حقك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلني واياكم من المقبولين وان وان الى صالح العمل وان يجعلنا من المسددين في الاقوال والاعمال وان يمن علينا بفضله وكرمه ان يوفقنا الى قيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. وان يحط عنا الاوزار والخطايا وان يقبلنا في اوليائه الصالحين. اما بعد فكنا قد تكلمنا في ما قبل صلاة العشاء والتراويح عن حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. ثم قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد وهذا هو افضل اوقات اخراجها لكن وقت الوجوب يكون انتهاء شهر رمضان وانتهاء شهر رمضان يكون اما بتمام العدة اكمال شهر رمظان ثلاثين يوما واما باعلان رؤية الهلال بعد تسعة وعشرين يوما. فسواء هذا قال اذا ادرك الانسان هذا الوقت فقد ادرك وقت وجوب زكاة الفطر ثمان واجه هل هو لازم ان يكون في الوقت الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ام يجوز ان يقدم يوما او يومين دلت السنة على جواز تقديم اخراج الزكاة يوما او يومين فابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي روى هذا الحديث وهو قوله رضي الله تعالى عنه امر ان تخرج قبل الصلاة حدث انهم كانوا يخرجونها قبل يوم او يومين. اي من وقت تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الابن في ذلك ما جاء من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او كل اليه حفظ الصدقة وكان رضي الله تعالى عنه يحرسها جاء الشيطان ليلة ثم ليلة ثم ليلة وكان يطلبه من هذه الصدقة وقيل ان هذه التي اوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا هريرة في حفظها هي صدقة الفطر. والى هذا ذهب جماهير العلماء الى جواز اخراج زكاة الفطر قبل يوم او يومين من نهاية رمضان فيصلح ان تخرج في اليوم ثلاثين وفي اليوم التاسع والعشرين وفي اليوم التاسع والعشرين وقال بعض اهل العلم كذلك في اليوم الثامن والعشرين كلها موضع اخراج هذا فيما اذا اخرج بنفسه سلمها الفقير. اما اذا وكل غيره فله ان يوكل غيره من اول الشهر او من قبل ذلك اذا وكله في ان يخرجها في وقتها فالتوكيل في الاخراج لا يلزم ان يكون في هذا اليوم فمثلا يمكنه ان يوكله في نص الشهر او في اول الشهر انه اذا جاء وقتها يخرجها عنه في آآ النحو الذي امر باخراجها فيه. وهذا لا بأس به. لكن من كان يريد ان يخرجها بنفسه فانه يراعي التوقيت وافضل توقيت في اخراجها هو بعد صلاة فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد. هذا هو افضل الاوقات. ويجوز ان يخرجها قبل يوم او يومين وذهب بعض اهل العلم الى ان اخراجها يكون من اول الشهر وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله وذهب الامام ابو حنيفة الى ما هو ابعد من ذلك حيث اجاز اخراجها قبل رمضان لكن ادراك علة اه الصدقة وهي انها طهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث وان طعم المساكين وان اغناء له عن السؤال في يوم العيد يرجح القول بان وقت اخراجها انما ما يكون قبل العيد بيوم او يومين. ولذلك ينبغي ان يحرص المؤمن على اخراجها في امثل اوقاتها وهو بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد فان لم يتمكن وخشي ان يتضايق الوقت او قال لا اجد من يأخذها في هذا وقت الاشتغال الناس بالعيد والتهيئ له فانه يخرجها قبل يوم او يومين من يوم العيد. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر اقرأ الحديث حتى يسمعه من لم يسمعه عادل حديث نفسك ها؟ اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وساق باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس ازين الصلاة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الاولى وجوب زكاة الفطر على عموم المسلمين وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه دل عليه هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير. وكذلك دل عليه ما تقدمت الاشارة اليه في قول بعض المفسرين في قول الله تعالى وقد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالعلماء مجمعون على ان زكاة واجبة على كل مسلم. وفيه من الفوائد بيان ان زكاة الفطر سببها الفطر والفطر وتنال شهر رمضان على ما ذكر الله تعالى في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفيه من الفوائد بيان جنس المخرج وان المخرج في زكاة الفطر هو قوت وطعام حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر او صاعا من شعير. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجزئ اخراجها من غير هذين الصنفين كما ذهب اليه داود الظاهري لكن الصواب انه يخرج من هذين الصنفين ومن بقية الاصناف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها واصحابه او يخرجها الناس على عهده ثم ايضا يلحق بذلك كلما اتخذه قوتا يلحق بذلك كل ما اتخذه الناس قوتا سواء كان ذلك مما ذكر من الاصناف او من غيرها من الاصناف التي جدت وصارت قوتا عند الناس. وفي من الفوائد ان الاصل في اخراج الزكاة ان تخرج طعاما فان جميع الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت طعاما. وقد تقدمت الاشارة الى خلاف العلماء في اخراج زكاة الفطر من غير الطعام بان يخرجها من النقود. وذكرت ان العلماء لهم ثلاث مذاهب في هذه المسألة الجمهور من اهل العلم الاكثر من اهل العلم على انه لا يجزئ اخراجها من غير الطعام ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه يجزئ اخراجها من النقد وذهب جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الاصل ان تخرج من الطعام الا اذا كان هناك مصلحة او حاجة في الا تخرج من الطعام فانه عند ذلك يجوز اخراجها من النقد وهذا القول هو اقرب الاقوال الى الصواب و الحاجة الى الطعام قائمة فثمة كثير من اهل الاسلام من يحتاج الى طعام فينبغي ان آآ يصرف تصرف زكاة الفطر في هذا لكن في البلدان التي اه لا يقبل الناس فيها الطعام او لا يرتضون اخذ الطعام او لا يجد ويعسر عليه ان يجد من يأخذ الطعام ففي هذه الحال لو صرفها لو اخرجها من النقود فانه مجزئ على ما تقدم من تفصيل الاقوال في هذه المسألة. اه ثم من فوائد هذا الحديث ان الاصل في اخراج زكاة الفطر ان يخرجها كل انسان عن نفسه لكن لو ان احدا تبرع باخراجها عنك او اه انت اخرجتها عمن تمون فان هذا من الاحسان لكن من حيث الفرض في الاصل انه مفروظ على كل انسان بنفسه اذا كان قادرا وان اخرجها الانسان عن من يموت فقد قال جمهور العلماء بذلك على وجه الوجوب وانه يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن وعن من يمون اي عن من تلزمه نفقته. وفيه من الفوائد مشروعية اخراجها على نحو ما ذكر في التوقيت ان تخرج قبل صلاة العيد لان مقصود زكاة الفطر اغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد لذلك امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. لكن اخراجها قبل ذلك بيوم او يومين سائغ جائر كما دل عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانهم رأوا اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. الحديث الذي يليه. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او من المسلمين. هذا الحديث على نفس ما تقدم من حيث فوائده ومعناه واعاده المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين اي ان الصدقة على العبد والحر. والعبد اصلا هو المملوك الذي لا يملك. هذا هو الاصل ولذلك اختلف العلماء الى الصاع من التمر والشعير مدين من حنطة جاء في هذا الباب بيان من المراد بالناس والمراد الناس هو ما كان من معاوية رضي الله تعالى عنه حيث جعل السمراء اي البر والحر في وجوب الزكاة عليه. لان الاصل فيه انه لا يملك. لكن العلماء قالوا ان انه يجب على وليه ان ان يمكنه من العمل حتى يملك قدر ما يخرج من الزكاة. وعلى كل حال تقدم قول الجمهور من ان زكاة الفطر تجب الانسان وعلى تجب عليه وعلى اه من تجب عليه في نفسه وتجب عليه في من يمونه ويتحمل نفقته الباب الذي يليه؟ قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاع من قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شأنه. هذا فيه بيان جنس المخرج وانه من الطعام والقوت. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير. وقد جاء الامر به فيما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من قد ذهب بعض علمائنا المعاصرين الى ان اخراج الشعير لا يجزئ. لان الشعير اليوم ليس من طعام الادميين في غالب الاحوال. ومن ذهب الى هذا قول شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حيث رأى انه لا يجزئ اخراج الشعير لانه لا يحقق المقصود الذي شرعت من اجله زكاة الفطر وهو اطعام الفقير واغناؤه. وهذا القول له حظ من النظر وهو من الاقوال التي يذهب فيها العالم الى ما هو ابعد من النص؟ حيث انه ينظر فيه الى مقصود النص لا الى لفظه. ومعلوم ان فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما تميز عن غيرهم وعلا وسمع عن سائر فقه طبقات الامة بانه كان معنيا بفهم مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاني كلام الله عز فادراك المقاصد ينبغي ان يكون حاضرا في ذهن اهل العلم واهل الاسلام في فهم كلام النبي وسلم فبقدر ما يكون مع الانسان من ادراك المقصود ينال من موافقة العلم الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر لماذا؟ سؤال لماذا؟ طهرة للصائر من اللغو والغفل وطعمة لمن؟ للمساكين. اذا كان المسكين ما ياكل. لو اتيت له بهذا هذا الطعام معك او فانه لا يحقق الغاية. وبالتالي لا يكون المأمور به اخراج هذه الاعيان التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يأكلها المساكين والشعير ينطبق عليه هذا الوصف انه لا يؤكل في غالب حال الناس اليوم لا ياكلون الشعير طعاما بل الشعير عندهم هو طعام البهائم وبالتالي ما ذهب اليه شيخنا رحمه الله من ان صدقة الفطر لا يجزئ فيها اخراج الشعير قول موافق لمقصود النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد خالف ما جاءت به النصوص لفظا لان النصوص جاءت مخبرة عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كان الناس يأكلون الشعير واما بعد ذلك فانهم تركوا اكل الشعير وبالتالي فانه لا يجزئ اخراج زكاة الفطر من الشعير بانها لا تحقق مقصود لانها لا تحقق مقصود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى هذا اليوم الناس اكثر الناس يخرجون من ليش؟ من الرز اكثر الناس يخرجون زكاة الفطر من الرز. اين الرز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي تعيينه؟ الذي جاء تعيينه التمر الشعير اقر الزبيب البر. وسيأتي الان في حديث ابي سعيد تسمية هذه الاصناف لكن هذه الاصناف هي الشائعة المنتشرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يأكلها الناس ولم يكن عندهم رز لا يعرفونه لكنه وجدة في حياة الناس فعند ذلك اصبح الرزق مما يؤمر باخراجه لانه غالب قوت البلد و وهو طعام رئيس في حياة الناس. نعم ويصاعب من طعام. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح للعامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او من تمر او صاعا من اقط او صاع من زبيب. هذا الحديث حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه بين فيه الاصناف التي كانت تخرج على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خمسة اصناف كنا نخرج الفطر من اي زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام والطعام يطلق ويراد به البر ولهذا احتج بهذا الحديث الامام الشافعي رحمه الله على انه مهما اخرج من اي صنف كان من الاطعمة فالواجب صاع. فما ذهب اليه معاوية رضي الله تعالى عنه. من ان قمح الشام يعادل صاع طعام اهل المدينة فقال باخراج مدين يعني نص من قمح الشام مقابل ما كانوا يخرجونه من الصاع من غيره. مردود. ولذلك قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه في اجتهاد معاوية قال ولا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي صاعا من طعام فالواجب وصاع وهذا ما استدل به الامام الشافعي رحمه الله الى وما ذهب اليه من انه يخرج صاع من كل انواع الطعام الرز اليوم يخرج منه صاع كما كان يخرج صاع من سائر الطعام الذي كان يأكله الناس. فقد ذكر النبي صلى الله فقد ذكر اه ابو سعيد انهم كانوا يخرجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام اي من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. الطعام عرفنا ما هو ما هو الطعام؟ ايش البر والشعير معروف وتقدم بيانه. والتمر ايضا معروف او صاع من اخر. ما هو الاقر الاقط هو اللبن او الحليب المجفف. اللبن او الحليب المجفف وله تسميات مختلفة في البلدان يسمى وهذا تسمية آآ عربية كانت سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى ايضا في بعض البلدان مظير وش يسمى عندكم؟ ها؟ جميد؟ يسمى ايظا جميد ها؟ ايش؟ ارفع صوتك. سمن؟ لا السمن غير السل من غيره. لا على كل حال اقط وخلوا لي من التسمية الاخرى. والاقط هو اللبن مجفف معروف يجفف اللبن بطريقة معينة او الحليب يجفف بطريقة معينة يجمد فيه هذا الحليب ويستعمل اكلا ويباع بمعيار القياس الذي هو الصاع. ولذلك قال ابو سعيد في بيان ما كان يخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم او صاعا من اقر او من زبيب وعليه لو اراد ان يخرج حليبا ان يخرج حليب من الحليب الذي يستعمل سواء للشرب الحليب تمت المجفف او حليبا للاطفال فانه يخرج صاعا من هذا الحليب واصله قول عبد الله قول ابي سعيد رضي الله تعالى عنه او صاعا من اقط واما الزبيب فهو العنب المجفف. الزبيب هو العنب المجفف اذا جفف سمي زبيبا. وهذه الاصناف لا خلاف في اخراج الزكاة منها. الا ما ذكرت من اخراج الشعير لان الشعير لا يستعمل طعاما في حياة الناس اليوم. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من تمر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عن نافع ان عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من قال عبدالله رضي الله عنه فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة. هذا بيان زائد على ما تقدم وهو ان الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في ما يخرج امر بزكاة صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبد الله والمقصود به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فجعل الناس اي زمن معاوية عد له اي عدل الصاع من تمر او عدل الصاع من شعير مدين من حنطة يعني نصف صاع من طعام قد تقدم قبل قليل ان الامام الشافعي رحمه الله ذهب الى انه لا يجزئ اخراج نصف صاع من البر بل الواجب هو صاع لما تقدم في حديث ابي سعيد انه قال كنا نخرجه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وما ذكره رضي الله تعالى عنه ما ذكره ابن عمر في قوله فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة وذلك لعلو الحنطة وانها طعام من حيث الثمن نصفه يعادل نصف الصاع من الحنطة عادل الصاع من غيره وهذا دليل لما ذهب اليه الامام ابو حنيفة من جواز اخراج القيمة حيث نزل من الصاع الى في البر الى نصف الى النصف لاجل انه يعادل في قيمته بقية الصاع من بقية الاصناف والصواب انه اذا اخرج صاعا يخرج صاعا من من من كل انواع القوت كما دل عليه حديث ابي سعيد وكما ذهب اليه الامام الشافعي وغيره رحمهم الله. نعم رحمه الله تعالى باب صاع من زبيب. قال حدثنا عبد الله ابن منير سمع يزيد العدني. قال حدث سفيان عن زيد ابن اسلم قال حدثني عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية جاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل هذا تل الحديث السابق في بيان لقول عبد الله بن عمر في الحديث السابق حيث قال فجعل الناس عدله اي من اه السمراء البر والحنطة من جعلت نصف الصاع من هذا مقابل الصاع من غيره. ولذلك قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ما كانت معروفة ولا معهودة عندهم هم على هذا النحو قال ارى اي اجتهادا مد من هذا يعدل مدين وعليه نصف الصاع يعدل صاعا من غيره والباب عقده المصنف لبيان اجزاء اخراج الزبيب في زكاة الفطر باب الصدقة قبل العيد هذا نجعله ان شاء الله تعالى ببدأ درس يوم غد باذن الله تعالى قبل صلاة التراويح نتكلم عن ما ذكره المصنف من هذا الباب نجيب على اسئلتكم اللي عنده سؤال يبعث اسأل الله السداد في الجواب والتوفيق