﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.850
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب السواك وسنن الوضوء

2
00:00:19.000 --> 00:00:34.150
ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره اخذ ما زاد عن على القبضة. نعم. وما تحت حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك

3
00:00:34.400 --> 00:00:57.400
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ويعفي لحيته الاعفاء هو الا يأخذ من لحيته شيئا هذا ضابط الاعفاء وهو عند الحنابلة سنة وليس واجبا وليس واجبا الاعفاء بالا يأخذ منها شيئا هذا سنة

4
00:00:58.050 --> 00:01:15.200
وذكر ابن حزم انه فرض لكن المذهب على انه سنة وكما قلت لكم هذا الدرس في شرح اه المذهب فقط فان قيل كيف يحكى الخلاف؟ هذا الخلاف الذي احكيه يحكيه الحنابلة

5
00:01:15.550 --> 00:01:30.850
تحكيه كتب الحنابلة التي لا تحكي الخلاف والا لا طال الامر لكن نحن نحكي ما يحكونه من الخلاف احيانا مناسبته وذكر الحنابلة انه يسن ان يعفي لحيته بالله يأخذ منها شيء

6
00:01:31.050 --> 00:01:53.750
لكن بشرط الا يستهجن طولها ان لا يستهجن طولها فان طالت طول المستهجن ويستغرب فانه لا يسن ان يبقيها الى هذه الدرجة هذا كله مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة يقول ويحرم حلقها

7
00:01:53.900 --> 00:02:09.850
الاعفاء سنة والحلق محرم الاعفاء سنة لكن الحلق محرم ودليل التحريم حديث احاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين اعفوا

8
00:02:10.050 --> 00:02:32.100
اللحى وتجزء الشوارب  بهذا الحديث استدل الحنابلة على ان حلق اللحية محرم وان كان كما قلت الاعفاء اه سنة قال رحمه الله تعالى ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة منها

9
00:02:34.100 --> 00:02:58.300
اخذ ما زاد على القبضة عند الحنابلة لا يكره وهو لا يتعارض مع الاعفاء اخذ مزاد على القفظة لا يكره وهو في نفس الوقت لا يتعارض مع الاعفاء في المذهب وفي منصوص احمد كما سنقرأ كلام الامام احمد في هذه المسألة المهمة

10
00:02:58.700 --> 00:03:13.750
جواز اخذ مزاده على القبضة وانه لا يكره ولا يتنافى مع الاعفاء ليس مذهب احمد بل مذهب الائمة الاربعة فالمذهب عامة العلماء بل يمكن ان نقول لا يعرف فيه خلاف

11
00:03:14.050 --> 00:03:31.850
لا يعرف فيه خلاف. بمعنى لا يوجد احد يحرم اخذ ما زاد عن القفظة من المتقدمين من من العلماء المتقدمين نقرأ اه فهم الامام احمد لهذه المسألة يقول اه الخلال اخبرني حرب

12
00:03:32.050 --> 00:03:48.150
تأمل معي هذه الفتوى للامام احمد قال قال الخلان اخبرني حار قال سئل احمد عن الاخذ من اللحية قال كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة وكأنه ذهب اليه

13
00:03:48.250 --> 00:04:07.100
قلت له ما الاعفاء قلت له ما الاعفاء؟ قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هذا عنده الاعفاء الامام احمد بمنصوصه يرى ان الاخذ اخذ مزاد عن القبضة لا يتعارض مع حديث الاعفاء

14
00:04:07.250 --> 00:04:22.500
لا يتعارض مع حديث الاعفاء بل هو من جملة الاعفاء بفهم ابن عمر وفهم ابي هريرة الى اخره. فتحصن الان من هذا كله ان السنة عند الحنابلة ان يعفي لحيته

15
00:04:22.800 --> 00:04:41.550
وان الحلق محرم وانه لا بأس من الاخذ آآ لا بأس باخذ ما زاد عن القرض. هذا اخذت من مذهب الحنابلة في هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى وما تحت حلقه يعني يجوز للانسان

16
00:04:41.750 --> 00:05:03.000
ان يأخذ ما تحت حلقه من الشعر وهذا منصوص للامام احمد وهذا منصوص الامام احمد وتعليل الحنابلة ان ما تحت الحلق ليس من مسمى اللحية اصلا فلا يدخل في النصوص الناهية فلا يدخل في النصوص الناهية. قال اسحاق سألت احمد عن الرجل يأخذ من عارضيه قال يأخذ من اللحية ما فطن عن

17
00:05:03.000 --> 00:05:16.300
قبضة قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. رأيت ابا عبد بالله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه

18
00:05:16.450 --> 00:05:30.850
فهذا منصوص احمد قولا وفعلا قولا وفعلا وقوله يأخذ من طولها يعني ما زاد عن القذرة يعني ما زاد عن القبر كما تبينه الرواية الاخرى عن الامام احمد وليس المقصود الاخذ المطلق وانما ما زاد عن القول

19
00:05:30.850 --> 00:05:52.950
الله يقول رحمه الله تعالى ويحف شاربه وهو اولى من قصه الاحفاء هو ان تبالغ في القص لكن دون الحلق فالسنة عند مذهب الحنابلة الاعفاء واما القصف فلا يستحب واما القص فلا يستحب

20
00:05:53.200 --> 00:06:12.850
وانما المستحب الاعفاء وهذا منصوص الامام احمد واستدل به حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحفاء ولم يأمر بالقص وايضا استدلوا بان على هذا عمل ابن عمر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يحفون ولا يقصون فمذهب احمد

21
00:06:12.950 --> 00:06:31.850
ان السنة الاحفاد دون القص ولم اقف على يعني حسب مراجعته على خلاف عن الامام احمد في مسألة ان السنة الاحفاء وليس القفص. السنة الاحفاء وليس القص طيب قال حنبل رأيت ابا عبدالله يأخذ شاربه

22
00:06:31.950 --> 00:06:56.800
آآ الحجام ويدع اصول الشعر ولا يستأصله. فيحفيه فاذا الامام احمد ايظا بالقول والفعل يرى ان السنة هو اه الاحفاء لوظوح الاثار المرفوعة ووظوح فتاوى الصحابة رظي الله عنهم في هذه المسألة واذا لا يستحب للانسان ان يحلق الشارب حلقا

23
00:06:56.850 --> 00:07:18.100
هذا نتحدث عن مذهب الحنابلة نعم ويقلم اظفاره مخالفا نعم ويقلم اظفاره مخالفا. تقليم الاظفار مستحب تقليم الاظفار مستحب عند الحنابلة. لما سيأتينا من حديث خمس من الفطرة وذكر منها تقليم الاظفار

24
00:07:19.150 --> 00:07:38.900
وتقليم الاظفار كما قلت مستحب بامرين. الاول هذا الحديث الصريح الثاني ان ترك الاظفار تطول يؤدي الى تجمع الوسخ تحتها مما قد يؤدي الى منع وصول الماء بالاضافة الى وجود الوسخ

25
00:07:39.200 --> 00:08:03.250
فهذا في حد ذاته مكروه في الشرع فاذا تقديم الاظافر مستحب وظاهر كلام الحنابلة ان هناك فرق بين التقليم والقحط فالمستحب التقليم واذا رجعت لكتب اهل اللغة تجد انهم يعرفون التقليم بانه قص. تقليم الاظافر معنى تقليم الاظافر قص الاظافر

26
00:08:03.650 --> 00:08:21.350
ونجد الحنابلة يقولون فان كان ممن يشق عليه التقليم فانه يقص ويكون القص في حقه السنة او يحقق القص في حقه السنة لكن وجدت في بعض كتب اللغة ان التقليم اسم للقطع

27
00:08:22.300 --> 00:08:43.150
اسم للقطع. فصار الفرق بين القصف والتقليم ان التقليم فيه ايش؟ قطع. يعني كانه بغير المقراض او بغير المقص. كانه هذا الذي يفهم يعني فكان السنة التقديم وليس القصد لان الحديث فيه التقليم الحديث فيه التقليم فهذا يعني آآ

28
00:08:43.150 --> 00:09:03.300
الذي جعل الحنابلة يرون ان السنة التقليم وانه لو كان لا يحسن التقليم فقص فقد اتى بالسنة ثم قال رحمه الله تعالى مخالفا الدليل على قص آآ الاظافر مخالفا حديث من قص اظفاره مخالفا لما ترى عيناه الرمد

29
00:09:04.500 --> 00:09:27.350
والمقصود بتقديم الاظافر اه مخالفا ان يقلم اظفر ويدع الاخر. فيبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم السبابة ثم البنصر. يعني ويترك الاخر اصبع ويترك واضح فهذا لكنه يبدأ بالخنفر هكذا قالوا خنصر وسط دهان

30
00:09:27.400 --> 00:09:44.300
سبابة البنصر فاه هذا هو الدليل آآ على عندهم هذا الحديث عندهم هذا الدليل وهو في الحقيقة هي تعتبر هذه المسألة من اضعف المسائل عند الحنابلة والحنابلة انفسهم نقلوا عن

31
00:09:44.650 --> 00:10:01.750
آآ ابن دقيق العيد ان هذا الامر ليس له اصل من السنة وان الاستحباب يحتاج الى دليل لا سيما بهذا التفصيل الدقيق وانه لا يشرع بناء على عدم وجود دليل ولا يستحب ان يخالف في قص الاظافر. هكذا ذكر

32
00:10:01.750 --> 00:10:20.400
الحنابلة طبعا هذه المسألة ليست منصوصة عن الامام احمد ثم قال نعم وينتف ابطه ويحلق اعانته. نعم يشرع ويسن للانسان ان ينتف الابط والنتف هو نزع الشعر وهو بخلاف القص

33
00:10:20.550 --> 00:10:34.850
النتف هو نزع الشعر وهو بخلاف القص. وفي حديث ابي هريرة خمس من الفطرة نص على انه ينتف الابط ينتفل الابر فالسنة ان ينتف ابطه. فان ازاله بغير نتف فلا حرج

34
00:10:34.950 --> 00:10:56.800
فانزاله في غير النفس فلا حرج ويحصل بذلك او تحصل بذلك السنة وان كان الاكمل ان يزيله بطريقة النتف. واما بالنسبة للعانة فالسنة تحفيز فيها الحلق ولا يشرع النتف ولا يشرع النتف بل النتف يؤدي الى اظرار

35
00:10:56.900 --> 00:11:18.650
عظيمة جدا في اه بالنسبة للعانة والحديث جعل النتف للابط والحلق للعانة نعم وله ازالته بما شاء نعم. والتنوير فعل والتنوير فعله احمد في العورة وغيرها. نعم. وله ازالتها بما شاء

36
00:11:18.950 --> 00:11:38.550
له إزالة العانة والإبط شعر العانة والإبط بما شاء باي مزيل كان. وان كانت السنة بالنسبة للابط هو النتف فلما ذكر المؤلف انه يجوز ازالة هذه الفئة باي شيء جاء بمثال للازالة وهو التنوير. التنوير

37
00:11:39.200 --> 00:11:54.900
هو عبارة عن اه ان يؤخذ حجر معين معروف ويدق هذا الحجر ثم يخلط بالماء فاذا اصبح مع الماء مخلوطا وضع على الشعر فتساقط الشعر فزع على الشعر فتساقط الشعر

38
00:11:55.050 --> 00:12:15.400
ويقوم مقام التنوير عند المعاصرين اشياء اخرى كثيرة متعددة آآ موجودة في الاسواق كثيرة جدا لكن هذه الاشياء اللي في السوق آآ يعني هي في معنى التنوير ما لم يكن بمكينة فهي بمعنى التنوير. فالمؤلف يقول التنوير فعله احمد في العورة وفي غيرها

39
00:12:15.850 --> 00:12:35.300
فالامام احمد تنور رحمه الله في عورته وفي غيرها. وقد كان بعظ اصحابه يزيل عنه الشعر فاذا بلغ الى آآ العانة تولى الامام احمد الامر بنفسه بل قال حنابلة النبي صلى الله عليه وسلم تنور. النبي صلى الله عليه وسلم تنور

40
00:12:35.350 --> 00:12:58.600
لكن هذا الحديث حكم عليه الحنابلة بانه مرسل وان الامام احمد لم يصححه فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تنور. هذا بالنسبة للتنوير اه لكن الازالة باي شيء لا اشكال في انه جائز ولا حرج فيه. ولهذا فعله الامام احمد. والتنوير موجود في عهد الصحابة. تكلم عليه ابو هريرة

41
00:12:59.000 --> 00:13:17.650
العمر لكن لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله نعم ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. نعم آآ السنة كل هذا يسن ويستحب السنة انه اذا قص شعره او اظافره ان يدفن هذه الاشياء

42
00:13:17.800 --> 00:13:29.200
والدليل على هذا هذا الامر ان ابن عمر رضي الله عنه كان يدفن اظافره رظي الله عنه وفي الباب حديث مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بذلك

43
00:13:29.250 --> 00:13:52.850
لكن الامام احمد لما سئل عن هذه المسألة استدل بفعل ابن عمر وهذا يفهم منه انه لا يصحح الحديث المرفوع. نعم ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق اربعين يوما واما الشارب ففي كل جمعة ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. لحديث عبد الله بن

44
00:13:52.850 --> 00:14:09.300
عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في كل جمعة. كان يفعل ذلك في كل جمعة  ولم اجد في الحديث انه قبل الزواج ليس في الحديث انه قبل الزوال لكن في الحديث انه يوم الجمعة

45
00:14:09.400 --> 00:14:20.900
ولكن قول الحنابلة انه قبل الزوال من المعلوم انه صحيح. لانه يسن للانسان قبل ان يذهب الى الجمعة ان يتنظف. فاذا كان فاذا صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

46
00:14:21.000 --> 00:14:39.600
اه يأخذ من ظفره واشعاره قط يوم الجمعة فسيكون ذلك قبل الزوال فهو يفهم فهما وان لم يكن منصوصا في الحديث ويدل على استحبابه في كل جمعة ايضا انه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ففيه حديث مرفوع وفيه اثر موقوف

47
00:14:39.950 --> 00:14:56.300
يقول رحمه الله تعالى ولا يتركه فوق اربعين يوما يعني لا يترك هذه الاشياء حلق العانة وتقليم الاظافر آآ فوق اربعين يوما لحديث انس الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في ذلك اربعين يوما

48
00:14:57.050 --> 00:15:12.200
فلا يشرع للانسان ان يتركها اكثر من اربعين يوما بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس هذا اه الذي اه اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال واما الشارب ففي كل جمعة

49
00:15:12.600 --> 00:15:31.900
اه معنى كلام المؤلف ان الاربعين لغير الشارب من المذكورات في سنن الفطرة. اما الشارب في كل جمعة ودليل الحنابلة انه اي شارب يصير فاحشا بسرعة ويطول ويسير اه يعني شكله غير غير مقبول بسرعة

50
00:15:32.000 --> 00:15:52.700
فلذلك قالوا قالوا لابد ان يعني يكون في كل جمعة هذا بالنسبة لتوقيت هذه الاعمال. نعم ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

51
00:15:52.900 --> 00:16:13.500
وتطلق ايضا على اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسلنا ضائع الوجه المخصوص وضوءا بتنظيفه المتوضئ وتحسينه طيب المؤلف عرف السنة بتعريف اللغة هو اصطلاحها ففي اللغة واضح انها الطريقة واما في الاصطلاح عند الحنابلة

52
00:16:13.750 --> 00:16:40.950
فيطلق على امرين ما هما السنة في الاصطلاح الشرعي عند الحنابلة بعيدا عن غيرهم يطلق على امرين ما ما هما صحيح هذا هو الاول ها لا عندهم يعني فقط اقصد ما هي فعلا يعني لكن عند الحنابلة على امرين الذين ذكرهم

53
00:16:41.300 --> 00:16:58.050
الاولى قول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يعني ان السنة تطلق عند الحنابلة على النوافل بعبارة مختصرة تطلق على النوافل هذا من جهة ومن جهة اخرى تطلق على اقوال وافعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:16:58.100 --> 00:17:16.500
فهي عند الحنابلة تطلق على هذين الامرين قول الناس مثلا هذا سنة يعني انه نفل هذا اصطلاح عند الحنابلة هذا السلاح يعني علمي عند الحنابلة ان السنة تطلق على النوافل هذا معنى قول ما يثاب على فعله ولا يعاقب

55
00:17:16.550 --> 00:17:38.200
على تركه ثم يقول سمي غسل الاعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه سمي الوضوء وضوءا لان الوظاءة تطلق على آآ الحسن والنظافة والبهجة يعني كلمات غاية في الجمال الحقيقة

56
00:17:38.900 --> 00:18:00.200
كأحسن ما يكون يعني ما يتعلق بالنظافة وهي امر زائد والحسن وهي امر في في نفس في نفس الشخص ثم البهجة التي تحصل من الوضوء فاختيار هذا الاسم اختيار عظيم اختيار الشرع لهذا الاسم لهذا العمل

57
00:18:00.400 --> 00:18:18.200
اه اختيار فيه دلالة كبيرة على اثار الوضوء على الانسان. نعم السواك وتقدم انه يتأكد فيه ومحله عند المظمظة نعم تقدم ما يتعلق بالسواك كاملا مفصلا لان المؤلف اورد له كلاما مستقلا. نعم

58
00:18:18.750 --> 00:18:40.550
وغسل الكفين ثلاثا باول الوضوء ولو تحقق طهارتهما طيب غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء مستحب غسل الكفين ثلاثا في اول وضوء مستحب لامرين الامر الاول الاحاديث الصحيحة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا مثل حديث عثمان

59
00:18:40.550 --> 00:19:04.550
مان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرها الثاني ان الكف الة نقل الماء لباقي الاعضاء فمن الاحتياط لباقي الاعضاء ان ننظف الة النقل اليها وهذان يعني امران كافيان في الاستحباب. يقول ولو تحقق طهارتهما هذا منصوص الامام احمد

60
00:19:04.950 --> 00:19:23.950
انه يستحب لمن اراد ان يتوضأ ان يغسل يديه ولو تحقق انهما طاهرتين او انهما طاهرتان بمعنى ان الامام احمد لم ينظر لهذه القضية هل هل نتيقن الطهارة او لا

61
00:19:26.100 --> 00:19:47.800
ولا اعلم عن الامام احمد انه نقل عن نص اخر ومع هذا في عند الحنابلة قول انه اذا تيقن الطهارة فانه لا يشرع ان يغسل ثلاثا وان هذا الغسل لتطهير الكفين فاذا تيقنا طهارتهما فلا حاجة لغسلهم

62
00:19:48.450 --> 00:20:07.050
وهذا القول عند الحنابلة مصادم لمنصوص احمد هذا القول مصادم لمنصوص احمد لان منصص احمد انه لو تيقن طهارتهما فيعني اه من هنا نأخذ انه قد يكون لاحظ قد يكون

63
00:20:07.150 --> 00:20:26.150
في المذهب اقوال تصادم منصوص احمد ولا نقول المذهب يصادم من فصح لكن قد يكون في المذهب لبعض العلماء اقوال تصادم منصوص احمد نحن لا نقول ان اقوال ضعيفة دليلا او هذا امر اخر لكن من حيث منصوص احمد هي تخالف هذا

64
00:20:26.350 --> 00:20:44.550
وهو مستغرب يعني الحقيقة نعم ويجب ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في اقسام الماء. نعم. يقول ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء

65
00:20:44.650 --> 00:21:03.100
يجب عند عند احمد واصحابه ان يغسل يديه ثلاثا اذا استيقظ من النوم واراد ان يغمس يديه في الاناء وهذه رواية دليلها ظاهر اذا استيقظ احدكم من النوم واراد ان يغمس يده في الاناء فلا يغمسها حتى يغسلهما ثلاثا

66
00:21:03.750 --> 00:21:23.600
وهذا الحديث نص صريح لهذه الرواية وهي نص صريح للمذهب انه يجب ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء اذا كان آآ قائما من النوم الرواية الثانية عن احمد ان هذا لا يجب بل هو مستحب

67
00:21:26.800 --> 00:21:46.350
وهذه الرواية دليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث فانه لا يدري اين باتت يده والتعليل بالشك يقتضي الاستحباب الى الوجوب والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك واليقين عدم الوجوب

68
00:21:48.700 --> 00:22:07.650
فهذه هي الرواية الثانية عن الامام احمد آآ طبعا الرواية الاولى يا اختيار جمهور الحنابلة ولهذا صارت المذهب وهي اختيار بعض المحققين ايضا مثل ابي بكر الرواية الثانية اختيار الخرقي

69
00:22:07.850 --> 00:22:28.350
مع ثقل وزني في المذهب الا انها لم تكن هي المذهب بان عامة الحنابلة ذهبوا الى الرواية الاولى نعم ثم قال من نوم ليل ناقض للوضوء عن احمد رواية واحدة لا تختلف ان نوم النهار لا يوجب غسل اليدين

70
00:22:30.200 --> 00:22:44.200
عن احمد رواية واحدة لا تختلف انه لا يجب غسل اليدين اذا كان من نوم نهار واستدل الامام احمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده

71
00:22:44.450 --> 00:23:05.800
قال والبيتوتة لا تكون الا بالليل قال الحنابلة فان قيل النص على الليل وافقنا على هذا فلما لا نقيس قياس نوم الليل على النهار او نوم النهار على الليل اجاب الحنابلة انه لا يمكن ان نقيس هذا القياس

72
00:23:05.900 --> 00:23:27.150
لامرين الامر الاول ان نوم الليل طويل فهو مظنة يعني تلبس اليد بالنجاسة خلاف نوم النهار الثاني ان هذا الحكم غير معقول المعنى فلا قياس ان هذا الحكم غير معقول معنى

73
00:23:27.200 --> 00:23:50.550
بلا قياس. طبعا اه هذا تقرير الحنابلة هذا تقرير الحنابلة انا فقط اعلق على يعني تقرير الحنابلة بانه قد يفهم من التعليلين نوع من نوع من التناقض لانك تقول ان نوم النهار

74
00:23:50.850 --> 00:24:11.150
آآ ان نوم الليل طويل فهو مظنة يعني تلبس اليد بالنجاسة فانت تعلل الان ثم تقول في التعليل الثاني ان الحكم تعبدي واضح يعني قد يفهم قد يفهم انا لا اقول بينهما يعني لكن فقط من باب الاشارة وقد يكون الانسان لو تأمل اكثر

75
00:24:11.200 --> 00:24:42.700
آآ لم تكن المسألة بهذا طيب اه هذه المسألة وجوب غسل اه وجوب غسل اليدين بعد قيام من النوم فرع بقاعدة اصلية ما هي لا هذي مسألة اخرى. طبعا انا اذا قلت اذا طلبت قد يكون قاعدة

76
00:24:43.100 --> 00:25:07.050
يعني متبادرة للذهن قاعدة ها فهنا لم يعمل بغلبة الظن. هنا يقول دائما الا كنا هوية مثلا حتى لو تأكدت ولذلك اخذنا هناك حتى لو ربطت هاه اليقين لا يزول بالشك صح هذي للرواية الثانية

77
00:25:07.850 --> 00:25:28.300
لرواية ثانية الرواية الثانية من فروع قاعدة اليقين لا يجوز بشك. لكن الرواية التي هي المذهب لا ممكن الامر الوجوب الامر للوجوب الامر وجوب هل هناك قاعدة اخرى ها هذه الرواية الثانية صحيح

78
00:25:28.400 --> 00:25:44.950
الاستصحاب احسنت قاعدة للرواية الثانية لان الرواية الثانية التي تقول لا يجب اه يندرج فرعهم هنا تحت اصل الاستصحاب وهو عدم الوجوب. الاستصحاب فيها قضايا عدم الوجوب. اذا تحصل معنا في هذه المسألة ثلاث قواعد. الامر اليقين اللي يزول بالشك

79
00:25:45.600 --> 00:26:02.450
وهي قاعدة فقهية والاستصحاب والامر للوجوب وهي قاعدة اصولية. وربما لو تأملت ستجدون يعني انها تندرج تحت قواعد اخرى نعم اقرأ ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. نعم. يسقط هذا الغسل سهوا

80
00:26:03.350 --> 00:26:28.800
وهذا يدل على ان هذا الغسل ليس شرطا لصحة الوضوء ليس شرطا لصحة الوضوء واستدلوا على هذا بالقياس على واجبات الصلاة القياس على واجبات الصلاة وغسلهما لمانا فيهما. نعم وغسلهما بمعنى فيهما

81
00:26:30.000 --> 00:27:05.500
عند الحنابلة الغسل الواجب لا يكون الا لامرين ما هما  احسنت واحد للحدث ايش او لنجلس للحدث او للنجاسة فمقصود الحنابلة هنا بقولهم وغسلهما لمعنى فيهما يعني لا عن حدث ولا عن نجس وانما تعبدي

82
00:27:05.850 --> 00:27:31.500
وانما تعبدي وهم ارادوا بهذا الخروج من ان الاصل يعني هذه المسألة على خلاف الاصل حقيقة على خلاف الاصل لان الاصل انه لا يجب الا لهذا الامر فلو استعمل الماء ولم

83
00:27:31.600 --> 00:27:51.550
يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء نعم لماذا فسد الماء؟ لان الغمس قبل الغسل يسلك الماء الطهورية وتقدم معنا هذه القضية كاملة في باب المياه ما يتعلق بها من وجهة نظر الحنابلة في المال

84
00:27:51.550 --> 00:28:09.850
الذي غمس فيه يده قائمة من نوم العيد نعم ومن سنن الوضوء الوداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. نعم السنة عند الحنابلة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق

85
00:28:09.900 --> 00:28:31.450
قبل غسل الوجه. هذا سنة واستدلوا على سنيته بامرين. الامر الاول حديث عثمان وهو صريح فانه صلى الله عليه وسلم بدأ به ما قبله تاني انه لو بدأ بالوجه ثم مظمظة واستنشق فقد يخرج منهما ما يؤذي الوجه وقد سبق غسله

86
00:28:31.750 --> 00:28:58.000
وقد سبق غسله. فلهذين الامرين يسن للانسان ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ومن هنا نلاحظ ان الحنابلة دائما مع وجود النص يعللون بمعنى يعللون بمعنى فقهي مناسب وهم بهذا يدربون طالب العلم على معرفة العلة المناسبة او على استنباط العلة المناسبة. مع ان المسألة فيها نص مع هذا

87
00:28:58.000 --> 00:29:20.700
يحاولون ان يأتوا بعلل تقوي هذه القضية قول ثلاثا ثلاثا بيمينه يعني يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بيده اليمين وهذا الموظع من وجهة نظري من امثلة تكرار الشيخ منصور رحمه الله لانه سيأتينا في صفة الوضوء الكامل الحديث المفصل عن هذه القضية

88
00:29:20.700 --> 00:29:37.800
يعني هو ربما يعني يعذر بانه لابد من ذكر السنة هنا لكن سيفصل هذه القضية هناك بشكل اكثر توضيح وقوله واستنثاره بيساره كذلك هذا من باب يعني انصحه من باب التكرار

89
00:29:37.900 --> 00:29:51.950
لانه سيأتي في آآ باب او في مباحث صفة الوضوء الكامل. ولو انه اشار قال سيأتي في صفة الوضوء كان انسب يعني حتى لا يظن ان هنا مكان الحديث عن هذه المسألة المهمة

90
00:29:52.000 --> 00:30:15.250
مكانه هناك  ومن سننه مبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق بغير صائم فتكره يقول  ومن سننه المبالغة فيهما المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة عند الحنابلة لحديث اه لقيط رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ

91
00:30:15.350 --> 00:30:35.600
اه بالاستنشاق الا ان تكون صائما وآآ المذهب واضح المذهب واضح انه يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق الرواية الثانية عن الامام احمد ان المبالغة فيهما واجبة لان في الحديث امر بما

92
00:30:40.000 --> 00:31:05.850
الرواية الثالثة ان الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق واجبة لان الحديث جاء فيها  هذه الرواية الثالثة هي رواية وقيل ليست رواية وانما هي قول عند الحنابلة فتحصل عندنا ثلاث روايات لكن في الرواية الاخيرة خلاف

93
00:31:05.950 --> 00:31:27.300
وانا يبدو لي انها رواية يبدو لي انها رواية لنا تتناسب مع فقه الامام احمد فان قيل الحديث كله في الاستنشاق فما دليل المضمضة قال حنابلة دليل المظمظة القياس لان بابهما واحد

94
00:31:27.450 --> 00:31:53.000
ان بابهما واحد فقال يقاس على الاستنشاق الوارد في الحديث المظمظة نعم ثم قال لغير صائم يعني فتكره يعني فتركه. ولهذا قال المؤلف فتكره وجماهير الحنابلة على ان المبالغة في المنظمة والاستيساق بالنسبة للصائم مكروهة

95
00:31:53.150 --> 00:32:23.150
مكروهة وقيل بل تحرم وقيل بل تحرم لكن قيد بعض الحنابلة التحريم الفرض يعني بان يكون صائما صيام فريضة طيب المبالغة في مظمظة او استنشاق يستثنى منها الصائم استثناء الصائم يندرج تحت قاعدة فقهية

96
00:32:26.750 --> 00:32:50.350
مشهورة قاعدة فقهية ايش صح اصدر الرجال ممكن يعني آآ ظرر الافطار لكن في قاعدة ممكن تسدد الراية صحيح لم يذكروها لكن صحيح. هذا بل ذكر شيخ عصام ان هذا من امثلة سد الذرائع

97
00:32:50.650 --> 00:33:05.400
عندنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا اوظح تطبيق لهذه القاعدة ومن هنا نعلم ان قاعدة دار المفاسد مقدمة على جلب ابن صالح وقاعدة الذرائع كما قال زميلكم انها

98
00:33:05.400 --> 00:33:24.700
تستند الجملة من الاحاديث تجعلها ثابتة قوية تجعلها ثابتة قوية جدا سيأتينا خلال دراسة المسائل المعتمدة على الاحاديث جملة كبيرة من مسائل العلماء التي تنبني على قاعدة تسدد الذرائع والقاعدة كما تقدم معنا مرارا مهمة

99
00:33:25.200 --> 00:33:45.300
نعم والمبالغة؟ والمبالغة في مضمضة ادارة الماء بجميع فمه وباستنشاق جذبه بنفس الى اقصى انف وفي بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره المبالغة في ثلاثة اشياء في المظمظة في الاستنشاق في بقية الاعظاء

100
00:33:45.700 --> 00:34:06.750
المظمظة كما قال المؤلف ادارة الماء بجميع الفم وفي الاستنشاق جذبه بنفسه الى اقصى الانف وفي بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم ولغيره هذه ثلاثة آآ انواع للمبالغة وهما من كلام المؤلف ان ادارة الماء في جميع الفم سنة وليست واجبة

101
00:34:07.150 --> 00:34:26.800
فلو وصل الماء الى بعظ الفم جاس وصح وكذلك الانف لانه يعتبر وصول الماء لجميع الفم سنة او يعتبر وصول جميع الفم سنة فلو مظمظ الواحد بشكل سريع بماء قليل ولم يصل الماء الى كل الفم فهذا اتى بالواجب ولكنه لم يأتي

102
00:34:26.900 --> 00:34:40.100
بالسنة وفي بقية الاعضاء دلك ما ينبع عنه المال للصائم. ظاهر كلامهم رحمهم الله ان المبالغة في في بقية الاعضاء تكون بدلك ما يحتاج لدلك وهو ما ينبو عنه الماء

103
00:34:40.750 --> 00:34:55.253
وهو ما ينبو عنه الماء فقط اما ما يصله الماء وصولا اه كاملا لا يحتاج معه لدلك فلا نحتاج الى الدلك فلا نحتاج الى الدلك فاذا هذه ثلاث مواضع