المصحف ما ليس منهم. ومما يدل على ذلك انهم لم

267
01:32:36.100 --> 01:32:56.100
اكتبوها بين الألفاظ والتوبة فلو كان الأمر اجتهاديا لكتبت بين السور كلها فعدم كتابتهم لها هنا بإجماعهم دون خلاف دليل على ان ذلك امر توقيفي. وعلى انها اش؟ من القرآن. الآية البسملة من القرآن. والدليل هو ما ذكرت لكم

268
01:32:56.100 --> 01:33:16.100
اذهب مكتوب في المصحف المصحف والامر الثاني انها لم توضع في مكان فدل ذلك على انها ليست المهم هذا دليل الشافعي اما دليل غير الشافعي فسلم على ذلك بيد الله

269
01:33:16.100 --> 01:33:36.100
الحديث في الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال العبد الحمد لله مقالش فإذا قال بسم الله فدل ذلك على ان الاسفلت ليس

270
01:33:36.100 --> 01:33:56.100
من الفاتحة ولا من غيرها اذا عذب كونها من الفاتحة فريسة اش؟ اية من غير الفاتحة واش واضح اذن فهي نصف اية من غيرها واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بقوله الحمد لله

271
01:33:56.100 --> 01:34:16.100
لله رب العالمين واضح الكلام؟ اذن هذا خلاف فقهي في محله الشاهد اختلف في البزبلة هل هي هل هي من القرآن او ليست من ومذهب الشافعي في المجهول عنه امام القرآن وروي عنه خلاف ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى اش

272
01:34:16.100 --> 01:34:36.100
الى التفصيل والجمع بين هذه الاحوال. الجمع بين هذين القولين. وممن جمع بين هذين القولين الحافظون ابن حجر رحمه الله ابن حجر العسقلاني رحمه الله جمع بين هذين القولين فقال في المسألة تفصيل

273
01:34:36.100 --> 01:34:56.100
ما هو التفصيل؟ ان ينظر الى القراءة العشرية المتواترة التي يقرأ بها كل احد. بمعنى ان الامر راجعون الى الخيرات ضابطه هو القراءة المطلوب بها. فالبسملة في بعض القراءات المتواترة اية. وفي

274
01:34:56.100 --> 01:35:16.100
بعد القراءة الاخرى ليست اية ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في مصاحف حفص هي الآية واحدة واضح؟ والآية السابعة هي غير صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وبعض

275
01:35:16.100 --> 01:35:46.100
وعلى ذلك مصاحفنا قراءة نافع بالنسبة لنا ليست اية من الفاتحة ولذلك عندنا الاية السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقط هذه هي اذن الامر راجع للقراءة. فان كان القارئ يقرأ بقراءة من؟ هي عنده اية

276
01:35:46.100 --> 01:36:06.100
فانها تعتبر اية. وان كان يقرأ بقراءة لا تعتبر فيها اية فليست كذلك والإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن البسملة اية لأنه كان يقرأ بقراءة ابن كثير كما اشرت اليه والبس

277
01:36:06.100 --> 01:36:26.100
عند ابني كثير اية سورة الحمام البسملة في قراءة ابن كثير من القرآن ونحن مقرر عندنا ان هذه القراءات منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر فهي ثابتة عن رسول الله اذا فالقارئ ينضبط بالقراءة فإن كان يقرأ بقراءة ما

278
01:36:26.100 --> 01:36:46.100
قارئها يعتبر مزبلة اية فذلك امر متصل الى رسول الله. اذا فيجب عليه ان يقرأ البسملة. مع الفاتحة في الصلاة وان كان يقرأ بقراءة قارئها لا يعتبر البسملة اية لكون السند المتصل الى رسول الله ليس فيه ذلك

279
01:36:46.100 --> 01:37:06.100
فذلك ايضا امر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقرأ احدا في الصلاة بمعنى هذا القول قال لك لا يراعى هنا المذهب بمعنى لا ينظر لكون شخصي مالكيا او شافعيا او حنبليا او حنفيا وانما ينبغي للقراءة بغض النظر عن المذهب فمثلا الا كان واحد مالكي يقرا

280
01:37:06.100 --> 01:37:26.100
او في حفص شخص مذهبه انه مالكي مكيعيش في المغرب المعروف عندنا في المغرب يقرأون الرواش واحد مالكي ولا يعيش في المغرب يعيش في بلد يقرأون فيه بالحفص وقلت قراءة حفص عليها البس ثلاث آيات فيجب عليه ان يقرأ البسملة

281
01:37:26.100 --> 01:37:46.100
في الصلاة لماذا؟ لأن الأمر راجع للقراءة لا للمذهب. فهمت؟ اذا مذهب هذا مذهب الحافظ بحجر عند القول بالتفصيل رأي المعتبر رأي له وجه من النظر فيه جمع بين الاقوال وعليه فلا خلاف على ما قرره الحافظ

282
01:37:46.100 --> 01:38:06.100
لا خلاف لأن من قال هي آية بإعتبار القراء الذين يعتبرون ذلك آية ومن قال ليس بآية بإعتبار القراء الذين لا يرون ذلك آية اذن ينظر الى القراءة ولا ينظر الى المذهب واش واضح الكلام؟ واش هو مالكي ولا؟ ينظر الى القراءة فإن كان يقرأ بقراءة فيها البسملة اية يجب

283
01:38:06.100 --> 01:38:26.100
وعليه ان يلقي بزز صلاة الفاتحة وان كان يقرأ بغير ذلك فلهذا في الصلاة اما في غير الصلاة فان كنت تقرأ بقراءة البسملة فيها اية فيجب ان تعتقد ان البسملة اية والا فليست اية مفهوم؟ وبعض المعاصرين

284
01:38:26.100 --> 01:38:46.100
رجح ان البسملة اية مستقلة. اية مستقلة بمعنى انها ليست من اوائل السور ولا هذه اواخر السور. هي اية مستقلة انزلها الله تعالى نزلها للفصل بين السور وقد تبت ان الصحابة تبت عن الصحابة انهم

285
01:38:46.100 --> 01:39:06.100
قالوا كنا لا نعرف نهاية السورة حتى ينزل علينا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزل بسم الله الرحمان الرحيم عرفوا ان هادي راه بداية سورة اخرى اذن فهي اية مستقلة انزلها الله من فصل بين السور هذا قول لبعض المعاصرين اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومذهب الحافظ

286
01:39:06.100 --> 01:39:26.100
كما ذكرت لكم مذهب معتبر اذ فيه جمع بين الاقوى. اذا فالعبرة بالقراءة التي تقرأ. تقرأ بقراءة ابن كثير او بقراءة حفص فتلك اية وان كنت تقرأ بقرائتنا في العيد ونحوه ممن ليست عنده اية فليست باية مهم اشار رحمه الله الى هذه

287
01:39:26.100 --> 01:39:56.100
الاقوال الثلاثة بقوله قال وليس للقرآن تعزل بسملة واضحة لا يحتاج لتعليق لا تعزل البسملة للقرآن عند اكثر والفقهاء والائمة الثلاثة. وكونها اي مزبلة منه اي القرآن وكونها منه بل لاحظ هذا القول الثاني اللي هو مذهب غي الشافعي بعض الشافعية حكى الاجماع عليه قلنا حنا الجمهور على

288
01:39:56.100 --> 01:40:16.100
وهاد القول الثاني هو قول الشافعي بعض الشافعية حكى الاجماع عليه قال لك البسملة اية من القرآن مع ان الجمهور يخالف حكى بعضهم بالاجماع على ذلك وكونها اي البسملة في اول كل سورة غير

289
01:40:16.100 --> 01:40:36.100
اي من القرآن الخلافين قال الخلافي اي المخالف ويقصد به ابن الشرك واحد يرد عليه ويقال والسبكي لم يذكر الاقوال الاخرى ابدا السبكي كان غي قول واحد قال ومنه البسملة ومنه البسملة

290
01:40:36.100 --> 01:40:56.100
في اول كل سورة غير براءة على الصحيح انتهى هادشي اللي ذكر بلا ما يذكر اصلا الأقوال الأخرى قال رحمه الله ولكن يؤخذ بالخوي على الصحيح انه يوجد في مسألة خلاف اذا فلا حفي من الاجماع ليس في صواب لذلك صاحب الجمع اش قال على الصحيح؟ اذا فكين قول اخر خلاف الصحيح عنده نعم

291
01:40:56.100 --> 01:41:16.100
قال الخلافي شكون الخلافي؟ اي المخالف لمذهب مالك؟ الخلافي المخالف لمذهب مالك وهو ابن السبكي وقال كما قلت هو الصحيح. نقله نقله المخالف لمذهب مالك عن من؟ عن الشافعي. نقله عن الامام الشافعي

292
01:41:16.100 --> 01:41:36.100
يرحمه الله وقلت وقد روي عن الشافعي انها اية غي بالفاتحة وروي عنه انه قال لا ادري اذا فكذلك الروايات المنقولة عن الشافعي المطلبة مضطربة نعم؟ انا؟ وبعضهم بل اقصد هنا بالبعض وبعضهم

293
01:41:36.100 --> 01:42:06.100
اي الحافظ ابن حجر العسقلاني. الى القراءة نذر. الى القراءة. حمدا الى العشم الى القراءة من القراءات العشر. وبعضهم نظر الى القراءة التي يقرأ بها القارئ من القراءات العشر الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القراءة

294
01:42:06.100 --> 01:42:26.100
قال لا ينظر للمذهب لكون القارئ شافعيا او مالكية وانما ينذر للقراءة فمن تواترت في قراءته عليه في الصلاة والا فلا. بقدرنا ضريعا مذهبي. فهم؟ ثم قال وذاك للوفاق رأي معتبر. وذاك

295
01:42:26.100 --> 01:42:46.100
القوم اللي كيقصدوا القول د الحجر وذاك للوفاق بين الاقوال للوفاق يعني التوفيق للوفاق اي التوفيق بين الاقوال مهم وذا هذا القول رأي معتبر علاش؟ لأن فيه لما فيه من التوفيق بين الأقوال والجمع بينها. فكأنه لا خلاف

296
01:42:46.100 --> 01:43:06.100
على هاد الجمع الا تأمنا فيه كيبان لينا كأنه مكاينش الخلاف ولا شك ان التوفيق بين الاقوال والجمع بينها احسن من الترجيح لذلك قال هاكا يقولو حاجة للوفاق للتوفيق بين الاقوال رأي معتبر اذ فيه توفيق بين كلام الائمة وعليه فلا خلاف

297
01:43:06.100 --> 01:43:26.100
المفهوم الى الخلاصة انه ينظر الى كل الى قراءة امامه. فيقرأ بناء عليها خرجوا كلام الشافعي. اذا الشافعي لما قال بوجوب قراءتها خرجوه على هذا قالوا بانه كان يقرأ بقراءة ابن كثير. وهي اية عند

298
01:43:26.100 --> 01:44:06.100
فلذلك اوجبها الله اعلى واعلم ما تعلق الاشكال بسم الله الرحمن الرحيم عليه يعني انه ينبني على الغلاف في فائدته فهل هي هل هي الامتثال فقط او هي تارة تارة الامتثال وتارة الامتنان

299
01:44:06.100 --> 01:44:26.100
مسألة الاولى هي هل يمكن ان يعلم المأمور انه مكلف بالامر قبل التمكن من ايقاع الفعل بناء على ان فائدته لانه قبل ذلك لا يدري ان يتمكن منه فيتوجه اليه الخطاب اولى او لا يتمكن منه لا يتوجه اليه الخطاب

300
01:44:26.100 --> 01:44:46.100
وهذه المسألة هي مراد المؤلف بقوله مع علم من امر اي علم من امر بالبناء للمفعول بانه مكلف ياك وانما وانما ربط هذه المسألة بالاخرى بلفظ بلفظة بلفظة لان المقصود الاكبر

301
01:44:46.100 --> 01:45:06.100
المسألة الاخرى فهذه كانها جامعة له. والحق في هذه المسألة ان الابتلاء من فوائد التكليف وانه لا يشترط في تكليف التمكن من الفعل وشهادة القرآن العظيم. فانه في قصة امر ابراهيم بذبح ولده علم انه مكلف بذبحه قبل التمكن من ذلك

302
01:45:06.100 --> 01:45:31.000
اختباره وابتلاءه هل يتهيأ لذبح ولده؟ ففعل كما قال تعالى وتله للجبين. ثم ان الله بين ان حكمة هذا التكليف للابتلاء بقول ان هذا لهو البلاء المبين. الاية المسألة الثانية هي هل يجوز ويقع التكليف بما علم الآمر بما علم الآمر وحده او الآمر والمأمور معه

303
01:45:31.850 --> 01:45:51.850
ان المكلا بما علم الآمر وحده او الآمر والمأمور معا ان المكلف لا يتمكن من فعله والتحقيق والجواز. اما فيما علم الآمر وحده دون المأمور انه لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء واضح لا اشكال فيه. والله كلف ابراهيم بذبح ولده ما

304
01:45:51.850 --> 01:46:11.850
علاش هذا واضح؟ بمعنى ان الاتي اه بتقدير القدرة وهذا ما فيهش تقدير القدرة لان المأمور غير عادل اصلا منتفض عنه اليهود ياك؟ الله مكلف فالله كلف ابراهيم بذبح ولده مع علمه ان ابراهيم لا يتمكن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء كما نص عليه بقوله ان هذا لهو البلاء

305
01:46:11.850 --> 01:46:31.850
مبين ومن فروع هذا الاصل المختلف فيه من افطرت عمدا في نهار رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناء على بما علم الآمر ان المكلف لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء. ولا كفارت عليها على القول الاخر. واما ما علم امن

306
01:46:31.850 --> 01:46:51.850
والمأمور مع انه لا يتمكن من الفعل كما لو فرضنا ان نبيا اخبر امرأة بانها تحيض في اليوم الفلاني من رمضان فهل عليها افتتاح اصليه بناء على جواز التكليف بما علم الآمر والمأمور معا انه لا يتمكن من فعله اولى بناء على القول الاخر. فان قيل

307
01:46:51.850 --> 01:47:11.850
اذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على العزم على الامتثال هذا هو الابتلاء واش واضح؟ غادي يخلينا قايل حتى الابتلاء ما كاينش هنا هذا الجواب؟ الجواب انها موجودة على تحليل وجود الشرط؟ على تقدير وجود الشرط وجود القدرة بتقدير القدرات. ويدل لهذا الحديث

308
01:47:11.850 --> 01:47:31.850
ويدل لهذا الحديث الصحيح ان بالمدينة اقوام ما قطعتم واديا الا وهو معكم الحديث. لان هؤلاء العاجزين عن الغزو وجد منهم العزم عليه على تبديل شرط الامكان وحصل لهم بذلك ثواب ثواب ثواب الغاسل. وقال الشاعر

309
01:47:31.850 --> 01:48:01.850
الى قال ومن اقام على عجز فقد راح اقام على عجز فقد راح بتقدير القدرة. بمعنى لو كانت عنده القدرة لراح فكأنه راح وقال الامري لا يصح التكليف بما علم المأمور انه لا يتمكن من فعله. فقول المؤلف بالذي امتلأ يتعلق

310
01:48:01.850 --> 01:48:31.850
بقوله وقوله في علم من امر يتعلق بقوله وامر الاخير وامر الاخير وتقرير المعنى عليه يفوز ويقول وتقرير المعنى عليه يجوز ويقع التكليم بالذي امتنع في علم واما اذا علم المأمور بعدم التمكن جهل او جهل الامر فلا خلاف فيه. هاد الفكرة هدا فيه تصحيف واضح

311
01:48:31.850 --> 01:48:51.850
لا شك ان فيه تصحيح بل واما اذا علم المأمور بعدم التمكن او جهل الامر فلا خلاف في جواز التكليف واما اذا علم المأمور بعدم التمكن او جهل الامر فقد قلنا الصحيح انه مكلف واش واضح اكثر

312
01:48:51.850 --> 01:49:11.850
مع وجود الخلاف في المسألة فهذا فيه تصحيح بلا شك. في ظهر لي ان هاديك واما اذا انها مزحلقة والله اعلم. وآآ يجب ان تذكر قبل جديد واما اذا جهل الامر فلا خلاف في جواز الدين لان السورة الرابعة اللي زدتها وقلت لا خلاف فيها

313
01:49:11.850 --> 01:49:31.850
فإلى كانت واما اذا قبل الجاهلة واو قبل او علمك تكون او عالما التدخل داخل في تقرير المعنى ديال البيوت فشوف لاحظوا اش غيكون المعنى عليه بهذا كيتم تقريبه على البيت والا الى وقفنا في تقرير علمي في علم امن مزال مكملش تقرير واش واضحين

314
01:49:31.850 --> 01:49:51.850
اذا قالوا وتقرير المعنى عليه يجوز ويقع التكليف بالذي امتنع في علم الآمن او علم المأمور بعدم التمكن ثم قال واما اذا جهل الامر فلا خلاف في جواز التكليف فيجوز

315
01:49:51.850 --> 01:50:11.850
وهذا اذا كان غير الشارع ولذلك مثل بمثال كذلك قال فيجود للسيد ما قالش لله مش للسيد ان يكلف عبده بخياط الى اخره. فهم؟ فالظاهرة بداو التصعيد ويلا رجعنا للمراجع التي يرجع اليها العلماء التي يرجع اليها صاحب

316
01:50:11.850 --> 01:50:31.850
فراقي كلها فيها مقراتنا في جمع الجوامع وفي شروحه وكذلك في التلقيح وفي غيره فيها ما ذكر المؤدب رحمه الله فيها كما ذكرته لكم فلعله هذا دين خطأ ولذلك معلقنا ان نقرأ عليه لان الكلام فيه تناقض

317
01:50:31.850 --> 01:50:51.850
لاننا قلنا قال هنا واما اذا علم الآمر بعدم التمكن فلا خلاف في جواز التكييف لا راه كاين الخلاف وقلنا الصحيح هو جواز التكليف والآن ملي قال الصحيح عدم سحر التكييف كما ذكر اذن كيف الأميدي كيحكي انه لا خلاف في عدد الساحة هو الذي يقول لنا لا خلاف

318
01:50:51.850 --> 01:51:11.850
هو تخدم هاديك اما اذا قبل قوله جهل كانه خالف تقرير المعنى بالذي ابتلاه في علم الآمن وعلم المأمور بعدم التمكن واضح انتهى دابا الآن انتهى تقرير البيت ثم قال واما هادي فإذا زادها على الماضي

319
01:51:11.850 --> 01:51:41.850
اما اذا علم او اما اذا جهل الامر فلا خلاف في جواز التكليف. واذا جهل الامر متى اذا كان غير الشارع وتقرير معنى عليه يجوز ويقع التكليف الذي امتنع بعدم التوكل واما اذا جهل الامر لا لا او جهل الامر واذا

320
01:51:41.850 --> 01:52:11.850
الجوامع اما مع جهل فاتفاق ولو فرض ان العبد عالما اذن الى كان العبد عادي وشكون لي جاي؟ آمن لي هو سيدنا ماشي جاهلة للأبرار آمر لي هو السيد عارف والعبد معلوم

321
01:52:11.850 --> 01:52:31.850
لاحظوا الخلاصة ديال هاد المسألة ما ذكره الشيخ العلامة محمد علي في الكوكب السابق في الكوكب الساطع اقل القول الاظهر المسألة الاولى القول الاظهر كتاب عن الجن هادشي هو اللي ذكرناه العبارة الاخرى القول الاظهر انه

322
01:52:31.850 --> 01:53:01.850
القول الاظهر هادي المسألة الاولى انه يصح تكليف انسان بامر يعلم ان شرط وقوعه في وقته منتفي مع علم الامير كذلك يعلم المأمور كذلك الامير كما ذكرنا كأمره بصوم يوم يعلم موته قبله هذا الأصح وقيل لا لانتفاء فائدته وهذا هو لي قلنا حكى الأميدي الإتفاق على

323
01:53:01.850 --> 01:53:21.850
عدم جوازهم قال واجيب بانها تحصل بالعزم على الطاعة بتقدير القدرة واضح؟ واضح المسألة الاولى علاش المسألة الاولى ماشي المسألة الاولى في الترتيب ديالنا حنا المسألة الاولى هادي اللي ذكر هو هي المسألة الاخيرة عندنا اللي هي عيد الامين والمأمور معه جميل باش تصوروها

324
01:53:21.850 --> 01:53:43.850
اذن علم الآباء والأمور هي المذكورة فهاد الكلام قال القول الأدهر انه يصح تكليف انسان بأمر يعلم ان شرط وقوعه في وقته هو الترفيه اي مع علم الامير كذلك كامره بصوم يوم يعلم موته قبله. وقيل لا لانتفاء فائدته بل حكى الاميني الاجماع على عدمه. واجيب بانها

325
01:53:43.850 --> 01:54:03.850
بالعزل على الطاعة بتقدير القدرة واضح؟ المسألة الثانية قال ويصح كذلك هذا ملي قلنا علم الامير دون المأمور غير الامر يعرفوا المأمور ما تقدم لنا قوله رحمه الله اه فالتكليف به لحكمة الابتلاء واضح لا اشكال فيه هو اللي ذكر في المسألة الثانية قال ويصح كذلك

326
01:54:03.850 --> 01:54:23.850
تكليفه بما علم الآمر انتفاءه دون المأمور. وقيل لالتفاء فائدته ايضا. واجيب بان فائدته الاختبار المسألة الثالثة شناهي؟ هي هاد المسألة ديالاش؟ ان يكون الآمر جاهلا قال واتفقوا لا خلاف فيه. واتفقوا على صحة

327
01:54:23.850 --> 01:54:43.850
في التكريم فيما اذا جهل الامر انتفاءه عند وقته بان يكون الامر غير الشارع كامر السيد عبده بخياطة ثوب مهم وسيموت قبل ذلك الغد هادي الثالثة الرابعة اللي بقات لينا شناهي؟ هي الاولى اللي بدينا بها وهي ان يعلم كونه

328
01:54:43.850 --> 01:55:03.850
قال والاكثرون يعني المذهب الاكثر والاكثرون انهم يعلم المأمور كونه مأمورا عقب الامر قبل التمكن من الانتداب لتحققه ورود الامر وهو شاق في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه. شاب فاش

329
01:55:03.850 --> 01:55:23.850
شاب في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه. وقيل لا لانه شاب والاول ارجع. شناهو الاول انه يجوز مهم؟ وقد ذكر بعض المحشرين قال في هذه المسألة الاخيرة وان كان الامر عالما بانه لا يبقى الى ان يتمكن منه

330
01:55:23.850 --> 01:55:43.850
كما اذا امر الله تعالى زيدا بصوم غد وعلم انه يموت قبل الغد وهذا مذهب جمهور الاصول واضحة المسألة اذا فاتضح من هذا التقسيم الاحوال الاربعة اللي كثرنا ان هذا الكلام الاخير لا شك ان فيه وما عندناش نسخ اخرى باش نشوف هاد التصعيب لان البائس

331
01:55:43.850 --> 01:56:13.850
طبعة جديدة المعاصرة القرآن لغة مسبقة فيه الالف والنون بمزيدة في الغفران والرجحان. وهذا المصدر بمعنى اسم المفعول. القرآن ان يقرأ اي المدلوك والمظهر نعم القرآن لغة مصدر قرار. احسن من قوله مصدر مشتق من قراءة

332
01:56:13.850 --> 01:56:43.850
فلازم يلقاو لينا مصدرهم بتأويل بتأويل ومن الاخير قولهم ما ما قرأت الناقة سلب اي ما ابرزته اظهرت جنينا من بطنها. وعلى القول بان القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع. لاحظتي

333
01:56:43.850 --> 01:57:03.850
هنا فين كاين الإشكال لذلك المعلق لم يعلق على هاد اللفظ الثاني زيد لأن العرب تقول فرأت الماء قرأت الماء في الحوض اي جمع. قرأت الماء في الحوض. قرأت الماء في الحوض اي جمعته فيه. فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل

334
01:57:03.850 --> 01:57:23.850
وهذه معنى قارئ الايتام عن ثمرات اي جامع ثمرات علوم كتب السماوية التي انزلت قبلهما مع زيادته عليها. واعلم الحقيقة ان اصله مهموز فما ذهب اليه الشافعي وغيره من انه غير مهموز وان النون اصلية وانه مشتق من القرينة او الاقتران

335
01:57:23.850 --> 01:58:03.850
لان اياته بعضها لان اياته بعدها قرائن على بعضها لان اياتها بعضها قرائن على اياتها لان اياته بعضها قرائن على صدق بعض او بعضها مقتدر ببعض فهو خلاف التحقيق الشافعي رحمه الله يقرأ بحق ابن كثير وهو يقرأ القرآن في جميع المواضع الها والتحقيق انه تخفيف الهمزة بنقل حركتها الى الساكن قبل

336
01:58:03.850 --> 01:58:23.850
سلهم لانه غير مهموز اصلا. ووزن القرآن على التحقيق فعلان وعلى قول الشافعي فوزنه فعال وهو على وهو علم لكتاب الله تعالى وما استشكله كثير من العلماء اجتماع محبو عنه معرفين وهما العلمية

337
01:58:23.850 --> 01:58:48.250
والالف واللام فحله واضح واليه الاشارة بقوله في الخلاصة وبعض الاعلم عليه دخلان للحما قد كان عنه نقلا بالفضل والحديث والنعمان وقول المؤلف ومباحث الالفاظ المباحث جمع المبحث وهو مكان البحث. والبحث في لغة الفحص هو التفتيش وفي الاصطلاح اثبات المحمود

338
01:58:48.250 --> 01:59:08.250
في الموضوع او نفيه عنه. والمقصود مباحث الالفاظ المشتمل المشتمل هو عليها. المشتمل هو اي القرآن او الامر والنهي والعامي والخاص والمقيد والمطلق والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمنطق وغير ذلك

339
01:59:08.250 --> 01:59:28.250
اي كتاب؟ المشتبه هو اي كتاب هاد الكتاب كتاب القرآن الكريم؟ فاثبات المحمولات لهذه الموضوعات اثبات اطلاقك كاثبات الاطلاق والتقييد والنسخ مثلا للغو او نفيها او نفيها عنه هو المراد بالبحث في قول المؤلف

340
01:59:28.250 --> 01:59:58.250
ومباحث الالفاظ. فهم؟ يعني ان القرآن هو والمجتمع على المعاني الباهرة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولاجل عبده بقراءته وانما اقتصر على هذا من مع ان التدبر لاياته والعمل بها وان

341
01:59:58.250 --> 02:00:21.300
وعن ايديهم الحاصلين الميداني الاولي وخرج بقوله منزلا فليس بمنزل. الاحاديث النبوية لان الفاظها لم تنزل عليه. وخرج بقوله على محمد غير القرآن من الكتب السماوية في التوراة والانجيل وخرج بقوله لاجل الاعجاب لاجل الاعجاز والاحاديث الربانية في قوله جل

342
02:00:21.300 --> 02:00:41.300
انا عند ظن عبدي بحديث لانه لم ينزل لاعجازه. وخرج بقوله للتعبد الايات المنسوخة تلاوة تلاوتها سورة الخلع الخلع والخلع واية الشيخ والشيخة اذا زنا يا فاطمة. بالتحقيق هو ما مشى عليه المؤلف مؤلف وهو مذهب

343
02:00:41.300 --> 02:01:21.300
اهل السنة والجماعة لا اية اية قال ربنا نخلع ونخلع قد تكون تلك الآية وحدها صورة والتحقيق هو ما مشى عليه اي مؤلف وهو مذهب اهل السنة والجماعة لما لما يزعمه كثير من اهل الكلام ان القرآن هو المعاني القائمة منه هو المعاني القائمة

344
02:01:21.300 --> 02:01:41.300
لانه يلزم عليه ان تكون الفاظ القرآن لغير الله وهو منك رحمن قوي. واذا كانت لغير الله فهي مخلوقة المعتزلة واحدة وجه اعجازه انه تحدى العرب وهم الفقراء فصحاء سورة من فعالية فدل على انه من

345
02:01:41.300 --> 02:02:11.300
لو كان من مخلوق لقد لقد لقدر الخلق لقد لقدر الخلق تحقيق ان اعجازه في العدد لا بالصرفة لا بالصرفة سمعنا اي ان الله صرفهم ولو تركهم ما عجلوا. لان الله صرفهم ولو تركهم لم يصرفهم لم يعجزوا. بمعنى رغيب

346
02:02:11.300 --> 02:02:31.300
الله صرفهم اما كون ما صرفهمش الله را غيقدرو لا لا التحقيق ان ذلك بالعجز ليس بالصرفات. وليس للقرآن تعتمد والخلاف نقله وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للاتفاق رأي معجبة. بعض العلماء جمع بين الاقوال بين الاقوال فقال

347
02:02:31.300 --> 02:02:51.300
من قرأ في الحق يعني ان العلماء يعني ان ندعوا للاخرة شكرا يعني ان العلماء اختلفوا في البسملة هل هي اية من الفاتحة او من كل سورة او ليست اية اصلا؟ الا التي في النمل فهي من القرآن

348
02:02:51.300 --> 02:03:11.300
اجماعا وان بعض العلماء جمع بين الاقوال فقال من قرأ بالحرف الذي هي اية فيه وهي اية بالنسبة اليه الشافعي الذي وهي اية في حصر ابن كثير. ومن قرأ بالحرف الذي ليست اية فيه فليست اية بالنسبة اليه

349
02:03:11.300 --> 02:03:31.300
وهذا انه في بعض يحاصر هذا انها في بعض الحروف آية وفي بعضها غير وفي بعضها غير آية. الحروف يعني القراءة ونظير هذا الوضع من قومه وقال اتخذ الله ولده فانها ثمينة في حرب ابن عامر والمصحف الشامي

350
02:03:31.300 --> 02:04:01.300
من قوله فبما كسبت ايديكم فانها حرف عند بعض القراء كعاصي. مع ان المصاحف التي بقيت في المدينة فيها بما كسبت ونحو ذلك واله واصحابه اجمعين الشيخ ما قيمة القرآن

351
02:04:01.300 --> 02:04:26.713
كتقصد قولهم ولا قول اهل السنة السنة كذلك هو رفضه هو الزمن على نبيه التوراة على موسى على عيسى نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم