﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.850
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب السواك وسنن الوضوء

2
00:00:19.050 --> 00:00:37.550
ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالساهي المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها باصابعه مشتبكة او من جانبيها ويعركها وكذا انفقت وباقي شعور الوجه. نعم

3
00:00:37.600 --> 00:01:01.550
من السنن تخليل اللحية من السنن تخليل اللحية والامام احمد نص على ان هذا سنة وفعله واستدل بحديث اه عثمان انه كان يخلل لحيته اه انه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحلل لحيته وبفعل الصحابة وبفعل الصحابة

4
00:01:01.900 --> 00:01:15.450
وقد نص الامام احمد على ان تخليل اللحية يجوز ان يكون مع غسل الوجه ويجوز ان يكون مع مسح الرأس فان شئت ان تخلل مع رأس للوجه كما هو المتبادر وان شئت عنه

5
00:01:15.500 --> 00:01:33.900
اخلل مع مسح الرأس كما هو غير المتبادل لكنه نص رحمه الله على جواز الامرين ثم بدأ المؤلف بما يسمى بصفة التحليل لكن قبل هذا يقول المؤلف ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة هذا يندرج تحت اصل

6
00:01:34.150 --> 00:01:57.150
فقهي عفوا يعني قاعدة اصولية وليست قاعدة فقهية قاعدة اصولية  تحليل اللحية نحن نقول تقليد اللحية سنة هذا الفرع يندرج تحت القاعدة  صحيح احسنت او نقول بعبار اخرى فعل مجرد لا يدل على الوجوب

7
00:01:57.600 --> 00:02:14.950
لا يدل على الوجوب وهي بمعنى يدل على الاستحباب لكنهم قالوا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب احسنت. اذا هذا من امثلة هذه القاعدة اما الصفة فيقول المؤلف فيأخذ كفا من ماء يضع من تحتها باصابعه مرتبكة او من جانبيها

8
00:02:15.000 --> 00:02:31.650
ويعرفها هذا وهذه الصفة نص عليها احمد وهي موجودة في حديث انس مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه سئل الامام احمد عن هذه الصفة فاجاب بهذا الجواب طيب

9
00:02:33.250 --> 00:02:56.700
ومن سننه وكذا آآ عنفقة وباقي شعور الوجه. الصحيح من المذهب وعليه جمهور الحنابلة ان باقي الشعور كاللحية يسن ان تخلل باقي الشعور كاللحية يسن ان تخلل يعني يبدو انه قياسي

10
00:02:57.150 --> 00:03:16.650
يعني لا اظن انه يوجد في السنة المرفوعة ما يدل على هذا ولا اذكر انا الان في النفي هذا يحتاج آآ ولا اذكر حتى عن الصحابة ولا اذكر حتى عن الصحابة لكن يعني يرون ان باقي الشعور شعور الوجه حكمه حكما تعامل معاملة اللحية

11
00:03:19.150 --> 00:03:37.400
ومن سننه تقييم الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين؟ قال في الشرح وهو في الرجلين اكد ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من الى ابهامها وفي اليسرى بالعكس

12
00:03:37.600 --> 00:03:52.800
نعم يقول ومن سننه تخليل الاصابع تخليل الاصابع عند الحنابلة سنة لحديث دقيق لكن هذا يحتاج الى شيء من التفصيل تخليل اصابع الرجلين رواية واحدة عن الامام احمد انها سنة

13
00:03:53.550 --> 00:04:16.300
رواية واحدة عن الامام احمد انه سنة اما تخليل اصابع اليدين فعن احمد روايتان الاولى انه سنة وهو المذهب عليه جماهير الحنابلة وهؤلاء استدلوا بدليل واظح وهو عموم حديث العقيد

14
00:04:20.250 --> 00:04:46.500
الرواية الثانية عن احمد ان تخليل اصابع اليدين ليس بسنة وان الحديث لا يتناوله ودليل هذه الرواية ما هو صح هذا المعنى دليل هذه الرواية قالوا ان اصابع اليدين مكتفية بتباعدهما

15
00:04:47.250 --> 00:05:16.400
فليست بحاجة للتحرير   يعني المتوافق مع عموم الحديث لا شك انه الرواية الاولى لكن نحن يعني ليس هذا محله لكن الان نقول انه السنة عند الحنابلة تخليل اصابع القدمين بلا نزاع تخليل اصابع اليدين في اصح الروايتين

16
00:05:16.450 --> 00:05:40.250
في اصح الروايتين ثم قال قال في الشرح وهو في الرجلين اكد لماذا؟ قالوا في رجلين اكد لانها انصق من اليدين بانها الصق من اليدين فلهذا جعلوه اكد بمعنى ان خلاصة مذهب الحنابلة انه يستحب في اليدين والرجلين لكن حتى الحنابلة يرون

17
00:05:40.250 --> 00:06:03.750
انه اه اكد في اه اه قدميه يقول ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى اما كونه بالخنصر فهذا لحديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بخنصره صلى الله عليه وسلم. واما انه خنصر

18
00:06:03.750 --> 00:06:24.000
اليد اليسرى فلان اليد اليسرى موظوعة في الشرع لازالة الاذى وفي اليسرى بالعكس يعني في اليمنى يبدأ من الخنصر الى الابهام وفي اليسرى العكس وذي الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وهذا من التيامن

19
00:06:24.250 --> 00:06:49.100
وهذا من التيامن ثم قال آآ واصابع يديه احداهما بالاخرى هذه طريقة تخليل في اصابع اليدين وهو يعني قد يكون هذا متبادر لدينا انه اذا اراد ان يخلل اصابع يديه فكل يد اصابعها ستخلل اصابع اليد الاخرى

20
00:06:50.450 --> 00:07:09.500
يقول رحمه الله تعالى فان كانت او بعضها ملتصقة سقط نعم يسقط لانه آآ لا يوجد ما يخلف يسقط لانه لا يوجد ما يخلل في هذه في الصورة ولا يوجد آآ مكان يحتاج الى زيادة تنقية وتنظيف

21
00:07:10.950 --> 00:07:31.800
بقينا في مسألة تتعلق بالاصابع وهي مسألة الخاتم هل يحركه او لا ولم يذكره المؤلف وان كانت لصيقة بهذه القضايا اه خلاصة مذهب الامام احمد آآ وهو منصوص عنه رحمه الله انه ان كان الخاتم ضيق جدا يظن عدم وصول الماء اليه فانه يحركه

22
00:07:31.900 --> 00:07:51.350
وان كان واسعا يظن ان الماء يدخل من خلاله فانه لا يجب عليه ان يحرك الخاتم قيل لاحمد من توضأ يحرك خاتمه قال ان كان ظيقا لابد ان يحركه. وان كان واسعا يدخل فيه الماء اجزاءه وقد

23
00:07:51.350 --> 00:08:09.000
روى ابو رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ حرك خاتمه هذا خلاصة المذهب وخلاصة ايضا المنصوص عن الامام احمد بهذا التفصيل نعم اقرأ. ومن سننه التيامن بلا خلاف

24
00:08:09.500 --> 00:08:32.350
ومن سننه التيامن بلا خلاف من سنن الوضوء التيامن يعني البدء الايمن من الاعضاء المقصولة وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف ويدل عليه الاحاديث الكثيرة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بيده اليمنى وبرجله اليمنى وانه كان يحب

25
00:08:32.350 --> 00:08:51.450
التيمن في طهوره صلى الله عليه وسلم ولهذا لا خلاف فيه لكثرة ووظوح ووفرة الادلة وبناء على هذا لو غسل الايسر قبل الايمن صح لو غسل الايمن الايسر قبل الايمن صح وهذه هي الرواية

26
00:08:51.600 --> 00:09:10.200
المشهورة هذه هي الرواية المنقولة عن الامام احمد ولا توجد رواية اخرى لكن الرازي في تفسيره حكى عن الامام احمد ان التيامن واجب والحنابلة اه شذذوا هذه الرواية وجعلوها منكرة ولا تصح عن الامام احمد وهذا صحيح

27
00:09:10.400 --> 00:09:28.450
وهذا صحيح هذه رواية شاذة بشهادة العارفين بكلام الامام احمد ثم الرازي رحمه الله يعني ليس ممن اوليس من شأنه ان يعرف اه الروايات بالتفصيل عن الامام احمد فالخطأ عليه وارد في هذا الباب

28
00:09:28.650 --> 00:09:43.950
الخطأ عليه وارد في هذا الباب. الحاصل ان هذه الرواية لا قيمة لها واظن ان الرازي يعني اخطأ او فهم شيء اخر او لم ليستوعب كلام الامام احمد الى اخره اسباب الاخطاء في فهم كلام احمد نعم

29
00:09:44.500 --> 00:10:08.700
واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض ومن سننه واخذ ماء جديد وبعد مسحه واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه الصحيح من مذهب الحنابلة وهو اختيار الخرق والقاضي وابن قدامة

30
00:10:09.000 --> 00:10:29.300
ان اخذ ماء جديد للاذنين سنة وهذه احدى الروايات عن الامام احمد واستدل بان ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ماء جديدا في حديث عبد الله بن زيد انه كان يأخذه صلى الله عليه وسلم ماء جديدا

31
00:10:29.550 --> 00:10:47.200
ولكن الامام احمد استدل باثر ابن عمر فكأنه يشير الى ضعف آآ الرواية المرفوعة لانه يشير الى ضعف الرواية المرفوعة. القول الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يسنه اخذ ماء جديد

32
00:10:48.550 --> 00:11:04.600
وهذا اختيار القاضي. فالقاضي له اختياران اختار القرية والاولى واختار روايتين لكن اه كل واحدة في كتاب لكن كل واحدة في كتاب واختيار المجد وجماعة وابن قصد الجبل ترك الشيخ تقي الدين

33
00:11:04.750 --> 00:11:19.100
التي هي الرواية الثانية انه لا يستحب. ودليل هذه الرواية ظاهر وهو ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه اخذ ماء جديدا لم يذكروا انه اخذ ماء جديدا

34
00:11:19.200 --> 00:11:41.700
بل قالوا آآ لو صحت الرواية لحملناها على انه اخذ ماء جديدا لانه لم يبقى في يدهما لانه لم يبق في يدهما لا لانه سنة فهؤلاء آآ يرون ان هذا ليس سنة آآ يعني مطلقا

35
00:11:41.800 --> 00:11:56.200
بسبب كثرة الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديدا بل لا يوجد حديث فيه انه اخذ ماء جديدا الا آآ حديث ضعيف هذه المسألة

36
00:11:57.000 --> 00:12:16.750
مبنية على مسألة اخرى ما هي لها قد تكون لكن آآ مسألة الصق بمسألتنا هذه المسألة هل يأخذ ماء جديدا لاذنيه مبنية عند الحنابلة على مسألة اخرى وهي هل الاذنان من الرأس او لا

37
00:12:18.050 --> 00:12:34.450
كيف مبنية؟ بمعنى اذا اذا قلنا اذا قلنا ان الاذنين من الرأس فعلى هذه الرواية هناك خلاف هل يأخذ ماء جديدا او لا اما اذا قلنا انهما ليسا من الرأس فانه لا لا بد ان يأخذ معا جديدا

38
00:12:34.500 --> 00:12:54.450
واضح فهي مبنية عليها واما مسألة هل آآ هل الاذنين من الرأس او لا؟ ففيها عن احمد ثلاث روايات. الرواية الاولى ان الاذنين من الرأس  هذا استدل بحديث اذنان من الرأس

39
00:12:55.700 --> 00:13:24.050
رويثانية ان انهما عظوان منفصلان عضواني منفصلة الرواية الثالثة عن الامام احمد ما هي  ما هو الايه؟ اما من الرأس او ليست من الرأس ايوة صحيح ما اقبل منهما الرواية الثالثة

40
00:13:24.150 --> 00:13:44.500
ان ما اقبل منهما فمن الوجه ويوصل مع الوجه وما يعني وقفاهما من الرأس ويمسح من الرأس او ظهرهما من الرأس ويمسح مع الرأس ثلاث روايات في هذه المسألة لانه لا يوجد نص صريح وهي مسألة يعني ليست

41
00:13:45.100 --> 00:14:09.400
واضحة بالشكل يعني طيب يقول رحمه الله تعالى ومجاوزة محل الفارض قبل ان انتقل بس اريد ان اقرأ لكم آآ كلام الامام احمد في مسألة مسح الاذنين يقول احمد في الرواية المشهورة التي عليها المذهب وعليها الجمهور من الحنابلة

42
00:14:09.500 --> 00:14:29.250
قال احمد انا استحب ان يأخذ لاذنيه ماء جديدا كان ابن عمر يأخذ لاذنيه ماء جديدا فهذه فتوى الامام احمد مع استدلاله رحمه الله. يقول ومجاوزة محل الفرض يستحب عند الحنابلة ان يجاوز محل الفرض اذا اراد ان يغسل

43
00:14:30.350 --> 00:14:53.400
ودليلهم آآ الحديث المشهور ان النبي قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين بناء على هذا الحديث يعني يرى الحنابلة انه يستحب ان من جملة مسنونات الوضوء عندهم تجاوز محل الفرض

44
00:14:53.500 --> 00:15:13.300
تجاوز محل الفرض. نعم ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات ويعمل في عدد الغسلات بالاقل؟ نعم ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة الغسلة الثانية والثالثة سنة

45
00:15:13.400 --> 00:15:31.650
لما جاء في حديث علي وعثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا. فالغسلة الثانية والثالثة سنة. واما انها سنة وليست واجبة فالدليل عليها ما جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة هذا حديث في الصحيح

46
00:15:31.750 --> 00:15:46.150
توضأ مرة مرة فاذا جمعنا حديث ابن عباس مع حديث عثمان وعلي تبين صحة قول المؤلف ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. قال رحمه الله وتكره الزيادة عليها تكره الزيادة على

47
00:15:46.200 --> 00:16:09.300
الثالثة  كقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم وقيل بل الزيادة محرمة لان الحديث يدل على المنع التعدي والظلم والاساءة هذه اوصاف للمحرم

48
00:16:11.600 --> 00:16:33.300
ويؤيد هذا يعني ويؤيد هذا القول للحنابلة قول الامام احمد لا يزيد عليها الا رجل مبتلى قول الامام احمد لا يزيد عليها الا رجل مبتلى فهل يفهم من هذه الرواية تحريم؟ قد قد يفهم منها التحريم لكنهم لم يقولوا رواية هم قالوا قول في في المذهب انه

49
00:16:33.350 --> 00:16:50.400
ثم يستدلون بهذه العبارة قد نفهم منها انها رواية او انه قول يؤيده ظاهر كلام الامام احمد والقول بالتحريم متوجه جدا لا على اصول احمد ولا على ما تقتضيه الادلة. يقول ويعمل في عدد الغسلات بالاقل

50
00:16:50.800 --> 00:17:11.800
يعني اذا شك في عدد الغسلات هل غسل مرة او مرتين او ثلاث فانه يعمل بالاقل لان الاصل عدم الاتيان بالمشكوك فيه بان الاصل عدم الاتيان بالمشكوك فيه. فاذا اذا كان هذا هو الاصل فانه يعمل بالاقل. فاذا شكها الغسل مرة او مرتين فانه يزيد

51
00:17:11.800 --> 00:17:27.600
يعني اذا كان يريد ان يغسل مرتين وشكه الغسل مرة او مرتين فانه يزيد غسله يقول رحمه الله تعالى ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة لحديث بن عباس السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة

52
00:17:27.650 --> 00:17:42.400
والثنتان افظل لما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين والثلاث افظل لما تقدم من حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما

53
00:17:43.000 --> 00:18:04.400
ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره لانه جاء في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فالتفاوت بين اعضاء الوضوء لا حرج فيه. بل هو يقول الشيخ هنا لم يكره. ولو قيل انه سنة احيانا لم يبعد

54
00:18:04.500 --> 00:18:18.850
ولو قيل انه سنة احيانا لم يبعد لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا وغسل مرتين وفاوت احيانا في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم يقتضي ان يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم

55
00:18:19.750 --> 00:18:42.550
ثم قال ولا يصح مسح العنق  مسح العنق على الصحيح من المذهب وعليه الجماهير وهو اصح الروايتين انه لا يشرع انه لا يشرع ولهذا قال ولا يسن مسح العنق لانه ليس في الاحاديث الصحيحة ما يدل على مسح العنق ولانه ليس من اعضاء الوضوء

56
00:18:44.900 --> 00:19:14.750
وعنه رحمه الله يستحب وعنه يستحب   هذه المسألة عالجها الشيخ اه ابو يعلى في كتاب الروايتين بطريقة جميلة يعرض الخلاف عن الامام احمد والروايات ويعلق وينقل كلام رائع جدا وان كان

57
00:19:14.800 --> 00:19:34.950
كلاما وجيزا مختصرا لكن اه يعني على طريقة المتقدمين في الايجاز مع الاستيعاب وجودة يعني العرض. يقول الشيخ في كتاب الروايتين وجهين مسألة واختلفت يعني الرواية هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه

58
00:19:35.650 --> 00:19:55.100
فنقل عبد الله قال رأيت ابي اذا مسح رأسه واذنيه في الوضوء مسح قفاه ونقل جعفر بن محمد عنه وقد سئل عن مسح القفا فقال لا ادري يعني حديث ليش عن طلحة عن ابيه عن جده في مسح القفاه فلم يذهب اليه

59
00:19:55.400 --> 00:20:11.550
قال ابو بكر الخلال توهم عبدالله ولم يضبط لانه ينكر الحديث في رواية الجماعة يعني يقول الامام احمد لم يتوقف بل ظعف الحديث وما نقله عبد الله من هذا التوقف والتردد هو ظهر

60
00:20:12.100 --> 00:20:25.100
ثم قال ابو يعلى ووجه الرواية الاولى ما روى عبد الوارث ابن سعيد عن طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه

61
00:20:25.150 --> 00:20:40.850
وامر يده على القفا وقد بين احمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده فقال بلغنا عن ابن عيينة انه انكر ان يكون له صحبة واكثر ما في هذا ان يكون مرسلا

62
00:20:42.150 --> 00:20:55.600
هذا الامام احمد يعني يقول هذا الحديث اكثر ما يعلل به ان يكون مرسل واذا كان مرسلا فنحن نستدل بالمرسل هذا معنى كلامه ثم قال ووجه الثانية ان العنق ليس من الرأس

63
00:20:55.750 --> 00:21:10.350
ولا يتبع الرأس في المسح ولا يلزم عليه الاذنان لانهما من الرأس في سطر واحد ذكر الدليل واجاب عن الاشكال ويقول دليل الرواية الاخرى التي ترى عدم مشروعية مسح العنق

64
00:21:10.550 --> 00:21:34.850
ان العنق ليس من الرأس واذا لم يكن من الرأس فلا يشرع ان يمسح. فان اعترض على هذا الاستدلال بالاذنين فان الاذنين من الرأس. واضح؟ وبهذا انتهى يعني آآ ذكر الخلاف والخلاف في الحديث وبين المقصود عن الامام احمد في اسطر الحقيقة يسيرة من وجهة نظري ان طريقة

65
00:21:34.850 --> 00:21:48.550
في سياق الخلاف رائعة جدا مختصرة فيها فوائد ولا فيها تطويل اه الى اخره. يقول رحمه الله تعالى في اخر آآ عبارة في الباب ولا الكلام على الوضوء يعني بل يكره

66
00:21:49.400 --> 00:22:10.550
يعني بل يكره لكن الكراهة هنا فسروها الكراهة هنا فسروها بانها خلاف الاولى قالوا يكره ولكن الكراهة هنا هي خلاف الاولى قوله ولا كلام على الوضوء فيكره عند الحنابلة ان يتكلم اثناء الوضوء قالوا الا اذا كان بالذكر

67
00:22:11.050 --> 00:22:25.550
الا اذا كان بالذكر فاذا كان بالذكر فلا حرج وعلى هذا يكره مطلقا ما لم يتحدث اه بذكر الله. وقد يريدون بقولهم الا بالذكر يعني الذكر المخصوص وقد يريدون جواز

68
00:22:25.550 --> 00:22:35.186
ذكر عموما اثناء الوضوء بهذا تم باب السواك وسنن الوضوء ونكتفي بهذا اليوم