ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان ليوم الدين اما بعد فقال رحمه الله والمفسد هكذا عندكم والمفسد هذا ثالث اركان الصوم التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الصوم ومسائله من خلاله والمقصود بالمفسد يعني ما يبطله وهو في الحقيقة المفطرات والاصل في المفطرات التوقيف يعني الاصل من مفطرات الدليل فلا يقال في شيء انه مفسد او مفطر الا بدليل وقد جاء القرآن بذكر ثلاثة مفطرات الرفث والاكل والشرب احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم ثم قال بعد ذلك فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هذا الاول الرفث وكلوا هذا الثاني واشربوا هذا الثالث حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل والصيام هو الامتناع عن هذه الامور الثلاثة فهذه بالاتفاق مفسدات وقد جمعها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في الحديث الالهي قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي ادع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي و المؤلف رحمه الله قال في المفسد كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا كل اكل اي كل ما يسمى اكلا والشرب ملحق به لقوله وكلوا واشربوا ولقوله يدع طعامه وشرابه من من اجلي اما قوله او ادخال جوف يعني كل ادخال للجوف فكل ما يوصل الطعام الى الجوف من المنافذ المعتادة او الطارئة فانه يفطر والجوف هو التجويف الصدري وما حوى والبطن والرأس وما حوى فالجوف الذي يتكلم عن الفقهاء ليس فقط الجهاز الهضمي المريء والمعدة والامعاء لا بل كل ما حواه الصدر والبطن فهذا كله جوف وكذا ما حواه الرأس فهو جوف قوله رحمه الله ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا ذكر اشتراط التعمد في ايصال الطعام الى الجوف. فان كان وصل من غير عمد كان يصل نسيانا او غلبة من غير قصد خطأ يعني فانه لا يفطر بذلك لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقول من نسي فاكل او شرب من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وقوله ولو غير مطعوم اشارة الى ان كل واصل الى الجوف ولو لم يكن طعاما معتادا فانه يفطر لانه لانهم عنطوا الحكم بالايصال الى الجوف فلو اوصل الى جوفه ما ليس معتادا فطر واستدلوا لذلك بدلالة خفية وهي بحديث عند الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع القيء فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي وجهه قوله ومن استقاء فليقضي او موضع الاستدلال الحديث قوله ومن استقاء فليقضي من يتبين له وجهه الاستدلال في الاية؟ في الحديث على ان دخول الشيء غير المعتاد مفطر نعم ها لا نعم سم ما في وجه الدلالة ان من استقاء يغلب على حاله ان يرتجع شيء الى جوفه اذ ان الجوف جاذب فحكم النبي بفطره لمظنة عود لمظنة عوده لمظنة عود شيء الى جوفه هذا دقيق الاستدلال هذا يعني ولذلك انا اقول من المهم لطالب العلم مو بفقط يحفظ الدليل انما يفهم كيف استدل به واضح؟ قالوا انه من استقى الجوف جاذب فيقل وينذر ان يستقيء الانسان دون ان يجذب الجوف شيئا من الخارج الخارج هذا معتاد او غير معتاد ان يدخل الى الجوف غير معتاد ولذلك عاب النبي كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه فعوده هو غير معتاد يعني لا ليس من المعتاد ان ان يعيد الانسان ما اخرجه من جوفه فلما حكم النبي بقضاءه بالقضاء على من استقى قالوا هذا يدل على ان دخول غير المعتاد مفطر ولا اعلم دليلا غير هذا يستدل به على دخول على ان دخول غير المعتاد يفطر فلو بلع حجرا او حصاة او درهما فان دلالة فان دليل انه يفطر هذا الحديث وهو من المواضع الاستدلال الخفية ثم بعد ذلك قال وجماع والجماع من المفطرات لما تقدم من الادلة. قال ودواعيه اي مقدمة مقدماته والمقصود بالمقدمات هنا ما يفضي اليه لانه وسيلة له. لكن لا تفطر المقدمات باجمال انما المقصود به ما يكون معه انزال فالمقدمات التي يكون معها انزال تفطر فهو اشارة الى المباشرة التي يحصل معها انزال. اما مجرد المقدمات كما لو قبل فالاجماع مو العقل انه اذا قبل لا يفطر بالقبلة الا ان ينزل لكنهم اختلفوا في حكم القبلة للصائم لكن لم يقولوا بان كل من قبل ولو لم ينزل فانه يفطر فقوله رحمه الله ودواعيه اي دواعي الجماع مما يحصل به انزال ولو لم يتم الجماع لكن اذا حصل جماع فانه يجب به الكفارة. واذا قال ويلزم بالجماع كفارة. وهذا بيان لما تميز به الفطر بالجماع عن سائر مفسدات الصيام. يقول رحمه الله في المفسدات قال بالجماع كفارة. ما يترتب على الجماع فالذي يترتب على الجماع الاثم والكفارة وفساد الصوم ووجوب المضيف اتمامه والقضاء على قول الجمهور وهذا فيه اطلاق لان يعني ما ذكره في مفسد الصوم كل اكل والاعتكاف لا يفسد بالاكل بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك لانه يحصل ليلا حتى على حتى لو قيل بوجوب الصوم خمسة امور تترتب على الجماع على وقوع الجماع في نهار رمضان الاثم وجوب التوبة الفساد مع وجوب المضي فيه الكفارة الخامس القضاء على قول الجمهور واما على قول اه من لا يرى القضاء في من افسد صوما متعمدا من غير عذر فلا يوجب القضاء انما يوجب كثرة العمل الصالح واما المفسد الاخير الذي ذكره رحمه الله فهو الحجامة والحجامة اخراج الدم على صفة خاصة وليس كل اخراج ملحق بالحجامة على المذهب انما اخراج الدم على صفة خاصة ودليله حديث افطر الحاجم والمحجوم خلافا للجمهور قال رحمه الله والمفعول فيه هذا بيان ها ها اي نعم ممكن يكون لهما؟ نعم يمكن اقرب وحجم لهما اي للمباشرين للحجامة لهما للحاجب المحجوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم قال والمفعول فيه المفعول فيه اي ما يشرع ما يكون في الصوم. ما يكون في الصوم واجب وهو الامساك وقد تقدم ولم يعده الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ثم قال مستحب لم يذكر المفعول فيه يعني الواجب لانه معلوم من حقيقة الصوم الثاني قال مستحب اي ما يندب اليه؟ قال كالاشتغال بالطاعة وهذا دليله العام دليله عام وليس له دليلا وليس له دليل خاص يمكن ان يستدل له بحديث ابي بكر من اصبح منكم اليوم صائما من عاد منكم مريضا من تبع منكم جنازة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اعمال كلها من الاعمال الصالحة من اصبح منكم اليوم صائما؟ من تبع منكم اليوم جنازة؟ من عاد منكم اليوم مريضا من تصدق منكم اليوم صدقة ثم قال ما اجتمعنا هذه في امرئ في يوم الا دخل الجنة وهذي اربع خصال كلها من الاعمال الصالحة فدل ذلك على انه يسن لمن صام ان يشتغل بالطاعات وقعت هنا تشمل الواجب والمستحب والاكد في الاشتغال بالطاعات الواجبة اما القسم الثاني مما ذكر المؤلف رحمه الله في آآ المفعول فيه في هذا الركن الاخير المباح قال كتعاطي المباحات من نوم وتبرد واستظلال ونحو ذلك ومكروه اي ما يطلب تركه لا على وجه التأثيم لو فعله كذوق طعام بلا حاجة هما ضيعوا الكل لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك والمقصود بالقبلة هنا القبلة التي هي مظنة الشهوة واما القبلة التي لا شهوة معها فانها لا تكره وكل هذه المكروهات تبيحها الحاجة لان القاعدة ان المكروهات تبيحها الحاجات كما ان المحرمات تبيحها الظرورات القسم الرابع الذي ذكره في المفعول المحرم عدا ما تقدم من المفسد مفسد محرم لكنه لم يذكره هنا لتقدمه وانما ذكر ما زاد على ما تقدم قال ومحرم كغيبة ونحوهما يعني من المعاصي الغيبة الكذب النميمة النظر المحرم وما اشبه ذلك اكل اموال الناس بالباطل كل هذا مما يحرم وينقص به اجر الصوم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور يعني القول الباطل والعمل به يعني العمل بالباطل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اي ليس له غرظ ولا قصد وفي ان يترك الانسان الطعام والشراب ثم يسرف على نفسه بالوان المحرمات الاخرى لان مقصود ترك الطعام والشراب بالصيام تهذيب النفس كفها عما تميل اليه من المحرمات قال رحمه الله لا ولا يقضي اي ان ذلك لا يحصل به فطر بخلاف المفسد فانه يجب به القضاء ختم المؤلف رحمه الله بذكر احكام الاعتكاف لكن خصه قال ويسن الاعتكاف في كل صوم وانما نص على ايه مع دخولي في عموم قوله مستحب كالاشتغال بالطاعة لان الاعتكاف جاء النص عليه في ايات الصوم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاواخر من رمضان ولكن قوله في كل صوم يعني فرضا كان او نفلا يحتاج الى دليل لانه كان يصوم ولا يعتكف بس فالاعتكاف المسنون هو اعتكافه في العشر الاواخر من رمضان اما ما عداه فانه من المشروع عموما لكن ليس مسنونا وقوله رحمه الله الاشتغال بالطاعة لا غيرها يعني يشرع للمعتكف ان يشتغل بالطاعة لا لغيرها والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل هذا تعريفه لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل ولذلك قال للاشتغال بيان مقصود الاعتكاف وان مقصود الاعتكاف الاشتغال بالطاعة ثم قال ويفسده عاد الى ايش ذكر الاعتكاف اي يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم بانه لا لا اعتكاف الا بصوم والصواب ان الاعتكاف يكون بصوم وبغير صوم هذا الاطلاق محل تأمل وقوله رحمه الله وما ما يفسد الصوم المقصود به الجماع لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وبهذا يكون قد انتهى هذا القسم الثالث