راه يخاف يقول لك خاف اش؟ خاف من ذكر الكسالى مثلا واضح الكلام؟ او جهل بحكم المسكوت عنه الكسالى واش تا هما يتكرمو ولا ما فهذا لابد له من قليل والا الاصل يؤمن بالله واليوم الاخر هاد القيد لي هو تؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يراد به؟ التأكيد اذ يحرم ذلك على كل احد ما يحرم على المسلم يحرم على الكفار وما دل عليه اللفظ لها في محل النور. وذكرنا انه قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. اما مفهوم موافقتي فهو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا به في الحكم سواء كان على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الناظم رحمه الله ربه القياسي وهو والمخالفات اللهم والله دلالة تقدم معنا امس الكلام على مفهوم الموافقة سبق تأليف المفهوم وهو اولى او مساويا واضح؟ ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. سواء كان اولويا او مساويا. وقل ان شئت تعريف النافذ رحمه الله هو اعطاء الحكم الذي ثبت للمنطوق به المسكوت عنه سواء كان اولى او مساوية باش يكون التعريف شامل لكما الا ان بعض المحققين من المتأخرين يعبروا عن المفهوم الاولوي فحو الخطاب ويعبر عن المفهوم المساوم لحم الخطاب. وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحمه دعاه المحتدي. وآآ من اسماء مفهوم الموافقة يسمى ايضا كما سبق معنا ويسمى مفهوم الخطاب صحيح وابو حنيفة هادي كلها اسماء اذن الخلاصة التي استفدناها امس ان هذه الدلالة تسمى عند الجمهور بمفهوم الموافقة. فهي اولا من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق. وهي ثانيا من دلالات الألفاظ لا من القياس واضح؟ هذا الذي ذكرناه امس واقتصرنا عليه من قول هو قول الجمهور ان دلالة المفهوم من دلالات الالفاظ لا دلالة قياسية وهل هي من المنطوق او من المفوق؟ واختلف في ذلك اذا الذي ذكرناه امس هو الراجح والان ان شاء الله سنزيد ثلاثة اقوال في المسألة هاديك مفهوم الموافقة اللي تكلمنا عليه امس بقسمين المساوي اختلف فيه القول الثاني فيه قال بعضهم ومنهم الشافعي رحمه الله قال دلالة مفهوم الموافقة المساوي دلالة قياسية اذن القول الثاني ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية وعليه فليست لفظية لا علاقة لها بدلالة الالفاظ. ما كنا نتحدث عنه امس على هذا القول لا علاقة له بدلالات الالفاظ. وانما هو داخل في في قياس المسمى بالقياس الجلي او القياس في معنى الاصل القياس الجلي او القياس في معنى الارض وهو الذي يكون فيه الالحاق بنفي الحاق فرع باصل بنفي الفارق لعدم الفارق المؤثر. اذا المقصود القول الثاني قول الشافعي رحمه الله وبعض الاصوليين وهو ان مدلول دلالة الموافقة ها؟ ثابت بالقياس لا بالمفهوم لاحظ الى قلنا قياسية لا يجوز ان نقول اش ثابتة بالمفهوم لئلا يتناقض القول اذن هذا القول الثاني هي قياسية وعليه فريسة من قبيل المفهوم لان الى كانت من قبيل المفهوم غتكون لفظية ويوجد تناف بين القياس وما دل عليه باللفظ. انما دل عليه باللفظ لا يحتاج الى قياس ولا لا؟ لان اللفظ يشمل لان اللفظ يعم وهو يدل عليه فلا يحتاج للامتياز. وان قلنا ان دلالته قياسية فمعناه ان هذه اللفظية ليس مفهوما من اللفظ فيحتاج لإثبات حكم المسكوت عنه يحتاج الى الى القياس واضح لك الآن؟ اذا القول الثاني قال لك ا سيدي مفهوم الموافقة دلالته قياسية لا لفظية وعلي فالامام الشافعي رحمه الله ومن معه من الاصوليين كيف يقررون ما كنا نقرره امس من الاحكام انتبه الأمثلة كلها لي مثلنا بها امس يوافق الشافعي رحمه الله وغيره ممن يقول ان الدلالة قياسية يوافق على اثبات الحكم اما اننا نختلف في طريق اثبات الحكم لاحظ امس مثلا مثلنا بمفهوم الموافقة بقوله تعالى فلا تقل لهم اف. قلنا هذا رفض ما الذي بمفهومه الاولوي على تحريم الضرب من باب اولى؟ هل يخالف في هذا الشافعي؟ ابدا لا يخالفه. وانما يخالف في طريق اثبات في الحكم للضرب فهم يقولون لم يستفد هذا من اللفظ وانما استفيد من القياس قيس المسكوت عنه على المنطوق به لاحظ المنطوق به الذي هو تحريم التأفيف. هذا دل عليه بالنص. وما دل عليه بالنص اش كيتسمى في باب القياس؟ الأصل. هذا هو الأصل نقيس عليه اذ حكمه ثابت بالنص واضح ولكن تحريم الضرب هل حكمه ثابت باللفظ؟ ابدا اذا هذا فرع عاد غادي نقيسوه اذا فكيف يفعلون؟ كيقولوا قيس الضرب على التأثيف بجامع لوجود العلة الجامعة وهي مطلق الأذى في كله وجود بل وجود الاذى في في الفرع اكثر من وجوده في الاصل وهذا هو اللي كيتسمى القياس الجلي اذا كان وجود العلة في فرع اقوى من وجودها في الاصل يسمى في باب القياس القياس الجري. او يمكن ان نقول بجامع عدم المؤثر بينهما وهذا كيتسمى القياس في معنى الأصل القياس الذي يكون يكون فيه الإلحاق بنفي الفارق يسمى في باب القيام القياس في معنى الاصل حتى هادي طريقة ممكن نقولو قيس الضرب على التأفيف بجامع عدم الفارق المؤثر بينهما لانه ما كاينش شي فرق اش؟ مؤثر بين هادي جملة اعتراضية وهو الجلي تعزى للقياس اشمن قياس؟ وهو القياس الجلي والقياس الجلي هو الذي يكون فيه وجود العلة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل. او قل القياس من الضرب والتأثيث في اه العلة العلة الذي هي الايداع موجودة هنا وموجودة هناك بل قلنا وجودها في الدرب من وجودها في التأليف وهذا ماشي شرط لاحظوا في باب القياس هل يشترط ان يكون وجود العلة في الفرع اكثر من وجوده في الاصل؟ هل هذا شرط ليس بشرط هنايا لقيناه مع انه ليس بشرط موجود اذن هذا يقوي عدم الفارق بينهما كيدل على اشتراكهما في المعنى على اتفاقهما في العينية هذا كيقوي الإلحاق اذا فالحق الفرع الذي هو الضرب بالتأفيف في الحكم الذي هو التحريم. علاش لحقنا الضرب بالتأهيل في الحكم؟ وعطيناه حتى هو التحليل بوجود العلة الجامعة التفويض لاتفاقهما في العلة او قل لعدم الفارق قل ما شئت الا قلت لعدم فريق قياسي في معنى الاصل ايلا قلت لاتفاقهما في العلة والعلة في الفرع اقوى منه القياس الجديد. فهمت؟ واضح الكلام؟ اذا الشافعي لم يخالف في الحكم عندما خالف في طريق ثبوته ان الذين ياكلون اموال اليتامى هذا قياس مساوي الشافعي رحمه الله يقول بتحريم احراق مليتهم ايضا يقول به كإحراق كأكله ولكن كيف يثبت ذلك؟ يثبت ذلك بطريق القياس لا بطريق المفهوم. فيقول قيس الإحرام لأنه فرع ليس منصوصا ليس الاحراق على الاكل بجامع الاتلاف في كل الاتلاف حاصل بالاحراق كما هو حاصل للأكل فقيس الإحراق على الأكل بجامع الإتلاف في كل هادي هي العلة في الحكم الذي هو التحريم الاكل اكل مالية محرم كذلك احراقه محرم ولكن شنو طريق؟ اثبات الحكم القياس عند الشافعي رحمه الله. واضح الخلاف؟ مفهوم اذن كل ما متلنا به امس يمكن التمثيل به اليوم الان على هذا القول الا ان الدلالة هنا قياسية مهمة هذا هو القول الثاني مفهوم واضح مزيان؟ اذا بعض الاصوليين خالف في مفهوم الموافقة في دلالته مدلول مفهوم الموافقة يعني المعنى المستفاد من مفهوم الموافقة قال اش؟ انه ثابت بالقياس الجديد وليس ثابتا باللفظ اي ان اللفظ لا يدل عليه الا قلنا ثابت بالقياس نقول لا بالمفهوم ان لا يتناقض هذا واضح اذا اشار الناظم لهذا القول تخلو من البيت يقول رحمه الله دلالة الوفاق للقياس وهو وهو الجديد دلالة الوفاق اي الموافقة والكلام على حدف مضاف دلالة مفهوم الوفاق واش معنى الوفاق؟ موافقة وقد ذكرت لكم قبل ان فعلى له مصدران في اللغة ولا لا؟ فعال ومفاعلة لفعل الفعال والمفاعلة كنقولو وافق وفاقا وموافقة جادل جدالا ومجادلة لفاعلة الفعال والمفاعلة دفاعا على يجعل فعالا او مفاعلة في نمية الافعال اذا يقول رحمه الله دلالة الوفاق اي دلالة مفهوم الموافقة تعزى دلالة مبتدأ والخبر هو الجملة ديال تعزى لدى اناس الجملة ديال تعزة هداك هو الخبر دلالة الوفاق تعزى لدى اناس القياس تنسب للقياس لدى اناس من هؤلاء الاناس؟ الشافعي وبعض الاصوليين. شي خاص الشافعي وبعض الاصوليين الذي يقول رحمه الله دلالة الوفاق اي دلالة مفهوم موافقة الوفاق فسروا بالموافقة الا كانت عندك الموافقة اوضح الى كان الوفاق عندك مثل الموافقة لا تحتاج لتفسيره. واضح دلالة مفهوم الوفاق اي الموافقة لاحظ هذا لي قلنا يعزى عندهم للقياس اشمن مفهوم الموافقة؟ الاولوي او المساوي ايهما؟ ما عندنا قال دلالة الوفاق تعزى للقياس لدى اناس ما قالش الاولوي مطلقا واضح الكلام؟ دلالة مفهوم الموافقة سواء كان اولويا او مساويا تعزى وتنسب لدى اناس من عند لدى عند اناس من الاصوليين ومنهم الشافعي للقياس انسبها للقياس ايلا بغيتي تنسب هاد الدلالة للقياس اش غتقول؟ قياسية هدا هو النسب غتلحق يا النسب ونسبها للقياس قول دلالة مفهوم الموافقة قياسية واضحين الكلام ماشي نقصو الدلالة نفسها لا المدلول ديالها لأن حنا لي كنقولو بالدلالة انهم فلا يقولون بأنها دلالة موافقة. واضح الكلام؟ اذن المدلول ديال جلالة الموافقة عندنا نحن نحن نسمي ذلك المدلول. فذلك المدلول اش؟ قياسي ليس ليس مفهوما مفهوم موافقة ليس مفهوما اصلا وانما هو قياسي تعزل لدى اناس اذا فقل دلالة ذلك قياسية والعزو والنسب قل قياسية مفهوم؟ اشمن قياس هذه الدلالة تعزى للقياس عند بعضهم اي نوع من انواع القياس لأن القياس انواع كما سيأتي ان شاء الله اي نوع هذا من انواع القياس؟ قال وهو الجلي في معنى الاصل تعزل لدى اناس للقياس اشمن قياس؟ القياس في معنى الاصل اذا قلنا ان الالحاق بنفي الفارق. الحق الاحراق بالاكل عدم الفارق المؤثر علاش كنقولو قياس الأولى هو هداك هو القياس في الجنين اسم من اسمائه يسمى القياس الجميل القياس الأولى اسم من اسمائه هو نفسه واضح الكلام اذا هذا القول الثاني في المسألة ان دلالة مفهوم الموافقة اش قياسية واضح؟ يقول رحمه الله دلالة الوفاق تعزى لدى اناس للقياس اي هي قياسية وهو القياس الجليل هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة في مفهوم الموافقة انه ان دلالته لفظية مجازية. القول الثاني قال اصحابه دلالة مفهوم الموافقة لفظية ولكن مجازية ماشي من قبيل المفهوم وقد عرفتم قبل لما تحدثنا عن تعريف منظور اش قررنا هناك؟ ان المجاز من المنطوق ولا لا؟ لما عرفنا المنطوق قلنا ومنه المجاز المجاز في من المنطوق لماذا؟ لانه لابد له من قرينة تعين المراد فالقرينة التي تكون مصاحبة المجازي تعين المراد تدل على ان اللفظ وضع لذلك المعنى وهذا هو المنطوق كما سبق وهو الذي اللفظ به يستعمل اذن القوم الثالث قالوا دلالة الموافقة اللفظية ماشي قياسية ولكن هل هي لفظية من قبيل المفهوم كما قررنا؟ لا لا لا لفظية مجازية اذا هي من قبيل المنطوق على هذا. اي مجاز هذا مجاز مرسل. لفظية مجازية اي نوع من انواع من انواع المجاز؟ المجاز اسأل مرسل والمجاز المرسل كما تعلمون هو التي تكون علاقته غير المشابهة. ما هي العلاقة هنا؟ العلاقة هنا هي الجزئية اطلق الجزء واريد الكل او قل اطلق الاخص واريد الاحد. وذلك معروف في مجاز المرسل. اطلق الاخص مثلا في المثال الاول اطلق الاخص الذي هو التأثيث واريد الاعم الذي هو الايذاء اطلق الاخص الذي هو اكل مال اليتيم واريد ان اعم الذي هو الاتلاف. اذ الاتلاف يدخل فيه الاكل وغيره من انواع الاتلاف. الايداع او يدخل فيه التأفيف والضرب والسب والشتم كل ذلك يدخل فيه. نعم. اذا فاطلق الاخص واريد الاعم وهذا مجاز مؤتمن اذن وعليه فيكون من قبيل المنطوقين لا من قبيل المفهوم. لأن المجاز منطوق كما سبق تقريره. نعم. واضح الكلام؟ اذا القول الثاني قالوا دلالة مفهوم الموافقة دلالة اجمل لفظية مجازية على هذا القول يحتاج الى القياس ابدا لا يحتاج وعلى هذا القول هل تحريم الضرب المأخوذ من الاية المستفاد. هل هو ثابت بالمفهوم او بالمنطوب؟ بالمنثور. اذا فنقول قول الله تعالى فلا تقل لهما اف المعنى كأنه قال لا تؤذيهما اطلق الاخص اللي هو التأفيف واريد الاعم اللي هو الايذاء كأنه قال لا ويدخل في الاذى الضرب فيكون منطوقا واضح لك؟ هذا القول القول الرابع في المسألة ان هذا من قبيل النقل من قبيل النقل بمعنى ان العرب نقلت هذا اللفظ من اصل وضعه اللي هو الدلالة على معنى خاص نقلته الى معنى اعم فصار يدل على معنى عام وعليه فليس هذا مجازا الى كان النقل بمعنى انه صار حقيقة عرفية في الايذاء واضح هاد القول وهادا اضعف الاقوال بمعنى ان العرب نقلت لفظ التأفيف من الدلالة على اف الى الدلالة على اش؟ على الايذاء فحينئذ صار حقيقة عرفيا حقيقة عرفية لعرف خاص العرف ديال اهل اللغة نقلوا اللفظ من اصل وضعه بأن لفظ التأثيث في اصل وضعه هل وضع ليدل على ديال وضع التأكيد انه يدل على اف هدا هو التأثير فنقل من هذا الاصل واستعمل في معنا اخر وصار بين الناس حقيقة في هذا المعنى. يعني نقلناه واستعملناه في معنى اخر وولاش الحقيقة اشتهر وصار حقيقة في هذا المعنى. بحال لفظ الغائط. لفظ الغائط في الاصل يطلق على مكان المنخفض من الارض ساطلق هذا اللفظ الذي هو الغائط الذي في الاصل يطلق عن مكان منخفض اطلق على ما يخرج من الانسان وصار حقيقة عرفية في نقل نقل من الدلالة على المكان المنخفض الى الخارج من الانسان. وصار اش؟ حقيقة عرفية. اذا قيل الغائط لا بدون قرينة بلا ما دكر لا قرينة ولا علاقة ولا شيء. فينصرف الدين الى الخارج من الانسان؟ عرفتو بحالاش النقل؟ انعطيكم واحد المثال بسيط مثلا في الالفاظ الشرعية اياه حنا كنفهمو النقل الصلاة على ما سيأتي ان شاء الله وعلى التحرير الذي سبق في مدن اخرى من ان الحقائق ثلاث حقيقة شرعية وعرفية ولغوية لفظ الصلاة في في اصل وضعه اللغوي يدل على الدعاء ولكن في حقيقة الشارع يدل على افعال الاقوال المخصوصة. اذا على ان الحقائق تنقسم الى ثلاثة اقسام اش كنقولو؟ لفظ الصلاة يطلق على الهيئات المخصوصة اش؟ حقيقة شرعية بمعنى هل اطلاقه على الهيئة الهيئة المخصوصة بالنسبة للشارع مجاز ام حقيقة؟ حقيقة ولكن بالنسبة للغة مجاز واضح عند اللغويين هو مجاز لان اللفظ دوز به عن موضوعه ولكن بالنسبة للشارع هو حقيقة فكذلك هنا نقل اللفظ من اصل اللي هو الدلالة على اف الى الدلالة على معنى العام وهو الايذاء فاطلاقه على الايذاء حقيقة عرفية لاحظوا قد يشكل عليكم الفرق بين المجاز والنقل شنو الفرق بينهما اولا من الفروق بينهما ان المجاز لا يكون فيه اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه قد بلغ في الاشتغال قد بلغ في الشهرة الى ان يصير حقيقة شناهو اللفظ الذي يطلق على معناه حقيقة؟ اللفظ الذي يطلق على معناه حقيقة هو الذي ينصرف الذهن عند اطلاقه الى ذلك المعنى غي كيتطلق اللفظ كينصار في الذهن الى ذلك المعنى اذن فشوفو معايا شنو شنو كيوقع للنقل بمعنى ان اول شيء يقع هو اش هو التجاوز بمعنى انه يتزوج بهذا اللفظ فيستعمل في هذا المعنى. فيكثر يكثر استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى يكثر استعماله فإذا كثر استعماله كأن المجاز يغلب على الحقيقة فحينئذ يبلغ درجة في الاشتهار يسير وذلك اللفظ حقيقة في هذا المعنى علاش؟ اي صار الذهن يتبادر اليه عند اطلاقه هذا المعنى المجازي ماشي المعنى الحقيقي كلفظ غائط في الأصل ديالو للمكان المنخفض ولكن اذا قلت لكم الآن الغائب الى ماذا ينصرف الدين؟ الى الخارج اي انه اشتهر في المعنى المجازي الى ان النصارى حقيقة فيه هذا هو النقل اما المجاز فلا يبلغ في الاشتهر هذه الدرجة مازال كيتطلق على المعنى ديالو الاصلي ولم يصل الى هذه الدرجة في الاشتغال فكنسميوه مجاز ثم ازيدكم فريقا اخر وهو انه عند النقل ملي كيتنقل واحد اللفظ من معنى ويصير حقيقة عرفية في معنى اخر فلا العلاقة ولا القليلة بخلاف المجاز. كل مجاز لابد له من علاقة وخرينة. خاص تكون علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي. ولابد ان تكون قليلة تمنع من ارادة المعنى الحقيقي وتعين ان المراد هو المعنى المجازي اما في النقل فلا يشترط ذلك. واضح الكلام؟ اذا قيل اتى فلان من الغائب ما يحتاج لا لعلاقة ولا القنينة. يؤخذ منه كدا وكدا فهم واضح؟ اذا هذا الفرق بين اش؟ النقل والمجال نطبقو هادشي في المثال ديالنا. فلا تقل لهما اف على القول بأن الدلالة لفظية مجازية. اذن من الذي وقع اطلق الاخص اللي هو التأثيث واريد الاعم اللي هو الضرب هل توجد علاقة؟ لأن المجاز لابد له من علاقة؟ هل توجد علاقة بين المجازي؟ نعم اللي هو الإيذاء. هذه هي العلاقة بينهما. فهم اما على القول الرابع بان هذه الدلالة اش؟ لفظية نقلية. قل انت ان شئت ممكن تبدل بالناقد وتقول حقيقة عرفية. بحال بحال. النقل هو والحقيقة العرفية نفسها. اشمعنى هذا؟ بمعنى ان لفظ التأفيف غيره الواضع الذي وضعه اولا لقول اف نقله من هذا المعنى ووضعه لمعنى اعم وهو الأذى مطلق الأذى نقله من هذا المعنى وصار يستعمله فكأن حقيقته صارت هي اش هي مطلق الأدب هي الحقيقية وهذا نقل بمعنى الى نظرنا للأصل لأصل الوضع اللغوي فالتأفيف هو قول اف ولكن ان نظرنا الى الحقيقة العرفية الخاصة يعني الى نقل الناقد فصار التأثيث معناه الاذى. التأفيف معناه حقيقة كما نقل اسيف ماذا؟ كما نقل الشارع لفظ الصلاة من معنى الدعاء الى الافعال المخصوصة وكما نقل اهل العرف العام لفظ الدابة من ذوات القوائم الاربع الى كل ما يدب من كل ما يدب على الارض الى تخصيصه بذوات القوائم الاربعة. وكما نقل العرف الخاص الفاعل لفظ الفاعل من المعنى اللغوي اللي هو كل من احدث فعلا الى معنى خاص وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فهذه كلها من باب النقل واضح اهل العرف الخاص اللي هم يوحاة اخذوا هذا اللفظ اللي هو لفظ الفاعل من معنى نقلوه من معناه اللغوي اش معنى اللغوي ديال الفاعل؟ هو الذي قام بالحدث قام بالفعل بغض النظر عن كونه فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا للاعراب واضح؟ اذا فعل في على اصل المعنى اللغوي زيد قائم زيد فاعل ها في اصل المعنى اللغوي فاعل علاش؟ لانه صدر منه حدث اللي هو القيم ولكن عند النحات ماشي فاعل مبتدئات اذا فنقلوا لفظ الفاعل عن معناه الاصلي اللي هو من احدث الفعل مستعمله في ماذا؟ في محدث خاص اسم قرون قبله فعله بالشروط المعروفة هدا هو النقد فكذلك هنا اهل العرف الخاص وهم اهل اللغة هنا نقلوا هذا اللفظ الذي هو التأثير من اصل وضعه الى معنى اعم سهل الكلام اذن في المسألة اربعة اقوال هذا القول الرابع اضعفها علاش لأن القول بالنقل يشترط فيه ان يؤتى بالحجة يؤتى بالدليل والبرهان على ان هذا اللفظ اشتهر وصار حقيقة عرفيا بلغ هذه الدرجة وصار حقيقة عرفية في هذا المعنى الاعم. يعني لفظ الاكل ولى حقيقة عرفية في الاتلاف. ولفظ التأفيف صار حقيقة عرفية في الادب وهكذا هذا يحتاج لابد منه لادعاء النقل ولذلك كان هذا القول هو اضعف الاقوال وقيل قال في جمع الجواب وقيل نقل اللفظ لها ثقيلة نقل للضياعون اذن الخلاصة كم عندنا منكم؟ اربعة اربعة اذا نعيدها اختصارا القول الاول في مدلول مفهوم الموافقة. القول الاول في انه من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق. فدلالته لفظية من قبيل المفهوم لا المنطوق عليه فلا يحتاج للقياس. القول الثاني دلالته ليست لفظية اصلا وانما هي قياسية. لانها لو كانت لفظية لما احتج الى القيم مش واضح؟ لو كانت دلالة رفضية ما نحتاجوش للقياس. فمن اللي احتاجينا للقياس لندخل الفرع في حكم الأصل دل على انها ليست لفظية لأن اللفظ لا يدل عليها القول الثالث لفظية مجازية مجازا مرسلة من باب اطلاق الأخص وارادة الاعمى القول الرابع ان ان اللفظ نقل لذلك المعنى الاعم عرفا فصار حقيقة عرفية فيه واضح الأقوال هل هذا الخلاف الذي ذكرته هل ينبني عليه شيء وهو خلاف اللفظ. ذكر غير واحد من الاصوليين ان الخلاف هنا لفظي كامام الحرمين. قال هذا الخلاف راجع للتسمية راجع للتسمية والا في فالجميع يتفق على على نفس المعنى على نفس الحكم على نفس المدلول. اذا فملي مكيختالفوش في المدلول فالخلاف في التسمية. فمنهم من يسميه مفهوما ومنهم من تسميه قياسا وابدى بعض المحققين لهذا الخلاف ياش ابدى له بعضهم اثرا ابدى له فائدة. ذكر بعضهم ان مما يبنى على هذا الخلاف جواز النسخ ان قلنا ان دلالته الدلالة ديال المفهوم ان قلنا انها من قبيل المفهوم وعدم جواز النسخ ان قلنا ان دلالة قياسية وسيأتي ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. وسيأتي التحقيق ان مفهوم الموافقة يجوز المسخ به اذا مما ينبني على هذا الخلاف انه عدد الجمهور من ان دلالته من قبيل المفهوم فيجوز النسخ بمفهوم الموافقة وسيذهب ان شاء الله مفهوم الموافقة يجوز نصحو بيه؟ نعم يجوز النسخ به وان قلنا ان دلالته قياسية على ما قال الشافعي رحمه الله فلا يجوز النسخ به لان القياس لا يكون ناسخا القياس ليس من مما ينسخ الاحكام الشرعية وسيأتي هذا في باب النسخ. لماذا؟ لان الحكم الثابت بالقياس هو الحاق فرع باصل فهذا الملحق اللي هو الفرع لا يقوى الى ان ينسخ نصا الى ان ينسخ حكما ثابتا بالدليل ولكن ايلا قلنا الدلالة ديالو اللفظية من قبيل المفهوم فحينئذ غيكون من قبيل نسخ النص بالنص واضح الكلام؟ اذن من فوائد هذا الخلاف التي ذكرها بعض المحققين اش؟ انه على قول الجمهور يجوز النسخ بهذه الدلالة ان قلنا من قبيل المفهوم فيقع النسخ بها وسيأتي ان شاء الله هاد المبحث في باب النسخ. سيأتي هناك فيجوز النسخ بها. وان قلنا ان دلالته قياسية ففي المسألة اربعة اقوال سيأتي الخلاف هل القياس ينسخ ام لا؟ اربعة اقوال. المختار منها والذي عليه الاكثر انه لا يجوز وسيأتي قول صاحب المراقي ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. الذي ارتضاه اكثر الاصوليين منع نسخ النص بالقياس ان القياس لا ينسخ النص. اذا على هذا هل هذا الخلاف في التسمية له اثر؟ نعم. تنبني عليه اشياء وسيأتي هذا في محله اذا اشار المؤلف المؤلف لقوله الثالث والرابع من قوله قال وقيل لللفظ مع المجد ماذا يستفاد من قوله قيل؟ انه قول ضعيف وقيل قال بعضهم دلالة مفهوم الموافقة تعزى لللفظ مع المجاز لللفظ معطوف على قوله قبل للقياس لأن في البيت قبل اش قال؟ دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزل لدى اناس تعزى لدى اناس للقياس تقديرهم واقيلا تعزى لدى اناس لللفظ مع المجازي واضح؟ واقيلا زيد تعزى لللفظ مع المجاز وقيل اي قال بعضهم دلالة مفهوم الموافقة ما لها؟ تعزى وتنسب لللفظ مع المجال. انسبها لللفظ والمجد انسبها لفظية مجازية هذا هو عزمها لي نفض والمجال. الى بغيتي تعزوها للنفض والمجاز غتكون لفظية مجازية قال وقيل للفظ اي فيقال فيها لفظية مع المجاز مجازية نفضية مجازية اشمن مجاز هذا؟ مجاز به استعارة ومجاز مرسل مجاز مرسل وعليه على هذا القول تكون من خبير المنطوق او المفهوم تكون من قبيل المنطوق هي ان المجاز منطوق كما سبق تحيله هذا القول التالت الرابع اشار اليه بقوله قال وعزوها للنقل ذو جواز اعزها للنقل اش غتقول؟ نقدية دلالة مفهوم الموافقة نقدية هذا هو عهد واردنا قال وعزمها ضمير في قوله عزوها لماذا؟ عزوها شي دلالة مفهوم الموافقة دلالة مفهوم الموافقة قال تعزى للنقل عزوها للنقل اي يقال فيها نقلية ذو جواز اي جائز عند بعضهم ذو جواز بمعنى جائز عند بعضهم صاحب جواز. هذا العزم جائز عند بعض الأصول انتهى الكلام؟ قال وعزوها للنقل ذو جواز عند بعضهم. وسبق ان الاول من الاقوال هو مذهب الاكثر. هو مذهب مفهوم هاد الأقوال؟ مفهوم اذن هذا ما تعلق بالقسم الأول من قسمي المفهوم وهو مفهوم موافقة الان انتقل الناظم رحمه الله كلامي على القسم الثاني قال وغير ما مر هو المخالف ما هو مفهوم المخالفة؟ سبق امس الاشارة الى تعريفه ياك؟ مفهوم المخالفة ما هو؟ هو ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم في اسهل ما يكون ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح له الغيرة. المعنى المنطوق به انها لا تحل لزوجها ان طلقها الطلقة الثالثة الى ان تتزوج زوجا غيرها واذا المقصود لا تحل له ان طلقها فقد اقبلت. المفهوم المعنى المسكوت عنه المخالف للمنطقة انها تحل له ان نكحت زوجا غيره لا تحل ان لم تنكح تحل الا نكحت. لاحظوا لا تحل تحل مخالفة ولا موافقة هادي؟ مخالفة. حكم عطيناه النفي لا وحكم الإثبات تحية الى المعنى المسكوت عنه اللي هو كونها تحل مخالف للمنطوق به اللي هو كونها لا تحل في الحكم والمخالفة ظاهرة لا تحل تحل حكم مثبت وحكم وهذا ماشي غي مخالفة هذا هو النقيض هذا هو لي كيتسمى في المنطق بالنقيض اثبات الشيء ونفيه هو النقيض ولذلك بعضهم كيعبر هنا كيقول اثبات حكم المنطوق به اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه. كيعبر بالنقيب لا بالضدي. اثبات نقيض المنطوق للمسكوت عنه. وبعضهم حرر المسألة فقال واجب التعبير اش؟ بالنقيض. ما نقولوش الضد يجب ان يقال اثبات نقيضي لا ضدي مفهوم كده اذا آآ القسم الثاني من القسمين المفهوم مفهوم المخالفة ما هو تعريف ان يكون المعنى المسئول عنه مخالفا للمنطقة. نعم او قل ان شئت هو اثبات نقيض منطق به للمسؤول عنه او قل ان شئت هو اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم نقيض حكم؟ فهم؟ مفهوم المخالفة هذا الذي عرفته الآن يسمى بأسماء له اسماء عند الأصوليين. يسمى المخالفة غي بوحدها المخالفة اش كيقصدو من المخالفة؟ اسم تاني مفهوم المخالفات الاسم ثالث تنبيه الخطاب. الاسم الرابع دليل خطابه. ويقال له ايضا لحن الخطاب. هادي كلها اسماء وقد سبق معنا امس ان مفهوم الموافقة ماذا يسمى؟ يسمى ايضا بتنبيه الخطاب. اذا فانتبهوا هذا الاسم الذي هو تنبيه الخطاب مشترك هاد اللفظ هدا مشترك بينهما يطلق على مفهوم الموافقة ويطلق على مفهوم المخالفة اذن ان شئت التفريق فقل فحوى الخطاب ودليل الخطاب هذان اللفظان اش؟ لا يطلق احدهما على اخر فحوى الخطاب لا يطلق على مفهوم المخالفة ابدا. ودليل الخطاب لا يطلق على مفهوم الموافقة ابدا فإلى بغيتي التنصيص فقل فحو الخطاب في مفهوم الموافقة ودليل الخطاب في مفهوم المخالفة والا فلفظ تنديد الخطاب يطلق عليهما اذن مفهوم مخالفة من اسمائه قلت اولا المخالفة ثانيا مفهوم المخالفة ثالثا تنبيه الخطاب رابعا دليل الخطاب وقيل ايضا يسمى لا حنز الخطاب حتى لاحن الخطاب اللي سبق لنا امس في المساوي سبق لنا ان بعض المحققين كابن السلكي فرق بين الاولوين والمساوي فقالك الأولوي يسمى فحو الخطاب والموساوي يسمى لحن الخطاب هاد التسمية التانية اللي هي لحن الخطاب يطلقها بعض الأصوليين ايضا على مفهوم مخالف مفهوم المخالفة واضح؟ اشار الناظم لاسمائه قال اولا في تعريبه وغير ما مر هو المخالفة شناهو الذي مر؟ قال لنا هو غير ما مر خاصنا نعرفو بعدا ما مرة باش نعرفو غيره ما هو الذي مر؟ هو مفهوم الموافقة بقسميه الاولوي والمساوي وغير ما مر وهو مفهوم الموافقة بقسمه مالو؟ هو المخالفة غير الذي ذكر هو المخالفة فان عرفت امس تعريف مفهوم الموافقة فغيره هو مفهوم المخالفات. غيره من المفاهيم هو مفهوم مخالفة امس شنو قال الناظم رحمه الله في تعريف مفهوم الموافقة؟ قال اعطاء ما للنفضة المسكوتة من باب نونه اذن تما قال لك اعطاء ما للفظة المسكوتة عنه. هنا ماشي اعطاء ما اعطاء نقيض ما. ماشي ما اعطاء نقيض ما نزيدو كلمة نقيض. اعطاؤنا نقيض مال اللفظة المسكوت عنه اعطاء نقيض ماء اي الحكم فسرناه اعطاء نقيض الحكم الثابت للمنطوق به لاش؟ للمسكوت عنه اذن هذا هو عكسه وغير ما مر هو المخالفة او قل هو مفهوم المخالف اسما وغير ممر الفقيه واش؟ هو مفهوم المخالفة. ثم قال ذكر الآن اسماءه قال ثم تا تنبه الخطاب حالفه حالفها الفقيه واضح؟ في بعض النسخ خالف التصحيف ثم تاتنبيه الخطاب حلف هذا الاسم الثاني من اسمائه او الثالث يسمى اش؟ تنبيه الخطاب قال لك تنبيه الخطاب حالفه ايرادفه وصاحبه تنبيه الخطاب حالف مفهوم المخالفة اش معنى حالف ذلك اللفظ؟ رادفه اي ان تنبيه الخطاب مراد بقوله مفهوم المخالفة الفضالي مترادفا ما معنى اللفظان المترادفان؟ يدلان على معنى واحد الألفاظ المترادفة هي التي تدل على معنى الترادف تعدد اللفظي اتحاد المعنى اذن تنبيه الخطاب مفهوم المخالفة المخالفة الفاظ متعددة ولكن المدلول ديالها واحد هذا هو ايرادفه او قل صاحبه. ثم تتنبيه الخطاب حالفه. رادفه وصاحبه. اي صاحب هذا المفهوم يطلق عليه ايضا قال هذا الاسم الثالث كذا دليل للخطاب ضاف ان ضاف اي اضيف اضيف ايضا ما سبق من الاسماء دليل الخطاب كذلك ان ضاف دليل الخطاب كذا اش معنى كذا؟ كالذي سبق كهذا الذي ذكر شناهو هذا الذي ذكر؟ تنبيه الخطاب قال لك دليل الخطاب حتى هو بحالو اش معنى النظافة؟ اي هو ايضا مرادف كل المخالفات اضيف رديفا له ان ضاف شوف التخدير ان ضاف دليل الخطاب كذلك رديفا له ان ضاف اي اضيف حال كونه رضيفا لتنبيه الخطاب اذن الخلاصة كأنه قال لك هذه الأربعة مترادفة المخالفة ومفهوم المخالفة وتنبيه الخطاب ودليل الخطاب هاد الأربع كلها مالها؟ مترادفة معناها واحد. زدنا عليه قلنا وبعضهم يقول فيه ايضا لحم الخطاب. فتكون المترادفة خمسة قال رحمه الله كذا دليل للخطاب انتبهوا هنا لمسألة مفيدة جدا الى تنبيه هذا تنبيه هذا المفهوم الذي نتحدث عنه بقسمين فهم هو معتبر في كلام الشارع فقط او هو معتبر في كلام الشريعة وكلام الناس هما معا على التحقيق خلافا لتقي الدين السبكي الوارد. عند الجماهير المفهوم معتبر في كلام الشارع ايوا كلام الناس ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله في موانئ علاش قدمتو هاد المقدمة؟ لأن لا يشكل عليكم ما سيأتي لأنه مما سيأتي من موانع قبل مفهوم المخالفة غيجي معانا جهل متكلم الحكم هل الشارع يكون جاهلا بالحكم؟ ابدا اذا هداك الجهل بالحكم كيدل على ان المقصود بالمفهوم ما هو اعم سواء كان في كلام الشارع او في المفهوم معتبر مطلقا ولذلك لاحظ الى قلت لك اكرمي الطلبة المجتهدين كلامي عندو مفهوم ولا لا؟ واضح والا غيكون قولي المجتهدين لا معنى له يكون حشو زيادة عبث اكرمي الطلبة المجتهدين مفهومه الكسالى لا تكرمه والا لما كان لقول المجتهدين اي فائدة واش واضح لكلام؟ اذا مفهوم معتبر في كلام الشارع وكلام الناس خلافا لتقي الدين الوالد لتقي الدين السبكي الوالد رحمه الله اذ خصبوا بكلام الشارع وليس كذلك المهم ولذلك سيأتي معنا التمثيل بكلام بغير الشارع سيأتي ان شاء الله التمثيل بكلامك غير الشارع ومن ذلك لاحظ الخوف ان يخاف المتكلم النطق بالمسكوت عنه وهل الشارع يخاف؟ وسيأتي التمثيل بأن يقول حديث العهد بالإسلام تصدق بهذا على الفقراء الى اخر ان شاء الله فهذا يدل على انه ليس خاصا بكلام الشافعي. اذا لا فرق في دلالة المفهوم بين كلام الشرعي وكلام الناس خلافا الدين رحمه الله تعالى واضح الآن؟ نعم اذن الآن شنو عرفنا من هذا البيت وشطر بيته ماذا عرفنا؟ تعريف مفهوم المخالفة واسماء مفهوم المخالفة واضح ثم تقف ودع اذا الساكت عنه خاف الى اخرهما. ذكر رحمه الله هنا شروط اعتبار مفهوم المخالفة دابا عرفنا مفهوم المخالفة ياك اسيدي؟ نعم ودكرنا الأسماء ديالو هل مفهوم المخالفة معتبر دائما هل كل كلام يكون له مفهوم؟ ويجب اش؟ اه العمل بذلك المفهوم؟ لا. لاعتبار مفهوم مخالفات شروط لابد من ان تتوفر شروط اكثر ثمانية الشروط رحمه الله لابد من تتوفر هذه الشروط ليكون مفهوم المخالفة معتبر هاد الشروط تسمى عند الاصوليين بموانع اعتبار مفهوم المخالفة قل فيها ما شئت المعنى واحد مؤدة واحد قل فيها شروط اعتبار مفهوم المخالفة او قل موانع اعتبار مفهوم المخالفة. ما معنى كونها شروطا؟ انه يشترط يكون اللفظ له مفهوم ام لا توجد ان تعلم هذا هو هذا هو معنى كونها شروطا واش واضح الكلام؟ ما معنى كونها شروطا انه يشترط انعدامها ليكون للفظ مفهوم. باش يكون الكلام عندو مفهوم مخالفة خص متكونش هاد المسائل المذكورة الثمانية وسنزيد واحدا يصير المجموع تسعة هاد الأمور هادي مخصهاش تكون اذن فبهد الإعتبار اش كنسميوها؟ شروط اعتبار مفهوم المخالفة او قل ان شئت اخواني موانع اعتبار مفهوم مخالفة هذا باعتبار اش؟ باعتبار الوجود بمعنى الى نظرنا اليها باعتبار وجودها قل فيها موانع اذا نظرنا اليها باعتبار فقدانها قل فيها شروط شمعنا موانع بمعنى انه ان وجد واحد منها فالكلام لا مفهوم له ان وجد واحد من هذه الموانع فلا يكون للكلام مفهوم هاد الشروط كلها التسعة يمكن ان نلخصها في في كلام قليل في جملتين او ثلاثة جمل لاحظوا ما هو الضابط الجامع لهذه الشروط كلها؟ كتبوا هذا الضابط هذا ضابط مختصر كيجمع هاد الشروط كلها وتجدون هذه ستجدون ان هذه الشروط كلها ترجع اليه الضابط الجامع لهذه الشروط كلها هو ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه الضابط لهذه الشروط كلها ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه الى هاد الجملة هادي فهمناها مزيان مانحتاجوش لهاد الضوابط كلها هاد الشروط كلها لا يحتاج اليها ولكن تذكر من باب ياش؟ التمثيل لما خرج عن هذا الضابط لضبط هذا الضابط اكثر والتمثيل لما خرج عنه غنذكرو ان شاء الله هذه التسعة مع الضابط وستجدون انها خارجة عن الضابط هاد التسعة ملي غتلقاو انه لا مفهوم لها لانها خارجة لن يتوفر فيها هذا الشرط. شنو قلنا؟ ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم سواه بمعنى ان المتكلم اذا خص منطوقا بالذكر ولم يذكر غيره ذكرو غي هو ما السبب؟ خصنا نعرفو شنو السبب الذي جعله يخصه بالذكر؟ فإن كان هذا هو السبب خصه بالذكر لكونه مختصا بالحكم علاش خصصتي هذا دون غيره؟ لأن الحكم يختص به. اذن فهذا الكلام له مفهوم. واضح الكلام؟ حينئذ يعتبر مفهوم المخالفة. اذا ان يكون تخصيص من توقيف الذكر ماذا؟ لا لاجل الخوف ولا لاجل المبالغة ولا لاجل وفاق الواقع ولا لاجل المبالغة ولا لاجل اي داع من الاتية وانما الداعي واحد وهو انه مختص بالحكم علاش خصصتيه؟ لأن الحكم خاص به لا يكون لغيره اما الى كان الداعي الخوف من النطق بالمسكوت عنه. واضح؟ او الجهل بحكم المسكوت عنه. او لاجل المبالغة او لاجل بيان الواقع. فحينئذ ما بقاش تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم. ولا لغرض اخر لسبب اخر هداك لا مفهوم هذا باش يكون عندو مفهوم خاصو يكون السبب هو اش؟ كونه مختصا بالحكم لماذا خصصت هذا بالذكر؟ لأنه يختص بالحكم مابغيتش ندكر غيره اكرمي الطلبة المجتهدين انا الآن فكلامي هذا لا يخلو كلامي من امرين اما ان يكون تخصيص هذا المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم او ان يكون لغرض اخر ولا لا في الأصل انتبهوا معايا ما هو الأصل؟ الأصل ان تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالذكر هذا هو الأصل المنطوق كيتخصص بالذكر لأنه مختص بالحكم ولكن ان كانت قرائن تخرج عن الأصل فحينئذ يعمل بها الى كانت واحد القراية كتدلال راه ماشي انني اذا خصصت المنطوق بالذكر فلكونه مختصا بالحكم. اكرمي الطلبة المجتهدين علاش خصص الطلبة بالمجتهدين؟ لأنهم يختصون بهذا الحكم الذي اللي هو هذا هو المقصود واضح الكلام؟ اذن ولكن يوجد احتمال انه لم اذكر الكسالى خشية ان اتهم بموالاتي للكسالى مثلا واضع الكلام انا قلت غي المجتهدين ما قلتش الكسالى خفت نقول اتريني الطلبة جميعا ويتهمني شي حد بأن اش؟ بأنني اميل للكسالى او بأن بيني وبين الكسالى اتفاق او بان بيني وبينه سنة اتفاقا اذا المقصود ان الاصل في تخصيص المنطوق بالذكر ان ان يكون لكونه مختصا بالحكم دون ما سواه. هذا الاصل اذا الا لاحظتوا هاد الضابط ايلا تأملنا فيه وفهمناه مزيان هذه الموانع كلها؟ نعم. اه جامع اذن ضابط اعتبار مفهوم المخالفة هو اش؟ ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بحكم دون او قل ان شئت ان تكون الفائدة والسبب من تخصيص المنطوق بالذكر نفي الحكم عما عاداه يكون المقصود بالتخصيص هو نفي الحكم عما عداه واثباته لهذا المرفوض به المعنى واحد اذا مفهوم كلامي مفهوم هذا الضابط ان المنثوق ان كان تخصيصه بالحكم ان كان تخصيصه بالذكر لا لكونه مختص بالحكم وانما لغرض اخر هل يكون له مفهوم؟ ياك ما الأذهان تشتت؟ هل يكونوا؟ لا لا مفهوم العود مفهوم هذا دابا حنا في المفهوم ونطبق مفهوم المخالفة. مفهوم هذا الكلام ان تخصيص المنطوق بالذكر ان كان لا لكونه مختصا بالحكم ان كان لغرض اخر مبالغة في الواقع كذا الى اخره. ان لم يكن لهذا القيد ان لم يكن لكونه مختصا. ان كان لشيء اخر هل يكون له مفهوم؟ قل عموما لا مفهوم له حينئذ. امتى يكون له مفهوم؟ اذا كان لكونه مختصا به. واضح؟ وذلك هو ما يأتي هنا قال رحمه الله وداع اش معنى داع؟ دع اعتبارا مفهوم دع اعتبار مفهوم الموافقة اترك اترك العمل بمفهوم المخالفة كل الوقت دع اعتبار مفهوم المخالفة اترك العمالة بمفهوم الموافقة لا تعمل به دع اترك امتى اذا الساكت عنه خاب اذن الآن نشرع فاش في بيان موانع اعتبار مفهوم المخالفة او قل ان شئت في ذكر شرور مفهوم المخالفة يمكن ان نعتبرها نعتبرها شروطا من اي جهة؟ من جهة انعدامها من جهة فقدانها خاص هاد الامور متكونش تفقد اذن ممكن نعبرو نقولو يشترط باعتبار مفهوم المخالفة عدم وجود هذه الموارد فبهد الاعتبار شروط وقل ان شئت يمنع يمنع من اعتبار مفهوم المخالفة وجود واحد من هذه الامور. لانكم قد عرفتم ثم فيما مضى ملي تكلمنا على الحكم الوضعي عرفتم ان المانع يؤثر من جهة الوجود والشرط يؤثر من جهة العذاب ولذلك قلنا في المانع من وجوده وفي الشرط يلزم من عدمه العدل فاللزوم في الشرط في العدم واللزوم وفي المانع عند الوجوب فالامر علاش دكرت ليكم هدا دليل الا يشكل عليكم ربما تلقاو بعض الاسريين عبر بالشروط وبعض الاصوليين عبر بالموانع فيلتبس تقول واش هادي شروط ولا موانع اختلف اصوليون بعضهم قال شروط لا لا هذا خلاف في العبارة فقط والمعنى واحد لا اشكال قل ما شئت اذا نعتبرها نحن الان موانع هذا اسهل موافقة قتل لما سبق في ايصال السالف موانع اعتبار مفهوم المخالفة كم ذكر الناظم منها؟ ثمانية وسنزيد واحدا وهو التاسع سبق لكم هناك وهو المبالغة ان شاء الله النتيجة اذن نبداو بموانع المعني الأول قال اذا الساكت عنه خاف المانع الاول ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكون المتكلم يخاف ذكر المسكوت عنه المانع الأول ان يكون عدم ذكر المسكوت عنه للخوف. ان يكون سبب سبب عدم ذكر المسكوت عنه هو اش؟ خوف المتكلم واضح الكلام؟ اذن المانع الاول خوف المتكلم من النطق بالمسكوت عنه خوف المتكلم من النطق بالمسكوت عنه قل ليست من هذه العبارات مافهمناش معنى ما معنى خوف المتكلم من النطق بالمسكوت عنه يعني انه خصص المنطوق بالذكر لا لكونه مختصا بالحكم وانما السي عماد لماذا؟ لانه خاف من من بمعنى الذي مناعة الا يدخل المسكوت عنه في حكم المنطوق هو الخوف. لا لكون هذا المنطوق مختصا بالحكم هو مكيعتقدش انه مختص يعتقد ان الحكم شامل لهما ايوا وعلاش خصصتي هداك الذكر وما دكرتيش خوفا؟ السبب خشية محذور خاف من الوقوع خاف من ان يحل به محله ساهل الكلام؟ نعم مثال ذلك مثلوا له بقول حديث العهد بالاسلام قريب العهد بالاسلام رجل حديث عهد بالاسلام قال وهو بحضرة المسلمين الذين قبلهم بالاسلام قال لعبده اعطاه مالا وقال تصدق بهذا على فقراء المسلمين. مثلا وكان سبب تخصيصه المسلمين بالذكر هو الخوف خشية ان يتهم بالنفاق خشي ان يتهم بالنفاق فخص هذه الصدقة للمسلمين والا فهو حديث عهد بالاسلام لازالت له صلة بالكفار علاش كيقولو حديث عهد بإسلام؟ يعني يلاه سلم مزال عندو صحابو من الكفار مازال عندو صلة ببعض الكفرة واش وضع الكلام فيمكن ان يتصدق او ان ينفق ذلك المال يمكن ان ان يتصدق به على الكفار والمسلمين عندو مثلا جارو ولا صحابو ممكن حتى هوما يصدق عليهم بالمال فالذي منعه من ذكر الكفار الذي منعه من ان ينطق بالمسكوت عنه هو الخوف خشية ان يحل به محله هاد المثال هذا للإيضاح ماشي المقصود ان كل حديث عن الإسلام قال هاد الكلام فغنقولو خاف لا قلنا الأصل الأصل ان نحمل تخصيص المنطوق بالذكر على كونه مختصا بالحكم هذا لا اصل حنا كنقولو الآن ان دلت قرائن على ان المانع له من ذكر المسكوت عنه الى تلت قرائن على ذلك فكنقولو هذا الكلام لا مفهوم له اذن هل يفهم من قوله تصدق بهذا على المسلمين؟ تخصيص الصدقة بالمسلمين واش نفهمو التخصيص ولا لا مانفهموش التخصيص؟ اذن اليوم كانقولو هاد الكلام لا مفهوم له ويمكن التصدق بذلك على المسلمين وعلى الكفار. لماذا؟ راه قال المسلمين تنقولك هاد الكلام لا مفهوم له. ما الذي منع من اعتبار المفهوم؟ خوف خوف من من ذكر المسكوت عنه. خاف محظورا من ذكر المسكوت عنه. واضح. وهذا قد يقع. هذا الخوف قد يقع احيانا فاحيانا قد تخصص مندوقا للذكر وتسكت عن غيره لا لكون هذا المنطوق مختصا بالذكر وانما خشية محذور واضح الكلام؟ بمعنى ان المسكوت عنه يشمله هذا الحكم. ولكن خشية محظورة تسكت عن ذلك الذي لم يذكر. مع انه داخله ومع ان كلامك اش لا يقصد به التخسيس مثلا لو كان هناك رجلان اه مبتدعة نضال لو كان عندنا رجلان مبتدعان ضالان وسئلت عنهما واحد منهما حاضر والآخر غير حاضر او احدهما تخشى بطشه والاخر لا تخشى بطشه واضح جدا واحد معاك قريب ليك ولاخر مكاينش معاك فقلت فلان ضال مبتدع واحد منهم وسكت عن الاخر ما السبب في سكوتك عن الاخر؟ خشية محذور هل كلامك له مفهوم بمعنى انك لما خصصت هذا بالذكر يفهم منه انه مختص بالحكم اللي هو انه مبتدأ ضالم وان غيره ليس كذلك لا مفهومة له لأن المانع من ذكر المسكوت عنه هو خشية المحدود واش مفهومة المسألة؟ اذا هذا المانع الاول اشار اليه بقوله قال رحمه الله ودع اذا الساكت عنه خف. التقدير اذا خاف الساكت عن مفهوم المخالفات اش خاف؟ محظورا بذكر المسكوت عنه اذا خاف لاحظ اذا خاف لأن اذا اداة شرط تختص بالدخول على الافعال اذا خاف الساكت عنه لاش كيرجع؟ بمفهوم المخالف الساكت عنه اي اذا خاف الساكت عنه اي عن المسكوت عنه. اذا خاف الساكت عن التصريح بالمسكوت عنه اذا خاف الساكت عنه اش؟ محظورا اذا خاف محظورا بذكر المسكوت عنه اذا خاف الساكت عن مفهوم المخالفة محظورا بذكر المسكوت عنه. اذا خاف محظورا بذكر المسكوت عنه لذلك سكت عن ذلك المسكوت فلا مفهوم له. هذا مانع يمنعنا من اعتبار المفهوم. كنقولو هاد الكلام لا او قل ان شئت خشية محذور بسبب ذكر المسكوت عنه قال رحمه الله او جهل الحكم الثاني من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. جهل المتكلم بحكم المسكوت عنه. جهل المتكلم حكم المسكوت عنه وملي كنقولو جهل المتكلم اذا كان ممن يتصور منه الجهل اذا كان المتكلم ممن يتصور منه الجاهل علاش قلنا هاد القيد؟ لإخراج الشارع اذ لا يتصور الجهل منه هل الحكيم يتصور منه الجهل بحكم المسكوت عنه ابدا. وهذا يدل على ما ذكرنا قبل من ان هذه الدلالة معتبرة في كلام الشرعي اذا المانع الثاني اش قلنا هادشي جهل المتكلم حكم المسكوت عنه مثلا اذا قال احد في الغنم السائمة زكاة في الغنم السالمة الغنم التي ترعى قال فيها زكاة وسكت عن المعلوفة لانه يجهل حكمها واحد من الناس مفتي يعلم حكم السائمة والمعلومة مازال ماعرفتش الحكم ديالها لم يتوقف عليه بعد لم يقف عليه بعد اذن عرف حكم السائم او معرفش حكم المعلومة. فتكلم بما يعلم وسكت عما يجهل فقال الغنم السائبة فيها زكاة وسكت عن غير السائبة وسبب السكوت لا لكون السائبة مختصة بالحكم وانما السبب هو الجهل بالمسكوت له مفهوم لا مفهوم له اذن الا لاحظتو هادشي راجع للضابط اللي ذكريا هل الجاهل خصص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم؟ لا وانما خصصه لماذا؟ لجهله بحكم المسكوت عنه كما لو سئلت لاحظ اذا سألك سائل عن مسألة ما تعلم منطوقها ولا تعلم مفهومها من طوقها تعلمه ومفهومها لا تعلمه اه اكل الربا مثلا هل اكل الربا اذا تاب يكون مسلما لاحظ انت مثلا تعلم ان اكل الربا اذا تاب يكون مسلما واذا لم يتب لا تعلموا شيئا جاهل مثلا هو مسلم انت جاهل لا تعرف حكمه اذا لم يتب فقلت اذا تاب اكل الربا فهو مسلم ولن تذكري المفهوم اذا لم يتب هاد المفهوم سكت عنه ما سبب سكوتك عنه؟ الجهل بالحكم لا لكون هذا مختصا بالحكم واحد الكلام لأنه في الحقيقة مسلم تاب ام لم يتب؟ واش واضح الكلام؟ اذن فتخصيصك المنطوق بالذكر لكونك جاهلا بالمسكوت عنه هذا مفهوم انا مكنقولوش يفهم من كلامك تكفير اش اكل الربا اذا لم يتب لأنه يمكن ان يكون ذلك لكونك اش؟ مختصا لكونك جاهلا بالمسكوت عنه. واضح الكلام؟ نعم. ولذلك مثل كثيرة. الا ان هذا يختص باش؟ بغير الذي قبله قال رحمه الله او جهل الحكم التقدير او جهل شكون المتكلم ماشي السامع لاحضو معايا شكون لي جاهل المتكلم ولا السامع؟ المتكلم جاهل المتكلم الناطق هذا الكلام الذي له مفهوم او جهل المتكلم الحكم شكون المتكلم الذي يتصور منه الجهل المتكلم الذي يتصور منه الجهل ليخرج الشارع الحكيم فلا يتصور كان مفتي المفتي يتصور منه الجهل المجتهد يتصور منه الجهل العالم النحري يتصور منه الجهل نعم فكلام انه قد لا يكون له مفهوم ولكن كلام الله ورسوله لا. اذا قلنا اوجهنا المتكلم الذي لا يتصور منه الجهل الجاهل اش؟ الحكم حكم ماذا؟ حكم المسكوت عنه جاهلة حكم المسكوت عنه فهذا لا مفهوم له هذا الثاني الثالث قال رحمه الله او النطق انجلب للسؤل السبب الثالث المانع الثالث ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر ليكون ليكون مطابقا للسؤال ليكون هذا المنطوق الذي هو الجواب موافقا مطابقا لسؤال السائل اذن فخصص هذا المنطوق بالذكر لاش؟ ليقع مطابقا للسؤال. سئلت عن مسألة فأجبت عن تلك المسألة اذا فنقول هذا الكلام لا مفهوم له. لماذا؟ لان تخصيص المنطوق بالذكر وقع لاجل ماذا؟ لاجل مطابقة الجواب سألك سائل ما حكم الغنم السائمة؟ فقلت في الغنم السائبة زكاة. لماذا خصصتها بالذكر لكونه سأل عنها لان السائل سأل عن السائبة فقلت له فيها زكاتك هل كلامك لمفهوم له مفهوم بمعنى ان غير لا زكاة فيها لا ابدا فهم لماذا؟ علاش هذا ما عندوش؟ لأن المنطوق خصص بالذكر لا لكونه مختصا بالحكم وانما لمطابقة السؤال باش يكون الجواب ديالك مطابق للسؤال قال رحمه الله تقدير البيت او انجلب النطق اي المنطوق به ان جلب بمعنى اوتي به قل انت او دكر المنطوق ساهل هادي؟ انجلب النطق ذكر المنطوق به. لماذا؟ لاجل السؤل. اي السؤال مصدرا سأل سؤالا وسؤالا بمعنى واحد او ان جلب النطق مطابقة للسؤال ساهلة في العبارة؟ لاحظوا هذا النطق او المنطوق شناهو؟ هو الجواب؟ والسؤال هو والذي جاء في سؤال المخاطب اذا فيكون جوابك ذكر بخصوصه مطابقة لسؤال السائل. فلا مفهوم مفهوم الكلام؟ سألني مسائل قال هل المبتدع عاص؟ فقلت المبتدع عاص هاديك لم لها مفهوم؟ لا مفهوم له لأن اجلت عما سئلت عنه واضح الكلام اذا يقول رحمه الله او ان جلب النطق اي المنطوق به وهو الجواب مطابقة للسؤال مطابقة لاجل السؤال هذا شحال دكرنا الآن من الموانع؟ الرابع قال رحمه الله او جرين على الذي غلب معطوف على قوله للسؤل اذا بالجر مشي جريان الجريين معطوف على خميس والتقدير او ان جلب النطق للجلي على الغالب على الذي غلب اي الغالب او ان جلب النطق لاش؟ لاجل جري عن الغالب. بمعنى ان تخصيص المنطوق بالذكر خرج مخرجا غالب وهذا معروف يكثر في لسان في كلام الشارع انه اش؟ يخصص منطوق بالذكر لماذا؟ لكونه خرج مخرج الغالب. الغالب في كذا كذا فلذلك يخصص للذكر وله مثل كثيرة اصدقوا ما على ذلك من امثلة ذلك ان اه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم الربا قال واكل الربا لما ذكر السبع الموبقات ذكر منها عليه الصلاة والسلام اكل الربا قال واكل الربا هل الربا يحرم اكله فقط؟ دون استعماله في الفراش واستعماله في المسكن وشراء منزل به وشراء مركوب به يحرم فقط اتلوه اذا قوله اكل هذا لا مفهوم هذا كيدير الربا يحرم اخذه عموما سواء استعمل في الأكل او في غيره اذن كيف نجيب عن هذا اللفظ؟ نقول خرج مخرج الغبي. اذ الغالب في زمانهم انهم يتناولون الربا للاكل يأخذون الربا ليأكلوا ليأكلوا فهمت؟ اذا فهذا ويكثر هذا في لسان الشارع ان يذكر القيد لانه من الامثلة المشهورة لذلك اه ولا تكرهوا فتياتكم على ولا تكرهوا فتياتكم مثلا قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارد هذا القيد الذي هو قوله ان اردنا تحصلا له مفهوم بمعنى انه انهن ان لم تحصنا فاكرهن؟ لا لا ابدا لا مفهوم لهم. استغفر لهم او لا تستغفر. لا سيأتي هذا المبالغة ان شاء نعم كذلك من امثلة هذا على مذهب الجمهور وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا لي هو اللاتي في حجوركم له مفهوم؟ ان اعتبرنا ان له مفهوما وهادي المسألة فيها خلاف فقهي المقصود عندنا المثال ان اعتبرنا ان له مفهوما الربيبة التي ليست في حجر الزوج تحل لي تحل ان طلق امها يحل له ايا في حالها والمنطوق انها تحرم وعليه ان كانت في حجر الزوج فقط ولكن مذهب الجمهور ان هذا ان هذا القيد خرج مخرج الغالي. ايدي الغالب في الزوجة ان تأتي معها بابنتها اذا تزوجت رجلا اخر ملي كتزوج رجل اخر فالغريب انها تأتي تأتي معها بابنتها فتكون البنت في حجر الزوج ولا تكون بعيدة هذا هو الغالب فذكر هذا لاجل الغالب خرج مخرج الغالي. وعليه فلا مفهوم له. امثلة ذلك كثيرة. اذا هذا المانع الرابع من موانع مفهوم المخالفات. قال رحمه الله او جليل على الذي غلب او ان جلب النطق لاجل جرين على الغالب الذي غلب اي الغالب. اسم موصول مع مبني للمعلوم كنفسروه باسم الفاعلين على الغالب. بمعنى ان يخرج القيد مخرج الغانم. هذا الرابع. الخامس قال او امتنان كذلك المعطوف على او انجلب النطق لاجل الامتنان لاجل الامتنان كقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طريا هادي صفة وسيأتي معنا ان الصفة لها مفهوم هل هذا الوصف هنا له مفهوم؟ اذا جعلنا له مفهوما فيكون اش؟ فلا يجوز اكل اليابس من اللحم تخرجي من البحر وانما الذي يحل من لحم البحر هو اللحم الطري اما القديد اليابس اللحم المشرب فلا يجوز لان الله تعالى قال لحما طريا. لا تستخرجوا منه المفهوم. لا تستخرجوا منه لحما يابسا مع ان لحم البحر حلال سواء كان طريا او غير طريا اذن كنقولو هذا القيد ذكر لاجل الامتنان لان الامتنان باللحم الطري انسف من الامتنان باللحم اليابس ولا لا؟ السياق سياق الامتنان الله تعالى يمتن على عباده. هل الامتنان يحصل بالثراوة اكثر مما يحصد به اليابس نعم الامتنان يناسبه اللحم الطري ولا ينابسه يلابسه يناسبه اللحم اليابس اذا الطري مفضلون على اليابس. نعم. واذ اللحم اليابس لا ترغب فيه النفوس. اصالة لا ترغب به الا اذا لم يوجد غيره مفهوم اذا فنقول هذا القيد ذكر لاجل الامتنان فلا مفهوم له. قال رحمه الله او وفاق واقعي كذلك معطوف على ما سبق او انجلب النطق لاجل وفاق اي موافقة شوف وفاق موافقة مصدران او ان جلب النطق لاجله موافقة الواقع بمعنى ان يذكر قيد من القيود لبيان الواقع باش يبين لنا الله تعالى به الواقع ولا مفهوم له كقوله تعالى لا يتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين هذه الآية ان جعلنا لها مفهوما يكون مفهومها ان اتخاذ المؤمنين الكفار اولياء دون المؤمنين هو المحرم. اما لو اتخذوا الكفار مع المؤمنين اولياء فلا حرج فيه الله اش قال في الآية؟ لا يتخذ المومنون الكافرين اولياء زيد من دون المؤمنين اذن لا يحل للمؤمن ان يتخذ الكافر وليا دون اخيه. اما لو اتخذه مع اخيه حلا هذا المفهوم. وهذا المفهوم غير معتبر اذن الكلام هذا راه مفهومة له. قد يقول قائل وهاد القايد هذا دون المؤمنين ما فائدته؟ كنقولو الفائدة هي بيان الواقع فائدة قوله دون المؤمن بين الواقع والا فاتخاذ الكفار اولياء محرم مطلقا سواء كان مع المؤمنين او دون المؤمنين اتخاذ الكفار اولياء حرام سواء كان مع المؤمن دون مؤمن اذن ما معنى من دون المؤمنين لبيان الواقع؟ اش معنى من بيان الواقع؟ ان بعض الصحابة ان بعض المؤمنين مما نزلت فيهم هذه الآية كان يتخذ الكفار اولياء دون اخوانه من المؤمنين. كان له اصدقاء من الكفار دون المؤمنين في بداية اسلامه نهى الله تعالى عن هذا الواقع وبين انه حرام هاد الصورة لي كتوقع لي هي اتخاذ الكفار اولياء من دون والا في الاصل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم هو اولياء. واضح الكلام؟ والمقصود بالولاية هي مسألة مسألة فقهية الولاية التي تقتضي المحبة والموالاة في الدين وهكذا الى اخره. اذا المقصود ان تخصيص المنطوق بالذكر اللي هو قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له. لماذا؟ لانه ذكر لاجل بيان الواقعي لا لان له مفهوما. اذا راجع هذا الضابط اللي ذكرناه ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم. راجع له بمعنى يخرج عنه بمعنى حتى هو يشمله الضابط هل هنا في الاية خصص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم قول اسيدي لا وانما لاجل بيان الواقع شحال دكرنا الان؟ السابع قال والجهل عند السامعين جهل السامع بالمنطوق. الجهل عند السامع. جهل السامع بالمنطوق دون المسكوت عنه يعني ان المتكلم يخصص المنطوق بالذكر لماذا؟ لكون السامع جاهلا به دون غيره السبب التامن واش جهل السامع شكون السامع؟ ماشي المتكلم المخاطب هاد السامع باش جاهل؟ جاهل بالمنطوق دون المسكوت عنه فأنت تخصص له المنثوق بالذكر لماذا؟ لكونه هو الذي وقع فيه الجهل. لكونه جاهلا به لا بغيره. مثلا الى جا عند عندك واحد مخاطب سامع يستفتيك عن حكم الغنم السائمة وهو يعلم حكم المعلوفة المعلوفة عارف الحكم ديالو قالك المعلوفة لا زكاة فيها مثلا يعلم حكمها فين عندو الجهل؟ عنده الجهل بالسائلة فسألك عن السائل قال لك هل في السائلة زكاة انا اعرف حكم المعلومة ولكنني اجهل بالسائبات. هل فيها زكاة؟ فقلت له في الغنم السائلة زكاة. واضح الكلام اذن خصصت المنطوق بالذكر لماذا؟ لكون السامع يشهد هذا المنطوق الذي خصصته جاهد به فخصصتيه له ولم تنطق اسكتي عنه لكونه معلوما عنده وهذا يقع فكيجي الانسان يسولك على صورة صورة اخرى كيكون عندو مفهومة فيكون الكلام مما لا مفهوم له كل واحد عارف على السؤال. نعم؟ هذا ما يدخلش في الجواب على السؤال. لا ما يدخلش في الجواب على السؤال. لماذا ساجد؟ نعم؟ لأنه بعد السؤال. يكون الجواب على السؤال. لا هما كلاهما معا الجواب على السؤال الا ان الفرق بينهما انه في السورة التي سبقت بغض النظر عن كونه جاهلا او ليس بالمنطوق هداك غي سائل كيجي يسولك كيقولك ما حكم الغنم السائمة؟ فقلت له في الغنم السالمة زكاة؟ واش هو عالم بالمعروف او ليس عالما لابد من قليلة في السياق او دليل ما يدل على وجود واحد من هذه الموانع. اذا هذه هي عندهم بموانع اعتبار مفهوم ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة لها تعلق بهذا نختم بها ان شاء الله قال ومقتضي التخصيص بغض النظر عن ذلك اما هنا لا السائل كيكون عالم بحكم وجاهل بالحكم يعلم ان المعلوم هذا تجب فيه الزكاة مثلا قال لك المعلومة خاصني نزكيها احمد والسائبة لا اعرف حكمها مازال ما سولتش عليها واضح الكلام؟ فقلت له في السائمة زكاة ايضا مفهوم ياك نعم؟ سبب تخصيص المنطوق بالذكر كان ممكن انت ان اردت ان تجيبه جوابا عن المسكوت والمنطوق عنه بجوج نجاوبو عليهم بجوج تفصل له في الجواب ما الذي دعاك ان تخصص هذا المنطوق بالذكر؟ لكونه جاهلا به دون ما سواه سواه يعلمه وله لجاه. فيكون المانح واش؟ الجهل. اما ما سبق فالسائل سألك عن مسألة اذا اجبته عنها لمطابقة الجواب للسؤال بغض النظر عن كونه عالما بالمسكوت عنه او ليس بعالم اذا هذه الصورة اش؟ السابعة واضح مزيان؟ ماذا كنا في السابعة اش هي؟ الجن السامع بحكم المنطوق دون المفهوم. الثاء المانع الثاني قال التأكيد. ان يخرج القيد مخرج التأكيد للسابع كذلك عند السامع لتعلق عند السامع والتأكيد عند السامع. التأكيد للنبي يطلق قيد من القيود يذكر قيد ولا يقصد به المفهوم وانما يراد به التوكيد. كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. ان تحد على ميت ثلاثة ايام اكثر من ثلاثة ايام الا على زوجها مثلا الشاهد لا يحل لامرأة ولا كثير في في الشرع لا يحل لامرئ بلا اشكال لأن الكفار على الراجح مخاطبون بفروع الشريعة فما يحرم على المسلمين لا يحرم على الكفار فإذا كانت المرأة المسلمة يحرم عليها الاحداث اكثر من ثلاثة ايام فكذلك الكافرة. لانها مخاطبة بفروع الشريعة على الرجل. اذا فقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الاخر مفهوم ان جعلنا له مفهوما غيكون المفهوم ديالو ان الكافرة يحل لها غير مؤمنة التي تؤمن هي التي لا يحل لها مع انه لا يحل واضح للتأكيد بمعنى من كانت بتأكيد النفي هذا تأكيد لتأكيد من كانت تؤمن بالله من حقا فلا تفعلوا هذا اذا هذه الثمانية التي ذكرت تمنع من اعتبار مفهوم المخالفات التاسع الذي بقي عليه المبالغة. ان يذكر القيد لاجل المبالغة كقول الله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين هذا الشاهد عندنا العدد ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم هذا العدد الذي هو السبعون المذكور في الاية هل له مفهوم؟ لو كان له مفهوم لكان المعنى انه ان استغفار له اقل او اكثر من ذلك لغفر له. مع ان هؤلاء المنافقين لا يغفر الله لهم ولو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعين الف مرة ولو زاد على السبعين ليغفر الله له اذا هاد العدد شنو المقصود منه؟ سبعين مرة المبالغة يعني ولو تكثر من الاستغفار ولو اكثرت من الاستغفار لهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمخلفين المعذورين مرة يستغفروا له. نطلب الله تعالى ان يغفر لهم. كيقولي الله هؤلاء المنافقين ولو تستغفر لهم سبعين مرة. المقصود المبالغة. والعرب تبالغ بهذا العدد عدد سبعة وما اشتق قليلا استعمله العرب في المبالغة. تقول سبع مرات سبعين مرة سبع الاف مرة. دائما يقصدون بهذا العدد كل ما اشتق منه المبالغة اذا فالشاهد هذا اللفظ العدد لا مفهوم له ولو استغفر لهم اكثر من ذلك فليغفر الله اذا هذه التي ذكرناها الان تسعة تسمى بموانع اعتباركم مخالفة. اذا وجد واحد منها فالكلام لا مفهوم له مفهوم الكلام اذا وجد واحد منها في كلام الشارع او كلام المتكلم فلا يكون للمنطوق مفهوم اي لا يقال لان المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم. اذا متى يكون الكلام مفهوم اذا عدمت اذا انتفت هذه الموانع اذا فقدت هذه الموانع فالكلام العنف. هل الاصل وجودها او عدمها الاصل عدمها الاصل ان تخصيص المنطوق بالذكر يكون لكونه مختصا بالحكم هذا الاصل ولا يدعى وجود ولا يدعى وجود واحد من هذه الاشياء الثمانية او التسعة الا بقليل لا قطعيا لان العورة في المرأة الى نفسها وهي غير ناقصة وهي وهي ناقصة بصر فلا ترى كل المرأة نقصان وبصرها مظلة بنقصان اكلها وذلك مظنة بزالها. والعمياء اه يقدم لها الاكل ليس يحضن قيسا وما عرض ليس يشمل. ذكر هنا قاعدتين لهما تعلق بما ذكر قد عرفنا فيما مضى موانع مفهوم المخالفة عرفنا الموانع ياك اسيدي؟ هل تلك الموانع تلك الموانع التي سبقتك؟ هل تمنع من قياس المنطوق به من قياس المسكوت عنه على المنطوق به لا تمنعوا على الصحيح على الرجل عرفنا الآن انه غادي يعمل فيهم مخالفة الآن اقربنا انها موانع واقررنا ان الكلام لا مفهوم له هل يمنع القياس القياس القياس المسكوت عنه على المنطوق به في في الموانع يعني المسائل التي وجد فيها المانع هل يمتنع حينئذ ان يقاس المسكوت عنه على المنطوخ به فيكون له نفس الحكم لاحظ حنا منعنا ان يكون له نقيض الحكم هذا ما معناه هل يمنع ان يكون له نفس الحكم؟ لا لا لا يمنع. ولكن ان وجد في العلة ملي كنقولو القياس القياس لابد من اركانه. ان وجدت العلة لا العلة لي كاينة في المسكوت عنه كاينة في المنطوق سنة مانعة من القياس. ويمكن ان تكون العلة هي اش؟ هي نفي الفارق. ممكن؟ لي هو القياس عن الأصل اما تكون علة معنى مشترك فيكون قياس اصلي او يكون قياس بنفي الفارق الحاق المسكوت عنه توقظه بنفيه فارغ فهمتي ولا مزال متصورتوهاش؟ انعطيوه مثال لاحظ الان قلنا لا يتخذ المومنون الكافرين هاد الاية اش فيها موانع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. اذا فلا مفهوم لهذا القيد المذكور من دون المؤمنين هاد القيد لا مفهوم له. فهمناه مزيان اذن سلم السكوت عنه ليس له نقيض الحكم المنطوق به. تقرر عندنا هذا هاد الموانع كلها له منها هذا هل تمنع من قياس المسكوت عنه على المنطوق؟ يعني نستعملو القياس الآتي نقولو لاحظ المسكوت عنه قلتم لا يجوز ان يثبت له نقيض الحكم ممكن نتبتو ليه نفس الحكم باش؟ بالقياس نقولو هذا المسكوت عنه له حكم المنطوق به لوجود علة جامعة بينهما. قال لك لا لا يمنع ذلك. فهنا ممكن نقول المسكوت عنه في الآية اللي هي لا شناهو المسكوت عنه هو اتخاذ الكفار اولياء مع المؤمنين هذا المسكوت عنه ايمنع من قياسه على المنطوق به؟ لاحضو معايا شنو المنطوق به؟ اتخاذ الكفار اولياء لولا المؤمن. لما شكون عاد اتخاذ الكفار اولياء مع المؤمنين. نقولو اتخاذ الكفار اولياء مع المؤمنين يلحق باتخاذ الكفار اولياء دون المؤمنين في الحكم الذي هو تحريم اتخاذهم اولياء في الولاية جامع الكفر في كل بجامع بعلة ما هي؟ وجود الكفر في كل فلا يجوز اتخاذهم اولياء مطلقا. والآن بماذا استدللنا على ذلك بالقياس؟ قسنا عنه على المندوب. اذا هذه الموانع التي سبقت هل تمنع من القياس؟ هذا المقصود. الموانع المارة المذكورة. هل تمنع من القياس؟ يجي قائم يقول لك الا هنا لا يجوز القياس علاش؟ لوجود مانع من ولا نعرفه من مخالفة قال لك لا لا تمنع هاد الموانع تمنع من المفهوم لا من القياسي واش بيتو اش بغا يخون تمنع من اعتبار نقيض الحكم لا من اعتبار موافق الحكم ولكن المسألة اللي خاصنا نتابهو ليها هل كل ما فيه مانع من موانع مفهوم المخالفة يجوز فيه القياس لا اذا وجد شرط القياس غي كنقولو القياس من حيث هو لا يملى ولكن لا توجد الشرط ديال القياس ممكن نقيسو الى توجدات العلة المشتركة بين المسكوت عنه والمنطق به ممكن نقيسه واش واضح الكلام؟ اذا آآ وجد عدم الفارق ممكن نقيسه يكون الحاق بما فيه الفارق لاحظ مثلا نقولو تقدم لينا من الموانع في الغنم السائمة زكاة تخصيص المنطوق بالذكر لي لسؤال سائل خصص المنطوق بالذكر لماذا؟ ليكون المنطوق به موافقا لسؤال السائل هذا من الموانئ اذن مانعنا اعتبارا مفهوم المخالفة فقلنا قوله في الغنم السائمة زكاة لا مفهوم له لاحظوا معايا لا مفهوم له اذن الغنم المعلوفة مالها الله اعلم لا مفهومة له هي الله اعلم. ما تبتنا لها حتى شي حكم. هي في حكم مسكوت عنه. واش فهمتو؟ الله اعلم. هاد الله واعلم ديال الغنم المعلوفة لو اننا اعتبرنا المفهوم اش غنقولو؟ لا زكاة فيها ولكن حنا معتابرناش المفهوم اذن ملي معتابرناش المفهوم فحكمها يسكتون عنه معرفناهش مفهوم؟ اذن الى كان مسكوت عنه هل هناك مانع ان نقيسه على المنطوق اذا وجدت علة؟ لا مانع من ذلك نقول كذلك المعلومة فيها زكاة بجامع انها غنم مملوكة في كل مثلا ان هذا غنم مملوكة في كل هذا يملك غنما والآخر يملكها فلما وجدت الملكية وجب ان توجد الزكاة. الجامع انه مال نام في كل شوف مال نام في كل المال نامي نامي اذن فالزكاة توجد في هذا كما توجد هاد القياس هل يمتنع؟ لا لا يمتنع فهمنا اذا وجد شرط فلا منيع من الله. اذا المقصود بهذه القاعدة الاولى في البيت ان موانع مفهوم المخالفة السابقة لا تمنع من قياس المسكوت عنه اللي هو الفرع على المنطوق به الذي هو الاصل ان وجدت علة جامعة بينهما. قال رحمه الله ومقتضي تخصيصي ليس يحظر قيسا انتهى هادي هي الفائدة اللولة ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا هادي قاعدة لولا ومازال القاعدة الثانية واضح؟ ناخدو تقدير البيت مقتضي اش هو مقتضي؟ اي سبب داعي التخصيص؟ مقتضي تخصيص داعي التخصيص سبب التخصيص شنو معنى سبب التخسيس؟ اي تخصيص المنطوق بالذكر والمقصود بمقتضي تخصيص المنطوق بالذكر ما سبق من المواد ما سبق من الموانع الثمانية يمكن ان نقول فيها دواعي تخصيص المنطوق بالذكر دواعي تخصيص اسباب تخصيص المنطوق بالذكر اسباب تخصيص المنطوق بالذكر لأن السبب اللي كيقتضي يكون الكلام عندو مفهوم هو لكونه مختصا بالحكم اما هاديك اللي سبقت ليس كذلك للجهل كذلك اذن مقتضي التخصيص اش معنى التخصيص؟ اي تخصيص المنطوق بالذكر واش معنى مقتضي اي داعي وسبب تخسيس منظومة مقتضي التخصيص اي تخصيص منطوق بالذكر وهو ما مر من الموانع التسعة بالزيادة التي زدنا مقتضي التخصيص اش هو وا سيدي هو ما مر من الموانع التسعة هداك المقتضي ديال التخصيص لي هو ما مر مالو؟ قال ليس يحضن قيصر يحضر بمعنى يمنعك ليس يمنع قيسا اي قياسا مصدران يقال قاس يقيس قيسا وقياسا ليس سيحمل ذلك المقتضي للتخصيص قياسا لا يمنع القياس واضح كلام متى لا يمنع القياس؟ اذا اذا اتفقا في العلة المسكوت عنه المنظور الفرع والاصل المسكوت عنه الفرع والمنطق به هو الاصل لان المنطوق به دل الدليل على حكمه فهو اصل مقيس عليه والاخر لن يدل الدليل على حكمه تصريحا فهو فرض مفهوم اشنو غيقول؟ مقتضي اي وسبب التخصيص اي تخصيص المنطوق بالذكر شناهو هاد المقتضيات ديال التخصيص؟ وهو ما مر من موانع اعتبار المفهوم التسعة ما هاد المقتضي ليس يحضر اي يمنع قيسا يجوز في اللغة يحضن يحضنه لغتان حضر يحضن ويحضن ولكن هنا في البيت يقرأ بالظن للسلامة من عيب من عيوب القافية ليس يحمل يشمل كما سيأتي اذا ليس يمنع نعم ايضا ذرة نفس المعنى هذه الرأي ولكن هنا لا يجوز قراءته بالرأي لاجل الراوي يحضن يشمل لاجل الروي باش الموافقة بهاد الدورة ليس يمنع قيد السماء. واضح كده؟ شناهو اللي ما كيمنعش القياس؟ موانع مفهوم المخالفة. واش فهمتو هادي القاعدة الاولى القاعدة الثانية قال وما عرض ليس يشوه هل لفظ المنطوق به يشمل المسكوت عنه قال لك لا لا يشمل. لو كان يشمله لما احتج الى القياس. لاحظ الآن عرفنا ان هاد الموانع تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة وعرفنا انها لا تمنع من القياس هل لفظ منطوق يشمل المسكوت عنه يعود كله كيدل عليه ابدا لا يعود لو كان يعمه لما احتج الى القياس ولا لا؟ بمعنى هل قول الله تعالى من للمؤمنين يشمل اتخاذهم ايضا مع المؤمنين لا هاد اللفظ لا يشمل اللفظ هذا ما كيشملش المسؤول تاعي. بعبارة اخرى هل اللفظ المنطوق يشمل المسكوت عنه يعمه يدخل فيه المسكوت عنه يدخل فيه لا لا يشمل على التحقيق وقيل يعمه وقيل لا اجماعا وهذا التحقيق لا يعمه على الراجح والدليل على انه لا يعمه على الراجح وان القائل بانه يعمه قليل ان بعضهم ادعى الاجماع على انه لا يعمه وهذا ظاهر اوضح ما يكون. هل قولك في الغنم السائمة هل لفظ السائمة يعم المعلوفة؟ لا لا يعمها لو قلنا انه يعمها نحتاج الى القياس نحتاج للقياس لماذا؟ لان حينئذ حكم المسكوت عنه مدلول عليه باللفظ فلا لاحظوا هاد القول هذا لماذا ذكر؟ ردا على من قال يستغنى عن الخيام كاين اللي رد القاعدة الأولى بماذا؟ بعض الأصوليين ردها قال لا يحتاج الى القياس لماذا؟ لان لفظ المنطوق به يشمل المسكوت عنه. فرد عليهم بانه لا يشمله. واذا كان لا يشمله فلابد من من القياس ان اريد الحاق الفرع بلا اصل. اذا وما فهمنا المسألة ياك اسيدي؟ ما هي المسألة هل لفظ المنطوق به يشمل المسكوت عنه فيستغنى عن القياس؟ الجواب لا يشمل وبالتالي لا يستغنى عن مفهوم؟ واضح الفقيه؟ عبر عن هاد هاد المعنى بهاد العبارة وما عرض ليس يشمل وما ايها لفظ الذي عرض علاش عبر عرض لاحظ عبر بعروض ليشمل الصفة ونحوها من المقيدات كان ممكن يقول وما وصف وما وصف اشناهو؟ هو لفظ الذي قيد باحد القيود الاتية لان لفظ المنطوق به واش مطلقا؟ اي لفظ عندو مفهوم؟ لا اللفظ اللي كيكون عندو مفهوم هو اللفظ الآتي ان شاء الله هو المقيد بعلة او بظرف او بشرط او بحصر او بعدد هذا هو الذي عرض الذي عرض اي بصفة ونحوها من المقيدات وعلاش عبر عرض ولم يعبر بموسيفى لئلا يتوهم ان خاص بالصفة ربما التهم تقول اللفظ المنطوق كيكون كيعمي لا كان موصوف اما الى كان مقيد بشرط ولا بعدد ولا بظرف فلا يعود لا قال لك عرض اذن شنو المعنى حينئذ عرض اي اللفظ المعروض؟ اش معنى المعروض الذي عرض له شيء من والعوارض تشمل الصفة والعدالة العلة فضح هاد العبارة ديالو وما ايها لفظ منظوم الذي عرض اي قيد ممكن تفسر عرض الذي عرض اي قيد بصفة ونحوها قل انت هكذا فسر عريضة زيد الفقيه اي قيد بصفة ونحوها قيد بصفة ونحوها علاش مصيبة لئلا يتوهم انه خاص بمفهوم الصفة مع انه عام مفهوم العلة والضرب والحصر الى اخره ولفظ المنطوق الذي عرض اي قيد بصفة ممكن تقول لفظ منطوق معروض اي الموصوف بالعوارض العارضة له لفظ المنطوق المعروض اش معنى المعروض؟ اي الموصوف بالعوارض العارضة له فهمتو ولا مزال سيأتي معنا ان شاء الله من المفاهيم مفهوم الظرف؟ هاد مفهوم الظرف هاد الظرف هذا هل هو عارض لللفظ ولا لا؟ انا عارض هو وصف يوصف يعرض لللفظ ويوصف اللفظ به. فيصير اللفظ موصوفا به. لاحظ مثلا الى قلت لك جلس زيد جلس زيد في المسجد او قلت لك لا تجلس في الطريق. لا تجليس عند زيد لا تجلس يا محمد لا تجلس عند زيد الموصوف هذا اللي هو زيد اراد له عارض الوصف شناهو هاد العارض الذي عرض له؟ هو الظرف؟ هو تقييدي لنهيك عن الجلوس بظرف معين لا سبعين دا محمد المفهوم ديالو انه يمكن ان اجلس عند غير محمد علاش كيتسمى هاد عند عارض؟ لأنه عارض لللفظ فقيده ايلا قلت لك لا تجلس واسكت. المعنى ديالو لا تجلس في اي مكان. هاد اللفظ لي هو الذي يعاني الجلوس قد يعرض له عود يقيده عند فلان. فيكون حينئذ اش؟ مقيدا به. فيؤخذ منه اش؟ جواز عند غيره لهذا عبر العبارات عرض ولعلكم فهمتم المسألة لما عبرنا بالعبارة السهلة هل لفظ المنطوخ يشمل المسكوتة فيستغنى القياس ام لا يشمله فلابد من القياس. التحقيق الثاني لا يشمل هو عليه فلا بد من القياس ان اريد الحاق المسكوت به المسكوت عنه بالملكوت وقيل يا عمي. اذا يقول وما عاود ولفظ منطوق به الذي عرض اي قيد بصفة ونحوها. المعنى لفظ المنطوق المعروض نفسرو عرض مغير الصيغة نفسروه باسم المفعول لاحظو لفظ منطوق معروض اي موصوف الموصوف بعارض من العوارض. الموصوف بعرض العوارض كالضرف والصفة الى اخره اوصوف بالعوارض العارضة له. قال ليس يشمل اسمعني ليس يشمل اي ليس يعم المسكوت عنه ليس يشمل اش؟ يشمل ماذا؟ المسكوت عنه لابد زد المفعول به لابد من المفعول به. ليس يشمل المسكوت عنه. وفي اللغة يجوز يشمل المسكوت عنه لغتان صحيحتان الا انه يقرأ بالذنب بمناسبة يحضر ليس يشمل ايعم قالك لفظ المنطوق به ليس يعم المسكوت عنه فيستغنى به عن القياس اذن اذا كان لا يشمله ليستغنى به على القياس فلابد من القياس وقيل هذا لي ذكرناه هو التحقيق وقيل يعمه وقيل لا يعمه اجماعا بعضهم قال لا يعمه بالاجماع حتى هاد الخلاف لم يعتد به لم يعتبر القائل بانه يعمه وهو واضح انه خلاف ضعيف جدا القول بأن السائمة كتشمل المعلومة واضح واضح الضعف ولذلك بعضهم قال لا يعمه بالإجماع مفهوم اذن ليس سيعمه بالاجماع فهمتو هاد جوج د القواعد واضحة مزيان؟ واضح؟ اذن ذكرنا موانع مفهوم اعتبار مفهوم المخالفة تلك الموانع لا تمنع من القياسي المسكوت عن المنطوق به. وهل لفظ المنطوق يشمل المسكوت فيستغنى عن القيم؟ لا يشمله. فهم؟ هل من اشكال شي حاجة الكاميرا ما واضحاش مفهوم وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة المعلومة. يعني ان غير المنطوق هو المفهوم فهو ما دل عليه ارفع صوتك مزيان. يعني اما غير المنطوق هو المفهوم. دلالة النفاق للقياس بدأنا منا من اول اول اول الصف اه لم تسوده امس؟ انا يعني ان غير المنطوق هو المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو ينقسم الى قسمين هما وهما مفهوم بموافقة ومفهوم المخالفة. وعرف المؤلف مفهوم الموافقة بقوله اعطاء ما لرفضة المسكوتة اللفظة هذه اللفظة المسكوتة الى اخره. وعرف مفهوم المخالفة بقوله وغير ما مر هو مخالفته. وقوله بموافقة المبتدأ خبره معلوم وقوله منه يتعلق وقوله منه يتعلق معلوم وضميره للمفهوم وجملة فعل الامر الذي هو قل اعتراضيتك. يسمى يسمى بتنبيه الخطاب وورد فهو الخطاب اسما له في المعتمد. يعني ان مفهوم الموافقة يسمى تنبيه الخطاب والفقه والخطاب. ويقال له ايضا مفهوم خطابه ومقابل المعتمد عند مذهب الحنفية فانه ومقابل المعتمد عنده مذهب مذهب الحنفية فانهم يسمونه دلالة النص. اعطاء ما باللفظة المسكوتة من باب او لا نفيا او يعني ان مفهوم الموافقة هو اعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى والاحرار سواء كان الحكم سواء كان الحكم الملحوق به منفيا او منهيا عنه او موجبا. الموجب او موجبة فالمنفي لا يظلم مثقال ضرر قوله تعالى لا يظلم مثقال ذر. يدل بالاحرى انه لا يظلم مثقال جبل والمنهي فلا تقل لهما اف يدل بالاحرى على النهي عن الضرب. وهذان القسمان يشملهما قول المؤلف نفيا لان المنهي لانه مطلوب نفير. وقولنا او موجبا نعني به المثبت. فالايجاب اصطلاحا هو الاثبات كما ان السلب اصطلاحا النفي ومثاله قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بالقنطار يؤديه اليك. فان ثبوت الامانة في القنطار يدل بالاحرى على ثبوتها في الدرهم وعلى هذا التعريف الذي عرف به المؤلف مفهوم الموافقة فالمساوي لا يكون في اسمه وان كان وان كان مثله في الاحتجاج. وقول المؤلف اعطاء خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خبر مبتدأ وقول المؤلف اعطاء خبر مبتدأ خبر مبتدأ اعطاء خبر مبتدأ مقذوف تقديره هو اي مفهوم الموافقة والمصدر الذي هو المبتدأ يعمل عمل فعله وفعله يطلب مفعولين. فاضيف المصدر الى المفعول وهو ما ومفعوله الثاني المسكوت. ومفعوله الثاني ومفعوله الثاني المشكول. وقوله المسكوت يعني البسكوت هذا وقوي مليء المسكوت عنه يعني المسكوتة وقول وقوله الكتب يعني المسكوت عنه وقوله من باب اولى يتعلق بقوله اعطاء وقوله نفيا او ثبوتا مصدران منكر مصدران منكران حاذان حالان حال التثنية ديال حالان هذان من اه مما اي اعطاء ماجد مصري في حال كونه منفيا او ثابتا للمسكوت عنه والى هذا والى هذا الاشارة بقول الاشارة والى هذا الاشارة بقول صاحب الخلاصة ومصدر منكر الحالة يقع بكثرة كبرتة زيد الجملة هادي الجملة كبغتة مثال ديال الحال زيدون طلع بغتة كبغتة وقيل ذا فهو الخطاب والذي الكاف هنا قالت على قول محذوف لأن ملي كدخل الكهف على جملة كتكون جارة لقول المحذوف المعنى كقولك بغتة زيد طلع لأن هادي جملة اه ممثلة بكافة وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه اذا عاه المقتدي يعني ان بعضهم جعل مفهوم الموافقة قسمين. احدهما فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت عنه فيه اولى بالحكم من المنطوق به والثاني لحم الخطاب وهو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق في الحكم وهذا هو الحق. وكل واحد من القسمين يكون قضائيا وظنيا فتكون اقساط مفهوم الموافقة الاربعة من ضرب اثنين في اثنين. الاول مضمومه ومفهومه احرار من المجازات على مثقال الضابة المنصوص في قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة الى اخره وكفهم الاكتفاء باربعة عدول من الاكتفاء باثنين النصوص في قوله واشهدوا ذوي عدل من الثاني مفهوم موافقة احراوية ظهراوي ظني هنالك سبق اللسان صحراوي وصف مفهوم صحراوي ضمني كفهم النهي عن التضحية بالعمياء بنائه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء ولم يكن هذا فيختار فيختار لها مثل ما تختاره البصيرة لنفسها فلم يكن عناها مضنة لنزالها كالعوراء الا ان هذا الاحتمال ولكن ولكن منع من القطع مع بعده ولكن منع من القطع مع المحرم. ولكن منع من القطع مع والديه. السادس مفهوم الموافقة المساوي قطعي كفهم اي مساوي قطعي كفهم حرقة احراق كفى من ماشي احراق مال اليتيم من النهي عن اكله المنصوص في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى وكفى من يعني البول في اناء وصبه في الماء الراكد بالنهيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تمثيل بهذه الاية لمفهوم المساواة يعني قد يكون يعني الا يكون اولويا لانه لان الاكل فيه نوع الاستفادة فهمتم حضرت امس ولا لا؟ لا اذا تنبهت قلت امس بالنسبة لليتيم بالنسبة لليتيم هما سواء لان اليتيم لم ينتفع بماله ضاع له ماله كليتيه ولا حرقتيه لم ينتفع به هذا هو نعم الرابع مفهوم وموافقة مساو ضني كفهم سراية العتق في الامة المعتقد من قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في هذه الحديث ولم يكن هذا قطعيا لاحتمال ان الشارع له في عتق ذكر آآ اظن لم يكن في عتق الانثى ككونه يقف في صف القتال ويولى القضاء والامامة وغير ذلك من الولايات. الا ان هذا الاحتمال بعيد لان الذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق وصفان الترديان لا يغاط بهما حكم وان كانا غير الغيرة وان كان غير طبيعيين في بعض الاحكام غير العشق كالميراث والشهادة. ونحن الخطاب بمفهومه ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في دحن القول وفحوى الخطاب ما يفهم من اللفظ ايضا. دلالة وفاق للقياس وهو الجلي تعزل ذاته وهو الجلي وهو الجلي تعزل لدى اناس. يعني ان جماعة من الاصوليين منهم والشافعي من الشافعي يجعل دلالة مفهوم الموافقة غير لفظية غير غير رفضية نعم غير ربية بل هي عندهم قياس جليل فالضرب عندهم مثلا للوالدين ممنوع بالقياس على التأفيف قياسا جليا وقس على ذلك الموافقة يعني المساواة لا نعم هو ايضا يسمى عندهم ايضا القياس في معنى الاصل القياس في معنى الاصل معناه فالالحاق لا فارق بينه وبين واضح ولذلك القياس الجديد او القياس في معنى الاصل مفهوم فالشاهد ان دلالته قياسية عندهم خطبة زيد وقول المؤلف دلالة مبتدأ اخبره جملة وقول المؤلف دلالة المبتدأ اخبره جملة لا الخبر وهاديك الهمزة غي زايدة داك التصحيف وقول المؤلف دلالة مبتدأ خبره تعزى خبره جملة وقوله وهو الجلي جملة اعتراض والمراد بالوفاق مفهوم الموافقة وقيل لللفظ مع المجاز وعزموال النقد دون جواز يعني انه قيل ان دلالة مفهوم الموافقة فيه مدلوله لفظ دلالة مفهوم الموافقة اي اي مدلوله نعم اي مدلوله اللفظ والمجازي فيقال فيها لفظية مجازية وعلى هذا فهي نجاة موصل اه اطلق فيه الاخص واريد الان فعلى هذا فالمراد بالنهي عن فيفي النهي عن جميع الاذى فالتأفيف خاص افيد به عام وهو جميع الاذى وقس على ذلك وقوله عزمها وعزم مواد النقل دون جواز يعني ان اسوأ مدلول مفهوم الموافقة للنقد جائز ومراده بالنقل ان الغرفة اللغوية نقل اللفظ من غرفة خاص الى وضعه لثبوته الى عامه. لثبوته للعالم المذكور والمسكوت عنه هذا العام. الخاص والمذكور كما كما نقل اسم الرئط يعني المكان المنخفض الى الخارج من الانسان وعلى هذا النهي عن كل اذى. يتوقف هنا ان شاء الله معلش