بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه باب نواقض الوضوء. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه كل صلاة وليس لكل صلاة فعلم من هذا ان المقصود بقوله توضئي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة بدلالة الرواية الاخرى ثالثا ان الامر بالوضوء لكل صلاة محمول على الوقت وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدار قطني واصله في مسلم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا باب الذي بين ايدينا من ابواب الطهارة واتى به المصنف رحمه الله بعد ما تقدم من احكام الوضوء وصفته اه لتناوله نواقض الوضوء اي ما يرتفع به الوضوء ويبطل. فالنواقض جمع ناقض النواقض جمع ناقض وهو كل ما يبطل الشاي والمراد به هنا ما يبطل الوضوء وما يجعله غير صالح لافادة العبادة التي لا تصح الا ب وضوء و سميت هذه اشياء نواقض لانها تزيل شيئا قائما وان كان معنويا وهو الطهارة وهذا بخلاف الغسل فان مبطلاته تسمى موجبات موجبات الغسل وذلك ان الاصل الطهارة فاذا وقع ما يوجب الغسل وجب من جنابة ونحوها على كل آآ المراد بنواقض الوضوء ما يبطله ويجعله غير صالح للعبادة واول ما ذكر المؤلف رحمه الله من النواقض او من احاديث النواقص حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده يعني في زمنه ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ينتظرون العشاء يعني ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم وخفق الرأس هو ان يضرب ذقن على الصدر الخف قصده الميلان. ولكن تخفق رؤوسهم المقصود بها ان تميل حتى تضرب اذقانهم صدورهم حتى تضرب اذقانهم صدورهم ثم يصلون ولا يتوضأون ثم يصلون ولا يتوضأون ولا يتوضأون. يقول المصنف اخرجه ابو داوود وصححه دار قطني واصفه في في مسلم هذا الحديث فيه مسألة من المسائل المتعلقة بنواقض الوضوء وهي اثر النوم في الوضوء اثر النوم في الوضوء يعني ما الذي يؤثره النوم في الطهارة في الوضوء هل ينقضها او لا تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في نقض الوضوء بالنوم وهم في ذلك على طريقين في الجملة هم في ذلك على طريقين بالجملة. ولما نقول في الجملة يعني هناك تفاصيل لكن ترجع هذه الاقوال الى قولين في الجملة وان كانت وان كان احد القولين قد يتفرع عنه اقوال طريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وسعيد ابن المسيب وغيرهما من ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا انه ليس ناقضا للوضوء على اي حال كان ووجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة ان النوم لو كان ناقضا لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على نومهم وصلاتهم من غير وضوء وهم ينتظرون الصلاة ولا يقال انه لم يعلم لان عدم حضوره لا ينفي الاحتجاج بالفعل اذا كان في زمانه لان الله يعلمه. ولهذا قال الصحابي على عهد رسول الله فما لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبلغه الله تعالى اياه بالوحي ولذلك قال العلماء لو كان النوم مناقضا لاوحى الله الى رسوله كما اوحى اليه في اشياء لم يعلمها حتى في خاصة نفسه كالنجاسة التي كانت في نعله صلى الله عليه وسلم فانه كما في حديث ابي سعيد صلى باصحابه وعليه النعلان ثم في اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سألوه قال ان جبريل قد اخبرني ان فيهما قذرا اي نجاسة فهذا شيء يخصه لم يعلم به الا بالوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه فيما يترتب عليه حكم شرعي. فلو كان النوم ناقضا بين لبينه صلى الله عليه وسلم ولم يقر اصحابه على ما كان من انتظارهم الصلاة ونومهم في الانتظار هذي الطريقة الاولى وتلاحظون انه لم يقل بها احد من الائمة الاربعة انما هو قل يا ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وسعيد ابن المسيب الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة من انه ليس كل نوم ناقضا للوضوء وانما ينقض ما كان مستغرقا او مظنة حصول الناقظ وهذا يجمع كل الاقوال وان كان بينهم خلاف في ظابط النوم الناقظ هم يختلفون في ظابط النوم الناقظ لكن اقوالهم جميعها ترجع الا الى احد وصفين في النوم اما ان يكون ناقضا في ذاته واما ان يكون مظنة النقب فما كان من نوم ليس مظنة انه ليس مظنة النقظ فانه لا ينقظ فمثلا المالكية يقولون انه في الصلاة ليس ناقضا الحنفية والشافعية حنابلة يرون ان النوم من القاعد المتمكن في قعوده ليس ناقضا. لان هذه الصور عندهم ايش ليست مظنة حصول الناقة ولو حصل لشعر به ولن ندخل في تفاصيل وصف النوم الناقض لان الشأن في بيان مسألة اجمالا من الدليل اذا هذا الطريق الثاني استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور من ان من انه ليس كل نوم ينقض الوضوء وانما ينقض ما كان مستغرقا او مظنة حصول الناقة وجه الاستدلال بالحديث على هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون وهم ينتظرون الصلاة ثم يصلون ولا يتوضأون قالوا ولو كان نوم القاعد ناقضا للطهارة لم يجز على عامة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم والوحي ينزل عليهم ان يصلوا محدثين بحضرته صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان النوم اذا كان بهذه الصفة غير ناقض للطهور يعني للوضوء فانه ليس بحدث وانما هو سبيل الى الحدث يعني الطريق الى حصول الحدث ومظنة لحصوله فاذا وجد على صفة اذا وجد النوم على صفة لا تكون سبيلا ولا مظنة لحصول النقض فانه لا ينتقض الوضوء ثم اختلفوا فيما هو مظنة النقظ من عدمه على اقوال تصل الى ستة او سبعة اقوال قريب من ستة اقوال في اه ما يعد ناقضا من النوم وما لا يعد ناقظا والصواب من هذه الاقوال ان ما كان من النوم يغيب فيه الاحساس فهو ناقض واما ما لا يغيب فيه الاحساس بان يكون الانسان يحس ويدرك لو حصل منه ناقض فانه لا ينقض الوضوء على اي صفة كانت سواء كان قاعدا متكئا في الصلاة خارجها مضطجعا فكل هذه اوصاف ليست ذات تأثير في الحكم هذه المسألة استدل فيها بهذا الحديث و آآ ننتقل للحديث الذي يليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحب فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. واشار مسلم الى انه حذفها لا هذا الحديث الثاني من احاديث نواقض الوضوء حديث عائشة قال جاءت فاطمة بنت ابي حبيش وهي احدى المستحضرات زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي عدهن في باب الحيض ان شاء الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امرء اني امرأة واستحاض اي يصيبني دم حيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت فلا اطهر اي فلا ينقطع عني الدم افدعوا الصلاة اي افاترك الصلاة بسبب ما يجري من الدم الذي لا ينقطع قال لا فاجابها صلى الله عليه وسلم بان ذلك لا يمنعها من الصلاة انما ذلك عرق هذا بيان لحقيقة الدم النازل. وانه ليس حيضا يمنع الصلاة انما هو دم خارج على غير المعتاد. ويسميه الفقهاء والعلماء استحاضة قال وليس بحيض تأكيد لمعنى دم العرق لان دم الحيض اصلا ليس بدم عرق انما هو دم يجتمع في الرحم يرشح فالرحم ثم يخرج في اوقات معلومة اما دم العرق فهو الدم الخارج من مجرى الدم في الانسان واذا قال انما ذلك عرق اي دم خارج من عرق والدم الخارج من العرق ليس دم حيض لان دمع الحيض طبيعته دم يرشح بالرحم يرشح يعني يجتمع ثم ينزل لا يخرج من من عرق انما ينضح في الرحم فاذا اجتمع واذن الله بخروج خرج على نحو معتاد. قال فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة اذا اقبلت حيضتك المعتادة وهي الدم الذي ليس بدم العرق فدع الصلاة فتركيها واذا ادبرت اي انقظت بانقطاع الدم المعهود المعتاد تغسلي عنك الدم يعني الذي اه المقصود اثر الدم الذي ذهب يعني بقية دم الحيض فاقصدي عنك الدم يعني اثر دم الحيض. ولا فالدم جاري معها ثم صلي اي استأنفي الصلاة ولا تمتنعي لجريان الدم الذي يخرج من العرق متفق عليه وللبخاري ثم توظأي لكل صلاة هذه انفرد بها البخاري دون مسلم قال واشار مسلم الى انه حذف عمدا اي انها لم تثبت عنده هذا معنى انه حذفها عمدا فلو كانت ثابتة عنده لما حذفها والخلاف فيها ان العلماء اختلفوا في هذه الجملة هل هي من تتمة قوله صلى الله عليه وسلم ام هي من كلام عروة الراوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها للعلماء في ذلك قولان وكثير من اهل التحقيق على انها من كلام عروة وقال الجماعة بل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي رجحه الامام البخاري وسيأتي اثر هذا الخلاف في المسائل التي تترتب على هذا الحديث قال يستدل بهذا الحديث قال العلماء يستدلوا بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى الحيض يمنع الصلاة في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان الحيض يمنع الصلاة وان الحائض لا تقضي الصلاة ايام حيضها فهذا مسألتان اولا يمنع والمسألة الثانية انه لا تقبل حائض الصلاة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تدع الصلاة ايام حيضها هذا دليل المسألة الاولى المسألة الثانية انها لا تقضي انه لم يأمرها بالقضاء ولو كان بد من القضاء لامرها صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فهاتان مسألتان المسألة الاولى ان الحيض مانع وهذا محل يا جماعة المسألة الثانية عدم قضاء الصلاة زمن الحيض وهذه ايضا مسألة اجمع عليها العلماء الا ما كان من الخوارج بينما يرون قضاء الصلاة زمن الحيض المسألة الثالثة الدم السائل من سائر الجسد ينقض الوضوء او لا تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون بنقظ الوضوء بالدم الخارج من غير السبيل يعني من غير القبل والدبر وهم في ذلك على طريقين الدم الخارج من اليد او من من درعاف او من اي جزء من اجزاء البدن هل ينقض الوضوء او لا لهم في ذلك طريقان الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة ان خروج الدم من غير السبيلين يوجب الوضوء يوجب الوضوء معناها انه ينقض الوضوء فيجب به فتجب به الطهارة. فيكون ناقضا من نواقض الوضوء خروج الدم من غير السبيلين على هذا الطريق وهو مذهب من؟ الحنفية والحنابلة كيف استدلوا بالحديث على هذه المسألة وجهه وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم عل الوجوب الوضوء بانه دمه عرق حيث قال وتوضئي لكل صلاة واثبت انه ليس بحيض وانه دم عرق ثم قال وتوضئي لكل صلاة فاوجب النبي الوضوء من الدم الخارج من العرق وكل دم يسيل من الانسان فهو دم عرق وعليه فكل دم يخرج من الانسان ولو من غير السبيل ان يوجب الوضوء لكن اختلفوا في قدر ما يوجب الوضوء من الدم الخارج وهذا يدل على ظعف هذا الطريق لانه اذا كان دم عرق فمعنى هذا ان القليل والكثير سواء والتفريق بين القليل والكثير يحتاج الى دليل والحنفي والحنابلة انما اوجبوا الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين اذا كان فاحشا كثيرا هذا الطريق الاول. الطريق الثاني استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه المالكية والشافعية من ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل مقابل القول الاول صح يقابله او لا؟ يعني ضده الاول يقولون ايش ينقضها والقول الطريق الثاني لا ينقض. والدليل واحد فكيف استدلوا به على عدم النقل وجه الاستدلال كما يلي اولا الوجه الاول ان النبي علل دم الاستحاضة بانه دم عرق حيث قال لا لما افدعو الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض انما ذلك آآ انما ذلك عرق وليس بحيض فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم ترك الصلاة بانه عرق ودم العرق لا يوجب وضوءا لا ليست هي المسألة يقول انه طبعا الزيادة عند هؤلاء قد لا تكون ثابتة توضئي آآ انما قوله دم عرق يعني لا يترتب عليه شيء هذا الذي وهذا وجه الاستدلال لما قال لا انما ذلك دم عرق اي انه كسائر الدماء التي تخرج من سائر البدن وهي مما لا دليل على وجوب الوضوء بها وانها ولا دليل على انها تنقض الوضوء قد يقول قائل هذا استدلال نفس الدليل او باستدلال بما هو محل الدعوة لكن الجواب ان انه على رواية مسلم التي ليس فيها وتوضأ لكل صلاة مستقيم الاستدلال لانه لم يأمرها بالوضوء وانما بين لها انه لا يمنع ولو كان يجب لهذا الدم وضوء وضوء لبينه صلى الله عليه وسلم بامرها. والذي ورد هو انه لا وضوءا انه ليس بمانع من آآ من من الصلاة ولم يتطرق النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم للوضوء واضح على رواية مسلم طبعا هذا الاستدلال على رواية مسلم اما الوجه الثاني قالوا ان الحديث تعليل لعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء تعليل لعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء يعني لم يتطرق الحديث لوجوب الوضوء فان وجوب الوضوء لا يختص بدم العرق يعني ليس محصورا بدم العرق بل كان كانت قد ظنت ان ذلك الدم دم حيض فبين انه ليس بدم حيض اخبرها بانه دم عرق ودم ودم والدماء الخارجة من العروق لا توجب وضوءا فخلاصة هذا الوجه في الاستدلال ان الحديث لا علاقة له بنواقض الوضوء انما توهمت هذه المرأة ان الدم الخارج معها يمنعها من الصلاة ويوجب عليها الغسل فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه دم عرق وانه لا يجب عليها به غسل ولذلك قال وانها وانها لا تترك الصلاة وبين لها ما الذي تفعله ولم يتطرق صلى الله عليه وسلم لبيان ما ينقض الوضوء هذا ما يتصل به وجه الاستاذ الاستدلال اصح القولين انصح الطريقين طريق من ذهب الى استحباب الوضوء وانه ليس بواجب في مثل هذه الصورة ليش؟ ليس بواجب ليس ليس بواجبه قال توضئي لكل صلاة من يجيب ها ايش ليس بواجب لماذا لم يستدل بالحديث على الوجوب انما ها لو قلنا بثبوتها عن النبي هذا ما ذهب اليه البخاري لماذا اي نعم ان الحدث مستمر فالوضوء لن ينقض لن يرفع شيئا الحدث دائم غير منقطع وهو جريان الدم معها وهل هذا ينفع فيه الوضوء ايقافا الجواب لا فقالوا فبما انه حدث مستمر دائم فلا يفيد فيه الوضوء وانما يكون يعني رفعا لا يفيد الوضوء فيه رفعا للحدث وانما يستحب حتى على القول برواية البخاري وليس ذلك على وجه الوجوب وهذا القول اقرب الى الصواب او هذا الطريق اقرب الى الصواب من مما تقدم الثالثة فيمكن ان يقال ان في هذا الحديث ثلاثة طرق الطريقة الاولى مذهب الحنابلة الحنفي والحنابلة الطريقة الثانية مذهب المالكية والشافعية. الطريقة الثالثة وسط بينهما وهو القول باستحباب الوضوء لا بوجوبه استحباب الوظوء لا بوجوبه ما المسألة الرابعة اثر خروجنا من السحابة اثر خروج دم الاستحاضة على الوضوء. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان المستحاض اذا خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا تبطل صلاتها وان لها ان تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مذلك عرق وليس بحيض فدعت الصلاة ايام اقرائك فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغتسلي واصلي فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم او فاغسلي عنك الدم وصلي فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المثل الخامسة وضوء المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم وضوء المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم كصاحب سلس البول وسلس الريح وما اشبه ذلك تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في وضوء المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم وهم في ذلك على ثلاث على ثلاثة او على ثلاثة طرق الطريق الاولى استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية من ان المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم لا تصلي بطهارة اكثر من فريضة مؤداة كانت او مقضية يعني ليس لها ان تصلي بالوضوء الا صلاة واحدة فريضة سواء كانت مؤداة او مقضية وعليه فاذا جمع الانسان بين الظهر والعصر اذا جمعت الصحابة او صاحب سلس البول بين الظهر والعصر يتوضأ للظهر ثم يتوضأ للعصر هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة نوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا ان الامر بالوضوء لكل صلاة مدرج من كلام عروة ابن الزبير وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا انه قد روي في بعض الفاظ الحديث انه قال توضئي لوقت كل صلاة لوقتي كما دلت عليه الرواية السابقة الرواية السابقة نص لكن حتى لو لم تثبت فان الامر بالوضوء لكل صلاة يحمل على الوقت وذلك ان لفظ الصلاة شاء استعماله في لسان الشارع والعرف في وقت الصلاة يعني تطلق الصلاة ويراد به وقتها ومن ذلك قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس ومنه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان اوقات الصلاة ان للصلاة اولا واخرا والمقصود به الصلاة هنا وقت الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ادركته الصلاة فليصلي المقصود به وقتها وعليه فان المقصود بقوله توضأي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة هذا رد على من هذا الوجه رقم كم الثالث في الرد المناقشة الوجه الرابع في المناقشة ان ظاهر الحديث لا يصلي للوضوء الا صلاة واحدة فرضا كانت ام نفلا؟ اذا اردنا ان نأخذ بالظاهر لقوله توضئي لكل صلاة فلو اردنا ان نأخذ بالظاهر لقلنا لا تصلي بالوضوء المستحاضة ومن في حكمها الا صلاة واحدة تاء كانت فرضا او لفلان وهذا الظاهر متروك بالاجماع هذا الظاهر متروك بالاجماع يعني الاجماع مو العقد على انه يجوز ان تصلي نافلة بوضوء الفريظة الجميع. الشافعية فقط خصوه بالفرائض مقضية او مؤداة اذا كان كذلك فان المعنى كما الغي فرض والنافلة يلغى في قروض مؤداة او مقظية ويقال ان المعنى توضأ لوقت كل صلاة. هذا الوجه الرابع في المناقشة الوجه الخامس في المناقشة ان ظاهر حديث حملة وهي احدى المستحاضات امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء بوظوء واحد حيث لم يأمرها بالوضوء بينهما صلى الله عليه وسلم ولو كان يجب الوضوء لكل صلاة في الصلوات المجموعة او صلاة الفرائض لبينه صلى الله عليه وسلم اذ الحاجة داعية الى البيان وبهذا يتبين ان هذا الطريق ضعيف. الطريق الثاني من طرق اهل العلم في الاستدلال بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم يجب عليهم الوضوء لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة فاذا توضأت او توظأ لوقت الصلاة صلى ما شاء في هذا الوقت من الفرائض والنوافل حتى يخرج الوقت ووجهه ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لكل صلاة توظأ لكل صلاة اي وقت كل صلاة كما تقدم في مناقشة الطريقة الاولى ويؤيده لفظ الترمذي ففيه قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لوقت كل صلاة وقد قال عنه الحافظ وقد قال عنه الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح الطريقة الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهبت اليه المالكية من ان المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم يستحب لهم الوضوء لوقت كل صلاة يستحب وهذا خلاف القول السابق. القول السابق يجب فيكون خروج الوقت ناقضا للوضوء في حق من حدثه دائم اما هنا فلا يكون ناقضا ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا المستحاضة بالوضوء لكل صلاة على وجه الاستحباب كما ذكرنا قبل قليل لان الوضوء لا يرفع حدثا لان الوضوء لا يرتفع به الحدث فذلك اه دليل على انه على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب المسألة الخامسة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث السادسة نعم السادسة من مسائل تستدل فيها بهذا الحديث وغسل المستحبة لكل صلاة غسل المستحبة لكل صلاة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير العلماء من انه لا يجب على المستحاضة غسل لكل صلاة لا يجب على المستحاضة غسل لكل صلاة ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر المستحابة بالغسل متى عند انقضاء حيضها دع الصلاة اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة وفي الرواية الاخرة دع الصلاة ايام اقرأك دع الصلاة اذا فاذا اقبلت الحيضة فدعا للصلاة ثم اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فلم يأمرها بالاغتسال الا عند انقضاء زمن الحيض ولم يأمرها الصلاة بالوضوء لكل صلاة. فما جاء من امره بالوضوء لكل صلاة كما في حديث حملة يحمل على الاستحباب المسألة السابعة والاخيرة في هذا الحديث نجاسة الدم استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور جماهير اهل العلم من نجاسة الدم من نجاسة الدم ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم مستحابة بغسل الدم حيث قال فاذا واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هذا استدلالهم على نجاسة الدم ويناقش بان المأمور بغسله هو دم الحيض او اثر دم الحيض وهو متفق على وجوب غسله وعلى نجاسته ولو كان هذا وجه الوجه الثاني انه لو كان دم الحيض انه لو كان دم الاستحاضة نجسا لامرها بغسله في كل وقت وهو انما امرها به عند انقضاء حيضتها بدل ان المأمور بغسله هو دم الحيض لا دم الاستحاضة انتهى الوقت نقف على حديث علي