رحمه الله من هذا الاصل انية الذهب والفضة. لو قال قائل قبل ان تبحثوا في الاستثناء لما ذكرتم من الاصل وهو ان كل اناء طاهر. يباح استعماله واتخاذه. الدليل على هذا في غالبه حيث يطلق عليه اناء ذهب او اناء فضة على اي وجه كان سواء كان هذا الاناء او عياء او كان ذلك الات تستعمل في الاواني كالملاعق وغيرها من الحمد لله رب العالمين نحمده جل في علاه واثني عليه الخير كله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. الا انية ذهب وفضة هو مضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. وتصح الطهارة منها الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما ابين من حي فهو كميتته. يقول المؤلف رحمه الله باب الانية. باب الانية هو الباب الذي جمع فيه المؤلف رحمه الله الاحكام المتعلقة بالاوعية والظروف التي يكون فيها الماء. فالانية جمع اناء وهو الوعاء. سواء كان من او كان من عظم او كان من معدن او كان مما كان. فالان يا على شتى صورها وانواعها هي الاوعية. يجمعها انها وعاء. سبب قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وجميع الادلة الدالة على ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة تصلح دليلا على هذا الاصل. فانه لا يمكن لاحد ان يقول احكام الان في كتاب الطهارة. ان الانية تؤثر سر على صحة الطهارة فمن الانية ما يصح التطهر به ومنها ما لا يصح التطهر به. يعني منها ما يصح ان هو ان يكون دعاء للماء الذي يستعمل في الطهارة. ومنها ما لا يصح ان يكون وعاء للماء المستعمل طهارة وقد ذكر جماعة من اهل العلم ان الحكمة من ذكر باب الانية في كتاب الطهارة بعد باب المياه ان الانية هي الوعاء الذي يكون فيه الماء. وهذا في الحقيقة ليس فيه من العمق ما في المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وهو ان الانية بحثها الفقهاء في كتاب الطهارة لبيان ما يصح استعماله منها في الطهارة من ما لا يصح هذا هو المقصود وليس المقصود هو بيان الاوعية التي يوضع فيها الماء فان الماء المستعمل في الطهارة منه ما يكون في اناء ومنهم ما لا يكون في اناء كالذي في الانهار والاودية والذي في العيون مجتمع من السيول وغير ذلك ذلك من المياه التي لا تكون في ظروف لا في اوعية. اذا ذر الفقهاء باب الانية في كتاب الطهارة لبيان تأثير الانية في صحة الطهارة. ومن اهل العلم من ذكر احكام الانية في باب الاطعمة او في الاطعمة والاشربة. وذلك انه ملتصق بالاطعمة ونشرب اكثر من غيره وهذا ما درج عليه جماعة من فقهاء المالكين. وعلى كل في كل تصنيف مناسبة. الاواني من حيث التصنيف يمكن تصنيفها باعتبارات شتى. ولاهل العلم في تصنيفها طرق فمن اهل العلم ان يصنف الانية ان يقسمها بناء على الحل والحرمة. ما يحل منها وما يحرم. ومنهم من يقسم ويصنف الانية باعتبار الجنس فيقول الانية من الجلود الانية من العظام الانية من الشعر الانية من المعدن وما الى ذلك ومنهم من يصنفها باعتبار الطهارة والنجاسة. ومنهم من يصنفها باعتبار من هي في يده في يد مسلم او كافر انية الكفار وغيرهم. كل هذه التصنيفات للتقريب وليست مقصودة لذاتها ثمان المقصود من هذا التصنيف والتقسيم بيان اثر ذلك بيان اثر ذلك في الطهارة. المؤلف رحمه الله في الزاد في المتن الذي نشتغل بشرحه ابتدأ بذكر القاعدة الانية فقال كل اناء ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. وهذا يبين لنا الاصل في الاواني. وان الاصل في الانية الحل والاباحة والطهارة. لان الحل والاباحة يقترن بالطهارة. فلذلك قال رحمه الله كل اناء كل اناء طاهر هذا هو الاصل. ولذلك اذا اشتبه عليك في اي اناء ترجع الى الاصل فاذا اشتبه عليك هل هذا الاناء طاهر او غير طاهر؟ فالاصل انه طاهر. وهذا التقديم هو كالتقعيد والتأصيل. ومن المهم طالب العلم في كل ابواب العلم في الفقه وفي غيره ان يعتني بالاصول والقواعد التي تبنى الابواب لان الاصول والقواعد هي الاسلحة الماظية والاصول الجارية التي يستفيد منها طالب العلم فيما ذكر من المسائل وفي ما لم يذكر فلذلك ينبغي ان توفر الهمم ان تحفظ هذه الضوابط ويعتنى بها. كل اناء طاهر هذا الاصل ثمان المؤلف رحمه الله اشار في هذا الباب الى عدة انواع من الاواني اشار الى الانية من المعدن واشار الى الانية من الجلود واشار الى الآنية التي في ايدي الكفار. وبين حكم ذلك على وجه يتبين به ما يصح استعماله في الطهارة مما لا يصح. فابتدأ اولا بذكر الاصل في الانية قال كل اناء طاهر. ولما كان الشك قد ينتاب الانسان في الانية نفيستي الغالية اشار الى حكمها قال ولو ثمينة. وقوله ولو ثمينا هذا لا يرجع الى وصفها بالطهارة انما يرجع الى استعمالها واتخاذها. والا فان النفاسة وعلو بل النفاسة وعلو الثمن لا يؤثر في الطهارة. فلا يكون طاهر لرخصه فاذا علا ثمنه ارتفع عنه هذا الوصف انما الوصف هنا يعود الى امر يأتي في ما بعد وهو اباحة الاتخاذ الاستعمال فكل اناء طاهر ولو ثمينا الخبر يباح اتخاذه واستعماله وذكر والاستعمال وهذان امران يفرق بينهما الفقهاء. فالاتخاذ هو الاقتناء والاستعمال هو المباشرة الاتخاذ هو الاقتناء والاستعمال هو الانتفاع والمباشرة. ومن اهل علم من لا يفرق لهما فيجعل اتخاذ هو الاستعمال والاستعمال هو الاتخاذ. لكن جماهير الفقهاء على التفريط بين الاتخاذ والاستعمال للافتراق في الحكم الذي سيتبين بعد قليل. قال رحمه الله الا انية ذهب وفضة. فاستثنى المؤلف في شيء مما لم يأتي في الشرع تحريمه انه حرام حتى يقيم الدليل على التحريم. اذ في الاشياء الاباحة اذا الاصل اشياء الاباحة والطهارة. فكل الادلة تدل على هذا الاصل كل الادلة التي تدل على على ان الاصل في الاشياء الحل دالة على ما ذكره. من الطهارة وما ذكره من انه يباح الاتخاذ والاستعمال. ولذلك لا نطيل المقام في في ذكر الادلة كذلك الشأن في كلام الفقهاء رحمهم الله فانهم لم يذكروا تطويلا في هذا المقام. قال رحمه الله الا انية ذهب وفظة استثنى انية ذهب وهذا من باب اضافة الشيء الى اصله اي الانية المصنوعة من الذهب او من باب اضافة الموصوف الى صفته اني الذهب وفضة والمقصود بالية الذهب الفضة الانية المصنوعة من الذهب والفضة سواء كان ذلك في كل او كان اوجه استعمال الالية. يقول رحمه الله ومضببا بهما. اي وما فيه من هما ظبة والظبة قيل هي نوع من الشد الذي يكون في الاناء يقوى به الاناء وقيل ان الضب نوع من ادخال الذهب في الاناء على وجه يكون مرفعا بالذهب والفضة اما لتقويته او لتجميله او لغير ذلك من المقاصد. والخلاصة ان الضبة هي نوع من الشد والالحاق في الاناء يجعله مغطى بالذهب او الفضة وقوله رحمه الله مرببا بهما اي بالذهب والفضة. دليل الاستثناء انه لا يباع اتخاذ ولا استعمال. انية الذهب والفظة ما جاء في الصحيحين من ام سلمة وحديث حذيفة رضي الله عنهما. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الذي يشي ان يأتي الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا الحديث حديث ام سلمة في صحيح الامام مسلم وفي رواية البخاري ليس فيها ذكر الذهب. واما حديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل في ان فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لهم اي للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة. هذان هما الاصل في تحريم انية الذهب والفضة وهناك جملة من الاحاديث تعزز هذا المعنى وتثبته و النص على الذهب والفضة دين. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة. وقال في حديث ام سلمة الذي يشرب في اناءه الفضة وفي رواية مسلم الذهب والفضة فدل ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله المضبب بهما اي ما شد فيه ذهب او فضة ما شاء الاناء الذي شد بذهب وفضة فدليل وذلك هو ما جاء في بعض روايات ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء ذهب وفضة او فيه شيء منهما وهذا يدل على العموم الا ان هذه الرواية ضعيفة. لكن الحكم مستفاد من النهي عن انية الذهب والفضة وما كان بذهب وفضة فانه يصدق عليه انه اناء ذهب وفضة. اذ لم تأتي الا في شيء محدود فلا يرتفع الحكم الا فيما جاءت به الرخصة. والرخصة في ما رواه الامام البخاري من حديث انس لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني الكسر والشر سلسلة من فضة. فيقصر هم على ما جاء به الاستثناء. وما عداه فهو باق على الاصل. ثم قال رحمه الله في بيان حكم المستثنى لانه قال الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما ما شأن هذا؟ قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. يحرم اتخاذها اقتناؤها واستعمالها يعني الانتفاع بها في اوجه الانتفاع. سواء كان ذلك على وجه الانية او على غير وجه الانية. فكل استعمال يدخل في قوله رحمه الله فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. وهذا الذي عليه جمهور العلماء اذ اذ اتخاذ وسيلة الاستعمال وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجوز لاتخاذ دون الاستعمال. فعندنا مسألتان مسألة ومسألة الاستعمال. الاستعمال جماهير العلماء على تحريم اوجه الاستعمال كلها وقالوا انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاكل والشرب في الية الذهب والفضة لكونها اغلب اوجه الاستعمال وليس قصرا للحكم على هذا الوجه انما هو ذكر اغلب الاوجه وما خرج مخرج الغالب لا يفيد الحكم على هذه الصورة كما انه لا يفيد العموم لكن لا يفيد قصر الحكم على هذه الصورة بل كل اناء يستعمل من الذهب الفضة على اي وجه كان فانه يحرم. وقالوا ذكر الاكل لانه الغالب او لانه نوعظ من الاستعمال فيلحق به غيره واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فذكر الله تعالى الاكل هل هذا يفيد قصر الحكم في التهديد والوعيد؟ على الاكل فقط فلو انه اخذ مال اليتيم في غير اكل كاخذه في تجارة او اعتداء عليه في اراضي او في اي اوجه اي او في اي وجه من اوجه الاستعمال الاخرى فان الحكم لا يشمله؟ قال لا. انما يشمل هذه الاوجه وانما ذكر الاكل لانه ابر اوجه الانتفاع. والصق واخص اوجه الانتفاع. فذكره لهذا المعنى ليس اصلا للحكم عليه. قال رحمه الله فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. هذي مسألة الاستعمال. اذا جماهير العلماء على ان جميع اوجه الاستعمال لانية الذهب والفضة محرمة حتى في غير الاكل والشرب. فلو استعملت مثلا في الطهارة فانه لا تجوز وليس اكلا ولا شربا. اذا استعملت انية الذهب والفضة من في اه سقي الناس بنقل الماء من جهة الى جهة. او ما الى ذلك من اوجه الاستعمال الموجود او استعملت مثلا كدوادر او على حفظ شيء من الاشياء كل هذه الاوجه محرمة في قول الجمهور ذهب طائفة من اهل العلم الى جواز اوجه المال في غير الاكل والشرب. وهذا القول حكي اجمع على خلافه والحقيقة انه لا اجماع لان القرطبي رحمه الله حكى الخلاف وان من اهل العلم من يرى جواز الاستعمال في غير الاكل والشرب تملأ انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وهي مسألة الاستعمال. اما اتخاذ فان الاتخاذ الخلاف فيه اول. جمهور العلماء على انه لا يجوز الاتخاذ لان الاتخاذ وسيلة للاستعمال قالوا وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم. واستدلوا على تحريم الاتخاذ بادلة تحريم الاستعمال. واما القول الثاني في المسألة فقالوا ان الاتخاذ يفارق الاستعمال الاتخاذ يفارق الاستعمال. فلا دليل على تحريم الاتخاذ. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم اتخذوا الذهب والفضة ولم يكن هذا في ولم يكن هذا محرما عندهم فدل ذلك على التفريق بين الاستعمال والاتخاذ واستدلوا بان حذيفة راوي حديث لا تأكلوا في انية الذهب والفضة كان عند رأس من ذهب او فضة بل ان سبب ورود هذا الحديث قوله لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ان غلاما لحذيفة اتاه بقدح من ذهب او فضة فيه ماء فلما اخذ حذيفة رضي الله عنه رماه به فقال اما فاني لم افعل الا اني قد نهيته غير مرة يعني نهيته مرات عن ان يقدم ماء في اناء ذهب او فضة ولم وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا في انية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. قالوا هذا الحديث يدل على جواز الاتخاذ وان المنع ليس للاتخاذ انما للاستعمال. لان حذيفة لم ينكر الاتخاذ او لم يمنع الاتخاذ انما منع الاستعمال. وهذا القول له وجاهة وفيه قوة فان الدلالة التحريم ليست بظاهرة. تحريم الاتخاذ ليست بظاهرة. اذ النصوص نهت عن الاستعمال. واما الاتخاذ فقد يكون وسيلة وقد لا كن وسيلة. فمن كان الاتخاذ وسيلة تؤدي اه الى الاستعمال فنقول في حقه ان الاتخاذ محرم واما من كان الاتخاذ لا يؤدي الى ذلك فليس بمحرم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي اشار اليها المؤلف رحمه الله قال ولو على انثى هذا اشارة الى اذ من اهل العلم من يرى جواز الاتخاذ والاستعمال في غير الاكل والشرب للاناث. لان الاناث مما رخص لهن في شأن الذهب والفضة. وينبغي ان يعلم ان الذهب والفضة لها احوال فلها حال في الانية ولها حال في التحلي ولها حال في حال الحرب يعني استعمال الذهب والفضة على احوال استعماله في الانية هو اشد الابواب واغلاظها استعماله في تلي اخف شدة ووعيدا منه في انية الذهب والفضة ولذلك هو اوسع فيجوز للمرأة التحلي الذهب والفضة لحاجتها ومن ينشأ في حلية وهو في الخصام غير مبين. وكذلك الرجل يجوز له شيء من التحلي بالفضة وذلك اليسير من الذهب فيما اذا كان تابعا كما سيأتي وتفصيله فدل هذا على ان شأن استعمال الذهب والفضة في اللباس اوسع منه في ايش؟ باب الانية وفي ما يتعلق الحرب شأن استعمال الذهب والفضة اوسع منه في حال السلم وعدم الحظ هكذا التدرج في التغليظ في او التشديد في استعمال الذهب والفظة. في الان يا شد يعقبه في باللباس يعقبه في حال في في حال اه الات الحرب ما يتعلق بها من اه من امور. قال رحمه الله وتصح الطهارة منها الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة. المؤلف اتى بالمقصود من ذكر احكام الذهب والفضة هو بيان تأثير هذه الانية في الطهارة يقول رحمه الله وتصح الطهارة منها اي تصح الطهارة من الانية ولو كانت ثمينة الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة. قوله تصح الطهارة منها هل يعود الى الاصل او الى الاستثناء يمكن ان يقال انه يعود الى الاصل لانه قال تصح الطهارة منها اي كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. والصواب ان يعود الى الاستثناء لا الى الاصل لان الاصل قد بين فيه الحكم انه يباح الاتخاذ والاستعمال ومن اوجه الاستعمال ان تستعمل في ايش ليش يا اخواني؟ في الطهارة. فيصح استعمالها في الطهارة. لكن البحث في الاستثناء. حيث قال الا ان يتذابوا الفضة ثم ذكر في هذا الاستثناء انه لا يؤثر مع تحريم الاقتناء والاستعمال الا ان هذا التحريم لا يؤثر على صحة الطهارة. ولذلك قال وتصح الطهارة منها. الظمير يعود الى اي شيء؟ الى الية الذهب والفضة والمظبب بهما. وهذا احد القولين في المسألة وهو قول جمهور العلماء. ان انه يصح استعمال هذه الانية في في انية الذهب والفضة في الطهارة. اذ لا دليل على بطلان الطهارة بذلك. والاصل صحة الطهارة. الاصل انه اذا تطهر ثبت الحكم حتى يقوم الدليل على ان هذه الطهارة ليست بصالحة. وذهب طائفة من اهل العلم وهو رواية في يذهب احمد اختارها شيخ الاسلام رحمه الله الى ان الطهارة من انية الزهب والفضة لا لانه تعمل في شرط من شروط صحة اما من شروطه صحة الصلاة ما نهي عن استعماله وما حرم استعماله فكان هذا مؤثرا على الطهارة بابطالها وعدم صحتها. وقاس هذه المسألة او نظر هذه المسألة بمسألة الصلاة في الارض المغصوبة فكما نتصح الصلاة في الارض المغصوبة قالوا لا تصح الطهارة من الانية المحرمة والصواب انه لا سواء لا صورتين وان الطهارة من انية الذهب والفضة باقية على الاصل وهو صحة الطهارة حتى على او عدم الصحة وحتى يقوم الدليل على عدم الصحة وهو مذهب الجمهور. قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قال رحمه الله الا ظبة يسيرة هذا الاستثناء من الاستثناء. هذا الاستثناء من الاستثناء. تصور كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله ثم استثنى فقال الا انية ذهب وفضة ومظبة مبنيهما الى اخر ما قال ثم قال الا ظبتين هذا الاستثناء من المنع فهو عود الى الاصل واباحة الاتخاذ والاستعمال. فقوله الا ظبة يسيرة يعني يباح استعمال المظبب بظبة كثيرة اذ انه قرر ان المظبب بالذهب والفظة كاناء الذهب والفظة في التحريم لكنه استثنى ظبة وقيد ذلك باوصاف. فقال يسيرا فخرج بذلك الظبة غير اليسيرة الكبيرة. وضابط اليسيرة من غيرها العرف والعادة. فليس هناك ضابط يرجع اليه على اختلاف بين الفقهاء الظابط لكن الف وها الحنابلة هم اقرب المذاهب صحة وصوابا حيث انهم قيدوا اليسر في الظبة العادة والعرف. الا ظبة يسيرة من فظة. فمن هنا بيانية خرج بها مائدة الضبة من ذهب. فاذا كانت الضبة من ذهب فانها لا تصح وتكون لا تجوز وتكون من الانية المحرمة. وجه استثناء الفضة ورود النص. فانه في صحيح في صحيح البخاري من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب في قدح من آآ انيته انكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فدل ذلك على استثناء ربه. اليسيرة من الفضة دون الذهب قول لحاجة اي للحاجة الى الاستعمال. هل الحاجة هنا الحاجة الى عين الذهب الفضة ام الى سورة المسألة يعني لو هل المقصود الحاجة الى عين او وجود اصل حاجة سواء كان يمكن سدها بفضة او يمكن سدها بنحاس او يمكن سدها باي نوع من انواع المواد التي تسد بها آآ الكسور في الانية من اهل العلم من يقول الحاجة الى عين الفضة. حتى تتحقق ومنهم من الحاجة ليس الى عين الفضة بل الى المسألة وهو وجود الى سده ويمكن سده بغير الفضة فاستعملت الفضة لا بأس بذلك. وهذا اقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ويحتمل انه يمكن ان يسد الشعب بالفضة ويمكن ان يسده بغيرها. وهذا هو الاقرب ان هذا الشعب يمكن سده ويمكن سده بيدها. فكونوا اباها استعمال الفضة في هذه الحال دل على ان الحاجة لا الى عين الفضة بل الى الصورة وهو وجود بحاجة الى سد هذه الخلة وهذا الشعب ونثر في الاناء. قال رحمه الله بعد ان ذكر الاوصاف لوجود الضبة في الاناء. كم وصف ذاك؟ ثلاثة اوصاف. ظبة يسيرة هذا الوصف الاول. من فضة لحاجة ودليل هذه الاوصاف الثلاثة هو حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه اتخذ مكان الشعثنة من فضة. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. تكره مباشرتها اي يكره لمستعمرها هذا الاناء ان يباشر هذه الضبة الضبة. كيف يباشرها؟ يباشرها بان يجعل يجري منها فاذا كان الاناء مثلا لو قدرنا ان هذا اناء وفيه ضبة من فضة هذه الجهة واردت استعماله للطهارة فان مباشرة هذه الضبة هي ان يكون الصب وجريان الماء للطهارة من الجهة التي فيها الضبة. هذا معنى مباشرة رحمه الله لو قيل لهم ما دليل هذه الكراهية حكم شرعي تحتاج الى دليل؟ قالوا ان الكراهة في هذه الحال مأخوذة من النصوص الواردة في الوعيد الشديد لمن استعمل الية الذهب والفضة ويقال ان الكراهية حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل في هذا الدليل يدل على التحريم وقد ورد في الشرع ما يبيح هذه الصورة فلا يثبت الحكم الا بدليل بين. اذا تكره مباشرتها لغير حاجة لا دليل على هذه على هذه الكراهية. فكونوا كون الشارع اباح اتخاذ السلسلة في الاناء من الفضة فانه دليل على اباحة مباشرتها لانه في الغالب ان يباشر في الغالب انه يحتاج الى المباشرة وان لا يمكن التحرز او الا بنوع من المشقة والاحتياط الذي والحرج الذي يرتفع احكام الشريعة اه شرائعها اسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح