لأن المستعمل هو الذي يتجوز باللفظ عن موضوعه فليس بمجلس. اذا القول الثاني قالوا اش؟ هذه حجة ما يظن انهم فهو اما حقيقة وجد او متوافق. وبعضهم قال بعض هؤلاء رد بوجه اخر. قال من يقول بوقوع شيء فانه يقول بجوازه لزوما ما يمكنش يكون شيء واقع والعقل يمنعه هذا لا يقول به عاقل. الشيء واقع انا اسلم بوقوعه ولكن عقلي يمنعه. مستحيل هذا اه كلامي الان مجمل المجمل اش كيحتاج؟ كيحتاج للبيع فهم وبعضهم هذا الأصل قررناه الآن اذا غير متضح معناه قال الناظم وبعضهم على الجميع يحمل هذا مذهب الشافعية والقاضي ابي بكر عينا ثم اتيت باوصاف عينا ثم قلت شربت منها واشتريت بها ونظرت اليها كيبقى رأي تعمم ولا لا؟ اذا دلت هذه القرائن على ان مقصودي بعين اش؟ الجارية والباصرة والذهب. مفهوم كما فقيه في رأيي الاكثري وقوع المشترك وتبيتون للمنع في الوحي سلك متلا مجزنا وقدام اجاز النبلاء وبعضهم على الجميع المجازي اطلاق ذو جواز. قال رحمه الله المشترك. المشترك ضد المترادس او عكس المترادف. امس في المترادف قلنا هو المتحد المعنى المتعدد اللفظ الان في المشترك العكس هو المتحد اللفظي المتعدد المعنى وان شئت تعريف الاشتراك لي هو المصدر لاحظ فرق بين تعريف المصدر وتعريف اسم المفعول الاشتراك معنى والمشترك هذا وصف لللفظ واضح؟ الترادب هذا معنى والمترادف وصف لللفظ التعريفين اذا اردنا تعريف التراضف اش كنقولو؟ كنقولو الترادف هو اتحاد اللفظي وتعدده هو باتحاد المعنى وتعدد اللفظ شوفوا لاحظوا المصدر نفسره بالمصدر الترادف هو اتحاد المعنى وتعدد اللفظ ولكن الا بغينا تعريف المترادف اسم المفعول او اسم الفاعل المترادف هو المتحد واضح المترادف المتحد المعنى المتعدد كذلك الان الاشتراك الى بغينا تعريف المصدر الاشتراكي وما هو هذا معنى ما هو الاشتراك؟ هو اتحاد المعنى هو اتحاد اللفظ وتعدد اللغة وان اردنا المشترك هنا اسم مفعول المشترك هذا وصف لللفظ اللفظ المشترك شنو نقول؟ هو المتحد لأن اش كنعرفو الآن اللفظ كنعرفو وصف للفظ المشترك هو المتحد المعنى اه المتحد اللفظي المتعدد بمعنى عكس اذن نعرفو المصدر لأنه ربما يكون اوضح الإشتراك ما هو الإشتراك؟ كما عرفنا هناك الترادف فهنا نعرفو الإشتراك شنو هو الاشتراك اسيدي الاشتراك هو ان يتحده الاتحاد لان ان مع ما دخلت عليه في تأويل المصدر الاشتراك هو ان يتحد لفظ ويتعدد المعنى. ان يكون للفظ واحد اكثر من معنى. لفظ واحد ويدل على معنيين فاكثر اكثر من معنى هذا هو الضابط. شحال عندو من معنى؟ معنيان فأكثر. ثلاثة اربعة خمسة. المهم ان له اكثر من معنى. هذا هو اشتراك ان يتحد النقد ولكن مدلوله متعدد. مثل المثال المشهور المعروف اوي القرء بالفتح او بالدمج صحيحا. القرء يطلق على معنيين على الحيض وعلى الطور. اذا اش كنقولو فيه فيه لفظ مشترك او فيه الاشتراك. اذن ما نقولوش القرء اشتراك. لا اشتراك هذا بمعنى. والقراء لفظ ما نقولوش القرأ اشتراك لا القرء فيه الاشتراك او الا بغينا نوصفوه هو نقولو لفظ مشترك فهمتو الفرق الاشتراك مصدر والمصدر يدل على المعنى فقط ومشترك ولا مترادف هادي اوصاف واضحين اذن القرء لفظ مشترك علاش شفنا بأنه مشترك لأنه واحد يدل على اكثر من معنى لفظ واحد ويدل على اكثر من معنى اذن المشترك نقولو فيه لفظ مترادف لا ابدا لأن التلوث لابد فيه من تعدد اللفظ والآن نحن نحكم على لفظ واحد اذا فسميناه مشتركا باعتبار تعدد معناه باعتبار تعدد المعنى ان اللفظ راه واحد كذلك من الأمثلة المشهورة لفظ العين العين لفظ مشترك مشترك لماذا؟ لانه يدل على اكثر من معنى فيطلق لفظ العين لغة على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب وعلى الجاسوس وعلى الشمس فالشاهد هو لفظ متعدد بعضهم قال اه بعض هذه المعاني التي ذكرت مكنتكلموش حنا على الإطلاق المجازي انتبهوا ملي كنقولو ناخد مشترك لفظ واحد والمعنى متعدد لا نقصد المعاني المجازية ابدا وانما المقصود المعاني الحقيقية مثلا لفظ الاسد هل يجوز ان نقول مشترك؟ يطلق على الرجل الشجاع وعلى الحيوان مفترس اذا هو مشترك لا لا لا ابدا المقصود بالمشترك هو الذي يدل على معانيه حقيقة لفظ القمح يطلق على الحيض حقيقة وعلى طول حقيقة. العيب هذا اللفظ يطلق على الباصرة وعلى الجارية حقيقة فهمت؟ واش واضح الكلام؟ اذن هذا هو المشترك المتحد اللفظ المتعدد المعنى الذي يدل على اكثر من معنى حقيقة لا مجازا اما ان كان يدل على واحد حقيقة وعلى الاخر مجازا فلا يسمى مشتركا. بل ذلكم لفظ له معنى واحد حقيقي. اما المجازي فلا يسار الا بقرينة ولذلك اللفظ المشترك هذا هو المجمل كما سيأتي معنا ان يخلو من قرينة فمجمل. اللفظ المشترك اذا لم توجد قرينة تعين احد المعاني او تعمم فهو مجمل اش معنى مجمل يتعذر العمل به الا بالقريبة لابد فيه من البيان لابد ان يأتي ايبين المعنى المقصود المعنى المراد وسيأتي هل يجوز ان يطلق على معنييه او معانيه في آن واحد سيأتي هذا البحث ان شاء الله الآن اذن المشترك لفظ واحد يدل على معنيين فأكثر حقيقة لا انه يدل على احدهما حقيقة وآخر مجازا معنيين فاكثر حقيقة. قد يقول قائل منكم كيف ذلك؟ كيف يدل على معنيين حقيقة؟ حنا كنعرفو ان النبض اه هو الذي وضعه الواضعي ليدل على معنى فاذا استعمل في غير ذلك المعنى فهو مجاز فكيف هاد اللفظ هذا كتقولو يطلق على معنيين او حقيقتان في الجواب ان الواضع لما وضع هذا اللفظ وضعه ليدل على المعنى الاول ووضعه ليدل على المعنى الثاني استعماله في كلا المعنيين لا تجوز فيه استحاله في كلا المعنيين كان من الواضع في اصل الوضع فكأن الواضع سواء كان الشرع او كانت اللغة اصطلاحية الواضع لما وضع لفظ العين وضع هذا اللفظ ليدل على الباصرة راعا هاد اللفظ نفسه ليدل على الجاهلية فلا يجوز ان يدعى ان هذا اللفظ وضع للباصرة اصالة ثم تجوز به الى الجارية ولا لا عكس واضح؟ وانما يدعى ذلك ان دل دليل عليه. فمتى لفظ الاسد؟ حنا ندعي انه وضع في الاصل الحيوان المفترس ثم تجوز به عن موضوعي ويطلق على الرجل الشجاع. لماذا؟ لان اطلاقه على الرجوع الشجاع لابد فيه من القرينة على الحيوان المفترس لا يحتاج للقرينة فهذا يدل على ان اطلاقه على الرجل الشجاع مجاز شنو الدليل؟ هو انه لابد من القرين اما العين فلا تحتاج اللفظ المشترك لا يحتاج للقرينة. اذا كنت رأيت عينا بقي كلامي مجبدا لا تستطيع ان تحمله على معنى وتقول المعنى الآخر يحتاج الى قليل واش واضح الفرق؟ واضح الفرق مزيان ايلا قلت رأيت اسدا ظاهرك لم يش انه الحيوان المفترس وحمله على الرجل الشجاع لابد له من من قرينته اذا المجاز كيحتاج للقرينة اما اللفظ المشترك ليدل على معانيه لا يحتاج الى القائمة اما اذا قلت رأيت عينا فنفضي هذا يشمل الباصرة والجارية والذهب مثلا ويشمل كل هذه المعاني اصالة بمعنى ملي كنقول لفظ العين كيتبادر من الذهن ديالك هاد المعاني كلها بدون قرينة لانه يطلق عليها جميعا حقيقة واش واضح الكلام؟ لا يحتاج لقرينة ليدل على الجارية او ليدل على الذهب والاصل انه في الباصرة ابدا يطلق عليها معا حقيقة فهي بالفرق بينهما واضح لأن لا يلتبس عليكم الفرق بين اللفظ الذي يستعمل في معنى حقيقة وفي معنى المجاز واللفظ المشترك او ربما كما يقول قائل كيف وضع اللفظ لمعنيين فاكثر. اذا هو موضوع لمعنى واحد والآخر تجوزا. نقول لا لا يمكن اللفظ المشترك يمكن ان يكون موضوعا لمعنيين فأكثر اي ان الواضع وضعه اصالة في الباصرة ثم وضع نفس اللفظ اصالة في الجارية ثم وضع مع نفس اللفظ اصالة في الذهب ولم يقع تجوز فيه والدليل انه لما استعمل في الباصرة او في غيرها لم يحتج فيه الى قرينا وانتم تعلمون ان المجاز هو الذي لابد له من القليل. تصورنا الان المشترك الا الا كان ممكن تسجلوه في اخر الدرس لان اجي معايا ان شاء الله من بعد غي سجلوني واضح اذن هذا هو المشترك المشترك هل هو جائز عقلا؟ هل يجوز عقلا ان يكون في اللغة العربية لفظ مشترك؟ عقلا يجوز بالاجماع بلا خلاف يجوز عقلان لا يمنع العقل ان يكون في اللغة هاد المعنى الذي ذكرته لكم الان المشترك اللي فسرناه الان واش العقل يمنع يكون في اللغة العربية؟ لا يمنع مواضع وضع وضع وضع اللفظ يدل على معنى ثم وضع اللفظ مرة اخرى ليدل على معنى اخر ثم وضعه ليدل على معنى اخر ولم يتجاوز به عن موضوع العقل يجوز ذلك اذن المشترك جائز وقوعه في اللغة العربية في بلادنا. وانما الخلاف هل هو واقع وفرق بين الجواز العقلي والوقوع. اذا هو جائز عقلان. هل هو واقع في الكلام في اللغة العربية؟ يوجد مشترك خلاف في المسألة اقوام. القول الاول انه واقع في الكلام مطلقا. واقع في اللغة مطلقا. اش معنى في الكلام العربي مطلقا؟ سواء كان او غيره. القول الأول وهو قول الأكثر والمحققين وهو الراجح. ان المشترك واقع في الكلام العربي مطلقا سواء كان وحيا او غيره. واضح الكلام؟ قول من؟ الاكثر. وهو الراجح هو الراجح وهو مذهب المحققين. واذا تصدر به القول التالي ليس بواقع مطلقا. قالوا المشترك ليس بواقع مطلقا غير موجود المشترك. نعم جائز هؤلاء منعوه عقلا لجوزوه عقلا ولكن من جهة الوقوع قالوا المشترك غير واقع لا في الكلام العربي لا في اللغة ولا في الشرع ليس بواقع مطلقا. وممن قال بهذا ثعلب والأبهري والبلخي كما ذكر في الجمع. هؤلاء الثلاثة من اشهر من قال باش؟ لأنه ليس بواقع مطلقا. قالوا وما يظن انه مشترك للأمثلة اللي مثلنا بها القارئ والعين. قالوا وما يظن انه مشترك فهو حقيقة ومجاز او لفظ متوافر. ويجب ان شاء الله بمعنى التواطؤ وتقدم لنا في اداب البحث والمنارة في تواضع ما يظن انه مشترك فهو اما متواضع او حقيقة ومجاز متواطئ هو اللفظ الذي يدل على معنيين بينهما قدر مشترك. بينهما قدر مشترك. اللفظ الذي يدل على معنيه بينهما قدر مشترك يتسمى متواضع خاطئ بمعنى يطلق عليهما على السواء فقالوا هذا اش اما متواضع او حقيقة ومجاز اي ان اطلاق القرء على الحيض والطهر قال هؤلاء لا شك ان على احدهما حقيقة وان اطلاقه على الاخر مجلس. او هو من باب التواضع كيف ذلك؟ قال لك نشوفو الواضع اول ما وضع هذا اللفظ في المعنى الذي وضعه له الواضع اولا حقيقة. والمعنى الذي وضعه له الواضع ثانيا المجاز ورد هذا بما هو معلوم بان اللفظ المشترك هذا الواضع نفسه بمعنى انه لم يقع تجوز من المستعمر ولذلك في المجال اش كنقولو ما استعمل في غير موضوعه فيقع التجوز ممن؟ من المستعمل لا من الواضع. فإن وقع الإطلاق من لا من المستعمل فهذا يسمى شيء حقيقة في كل معانيه ثم ادعاء انه وضع لهذا المعنى اولا ولهذا المعنى الآخر ثانيا لابد له من دليل ولا دليل ليدعي المدعي مثلا ان القراءة اول شيء وضع للحيض او اول شيء وضع للطهر الطهر لا دليل عليه اذا فنقول الواضع كما وضعه لهذا المعنى وضعه للمعنى الآخر سواء وضع في ان واحد او احدهما قبل الاخر. اذا لم يكن ذلك من تصرف يمتنع وقوعه في الكلام يمتنع وقوعه علاش؟ قالوا لأنه يؤدي الى الإخلال بالفهم. قالوا المشترك يمتنع وقوع في الكلام علاش لإخلاله بالفهم كيف اخلاله بالفهم؟ قال لك لانك اذا اطلقت اللفظ المشترك لا يفهم المخاطب المقصود من معانيه اللفظ المشترك يطلق على معني فأكثر اذن فيخل بالفهم مكيعرفك المخاطب اش قصدتي واش قصدتي الباصرة او قصدت الجارية اذن يخل بالفهم فقالوا وجوده. رد عليهم بماذا؟ بانه يتبين بالقرينة. والمقصود مطلق الفهم. المراد مطلق الفهم. فانت ملي كتقول للشخص رأيت عينا فكيفهم منك عموما واحد المعاني مشتركة انك رأيت اما باصرة او جارية والمقصود فالكمال الكلام مطلق الفهم ثم نقول ان كان هذا اللفظ مجملا فانه يتبين بالقرائن. فمثلا اذا قلت شربت عينا او شربت من عين فالقرينة واضحة على ان المقصود بالعين اش؟ الجارية الجارية. اذا رد عليهم بانه يتبين بالقرائن وان المطلوب في الكلام هو مطلق الفهم لها تعيين المعنى المراد. المطلوب في الكلام اش؟ مطلق الفهم. ماشي لابد من تعيين المعنى. هذا الثاني. القول الثالث قال اصحابه بالتفصيل. قالوا يمنع وقوع المشترك في الوحي دون غيره المشترك ليس واقعا في الوحي اي الكتاب والسنة. وهو واقع في غير الوحي. لماذا؟ قالوا لان وجوده الوحي قالوا لان المشترك لانه مجمل المشترك مجمل قالوا لان المشترك اما ان يكون مبينا او غير مبينا فان كان مبينا فيطول الكلام بلا فائدة. وان كان غير مبين فلا فائدة منه. واضح؟ لانه يتعذر العمل به اذ هو مجمل والشرع منزه عن ذلك. الدليل ديالهم يظهر انه قوي ياك اسيدي. شوف شنو وقع لك اذن هؤلاء منعوا وقوع المشترك في الوحي دون غيره. قالوا في الوحي ليس في واقع الكتاب والسنة. علاش؟ قالوا لأنه اذا وقع فإما ان يكون مبينا او غير يعني يكون النبض مشترك ثم يتبين او ما يوقع شبيه البيان فإذ كان مبينا فيطول بلا فائدة غيكون غي الكلام ابطال بلا فائدة مجمل ثم بعد ذلك بين طول من الاول يكون باين واضح وان لم يكن مبينا فيتعذر العمل به والشريعة منزهة عن ذلك الشرع ما فيه لا لفظ مجمل لا يمكن له ان يتعذر العمل به لان ذكره يكون عبثا او طول فهم ورد عليهم هكذا قالوا لأن قلنا المذهب الأول هو التحقيق رد عليهم بأنه اولا لا يلزم من اللفظ المشترك اي لا لا يلزم منه ان يكون في الكلام طول واش يلزم من استعمال اللفظ المشترك ان يكون في الكلام طول؟ لا ما يلزمش. فاذا قلت شربت من عين تبين المراد ولا لا يوجد طول اذن لا يلزم من ذلك ان يوجد طول لان السياق احيانا يعين فاذا قلت شربت من عين تعين المراد بلا طول هادا واحد ثانيا لو سلمنا وجوه الطول فنقول من مقاصد الكلام في اللغة العربية ذكر التفصيل بعد الاجمال لانه يكون وقع في النفس مما لو ذكر الكلام مبينا لأول مرة. من من مقاصد الكلام في اللغة العربية كما سبقت البلاغة. اش؟ ذكر التفصيل بعد الاجمال بمعنى هاد الطول هدا كيكون احيانا مقصود. الطول تكون له فائدة. اذا قولهم يطول بلا فائدة لا نسلم به. كنقولو لهم احيانا الطول كيكون عندو فائدة لان الكلام يكون اش اوقع في النفس في ذكر مجملا فيتشوق السامع لمعرفة الحكم كدكر ليه الكلام المجمل اجتنبوا السبع الموبقات كلام مجمل فهي تتشوق النفس لمعرفة هذه السبب. فتفصل بعد ذلك. فكيكون اوقع في النفس مما لو ذكر مبينا لاول مرة. ولذلك اهل العلم يسلكون هذا في تصانيفهم يذكرون الكلام مجملا ثم يفصلون. لماذا؟ لأن القارئ اذا قرأ الكلام مجملا تشتاق نفسه لمعرفة تفصيلي فهم اذا الصحيح من هذه الاقوال هو القول الاول. واضح للاقوال باختصار نعاودها القول الاول انه واقع في الكلام العربي مطلق الوحيان او غيره وهذا مذهب الاكثر والمحققين. الثاني ليس بواقع مطلقا وسبق حجتهم والرد عليها. ولمن قال به تعلم والبلغي والأبهري. الثالث المدعو في الوحي دون غيره. اشار الناظم لهذه الاقوال الثلاثة بقوله في بيت واحد. في رأيي لك وقوع مشترك وقوع مبتدأ مؤخر. في رأيي خبر مقدم. تقدير البيت وقوع مشترك. زيد اسيدي كائن في رأي اكثر وقوع المشتركين كائن في رأي الاخرين. وقوع المشترك اي وجوازه. من باب اولى. شوفوا لاحظوا كل كل من يقول بوقوع شيء فانه يقول بجوازه كأن التقدير جواز ووقوع المشترك كائن في رأي الأكثر وقوع وجواز مشترك لاحظوا هالقيادة قال لك وقوع المشترك في الوحي لا اذن هاد القول هذا وقوع وجواز مشترك مطلقا في الكلام العربي مطلقا سواء كان وحيا او غيره. او قل وقوع وجواز مشترك في اللغة مالو كائن في رأي الاكثر والمحققين. واضحة واضحة التقدير. اذا وقوع المشترك فاش؟ هاد القول الاول فاش؟ فيه الوحي اطلق النادي اذا مطلقا زدتها في التحرير وقوع مشترك مطلقا في الوحي او غيره. قال رحمه الله وثالث اين القول الثاني والفقيه قال لك وقوع مشترك هو ثالث اذن الى كان هاد القول وقوع المشترك مطلقا فالقول الثاني ضده وهو عدم وقوعه كذلك مطلقا. القول الأول وقوع المشترك مطلقا في رأي الأكثر. القول الثاني ليس بواقع مطلقا لا في الوحي ولا في غيره وسبق ذكر حجة هؤلاء. الثالث من الاقوال قال وثالث للمنع في الوحي السلف. وثالث زيتون من من الاقوال وثابت اي من الاقوال. وثالث من الاقوال سالك اي ذهب الى المنع في الوحي. ديك اللام في قوله للمنع بمعنى الى وثالث من الاقوال سلك اي ذهب الى المنع للمنع الى المنع في الوحي اش معنى الوحي؟ اي والسنة دون غيره التقدير وثالث من الاقوال سلك اي ذهب الى للمنع اي الى المنع اللامع انا الى في الوحي دون غيره اش معنى الوحي؟ اي الكتاب والسنة. فهم؟ وسبق ذكر حجتهم. قالوا لانه اما ان يكون متبينا ام لا؟ فإن كان مبين طالب بلا فائدة. ووقوعه غير مبين لا يوجد في الشريعة. لابد من البيع. فهم؟ ثم قال رحمه الله اطلاقه في معنييه مثلا مجازلا ضدا اجاز الذباب. اطلاقه بالنصب مفعول مقدم لقوله اجاز اجاز فعل ماضي النبلاء فاعل. اش اجاز النبلاء؟ اطلاقه مفعول مقدم. اجاز النبلاء اي الياء من الاصوليين اطلاقه في معنييه مثلا مجازا وضد هاد المبحت بعدا اش بغا يقول لك المؤلف؟ لاحظوا معايا هل يجوز سؤال هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معنييه معا في ان واحد من متكلم واحد. فهمتو معايا البحث؟ هل يجوز ان يطلق اللفظ المشترك على معنييه علاش قال متلا او معانيه لأن لفظ المشترك اما يكونوا عندو معنيين ولا ولا لا؟ هادشي لاش قال معنييه مثلا يعني او معانيه الى كان عندو اكثر من معنيين ولذلك هنا فهاد الدرس اذا قلت بعده فإنني اقصد او اكثر الا كانت عندو ثلاثة المعاني او ربعة او خمسة. هل يجوز ان يطلق اللفظ المشترك في الكلام يتكلم متكلم ويستعمل لفظ مشترك ويقصد معنييه او علي في ان واحد. مثلا ان اطلق انا العين واقصد بها الجارية والباصرة والذهب في ان واحد. نعم يجوز على الراجحي لاحظ هل يجوز مثلا انا ان اقول رأيت عينا واقصد رأيت عينا جارية وباصرة وذهبا قصدتها كلها اذن نطلق لفظ واحد مشترك ونقصد مع ديالو ولا ثلاثة في آن واحد. هل يجوز؟ يجوز على الراجح على مذهب المالكية والشافعية يجوز الا انهم اختلفوا في هذا الاطلاق اذا اطلقت اللفظ على معنيين فاكثر فهل هذا الاطلاق مجاز او حقيقة؟ هذا هو الخلاف اللي اشار اليه وان مجازا او ضفاف خلاف اذن اول شيء يجوز بعدها من وحدة لوحدة هل يجوز ان يطلق اللفظ المشترك على معنيين فأكثر في آن واحد متكلم واحد انا الآن فهاد الوقت انا نطلق لفظ العين ونقصد بها المعنيين او نقصد به الحيض والطهر يجوز الفقيه؟ ايه يجوز لكن بشرط ما هو الشرط الا يكون بين المعنيين الا يكون بين المعنيين تناف ما يكونش بين المعنيين الا يكون المعنى يعنيان متنافيين. فان كانا متنافيين فلا يجوز. بمعنى قل بعبارة اخرى اذا ما امكن يجوز اطلاق اللفظ على معنييه او اكثر في ان واحد متكلم واحد متى اذا امكن غادي يكفيك اذا امكن اذا كان ذلك احترازا لماذا؟ مما ادا لم يمكن احيانا المعاني كيكون بينها تناقض فميمكنش تقصد المعنيين معا واضح الكلام مثاله اذا لم يمكن مثلا ان يطلق الامر على التهديد والاباحة. مثلا نطلق انا الأمر الآن نقولك افعل كذا ان تقول لإبنك افعل وتقصد لاحظ تقصد بإفعال التهديد والإباحة في آن واحد يمكن لؤي فسر ليا الاطلاق الفقيه اي اطلاق اللفظ على معنييه او معانيه. قال لك ذو جواز اي عند من؟ عند جمهور المالكية خلافا للقاضي والشافعية. ولكن امتى جائز هاد الإطلاق؟ ان قامت لا يمكن يمتنع لأن التهديد اش كيقتضي؟ عدم الفعل والإباحة كتقتضي جواز الفعل وهاد المرة سير مرة اخرى لكدا وكدا تهدده هل يجوز ان تقصد مع التهديد للاباحة؟ تقول استعملته في التهديد والاباحة لان الامر يأتي لهما واضح ليك معانا؟ لا لا يجوز لماذا؟ لأنهما متناهين او تقصد مثلا المرأة يجب ان تعتد بثلاثة قرون وتقصد بالقراء الحيض والطهر في آن واحد لأنه كانت غتعتد بالطهر لن تعتد بالحيض اذ لا يمكن اجتماعهما هذا المقصود اذن الشاهد اذا امكن حمله على معنييه جاهزة واذا لم يمكن فلا يجوز بالاجماع لاحظوا اذا يمكن اذا كان بين المعنيين او المعاني تناف فلا يجوز اجماعا بداخله يتعذر ذلك الشاهد اذا امكن لم يكن بين المعاني تلافيك ما مثلت العين يمكن اطلاقها على القارئ ويمكن اطلاقها على الباص والجهاد ولا تنافيا رأيت عينا بصح شفت الباصرة وشفت الجارية وشفت الذهب هل يوجد تنافس؟ لا اذن يجوز؟ اه يجوز ان يطلق اللفظ في ان واحد ويقصد به هذه المعاني الان المسألة الثانية اللي هي المقصودة بهاد البيت اذا اطلق اللفظ المشترك على معنييه اكثر فهل هذا الإطلاق الآن حقيقة ام مجاز؟ اذا قلت رأيت عينا واستعملت هذا اللفظ انا في الباصرة والجالية فهل اطلاق العين عليهما معا في ان واحد؟ هل هذا الاطلاق حقيقة؟ ام مجاز؟ واضح البحث؟ اه مذهب المالكية وغيرهم من المحققين انه مجاز. وذهب الشافعية رحمه الله الى انه حقيقة. المالكية اللي قالوا ما جات ما هي حجتهم قالوا لان اللفظ لم يوضع لمجموع تلك المعاني. هاد اللفظ هذا لم يوضع للمجموع في ان واحد. وانما وضع لكل معنى على حدة لفظ العين وضع للباصرة على حدا وللجارية على حدة اذا فاللفظ لم يوضع للمجموع في ان واحد فاطلاقه على المجموع مجاز لأنه وضع لكل معنى على حدة الشافعية قالوا لا اطلاقه حقيقة لماذا؟ قالوا لأنه وضع لكل المعاني فمكيهمناش حنا واش وضع على حدة ولا لا هذا اللفظ استعمل فيما وضع له هذا هو تعريف الحقيقة خصنا نقولو في تعريف الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له واذا اطلقت العين على الباصرة والجالية فيما قال استعملت النبض فيما وضع له اذا فهذه الحقيقة لم يقع تجاوز لخرين لي كيقولو تجاوز على اي جهة ينظرون؟ مكينضروش الرجال كيقولو لهم متافقين معاكم ناخد السحور في موضوعي الا ان الواضع لم يضعه لهذه المعاني مجموعا وانما وضعه لكل واحد على حدة فاستعماله مجموعا تجولا اذا فالخلاف خلاف معتبر واذا الناظم لم يرجح الا ان الاول مجازا مذهب المالكية والجمهور والثاني مذهب الشافعية وبعض المالكية. فهم الآن المسألة فهمت؟ نعم. واضح لك الآن؟ اذن خلاصة المبحث هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معنييه او معانيه ان كان له اكثر من معنيين في ان واحد من متكلم واحد. يجوز بشرط اذا امكن اذا لم يمنع مانع يجوز وهل الإطلاق حينئذ من باب التجوز او حقيقة خلاف قيل مجاز وقيل حقيقة تقدير البيت قال رحمه الله تجاهز النبلاء ملي بدينا كنبداو تقضي البيت من؟ اجاز لأن اطلاقه مفعول مقدم اجاز اي جوز واضح الكلام من التجويز اجاز النبا اي الاذكياء من الاصوليين. وهاد الجواز اللي كنتكلمو عليه جواز شرعي ولا جواز لغوي؟ لغوي. لغوي هذا ماشي جواز. اجازوا من جهة الشرع لا من جهة اللغة اجاز النبلاء لغة هاد الجواز هذا جواز لغوي يعني راجع للغة لا للشرع. اجاز النبلاء لغة ما دليلهم على الجواز؟ ادلة الشرع الكتاب والسنة المقصود ما دليلهم على الجواز؟ ادلة الشرع او اللغة؟ لا هذا جواز لغوي. اجاز النبلاء لغة. اطلاقه يشترط لأن الكلام عليه اطلاقه في معنييه مثلا في معنييه قوله علاش قال مثلا اي او معانيه مثلا اي اذا كان له معنيان او معانيه دلالة اذا كان له اكثر من معنيين. لذلك قال معنييه مثلا او معانيه ولكن انتبهوا مع نية او معانيه واش المقصود في اوقات متفرقة؟ لا في ان واحد من متكلم واحد. اذا اجازوا ذلك لغة ان يراد باللفظ المشترك المعنيان او المعاني ان كان له اكثر من معنيين حينئذ اذا اطلق هل يكون مجلسا حقيقة؟ اشار للخلاف؟ قال مجازا او ضدا. اطلاق اللفظ على معنيه او معانيه اما مجازا قوله مجازا هاد الاطلاق مجازا عند من؟ مذهب من؟ عند جمهور المالكية حجتهم قالوا لان اللفظ لم يوضع للمجموع حقيقة. اللفظ لم يوضع للمجموع وانما وضح لكل واحد. او ضدا ضد المجاز ما هو؟ هو حقيقة اذن القول الثاني قالوا الاطلاق حقيقة وهو مذهب الشافعي والقاضي منا من المالكية جمهور المالكية لان القاضية من المالكية عند الشافعية والقاضي والمعتزلة. قالوا لماذا؟ لوضعه لكل منهما او منها لأن اللفظ وضع لكل هذه المعاني فاستعماله استعمال في الموضوع. اطلاق في الموضوع. فهمت؟ نعم. ولكن هادشي كامل قيدناه بفقيه. اش هو الفقيه اذا امكن اذا لم يمنع منه ماله ثم قال رحمه الله ان يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على يحميهم. هذا لا اشكال فيه. اذا لم يوجد هذا حجابنا للمشترك ما يبين المراد فإنه مجمل. ولذلك المجمل اللي غيجي معانا ان شاء الله كندرسوه في دلالات الألفاظ غيجي المجمل. شناهو المجمل؟ هو المشترك. هاد المشترك لي كنتكلمو عليه الآن هو الآتي ان شاء الله في الكلام على المجمل والمبين هو هو نفسو قال لك اللفظ المشترك اذا من القرينة اذا لم تكن قرينة تعين المراد او تعمم. دابا الآن راه ذكرنا انه يجوز ان يطلق على معنيين ولكن باش غنعرفو تكلم قصد بعنيه او معانيه بالقرينة لابد. اذا المجمل اذا خلا من قرينة تعين او تعمم اذا خلا المشترك من قرينة تعين او تعمم بمعنى تبين المراد تبين المراد اما تكون هاد القرينة معينة اله او عممه شوف الفرق بينهما القرينة المعينة هي التي تعين واحدا من المعاني والمعممة هي التي تدل على ان المقصود جميع المعاني اذا لم توجد قرينة تبين المقصود اذن راه مكيناش قضينة تبين المقصود لا تدل على التعيين ولا على التعميم شنو الحكم ديالو؟ فمجمل هذا هو المجمل الآتي ان شاء الله المفهوم ديال هاد الكلام مفهوم مخالفة اذا كان للمشترك قرينة تعين المراد شربت من العين هادي تعين. نعم. تعين المراد. اذا كان اذا كان للمشترك قرينة تعين المراد هل هو مجمل؟ لا مبين حينئذ. او قرينة تعمم. كما لو قلت مثلا رأيت اذن الشاهد المشترك اذا خلا من قرينة تعين او تعمم وهادي هي القنينة اللي كتسمى مبينة هذا هو البيان قل ان شئت باختصار انا قلت تعين وتعمم من اجل البيان والا ممكن نقولو اذا خلا المشترك من قرينة تبين المقصودة هاد البيان تبين المقصود ماشي ضروري التعيين لأن قلنا يجوز اطلاق اللفظ على معنيين اذن القرينة التي تبين المراد اش كتكون هاد القرينة علاش كدل؟ اما تعين احد المعاني او تعمم لكل المعاني فحينئذ هذا اللفظ مجمل واضح اشار لهذا بقوله قال رحمه الله ان يخلو من قرينة فمجمل صافي ساهل الكلام الدين ياخدو شناهو الدي يخلو؟ المشترك الذي الكلام عليه ان يخلو اللفظ المشترك من قرينة فسر ليا قرينة من قرينة معينة او معممة سلبية اوصف وصف القرينة ديال التضحية اذ يخلو المشترك من قرينة معممة او معينة او قل ان شئت اجمالا ان يخلو المشترك من قرينة مبينة للمراد للمقصود من الكلام اللفظ المشترك حينئذ مجمل شنو الإعراب ديال المجمل السياسي؟ فمجمل سي ياسين فمجمل وشنو الإعراب ديال زيد اسي ياسين اسي ياسين نعام؟ اين الخبر؟ ها في المبتدأ في المبتدأ؟ التقدير فهو موجود اذن مجمل الخبر لمبتدأ محدود التقدير فهو مجمل والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط هي الجواب ديال يخلو من قرينة فمجمل الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط والرابط بين الشرط والجواب هو ديك الفاء فهيم الى الشاهد اذا خلا اللفظ المشترك من القرينة معينة فهو لفظ هذا هو المجمل الاتي معنا ان شاء الله. اذا المجمل الاتي راه واضح اش معنى مجمل اي غير متضح المعنى شناهو المجمل؟ غادي يجي معانا ان شاء الله المجمل هو اللفظ الذي ليس متضح المعنى فهو مجمل اي غير متضح المعنى. شنو المقصود به؟ الله اعلم مفهوم الكلام اذا قلت انا رأيت عينا وفكلامي مكاين لا قليلة معينة ولا قرينة معممة اذن كلامي الان اذا قلت رأيت عينا مجمل هذا مذهب القلة الأكثر انه مجمل واذا كان مجملا فيتوقف فيه مكاين لا قنينة معينة ولا معممة يبحث له عن البيان توقفو فيه ونبحثو له عن مبين فإذا لم يوجد مبينا مبين فيبقى على ما هو عليه قال وبعضهم على الجميع يحمله شكون هاد بعضهم؟ الشافعي والقاضي الا انهم اختلفوا في التعميد. الباقلان قال يحمل على الجميع احتياطا والشافعي قال يحمل على الجميع لانه ظاهر في الجميع عند التجرد من القرائن اذا قالوا هو مجمل ويحمل على جميع معانيه بمعنى الى قلت انا رأيت عينا واش واضح المقصود؟ اذا قلت رأيت عينا ولم يأتي في كلامي قليلة تعين ولا تعلم فمذهب الباقي اللامي ان العين في كلامي تحمل على جميع المعاني وهذا كذلك بالشرط الذي اذا امكن اذا لم يمنع مانع هذا لابد منه اذا منع مانع فبالإجماع لا يجوز. اذن القاضي اش كيقول؟ نحمله على الجميع. علاش؟ شنو العلة ديالو احتياطا قالك من باب الاحتياط نحملوه على جميع الاحتياطات لان هاد اللفظ را مقصودة بيه شي حاجة اذن فحنا باش نعملو بيه نحملوه على الجميع احتياطا الشافعي شنو قال يحمل قال لانه ظاهر في جميع المعاني. هذا الظاهر الاصطلاحي اللي سبق لنا المقابل للنص اش معنى ظاهر؟ يعني ان المعنى المتبادل للأذهان هو جميع المعاني وحمله على بعض المعاني هذا مرجوح هذا هو المأول المقابل للظهير اذا فقال يحمل على جميع المعاني عند التجرد عن القرائن لانه ظاهر في ذلك وكنقصدو بالظاهر الظاهر الظاهر بالمعنى الموصول فهم وغير هؤلاء غير الشافعية وابي بكر الذي الجمهور اش كيقولو؟ يتوقف في مجمل يبحث له عن المبين وسيأتي هذا ان شاء الله في باب مجمل واضح الكلام؟ قال رحمه الله ان يخلو المشترك من قرينة معينة او معاملة من المراد فمجبر اي غير متضحين المعنى غير متضح المقصود منه لا يفهم. وبعضهم على الجميع يحمل وبعضهم يحمله على وبعضهم يا حبيبي على الجميع. واضح الكلام؟ وبعضهم يحمله في المفعول به. حدث بدلالة السياق عليه. وسبق الفي واحد ففضلت الاجهزة نعم هذا هو العموم نحمله على الجميع المقصود يعني العامة لا على الجميع على جميع معانيه اللفظ المشترك يحمله على جميع معانيه العين يحملها على الباصرة والجارية افضل عامة ليس مجتمع. نعم فيكون هنا لفظا عاما. اه غير ماشي ماشي بعموم هذا الاصطلاح اننا ابدا. قال يحمل على الجميع شنو التعليم؟ ماشي لانه عام لأنه ظاهر في جميع المعاني. علاش ماشي العموم الإصطلاحي؟ لأنه قد لا يكون لفظا من الفاظ العموم. مثلا ما تكونش فيه الألف واللام. الى كان رأيت عينا فين عنا العموم؟ لا يوجد عموم اصطلاحي ابدا اذن فماشي علال وقالوا لي انه عام لا قالوا لانه ظاهر في كل المعاني قالوا بمعنى المعنى المتبادل للأذهان عند الإطلاق هو الجميع وتعيين احد المعاني هو الذي تدخل في جميع الأفراد الاصطلاحي هنا الظاهر هذا من قبيل الظاهر لانه لو كان العمولة قالوا لي انه من قبيل العام كما سيأتي معنا في البيت بعد هذا لانه لاحظ الى قلنا رأيت عينا هذا عام اي اين هو اللفظ الدال على العموم؟ العموم را عندو صيغ تدل عليه العموم له الفاظ تدل عليه لا ماشي هذا هو المقصود انتبهوا معايا مزيان سبق لنا الظاهرة الظاهر المؤول الظاهر ما هو؟ هو اللفظ الذي يدل على معنيين فاكثر يكون احد المعنيين او المعاني ارجح من الاخر. فالمعنى الراجح يسمى ظاهرا المرجوح يسمى مأولا عقلتو على هادي ياك؟ اذن لاحظو معايا هذا كيف يكون ظاهرا؟ قالوا اذا قال اذا تكلم المتكلم قال رأيت عينا فظاهر المعنى المتبادل للذهن هو ان يحمل على جميع المعاني يعني الى قلنا المقصود هو الباصرة والجارية والدهب هدا هو الظاهر وحمله على واحد هدا هو لي كيحتاج لدليل هدا هو المؤول بمعنى الا جا واحد او قالك رأيت عينا اي المقصود باصرة كنقولو ولهذا تأويل هذا يحتاج الى دليل كما لو قال قائل فرأيت الاسد اي الرجل الشجاع كيقولو ليه خاص اليمين الاصل في الاسد انه يطلق على الحي المفترس فقالوا هؤلاء الظاهر في المجمل اذا لم توجد الخلينة انه ان المقصود به الجميع. واش هنا؟ لذلك انا كناكد كنقوليكم الظاهر الاصولي الظاهر بالمعنى الذي سبق بمعنى ان هذا هو المعنى المتبادل للدين وان تعيين واحد من المعاني هذا تأويله يحتاج الى دليل ولذلك لاحظوا امتى كنعملو بأحد المعاني او عند القرائن نعم ملي شربت من العين عاد كنحملوه على الجارية اما اذا لم توجد القرين فيحمل على الجميع مثل الاسد اللي سبق لنا في الظاهرة مفهوم؟ اذن المشترك دخل من القليلة فهو مجمل واذا واذا وجدت فيه القرينة المعينة او المعاملة فانه مبين. قال رحمه الله وبعضهم شكون هاد البعض؟ اي الشافعية ومنهم القاضي منا. يحمله على الجميع يحمله اش؟ المشترك والهاء ديال المفعول بها اين هي؟ حذفت يجوز ذلك؟ جائز ذلك في اللغة يحمله على الجميع اش معنى الجميع؟ اي جميع معانيه. يحمل المشترك على جميع معانيه. معنيان فاكثر مسابقة التعليم القاضي علل نبيع الله والشافعي علل بعلمه ويتفقان على انه يحمل على الجميع ثم قال قيل لم يجيزه نهج العرب وقيل بالمنع لضد السلم وقيل لم يجيزه نهج العرب هو الذي لم يجز اطلاق المشترك على معناه لاحظوا هذا الخلاف خلاف راجع للمسألة التي سبقت اطلاقه في معنييه مثلا لا مجاز له ضد الاجازة النوبلا اما ان يخلو من قرينة فهذا استطراد فائدة مستطردة وانتهينا منها اذا يخلو بالقرينتين الان هاد وقيل مقابل حقيقته في ان واحد كقوله تعالى وافعلوا الخير. اي يحمل اللفظ عليه ما معه. واضحة المسألة؟ هذا والله اعلم. لا من اشكال يظهر لي من وجوه بعضكم ان المسألة مازال فيها اشكال فين كاين السي عماد؟ نعم؟ استيعاب الكلي هذا للقول الذي سبق لي هو النبلاء اجاز النبلاء اطلاقه في معناه. قال لك وقيل لم يجيزونه جمع به وقيل بالمدع للبدد السلبي. واش واضح معايا اذن ماشي الخلاف هذا خلاف في ان يخلو من قرينة فمجمل هذا خلاف فاش؟ المسألة الذي سبقت سبق لنا هل يجوز اطلاق اللفظ على معنييه او تعانيه في ان واحد متكلم واحد. قلنا النبلاء والاذكياء من الاصوليين جوزو ذلك. مقابل النبلاء النبلاء هادو لي ماشي نبلاء مقابل النبلاء اللي ماشي نبلاء اش قالوا؟ لم يجزه نهج العرف واضح الكلام؟ وقيل شكون هادو اللي ماشي نبلاء ا سيدي؟ الغزالي الامام الغزالي وابو الحسين البصري المعتزلي وهو مذهب البياني وغيره. اش قالوا؟ لم نهج عربي لأن قلنا الجواز الذي سبق جواز لغوي ماشي شرعي اجاز النبلاء كناكد كنقوليكم من جهة اللغة هؤلاء قالوا لم يجيز هو نهج العرب اي اللغة لا تجوز ذلك. اذن شناهو الذي لم يجيزه؟ الضمير لماذا يرجع؟ لإطلاقه لي قال شحال هادي اطلاقه ياك وزيد اذا الضمير راجع لهاديك اطلاقه لم يجز اطلاقا المشترك على معنييه او معانيه نهج العرب. اي ان ذلك كممنوع في اللغة العربية. اذا القول الثاني اش قال اهله؟ لا يجوز اطلاق اللفظ. لاحظ قولي را قلنا يجوز غي اختالفو واش حقيقة ولا الآن هادو قال لك يمتنع اصلا لا يجوز اذن القول الثاني لا يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معنييه او معانيه لغة النهج العربي اللغة العربية لا تجوز ذلك. فهم لا تجوز اش؟ اطلاق اللفظ المشترك بل زادوا اكثر هذا قال لك لا حقيقة ولا مجازا. لأن تسبق لنا الخلاف جوزوه غي اختلفوا. واش حقيقة ولا مجهد؟ قال لك لا يجوز لا حقيقة ولا فساد. بمعنى حتى انجازات لا يجوز واش فهم هذا القول هذا؟ لأن اللي سبقو راه جوزو ولكن اختلفوا المالكية قالوا مجازا والشافعية قالوا حقيقة هاد القول الثاني قال اهله لا يجوز ذلك في اللغة ان تطلق اللفظ المشترك على معنيه ومعانيه لا حقيقة ولا مجازا فهم؟ اذن تقدير الشطر قال رحمه وكذلك دايما كنحددو فاش اذا امكن اذا لم يمنع منه مانع قلت لأنه اذا منع مانع فلا يجوز بالإجماع مفهوم هاد المسألة هادو لي قالوا لم يجز فيما ما لم يمنع مانع يعني فنفس المبحث اللي كنا كنتكلمو عليه قال رحمه الله وقيل لاحظ اتى به بصيغة التضعيف لأن والأول جزم به قال لك اجاز النبوة والآن قال لك واقيلا قيل لم يجزه اش لم يجزه؟ اطلاق اللفظ المشترك على معنييه مثلا اي او معانيه. نهج العرب اي لغة العرب ليس في اللغة العربية لا حقيقة ولا مجازا ولكن هل يجوز عقلا؟ اهاه هؤلاء هل يمنعون ذلك عقلا؟ نعم لا يجوزونه عقلا لا خلاف في جواز ذلك عقلا وانما الخلاف واش جائز لغة ولذلك لاحظ اش قال الناظم وقيل لم يجيزه نهج العرب لا عقلا اذا هؤلاء قالوا يجوز عقلا ولكن في اللغة العربية هذا غير جائز غير مستعمل باللغة العربية لا تجوزه اللغة اما من جهة العقل فجائزه مفهوم الكلام؟ القول الثالث قال وقيل بالمنع من ضد السب بعضهم مفصل دايما كيكون عندنا قولان بالاطلاق وقول بالتفصيل بعضهم فصل بين الاثبات والنفي فقال لا يجوز في الاثبات ويجوز في الدفن هنا فين غيجيب على العموم السي السي حسن؟ هنا العود هؤلاء فصلوا قالوا لا يجوز في الاثبات ويجوز في المشي يعني اللفظ المشترك اذا كان في سياق الاثبات فلا يجوز ان يطلق على معنييه لغة كذلك الجواز هنا لغة ماشي شرعا لا يجوز ان يطلق اللفظ المشترك على معنيه فأكثر في سياق الإثبات يجوز في سياق ما فيه. لماذا؟ لان الذاكرة في سياق النفي تعم. فهمت؟ ويجوز في سياق النفي. اذا قالوا هؤلاء فصلوا فرق عندهم بين قولك عندي عين ولا عند عندي. عندهم بين هاتين قولك عندي عيد لا يجوز ان تقصد اذا بالعين عند هؤلاء لا يجوز ان تقصد بالعين عند هؤلاء اش؟ الباصرة بعدين فأكثر. لا يجوز لغة. ولكن في سياق لا عين عندي يجوز اه قال لك يجوز لماذا؟ لان الذاكرة في سياق النفي تعود فيجوز تقول لعل عندي تقصد الجارية والباصرة بلا اشكال ولكن في الاثبات لا يجوز فهم والنفي نعم يكون مطلقا اه مطلقا في الاثبات لا يجوز ومثل النفي النهي ومثل اثبات الأمر كذلك اذا كان اللفظ المجمل في سياق الأمر اذا قلت لك انظر الى عين الاذى الامر هذا شنو حكم الامر؟ مثله مثل الجملة الخبرية المثبتة بحال بحال والنهي مثل النفي كما لو قلت لك لا تنظر الى عينك شنو الحكم؟ انه يحمل على الجميع اذا هؤلاء اللي قالوا الاثبات مثل الاثبات الامر ومثل قتلوا النفي النهي متل الإثبات الأمر في في ماذا؟ في عدم جواز الإطلاق على المعنيين. ومثل النفي النهي في جواز اطلاق فإذا قلت لك لا تنظر الى عين فيجوز حمله على بعديه فأكثر. واذا قلت لك انظر الى عين كما لو قلت لك عندي عين بحال بحال؟ بحال الأمر بحال الجملة الخبرية بالنسبة. بحال النهي بحال الجملة الخبرية المنفية. بحال فهم؟ قال رحمه الله. وقيل من بعض الأصوليين بالمنع منع ماذا؟ اي منع نتحدث عنه؟ بالمنع اي منع اطلاق اللفظ المشترك على معنيه او معانيه. وهذا المنع مستند الى ماذا؟ الى اللغة من مدع لغة بالمدعي لماذا؟ قال لك لضد السلب ضد السلبي اش هو؟ هو الاثبات وضد النفي الاثبات. وفي العبارة المنطقية ضد سلب الايجابي. السلب ضده الايجاب والنفي ضده الاثبات. والمعنى واحد الا عبارة السلب والايجاب مشهورة عند المناطق والاثبات والنبي مشهور عند اللغويين اذا بالمنع لضد السلب اي النفي وضد النفي الاثبات او كل وقلت ويلحق بالاثبات الامر ويلحق بالنفي النهي. فهم اذا خلاصة هذا القول ان ذلك في النهي والنهي وليس بجائز في الاثبات والامر. سهلة المسألة واضحة ثم قال وفي المجازين او المجاز اطلاق وذو جواز هذه مسألة منفصلة عن ما سبق. هادي الآن مسألة خرى. وهي اذا كان للفظ معنيان مجازيا حتى هذا اشتراك الا ان هذا اشتراك من نوع اخر اشتراك فاش؟ في عن المجازية لان المشترك كما قلنا يطلق على اكثر حقيقة الان اللفظ اذا كان له اكثر من معنى مجاز تجوزا يطلق حقيقة مثلا على معنى واحد ولكن مجازا يستعمل في كذا وفي كذا له معنيان مجازيان فأكثر اذا فهو من جهة الاطلاق المجازي مشترك. نعم. اه من جهة اطلاق المجازي المشترك. لانه يطلق على معنيين فاكثر مجازيين. فهم هل يجوز اطلاق اللفظ على معنييه المجازيين في ان واحد كيفما سبق لينا فيما مضى غير فيما مضى في معنييه حقيقة لأنه يدل عليهما معا في اصل الوضع الان في معنييه مجازا هل يجوز؟ نعم قال لك يجوز ذلك جائز عند المالكية خلافا يجوز اطلاق اللفظ الواحد على معنييه المجازيين. عند من؟ عند مالكيته هو المشهور عند المالكية خلافا للقاضي حتى فهاد المسألة القاضي تبع الشافعية رحمه الله اذا جمهور المالكية يقولون اش يجوز يجوز ذلك هذه المسألة الأولى فهمتوها مزيان اللفظ عندو حقيقة عندو معنى واحد حقيقة ولكن له مجازا اكثر من من معنى فهل يجوز اطلاقه على معنى المجازيين في ان واحد من متكلم واحد؟ نعم يجوز. مثال ذلك اطلاق الشراء على قليلة على ارادتهما او تساويا في الاستعمال ولا قليلة. اما ان رجح احدهما على الاخر فإنه يعمل بالراجح واذا تساويا اشترطوا ما عدا الشرط الذي سبق اذا امكن ان لا وعلى الشراء بالوكيل. لاحظ اذا قلت انتبهوا معايا اذا قلت لا اشتري لا اشتري هذا الهاتف لا اشتري الاصل في الشراء هاد اللفظ هذا الاصل حقيقة يطلق على ماذا على شرائي لهذا بمعنى اعطائي عوضا فيه وانا ليس وكيلي هذا هو الأصل اذا قلت لا اشتري من هو المباشر للشراء المالك الذي يملك المال المالك ماشي الوكيل ديالو والشراء اش معناه؟ ماشي الصوم لا انني اعطيه واعطيه عوضا في هذا الهاتف هذا هو معنى لا اشتري بمعنى لا اعطي انا المالك للمال عوضا في هذا الهاتف هادي هي الحقيقة يطلق هذا الفعل على الشراء صوبو على الشراء بالوكيل لا اشتري ممكن يكون المقصود لا اسوم لا اشتري هذا الهاتف لا اسومه بمعنى ما نسولش على الثمن ديالو يطلق لا اشتري على الشراء بالوكيل لا اشتري هذا الهاتف بمعنى بواسطة وكيل نوكلوه نعطيه الفلوس ويشري ليا اطلاق الشراء على السوم وعلى الشراء بالوفير مجاز اهاه اطلاقه عليهما مع المدد اطلاقه على الاول لحقيقة فهل يجوز ان اقول لا اشتري واقصد ويكون المقصود اش؟ لا تعتد لا بطول ولا بحيض لأنها تعتد بالوضع. اذا الحامل عدتها وضع حملها وان كنا ولاة حمل شنو قال؟ وولاة الاحمال اجلهن ايضا ومثله النهي فتقول المعنيين يعني لا اشتري بالسوم ولا بالوكيل. اقصد المعنيين المجازيين. نقصد بالسوء وبالوكل. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز واضح الفقيه ها يجوز اطلاقه على معنييه المجازية وسيأتي ان شاء الله محل الجواز محل الجواز متى؟ اذا لم تكن قليلة تعين المراد اما الى كانت قرينة كتعين المراد وان المقصود بالصوم ولا المقصود هو كيف هذا لا خلاف في انه يذهب للقريبة اذا الم تكن قليلة تعين المراد واذا تساويا في الاطلاق انتبهي لهاد المسألة التالية اذا لم توجد قرينة وتساويا في الاطلاق شناهوما اللي تساوايا؟ المعنيان المجازيان تساويا في الاطلاق اما اذا كان احد المعنيين المجازيين ارجح من الاخر يطلق الله عليه اكثر من الآخر هو اشهر فغيكون من القبيل الظاهر والمؤول فايش؟ في المجاز اذا ترجح احدهما بمعنى الى كان هاد اللفظ كيتطلق واحد المعنى مجازي معين اكثر من غيره. فإذا اطلق واريد المعنى المجازي دل دليل دلت قرينة على انه لم يرد المعنى الحقيقي يتبادر الذهن الى احد المعنيين المجازيين دون الاخر فانه يذهب للراجح هاد المسألة هادي اللي كنقولو نحمله عليهما متل الفقيه اذا لم توجد قليلة تعين احدهما وتساويا في الاطلاق لم يكن احدهما ارجح من الاخر لانه حينئذ يكون من قبيل الظاهر. نعم. فهم الفقيه. نعم ففهاد الحالة فين كنقولو يجوز حمله على على معنيين واضحة المسألة؟ المسألة الثانية في نفس البيت هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك على حقيقته ومجازه في ان واحد لفظ هذا ماشي لفظ مشترك لفظ يدل على حقيقة ومجاز عندو واحد المعنى كيدل عليه حقيقة وعندو معنى اخر يدل عليه مجازا هل يجوز اطلاق اللفظ وارادة حقيقته ومجازته اش كنقولو دابا بسم الله الرحمان الرحيم اهاه وارادتها؟ ارادة واش؟ ما سمعتكش نعام؟ مجازيه؟ مجازيه مجازيه؟ كيفاش ميتالوداد ما فهمتش ناعس تصحابو فاهم حيت اللي كينعس شكون اللي كيكون فاهم كيقول لك اسيدي نتوما كتكترو في الهضرة وكضيعو الوقت خليكم تا تساليو ونفيق ياك فهمتي؟ وكنت ناعس وفاهم واخا تا نعستي اذن اطلاق اللفظ هذا معناه الحقيقي يعني لفظ له معنى حقيقتان وله معنى هل يجوز اطلاقه في ان واحد وارادة الحقيقة والمجال نعم يجوز عند جمهور المالكية يجوز ذلك. كذلك بنفس القيل اذا لم يمنع ماله. يجوز ذلك ولا اشكال. مثاله قوله تعالى ابو الخير. انتم تعلمون وسيأتي هذا في باب الأمر ان الأمر حقيقة في في الوجوه. الأمر حقيقة في الوجود قد يدل على الندب اذا دلت قرينه فملي كنقولو الأمر قد يدل على الندب بقرينة اذا دل على ان اطلاقه على الندب مجاز مجاز لأن شكون اللي كيحتاج للقرينة الحقيقة ولا المجاز؟ المجاز هو الذي لابد له من اذن فالأمر يطلق على الوجوب حقيقة وعلى الندب مجازا ولد اذا اريد حمله على النبذ فلابد من قرينته. والحقيقة لا تحتاج للقرينة. دلالته على الوجوب لا يحتاج لقرينته. فهمت قوله تعالى وافعلوا الخير هذا اللفظ هنا اطلق واريد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي افعلوا الخير وجوبا وندبا لان المفعول به اللي هو والخير اش المفعول به الذي هو الخير قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا اذا فاطلق الفعل اللي هو افعلوه على معنييه الحقيقي والمجازي لا اشكال لا مانع افعلوا الخير سواء كان هذا الخير واجبا فرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى او كان مندوبا قد يقول قائل الأمر كيبلغ غي على واحد نقولو يجوز اطلاق اللفظ المشترك على معناه الحقيقي والمجازي هذا اشتراك تجاوزا ماشي الاشتراك الحقيقي هذا اطلاقه الحقيقة هذا ظاهر واطلاقه وهنا دلة القرينة على انه قد يقصد به المعنى المجازي ولا مانع من المعنى الحقيقي اش معينة؟ عندنا قليلة تجوز اطلاقه على المعنى المجازي ولا مانع من حمله على المعنى الحقيقي شناهي القرينة؟ هي الخير هاد الخير المفعول بهذه القليلة قد يكون قائل محظوظ اطلاقه على المعنى الحقيقي هذا لا اشكال فيه ولكن هؤلاء المالكية لي كيقولو يجوز يتطلق ايضا على المعنى المجازي ما هي القرينات؟ لان المجازة لابد له من قليلة فين هي القليلة الفقيه؟ هي المفعول به الخير لان لفظ الخير اسم جامع للواجب والمستحب. واضح الكلام؟ فهذه هي القريبة التي جعلته يستدلون على انه يجوز ان يراد المعنى المجازي ولكن هاد القرين ا الفقيه واش معينة للمعنى المجازي؟ لا معينة معممة احسنت ولذلك القليلة في المجاز قليلة معينة وقرينة معممة فهذه القليلة دلت على انه يجوز ارادة المجازي ولكن لم تعين ذلك لأن لفظ الخير يطلق على الواجب وعلى المندوب مفهوم؟ واش واضحة المسألة؟ اذا ذكر في هذا البيت مسألة المسألة الأولى اطلاق اللفظ على معنييه المجازيين فأكثر جائز عند المالكية خلافا للقاضي والشافعية. واطلاق اللفظ على معنى الحقيقي ومعناه المجازي في ان واحد جائز عند جمهور المالكية كذلك. ولكن هادشي كامل شناهو الفقيه؟ ان لم توجد القرار معينة الا وجدت قرائن تدل على ان المقصود هو الوجوب فقط او الندب فقط او قرينة تدل على ان المراد الشراء بالصوم فقط او الشراء بالوكيل فقط فيلجأ اليها بلا خلاف الا توجدت القليلة فلا خلاف بينهم في العمل بها. اذا اذا لم توجد القرينة والشرط الثالث الا يتساويا في المعنيين المجازيين ماشي في الحقيقة الا يتساويا في اما اذا تساويا في المعنيين ازيين اذا تساويا في المعنيين المجازين اما اذا لم يتساويا فيعمل بالراجح واضح الكلام بمعنى هاد الخلاف اذا اما الى متساواوش الى كان واحد المعنى مجازي ارجح من الآخر ويتبادر اليه الذهن قبل الآخر فيعمل بالراجح بلا بلا اشكال اذا اطلق اللفظ على مجازين كذلك اذا اطلق اللفظ على حقيقته ومجازه شنو الشرط؟ اذا لم تكن قرينة تعين المراد فإلا توجدت قرينة عين المجاز او قرينة تبين اكثر ان المراد الوجوب الحقيقة فحينئذ يعمل بها وكذلك اش اذا لم يكن احدهما ارجح من الاخر قد يكون قائل الحقيقة والمجاز حتى هي فيها التساوي نعم قد يكون فيها التساوي مثال ذلك كون واحد اللفظ يطلق على معنى حقيقة ثم استعمل في معنى مجازي واشتهر وكثر استعماله في ذلك المعنى المجازي الى ان صار المعنى المجازي مثل المعنى الحقيقي عند الإطلاق بمعنى يتبادر اليه الدين وإن كان في أصل الوضع لم يوضع له ولكن كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى المجازي اي جعله مثل الحقيقة هذا يقع؟ اه هذا هو اللي كيتسمى النقل هذا يقع مثل اطلاق الغائط على ما يخرج من الانسان الاصل في لفظ الغائط انه ولكن هاد المجاز اشتهر وكثر استعماله عن المجازي حتى صار المعنى احيانا ممكن معنى المجازي يكون يكون هو الاظهر ممكن؟ اه احيانا قد يصير المعنى المجازي هو الأدنى لكثرة استعمال اللفظ له وقد يتساوى فإذا تساويا يجوز حمله عليهما او وجدت قرينة لا تمنع من ارادة المعنى النجافي يجوز حمله عليه. فالشاهد انه اذا وجدت قرائن تعين المعنى الحقيقي او فقراء تعين المعنى المجازي فيعمل بالقرائن بلا خلاف وانما هذا الخلاف عند عدم القرائن واضح معايا مزيان؟ قال في تخدير البيت قال رحمه الله وفي المجازر او المجاز وضدهم اطلاق ذو جواز. اعراب البيت الاطلاق والاطلاق والاطلاق هذاك هو المبتدأ وفي المجازر المتعلق بقوله جواز واضح جوازه تقدير البيت الاطلاق لاحضو معايا الاطلاق مبتدأ وال في الاطلاق علاش كدل؟ على العهد اي اطلاق اطلاق اللفظ على معنييه هذا هو الاطلاق الاطلاق لا يتنافيا كما سبق في اطلاق الأمر على التهديد والإباحة اطلاق الأمر على التهديد والإباحة كلاهما مجاز اه لأن الأمر يطلق على الوجوب حقيقة واطلاقه وعلى التمهيد او الاباحة مجاز زيد الفقيه ولكن هما متنافيان هل يجوز حمله عليهما؟ واش واضح معايا الشروط؟ دبا غي كنحددو المحل عند التجرد عن القرائن وتساويا. اما ان رجح احدهما على الاخر فيعمل بالراجح واذا كانا متنافيين فيستحيل حمله عليهما بل الواجب البحث عن قراره مفهوم قال الاطلاق ذو جواز اي جائز عند اكثر المالكية فاش في المجازين معا في المجازين معا او المجازات الا كان عندو اصلا من معنيين المجازين او المجاز وضده ادن جوج في المجازين هادي المسألة الأولى المسألة الثانية او المجاز وضد المجاز وهو الحقيقة يجوز اطلاق اللفظ على مجازه هاد المسألة الأخيرة ولا؟ لا غي الجمع الجمع المسألة المسألة الأولى الثانية التفريق بينها واضح نعم لاحظوا هاد المسألة الأخيرة خاصة بشيء لم نتحدث عنه البيت اللخر باش؟ اطلاق اللفظ على معنييه المجازيين او الحقيقي اما ما سبق كل ما سبق فالمقصود اطلاق اللفظ على معنيين حقيقيين واضح الكلام كل ما سبق فالمراد به اطلاق على معنييه الحقيقيين هاد المسألة اللخرة هي اللي تكلمنا فيها على اطلاق اللفظ على مجازين او حقيقته ومجازه واطلاق النفط على حقيقتي ومجازي هذا ليس من قبيل مشترك هادي فائدة ذكرها المؤلف استطرادا اطلاق اللفظ على مجازه وحقيقته مداخلش اصلا في باب مشترك لا يدخل الكلام علاش؟ لأن الأصل ان يحمل الرب على حقيقته وحمله على مجازه لابد له من قرينة طيب هل يجوز ان يحمل عليهما نعم يجوز علاش دكرو المؤلف؟ الفائدة يعني المناسبة واضحة لأن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله للمناسبات شناهي؟ هو انه قال لك يجوز حمل اللفظ على حقيقتين ويجوز حمل اللفظ على مجازين فقط تسأل وهل يجوز حمله على لان هادي هي الصورة اللي بقات لنا على حقيقتيه مجازيهم صورة حقيقية واحد قالك نعم يجودك ذلك من باب الفائدة والا فليس هذا بالقبيل المشترك فهمت؟ اذا تساوى الحقيقي والمعنوي الجنسي اه نعم على ماذا يحمل؟ يحمل عليه الجماعة نعم هذا هو اللي كنا كنتحدتو عليه الآن قلنا محل هاته المسألة تلاتين اذا تجرد اللفظ عن القرائن او تساويا. هذا هو محل اصلا هاد القول هذا. اما اذا ترجح احدهما فيجب العمل بالراجح واذا تنافيا فلا يجوز حمله على واحد منهما وانما يبحث عن القرار يعني اشنو خرجو معنا؟ اذا دلت قرينة على ارجحية احدهما فيجب العمل بالراجح بالاجماع بلا خلاف. واذا تنافيا فلا يجوز حمله عليهما بل لابد من البحث عن القرائن بلا خير يعني ما نقولوش ان يعني الأصل يعني حمل الكلام على هذا هو الأصل هاد المسألة هادي لي كندكروها الآن اذا تساويا والا الأصل ان يحمل اللفظ على حقيقته تجمع عليه ان شاء الله في بحث الحقيقة والمجاز هذا لا خلاف فيه بين الأصوليين الأصل في اللفظ ان يحمل على حقيقته لأن الحقيقة هي الظاهر لي سبق لينا حمله على حقيقته يعني حمله يعني حمله على الظاهر. هنا اش كنقولو؟ اذا اشتهر المعنى المجازي وبلغ في الاشتعال الى ان وصل للحقيقة او دلت قرينة على امكان ارادته مع حقيقته هذا هو اللي كنتكلمو عليه اما الاصل هو ان يحمل اللفظ على الحقيقة مفهوم هل من اشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم المشترك الاشتراك هو ان يتحد الله اعيدها الاشتراك هو ان يتخذ الله ولا تعدد معناه الحقيقي كالعين للباصرة والجارية برأي وقوع وقوع مشترك ثلاثة اقوال الاول وهو رقم مدخل وهو الحق جوازه ووقوعه في الوحي وغيره نحو نحو قوله ثلاثة قرون لان القرء مشترك بين الطهر والحيض وحجة هذا القول المشاة القول الثاني يعني حجتهم الحس قال لك ها هو كنشوفو فيه كاين هادي هي الحجة القول الثاني منعروف عن مشترك مطلقا في الوحي وغيره. هؤلاء الذين منعوا وقوعه. هل جوزوه عقلا؟ نعم جوزوه. وحجة القارئ بان الاشتراك يخله ان يخلوا بفهم المراد من اللفظ لاحتماله لكل المعنيين المشتركين واجيب بانه يتعين احد معنيين بقرينه وان لم قرينة حمل على معنيين حمل على معنيين ولكن بالقيد المذكور اذا امكن اذا لم يمنع ماله وقال على معنيه هي او معانيه معناه الا كانوا عندو جوج اولى معانيه الا كان عندو اكثر زيد القول الثالث منعه في الوحي دون دون غيره يحج دون غيره حجة القائل بانه لو وقع في الوحي لوقع الامام مبينا فيطول بلا فائدة او غير مبين او غيره او غير مبين فلا يفيد لعدم فهم المراد منه والوحي ينزه عن ذلك. وجيب بامرين الاول انا لا نسلم لزوم الطول فقط كونك مثلا شربت من العين لا طول فيه مع انه فيه قرينة تبين ان المقصود الجادية لا الباصرة. الثاني اقليم المعلق هنا لا محل له لأن المؤلف رحمه الله قصد الرد على مسألة انه يلزم منه طول. فبين لي ان انه لا يلزم الطول هذا هو المراد دفعه شنو المراد ردوه؟ ان الطول لا يلزم هل ذلك موجود في الشريعة وليس موجود يبحث فيه؟ في الكتاب والسنة يبحث فيه غي مقصودنا ان قوله ان قوله يلزم منه طولنا لا الطول ماشي لازم والدليل عندو ماشي لازم هاد المثال فهذا المراد بالدليل يدفعوا هذا الاشكال فقط اللي هو لزوم الطول فقالوا لا يلزم الطول التعليق لا محل له الثاني ان لو سلمنا جدليا انه يقول فلا نسلم كون الطول بلا فائدة لان التفصيل بعد الاجمال من مقاصد اللغة العربية ففيه فائدة لم تكن في غيره لانه يقع في الذهن لان الاجمال يستدعي شوقا الى التفصيل. فاذا جاء التفصيل صادف محله للتشوق اليه. اطلاق اطلاق في معنيه مثلا مجازا او ضدا اجاز النبلاء. يعني ان النبلاء اي الاذكياء من الاصوليين اجازوا اطلاقا مشترك في وقت لا معنييه سقط عندكم اجازوا اطلاق المشترك على معنييه هكذا في النسخة التي ذكرت لكم ولابد لأننا اجازوا اطلاق المشترك في وقت واحد من واحد ولكن اطلاقا المشترك في على ماذا؟ اجازوا اطلاق المشترك في وقت واحد من متكلم واحد. اطلاق مشترك على معنى واحد ولا على معنييه ولا على فلابد من المتعلق لأنه هو اللي كيبين لنا المحل لا هكذا في انا اقتصرت على هذا لانه هو الذي في النسخة اختصرت عليه لان لا ازيد على المؤلف رحمه الله. اما من جهة المعنى راكم عرفتم انه ولكن لي في النسخة من باب الامانة العلمية منزيدوش او معاني نزيدوها في الحاشية تعليقا. ولكن كلام المؤلف هادشي لي فيه علامة على يديه. زيد الأذكية من الأصوليين جازوا اطلاقا المشتركين على معنييه في وقت واحد من متكلم واحد. وقوله مثلا يعني او معاني هاهي السي حسن شتيه لذلك لم تذكر هنا عاد غادي يشرحها من بعد قال لك وقوله مثلا يعني او معاني فإلى كان ذكرها قبل لا حاجة لتكرارها وقولوا مثلا يعني او معانيه اذا كان مشتركا بين اكثر من اثنين كقول من اثنين همزة وصل. من اثنين كقولك عندي عين وتعني الباصرة والجارية والذهب وقوله وقوله وقوله مجازا او ضدا يعني ان المشترك اذا اطلق على معنييه او او معانيه قيل انه يكون مجازا لان اللفظ لم يوضع بمعنيين او معاني وانما لكل واحد بانفراده وكونه مجازا قول اكثر المال اكثره اكثر المالكية وقيل يطلق على معنييه او معانيه حقيقة وهو قول الباقيان والشافعي والمعتزلة. هو مراد المؤلف اذا ما حجة المالكية اللي قالوا مجاز ما حجته علاش قالوا مجاز ما علتهم؟ وسعنا لم يوضع لمعنيين او معانيين احسنت والشافعية لي قالوا حقيقة زيد هو مراد المؤلف بقوله او ضدا يعني ضد المجاز وهو الحقيقة ومحل القول ومحل القول هادي مهمة هادي هي اللي تنأكدو عليها تنقولو ومحل دلك اذا امكن اذا لم يمنع منه مانع اما اذا منع مانع ولم يمكن فلا يجوز بالاجماع ها هو حدد محل نزال القول بإطلاقه على معنييه او معانيه ان امكن ذلك بأن يكون لا منافسة بين المعنيين او المعاني او تكون بينهم او تكون بينهما منافس منافس ولكن منافس منافس ولكنها من غير الوجه الذي حصل فيه الاطلاق فالاسود وسيمثل لهما لاحظ غيمثل لهما اذن قالك بأن يكون لا منافاة دينا عليه او بينهما منافاة ولكن من غير الوجه الذي جاء فيه الإطلاق اذن جوج د الأشياء سيمثل لكل واحد المثال الأول فالأسود والأبيض مثلا متنافيان في في ذاتيهما والجون مشترك بين متنافيان في ذاتهما لانهما متضادان. فلا يمكن ان يكون الشيء ابيض اسود في ان واحد. اذا اذا كان لفظ يطلق عليه فلا يجوز ان يراد به معنيان ثم غادي يستثني اذا لم يكن السلفي قال والجون والجون مشترك بينهما فيجوز على هذا الجون النبات يضرب الى السواد من خضرته من شدة خضرته يميل الى السواء من شدة الخضرة يميل الى السواد وايضا هاد النبات الذي يميل الى السواد فيه حمرة وفيه بياض اذا ففيه يجتمع فيه الحمرة والبياض والسواد هذا نبات واحد يجتمع فيه الحمرة والبياض والسواد فهو من شدة خضرته يمين ومن السواد وفيه ايضا الحمرة وفيه ايضا اش؟ البيع. قال الجول والجول بينهما قال في القاموس هكذا قال في القاموس الجون النبات يضرب الى السواد من خضرته والاحمر والابيض والاسود. زيد ويجوز على هذا القول ان تقول ملهوس الجون وتعني الاسود والابيض لانك لابس لكل منهما ومن لاحظ انك كيف كيف ذلك؟ كما لو كنت تلبس ثوبا فوق ثوبك ممكن؟ ثوب ابيض فوق ثوب اسود فيمكنك ان تقول ملبوس الجو اما ان انك تلبس ثوبا واحدا هو ابيض واسود في ان واحد هذا هو التظاهر هذا هو التنافي الذي لا يمكن ومن هذا لاحظ من هذا الوجه تقول ملبوس البياض الجون بمعنى الأبيض والأسود من هذا الوجه لا منافاة ولذلك اشنو قال لك؟ قال لك او تكون بينهما منافاة ولكنها من غير الوجه الذي حصل فيه الاطلاق. الاسود والابيض بينهما منافع ولكن ملي كنقول ملبوس الجون من غير الوجه التنافي كاين من غير هذا الوجه لانه يمكن ان يكون كذلك من جهة انه ابيض من جهة زيد ومن هذا الوجه بجواز جمعك بين لبس الابيض والاسود. نعم. وتقول امرأة اقرأت المرأة بالقاف اقرأت المرأة فقرأت المرأة بمعنى حاولت وطهرت. كيف ذلك؟ قال لك يجوز تقول اقرأت المرأة بمعنى حاضت وطهرت. يجوز كي الجيران شناهي الجهة المفكة؟ يعني حاضر ثم طارت ولكن ماكاينش ثم؟ حاضت هذا لاحظوا معايا اولا اطلاق القراء على الحيض والثور هذا بينهما منافاة وعلي فلا يجوز ولكن هو قال لك من جهة اخرى يجوز شتي كل المعنى في ان واحد اذا المنح حاضت في وقت وطهرت في وقتي حاضت في ان وطهرت في ان ايلا قصدتي هاد الجهة يجوز الجماعة اما ان قصدت في ان واحد فلا يجوز. فهم؟ وقوله اطلاقه مفعول مقدم على فعل ونبلاء اسر للوزن ان يخلو من قرينته في المجمل وبعضهم على الجميع يحمل يحمل يحمل وبعضهم يحمله على الجميع. يعني ان المشترك اذا تشرد من القرائن الدالة على تعليم احد او معانيه او على تعميمه لجميع معانيه يحكم عليه. لاحظ قال لك على تعيين احادي او تعميمه لا كنا كنقولو في القرينة حنا كنقولو قرينة معينة او معممة. وهذا معروف في المجاز عند دراسة المجاز وسيأتي انه لابد له من قرينة اش؟ اه قرينة معينة او قرينة معينة بانه مجمل اي غير مرتبط المعنى كما يأتي في المؤلف وبعض العلماء يحمل على معنييه او معانيه كما ومذهب الشافعي قائلا بظهوره في ذلك عند التجريد من القرائن. وقيل لم يجيز نهج العرض وقيل بالمنع السلبي يعني ان بعض العلماء قال بان اطلاقا المشتركة المشاركة مشتركة لان اطلاق المشترك على معنييه او معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجازا. ولكن يجوز عقلا لان العرب لم تستعمله الا كل واحد من معانيه بانفراده لا في مجموعها. وهذا قول الغزالي وابي وابي الحسين البصري المعتزلي والبيانيين وغيرهم وقول هذا قول غير الاذكياء ياك؟ غير النوناء وقول وقيل بالمنع الى اخره يعني ان بعضهم قال لا يجوز اطلاق المشترك على معنييه في الاثبات وهو مراد بضد السلب لان لان السلب لنفيه وهذا القول يقول صاحبه ان ذلك يجوز في نفي ومثله النهي. فتقول مثلا لا لا الحامل تعتد بهندي خالفتي اللغويين كله اسكت بهند واش لهندة ولا لهندي؟ غي واحد من هاد الجوج مكاينش تا حاجة اخرى لهندي لهندا. نعم؟ لهندي. لهندن؟ والتأنيف لا يمنع من الصرف العالمية والتأليف يلا مراجعة ديال الألفية هادي التأنيث العالمية يمنعان من الصيام السياسي نعام؟ ما كاينش الإضافة هادي يوجد اللام السي عماد هاد هاد الوزن هادا هاد بحال الهندي نستثنى منها شناهي بحالها؟ في استثناء اذن شنو تصرف؟ اه تصرف مطلقات اسي عبد المجيد لهندين او لهيندا هوما بجوج ها جوج جوج ولكن غي قلتيها وصافي لا الشاهد من الألفية لا ماشي من الألفية راه حنايا شاهدوا ذلك بالألفية وجهان في العديمي تذكيرا سبقوا عجبة كهندا والمنع احد. يا جوزال يجوز ذي هندي ذي هند والمنعوء حق او لا في العهد بتدكيرة سبق وعزمة كهينة والمنع احق. والمنع اولى. هذا فاش؟ في الثلاثي الثلاثي ساكن الوسط مؤنث ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه الوجه هند هند ستكون مثلا لا يأمر عليهم دين الحامل تعتز به وتعتز به تعتز به شكل قرأة ولا لا قرآن يجوز ان وفتحها ذكرته في اول هو الحيض وتريد انها لا تعتز باجر ولا طهر لانها تعتد بوضع حملها. نعم اذا كانت المطلقة حاملا هند هذه المطلقة كانت حاملة. فتقول لا قرأ لهندا تعتد بهن. ممكن؟ اه ممكن لا لا تغتب لا تعتدي على عين لزيد وتعني به الباصرة والجارية والذهب لانك في سياق النفي تعم بخلاف الاثبات وكذلك في سياق النهي كما هو مقرر في الاصول سيأتي النكرة في سياق نافي النهي والشر في كل ذلك ويدخل في اثبات الامر واذا كان المعنيان لا يمكن الجمع بينهما امتنع حمل مشترك لاحظ ديما كيكرر لك هاد القايد شوف واذا كان راه سبق وعاود لك عوتاني هاد القايد ولذلك كررتوه هذا الشرط واذا كان المعنيان زد واذا كان المعنيان لا لا يمكن الجمع بينهما امتنع حمل المشترك عليهما قولا واحدا بحمل صيغة افعل. صيغة افعل افعل امرا كحمل صيغة عاد كيقصدو الاصوليين بصيغة افعل الامر مع ان الامر قد لا يكون على صيغة فعل ولكن هذا هاد الصيغة هادي هي المشهورة عندهم في الارض كأنهم يجعلونها علما على الأمر الى قالوا صيغة تفعل كيقصدو الأمر نعم ولذلك الأمر ملي كيعرفوه كيقولو وصيغته افعل مع انه قد يكون على غير وزن زيد كصيغة كصيغة افعل على طلب الفعل والتهديد صيغة افعل على طلب متنافس ولا لا؟ فلا يجوز وقوله كلامه ان الاثبات ضد النفي ومرادنا الجد اللغوي الذي اصطلاحي لا الاصطلاحي لا الاصطلاحي لان النفي والاثبات ليس اصطلاحا وانما هما فيه في الاصطلاح نقيضان. في اصطلاح المناطق النفي والاثبات في اصطلاح المناطق ليس بالدين بل هما نقيضان لان النفيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. فاي شيء اما ان يكون مثبتا او منفيا. ما يمكنش يرتفع عليه الاثبات والنفي معا. اذا فملي قال الناظم رحمه الله ضد قصد الضد اللغوي لا الضد الاصطلاحي لان الضد في الاصطلاحي يمكن ارتفاعهما كالبياض والسواد فالابيض ضد الأسود اذ يمكن ارتفاعهما فيكون الشيء احمر او اخضر ولكن النقيضين لا يمكن اجتماعهما فالشيء اما ان يكون مثبتا او منفيا فالمؤلف ملي ضد قصد الضد اللغوي لا ضد الاصطلاح عند المناطق المهم لان الضد في اللغة العربية كيشمل التناقض وكيشمل التضاد اما عند مناطق لا يفرقون بين الطب والناقل زيد وفي المجازين او المجاز وضده العطف المجازي او المجازي وضده وضده نطاق دون جواز. نعم. يعني انه يجوز لغة نطاق النبض على مجازيه او على مجازه رفيقة فمتال اطلاقه على مجازره قولك ايوا صيفها ما تنعس حتى تصايبها العجائب ديال طلبة التعليم فمتال المربي على مجازره قولك لا اشتري وتريد لا اصوم ولا يشتري لي ودين والانسان باقي على ثقة ومجازي عندهم قوله وافعلوا الخير فان صيغة الامر حقيقة في الوجوب مجاز في النذر وهو مستعمل ثم ان قلت المجاز لابد له من قليل فالجواب القرينة هي شمول الخير لهما للحقيقة. وهم استعملون هنا في لتناول الامر الواجب والمندوب في قوله وافعل الخير. ومحل الجواز ها هو كيعاود ومحل جوازي لابد منه زيد ومحل جواز الطاعة اللهم اغفر اطلاقي على مجازيه او ان تقوم قرينة على ارادتهما او يكون على ارادته ماذا امتى؟ متى؟ اذا كان احدهما ارجح من الآخر واضح؟ ولذلك قال لك او يكونا متساويان بالاستعمال اذا ايلا كانوا متساويين ماشي ضروري تكون قرينة على ارادتهم ولكن تكون قرينة الا كانوا الا كان واحد ارجح من الاخر علاش الا كان واحد ارجح من الاخر لابد تكون قرينة لأنها الى مكانتش قليلة غنعملو بالراجح. واضح؟ زيد. والدليل هو قاليك او يكونا متساويين في الإستعمال مرجيحة لاحدهما ففهمنا منو ان في اللول ملي خصها تكون قرينة حينئذ مكيكونوش متساويين كيكون واحد ارجح من العقل زيد او يكون متساويان في الاستعمال ولا مراجعة لحدهما فان نرشح فان نرجح احدهما رجح احدهم ما تعين والا كالتهديد والفلاح ومحل جواز اطلاقه على حقيقته ومجازه فيما اذا ساوى اذا ساوى المجاز الحقيقة في وكذلك محل جواز اطلاق الحق والنجد ان يكون ان يكون المجاز مساويا بلغ في الشهرة حدا يساوي به الحقيقة فعاد ممكن فان لم يساويها امتنع ارادته مع امة معها. وان حمل على حقيقته ومجازي معا يكون مجازا وقيل حقيقة ومجازا الى مسألة الان جوزنا قلنا مذهب المالكي يجوز اطلاق اللفظ على اش؟ مجازه ثقتي طيب السؤال اذا حملناه على حقيقة ولذلك قوله تعالى وافعلوا الخير والنجاة الوجوب والنبي فهل هذا الحمل هذا الحمل يكون حقيقة او مجازا او حقيقة باعتباره مجازا بالاعتبار خلافه. ثلاثة اقوال قيل يكون مجازا وقيل حقيقة ومجازا باعتبارهم وقيل حقيقة. باقي لكم واحد القول اللي هو يكون حقيقة فقط. اذا هاد الحمل شناهو اللي يكون حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في ان واحد واش كيفما سبق لنا في حمل النفط على معناه؟ مجاز له ضدا اجاز النوبة لا يسبق لنا خلاف كذلك هنا كاين خلاف ملي نحملو اللفظ على حقيقته ومجازه هل هو حقيقة؟ هل هذا الحمل حقيقة؟ او هذا الحمل مجاز او هو حقيقة ومجاز المهم زد وقول المؤلفين او المجازر ضده يعني المجاز والحقيقة يعني يعني المجاز والحقيقة المجاز مفعول به يعني يعني المجازة والحقيقة اي حمل اللفظ عليهما معا. والله اعلم السي حسن كان عندك شي شي مشكل