ما هو الحشو؟ ما له معنى لا يعرف او قل لفظ له معنى لا يمكن فهمه. خلافا كحا شوية اما ما لا معنى له اصلا فهذا لا يقع فيه بالاتفاق. اذا فقول ابن السبكي خلافا مخالف قالك لا مروي بأحد من القرآن وبماذا رد هذا الدليل؟ رده بقوله حملا على انه كان متواترا في العصر الأول ثم اه لعدالة ناقله ثم روي احدا بعد ذلك مسجلة سبق معنا في الدرس امس تعريف القرآن الكريم. وسبق السلام البسملة وحاصلوا ما ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك حافظ ما ذكر ثلاثة اقوال. وقد فسبق ان القول الثالث وهو والقول الذي فيه الجمع بين القولين قبل هو المختار ولا شك انه والمؤتمر كما قال المؤلف ثم قال هنا وليس منهما بلا حدود ما ذكره هنا فيه ما هو متفق عليه وفيه ما فيه اداب. اعلموا ان ما نقل الينا من القرآن الكريم قد اختلف فيه على قومه. قيل هو على ثلاثة اقسام وقيل على قسمين وتحرير محل النزاع ان القراءات السبعة لا خلاف في تواترها القراءات السبع لا خلاف في انها متواترة وما زاد على العشر لا خلاف في انه شاذ. وانما الخلاف الحاصل بينهم في الثلاثة التي بين العشرة سبعة في الثلاث الزائدة على السبع هل هي من المتواتر؟ ام من الاحاد الذي ثبتت صحته خلاف بينهم. ولد المؤلف رحمه الله سيذكر المشهور عند القراء وبعض الفقراء. ثم سيرغفه بعد ذلك بما هو المشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء اذا قلت القراء السبعة لا خلاف فيه ان قراءته متواترة. وما زاد على العشرة قراءتهم شاذة. في الثلاثة هل قراءات الثلاث ايضا متواترة كالسبعة؟ ام هي احاد؟ فعلى القول بتواترها فلا يشترط فيها شيء في انها كالقراءة السبب. وعلى القول بانها احاد فان الاحاد عندهم لابد ان تتوفر فيه ثلاثة جهود صحة الاسناد وان تكون القراءة موافقة لوجه في العربية وموافقة القراءة للمصحف العثماني لخط المصحف الام وهو المصحف العثماني. وحينئذ فالثلاث يقرأ بها ويحتج بها لوجود هذه الشروط الثلاثة. ولا شك ان هذه الشروط الثلاثة شروط للآحاد. اما ان تواترت القراءة لا يحتاج لان يشترط لها اي شرط بتواترها اذا فهذه الشروط الثلاثة متى يحتاج اليها؟ ان قيم الا ما عدا السبعة ليس بمتوالي ان قيل لنا على السبعة ليس بالمتواتر اذا فلا تثبت قراءة قراءة غير متواترة الا اذا وجدت فيها ثلاثة شهور وما وجد فيه هذه الشروط الثلاثة ثلاثة هي القراءات الثلاث المكملات للعشرة اذن القول الأول ان القراءات المتواترة هي القراءات السبع. وما زاد على ذلك فهو احد. ثم هذا الأحاد ينقسم الى الى قسمين منه ما هو شاذ وهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط ومنه ما هو صحيح وهو ما توفرت فيه هذه وما توفرت فيه الشروط الثلاثة هي الثلاثة المكملة للعشرة. القول الثاني وهو المشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء ان القراءات تنقسم الى قسمين فقط الى متواتر وشاذ. والثلاث من المتواتر القراءات قسمان متواتر وشاب. كم هي كم هو المتواتر؟ القراءات العشر كلها متواترة. وما زال على ذلك فهو جد وعليه فلا يحتاج لذكر الشروط الثلاثة. فهم؟ نعم. فمن هذين القولين يظهر لنا ان الخلاف اين يوجد فيما بين السبعة والعشرة من هاد جوج القروي اش كنستنتجوا؟ ان السبعة مجمع على توادلها وان ما زاد على العشرة على شذوذها وان ما بينهما وهو الثلاثة المكملة عشرة مختلف فيه فقيل هي احاد صحيحة احاد توفرت فيها الشروط الثلاثة وعليه فيقرأ بها ويحج بها. وقيل هي متواترة كالسبعة فلا يحتاج لهذه الشروط الثلاث. مفهوم هاد الكلام؟ واضح الكلام. اذا القراءة السبع متواترة. ما زاد على العشر شاذ. الثلاث هل هي احاد توفرت فيها الشروط الثلاثة؟ ام هي متواترة كالسبعة؟ خلاف؟ المشهور عند القراء وبعض الفقهاء احد وتوفرت فيها الشروط الثلاثة والمشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء انها متواترة. فهم؟ معروف عند القراء الذي اتناف غير احد. ولكن توفرت فيها الشروط الثلاثة التي نظمها ابن الجزري ونظمها كذلك القادم هنا. صحة دسنادي ووجه عربي ووفق خط الامي. وقيل اش هي متواترة وعلى انها متواترة فلا نحتاج لهذه الشروط الثلاثة. فهم واضح الخلاصة ديال هاد الاقوال واضح هذا التقسيم الذي ذكرناه هل ينبني عليه شيء؟ نعم تنبني عليه امور تتعلق بالقراءة وبالاحتجاج. القراءة السبع المتواتر لا خلاف في انه يقرأ بها ويحتج بها والثلاثة كذلك يقرأ بها ويحتج بها. لأنها اما متواترة او آحاد توفرت فيها الشروط الثلاثة. وما زال على ذلك وهو الشاذ هل يقرأ به ويحتج به؟ ام لا يقرأ به ولا يحتج به؟ ام لا يقرأ به ويحتج به بثلاثة اقوال في المسألة الشاذ اقصد بالشاذ ما روي احدا وكان زائدا على العشرة. هو المقصود بالشاد هنا الشاد في مصطلح الحديث تنبهوا ليس المراد بالشاذ هنا الشاد في مصطلح الحديث الشاد في مصطلح الحد معروفا هو ما رواه اش؟ الصحيح مخالفا لمن هو اصح منه مخالفا لمن هو اوثق منه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو ليس المقصود بذلك هنا في القراءة المراد بالشاب ما روي بالاحاديث هذا هو الشاب ما روي بالاحاد واختل فيه شرط من الشروط بثلاثة هذا على من يجعله القسمة ثلاثية وعلى من يجعل القسمة ثلاثية ما هوي بلا حاجة اذا من هو الشاذ في القراءات؟ ما بالآحاد على من يجعل القراءة قسما متواتر وشأن. اذا فما ليس بمتواتر فهو شاب. ولو يكون صحيح الإسلام؟ نعم. صحيح الإسناد ولا مخالفة مع ذلك يصفونه بأنه شاذ فهم وعلى ان القسمة ثلاثية فالشاذ هو ما هو احد واختل فيه شرط من الشروط الثلاثة. ما روي بالاحاد واختل فيه واحد من الثلاثة. اذا ممكن القراءة تروى لنا صحيحة رواها النقلة الثقات من غير شذوذ ولا علة بالسند المتصل. ولكن ليس لها وجه في العربية او ليست موافقة لمصحف الام توصف بانها شاداه توصف وهذا مخالف للحديث مفهوم اذا فالشاب اصطلاح السنة هذا الشاب الذي ذكرته لكم الان اما انهما ليس بمتوافرين على قوله او هو ما بالاحد واختل فيه شرط من الثلاثة على القول الاخر هلال قالوا كان متواترا في العصر الاول في الزمن الاول في عصر الصحابة ثم بعده نقل الينا بالاحادي وعليه فهو اذن القول الأول قرره المؤلفون قال وليس من القرآن ما روي بالآحاد وما نقل بالآخر تجوز القراءة به تجوز القراءة به اقصد في الصلاة وخارجها يعني التعبد به كالتعبد بالمتواتر هل تجوز القراءة به في الصلاة او خارج الصلاة تعبدا في القرآن يترتب عليه ان من قرأ حرفا له حسنة والحسنة بعشر امثالها هادي المسألة الاولى المسألة الثانية هل يجوز الاحتجاج به العمل به؟ في ذلك ثلاثة ابواب. القول الاول وهو اضعف الاقوال تجوز القراءة به والاحتجاج به قالوا ما نقل بالاحاد يجوز قراءته والاحتجاج به ولو كان خارج العشرة ولو كان زائد عن العشرة. تجوز القراءة فيه والاحتجاج به. هذا اضعف الاقوال القول الثاني وهو قول ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال لا تجوز القراءة به ويحتج به لماذا؟ قال هم من ذكرته يعقوب وابو جعفر وخلف رحمة الله عليهم. فهؤلاء الثلاثة ثلاثة يجوز القراءة بهم الاحتجاج بها هل هي احد ام هل هي احد ام متواترة على ما ذكرت القول الذي ذكرته الآن هي احد توفرت فيه لانها اذا زالت بانه اذا زالت قرآنيته بقي ثبوته اذا انتفت القرآنية بقي الاحتجاج به لانه يكون كالاحاديث النبوية لصحة اسناده الى النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم كلامو هذا قول لبعض الاصول قالوا لا تجوز القراءة به ولكن يحتج به لا تجوز القراءة به لانه شاذ اذا انتفت عنه القرآنية ولكن الاحتجاج يبقى لصحة اسناده الى رسول الله فهو كغيره من اعمال احد يحتج به كالاحاديث النبوية القول الثالث وهو الذي اختاره الناظم هنا وهو المشهور عن مالك والشافعي. وهذه المسألة ابن السبكي خالف فيها الشافعي القول الثالث وهو مذهب مالك والشافعي وهو الذي رجحه الكاظم خالف ابن السبكي هنا ولا لا؟ خالفه لم ينظم كلامه هو خلف القول الثالث قال لا يجوز القراءة به ولا الاحتجاج به لماذا؟ رد استدلال بالسلك بقوله قالوا بان هذا الذي نقل الينا نقل الينا على انه قرآن لا على انه احد الحديث نقل الينا على انه قرآن. فاذا زال الغرض الذي نقل الينا من اجل الانسان الاحتجاجية. فلا يصح الاحتجاج به اذا الخلاصة الشاذ وهو غير متواتر او على قول او ما ليس باحاد واختل فيه شرط من فيه ثلاثة اقوال من جهة القراءة والاحتجاج. قيل يقرأ به ويسجد به وهذا اضعف الاخيرة. القول الثاني لا يقرأ به ويحتج به. وهذا قول ابن السبكي وهو قول بعض الشافعية والاحباب القول الثالث وهو مذهب المالكية والشافعية في المشهور عنه انه لا تجوز القراءة به ولا الاحتجاج به. فهمت؟ وردوا ما استدل به ابن السبكي وغيره ممن يقول القوم فهم اذا هذه الذي ذكرتها لكم خلاصة ما يأتي في هذه الابيات ان شاء الله. يقول رحمه الله وليس منه ما بلا اولا قرر رحمه الله ان ما روي ونقل بالآحاد ليس من القرآن هذا اصل هو سيستثني منه على قول تم سيرجح لك القول الآخر بأن الثلاث ايضا متواترة سيأتي ذلك. اذا اول اصل بدأ به رحمه الله ليس من القرآن ما روي به احد. ما روي بالأحد ما هو؟ اش كيخلي؟ هو الشاذ. المعنى واحد. لو قال وليس من قرآن الشاب كما لو قال وليس من القرآن ما روي بنا احد. ما روي بالاحادي هو الشاب. فهم؟ ما كاينش فرق بينما روي احد وبالشام. ولذلك تلك الشروط الثلاثة يعبرونهم يقولون الشاذ لا يعمل به الا اذا توفرت فيه شروط الدواء فالاتية هاديك الشروط التالتة يجعلونها شروطا يعبرون عنه وهذا قول والقول الثاني انها متواترة كما سيأتي ان شاء الله. اذا اول اصل قرر اش قال لك؟ ليس من القرآن ما نقل بالاحاد لانه شاد كل ما روي باحد ولو كان صحيح الاسناد فانه يعتبر شاذا في القرآن لما بماذا عللوا؟ قالوا بان القرآن لاعجازه تتوافر الدواعي على نقله المتواترا لأن القرآن لإعجازه تتوافر الدواعي الاسباب موجودة الدواعي موجودة لان ينقل الينا بالتواتر. فاذا لم ينقل الينا بالتواتر كان شادا. فهمت؟ هذا دليل من جعل كل نقل بالآحاد شادا لا يجوز القراءة فيه ولا يحتاج احتجاج به. واجيب قيل منه هذا المؤلف وليس منهما اذا هو المختار وقيل منه ما رمي بالاحاد من القرآن. اذا كان صحيح الاسلام فانه من القرآن واجابوا عن هذا الدليل. الدليل اللي ذكرت الان اش؟ ان الدواعي توفاو لأن ينقل الينا متواترا فلما نقل الينا غير متواترين دل على انه ليس بالقرآن لأن القرآن معجز فالاعجاز يقتضي ان ينقل الينا بالتواتر الا ما تنقلش بالتواتر هذا دليل على انه ليس قرآنا واضح هذه حجة اهل القوم الاول وبعضهم هادي هو الشاب وقل ما شئت قل ما روي بالاحاد او قل الشارب. مثال ذلك كلفظ ايمانهما في قول في قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما تلفظ ايمانهما في قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما هذه القراءة رويت عن ابن مسعود بالآحاد رويت نقلت عنه بالآحاد اذا اذا نقلت عنه بالآحاد ماذا تسمى؟ تسمى اما قراءة ولو صح الإسلام ولو صح الإسلام فهي قراءة شاذة اذا يقول لك ليس من القرآن ما روي بالأحد سواء كان قليلا او كثيرا لاحظوا الآن غي كلمة وقلنا ليس من القرآن مفهومة الآن فما زاد عليها من باب اولى واش واضح الكلام؟ ما زال عليه من باب الاول. اذا ما نقد بالاحاد ليس من القرآن سواء كان قليلا او كثيرا. لماذا لان القرآن باعجازه تتوافر الدواعي الى نقله تواترا. وقيل منه وهو قول مرجوح حملا على انه كان متواترا في العصر الاول بعدالتلاقيه وعليه على هذا القول الأول اللي قربناه ما هو هذا القول الذي ذكرناه الآن هو الذي عليه الأكثر؟ ان ليس النواب ما روي بالأحاد ليس من واضح؟ على هذا القول قال فلقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. فشوفوا فيها المؤذنة بالتفريغ. بناء على هذا القول وهو المختار على ان ما روي بالاحاد ليس قرآنا. عليه لا تجوز القراءة به ولا العمل به. لانه شاذ واضحين الآن؟ فلا يقرأ به في الصلاة ولا في خارجها لا يتعبد به لله تعالى. ليس كالقرآن المتواتر لا يقرأ به في الصلاة ولا تصح الصلاة به لذلك قال فللقراءة به بماذا به؟ باش؟ بالشد وهو ما نقل احدا ما كاينش فرق بينهما واش واضح فللقراءة به في الصلاة وغيرها في داخل العبادة وخارج العبادة. نفي قوي نفي قوي لا يجوز ذلك وهو المشهور اش قال لنا في قول؟ لان هذا هو المشهور في المذهب المالكي وكذلك هو المشهور عن الشافعي. واختلفوا فيما اختلفت فيه السبعة هل هو متواتر ام لا هذه الخلاف بين السبعة انفسهم فيه خلاف ايضا والخلاف فيه ضعيف. كل ما روي عنه من توافر. اذا الآن شنو ذكر المؤلف؟ ان القراءة فيما روي بالاحاد ما حكمها لا تجوز فللقراءة به نفي من قوله شنو بقى لينا؟ الاحتجاج هل يجوز الاحتجاج به؟ كذلك عندنا لا يجوز الاجتهاد لذلك قال احتجاج اشمعنى كان الاحتجاج؟ الاحتجاج به كالقراءة فكما ان القراءة به ممنوعة فكذلك الاحتجاج به ممنوع فكأنه قال الاحتجاج مثل القراءة الاحتجاج بالشاذ مثل القراءة به في الملأ الاحتجاج بالشاذ مثل القراءة به في اش؟ في الحكم الذي هو البلاء. لا يجوز ذلك. كان احتجاج القراءة المشاذة باش؟ لا تجوز كالاحتجاج او قل القراءة الشادة كالاحتجاج في المنام. فهم؟ اي لا يجوز القراءة بالشام ولا الاحتجاج به ما هو الشاهد الآن عرفتم الحكم؟ عندنا لا تجوز القراءة به ولا تجوز به. وقلت قيل يجوز الأمران. وابن السبكي توسط اش قال؟ لا تجوز القراءة به ويجوز الاحتجاج به قال لما؟ لانه اذا زالت قرآنيته بقي على انه خبر احد فيحتج به كما يحتج في الاحاديث ورد بانه قد نقل الينا على انه قرآن لا على انه حديث المهم فإذا انتفت قرآنيته انتفى الإحتجاج به. دابا الآن عرفنا الحكم ولكن ما هو الشأن؟ هل الشاذ هو ما وراء السبعة او ما وراء العشرة الراجح الصحيح الذي عليه الاكثر ان هذا الشاب الذي ذكرنا حكمه الان هو ما وراء العشرة هاد الشاب اللي فلا تجود قراءته به ولا يحتاج به هو ما وراء العشرة وقيل ما وراء السبعة وهو ضعيف الراجح الذي عليه اكثر انه ما وراء العشرة وعلى انه لاحظوا معايا وعلى ان الشاذة شناهو الشاذ؟ ما نقل للأحد انتبهوا معايا لأن هاد التوطئة نافعة في سيأتي لان الطالب الا قرا هاد الكلام قد يظهر له فيه تضارب اوله مع اخيه مرت ثلاث شابات مرة متواترة فانتبهوا معي هذه التوكيرة ما هو الشاب قيل ما وراء العشرة وقيل ما وراء السبعة الراجح انه ما وراء العشرة وعليه فلا نحتاج لما سيأتي وقيل لاحظ انا لي قلت ليكم الراجح ان الشادة ما وراء العشرة هو قول من؟ قول الاصوليين وبعض الفقهاء وقيل الشاذ هو ما وراء السبعة. وعليه فالشاذ قسمان. الى قلنا هو ما رأى السبعة غنحتاجو نقسموه الى قسمين. ما توفرت فيه ثلاثة شروط وما لم تتوفر. اذا قلنا الشد ما وراء السبعة فهو قسمان. لان اش معنى الشد روي بالاحد؟ هذا غي اصطلاح. واخا عبرنا عندنا اشكال خلافا للحاشية التي عندكم هذا اصطلاح عند اهل القراءات ماشي اصطلاح المحدثين شاذ بمعنى ضعيف شاذ اي ليس متواترا هذا المقصود ما معنى ليس متواجدا فهمت اذن لاحظوا معايا قلت الشاب هو ما وراء العشرة على الراجح عند الاصول. وقيل الشاب ما وراء السبعة. وعلى هذا فينقسم الى قسمين ما توفرت فيه ثلاثة شروط وما وما اختل فيه واحد منها. ما توفرت فيه ثلاثة شروط فتجوز القراءة به الاحتجاج به يعني هو كان كالسبعة فرض ما وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة فحكمه حكم السبعة في ماذا؟ في انه يقرأ به ويحتج به وما اختلت فيه وما اختل فيه واحد من هذه الثلاثة اش؟ فلا يقرأ به ولا يحتج به وهو الذي سبق الكلام عليه هنا فحينئذ والمقصود وليس منهما بلا حد يروي اش؟ ما لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة اذن المآل ساهل واضح الكلام اذن فلا اشكال في انما زادوا على العشرة لا يحتج به ولا يقرأوا به. وان الثلاثة يحتج بها ويقرأ بها. غي واش؟ تسمى متواترا او احدا توفرت فيه اذا فالمؤلف لما ذكر الان بعد هذا ذكر لينا الشروط الثلاثة بناء على ماذا؟ على قول القراء ولذلك غيكون لنا قول القراء ثم غادي يقول لنا ورجح النظر تواترا لها ندما قد غبر غيكون لنا قول القراء ثم غيكون لنا الراجح وهذا هو المشروع عند الاصوليين. رجح النظر لدى من قد غدر من الاصوليين. اذا من بعد غيرجح لينا قول الاصوليين انها متواترة تلات متواترة وعليه فلا يحتاج للشروط مفهومين؟ اذن قيل الشاب هو ما زاد على السبعة على هذا القول هاد الشاهد اي الذي روي لقب بالاحد كيسمع ما توفرت فيه الشروط الثلاثة فهو كالسبعة وما لا يجوز قراءته يوسف قال رحمه الله غير متحصل او غير ما تحصل يعني ان الشاذ يقرأ به وتتلقى منه والاحكام اذا وجدت فيه هذه القيود الثلاثة غير هذا غير استثناء لماذا؟ استثناء بما فيه القراءة ونفيه الاحتجاج لا تجوز القراءة والاحتجاج الا واضح الكلام؟ الا اي ان الشاذ منه ما يقرأ به ويحتج به وهو ما فيه الخيول قال غير ما تحصل اين اجتمع تحصل اي اجتمع فيه غير ما تحصن فيه اي اجتمع فيه ثلاثة قيود ثلاثة غير ما تحصل فيه اي اجتمع فيه قيود ثلاثة قيود قبل من ثلاثة غير ما تحصل فيه قيود ثلاثة اي ان الشاب يقرأ به ويتلقى منه الاحكام اذا اجتمع فيه ثلاثة قيود وهي التي سنذكرها ان شاء الله تعالى بعد اذا فظهر لكم من هذا ان الضابط عند الاصوليين وبعض الفقهاء في اثبات القراءات التواتر فقط ولا لا؟ نعم اذن هاد الشروط التلاتة عند من؟ عند القراء واش فهمتو الكلام؟ وخا دكرها الناظم هي عند القراء ومن بعد سيعقب ويبين ان مذهب الاصوليين اذا فيمكن ان نقول الخلاصة ان مذهب الاصوليين في القراءات انه لا تقبل قراءة الا بالتواتر. وما ليس متواترا فهو شاذ مطلقا. فهو شاذ اقصد. نعم. لا تجوز القراءة به واختلف فيه الاحتجاج فهم؟ وعليه على مذهب الاصول هل الثلاثة متواترة؟ ام متواترة؟ اذا الضابط عند الاصوليين وبعض الفقهاء في القراءة التواتر. وما ليس متواترا فهو الرد. فهمت؟ والثلاثة عندهم السي الفقيه واش متواترة ولا متواترة قال رحمه الله غير ما تحصن فيه قيود ثلاثة فجوز مسجلة جوز مطلقا اش معنى جوائز مطلقا؟ اي القراءة والاحتجاج؟ فجوز ايها الطالب القارئون الاصوليين اش غانقولوا لك دابا جوز ايها اش؟ القارئ الاصولي القراءة ان كنت قارئا والاحتجام ان كنت اصوليا فزوج مسجلة مسجلا اي مطلقا شنو على الاطلاق هنا؟ يعني كلشي جائز جائز القراءة والاحتجاز خلافا لمن فرق بين القراءة والاحتياج. قال لك يجوز الجميع الى توجدت هاد القيود الثلاث. ما هي القيود الثلاثة؟ اولا قال صح هذا الأول الثاني ووجه عربي الثالث ووفق خط الأم ثلاثة اذن الأول قال صحة الإسناد ان يصح اسناد القراءة الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان صحة الإسلام تتكون من امور صحة الإسناد كتكون من امور بها الثالث موافقة خط المصحف العثماني يحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني قال ابن الجزري وكل ما وثق وجها نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن اتصال السند وعدالة النقلة ان يكون النقلة ثقة ثقة وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة وملي كنقول ثقة النقل وكذلك اذا صحة الاسلام توجد بهذه الامور اتصال السند وعدالة النقلة وعدم الشذوذ وعدم العدلة القابحة هدا هو صحة الإسلام اذن وجب ان توجد هذا هذه الأمور في القراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الأول اذا يؤخذ منه انما لن يصح اسناده الى رسول الله من القراءات ما حكم؟ ما فلا تجوز لا يجوز قراءته يحتج بالاجماع بلا خلاف لا يقرأ به ولا يحتج به اه على الصحيح على الراجح لا يقرأ به لا اشكال فيه ولا يحتج به خلافا قال صحة الاسناد ووجه عربي الامر الثاني اش؟ ان يكون ان يكون له وجه جائز سائغ في اللغة العربية. قالوا ولو بتكلف ان يكون له وجه سائغ جائز في اللغة العربية ولو بتكلف يكون عندو وجه ولو كان الوجه متكلفا يعني يكون مبني على تقدير محذوف ولا على شيء ما ولو بتكلف فلا اشكال وانما المفروض الا يكون له وجه ولو بتكل واضح الكلام؟ هذا هو الذي لا يجوز. صحة الاسناد ووج عربي. والامر الثالث ووفق خط الامة مئتي المصحف العثماني خط الامة اشنو هو خط الام؟ المصحف العثماني ان تكون تلك القراءة موافقة في رسمها الخط الذي كتب به المصحف الامي. المصحف الاول. قال ووفق خط الامة شرط الماء ما منع. وموافقة خط الام. هذا الشرط ماء بمعنى انه شرط مش واضح؟ ووفق خط الام شرط الماء بي ما منع اي انه شرط. اي ان هذا الشرط ليس يمنع بمعنى هو موجود هو شرط هذا هو ووفق خط الام شرط ما ابي ما منع اذا لم يكن ممنوعا ما نافية ليس ممنوعا اذا واش؟ موجود هو موجود بمعنى ويشترط موافقة اذن فعل هذا الخلاصة فما توافرت فيه هذه الشروط فهو قرآن تواتر ام لم يتواتر على هذا القول ما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو قرآن عند القراء وبعض الفقهاء. تواتر ام لم يتواتر على هذه الى اشترطنا هاد الشروط غنقولو خاصو يكون متواتر لا لأنه اذا كان متواترا فالتواتر يكفي ما نحتاجوش للشروط الثلاثة اذا تواتر كاف في القبول. وجود هذه الثلاث فيما زاد عن السبعة. تواتر ام لا؟ يلزم منه القبول وجب قبول القراءة القراءة بها والاحتجاج بها. وممن جمع هذه الشروط الثلاثة. شكون اللي جمع هاد الشروط الثلاثة؟ القراءة مثل الثلاثة يعني وممن جمع هذه الشروط الثلاثة التي ذكرت هنا الثلاث المكملون للعشر وهم الامام ابو جعفر والامام يعقوب والامام خلف. القارئ يعقوب وابو جعفر يعقوب وابو جعفر وخلف هؤلاء الثلاثة المكملون للعشرة تبعوا هذه الشروط الثلاثة المذكورة. اذا على ذلك قراءتهم مقبولة؟ نعم. قراءتهم مقبولة يصح قراءتها في الصلاة وغيرها ويصح الاحتجاج فيها. قد يكون قائل هاد الخلاف الذي ذكرتموه الان فيما روي بالآحاد ولن تصح القراءة به. يعني ما زاد على العشرة ذكرنا في المسألة خلافا. ما زاد على العشرة وروي بالاسانيد صحيحة تقدم انه لا تجوز القراءة بها على الراجح. فيه ثلاثة اقوام قيل يقرأ به ويحج به. وقيل لا يقرأ به ولا يحتج به. والثالث توسل لا تجوز القراءة به ويحتج به. هل ينبني على هذا الخلاف شيء؟ ما نقل بالآحاد صحيح ولكنه ليس قرآنا لان الشروط الاخرى لم تتوفر فيه. ليس مما بين السبعة والعشرة. ما كان زائدا على العشرة وروي بالاحاد مع صحة الاسلام تقدم ان فيه خلاف تقدم ان فيه خلافة. فابن السبكي يقول لا يجوز القراءة بهما يجوز الاحتياج به ادخل في بني علي شيء نعم تنبني عليه احكام فقهية ما نقل لنا من القراءات بالآحاد وذكرت فيه احكام شرعية فعلى مذهب الامام مالك ومذهب الشافعي فاننا لا نأخذ الاحكام الشرعية من تلكم الايات التي نقلت احادا ولم تكن من العشرة. وعلى مذهب السبكي يحتج بها ولذلك لم يشترط مالك والشافعي التتابع في صوم كفارة اليمين صيام كفارة اليمين لم يشترط فيها مالك ولا الشافعي التتابع لان الله تعالى قال فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ولم الله تعالى التتابع فلذلك قالوا يجوز تصوم تلتيام متفرقة وذهب بعضهم الى وجوب التتابع واستدل على ذلك بقراءة ابن عباس فصيام ثلاثة ايام متتابعات اولياء متتابعات وهذه القراءة قراءة شاذة ولكن ابن السبكي ذكر انه يجوز الاحتجاج بها يعمل وعليه اشترط باش بعضهم التتابع في السن صيام ثلاثة ايام وهي رواية عن الشافعي الشرطة تتابعا في الصيام فقال اش؟ يجب في صيام الكفارة ان تكون الايام متتابعة. وعلى ذلك كذلك اشترط بعضهم في قطع يد السارق ان تقطع يده اليمنى احتج بقراءة من قرأ والسالخ هو السارقة فاقطعوا ايمانهما وقال هذه القراءة مبينا لقراءة ايديهما لانها قراءة مجملة وهذه مبينة لتلك القراءة. فاشترط قطع اليد اليمنى فاش استدل بالقراءة الشاذة بناء على جواز الاحتجاج بها ومن لم يشترط ذلك ما هو دليله؟ ان القراءة الشاذة لا يحتج بها. مفهوم؟ اذا هاد الخلاف تنبني عليه احكام فقهية فتنبهوا قال رحمه الله مثل الثلاثة اش معنى مثل الثلاثة؟ اي من وجدت فيهم هذه الشروط الثلاثة مثل القراء الثلاثة الشروط الثلاثة فهم ذلك القول الذي ذكرته قول من؟ قراء وبعض الفقهاء. ثم ذكر المؤلف هنا رحمه الله قول الاصوليين قال ورجح النظر تواترا لها لدى ما انقلب ورجح النظر اي العقل رجعها الرأي لدى من قد غدر اي مضامن الاصوليين وبعض الفقهاء تواترا لها اي لهذه القراءة الثلاث لها الضمير باش كيرجع؟ للقراءات الثلاثة رجح النظر لدى من غفر تواترا لهذه القراءات الثلاث قال ابن السبكي رحمه الله في منع الموانع القول بعدم تواترها في غاية السقوط قال ابن زكي القول بعدم تواترها في غاية السكوت ماشي غي ساقط في غاية السوق اذا هذا هو المشهور عند الاصولية ان الثلاثة اش متواترة متواترة اذن الى لاحظنا الان من جهة القراءة والاحتجاج هل هناك خلاف بين الاصوليين والقراء قل اسيدي من جهة القراءة بها والاحتجاج بها هل هناك خلاف بين ابدا؟ على كلا القولين يقال يجوز القراءة بهذه الثلاث والاحتجاج بها. اذا الخلاف اين يوجد؟ تواتر هل هي متواترة ام احد فعلى مذهب القراء هي اخبار احد منقول بالاحاد فقط وعلى مذهب الاصوليين هي منقولة للتوازن وانتم تعلمون ان الخلاف في كون الشيء منقولا بالاحاد او بالمتواتر قد تنبني عليه بعض الاحكام عند الاحتياج لذلك وذلك عند اش؟ التعامل عند التعارض فعند التعارض المتواتر على الاحد فان قلنا هي متواترة كان ذلك حكما وان قلنا هي احد كان الحكم حكما اخر اذا فالمشروع عند الاصوليين انها متواترة. وعند القراء انها احاد فإن قيل لاحظ قلت مشروع عند القرآن انها احد. فإن قيل للقراء انتم تقولون الآحاد شأن وعليه فلا تسجد القراءة ولا يحتج بماذا يجيبون؟ لان الاحاد عندنا قسمان. ما توفرت فيه شروط ثلاثة فهو مقبول. وما لم تتوفر فهو مردود وهذه الثلاثة مما توفرت فيه القيود الثلاثة عندنا وعليه فهي ولو كانت احد فهي مقبولة مش ممكن اذا يقول رحمه الله ورجح النظر تواترا لها لداما قد غدر قلت القول بعدم في غاية السقوط كما قال السبكي رحمه الله. ثم قال رحمه الله تواتر السبع عليه اجمع هذا هو الذي اشرت اليه قبل. قلت لا خلاف بينهم في ان السبعة متواترة تواتر السبع اجمعوا عليه اذن هل يوجد خلاف بين الاصوليين والقراء في القراءات السبع؟ ابدا في تواترها وعلي فلا يختلفون في جواز القراءة بها والاحتجاج بها. اذا لم يختلفوا في تواترها فلا يختلفون قطعا في القراءة بها الاحتجاج فيها. تواتر السبعين اجمعوا عليه. والسبعة هم نافع المدني. وابن كثير المكي وابن عامر وابو عمر البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون اذن نافع مدني وابن كثير مكي وابو عمر بصري وابن عامر شامي وما بقي وهم عاصون وحمزة والكساري كوفيون. وما بقي هم كوفيون. اذا هؤلاء السبعة الذين ذكرت الان قراءته المتواترة الاحد اذا الخلاصة نلخصو هادشي كامل لي تقدم لان الموضوع انتهى نقول القراءات السبع هل هي متوازنة ام احد؟ متواترة. هل عليه هل يجوز القراءة بها والاحتجاج بها؟ بلا خلاف في مسألة خلاف بما فيه ذلك لأن القول بتواترها يلزم منه القول بصحة القراءة بها والاحتجاج بها. اذا قراءة سبع لا اشكال فيها ما زاد على العشرة هل ما زال على العشرة متواترا؟ في ذلك خلاف؟ متواتر متواتر ما زاد عن العشرة متواتر؟ ابدا. في ذلك ابدا لا خلاف في انما زاد عشرة ليس متواترا لا خلاف في بينه لان الخلاف فاش؟ فيما بينهما متواتر على احد اما منزل عشرة فلا خلاف وعليه فلا تجوز القراءة به ولا الاحتجاج به على الراجح. وقيل اذا انتفت القرآنية بقي الاحتجاج اذا اصح الإسلام هذا قول ابن السبي قالك هاد القراءة الزائدة عشرة الا كان الإسناد ديالها صحيح فبحالها بحال الأحاديث النبوية نعم لا تجوز القراءة بها ويجوز الاحتجاج بها. مفهوم الكلام؟ والخلاف اذا في ماذا؟ في الثلاثة ما بين السبعة والعشرات. فعلى مذهب الاصوليين هي متواترة وعليه الا بغينا نلخصو قراءة للمذهب الاصلي نقولوه عند الاصوليين عند الاصول الاحاد ما فوق العشرة والقول التاني قال وهو مذهب القراء هي احد. اذا كانت احد هل هي مردودة كما زاد عن العشرة؟ لا. لتوفر شروط ثلاثة. ماشي لان هكذا تنتبهوا لماذا كانت مقبولة؟ ماشي ان القارئ بها هو يعقوب ابو جعفر خلف لأشخاصه لا لوجود الشروط في هذه الثلاثة هادشي علاش بمعنى كأننا اصلنا اصل هو الأول ان الأحاد قسما ما توفرت فيه الشروط الثلاثة وما لا ملي جينا نقلبو لقينا الشروط الثلاثة ثلاثة ثلاثة توفرت في قراءة هؤلاء الثلاثة. وهؤلاء الثلاث قراءتهم كلها مأخوذة من القراء السبعة كلهم قراءتهم مأخوذة من من القراء السبعة فهي راجعة للقراءة السبعة. وعليه فلا اشكال مفهوم؟ على تفصيل في ذلك سيأتي ان شاء الله قراءة بعض الملفقة وقراءة البعض اخذها عن البعض وهكذا كما زلت فهم اذا هذه خلاصة ما تعلق بالقراءة ثم قال رحمه الله ولم يكن في الوحي حشو يقع هل يوجد في القرآن والسنة؟ لاحظوا هاد الكلام الاتي ان شاء الله يشمل القرآن والسنة. الكتاب والسنة. هل يوجد في القرآن والسنة لفظ لا معنى له اصلا الجواب هل يوجد لفظ في القرآن والسنة؟ لا معنى له اصلا. لا يوجد بالاجماع بلا دابا معايا باش نحررو المسألة محل النزاع هل يوجد لفظ في القرآن والسنة؟ ليس له معنى يجوز هل يوجد هذا؟ لا لا يوجد بخلاف او بالاتفاق لم يقل لن يكون مسلم من المسلمين ولو كان من اهل البدع يوجد في القرآن او السنة لفظ لا معنى له. لأن اللفظ الذي لا معنى له هدايان. اللفظ لي ما عندو تا شي معنى هدايا والشارع منزه عن هذا منزه عن الهدايا نقص الهدايا نقص لنا والشارعون ينزهون عن النقص اذا لم يقل احد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لم يقل احد انه يوجد في الكتاب والسنة الفاظ لا معنى لها مفهوم الكلام هادي المسألة الأولى انتهينا منها علاش قال هذا؟ لأن بعض الأصوليين قال ليس في القرآن ما لا معنى له خلافا للحشوية وهذا قال ابن السبكي لجمع الجوامع قال لك لا يوجد في الوحي ما لا معنى له خلافا للحشوية رد عليه لانه لم يقل ذلك احد وانما الخلاف فيما سأذكره الان وهو هل يوجد في القرآن لفظ في الوحي لفظ له معنى لا نفهمه لفظ له معنى لا نعرفه هذا هو الذي خالف فيه الحشوية اذن لاحظ اللفظ لا معنى له اصلا في حقيقة الامر لم يقل بذلك احد. وهذا لا يوجد في الشريعة ابدا. ولكن هل توجد الفاظ لا نفهم معناها الصحيح انه لا يوجد في القرآن ولا في السنة الفاظ لا نفهم معناها الا ما كان من قبيل المتشابه. الا ما كان من قبيل خلافا للمفوضات الحشوية المفوضة الحشوية يزعمون انه يوجد في القرآن بكثرة لها معنى لا نعرفه. الفاظ لها معنى لا نفهمه. مفهوم الكلام؟ اذا هذا هو الذي خالف فيه الجماهير الحشوية او الحشوية بالسكون او بالفتح صحيحا. نسبة الى حشا مجلس حاشية المجلس والسبب في ذلك ان الحسن البصري رحمه الله كان يجالسه هؤلاء الناس فامر بي ان يجعلوا في جانب المجلس في حاشية المجلس. فقال خذوهم الى حاشا المجلس. فنسبوا الى ايلا حاشا المجلس فقيل حاشا وهي بفتح الجيم وقيل الحشوية بسكون الشين نسبة الى الحشو لماذا لان القول بان في القرآن لفظ لا معنى له. او القول بان في القرآن الفاظ لا معنى لها قول بوجود الحشو في القرآن شناهو الحشو؟ هو الزيادة الحشو الزيادة اذن فإلى قلنا راه كاين في القرآن بكثرة الفاظ لا يعرف معناها اذا كنقولو في القرآن حشم والقرآن منزه عن الزيادة والحشو لذلك سموا حشويا قلنا السكون نسبة الى فعلهم الى صنعهم وهو انه يلزم على مذهبهم وجود الحشو في القرآن والسنة فنسب الى صنعهم فقيل حشوية يزعمون وجود الزيادة في القرآن او في السنة. اذا اذا كان المقصود بالحشو ما لا معنى له اصلا فهذا لا يجوز ولا يوجد اتفاقا ولم يقل بذلك احد على التحقيق خلافا لابن السنة واذا كان المراد بالحشو الفاظ لا نعرف معناها لا يفهم معناها ما عدا المتشابه فهذا قول مفرد فوضت الحشوية مهم فالمفوضة الحشوية يقولون يوجد في القرآن والسنة الفاظ كثيرة لا يعرف بعدها ولذلك نصوص الاسماء والصفات كلها عندهم من هذا القبيل المفوضة الذين يفوضون المعنى الكيفية نصوص الاسماء والصفات كلها عندهم من هذا القبيل وما عداه فاننا نفهم ما عداه. فهم؟ اذا الخلاصة يقول الناظم ولم يكن في الوحي حشو يقع ولم يكن حشو يقع في الوحي. ولاحظ المؤلف عبر بالوحي هنا ليشمل الكتاب والسنة. ولم يكن حشو اي من الحشو لها معنى لا يعرف قال تعالى وهو السميع البصير. ما معنى السميع؟ الله اعلم. هكذا يقولون مفوضة. ما معنى البصير؟ الله اعلم بمعنى العليم الله اعلم واش واضح الكلام؟ لا يثبتون لا المعنى ولا الكيفية ولذلك قال بعض اهل العلم مذهبهم شر من مذهب المحرفة شيخ الاسلام ابن تيمية قال لك مذهب المفوضة كما سبق للعقيدة شر من مذهب المحرفة او المعقمة لأنه يلزم عليه ان الله تعالى خاطبنا بألغاز وألفاظ لا نفهمها يلزم عليه ان الله سبحانه قالوا اتعلموا عني على خلقي. كيعمي علينا وكيخاطبنا بألفاظ لا نفهمها الغازا كيخاطبنا الله بالارزاق قالينا الله ذكر لينا الاسماء والصفات في كثير من اغلب ايات القرآن تشتمل على اسم من اسماء الله وصفة من اغلب الايات بل قال بعض اهل العلم كل اية تشتمل على ذلك ولا شك ان غالب غالب غالب الايات فيه شيء من ذلك. اذا فغالب القرآن فيه الفاظ لا يفهم معناها. هذا لازم مذهبي ولا لا؟ لأن الأسماء والصفات جميعا عندهم لا يعرف معناها. وهم الذين هم الذين يقولون ايضا زورا وبهتانا نبرها كما جاءت ويقصدون امروها كما جاءت من غير تعرض لمعنى ولا كيفية. هذا مذهب المفوضة المبتدعة امروها كما جاءت دون تعرض لمعناها ولا لكيفيتها نعم التفويض للكيفية هذا امر مسلم به بل هذا هو الواجب وهي عقيدة السلف ولكن حتى المعنى لا يعرف نسولك نعم حتى المعنى لا يعرف هذا مذهبي اذن هم كيف يؤمنون فبهذه الايات يؤمنون بان الله تعالى قال وهو السميع كنقولو لهم مثلا قال الله وهو السميع البصير نترك الاية على ظاهرها ونمرها كما جاءت من غير التعرض لمعناها. وشوفوا الكلام اذا قيل لهم هذا اللفظ السميع يدل على بعده مادام معناه هل يدل على صفة من الصفات؟ الله اعلم هكذا يكون بمعنى باش كيعاملو؟ غي باللفظ بمجرد اللفظ فقط هذا اللفظ جاء في القرآن وهو من القرآن يؤمنون بذلك ولكن اش معناه؟ الله اعلم. وفرق بين مذهبهم ومذهب السلف. مذهب السلف اثبات المعنى وتفويض الكيفية. واضح الفرق بينهم؟ اثبات السلف مذهب السلف اثبات المعنى وتفويض الكيفية. فيقول السميع اسم من اسماء الله. يدل على صفة من صفاته وهي السمع. كيدل على معنى. ما هي كيفية السمع؟ الله اعلم اذا فالسلف يفوضون فاش؟ في الكيفية لا في المعنى. اما المفوض الحشوية يفوضون المعنى والكيفية معا. الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى؟ عندهم؟ الله اعلم. لفظ لا يعلم معناه. هاد اللفظ انا كنآمنو به استوى. ولكن اش معنى استوى اش معنى الاستواء؟ واش استوى بمعنى السمع ولا البصر ولا العلم ولا الارادة ولا الكلام كيقول لك الله اعلم كلشي محتمل عندهم ممكن تستوى عندهم بمعنى تكلم معندهمش مشكل الله اعلم بمرادهم اما مذهب السلف فهو تفويض مع اثبات المعنى ولذلك مالك لما سئل قال الاستواء معلوم مقالش للسائل الله اعلم بمراده لا خليه الاستواء معلوم المعنى ديالو معروف شنو هو لي قاليه الكنيف. اذا فالسلف يفوضون الكيف ويثبتون المعنى. والمفوضة الحشوية يفوضون المعنى والكيفية معا اذن فالشاهد وجود ما لا معنى له اصلا في القرآن والسنة هذا عبث ولا يجوز ابدا باتفاق العقلاء وجود ما له معنى لا يعرف وجود الفاظ لا نفهم معناها هذا ايش؟ غير موجود خلاف الحاشوية الا في المتشابه الا ما استأثر الله تعالى بعلمه كالحروف المقطعة في القرآن على قوله الحروف المقطعة في القرآن قيل هي اسماء سور قيل هي اسماء كطه وياسين اذا فالسور الاخرى اسمها الف لام ميم صاد كاف ياء كاينة هي اسماء وسور وعليه لكانت اسماء سور فلها معنى عليه لا معنى شنو المقصود بها الاسم؟ اسم يدل على مسمى وهو نبي للسورة وقيل هي لمن؟ متشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. وهذا على الراجح من انه يوقف على الله من قوله تعالى لا يعلمه الا الله ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تهويله الا الله. واما الراسخون والراسخون بتقديري ان الراسخون والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فانت الاية على ان المواد الاستئنافية على انه يوجد شيء في القرآن. استأثر الله الحشوية رد عليه بأن هاد ما لا معنى له لم يقل به احد لا الحشوية ولا غيره فإلى بغا يقول خلافا للحشمية خصو يقول ما له معنى لا يفهم لا يعرف فحينئذ يقول خلافا للحاشويات قال رحمه الله ولم يكن حشو يقع في الوحي اي الكتاب سنة ثم قال وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول كذلك قال له لا يوجد ايضا في الوحي في القرآن والسنة. لا يوجد في القرآن والسنة لفظ يقصد به غير ظاهره بدون دليل ساهل لا يوجد في القرآن والسنة لفظ يراد به يغير الظاهر دون دليل يدل على ذلك. دون دليل يبين المراد. بمعنى ملي كيكون الفقيه ملي كيكون المقصود بنص في القرآن او بالسنة غير الظاهر لابد ان يأتي الدليل المبين للمراد اما دليل عقلي او دليل النقل صحيح اما دليل عقلي صحيح او نقلي صحيح اذا فإذا لم يوجد دليل لا عقلي دليل صحيح لا عقلي ولا نقلي يعين المراد فالاصل العمل بالظاهر وستأتي هذه المسألة في الكلام على الظهير والمؤول ان شاء الله. فهمت؟ اذا ليس في الوحي اش هو الوحي؟ القرآن والسنة. ليس في الوحي لفظ ليس في الوحي لفظ ولو واحد يقصد به غير الظاهر المتبادل منه دون كدليل يدل على ذلك خلافا للمرجئة. فهم؟ خلافا للمرجئة. هذه المسألة خالف فيها المرجئة. فقالوا يوجد في القرآن او في السنة ما يراد به غير ظاهره بلاده ولذلك جميع الآيات التي جاء فيها الوعيد الشديد لأهل المعاصي قالوا هي مخرجة مخرج التمر قالوا معناها المقصود منها هو الترغيب فقط ولذلك قالوا لا يضر مع الايمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة فإن خلالهم راه جا الوعيد الشديد على اهل المعاصي في القرآن وفي السنة. الشارع رتب الوعيد الشديد عليهم. فقال لك لا داك الوعي غي من باب الترغيب فقط لاحظ قولهم من باب الترهيب هذا غير الظاهر ولا لا؟ نعم هذا غير الظاهر المتبادل الادنى هذا غير الظاهر المتبادل الشارع يقول فله كذا وكذا من الوعيد ونتا كتقول المقصود به غير الترهيب اذا هذا اش مخالف للظهير هذه المخالفة للظاهر هذا التأويل عند المرجئة هل عليه دليل؟ لا دليل عليه اذا هذا لا لا يوجد في الوحي ابدا اذن هاد الكلام هذا فيه رد عليهم رد على المرجية كلام لا يوجد في الشريعة لفظ يقصد ويراد به غير الظاهر المتبادل منه اي التأويل بلا دليل صحيح عقلي او نقدي يبين بحالاش الدليل الصحيح لي كيبين المراد؟ كالعامي المخصوص بالمتأخر لاحظوا العامل المخصوص بمتأخر فيه مخالفة للظاهر؟ نعم فيه مخالفة للظاهر ولكن كاين دليل دل على مخالفة الظاهر لاحظوا كيقولينا النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر الظاهر ديال هاد الحديث كل ما سقت السماء فيه العشوب حنا خالفنا هاد الظاهر وقلنا الى كان زائد على خمسة اوجه هاد المخالفات الظاهرة عندنا عليها دليل عندنا عليها وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ليس فيما دون خمسة اسس سجدة. اذا فعندنا ان مخالفة الظاهر لا تجوز الا بدليل. اذا لا يوجد في الوحي في الكتاب ولا في السنة لفظ. يقصد به الله تعالى اراد به غير الظاهر الا وبين ذلك بدليل. اما دون دليل فلا يراد غير الظاهر. الاصل ان يراد الظاهر. خلافا للمرجئة فقد اولوا النصوص وقالوا المراد بها غير المتبادل منها دون دليل. مفهوم الكلام؟ نعم. تقدير البيت. قال وليس فيه وليس فيه اي في الوحي هادي فيه مذكورة لأن ما في قوله وما معطوف على قوله ولم يكن في الوحي واضح؟ ولم يكن لاحظوا معايا ما علاياش معطوفة؟ على قوله حشو قال ولم يكن حشو اي ولم يكن ما يعنى به بلا دليل اذن معطوفة على حسب اذا هاديك ما مدخولة النفي نعم مدخول الاداة النفي ولا لا؟ منفية منفية مدخولة ليه؟ فيناهو النفي هو اللي سبق؟ ولم يكن حشو ولم يكن معا. كأنه قال وليس الوحي ما الوحي كتاب وسنة هنا نعم. وليس فيه ايضا ما ما فسرها ليا ماشي لفظ هو لي لفظ غي لفظ يراد به غير الظاهر ماء اي لفظ لفظ وليس فيهما اي لفظ يعنى يقصد ويراد به يقصد ويراد يعنى يقصد ويراد ارجع به وليس فيه لفظ زيد يعنى به غير الذي ظهر للعقول بلا دليل يعنى زيد غير الذي ظهر للعقود غير المتبادل اذن غيرو هذاك هو الفاعل ديال الفقيه ليس في الوحي لفظ يقصد به غير غير نائب الفاعل غير المتبادل من الذي ظهر كأنه قال غير الظاهر يعلى به غير الظاهري السري الذي ظهر الدار لانه فعل اش مبني للمعلوم والذي اسم وصول ممكن تفسرو بالدار كأنه قال غير ظاهري ليس فيه ما يراد به غير الظاهر المتبادل منه اي التأويل للعقول قال بلا دليل بدون دليل بمعنى انه لا يراد غير الظاهر الا بدليل اذا قصد غير الظاهر فلا بد من دليل اذن لي بغا يقول لينا راه المقصود بهاد اللفظ في الكتاب وفي السنة غير المتبادل للدين خاصو دليل؟ اه وجب عليه ان يأتي بالدليل وما به يعنى ان يقصد غير المتبادل منه الدي ظهر اي غير الظاهر في كتاب السنة للعقول بلا دليل زيد معايا الى دليل صحيح عقلي او غيره بلا دليل صحيح عقليا او غيره هاد الدليل بانو يبين المراد بلا دليل يعين المراد العامي المخصوص بالمتأخر. العام المخصوص بالمتأخر يراد به غير الظاهر العبد اه يراد به غير الظاهر. لماذا؟ لوجود مخصص المتأخر فلوجود المخصص جعلنا نحكم بانه اريد به غير الظاهر مفهوم هاد الكلام ولا لا؟ خلافا لمن للمرجئة في زعمهم الذي ذكرتوه. ثم قال اذا خلاصة انه ليس في القرآن ما يراد به غير ظاهره الا بدليل مبين خلافا للموجية ثم قال والنقل بالمنضم قد يفيد بالقطع والعكس له بعيد. هذه مسألة ختم بها هذا المبحث كما ختم بها صاحب الجلالة وهي هل الدليل النقلي يمكن ان يكون قطعيا؟ لاحظوا هل القطع خاص بالدليل العقلي او ان الدليل النقدي كذلك يمكن ان يكون قطعيا هاد المسألة فيها خلاف عندهم لا خلاف في ان الدليل العقلي قد يكون قطعيا هذا لا خلاف عليه هل الدليل العقلي يكون قطعيا؟ لا خلاف في ان الدليل العقلي قد يكون قطعيا وهذا مقرر في المنطق ولا لا ولذلك في المنطق عندهم الذي يفيد اليقين هو القياس المنطقي. اما ما عدا ذلك فلا يفيد اليقين ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقرار والتمثيل لقياس الأصولية وقياس الإستقراء ولي كيفيد القطع عندهم هو اذن لا خلاف في ان الدليل العقلي يفيد اليقين وإنما الخلاف عند بعضهم في الدليل النقي. الدليل النقي يعني الكتاب والسنة. واش الكتاب والسنة؟ الدليل النقدي حتى هو ممكن يكون يفيد بدون خطأ خلاف عنده عند المتكلمين في ذلك. جمهور الاشاعرة وكذلك المعتزلة المعتزلة وجمهور الاشاعرة يقولون الدليل النقي لا يفيد اليقين. وقولهم هذا قول زعموا ذلك قولهم باطل بعيد عن الصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله والعكس له بعيد باطل رده بعض الاشاعرة ولذلك قلت جمهور الأشاعرة ماشي كلهم اذن المعتزلة يقولون الدليل النقي ما كيفيدش وجمهور الأشد كذلك يقولون الدليل النقلي لا يفيد القضاء مفهوم الكلام؟ كنقصدو القطع في الدلالة ماشي في الثبوت في الدلالة مكيفيدش القطع وبعض الاشاعرة يقولون يفيد قد يفيد الدليل النقدي والقطع. الدليل النقدي ممكن يفيد اليقين. ممكن يفيد العلم ممكن يفيد القطع. مفهوم الكلام واردوا على من قال انه لا يفيد الخطأ بادلة واضحة كما سنبينه ان شاء الله. اذا فالقول بان الدليل القطعي النقلي لا قطع قول ظاهر بطلان هاد الخلاف غير معتبر نبهوا هذا الخلاف خلاف غير معتبر خلاف لا حظ من النظر لان ما استدل به المخالفون وهميات فقط استدلوا بوهميات وخياليات. لا دليل عليهم يجب الرجوع اليه فهذا الخلاف لا حظ له من ان نرى المعتدية جمهور الاشاعرة خلاف هذا الاخير ولذلك ابن السبكي وصاحب الجمع خالف هذا القول وبعض الاشاعرة وهو التحقيق عندهم ومنهم الرازي حتى الرازي رحمه الله خالف هذا القول وقرر ان اش؟ ان الدليل النقلي قد يفيد مفهوم الكلام؟ اذا المبحث هنا هل الدليل النقلي من الكتاب والسنة يمكن ان يفيد يفيد اليقين ولا لا يمكن ان يفيد اليقين على الصحيح وهو الراجح والحق الذي لا تجوز مخالفته. وقيل وهو قول باطل لا يفيد الدليل ابدا وعليهم لاحظوا على هذا القول الذي قرروا يجب عليهم ان ينكروا جميع مسائل الاعتقاد الذي يقرون بها. لان لاحظ شناهو الدليل القطعي عندهم؟ لماذا قال الدليل النقلي لا يمكن ان يفيد القدر. ما هو دليلهم قانون لان افادة القدر تتوقف على انتفاء المعارض وانتفاء المعارض في الادلة النقلية مستحيل. شناهو هاد المعارض؟ ان ينفى احتمال المجاز. واحتمال التخصيص واحتمال التقييم واحتمال النسخ واحتمال عدم المبين الى اخره. فقالوا القطع لابد فيه من رفع احتمال المعارضين. والمعارض الاشياء المعارضة كثيرة. الحقيقة كتقابلها المجاز التأسيس يقابله التأكيد واضح الكلام والبقاء على الأصل يقابله النقل فقالوا لابد من زوال هذه الأمور كلها ميكونش احتمال النقل وميكونش احتمال المجاز ولا شك ان عدم وجود هذه المعارضة كلها امر مستحيل لا يمكن. يعني اش معنى عدم وجودها؟ قطعا قطعا نجزمو ان فهاد النص هذا لا يوجد احتمالية المجالس قطعا ولا يوجد احتمال النقل قطعا ولا يوجد احتمال تخصيص قطعا والحكم بعدم وجود احتمال قطعا الف متعدل ولا لا؟ اذن فعاليه الدليل النقدي ما يمكنشي فين ورد عليهم بان كثيرا من احكام العقائد اليقينية عندنا بيوت توجد في هذه الاحتمالات لا خلاف لا خلاف بين المسلمين في اثبات اليوم الآخر من انكر اليوم الآخر كافر بلا اشكال كافر هذا امر ينكره المشركون اما كل مسلم يجب عليه ان يدبره اذا يوم المعاد نؤمن به الأدلة الدالة على يوم هل تخلو من هذه العوارض كلها بالقطع؟ ابدا واش واضح ليك لا لا؟ آآ الله تعالى قالي يوم القيامة ممكن يجي واحد يقولك كاين احتمال المجاز هنا. اليوم الآخر كاين احتمال المجاز. واضح الكلام اما المراد به الموت ولا القبر ولا وعليه فلا يثبت امر من امور الشريعة الا ما وصلوا اليه بالادلة العقلية كاثبات الصانع مثلا واصوله بادلة عقلية اثبات وجود الله تعالى وصلوا اليه بأدلة عقلية اثبات ان العالم الحديث وصلوا اليه اذن هاديك الأمور هي اللي قطعية وما عدا ذلك فليس بقطعي وعليه على فلا يجوز الايمان بهذه الامور لان العقائد عندهم لا تثبت الا بالقطع ويلا كانت هاد الامور ماشي قطعية اذن لا ينبغي الايمان باليوم الاخر بالمعادي ولا بالحساب ولا بغير ذلك مما لا يختلف فيه المسلمون. لذلك كان هذا القول بعيدا عن الصواب. كان مجانبا للصلاة صواب جدا مهم اذا قرر الناظم رحمه الله كصاحب الجماعة ان الدليل النقلي قد يفيد القطع. قد تكونون متى يفيد القطع؟ الدليل النقدي سواء كان كتابا وسنة قد يفيد اليقين اذا انضم اليه بسبب بسبب ما ينضم اليه قد يفيد القطع بسبب ما ينضم اليه من تواتر لفظي او معنوي او غيره كالمشاهدة ولذلك قال في الجمع والحق لما بغا يكون هاد المسألة قال والحق ان النقل يفيد القطع بما ينضم له من تواتر او غيره. شوف شنو قال والحق يعني ان ما عداه باطل والحق ان النقل يفيد اليقين بما ينضم له من تواتر او غيره. اذا الدليل النقدي قد يفيد اليقين متى؟ اذا انضم للدليل النقلي التواتر اللفظي او التواتر المعنوي او غيره كالمشاهدة اذن لاحظ افعال الصلاة صفة الصلاة افعال الصلاة من الركوع والسجود والقيام تع الصلاة عموما اجمالا ماشي من نقص التفاصيل الركوع والسجود والقيام والجلوس الى اخره. هل افعال افعال الصلاة بالنسبة للصحابة؟ امر يفيد القطع صفة الصلاة بالنسبة للصحابة لي شافو بعينيهم كيف كان كيصلي النبي صلى الله عليه وسلم امر يفيد الخطر. نعم. نعم. اذن ذلك الدليل النقلي عند الصحابة لصفة الصلاة بالنسبة لهم قطعي. لماذا؟ لانه انضمت اليه المشاهدة. بما ينضم اليه وهو المشاهدة. وبالنسبة كذلك قطعي نعم لانه نقل الينا بالتوابل اللفظي او بالتواتر وكذلك غير ذلك من مسائل اليوم الآخر المعاد الحساب كل ذلك كان مفيدا للقطع عندنا لماذا لأنه واش؟ انضم اليه التواتر واللفظي او المعنى. ومن ذلك رؤية شفاعة رؤية الله غير يوم القيامة والشفاعة والحوض الى غير ذلك كل هذه الامور ثابتة بالقطع فلا شك ان الدليل النقدي قد يفيد القضاء واضحين خلافا لجهود الاشاعرة و وللمعتزلين وبعضهم قال بعض الاشاعرة بعض الاشاعرة قال خلافا لبعض الاشاعرة. الصحيح ان هذا مذهب جمهور بعض الاشياء. قال رحمه الله والنقل اي الدليل النقل قد يفيد للقطع اللام في قوله للقطع زائدة داخلة على المفعول به والتقدير قد يفيد القطع هداك هو المفعول ديال اليوفي والنقل قد يفيد القطع مفعول به وجر باللام الزائدة قال للقطع جر باللام الزائدة للإفادة لا شك ان الحرف الزائد كيدل على تقوية الكلام وتوكيده والاستقامة الوزنية والا الاصل قد يفيد الخطأ فجر المفعول به باللام الزائدة هو جائز في اللغة. والنقل اي شنو المقصود بالنقل؟ الدليل قد يفيد القطع زيد بالمنضم ارجع الدليل النقل قد يفيد القطع بالمنضم الباء سببية بسبب ما ينضم له. شناهو هاد المنضر؟ من تواتر لفظي او معنوي او مشاهدة. مهم والنقل قد يفيد القطع بما ينضم له بالمنضم. وهذا هو الحق هذا القول هو الحق فيكون النقل قطعي الدلالة على المعنى المراد اشمعنى قد يفيد القطع؟ بمعنى الدليل النقلي ممكن يكون قطعي الدلالة. هاد هاد الخلاف اسي عماد ماشي في الثبوت. الثبوت لا اشكال الا في الدلالة انهم باش عللوا بزوال المعارض وهذا امر له علاقة بالدلالة ماشي بالثبوت. اذا الخلاصة ان الدليل النقلي قال يكون قطعي الدلالة في المعنى المراد منه ممكن يكون؟ اه ممكن خلافا للمعتزلة وجمهور الاشاعرة ثم قال والعكس له. عكس هذا القول. شناهو عكس هذا القول ان الدليل النقلي لا يفيد اليقين لا يفيد العلم مطلقا كاين لي قال مايمكنش يدير اليقين اه نعم وعكس هذا القول والعكس له اي لهذا القول وهو ان الدليل النقلي لا يفيد اليقين مطلقا لا يفيد العلم مطلقا وقائله من ذكرنا بل هاد القول قال بعيد من الصواب العكس لهذا القول بعيد من الصواب لماذا كان بعيدا؟ لان اصحابه او استدلوا بادلتهم وهمية لا يعول عليها. ولا يجب الرجوع اليها. عقليات وهميات لا يعول عليها. فهذا خلاف لا حظ له من من النظر. هذا المذهب الذي ذكرناه هو الحق وخلافه باطل والله اعلى واعلم واشهد واحتسب واضح؟ بسم الله الرحمان الرحيم قال الناظور رحمه الله وليس منهما بلا حد يرويك للقراءة به فيها الاحتجاج يعني ان المروي بالاحاد على انه قرآن لم يثبت كونه قرآنا كلفظ ايمانهما في بعض الصحابة اقطعوا ايمانهما وكلفظ المتتابعات للقراءة ابن مسعود متتابعات عندكم شي تصحيح فيها زيد صيام ثلاثة ايام متتابعات وكقراءة ابي وابن عباس النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو لهم كبد. فمثل هذا لا تجوز به القراءة على القول القوي ولا يجوز به. ولذا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين. وقيل تجوز القراءة به وصحح ابن السبكي جواز الاحتجاج به دون القراءة غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة صحة الاسناد ووجه عربي ووفق خط الوسط يعني ان الشاذ تجوز القراءة به بثلاثة شروط. الاول صحة اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سند وثقتنا خالته دون شذوذ ولا علة فقدان. الثاني ان يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن هذه ثلاثة الأركان وحيثما يختل شرطنا في السبعة والاصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بان القرآن لا يثبت الا بالتواتر واعترض باثبات قرآنية البسملة مع انها لم تتواتر واجيب بان هذا الاحتجاج انما هو على من اثبت قرآنه مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. يعني ان مثال المستوفي للشروط الثلاثة اتت المارة قراءة القراء الثلاثة خلف وابي جعفر ويعقوب. اما ابو جعفر يزيد ابن القعقاع فهو من شيوخنا في ومن كبار قراء اهل المدينة. واما يعقوب فقال فيه ابن عرفة قراءته داخلة في السبعة لانه اخذها عن ابي عمرو. واما خلف فقال السبكي قراءة خلف ملفقة من السبعة انه في كل حرف موافق منه. وقال ابو حيان لا نعلم احدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة بل قرأ بها سائر الانصار وقول المؤلف ورجح النظر تواترا لها يعني ان قراءة الثلاثة المذكورة رجح النظر عند مذكورة يعني ان قراءة احسنت احسنت. زين. يعني ان قراءة الثلاثة الثلاثة المذكورة رجحها النظر عند بعض العلماء انها متواترة. قال السبكي في منع الموانع ان القول بعدم تواترها في غاية السقوط للسلكي له جمع الجوامع ومنع الموانع منع الموانئ عن جمع الجوامع لما الف جمع الجوامع اعترض عليه اعترض عليه غير معروف يعني الاقران في كل زمان الف جمع الجوامع وقال انه اعتمد فيه عادة على يقارب مئة مصنف فالعلماء في عصره منهم من قرأ ونظر بعين الرضا ومنهم من قرأ بعين النقد والسخط. فالساهل الشاهد اعترض عليه استخرج استخرجوا له من جمع الجوامع اخطاء وعلقوا عليه بحواش وانتقدوه في مسائل فالف كتابا سماه منع الموانع عن جمع الجوانب كل الموانع التي ذكروها منعها مرة اخرى. منع تلك الموانع التي ذكروا عن عن كتيبه جمع الجوانب. وبعض الانتقادات التي انتقدوها عليه صحيحة. واضح؟ ماشي كل ذلك ولو منعها فان بعض الموانع التي منع فيها نظر لا ولكن عموما كتابه جيد في الاصول بلا شك تواتر السبع عليه اجمعوا يعني ان قراءة القراء السبعة مجمع على تواترها وهم ابن عامر ونافع وعاصم وابن كثير وابو عمر وحمزة والكسائي فالقراءات عند وبعض الفقهاء ثلاثة اقسام متواتر وهو السبع ومختلف فيه بين التواتر والصحة الثلاث وشاذ وهو وما اختل فيه شرط الصحة شرط صحة. وعند الاصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع. وشاذ وهو ما سوى ذلك فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع والتحقيق جوازها بالثلاثة كما تقدم. ولم يكن في الوحي حشو يقع يعني انه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية واما التشابه فله معنى يعلمه الراسخون في العلم بناء على ان الواو في قوله سبحانه والراسخون في العلم عاطفة ويعلمه الله وحده بناء على انها استئناف من الشيخ رحمه الله موافق لما عند ابن الزكي ومخالف لما في نشر البنود. قوله اي انه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية هذا موافق لابن السبكي ومخالف لما في نشر البنود ولما فيه حلول فضياء اللامع تعقيبا على صاحب الجمع وكذلك ولي الدين العراقي الدين العراقي رحمه الله في الغيث الهام على جمع الجوامع قال وابن حيون الغنى قال كلام للدين رحمه الله قال وما لا معنى له اصلا لا يوجد اتفاقا بلا خلاف وانما اللي هو خلاف للحشوية ما ذكرته. زد والحكمة على هذا الاخير اجتدار الخط بالايمان والاذعان مع عدم فهم كما مدح الحروف المقطعة على القول بانها يعني علمها على حساب هذا حنا استثنينا في كلامنا استأثر الله به الا المتشابه فكلامنا قلنا لا يوجد ما لا معنى له اه لفظ له معنى لا يفهم غالي الا ما استأثر الله به الا المتشابه. فهذا بالاجماع يوجد. لا خلاف في الوجود. وقول الحاشية على ما على الازمة وعلى ما عدا ذلك ما عدا ما ما عدا استغفر الله به يعني وهو عندهم كثير غالي حنا عندنا المتشابه قليل لان نصوص الاسماء والصفات كلها من هذا القبيل كما مدح تعالى الراسخين في العلم بذلك بقوله امنا به كل من عند ربنا وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. نهضة ما عفوا على قوله يحشون. يعني انه لا يجوز عقلا يا طاعة الوحي يحشون ولا ما اي لفظ يعنى به غير ظاهره المتبادل متبادل منه الا لدليل يدل على المحتمل كما يأتي ان شاء الله تحريره من حفل التأويل. فقوله غير نائب فاعل يعنى. بمعنى يراد اي ليس فيه ما به غير ظاهره الا بدليل على ذلك. والمقلوب منضمه قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. يعني ان النقل يفيد القطعة بصحة الخبر فالدليل القاطع يجوز ان يكون نقليا وقيل لا يمكن ان يكون نقليا وحكاه الفخر الرازي في المعالم واحتج له بأن القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل وحكاه الفخر الرازي في معالمه واحتج له ماذا تفهم؟ انه يقوم بهذا القول؟ لا لا لا احتج لي اصحابي احتج لهم. واضح؟ والا في الرازي كما ذكرت لكم ان انتم وتعمدت ذلك لان لا تفهموا هذا اليام الرازي ممن يقول بقول الراجح وهو ان الدليل النقلي قد يفيد القضاء واحتج له بمن اصحابي احتج لهذا القول ماذا يقول اصحابه؟ والا ففي شرح الجوامع قال في شرح اه الجمع اقصد اه المحل الحق كما اختاره الامام الرازي وغيره ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره. انظر المنادي والازهري واضح في البوناني والازهر يقصد غير المحل. واحتج له بان القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل لها. اذا لاحظ اشنو قال؟ قال وحكاه الفخم الرازي. ما قالش قال حكاه ضحكة اما هو فانه يقول بماذا تفعل؟ بالقول الذي عند مسكه زيد احتج له بأن القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل الى القطع فيها وهي عدم النجاة والنقل والتقديم والتأخير والتخصيص والنسخ والادمار والاشتراك والمعارض العقلي. واجاب الجمهور عن يفيد اليقين بواسطة المنضم اليه من تواجد لفظي نوعا ومن قرائنا الحالية فلا شك انني اتي الصلوات مثلا قطعية لمنضم الى الاخبار بها من التواتر ونحو ذلك مما من الدين بالضرورة من النقليات. وهذا هو مراد المؤلف بقوله بالمنضم. وقول المؤلف والعكس له بعيد يعني ان بالخبر لا من الخبر. ان القول بان الخبر يعني ان القول بان الخبر والعكس له بعيد يعني ان القول بان الخبر لا يفيد اليقين مطلقا بعيد وهو كذلك ببطلانه. ولاه في قوله زائدة داخلة على المفعول به. والاصل قد في نقطة عقد والله اعلم واعلم. نعم رواية كاين واحد الخلاف بين مختلف فيما اختلف فيه الكبار الخلاف بين الاصوليين اختلفوا وفيما اختلف فيه القراء كلهم فبعضهم قال لا يقرؤون الصحيح هو ان