﻿1
00:00:12.050 --> 00:00:34.500
لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان ليوم الدين اما بعد كنا قد وصلنا الى العبادة الثالثة او القسم الثالث من اقسام العبادات

2
00:00:34.750 --> 00:00:58.350
التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه طلوع الفقه فنقرأ ما يسر الله تعالى وان شاء الله تعالى ننهي اه الكتاب في هذا المجلس باذن الله تعالى. ننهي اه هذا القسم في هذا المجلس ان شاء الله تعالى

3
00:00:58.800 --> 00:01:17.500
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه واجزه عنا يا رب العالمين خير الجزاء

4
00:01:17.500 --> 00:01:37.500
واغفر للمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه. الثالث الصوم ويشمل ويشتمل على صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. اما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض

5
00:01:37.500 --> 00:01:57.500
وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. واما الصوم فهو ثلاثة اقسام. فرض وهو رمضان وواجب والمنذور وقضاء رمضان وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء. وقع في زمن لا يقرأ صومه

6
00:01:57.500 --> 00:02:17.500
ولا يحرم فالمكروه مثل افراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان والمحرم مثل يومي العيدين وايام التشريق والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة ايام بعد رمضان في شوال. وثلاث من كل شهر

7
00:02:17.500 --> 00:02:37.500
محرم وشعبان والمفسد كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم وجماع ودواعيه ويلزم بانجماع كفارة وحجم لهما. والمفعول فيه مستحب كالاستغار بالطاعة ومباح كتعاطي المباحات

8
00:02:37.500 --> 00:02:57.950
ومكروه كذوق طعام ومضي عنك لا يتحنن وقبلة ونحو ذلك ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد الاشتغال بالطاعة الى غيرها. ويفسده ما يفسد الصوم قوله رحمه الله

9
00:02:58.800 --> 00:03:33.950
الثالث الصوم اي ثالث اقسام العبادات الصوم والصوم في اللغة الامساك مطلقا فالساكت صائم عن الكلام والواقف صائم عن الحركة فمعنى الصوم في اللغة الامساك مطلقا وباظافته الى آآ ما يضاف اليه يتبين عن ماذا

10
00:03:35.000 --> 00:03:57.050
حصل الامساك  الصوم في الشرع هو التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع

11
00:03:57.650 --> 00:04:09.900
والله تعالى قد ذكر الصوم في كتابه في مواضع عديدة فرضا وثناء ففي الفرض قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

12
00:04:10.050 --> 00:04:38.850
وفي الثناء في قوله تعالى وفي الصائمين والصائمات واما السنة في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان واما احاديث فضائل الصيام فكثيرة منها ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا

13
00:04:39.050 --> 00:04:56.750
فمشروعية الصيام ثابتة بالنص بالنص والاجماع بالنص من الكتاب ومن السنة وباجماع اهل العلم المؤلف في تناول احكام الصيام جرى على ما جرى عليه في كتاب الزكاة في احكام الزكاة

14
00:04:56.800 --> 00:05:14.300
حيث تناول احكام الصيام من خلال ذكر اركان الصوم واركانه اربعة ولذلك قال ويشتمل على اربعة اي على اربعة امور او اشياء او اركان الامر الاول او الركن الاول الصائم

15
00:05:14.900 --> 00:05:40.350
وسيأتي بيانه وهو فاعل الصوم والثاني الصوم وهو فعله والثالث مفسد له وهو ما يبطل الصيام والرابع مفعول فيه اي ما يكون في الصوم وتناوله المؤلف بذكر ما يستحب وما يباح وما يكره وما يحرم

16
00:05:42.800 --> 00:06:10.900
بدأ المؤلف باول هذه الامور الاربعة الاركان الاربعة وهو الصائم. قال اما الصائم فهو من فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء هذا اول اركان الصوم التي تناول مؤلف احكام الصوم ومسائله ومسائله من خلاله

17
00:06:10.950 --> 00:06:32.850
وهو الصائم وهو فاعل الصوم. وقد بينه بذكر بعض شروطه. بذكر بعض شروطه في الوجوب وفي الصحة بشروط الوجوب وفي شروط الصحة فقال رحمه الله اما الصائم فهو في الواجب. علم من هذا ان الصوم ينقسم الى قسمين. فرض

18
00:06:33.250 --> 00:07:06.300
ومسنون والفرظ ذكر فيه شروط الوجوب والمسنون ذكر فيه شروط الصحة فقال رحمه الله بما يتصل شروط الوجوب ذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول مكلف وهذا يتضمن شرطين البلوغ والعقل البلوغ والعقل. فالتكليف شرط يندرج فيه شرطان. البلوغ

19
00:07:06.950 --> 00:07:33.450
اه بظهور احدى علاماته والعقل وهو عقل الادراك ودليل ذلك ما تقدم من الادلة في خطاب المؤمنين وفي بناء الاسلام فان ذلك كله لا يخاطب به الا المكلف العاقل البالغ وحديث علي

20
00:07:33.700 --> 00:08:00.150
وعائشة رفع القلم عن ثلاثة اصل في هذا اه ايظا آآ ذكر شرطا سلبيا شرطا سلبيا ذكر شرطين ايجابيين يعني يطلب حضورهما وشرطا سلبيا يعني يطلب عدمه وهو في قوله غير مسافر وحائض ونفساء

21
00:08:03.050 --> 00:08:34.800
وهذا هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم اداء لا يجب عليهم الصوم اداء  لان الصوم نوعان اداء قضاء فهؤلاء استثناهم المؤلف رحمه الله من الوجوب لفوات شرطه في الحائض والنفساء ولوجود العذر في المسافر

22
00:08:35.700 --> 00:08:52.200
يقول رحمه الله غير غير مسافر اما المسافر فهو مستثنى في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر واما الحائض والنفساء فدليل عدم وجوب الصوم قوله صلى الله عليه وسلم اليس

23
00:08:52.300 --> 00:09:16.500
اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فالحائض والنفساء لا يجب عليهما صوم بل يحرم عليهما وعليهما القضاء بقي شرط لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو القدرة ولعله لم يذكره لانه شرط في كل العبادات

24
00:09:18.800 --> 00:09:43.400
الا ان غالب الفقهاء يذكرون في شروط وجوب الصوم ان يكون قادرا و فوات وصف القدرة والقدر هو المستطيع الذي لا يلحقه بالصوم مشقة خارجة عن المعتاد واما من يتخلف فيه وصف القدرة فهم اثنان

25
00:09:44.050 --> 00:10:04.550
من يتخلف فيه وصف القدرة بالكلية والثاني من فات فيه وصف القدرة على وجه الدوام ومن فات فيه وصف القدرة على وصف عارض طارئ وهو العجز والعجز نوعان دائم وعارظ وقد جاءت الاشارة اليهما

26
00:10:04.850 --> 00:10:27.900
في ايات الصيام. اما العجز العار ففي قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فان الله رخص للمريض في ان لا يصوم ولكن اوجب عليه عدة من ايام اخر

27
00:10:28.150 --> 00:10:51.150
واما العجز الدائم فهو في من كان مرضه لا يرجى برؤه العجز العارض هو في مريض يؤمل شفاؤه واما العجز الدائم فهو في مريظ لا يرجى شفاؤه لا يطمع في شفائه وطيبه

28
00:10:53.950 --> 00:11:14.650
دليل العجز الدائم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقد ذكر ابن عباس ان الاية ليست منسوخة بل هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يقدران على الصيام

29
00:11:14.850 --> 00:11:33.600
فيطعم فيفطران ويطعمان يفطران ويطعمان فدل هذا على ايش على انه لا يجب عليه الصوم وعليه الفدية اذا هذا الشرط لم يشر اليه المؤلف لا من قريب ولا من بعيد وهو

30
00:11:33.850 --> 00:12:02.000
لابد من اشارة اليه لانه تختلف فيه فيه فيه صور العجز القدرة شرط وانتفاؤها يرفع الوجوب اما رفعا لبدل وهو القضاء واما رفعا  بدء لعوظ وهو الفدية ثم قال رحمه الله وفي النفل

31
00:12:03.400 --> 00:12:30.950
اي شروط صحة الصوم في النفل كل مميز عاقل غير حائض ولا نفساء وصوم النفل هو الصوم المتطوع به الذي لم يأمر به الشارع لم يأمر به في الكتاب والسنة هذا صوم التطوع او النفل

32
00:12:32.050 --> 00:12:53.050
وقال فيه المؤلف رحمه الله في بيان صفة من يلزمه قال وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء ان يصح صوم النفل من كل مميز والمميز هو من لديه ادراك دون البلوغ

33
00:12:53.900 --> 00:13:26.600
تمييز يطلق على من عنده ادراك دون البلوغ والمقصود به الصبي و قوله عاقل يقصد به عقل الادراك طيب المميز عاقل او عنده نوع عقل فلماذا كره العاقل؟ ظاهر ان ذكر العاقل يشير الى الوصف المعتبر في البالغ

34
00:13:26.850 --> 00:13:46.800
في صوم النافذة فالعاقل غالبا يطلق على البالغ ولذلك استثنى من العاقل الحائض والنفساء او الحيض والنفاس لا يكون الا ببلوغ فقوله مميز يصح من كل مميز يعني ولو لم يبلغ

35
00:13:50.450 --> 00:14:06.250
وهم او يعني من لم يبلغ وعاقل يعني البالغ غير حائض من النفساء لانه لا يصح منهما التعبد لله تعالى بالصوم هذا ما يتعلق ب الصائم تناول المؤلف رحمه الله

36
00:14:06.400 --> 00:14:32.800
آآ الصائم ببيان شروط الوجوب وشروط الصحة ثم انتقل رحمه الله الى القسم الثاني من اقسام اه من اركان الصوم او من الاركان التي تناول فيها احكام الصوم وهو الصوم وهو فعله. فقوله رحمه الله واما الصوم فهذا هو الركن الثاني

37
00:14:33.050 --> 00:14:55.400
من اركان الصوم اللي تناول مؤلف احكام الصوم ومسائله من خلاله وقد قسم المؤلف الصوم باعتبار صفة طلبه اي باعتبار حكمه الى ثلاثة اقسام فرض وواجب وسنة قال في الفرض

38
00:14:56.300 --> 00:15:20.200
اما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض وهو وهو رمضان يعني وهو صوم رمضان  وصفه بانه فرض لانه ركن من اركان الاسلام كما جاء في الصحيح بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج

39
00:15:20.200 --> 00:15:45.250
البيت من استطاع اليه سبيلا الثاني مما ذكره من اقسام الصوم قسم الاول صوم فرض والثاني صوم واجب وعرفه بانواعه قال وهو صوم منذور اي ما الزم الانسان نفسه به

40
00:15:46.000 --> 00:16:04.700
الصوم الذي الزم الانسان نفسه به وكذلك قظاء رمظان فقظاء رمظان صوم واجب لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر بعدة من ايام اخر او وقد استشكل تقسيم المؤلف

41
00:16:04.750 --> 00:16:29.250
حيث ذكر الفرض والواجب وعامة الفقهاء من فقهاء المذاهب من فقهاء الحنابلة وفقهاء المالكية والشافعية لا يفرقون بين الفرض والواجب بل الواجب والفرض شيء واحد اما الحنفية فهم الذين يفرقون فيقول فيجعلون الفرض ما ثبت

42
00:16:29.400 --> 00:16:57.950
بالكتاب  الواجب ما ثبت بالسنة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المؤلف انما فرق بين الفرض والواجب هنا لا مراعاة لصفة الثبوت لان قضاء رمضان ثابت بايش بالقرآن فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر. فليس فلم يعتبر المؤلف في هذا ما يتعلق

43
00:16:58.600 --> 00:17:18.650
تفريق الحنفية لا يشير الى تفريق الحنفية انما مراده بيان مرتبة ومنزلة الوجوب وهو بيان منزلة اكديته فصوم رمضان اكد من صوم النذر ولذلك سماه فرضا وصوم الناس سماه واجبا

44
00:17:19.200 --> 00:17:35.300
اذ انذاك ركن من اركان الاسلام وصوم النذر واجب من الواجبات من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه الله فلا يعصيه فالتفريق فيما يظهر والله تعالى اعلم غرضه هو قصده بيان منزلة

45
00:17:35.500 --> 00:18:02.600
الوجوب وليس اعتبار التفريق بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة كما هو مذهب الحنفية اما القسم الثالث  المسنون وقال فيه رحمه الله وسنة ثم قال وهو مطلق وافاد ان السنة

46
00:18:03.000 --> 00:18:23.600
ان صوم السنة سواء صوم النفل نوعان نفهم مطلق ونفي مقيد. عرفه المؤلف رحمه الله  النفل المطلق بقوله وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم

47
00:18:23.750 --> 00:18:44.500
هذا ضابط صوم النفل المطلق كل صوم ليس بمنذور يعني لم يلزم الانسان به نفسه ولا قظاء يعني وليس قظاء لواجب في ايام افطرها من رمضان وقع في زمن لا يكره صومه

48
00:18:46.200 --> 00:19:11.500
لانه اذا كان في زمن يكره فهو مكروه ولا يحرم لانه اذا كان في يوم يحرم صومه فانه محرم ولهذا ذكر المكروه بالصوم والمحرم استطرادا لبيان مفردات التعريف فقال في في المكروه مثل افراد الجمعة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصوم

49
00:19:12.800 --> 00:19:40.200
او بصيام ولا تخص ليلتها بقيام والسبت ايوة يكره افراد السبت ايضا لحديث ورد في ذلك لا تصومه يوم السبت الا فيما افترض عليكم حديثة الصماء بنت بسر وهو حديث مضطرب

50
00:19:41.800 --> 00:20:06.800
عند المحققين من اهل العلم ولهذا لا يثبت كراهية السبت على الراجح من قوله العلماء والنيروز والمهرجان كراهية صومهما لما فيهما من لانهما ايام عيد وصومهما تشبه اهل الكفر قال والمحرم يعني

51
00:20:06.850 --> 00:20:29.850
ما نهي عن صومه سواء كان نفلا او قضاء سواء كان صوم نفل او صوم واجب ممثل له بيومي العيدين وايام التشريق. اما صيام يومي العيدين فهو محرم مطلقا على كل احد لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين

52
00:20:30.000 --> 00:20:49.050
يوم العيد ويوم الاضحى يوم الفطر ويوم الاضحى. كان في ابي سعيد وغيره وهذا نهي عن الصيام في كل انواعه واما ايام التشريق فصيام ايام التشريق منهي عنه الا انه يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي

53
00:20:49.600 --> 00:21:03.600
لحديث ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي قوله والمقيد هذا النوع الثاني من انواع السنة

54
00:21:04.400 --> 00:21:28.350
وهو النفل المقيد والنفل المقيد هو ما ندب الى صيامه اما بقول او فعل بقول من النبي صلى الله عليه وسلم او فعل مثل يوم عرفة فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

55
00:21:28.600 --> 00:21:48.050
مثل يوم عاشوراء فانه قال احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله ومثل يوم الاثنين فكان يصومه كثيرا ولم يذكر في فضله في صومه فضلا خاصا الا انه قال يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه

56
00:21:49.850 --> 00:22:10.800
واوحي الي فيه واما يوم الخميس فجاء فيه انه يوم تعرض فيه الاعمال على الله في السنن باسناد لا بأس به واحب ان يعرظ عملي وانا صائم والاجماع منعقد على استحباب صيام هذه الايام

57
00:22:12.500 --> 00:22:29.150
قال في شوال يعني ستا من شوال لحديث ابي ايوب الانصاري وهو قول الجمهور اكثر اهل العلم على استحباب صيام ست من شوال لحديث ابي ايوب من صام رمظان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر

58
00:22:32.300 --> 00:22:58.900
وثلاث من كل شهر وصيتي صلى الله عليه وسلم بوصية ابا هريرة  ابا ابا ذر وابا الدرداء والمحرم لانه لما سئل عن افضل الصيام قال شهر الله المحرم بعد رمضان. لما سأل عن افضل الصيام بعد رمضان

59
00:22:58.950 --> 00:23:21.450
رمظان قال شهر الله المحرم وشعبان لكثرة صيامه فيه ومن خلال ما تقدم يتبين انطباق التعريف على كل هذه الصور فصوم النفل المقيد هو الذي ورد ندب في صومه اما قولا واما

60
00:23:21.750 --> 00:23:58.300
فعلا مثال القول عرفة وعاشوراء والمحرم مثال الفعل الاثنين وصوم شعبان يمكن اوظح ما يكون شعبان لانه كان يصومه ولم يندب الى صيامه بقول هذا ما يتعلق اقسام الصوم حيث ذكر رحمه الله في الصوم ثلاثة اقسام فرض

61
00:23:59.050 --> 00:24:13.050
وواجب ونفل وذكرته في النفل قسمين نفل مطلق ونفل مقيد وبين كلا منهما تقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد