﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
مسجلة سبق معنا في الدرس امس تعريف القرآن الكريم. وسبق السلام البسملة وحاصلوا ما ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك حافظ ما ذكر ثلاثة اقوال. وقد فسبق ان القول الثالث وهو والقول الذي فيه الجمع بين القولين قبل هو المختار ولا شك انه

2
00:00:30.050 --> 00:00:57.700
والمؤتمر كما قال المؤلف ثم قال هنا وليس منهما بلا حدود ما ذكره هنا فيه ما هو متفق عليه وفيه ما فيه اداب. اعلموا ان ما نقل الينا من القرآن الكريم قد اختلف فيه على قومه. قيل هو على ثلاثة اقسام

3
00:00:57.700 --> 00:01:24.400
وقيل على قسمين وتحرير محل النزاع ان القراءات السبعة لا خلاف في تواترها القراءات السبع لا خلاف في انها متواترة وما زاد على العشر لا خلاف في انه شاذ. وانما الخلاف الحاصل بينهم في الثلاثة التي بين العشرة

4
00:01:24.400 --> 00:01:48.450
سبعة في الثلاث الزائدة على السبع هل هي من المتواتر؟ ام من الاحاد الذي ثبتت صحته خلاف بينهم. ولد المؤلف رحمه الله سيذكر المشهور عند القراء وبعض الفقراء. ثم سيرغفه بعد ذلك بما هو

5
00:01:48.850 --> 00:02:16.200
المشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء اذا قلت القراء السبعة لا خلاف فيه ان قراءته متواترة. وما زاد على العشرة قراءتهم شاذة. في الثلاثة هل قراءات الثلاث ايضا متواترة كالسبعة؟ ام هي احاد؟ فعلى القول بتواترها فلا يشترط

6
00:02:16.200 --> 00:02:44.100
فيها شيء في انها كالقراءة السبب. وعلى القول بانها احاد فان الاحاد عندهم لابد ان تتوفر فيه ثلاثة جهود صحة الاسناد وان تكون القراءة موافقة لوجه في العربية وموافقة القراءة للمصحف العثماني لخط المصحف الام وهو المصحف العثماني. وحينئذ فالثلاث يقرأ

7
00:02:44.100 --> 00:03:03.700
بها ويحتج بها لوجود هذه الشروط الثلاثة. ولا شك ان هذه الشروط الثلاثة شروط للآحاد. اما ان تواترت القراءة لا يحتاج لان يشترط لها اي شرط بتواترها اذا فهذه الشروط الثلاثة

8
00:03:03.950 --> 00:03:20.300
متى يحتاج اليها؟ ان قيم الا ما عدا السبعة ليس بمتوالي ان قيل لنا على السبعة ليس بالمتواتر اذا فلا تثبت قراءة قراءة غير متواترة الا اذا وجدت فيها ثلاثة شهور

9
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
وما وجد فيه هذه الشروط الثلاثة ثلاثة هي القراءات الثلاث المكملات للعشرة اذن القول الأول ان القراءات المتواترة هي القراءات السبع. وما زاد على ذلك فهو احد. ثم هذا الأحاد ينقسم الى

10
00:03:40.300 --> 00:04:00.300
الى قسمين منه ما هو شاذ وهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط ومنه ما هو صحيح وهو ما توفرت فيه هذه وما توفرت فيه الشروط الثلاثة هي الثلاثة المكملة للعشرة. القول الثاني وهو المشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء

11
00:04:00.300 --> 00:04:30.300
ان القراءات تنقسم الى قسمين فقط الى متواتر وشاذ. والثلاث من المتواتر القراءات قسمان متواتر وشاب. كم هي كم هو المتواتر؟ القراءات العشر كلها متواترة. وما زال على ذلك فهو جد وعليه فلا يحتاج لذكر الشروط الثلاثة. فهم؟ نعم. فمن هذين القولين يظهر لنا ان الخلاف اين يوجد

12
00:04:30.300 --> 00:04:50.300
فيما بين السبعة والعشرة من هاد جوج القروي اش كنستنتجوا؟ ان السبعة مجمع على توادلها وان ما زاد على العشرة على شذوذها وان ما بينهما وهو الثلاثة المكملة عشرة مختلف فيه فقيل هي احاد صحيحة

13
00:04:50.300 --> 00:05:10.300
احاد توفرت فيها الشروط الثلاثة وعليه فيقرأ بها ويحج بها. وقيل هي متواترة كالسبعة فلا يحتاج لهذه الشروط الثلاث. مفهوم هاد الكلام؟ واضح الكلام. اذا القراءة السبع متواترة. ما زاد على العشر شاذ. الثلاث

14
00:05:10.300 --> 00:05:34.200
هل هي احاد توفرت فيها الشروط الثلاثة؟ ام هي متواترة كالسبعة؟ خلاف؟ المشهور عند القراء وبعض الفقهاء احد وتوفرت فيها الشروط الثلاثة والمشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء انها متواترة. فهم؟ معروف عند القراء الذي اتناف غير احد. ولكن توفرت فيها الشروط الثلاثة

15
00:05:34.200 --> 00:05:54.200
التي نظمها ابن الجزري ونظمها كذلك القادم هنا. صحة دسنادي ووجه عربي ووفق خط الامي. وقيل اش هي متواترة وعلى انها متواترة فلا نحتاج لهذه الشروط الثلاثة. فهم واضح الخلاصة ديال هاد الاقوال واضح

16
00:05:54.200 --> 00:06:21.300
هذا التقسيم الذي ذكرناه هل ينبني عليه شيء؟ نعم تنبني عليه امور تتعلق بالقراءة وبالاحتجاج. القراءة السبع المتواتر لا خلاف في انه يقرأ بها ويحتج بها والثلاثة كذلك يقرأ بها ويحتج بها. لأنها اما متواترة او آحاد توفرت فيها الشروط الثلاثة. وما زال

17
00:06:21.300 --> 00:06:45.300
على ذلك وهو الشاذ هل يقرأ به ويحتج به؟ ام لا يقرأ به ولا يحتج به؟ ام لا يقرأ به ويحتج به بثلاثة اقوال في المسألة الشاذ اقصد بالشاذ ما روي احدا وكان زائدا على العشرة. هو المقصود بالشاد هنا الشاد في مصطلح الحديث

18
00:06:45.300 --> 00:07:05.300
تنبهوا ليس المراد بالشاذ هنا الشاد في مصطلح الحديث الشاد في مصطلح الحد معروفا هو ما رواه اش؟ الصحيح مخالفا لمن هو اصح منه مخالفا لمن هو اوثق منه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو

19
00:07:05.300 --> 00:07:25.300
ليس المقصود بذلك هنا في القراءة المراد بالشاب ما روي بالاحاديث هذا هو الشاب ما روي بالاحاد واختل فيه شرط من الشروط بثلاثة هذا على من يجعله القسمة ثلاثية وعلى من يجعل القسمة ثلاثية ما هوي بلا حاجة اذا من هو الشاذ في القراءات؟ ما

20
00:07:25.300 --> 00:07:45.300
بالآحاد على من يجعل القراءة قسما متواتر وشأن. اذا فما ليس بمتواتر فهو شاب. ولو يكون صحيح الإسلام؟ نعم. صحيح الإسناد ولا مخالفة مع ذلك يصفونه بأنه شاذ فهم وعلى ان القسمة ثلاثية فالشاذ هو ما

21
00:07:45.600 --> 00:08:07.350
هو احد واختل فيه شرط من الشروط الثلاثة. ما روي بالاحاد واختل فيه واحد من الثلاثة. اذا ممكن القراءة تروى لنا صحيحة  رواها النقلة الثقات من غير شذوذ ولا علة بالسند المتصل. ولكن ليس لها وجه في العربية او ليست موافقة

22
00:08:07.350 --> 00:08:27.350
لمصحف الام توصف بانها شاداه توصف وهذا مخالف للحديث مفهوم اذا فالشاب اصطلاح السنة هذا الشاب الذي ذكرته لكم الان اما انهما ليس بمتوافرين على قوله او هو ما بالاحد واختل فيه شرط من الثلاثة على القول الاخر هلال

23
00:08:27.350 --> 00:08:47.350
تجوز القراءة به تجوز القراءة به اقصد في الصلاة وخارجها يعني التعبد به كالتعبد بالمتواتر هل تجوز القراءة به في الصلاة او خارج الصلاة تعبدا في القرآن يترتب عليه ان من قرأ حرفا له حسنة والحسنة بعشر امثالها هادي المسألة الاولى

24
00:08:47.350 --> 00:09:04.150
المسألة الثانية هل يجوز الاحتجاج به العمل به؟ في ذلك ثلاثة ابواب. القول الاول وهو اضعف الاقوال تجوز القراءة به والاحتجاج به قالوا ما نقل بالاحاد يجوز قراءته والاحتجاج به

25
00:09:05.500 --> 00:09:21.900
ولو كان خارج العشرة ولو كان زائد عن العشرة. تجوز القراءة فيه والاحتجاج به. هذا اضعف الاقوال القول الثاني وهو قول ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال لا تجوز القراءة به ويحتج به لماذا؟ قال

26
00:09:21.900 --> 00:09:46.600
لانها اذا زالت بانه اذا زالت قرآنيته بقي ثبوته اذا انتفت القرآنية بقي الاحتجاج به لانه يكون كالاحاديث النبوية لصحة اسناده الى النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم كلامو هذا قول لبعض الاصول قالوا لا تجوز القراءة به ولكن يحتج به لا تجوز القراءة به لانه شاذ اذا

27
00:09:46.600 --> 00:10:05.450
انتفت عنه القرآنية ولكن الاحتجاج يبقى لصحة اسناده الى رسول الله فهو كغيره من اعمال احد يحتج به كالاحاديث النبوية القول الثالث وهو الذي اختاره الناظم هنا وهو المشهور عن مالك والشافعي. وهذه المسألة ابن السبكي خالف فيها الشافعي

28
00:10:05.850 --> 00:10:20.000
القول الثالث وهو مذهب مالك والشافعي وهو الذي رجحه الكاظم خالف ابن السبكي هنا ولا لا؟ خالفه لم ينظم كلامه هو خلف القول الثالث قال لا يجوز القراءة به ولا الاحتجاج به

29
00:10:21.000 --> 00:10:41.000
لماذا؟ رد استدلال بالسلك بقوله قالوا بان هذا الذي نقل الينا نقل الينا على انه قرآن لا على انه احد الحديث نقل الينا على انه قرآن. فاذا زال الغرض الذي نقل الينا من اجل الانسان الاحتجاجية. فلا يصح

30
00:10:41.000 --> 00:10:57.750
الاحتجاج به اذا الخلاصة الشاذ وهو غير متواتر او على قول او ما ليس باحاد واختل فيه شرط من فيه ثلاثة اقوال من جهة القراءة والاحتجاج. قيل يقرأ به ويسجد به وهذا اضعف

31
00:10:57.850 --> 00:11:24.500
الاخيرة. القول الثاني لا يقرأ به ويحتج به. وهذا قول ابن السبكي وهو قول بعض الشافعية والاحباب  القول الثالث وهو مذهب المالكية والشافعية في المشهور عنه انه لا تجوز القراءة به ولا الاحتجاج به. فهمت؟ وردوا ما استدل به ابن السبكي وغيره ممن يقول

32
00:11:24.500 --> 00:11:43.050
القوم فهم اذا هذه الذي ذكرتها لكم خلاصة ما يأتي في هذه الابيات ان شاء الله. يقول رحمه الله وليس منه ما بلا  اولا قرر رحمه الله ان ما روي ونقل بالآحاد ليس من القرآن

33
00:11:43.150 --> 00:12:03.150
هذا اصل هو سيستثني منه على قول تم سيرجح لك القول الآخر بأن الثلاث ايضا متواترة سيأتي ذلك. اذا اول اصل بدأ به رحمه الله ليس من القرآن ما روي به احد. ما روي بالأحد ما هو؟ اش كيخلي؟ هو الشاذ. المعنى واحد. لو قال وليس من

34
00:12:03.150 --> 00:12:23.150
قرآن الشاب كما لو قال وليس من القرآن ما روي بنا احد. ما روي بالاحادي هو الشاب. فهم؟ ما كاينش فرق بينما روي احد وبالشام. ولذلك تلك الشروط الثلاثة يعبرونهم يقولون الشاذ لا يعمل به الا اذا توفرت فيه شروط الدواء فالاتية هاديك الشروط التالتة يجعلونها شروطا

35
00:12:23.150 --> 00:12:43.150
يعبرون عنه وهذا قول والقول الثاني انها متواترة كما سيأتي ان شاء الله. اذا اول اصل قرر اش قال لك؟ ليس من القرآن ما نقل بالاحاد لانه شاد كل ما روي باحد ولو كان صحيح الاسناد فانه يعتبر شاذا في القرآن لما

36
00:12:43.150 --> 00:13:09.350
بماذا عللوا؟ قالوا بان القرآن لاعجازه تتوافر الدواعي على نقله المتواترا لأن القرآن لإعجازه تتوافر الدواعي الاسباب موجودة الدواعي موجودة لان ينقل الينا بالتواتر. فاذا لم ينقل الينا بالتواتر كان شادا. فهمت؟ هذا دليل من جعل كل

37
00:13:09.350 --> 00:13:33.550
نقل بالآحاد شادا لا يجوز القراءة فيه ولا يحتاج احتجاج به. واجيب قيل منه هذا المؤلف وليس منهما اذا هو المختار وقيل منه ما رمي بالاحاد من القرآن. اذا كان صحيح الاسلام فانه من القرآن واجابوا عن هذا الدليل. الدليل اللي ذكرت الان اش؟ ان الدواعي

38
00:13:33.550 --> 00:13:53.550
توفاو لأن ينقل الينا متواترا فلما نقل الينا غير متواترين دل على انه ليس بالقرآن لأن القرآن معجز فالاعجاز يقتضي ان ينقل الينا بالتواتر الا ما تنقلش بالتواتر هذا دليل على انه ليس قرآنا واضح هذه حجة اهل القوم الاول وبعضهم

39
00:13:53.550 --> 00:14:08.900
مخالف قالك لا مروي بأحد من القرآن وبماذا رد هذا الدليل؟ رده بقوله حملا على انه كان متواترا في العصر الأول ثم اه لعدالة ناقله ثم روي احدا بعد ذلك

40
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
قالوا كان متواترا في العصر الاول في الزمن الاول في عصر الصحابة ثم بعده نقل الينا بالاحادي وعليه فهو اذن القول الأول قرره المؤلفون قال وليس من القرآن ما روي بالآحاد وما نقل بالآخر

41
00:14:30.250 --> 00:14:48.050
هادي هو الشاب وقل ما شئت قل ما روي بالاحاد او قل الشارب. مثال ذلك كلفظ ايمانهما في قول في قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما تلفظ ايمانهما في قراءة ابن مسعود

42
00:14:48.050 --> 00:15:13.650
والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما هذه القراءة رويت عن ابن مسعود بالآحاد رويت نقلت عنه بالآحاد اذا اذا نقلت عنه بالآحاد ماذا تسمى؟ تسمى اما قراءة ولو صح الإسلام ولو صح الإسلام فهي قراءة شاذة اذا يقول لك ليس من القرآن ما روي بالأحد

43
00:15:13.650 --> 00:15:32.150
سواء كان قليلا او كثيرا لاحظوا الآن غي كلمة وقلنا ليس من القرآن مفهومة الآن فما زاد عليها من باب اولى واش واضح الكلام؟ ما زال عليه من باب الاول. اذا ما نقد بالاحاد ليس من القرآن سواء كان قليلا او كثيرا. لماذا

44
00:15:32.150 --> 00:15:59.650
لان القرآن باعجازه تتوافر الدواعي الى نقله تواترا. وقيل منه وهو قول مرجوح حملا على انه كان متواترا في العصر الاول بعدالتلاقيه وعليه على هذا القول الأول اللي قربناه ما هو هذا القول الذي ذكرناه الآن هو الذي عليه الأكثر؟ ان ليس النواب ما روي بالأحاد ليس من

45
00:15:59.650 --> 00:16:18.750
واضح؟ على هذا القول قال فلقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. فشوفوا فيها المؤذنة بالتفريغ. بناء على هذا القول وهو المختار على ان ما روي بالاحاد ليس قرآنا. عليه لا تجوز القراءة به ولا العمل به. لانه شاذ

46
00:16:18.800 --> 00:16:36.700
واضحين الآن؟ فلا يقرأ به في الصلاة ولا في خارجها لا يتعبد به لله تعالى. ليس كالقرآن المتواتر لا يقرأ به في الصلاة ولا تصح الصلاة به لذلك قال فللقراءة به بماذا به؟ باش؟ بالشد وهو

47
00:16:36.750 --> 00:16:55.300
ما نقل احدا ما كاينش فرق بينهما واش واضح فللقراءة به في الصلاة وغيرها في داخل العبادة وخارج العبادة. نفي قوي نفي قوي لا يجوز ذلك وهو المشهور اش قال لنا في قول؟ لان هذا هو المشهور

48
00:16:55.350 --> 00:17:15.350
في المذهب المالكي وكذلك هو المشهور عن الشافعي. واختلفوا فيما اختلفت فيه السبعة هل هو متواتر ام لا هذه الخلاف بين السبعة انفسهم فيه خلاف ايضا والخلاف فيه ضعيف. كل ما روي عنه من توافر. اذا الآن شنو ذكر المؤلف؟ ان القراءة

49
00:17:15.350 --> 00:17:39.350
فيما روي بالاحاد ما حكمها لا تجوز فللقراءة به نفي من قوله شنو بقى لينا؟ الاحتجاج هل يجوز الاحتجاج به؟ كذلك عندنا لا يجوز الاجتهاد لذلك قال احتجاج اشمعنى كان الاحتجاج؟ الاحتجاج به كالقراءة فكما ان القراءة به ممنوعة فكذلك الاحتجاج به ممنوع

50
00:17:40.050 --> 00:18:00.650
فكأنه قال الاحتجاج مثل القراءة الاحتجاج بالشاذ مثل القراءة به في الملأ الاحتجاج بالشاذ مثل القراءة به في اش؟ في الحكم الذي هو البلاء. لا يجوز ذلك. كان احتجاج القراءة

51
00:18:00.650 --> 00:18:28.550
المشاذة باش؟ لا تجوز كالاحتجاج او قل القراءة الشادة كالاحتجاج في المنام. فهم؟ اي لا يجوز القراءة بالشام ولا الاحتجاج به ما هو الشاهد الآن عرفتم الحكم؟ عندنا لا تجوز القراءة به ولا تجوز به. وقلت قيل يجوز الأمران. وابن السبكي توسط

52
00:18:28.550 --> 00:18:46.350
اش قال؟ لا تجوز القراءة به ويجوز الاحتجاج به قال لما؟ لانه اذا زالت قرآنيته بقي على انه خبر احد فيحتج به كما يحتج في الاحاديث ورد بانه قد نقل الينا على انه قرآن لا على انه حديث

53
00:18:46.550 --> 00:19:06.550
المهم فإذا انتفت قرآنيته انتفى الإحتجاج به. دابا الآن عرفنا الحكم ولكن ما هو الشأن؟ هل الشاذ هو ما وراء السبعة او ما وراء العشرة الراجح الصحيح الذي عليه الاكثر ان هذا الشاب الذي ذكرنا حكمه الان هو ما وراء العشرة هاد الشاب اللي

54
00:19:06.550 --> 00:19:29.500
فلا تجود قراءته به ولا يحتاج به هو ما وراء العشرة وقيل ما وراء السبعة وهو ضعيف الراجح الذي عليه اكثر انه ما وراء العشرة وعلى انه لاحظوا معايا وعلى ان الشاذة شناهو الشاذ؟ ما نقل للأحد انتبهوا معايا لأن هاد التوطئة نافعة في

55
00:19:29.500 --> 00:19:47.900
سيأتي لان الطالب الا قرا هاد الكلام قد يظهر له فيه تضارب اوله مع اخيه مرت ثلاث شابات مرة متواترة فانتبهوا معي هذه التوكيرة ما هو الشاب قيل ما وراء العشرة وقيل ما وراء السبعة الراجح انه ما وراء العشرة وعليه

56
00:19:47.950 --> 00:20:11.850
فلا نحتاج لما سيأتي وقيل لاحظ انا لي قلت ليكم الراجح ان الشادة ما وراء العشرة هو قول من؟ قول الاصوليين وبعض الفقهاء وقيل الشاذ هو ما وراء السبعة. وعليه فالشاذ قسمان. الى قلنا هو ما رأى السبعة غنحتاجو نقسموه الى قسمين. ما توفرت

57
00:20:11.850 --> 00:20:31.850
فيه ثلاثة شروط وما لم تتوفر. اذا قلنا الشد ما وراء السبعة فهو قسمان. لان اش معنى الشد روي بالاحد؟ هذا غي اصطلاح. واخا عبرنا عندنا اشكال خلافا للحاشية التي عندكم هذا اصطلاح عند اهل القراءات ماشي اصطلاح المحدثين شاذ بمعنى ضعيف شاذ اي ليس متواترا هذا المقصود ما معنى

58
00:20:31.850 --> 00:20:57.800
ليس متواجدا فهمت اذن لاحظوا معايا قلت الشاب هو ما وراء العشرة على الراجح عند الاصول. وقيل الشاب ما وراء السبعة. وعلى هذا فينقسم الى قسمين ما توفرت فيه ثلاثة شروط وما وما اختل فيه واحد منها. ما توفرت فيه ثلاثة شروط فتجوز القراءة به

59
00:20:57.800 --> 00:21:20.300
الاحتجاج به يعني هو كان كالسبعة فرض ما وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة فحكمه حكم السبعة في ماذا؟ في انه يقرأ به ويحتج به وما اختلت فيه وما اختل فيه واحد من هذه الثلاثة اش؟ فلا يقرأ به ولا يحتج به وهو الذي سبق الكلام عليه هنا فحينئذ

60
00:21:20.300 --> 00:21:40.300
والمقصود وليس منهما بلا حد يروي اش؟ ما لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة اذن المآل ساهل واضح الكلام اذن فلا اشكال في انما زادوا على العشرة لا يحتج به ولا يقرأوا به. وان الثلاثة يحتج بها ويقرأ بها. غي واش؟ تسمى متواترا او احدا توفرت فيه

61
00:21:40.300 --> 00:22:00.300
اذا فالمؤلف لما ذكر الان بعد هذا ذكر لينا الشروط الثلاثة بناء على ماذا؟ على قول القراء ولذلك غيكون لنا قول القراء ثم غادي يقول لنا ورجح النظر تواترا لها ندما قد غبر غيكون لنا قول القراء ثم غيكون لنا الراجح وهذا هو المشروع

62
00:22:00.300 --> 00:22:19.200
عند الاصوليين. رجح النظر لدى من قد غدر من الاصوليين. اذا من بعد غيرجح لينا قول الاصوليين انها متواترة تلات متواترة وعليه فلا يحتاج للشروط مفهومين؟ اذن قيل الشاب هو ما زاد على السبعة على هذا القول

63
00:22:19.300 --> 00:22:39.300
هاد الشاهد اي الذي روي لقب بالاحد كيسمع ما توفرت فيه الشروط الثلاثة فهو كالسبعة وما لا يجوز قراءته يوسف قال رحمه الله غير متحصل او غير ما تحصل يعني ان الشاذ يقرأ به وتتلقى منه

64
00:22:39.300 --> 00:22:59.300
والاحكام اذا وجدت فيه هذه القيود الثلاثة غير هذا غير استثناء لماذا؟ استثناء بما فيه القراءة ونفيه الاحتجاج لا تجوز القراءة والاحتجاج الا واضح الكلام؟ الا اي ان الشاذ منه ما يقرأ به ويحتج به وهو ما فيه الخيول

65
00:22:59.300 --> 00:23:27.700
قال غير ما تحصل اين اجتمع تحصل اي اجتمع فيه غير ما تحصن فيه اي اجتمع فيه ثلاثة قيود ثلاثة غير ما تحصل فيه اي اجتمع فيه قيود ثلاثة قيود قبل من ثلاثة غير ما تحصل فيه قيود ثلاثة

66
00:23:28.100 --> 00:23:51.850
اي ان الشاب يقرأ به ويتلقى منه الاحكام اذا اجتمع فيه ثلاثة قيود وهي التي سنذكرها ان شاء الله تعالى بعد اذا فظهر لكم من هذا ان الضابط عند الاصوليين وبعض الفقهاء في اثبات القراءات التواتر فقط ولا لا؟ نعم

67
00:23:51.850 --> 00:24:06.550
اذن هاد الشروط التلاتة عند من؟ عند القراء واش فهمتو الكلام؟ وخا دكرها الناظم هي عند القراء ومن بعد سيعقب ويبين ان مذهب الاصوليين اذا فيمكن ان نقول الخلاصة ان مذهب الاصوليين في القراءات

68
00:24:07.250 --> 00:24:27.250
انه لا تقبل قراءة الا بالتواتر. وما ليس متواترا فهو شاذ مطلقا. فهو شاذ اقصد. نعم. لا تجوز القراءة به واختلف فيه الاحتجاج فهم؟ وعليه على مذهب الاصول هل الثلاثة متواترة؟ ام متواترة؟ اذا الضابط عند الاصوليين

69
00:24:27.250 --> 00:24:50.650
وبعض الفقهاء في القراءة التواتر. وما ليس متواترا فهو الرد. فهمت؟ والثلاثة عندهم السي الفقيه واش متواترة ولا متواترة قال رحمه الله غير ما تحصن فيه قيود ثلاثة فجوز مسجلة جوز

70
00:24:50.650 --> 00:25:07.550
مطلقا اش معنى جوائز مطلقا؟ اي القراءة والاحتجاج؟ فجوز ايها الطالب القارئون الاصوليين اش غانقولوا لك دابا جوز ايها اش؟ القارئ الاصولي القراءة ان كنت قارئا والاحتجام ان كنت اصوليا

71
00:25:07.550 --> 00:25:27.550
فزوج مسجلة مسجلا اي مطلقا شنو على الاطلاق هنا؟ يعني كلشي جائز جائز القراءة والاحتجاز خلافا لمن فرق بين القراءة والاحتياج. قال لك يجوز الجميع الى توجدت هاد القيود الثلاث. ما هي القيود الثلاثة؟ اولا قال صح

72
00:25:27.550 --> 00:25:51.150
هذا الأول الثاني ووجه عربي الثالث ووفق خط الأم ثلاثة اذن الأول قال صحة الإسناد ان يصح اسناد القراءة الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان صحة الإسلام تتكون من امور صحة الإسناد كتكون من امور

73
00:25:51.400 --> 00:26:21.150
اتصال السند وعدالة النقلة ان يكون النقلة ثقة ثقة وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة وملي كنقول ثقة النقل وكذلك اذا صحة الاسلام توجد بهذه الامور اتصال السند وعدالة النقلة وعدم الشذوذ وعدم العدلة القابحة

74
00:26:21.300 --> 00:26:37.300
هدا هو صحة الإسلام اذن وجب ان توجد هذا هذه الأمور في القراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الأول اذا يؤخذ منه انما لن يصح اسناده الى رسول الله من القراءات ما حكم؟ ما

75
00:26:37.450 --> 00:26:53.550
فلا تجوز لا يجوز قراءته يحتج بالاجماع بلا خلاف لا يقرأ به ولا يحتج به اه على الصحيح على الراجح لا يقرأ به لا اشكال فيه ولا يحتج به خلافا

76
00:26:53.550 --> 00:27:14.050
قال صحة الاسناد ووجه عربي الامر الثاني اش؟ ان يكون ان يكون له وجه جائز سائغ في اللغة العربية. قالوا ولو بتكلف ان يكون له وجه سائغ جائز في اللغة العربية ولو بتكلف

77
00:27:14.100 --> 00:27:34.100
يكون عندو وجه ولو كان الوجه متكلفا يعني يكون مبني على تقدير محذوف ولا على شيء ما ولو بتكلف فلا اشكال وانما المفروض الا يكون له وجه ولو بتكل واضح الكلام؟ هذا هو الذي لا يجوز. صحة الاسناد ووج عربي. والامر الثالث ووفق خط الامة

78
00:27:34.100 --> 00:27:54.100
مئتي المصحف العثماني خط الامة اشنو هو خط الام؟ المصحف العثماني ان تكون تلك القراءة موافقة في رسمها الخط الذي كتب به المصحف الامي. المصحف الاول. قال ووفق خط الامة

79
00:27:54.100 --> 00:28:13.800
شرط الماء ما منع. وموافقة خط الام. هذا الشرط ماء بمعنى انه شرط مش واضح؟ ووفق خط الام شرط الماء بي ما منع اي انه شرط. اي ان هذا الشرط ليس يمنع بمعنى هو موجود هو شرط هذا هو

80
00:28:13.800 --> 00:28:42.100
ووفق خط الام شرط ما ابي ما منع اذا لم يكن ممنوعا ما نافية ليس ممنوعا اذا واش؟ موجود هو موجود بمعنى ويشترط موافقة اذن فعل هذا الخلاصة فما توافرت فيه هذه الشروط فهو قرآن تواتر ام لم يتواتر

81
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
على هذا القول ما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو قرآن عند القراء وبعض الفقهاء. تواتر ام لم يتواتر على هذه الى اشترطنا هاد الشروط غنقولو خاصو يكون متواتر لا لأنه اذا كان متواترا فالتواتر يكفي ما نحتاجوش للشروط الثلاثة اذا تواتر

82
00:29:02.100 --> 00:29:22.100
كاف في القبول. وجود هذه الثلاث فيما زاد عن السبعة. تواتر ام لا؟ يلزم منه القبول وجب قبول القراءة القراءة بها والاحتجاج بها. وممن جمع هذه الشروط الثلاثة. شكون اللي جمع هاد الشروط الثلاثة؟ القراءة

83
00:29:22.100 --> 00:29:52.100
مثل الثلاثة يعني وممن جمع هذه الشروط الثلاثة التي ذكرت هنا الثلاث المكملون للعشر وهم الامام ابو جعفر والامام يعقوب والامام خلف. القارئ يعقوب وابو جعفر يعقوب وابو جعفر وخلف هؤلاء الثلاثة المكملون للعشرة

84
00:29:52.100 --> 00:30:16.400
تبعوا هذه الشروط الثلاثة المذكورة. اذا على ذلك قراءتهم مقبولة؟ نعم. قراءتهم مقبولة يصح قراءتها في الصلاة وغيرها ويصح الاحتجاج فيها. قد يكون قائل هاد الخلاف الذي ذكرتموه الان فيما روي بالآحاد

85
00:30:17.650 --> 00:30:37.650
ولن تصح القراءة به. يعني ما زاد على العشرة ذكرنا في المسألة خلافا. ما زاد على العشرة وروي بالاسانيد صحيحة تقدم انه لا تجوز القراءة بها على الراجح. فيه ثلاثة اقوام قيل يقرأ به ويحج به. وقيل لا يقرأ به ولا يحتج به. والثالث توسل

86
00:30:37.650 --> 00:30:58.400
لا تجوز القراءة به ويحتج به. هل ينبني على هذا الخلاف شيء؟ ما نقل بالآحاد صحيح ولكنه ليس قرآنا لان الشروط الاخرى لم تتوفر فيه. ليس مما بين السبعة والعشرة. ما كان زائدا على العشرة

87
00:30:58.400 --> 00:31:16.100
وروي بالاحاد مع صحة الاسلام تقدم ان فيه خلاف تقدم ان فيه خلافة. فابن السبكي يقول لا يجوز القراءة بهما يجوز الاحتياج به ادخل في بني علي شيء نعم تنبني عليه احكام فقهية

88
00:31:16.150 --> 00:31:36.500
ما نقل لنا من القراءات بالآحاد وذكرت فيه احكام شرعية فعلى مذهب الامام مالك ومذهب الشافعي فاننا لا نأخذ الاحكام الشرعية من تلكم الايات التي نقلت احادا ولم تكن من العشرة. وعلى مذهب السبكي يحتج بها

89
00:31:36.550 --> 00:31:55.300
ولذلك لم يشترط مالك والشافعي التتابع في صوم كفارة اليمين صيام كفارة اليمين لم يشترط فيها مالك ولا الشافعي التتابع لان الله تعالى قال فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ولم

90
00:31:55.300 --> 00:32:20.550
الله تعالى التتابع فلذلك قالوا يجوز تصوم تلتيام متفرقة وذهب بعضهم الى وجوب التتابع واستدل على ذلك بقراءة ابن عباس فصيام ثلاثة ايام متتابعات اولياء متتابعات وهذه القراءة قراءة شاذة ولكن ابن السبكي ذكر انه يجوز الاحتجاج بها يعمل

91
00:32:20.550 --> 00:32:43.100
وعليه اشترط باش بعضهم التتابع في السن صيام ثلاثة ايام وهي رواية عن الشافعي الشرطة تتابعا في الصيام فقال اش؟ يجب في صيام الكفارة ان تكون الايام متتابعة. وعلى ذلك كذلك اشترط بعضهم

92
00:32:43.100 --> 00:33:03.600
في قطع يد السارق ان تقطع يده اليمنى احتج بقراءة من قرأ والسالخ هو السارقة فاقطعوا ايمانهما وقال هذه القراءة مبينا لقراءة ايديهما لانها قراءة مجملة وهذه مبينة لتلك القراءة. فاشترط قطع اليد اليمنى فاش استدل

93
00:33:03.600 --> 00:33:29.550
بالقراءة الشاذة بناء على جواز الاحتجاج بها ومن لم يشترط ذلك ما هو دليله؟ ان القراءة الشاذة لا يحتج بها. مفهوم؟ اذا هاد الخلاف تنبني عليه احكام فقهية فتنبهوا قال رحمه الله مثل الثلاثة اش معنى مثل الثلاثة؟ اي من وجدت فيهم هذه الشروط الثلاثة مثل القراء الثلاثة

94
00:33:29.550 --> 00:33:49.550
هم من ذكرته يعقوب وابو جعفر وخلف رحمة الله عليهم. فهؤلاء الثلاثة ثلاثة يجوز القراءة بهم الاحتجاج بها هل هي احد ام هل هي احد ام متواترة على ما ذكرت القول الذي ذكرته الآن هي احد توفرت فيه

95
00:33:49.550 --> 00:34:06.450
الشروط الثلاثة فهم ذلك القول الذي ذكرته قول من؟ قراء وبعض الفقهاء. ثم ذكر المؤلف هنا رحمه الله قول الاصوليين قال ورجح النظر تواترا لها لدى ما انقلب ورجح النظر اي العقل

96
00:34:06.750 --> 00:34:27.150
رجعها الرأي لدى من قد غدر اي مضامن الاصوليين وبعض الفقهاء تواترا لها اي لهذه القراءة الثلاث لها الضمير باش كيرجع؟ للقراءات الثلاثة رجح النظر لدى من غفر تواترا لهذه القراءات الثلاث

97
00:34:27.150 --> 00:34:47.150
قال ابن السبكي رحمه الله في منع الموانع القول بعدم تواترها في غاية السقوط  قال ابن زكي القول بعدم تواترها في غاية السكوت ماشي غي ساقط في غاية السوق اذا هذا هو المشهور عند الاصولية

98
00:34:47.150 --> 00:35:06.450
ان الثلاثة اش متواترة متواترة اذن الى لاحظنا الان من جهة القراءة والاحتجاج هل هناك خلاف بين الاصوليين والقراء قل اسيدي من جهة القراءة بها والاحتجاج بها هل هناك خلاف بين ابدا؟ على

99
00:35:06.750 --> 00:35:30.200
كلا القولين يقال يجوز القراءة بهذه الثلاث والاحتجاج بها. اذا الخلاف اين يوجد؟ تواتر هل هي متواترة ام احد فعلى مذهب القراء هي اخبار احد منقول بالاحاد فقط وعلى مذهب الاصوليين هي منقولة للتوازن وانتم تعلمون ان الخلاف في كون الشيء

100
00:35:30.200 --> 00:35:49.900
منقولا بالاحاد او بالمتواتر قد تنبني عليه بعض الاحكام عند الاحتياج لذلك وذلك عند اش؟ التعامل عند التعارض فعند التعارض المتواتر على الاحد فان قلنا هي متواترة كان ذلك حكما وان قلنا هي احد كان الحكم

101
00:35:50.150 --> 00:36:15.900
حكما اخر اذا فالمشروع عند الاصوليين انها متواترة. وعند القراء انها احاد فإن قيل لاحظ قلت مشروع عند القرآن انها احد. فإن قيل للقراء انتم تقولون الآحاد شأن وعليه فلا تسجد القراءة ولا يحتج بماذا يجيبون؟ لان الاحاد عندنا قسمان. ما توفرت فيه شروط ثلاثة فهو مقبول. وما لم تتوفر

102
00:36:15.900 --> 00:36:35.900
فهو مردود وهذه الثلاثة مما توفرت فيه القيود الثلاثة عندنا وعليه فهي ولو كانت احد فهي مقبولة مش ممكن اذا يقول رحمه الله ورجح النظر تواترا لها لداما قد غدر قلت القول بعدم

103
00:36:35.900 --> 00:36:50.350
في غاية السقوط كما قال السبكي رحمه الله. ثم قال رحمه الله تواتر السبع عليه اجمع هذا هو الذي اشرت اليه قبل. قلت لا خلاف بينهم في ان السبعة متواترة

104
00:36:50.500 --> 00:37:12.500
تواتر السبع اجمعوا عليه اذن هل يوجد خلاف بين الاصوليين والقراء في القراءات السبع؟ ابدا في تواترها وعلي فلا يختلفون في جواز القراءة بها والاحتجاج بها. اذا لم يختلفوا في تواترها فلا يختلفون قطعا في القراءة بها

105
00:37:12.500 --> 00:37:39.750
الاحتجاج فيها. تواتر السبعين اجمعوا عليه. والسبعة هم نافع المدني. وابن كثير المكي وابن عامر وابو عمر البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون  اذن نافع مدني وابن كثير مكي وابو عمر بصري وابن عامر شامي وما بقي وهم عاصون

106
00:37:39.750 --> 00:38:01.050
وحمزة والكساري كوفيون. وما بقي هم كوفيون. اذا هؤلاء السبعة الذين ذكرت الان قراءته المتواترة الاحد اذا الخلاصة نلخصو هادشي كامل لي تقدم لان الموضوع انتهى نقول القراءات السبع هل هي

107
00:38:01.050 --> 00:38:21.050
متوازنة ام احد؟ متواترة. هل عليه هل يجوز القراءة بها والاحتجاج بها؟ بلا خلاف في مسألة خلاف بما فيه ذلك لأن القول بتواترها يلزم منه القول بصحة القراءة بها والاحتجاج بها. اذا قراءة سبع لا اشكال فيها

108
00:38:21.050 --> 00:38:43.900
ما زاد على العشرة هل ما زال على العشرة متواترا؟ في ذلك خلاف؟ متواتر متواتر ما زاد عن العشرة متواتر؟ ابدا. في ذلك ابدا لا خلاف في انما زاد عشرة ليس متواترا لا خلاف في بينه لان الخلاف فاش؟ فيما بينهما متواتر على احد اما منزل عشرة فلا خلاف

109
00:38:43.900 --> 00:39:06.850
وعليه فلا تجوز القراءة به ولا الاحتجاج به على الراجح. وقيل اذا انتفت القرآنية بقي الاحتجاج اذا اصح الإسلام هذا قول ابن السبي قالك هاد القراءة الزائدة عشرة الا كان الإسناد ديالها صحيح فبحالها بحال الأحاديث النبوية نعم لا تجوز القراءة

110
00:39:06.850 --> 00:39:26.850
بها ويجوز الاحتجاج بها. مفهوم الكلام؟ والخلاف اذا في ماذا؟ في الثلاثة ما بين السبعة والعشرات. فعلى مذهب الاصوليين هي متواترة وعليه الا بغينا نلخصو قراءة للمذهب الاصلي نقولوه عند الاصوليين عند الاصول

111
00:39:26.850 --> 00:39:53.550
الاحاد ما فوق العشرة والقول التاني قال وهو مذهب القراء هي احد. اذا كانت احد هل هي مردودة كما زاد عن العشرة؟ لا. لتوفر شروط ثلاثة. ماشي لان هكذا تنتبهوا لماذا كانت مقبولة؟ ماشي ان القارئ بها هو يعقوب ابو جعفر خلف لأشخاصه لا لوجود الشروط في هذه الثلاثة هادشي علاش

112
00:39:53.550 --> 00:40:08.750
بمعنى كأننا اصلنا اصل هو الأول ان الأحاد قسما ما توفرت فيه الشروط الثلاثة وما لا ملي جينا نقلبو لقينا الشروط الثلاثة ثلاثة ثلاثة توفرت في قراءة هؤلاء الثلاثة. وهؤلاء الثلاث قراءتهم

113
00:40:08.850 --> 00:40:32.100
كلها مأخوذة من القراء السبعة كلهم قراءتهم مأخوذة من من القراء السبعة فهي راجعة للقراءة السبعة. وعليه فلا اشكال مفهوم؟ على تفصيل في ذلك سيأتي ان شاء الله قراءة بعض الملفقة وقراءة البعض اخذها عن البعض وهكذا كما زلت فهم اذا هذه خلاصة ما تعلق بالقراءة ثم قال رحمه الله

114
00:40:32.100 --> 00:40:52.800
ولم يكن في الوحي حشو يقع هل يوجد في القرآن والسنة؟ لاحظوا هاد الكلام الاتي ان شاء الله يشمل القرآن والسنة. الكتاب والسنة. هل يوجد في القرآن والسنة لفظ لا معنى له اصلا

115
00:40:54.000 --> 00:41:14.250
الجواب هل يوجد لفظ في القرآن والسنة؟ لا معنى له اصلا. لا يوجد بالاجماع بلا  دابا معايا باش نحررو المسألة محل النزاع هل يوجد لفظ في القرآن والسنة؟ ليس له معنى

116
00:41:14.550 --> 00:41:34.550
يجوز هل يوجد هذا؟ لا لا يوجد بخلاف او بالاتفاق لم يقل لن يكون مسلم من المسلمين ولو كان من اهل البدع يوجد في القرآن او السنة لفظ لا معنى له. لأن اللفظ الذي لا معنى له هدايان. اللفظ لي ما عندو تا شي معنى هدايا

117
00:41:34.550 --> 00:41:54.550
والشارع منزه عن هذا منزه عن الهدايا نقص الهدايا نقص لنا والشارعون ينزهون عن النقص اذا لم يقل احد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لم يقل احد انه يوجد في الكتاب والسنة الفاظ لا معنى لها مفهوم الكلام هادي المسألة الأولى انتهينا منها

118
00:41:54.550 --> 00:42:10.600
علاش قال هذا؟ لأن بعض الأصوليين قال ليس في القرآن ما لا معنى له خلافا للحشوية وهذا قال ابن السبكي لجمع الجوامع قال لك لا يوجد في الوحي ما لا معنى له خلافا للحشوية

119
00:42:10.900 --> 00:42:28.600
رد عليه لانه لم يقل ذلك احد وانما الخلاف فيما سأذكره الان وهو هل يوجد في القرآن لفظ في الوحي لفظ له معنى لا نفهمه لفظ له معنى لا نعرفه هذا هو الذي خالف فيه الحشوية

120
00:42:28.900 --> 00:42:51.900
اذن لاحظ اللفظ لا معنى له اصلا في حقيقة الامر لم يقل بذلك احد. وهذا لا يوجد في الشريعة ابدا. ولكن هل توجد الفاظ لا نفهم معناها الصحيح انه لا يوجد في القرآن ولا في السنة الفاظ لا نفهم معناها الا ما كان من قبيل المتشابه. الا ما كان من قبيل

121
00:42:51.900 --> 00:43:21.900
خلافا للمفوضات الحشوية المفوضة الحشوية يزعمون انه يوجد في القرآن بكثرة لها معنى لا نعرفه. الفاظ لها معنى لا نفهمه. مفهوم الكلام؟ اذا هذا هو الذي خالف فيه الجماهير الحشوية او الحشوية بالسكون او بالفتح صحيحا. نسبة الى حشا

122
00:43:21.900 --> 00:43:40.350
مجلس حاشية المجلس والسبب في ذلك ان الحسن البصري رحمه الله كان يجالسه هؤلاء الناس فامر بي ان يجعلوا في جانب المجلس في حاشية المجلس. فقال خذوهم الى حاشا المجلس. فنسبوا الى

123
00:43:40.500 --> 00:44:00.500
ايلا حاشا المجلس فقيل حاشا وهي بفتح الجيم وقيل الحشوية بسكون الشين نسبة الى الحشو لماذا لان القول بان في القرآن لفظ لا معنى له. او القول بان في القرآن الفاظ لا معنى لها قول بوجود الحشو في القرآن

124
00:44:00.500 --> 00:44:19.550
شناهو الحشو؟ هو الزيادة الحشو الزيادة اذن فإلى قلنا راه كاين في القرآن بكثرة الفاظ لا يعرف معناها اذا كنقولو في القرآن حشم والقرآن منزه عن الزيادة والحشو لذلك سموا حشويا قلنا

125
00:44:19.550 --> 00:44:39.550
السكون نسبة الى فعلهم الى صنعهم وهو انه يلزم على مذهبهم وجود الحشو في القرآن والسنة فنسب الى صنعهم فقيل حشوية يزعمون وجود الزيادة في القرآن او في السنة. اذا اذا كان المقصود بالحشو

126
00:44:40.450 --> 00:45:00.450
ما لا معنى له اصلا فهذا لا يجوز ولا يوجد اتفاقا ولم يقل بذلك احد على التحقيق خلافا لابن السنة واذا كان المراد بالحشو الفاظ لا نعرف معناها لا يفهم معناها ما عدا المتشابه فهذا قول مفرد

127
00:45:00.450 --> 00:45:26.950
فوضت الحشوية مهم فالمفوضة الحشوية يقولون يوجد في القرآن والسنة الفاظ كثيرة لا يعرف بعدها ولذلك نصوص الاسماء والصفات كلها عندهم من هذا القبيل المفوضة الذين يفوضون المعنى الكيفية نصوص الاسماء والصفات كلها عندهم من هذا القبيل

128
00:45:27.100 --> 00:45:48.200
اي من الحشو لها معنى لا يعرف قال تعالى وهو السميع البصير. ما معنى السميع؟ الله اعلم. هكذا يقولون مفوضة. ما معنى البصير؟ الله اعلم بمعنى العليم الله اعلم واش واضح الكلام؟ لا يثبتون لا المعنى ولا الكيفية

129
00:45:49.150 --> 00:46:13.900
ولذلك قال بعض اهل العلم مذهبهم شر من مذهب المحرفة شيخ الاسلام ابن تيمية قال لك مذهب المفوضة كما سبق للعقيدة شر من مذهب المحرفة او المعقمة لأنه يلزم عليه ان الله تعالى خاطبنا بألغاز وألفاظ لا نفهمها يلزم عليه ان الله سبحانه

130
00:46:13.900 --> 00:46:29.800
قالوا اتعلموا عني على خلقي. كيعمي علينا وكيخاطبنا بألفاظ لا نفهمها الغازا كيخاطبنا الله بالارزاق قالينا الله ذكر لينا الاسماء والصفات في كثير من اغلب ايات القرآن تشتمل على اسم من اسماء الله وصفة من

131
00:46:29.800 --> 00:46:45.250
اغلب الايات بل قال بعض اهل العلم كل اية تشتمل على ذلك ولا شك ان غالب غالب غالب الايات فيه شيء من ذلك. اذا فغالب القرآن فيه الفاظ لا يفهم معناها. هذا لازم مذهبي

132
00:46:45.250 --> 00:47:05.250
ولا لا؟ لأن الأسماء والصفات جميعا عندهم لا يعرف معناها. وهم الذين هم الذين يقولون ايضا زورا وبهتانا نبرها كما جاءت ويقصدون امروها كما جاءت من غير تعرض لمعنى ولا كيفية. هذا مذهب المفوضة المبتدعة

133
00:47:05.250 --> 00:47:29.150
امروها كما جاءت دون تعرض لمعناها ولا لكيفيتها نعم التفويض للكيفية هذا امر مسلم به بل هذا هو الواجب وهي عقيدة السلف ولكن حتى المعنى لا يعرف نسولك نعم حتى المعنى لا يعرف هذا مذهبي اذن هم كيف يؤمنون

134
00:47:29.150 --> 00:47:48.900
فبهذه الايات يؤمنون بان الله تعالى قال وهو السميع كنقولو لهم مثلا قال الله وهو السميع البصير نترك الاية على ظاهرها ونمرها كما جاءت من غير التعرض لمعناها. وشوفوا الكلام اذا قيل لهم هذا اللفظ

135
00:47:48.900 --> 00:48:08.900
السميع يدل على بعده مادام معناه هل يدل على صفة من الصفات؟ الله اعلم هكذا يكون بمعنى باش كيعاملو؟ غي باللفظ بمجرد اللفظ فقط هذا اللفظ جاء في القرآن وهو من القرآن يؤمنون بذلك ولكن اش معناه؟ الله اعلم. وفرق بين مذهبهم ومذهب السلف. مذهب السلف

136
00:48:08.900 --> 00:48:28.900
اثبات المعنى وتفويض الكيفية. واضح الفرق بينهم؟ اثبات السلف مذهب السلف اثبات المعنى وتفويض الكيفية. فيقول السميع اسم من اسماء الله. يدل على صفة من صفاته وهي السمع. كيدل على معنى. ما هي كيفية السمع؟ الله اعلم

137
00:48:28.900 --> 00:48:48.900
اذا فالسلف يفوضون فاش؟ في الكيفية لا في المعنى. اما المفوض الحشوية يفوضون المعنى والكيفية معا. الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى؟ عندهم؟ الله اعلم. لفظ لا يعلم معناه. هاد اللفظ انا كنآمنو به استوى. ولكن اش معنى استوى

138
00:48:48.900 --> 00:49:06.600
اش معنى الاستواء؟ واش استوى بمعنى السمع ولا البصر ولا العلم ولا الارادة ولا الكلام كيقول لك الله اعلم كلشي محتمل عندهم ممكن تستوى عندهم بمعنى تكلم معندهمش مشكل الله اعلم بمرادهم اما مذهب السلف فهو تفويض

139
00:49:06.600 --> 00:49:26.600
مع اثبات المعنى ولذلك مالك لما سئل قال الاستواء معلوم مقالش للسائل الله اعلم بمراده لا خليه الاستواء معلوم المعنى ديالو معروف شنو هو لي قاليه الكنيف. اذا فالسلف يفوضون الكيف ويثبتون المعنى. والمفوضة الحشوية يفوضون المعنى والكيفية معا

140
00:49:26.600 --> 00:49:46.600
اذن فالشاهد وجود ما لا معنى له اصلا في القرآن والسنة هذا عبث ولا يجوز ابدا باتفاق العقلاء وجود ما له معنى لا يعرف وجود الفاظ لا نفهم معناها هذا ايش؟ غير موجود خلاف

141
00:49:46.600 --> 00:50:06.600
الحاشوية الا في المتشابه الا ما استأثر الله تعالى بعلمه كالحروف المقطعة في القرآن على قوله الحروف المقطعة في القرآن قيل هي اسماء سور قيل هي اسماء كطه وياسين اذا فالسور الاخرى اسمها الف لام ميم صاد كاف ياء

142
00:50:06.600 --> 00:50:26.600
كاينة هي اسماء وسور وعليه لكانت اسماء سور فلها معنى عليه لا معنى شنو المقصود بها الاسم؟ اسم يدل على مسمى وهو نبي للسورة وقيل هي لمن؟ متشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. وهذا على الراجح من

143
00:50:26.600 --> 00:50:44.150
انه يوقف على الله من قوله تعالى لا يعلمه الا الله ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء

144
00:50:44.150 --> 00:51:04.150
وما يعلم تهويله الا الله. واما الراسخون والراسخون بتقديري ان الراسخون والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فانت الاية على ان المواد الاستئنافية على انه يوجد شيء في القرآن. استأثر الله

145
00:51:04.150 --> 00:51:24.150
وما عداه فاننا نفهم ما عداه. فهم؟ اذا الخلاصة يقول الناظم ولم يكن في الوحي حشو يقع ولم يكن حشو يقع في الوحي. ولاحظ المؤلف عبر بالوحي هنا ليشمل الكتاب والسنة. ولم يكن حشو

146
00:51:24.150 --> 00:51:43.500
ما هو الحشو؟ ما له معنى لا يعرف او قل لفظ له معنى لا يمكن فهمه. خلافا كحا شوية اما ما لا معنى له اصلا فهذا لا يقع فيه بالاتفاق. اذا فقول ابن السبكي خلافا

147
00:51:43.500 --> 00:52:03.500
الحشوية رد عليه بأن هاد ما لا معنى له لم يقل به احد لا الحشوية ولا غيره فإلى بغا يقول خلافا للحشمية خصو يقول ما له معنى لا يفهم لا يعرف فحينئذ يقول خلافا للحاشويات قال رحمه الله ولم يكن حشو يقع في الوحي اي الكتاب

148
00:52:03.500 --> 00:52:28.100
سنة ثم قال وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول كذلك قال له لا يوجد ايضا في الوحي في القرآن والسنة. لا يوجد في القرآن والسنة لفظ يقصد به غير ظاهره بدون دليل ساهل لا يوجد في القرآن والسنة لفظ يراد به

149
00:52:28.100 --> 00:52:48.100
يغير الظاهر دون دليل يدل على ذلك. دون دليل يبين المراد. بمعنى ملي كيكون الفقيه ملي كيكون المقصود بنص في القرآن او بالسنة غير الظاهر لابد ان يأتي الدليل المبين للمراد اما دليل عقلي او دليل

150
00:52:48.100 --> 00:53:12.400
النقل صحيح اما دليل عقلي صحيح او نقلي صحيح اذا فإذا لم يوجد دليل لا عقلي دليل صحيح لا عقلي ولا نقلي يعين المراد فالاصل العمل بالظاهر وستأتي هذه المسألة في الكلام على الظهير والمؤول ان شاء الله. فهمت؟ اذا ليس في الوحي اش هو الوحي؟ القرآن والسنة. ليس في الوحي

151
00:53:12.400 --> 00:53:41.850
لفظ ليس في الوحي لفظ ولو واحد يقصد به غير الظاهر المتبادل منه دون كدليل يدل على ذلك خلافا للمرجئة. فهم؟ خلافا للمرجئة. هذه المسألة خالف فيها المرجئة. فقالوا يوجد في القرآن او في السنة ما يراد به غير ظاهره بلاده

152
00:53:41.900 --> 00:54:04.350
ولذلك جميع الآيات التي جاء فيها الوعيد الشديد لأهل المعاصي قالوا هي مخرجة مخرج التمر قالوا معناها المقصود منها هو الترغيب فقط ولذلك قالوا لا يضر مع الايمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة

153
00:54:04.800 --> 00:54:21.150
فإن خلالهم راه جا الوعيد الشديد على اهل المعاصي في القرآن وفي السنة. الشارع رتب الوعيد الشديد عليهم. فقال لك لا داك الوعي غي من باب الترغيب فقط لاحظ قولهم من باب الترهيب هذا غير الظاهر ولا لا؟ نعم

154
00:54:21.250 --> 00:54:41.250
هذا غير الظاهر المتبادل الادنى هذا غير الظاهر المتبادل الشارع يقول فله كذا وكذا من الوعيد ونتا كتقول المقصود به غير الترهيب اذا هذا اش مخالف للظهير هذه المخالفة للظاهر هذا التأويل عند المرجئة هل عليه دليل؟ لا دليل عليه اذا هذا لا

155
00:54:41.250 --> 00:54:59.350
لا يوجد في الوحي ابدا اذن هاد الكلام هذا فيه رد عليهم رد على المرجية كلام لا يوجد في الشريعة لفظ يقصد ويراد به غير الظاهر المتبادل منه اي التأويل بلا دليل صحيح عقلي او نقدي يبين

156
00:54:59.350 --> 00:55:22.900
بحالاش الدليل الصحيح لي كيبين المراد؟ كالعامي المخصوص بالمتأخر لاحظوا العامل المخصوص بمتأخر فيه مخالفة للظاهر؟ نعم فيه مخالفة للظاهر ولكن كاين دليل دل على مخالفة الظاهر لاحظوا كيقولينا النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر الظاهر ديال هاد الحديث

157
00:55:23.050 --> 00:55:43.050
كل ما سقت السماء فيه العشوب حنا خالفنا هاد الظاهر وقلنا الى كان زائد على خمسة اوجه هاد المخالفات الظاهرة عندنا عليها دليل عندنا عليها وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ليس فيما دون خمسة اسس سجدة. اذا فعندنا ان مخالفة

158
00:55:43.050 --> 00:56:03.050
الظاهر لا تجوز الا بدليل. اذا لا يوجد في الوحي في الكتاب ولا في السنة لفظ. يقصد به الله تعالى اراد به غير الظاهر الا وبين ذلك بدليل. اما دون دليل فلا يراد غير الظاهر. الاصل ان يراد الظاهر. خلافا للمرجئة فقد اولوا النصوص

159
00:56:03.050 --> 00:56:21.400
وقالوا المراد بها غير المتبادل منها دون دليل. مفهوم الكلام؟ نعم. تقدير البيت. قال وليس فيه وليس فيه اي في الوحي هادي فيه مذكورة لأن ما في قوله وما معطوف على قوله

160
00:56:21.400 --> 00:56:41.400
ولم يكن في الوحي واضح؟ ولم يكن لاحظوا معايا ما علاياش معطوفة؟ على قوله حشو قال ولم يكن حشو اي ولم يكن ما يعنى به بلا دليل اذن معطوفة على حسب اذا هاديك ما مدخولة

161
00:56:41.400 --> 00:56:59.050
النفي نعم مدخول الاداة النفي ولا لا؟ منفية منفية مدخولة ليه؟ فيناهو النفي هو اللي سبق؟ ولم يكن حشو ولم يكن معا. كأنه قال وليس الوحي ما الوحي كتاب وسنة هنا نعم. وليس فيه ايضا ما ما فسرها ليا

162
00:56:59.250 --> 00:57:19.250
ماشي لفظ هو لي لفظ غي لفظ يراد به غير الظاهر ماء اي لفظ لفظ وليس فيهما اي لفظ يعنى يقصد ويراد به يقصد ويراد يعنى يقصد ويراد ارجع به

163
00:57:19.250 --> 00:57:49.250
وليس فيه لفظ زيد يعنى به غير الذي ظهر للعقول بلا دليل يعنى زيد غير الذي ظهر للعقود غير المتبادل اذن غيرو هذاك هو الفاعل ديال الفقيه ليس في الوحي لفظ يقصد به غير غير نائب الفاعل غير المتبادل من

164
00:57:49.250 --> 00:58:09.600
الذي ظهر كأنه قال غير الظاهر يعلى به غير الظاهري السري الذي ظهر الدار لانه فعل اش مبني للمعلوم والذي اسم وصول ممكن تفسرو بالدار كأنه قال غير ظاهري ليس فيه ما يراد به غير الظاهر المتبادل منه

165
00:58:09.600 --> 00:58:34.000
اي التأويل للعقول قال بلا دليل بدون دليل بمعنى انه لا يراد غير الظاهر الا بدليل  اذا قصد غير الظاهر فلا بد من دليل اذن لي بغا يقول لينا راه المقصود بهاد اللفظ في الكتاب وفي السنة غير المتبادل للدين خاصو دليل؟ اه وجب عليه ان يأتي بالدليل

166
00:58:34.700 --> 00:58:54.350
وما به يعنى ان يقصد غير المتبادل منه الدي ظهر اي غير الظاهر في كتاب السنة للعقول بلا دليل زيد معايا الى دليل صحيح عقلي او غيره بلا دليل صحيح عقليا او غيره

167
00:58:54.500 --> 00:59:14.750
هاد الدليل بانو يبين المراد بلا دليل يعين المراد العامي المخصوص بالمتأخر. العام المخصوص بالمتأخر يراد به غير الظاهر العبد اه يراد به غير الظاهر. لماذا؟ لوجود مخصص المتأخر فلوجود المخصص

168
00:59:14.850 --> 00:59:34.850
جعلنا نحكم بانه اريد به غير الظاهر مفهوم هاد الكلام ولا لا؟ خلافا لمن للمرجئة في زعمهم الذي ذكرتوه. ثم قال اذا خلاصة انه ليس في القرآن ما يراد به غير ظاهره الا بدليل مبين

169
00:59:34.850 --> 00:59:58.450
خلافا للموجية ثم قال والنقل بالمنضم قد يفيد بالقطع والعكس له بعيد. هذه مسألة ختم بها هذا المبحث كما ختم بها صاحب الجلالة وهي هل الدليل النقلي يمكن ان يكون قطعيا؟ لاحظوا هل القطع خاص بالدليل العقلي

170
00:59:58.750 --> 01:00:18.750
او ان الدليل النقدي كذلك يمكن ان يكون قطعيا هاد المسألة فيها خلاف عندهم لا خلاف في ان الدليل العقلي قد يكون قطعيا هذا لا خلاف عليه هل الدليل العقلي يكون قطعيا؟ لا خلاف في ان الدليل العقلي قد يكون قطعيا وهذا مقرر في المنطق ولا لا

171
01:00:18.750 --> 01:00:38.750
ولذلك في المنطق عندهم الذي يفيد اليقين هو القياس المنطقي. اما ما عدا ذلك فلا يفيد اليقين ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقرار والتمثيل لقياس الأصولية وقياس الإستقراء ولي كيفيد القطع عندهم هو اذن لا خلاف في ان الدليل العقلي يفيد اليقين وإنما الخلاف

172
01:00:38.750 --> 01:00:56.200
عند بعضهم في الدليل النقي. الدليل النقي يعني الكتاب والسنة. واش الكتاب والسنة؟ الدليل النقدي حتى هو ممكن يكون يفيد بدون خطأ خلاف عنده عند المتكلمين في ذلك. جمهور الاشاعرة

173
01:00:56.800 --> 01:01:16.800
وكذلك المعتزلة المعتزلة وجمهور الاشاعرة يقولون الدليل النقي لا يفيد اليقين. وقولهم هذا قول زعموا ذلك قولهم باطل بعيد عن الصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله والعكس له بعيد باطل رده بعض الاشاعرة

174
01:01:16.800 --> 01:01:32.700
ولذلك قلت جمهور الأشاعرة ماشي كلهم اذن المعتزلة يقولون الدليل النقي ما كيفيدش وجمهور الأشد كذلك يقولون الدليل النقلي لا يفيد القضاء  مفهوم الكلام؟ كنقصدو القطع في الدلالة ماشي في الثبوت في الدلالة مكيفيدش القطع

175
01:01:33.100 --> 01:01:55.500
وبعض الاشاعرة يقولون يفيد قد يفيد الدليل النقدي والقطع. الدليل النقدي ممكن يفيد اليقين. ممكن يفيد العلم ممكن يفيد القطع. مفهوم الكلام واردوا على من قال انه لا يفيد الخطأ بادلة واضحة كما سنبينه ان شاء الله. اذا فالقول بان الدليل القطعي النقلي لا

176
01:01:55.500 --> 01:02:17.650
قطع قول ظاهر بطلان هاد الخلاف غير معتبر نبهوا هذا الخلاف خلاف غير معتبر خلاف لا حظ من النظر لان ما استدل به المخالفون وهميات فقط استدلوا بوهميات وخياليات. لا دليل عليهم يجب الرجوع اليه

177
01:02:17.700 --> 01:02:39.150
فهذا الخلاف لا حظ له من ان نرى المعتدية جمهور الاشاعرة خلاف هذا الاخير ولذلك ابن السبكي وصاحب الجمع خالف هذا القول وبعض الاشاعرة وهو التحقيق عندهم ومنهم الرازي حتى الرازي رحمه الله خالف هذا القول وقرر ان اش؟ ان الدليل النقلي قد يفيد

178
01:02:39.150 --> 01:02:59.150
مفهوم الكلام؟ اذا المبحث هنا هل الدليل النقلي من الكتاب والسنة يمكن ان يفيد يفيد اليقين ولا لا يمكن ان يفيد اليقين على الصحيح وهو الراجح والحق الذي لا تجوز مخالفته. وقيل وهو قول باطل لا يفيد الدليل

179
01:02:59.150 --> 01:03:19.750
ابدا وعليهم لاحظوا على هذا القول الذي قرروا يجب عليهم ان ينكروا جميع مسائل الاعتقاد الذي يقرون بها. لان لاحظ شناهو الدليل القطعي عندهم؟ لماذا قال الدليل النقلي لا يمكن ان يفيد القدر. ما هو دليلهم

180
01:03:19.950 --> 01:03:44.050
قانون لان افادة القدر تتوقف على انتفاء المعارض وانتفاء المعارض في الادلة النقلية مستحيل. شناهو هاد المعارض؟ ان ينفى احتمال المجاز. واحتمال التخصيص واحتمال التقييم واحتمال النسخ واحتمال عدم المبين الى اخره. فقالوا القطع لابد فيه من

181
01:03:44.200 --> 01:04:04.200
رفع احتمال المعارضين. والمعارض الاشياء المعارضة كثيرة. الحقيقة كتقابلها المجاز التأسيس يقابله التأكيد واضح الكلام والبقاء على الأصل يقابله النقل فقالوا لابد من زوال هذه الأمور كلها ميكونش احتمال النقل وميكونش احتمال المجاز ولا شك

182
01:04:04.200 --> 01:04:24.200
ان عدم وجود هذه المعارضة كلها امر مستحيل لا يمكن. يعني اش معنى عدم وجودها؟ قطعا قطعا نجزمو ان فهاد النص هذا لا يوجد احتمالية المجالس قطعا ولا يوجد احتمال النقل قطعا ولا يوجد احتمال تخصيص قطعا والحكم بعدم وجود احتمال قطعا

183
01:04:24.200 --> 01:04:46.600
الف متعدل ولا لا؟ اذن فعاليه الدليل النقدي ما يمكنشي فين ورد عليهم بان كثيرا من احكام العقائد اليقينية عندنا بيوت توجد في هذه الاحتمالات لا خلاف لا خلاف بين المسلمين في اثبات اليوم الآخر من انكر اليوم الآخر كافر بلا اشكال

184
01:04:46.600 --> 01:05:11.850
كافر هذا امر ينكره المشركون اما كل مسلم يجب عليه ان يدبره اذا يوم المعاد نؤمن به الأدلة الدالة على يوم هل تخلو من هذه العوارض كلها بالقطع؟ ابدا واش واضح ليك لا لا؟ آآ الله تعالى قالي يوم القيامة ممكن يجي واحد يقولك كاين احتمال المجاز هنا. اليوم الآخر كاين احتمال المجاز. واضح الكلام

185
01:05:11.850 --> 01:05:35.550
اما المراد به الموت ولا القبر ولا وعليه فلا يثبت امر من امور الشريعة الا ما وصلوا اليه بالادلة العقلية كاثبات الصانع مثلا واصوله بادلة عقلية اثبات وجود الله تعالى وصلوا اليه بأدلة عقلية اثبات ان العالم الحديث وصلوا اليه اذن هاديك الأمور هي اللي قطعية وما عدا ذلك فليس بقطعي وعليه على

186
01:05:35.550 --> 01:05:55.550
فلا يجوز الايمان بهذه الامور لان العقائد عندهم لا تثبت الا بالقطع ويلا كانت هاد الامور ماشي قطعية اذن لا ينبغي الايمان باليوم الاخر بالمعادي ولا بالحساب ولا بغير ذلك مما لا يختلف فيه المسلمون. لذلك كان هذا القول بعيدا عن الصواب. كان مجانبا للصلاة

187
01:05:55.550 --> 01:06:20.250
صواب جدا مهم اذا قرر الناظم رحمه الله كصاحب الجماعة ان الدليل النقلي قد يفيد القطع. قد تكونون متى يفيد القطع؟ الدليل النقدي سواء كان كتابا وسنة قد يفيد اليقين اذا انضم اليه بسبب بسبب ما ينضم اليه قد يفيد القطع

188
01:06:20.250 --> 01:06:47.100
بسبب ما ينضم اليه من تواتر لفظي او معنوي او غيره كالمشاهدة ولذلك قال في الجمع والحق لما بغا يكون هاد المسألة قال والحق ان النقل يفيد القطع بما ينضم له من تواتر او غيره. شوف شنو قال والحق يعني ان ما عداه باطل

189
01:06:47.800 --> 01:07:09.000
والحق ان النقل يفيد اليقين بما ينضم له من تواتر او غيره. اذا الدليل النقدي قد يفيد اليقين متى؟ اذا انضم للدليل النقلي التواتر اللفظي او التواتر المعنوي او غيره كالمشاهدة

190
01:07:09.750 --> 01:07:30.600
اذن لاحظ افعال الصلاة صفة الصلاة افعال الصلاة من الركوع والسجود والقيام تع الصلاة عموما اجمالا ماشي من نقص التفاصيل الركوع والسجود والقيام والجلوس الى اخره. هل افعال افعال الصلاة بالنسبة للصحابة؟ امر يفيد القطع

191
01:07:30.600 --> 01:07:50.600
صفة الصلاة بالنسبة للصحابة لي شافو بعينيهم كيف كان كيصلي النبي صلى الله عليه وسلم امر يفيد الخطر. نعم. نعم. اذن ذلك الدليل النقلي عند الصحابة لصفة الصلاة بالنسبة لهم قطعي. لماذا؟ لانه انضمت اليه المشاهدة. بما ينضم اليه وهو المشاهدة. وبالنسبة

192
01:07:50.600 --> 01:08:18.450
كذلك قطعي نعم لانه نقل الينا بالتوابل اللفظي او بالتواتر وكذلك غير ذلك من مسائل اليوم الآخر المعاد الحساب كل ذلك كان مفيدا للقطع عندنا لماذا لأنه واش؟ انضم اليه التواتر واللفظي او المعنى. ومن ذلك رؤية شفاعة رؤية الله غير يوم القيامة والشفاعة والحوض الى غير ذلك

193
01:08:18.450 --> 01:08:41.850
كل هذه الامور ثابتة بالقطع فلا شك ان الدليل النقدي قد يفيد القضاء واضحين خلافا لجهود الاشاعرة و وللمعتزلين وبعضهم قال بعض الاشاعرة بعض الاشاعرة قال خلافا لبعض الاشاعرة. الصحيح ان هذا مذهب جمهور بعض الاشياء. قال رحمه الله والنقل اي الدليل

194
01:08:41.850 --> 01:09:02.050
النقل  قد يفيد للقطع اللام في قوله للقطع زائدة داخلة على المفعول به والتقدير قد يفيد القطع هداك هو المفعول ديال اليوفي والنقل قد يفيد القطع مفعول به وجر باللام الزائدة قال

195
01:09:02.050 --> 01:09:22.050
للقطع جر باللام الزائدة للإفادة لا شك ان الحرف الزائد كيدل على تقوية الكلام وتوكيده والاستقامة الوزنية والا الاصل قد يفيد الخطأ فجر المفعول به باللام الزائدة هو جائز في اللغة. والنقل اي شنو المقصود بالنقل؟ الدليل

196
01:09:22.050 --> 01:09:51.450
قد يفيد القطع زيد بالمنضم ارجع الدليل النقل قد يفيد القطع بالمنضم الباء سببية بسبب ما ينضم له. شناهو هاد المنضر؟ من تواتر لفظي او معنوي او مشاهدة. مهم والنقل قد يفيد القطع بما ينضم له بالمنضم. وهذا هو الحق هذا القول هو الحق

197
01:09:52.000 --> 01:10:07.450
فيكون النقل قطعي الدلالة على المعنى المراد اشمعنى قد يفيد القطع؟ بمعنى الدليل النقلي ممكن يكون قطعي الدلالة. هاد هاد الخلاف اسي عماد ماشي في الثبوت. الثبوت لا اشكال الا في الدلالة

198
01:10:07.450 --> 01:10:25.250
انهم باش عللوا بزوال المعارض وهذا امر له علاقة بالدلالة ماشي بالثبوت. اذا الخلاصة ان الدليل النقلي قال يكون قطعي الدلالة في المعنى المراد منه ممكن يكون؟ اه ممكن خلافا للمعتزلة وجمهور الاشاعرة

199
01:10:25.500 --> 01:10:41.700
ثم قال والعكس له. عكس هذا القول. شناهو عكس هذا القول ان الدليل النقلي لا يفيد اليقين لا يفيد العلم مطلقا كاين لي قال مايمكنش يدير اليقين اه نعم وعكس هذا القول والعكس له

200
01:10:41.700 --> 01:11:01.700
اي لهذا القول وهو ان الدليل النقلي لا يفيد اليقين مطلقا لا يفيد العلم مطلقا وقائله من ذكرنا بل هاد القول قال بعيد من الصواب العكس لهذا القول بعيد من الصواب لماذا كان بعيدا؟ لان اصحابه

201
01:11:01.700 --> 01:11:21.700
او استدلوا بادلتهم وهمية لا يعول عليها. ولا يجب الرجوع اليها. عقليات وهميات لا يعول عليها. فهذا خلاف لا حظ له من من النظر. هذا المذهب الذي ذكرناه هو الحق وخلافه باطل والله اعلى واعلم واشهد واحتسب

202
01:11:21.700 --> 01:11:41.700
واضح؟ بسم الله الرحمان الرحيم قال الناظور رحمه الله وليس منهما بلا حد يرويك للقراءة به فيها الاحتجاج يعني ان المروي بالاحاد على انه قرآن لم يثبت كونه قرآنا كلفظ ايمانهما في

203
01:11:41.700 --> 01:12:11.700
بعض الصحابة اقطعوا ايمانهما وكلفظ المتتابعات للقراءة ابن مسعود متتابعات عندكم شي تصحيح فيها زيد صيام ثلاثة ايام متتابعات وكقراءة ابي وابن عباس النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو لهم كبد. فمثل هذا لا تجوز به القراءة على القول القوي ولا يجوز

204
01:12:11.700 --> 01:12:37.400
به. ولذا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين. وقيل تجوز القراءة به وصحح ابن السبكي جواز الاحتجاج به دون القراءة غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة صحة الاسناد ووجه عربي ووفق خط الوسط

205
01:12:37.500 --> 01:12:57.500
يعني ان الشاذ تجوز القراءة به بثلاثة شروط. الاول صحة اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سند وثقتنا خالته دون شذوذ ولا علة فقدان. الثاني ان يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن

206
01:12:57.500 --> 01:13:17.500
بها الثالث موافقة خط المصحف العثماني يحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني قال ابن الجزري وكل ما وثق وجها نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن

207
01:13:17.500 --> 01:13:42.300
هذه ثلاثة الأركان وحيثما يختل شرطنا في السبعة والاصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بان القرآن لا يثبت الا بالتواتر واعترض باثبات قرآنية البسملة مع انها لم تتواتر واجيب بان هذا الاحتجاج انما هو على من اثبت قرآنه

208
01:13:42.300 --> 01:14:04.050
مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. يعني ان مثال المستوفي للشروط الثلاثة اتت المارة قراءة القراء الثلاثة خلف وابي جعفر ويعقوب. اما ابو جعفر يزيد ابن القعقاع

209
01:14:04.050 --> 01:14:22.350
فهو من شيوخنا في ومن كبار قراء اهل المدينة. واما يعقوب فقال فيه ابن عرفة قراءته داخلة في السبعة لانه اخذها عن ابي عمرو. واما خلف فقال السبكي قراءة خلف ملفقة من السبعة

210
01:14:22.350 --> 01:14:42.350
انه في كل حرف موافق منه. وقال ابو حيان لا نعلم احدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة بل قرأ بها سائر الانصار وقول المؤلف ورجح النظر تواترا لها يعني ان قراءة الثلاثة المذكورة

211
01:14:42.350 --> 01:15:07.000
رجح النظر عند مذكورة يعني ان قراءة احسنت احسنت. زين. يعني ان قراءة الثلاثة الثلاثة المذكورة رجحها النظر عند بعض العلماء انها متواترة. قال السبكي في منع الموانع ان القول بعدم تواترها في غاية السقوط

212
01:15:07.000 --> 01:15:27.000
للسلكي له جمع الجوامع ومنع الموانع منع الموانئ عن جمع الجوامع لما الف جمع الجوامع اعترض عليه اعترض عليه غير معروف يعني الاقران في كل زمان الف جمع الجوامع وقال انه اعتمد فيه عادة على

213
01:15:27.000 --> 01:15:52.250
يقارب مئة مصنف فالعلماء في عصره منهم من قرأ ونظر بعين الرضا ومنهم من قرأ بعين النقد والسخط. فالساهل الشاهد اعترض عليه استخرج استخرجوا له من جمع الجوامع اخطاء وعلقوا عليه بحواش وانتقدوه في مسائل فالف كتابا سماه منع الموانع عن جمع الجوانب

214
01:15:52.500 --> 01:16:12.500
كل الموانع التي ذكروها منعها مرة اخرى. منع تلك الموانع التي ذكروا عن عن كتيبه جمع الجوانب. وبعض الانتقادات التي انتقدوها عليه صحيحة. واضح؟ ماشي كل ذلك ولو منعها فان بعض الموانع التي منع فيها نظر

215
01:16:12.500 --> 01:16:32.500
لا ولكن عموما كتابه جيد في الاصول بلا شك تواتر السبع عليه اجمعوا يعني ان قراءة القراء السبعة مجمع على تواترها وهم ابن عامر ونافع وعاصم وابن كثير وابو عمر وحمزة والكسائي فالقراءات عند

216
01:16:32.500 --> 01:16:52.500
وبعض الفقهاء ثلاثة اقسام متواتر وهو السبع ومختلف فيه بين التواتر والصحة الثلاث وشاذ وهو وما اختل فيه شرط الصحة شرط صحة. وعند الاصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع. وشاذ وهو ما سوى ذلك

217
01:16:52.500 --> 01:17:12.500
فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع والتحقيق جوازها بالثلاثة كما تقدم. ولم يكن في الوحي حشو يقع يعني انه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية واما التشابه فله معنى يعلمه الراسخون في العلم بناء

218
01:17:12.500 --> 01:17:32.500
على ان الواو في قوله سبحانه والراسخون في العلم عاطفة ويعلمه الله وحده بناء على انها استئناف من الشيخ رحمه الله موافق لما عند ابن الزكي ومخالف لما في نشر البنود. قوله اي انه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية

219
01:17:32.500 --> 01:17:52.200
هذا موافق لابن السبكي ومخالف لما في نشر البنود ولما فيه حلول فضياء اللامع تعقيبا على صاحب الجمع وكذلك ولي الدين العراقي الدين العراقي رحمه الله في الغيث الهام على جمع الجوامع قال وابن حيون الغنى قال كلام للدين رحمه الله قال وما لا معنى له اصلا

220
01:17:52.500 --> 01:18:09.600
لا يوجد اتفاقا بلا خلاف وانما اللي هو خلاف للحشوية ما ذكرته. زد والحكمة على هذا الاخير اجتدار الخط بالايمان والاذعان مع عدم فهم كما مدح الحروف المقطعة على القول بانها يعني علمها

221
01:18:09.600 --> 01:18:39.600
على حساب هذا حنا استثنينا في كلامنا استأثر الله به الا المتشابه فكلامنا قلنا لا يوجد ما لا معنى له اه لفظ له معنى لا يفهم غالي الا ما استأثر الله به الا المتشابه. فهذا بالاجماع يوجد. لا خلاف في الوجود. وقول الحاشية على ما

222
01:18:39.600 --> 01:18:59.600
على الازمة وعلى ما عدا ذلك ما عدا ما ما عدا استغفر الله به يعني وهو عندهم كثير غالي حنا عندنا المتشابه قليل لان نصوص الاسماء والصفات كلها من هذا القبيل كما مدح تعالى الراسخين في العلم بذلك بقوله امنا به كل من عند ربنا

223
01:18:59.600 --> 01:19:19.600
وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. نهضة ما عفوا على قوله يحشون. يعني انه لا يجوز عقلا يا طاعة الوحي يحشون ولا ما اي لفظ يعنى به غير ظاهره المتبادل متبادل منه الا لدليل يدل على المحتمل

224
01:19:19.600 --> 01:19:39.600
كما يأتي ان شاء الله تحريره من حفل التأويل. فقوله غير نائب فاعل يعنى. بمعنى يراد اي ليس فيه ما به غير ظاهره الا بدليل على ذلك. والمقلوب منضمه قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. يعني ان النقل يفيد

225
01:19:39.600 --> 01:19:58.700
القطعة بصحة الخبر فالدليل القاطع يجوز ان يكون نقليا وقيل لا يمكن ان يكون نقليا وحكاه الفخر الرازي في المعالم واحتج له بأن القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل وحكاه الفخر الرازي في معالمه واحتج له

226
01:19:59.100 --> 01:20:19.100
ماذا تفهم؟ انه يقوم بهذا القول؟ لا لا لا احتج لي اصحابي احتج لهم. واضح؟ والا في الرازي كما ذكرت لكم ان انتم وتعمدت ذلك لان لا تفهموا هذا اليام الرازي ممن يقول بقول الراجح وهو ان الدليل النقلي قد يفيد القضاء واحتج له بمن

227
01:20:19.100 --> 01:20:39.100
اصحابي احتج لهذا القول ماذا يقول اصحابه؟ والا ففي شرح الجوامع قال في شرح اه الجمع اقصد اه المحل الحق كما اختاره الامام الرازي وغيره ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره. انظر المنادي والازهري واضح

228
01:20:39.100 --> 01:20:59.100
في البوناني والازهر يقصد غير المحل. واحتج له بان القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل لها. اذا لاحظ اشنو قال؟ قال وحكاه الفخم الرازي. ما قالش قال حكاه ضحكة اما هو فانه يقول بماذا تفعل؟ بالقول الذي عند مسكه زيد

229
01:20:59.100 --> 01:21:19.100
احتج له بأن القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل الى القطع فيها وهي عدم النجاة والنقل والتقديم والتأخير والتخصيص والنسخ والادمار والاشتراك والمعارض العقلي. واجاب الجمهور عن يفيد اليقين بواسطة المنضم اليه من تواجد لفظي نوعا

230
01:21:19.100 --> 01:21:39.100
ومن قرائنا الحالية فلا شك انني اتي الصلوات مثلا قطعية لمنضم الى الاخبار بها من التواتر ونحو ذلك مما من الدين بالضرورة من النقليات. وهذا هو مراد المؤلف بقوله بالمنضم. وقول المؤلف والعكس له بعيد يعني ان

231
01:21:39.100 --> 01:22:09.100
بالخبر لا من الخبر. ان القول بان الخبر يعني ان القول بان الخبر والعكس له بعيد يعني ان القول بان الخبر لا يفيد اليقين مطلقا بعيد وهو كذلك ببطلانه. ولاه في قوله زائدة داخلة على المفعول به. والاصل قد

232
01:22:09.100 --> 01:22:47.596
في نقطة عقد والله اعلم واعلم. نعم رواية كاين واحد الخلاف بين مختلف فيما اختلف فيه الكبار الخلاف بين الاصوليين اختلفوا وفيما اختلف فيه القراء كلهم فبعضهم قال لا يقرؤون الصحيح هو ان