﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تعيينه لدى القرار في منتخب ومذهب والقول بالاجمالي فيه مرتضى المعايير حقيقة تماثل على التقدم له الاسباب وهو حقيقة او المجاز. يجد جوازه يكون على الشرع ان لم يكن فمطلق اللغوي

2
00:00:20.000 --> 00:01:00.000
والاستقلال ومن تأسس عموم قال رحمه وحيثما قصد المجاز قد غلب تأمينه لدى المسألة المبحوثة هنا التي اشار اليها هذين البيتين وذكر ان فيها ثلاثة اقوال هي ماذا؟ تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح هادي هي المسألة اللي غا نتكلم

3
00:01:00.000 --> 00:01:21.500
في هذين البيتين وفيها ثلاثة الاقوال. ما هو البحث او المسألة مسألة في تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز  اذا تعارضت حقيقة مرجوحة مع مجاز راجح فما الذي يقدم؟ او ما الذي يحمل عليه اللفظ؟ فهمت

4
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
هل نحمله على الحقيقة المرجوحة؟ او نحمله على المجاز الراجح. سهلة الآن. الى تعارضت لنا الفقيه حقيقة مرجوحة وما جاش راجح ما الذي نقدمه؟ هل نحمل اللفظ؟ اش معنى ما الذي نقدمه؟ ماذا اقصده؟ بمعنى ما الذي يجب ان يحمل عليه

5
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
النفط دون الاحتياج الى قرينة هذا المقصود. اما ان وجدت القرينة فيعمل بها. حنا كنتكلمو الان اذا عدمت القرينة فالاصل ماذا هل تحمل اللفظ على المجاز؟ ام على الحقيقة ام نتوقف؟ فكل قول قال به امام من الائمة

6
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
المحققين المتقنين ولكل قول حجته كما سنبينه. اول شيء بعدا يجب تصوره ما معنى الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح مجاز الراجح المجاز الراجح المجاز الذي يقال فيه راجح هو المعنى الذي كثر

7
00:02:22.150 --> 00:02:49.100
واستعمال اللفظ فيه المعنى الذي يستعمل اللفظ فيه اكثر من استعماله في الحقيقة. المعنى الذي فيه اكثر من استعماله في الحقيقة هذا هو المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة هو المعنى الذي وضع له اللفظ اصالة ولكن يستعمل اللفظ في غيره اكثر منه

8
00:02:49.100 --> 00:03:04.550
يستعمل لفظ في المعنى الثاني اكثر من المعنى الاول مع ان المعنى الاول هو الاصل ولكن يستعمل في الثاني اكثر من الاول. اذا الحقيقة واضحة. الحقيقة اش معناها؟ المعنى الذي وضع له اللفظ اولا

9
00:03:04.550 --> 00:03:24.550
المعنى الذي يستعمل له اللفظ ابتداء الذي لم يتجاوز به عن موضع هدا هو الحقيقة والمجاز هو المعنى الذي يستعمل له اللفظ ثانيا تجاوزا اش معنى حقيقة مرجوحة مجاز راجح؟ اذا كان هذا اللفظ الذي سنذكره مثالا الى كان هاد اللفظ يستعمل في المجاز عند

10
00:03:24.550 --> 00:03:44.550
يرحمك الله. يستعمله المتكلمون في معناه المجازي اكثر من استعماله في معناه الاصل الحقيقي. فكنقولو هذا مجاز راجح وحقيقة مرجوحة فإذا اطلق كلام بدون قرينة ولا نية ما عرفنا لا النية ديال المتكلم ولا توجد قرينة في

11
00:03:44.550 --> 00:04:06.400
كلامه فنحمل لفظه على المجاز الذي كثر استعمال اللفظ فيه او على الحقيقة لانها الاصل. قل اسيدي خلاف ثلاث القول الأول قول صاحب ابي حنيفة ابي يوسف يعقوب ابن ابراهيم الأنصاري واختاره الخرافي

12
00:04:06.400 --> 00:04:26.400
رحمه الله ورجحه اش؟ القول الاول قلت قول ابي يوسف صاحبي ابي حنيفة واختاره الامام القرافي انه يحمل على معناه المجازي بلا قليلة هادشي كنتكلمو وخا مكايناش القرينة نحمله على المعنى المجازي ما هو حجة اهل هذا القوم؟ لكثرة

13
00:04:26.400 --> 00:04:46.400
الاستعمال حجتهم اش ا سيدي؟ كثرة استعماله في المعنى المجازي. قال لك اسيدي غالب الاستعمال ديال المتكلمين كيستعملوه. في المعنى النجازي والكثرة يرجح كما سبق اذا نحمله على المعنى المجازي لماذا؟ لكثرة الاستعمال فيه. القول الثاني قول ابي حنيفة نفسه رحمه الله. قول

14
00:04:46.400 --> 00:05:03.250
الامام اذا ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم خالف امامه ابا حنيفة. اذا القول الثاني قول ابي حنيفة رحمه الله ماذا قال العكس؟ عكس هذا القول؟ قال نحمله على الحقيقة. لماذا؟ لانها الاصل

15
00:05:03.450 --> 00:05:23.450
اذن اذا لاحظتم لكل قول من هذه من قوله حجة؟ نعم. كل تمسك بدليل. الذين قالوا نحمله على المجاز باش تمس والذين قالوا نحمله على الحقيقة باش نمسكوه لأنها الأصل ولا لا؟ ولا قالوا اهل هاد القول الثاني قالوا ولا يحمل على

16
00:05:23.450 --> 00:05:43.450
الا بقرينة او نية واهل القول الأول قالوا لا يحمل على الحقيقة الا بقرينة الأولية اذن القرافي قالك الأصل انه يحمل على قولوا معايا ولا نحمله على الحقيقة الا بنية او خليفة ابو حنيفة كما قال يحمل على

17
00:05:43.450 --> 00:06:03.450
ولا يحمل على المجاز الا بنية او قليلة العكس اذن هذا شنو كيظهر لكم منو؟ ان خلافهم في الاصل الخلاف ديالهم هل ناخدو على هدا او هدا فيه الاصل ادا حيت لم توجد قليلا فكاين لي كيقول الاصل او القول التالت قول الرازي واختاره ابن

18
00:06:03.450 --> 00:06:27.550
المحقق في جمع الجوامع انه يتوقف فيه. توقف هو مجمل اش معنى التوقف؟ هو مجمل علاش؟ لتعارض الدليلين قالك متل هاد اللفظ هدا مجمل ويلا كان مجمل يتوقف فيه بمعنى لا يحمل على واحد منهما منحملوه لا على حقيقة ولا على مجاز نبحث عن عن

19
00:06:27.550 --> 00:06:42.700
ارجح نتوقفو فيه ونجعلوه من قبيل المجمل فلا يحمل لا على حقيقة ولا عن مجالس كان مجمل ياك المجمل شنو حكمه يتوقف فيه؟ يدوق فقال لك هذا مثله علاش قال مجمل لتعارض الدليلين

20
00:06:43.150 --> 00:07:03.150
لأن كل اهل القول استدلوا بدليل اللولين قالوا كثرة الاستعمال اهل القول الثاني قالوا لأنها الأصل اذن تعارض لنا اصلان دليلان نعم فلتعارض الدليلين هو مجمل. نتوقف فيه ونبحث عن مرجح لاحدهم. فهمت الاقوال سهلة؟ مثال ذلك

21
00:07:03.150 --> 00:07:31.000
لفظ الدابة لفظ الدابة يطلق مجازا لغويا يطلق مجازا لغويا على خصوص ذوات القوائم الاربعة او على الحمار عند البعض فبعض الاعراف على خصوص الحمار هذا الاستعمال مخالف للوضع اللغوي. نعم. الأصل في اللغة ان الدابة لكل ما يلف على الأمر. اذا استعمل هذا اللفظ لفظ الدابة من

22
00:07:31.000 --> 00:07:56.100
المتكلمين مثلا من حلف قال من حلف لا يركب دابة او لا يأكل لحم دابة فهل نحمل كلامه على العموم فيحلت بأكله لدجاجة مثلا هذا المعنى اللغوي ياك اسيدي؟ اذا حملناه على المعنى اللغوي فإذا اكل من دجاجة حنيفة ويلزمه تلزمه الكفارة

23
00:07:56.100 --> 00:08:16.100
ان حملنا ذلك على المعنى العرفي فلا يحنث الا اذا اكل شيئا من ذوات القوائم الاربعة. اذا الان حلف قال لا اركب ابدا او قال لا اكل من دابتي فهم هل نحمل كلامه هذا الذي لا توجد معه قرينة؟ على معناه المجازي او

24
00:08:16.100 --> 00:08:36.100
وعلى معناه الحقيقي الا لاحظتو الآن هاد المثال وجد فيه الأمر الذي ذكرت الحقيقة مرجوحة والمجاز راجح بمعنى ان استعمال هؤلاء الناس استعمال العرف للذات من ذوات القوائم الاربع اكثر من استعمالهم للفظ الدابة في معناه الحقيقي اول البحث ملي قررناه

25
00:08:36.100 --> 00:08:56.100
فسرنا ياك اسيدي؟ قلنا علاش كنتكلمو الآن؟ اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجالس الراجح قلنا شنو هو ضابط المجاز الرابح؟ الراجح ما هو ضابطه بان يكثر استعمال اللفظ في المعنى المجاز بان يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي اكثر من استعماله في الحقيقة

26
00:08:56.100 --> 00:09:13.200
كذلك؟ نعم. نعم كذلك. استعمالهم له في المعنى المجازي لغة اكثر من استعمالهم له في المعنى الحقيقي لغة ولا لا؟ اذا هذا مجال راجح اطلاقه على دولة القوائم الاربعة بالخصوص مجاز راجح وعلى كل ما

27
00:09:13.200 --> 00:09:32.050
بيبو اش؟ حقيقة مرجوحة اذن الآن واحد المتكلم تكلم كهذه الجملة لم يذكر قرينة تبين المقصود واضح الكلام؟ فعلى اي شيء يحمل كلامه؟ يحمل كلامه على ماذا؟ فهم؟ اختلف في ذلك على ثلاثة اقوال. القول

28
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
قول ابي يوسف واختاره القرافي اش قال؟ يحمله عن معنى المجازر. ما حجته؟ حجة اهل هذا القول. قالوا لكثرة استعمال لأن هاد اللفظ في الغالب في الإستعمال يحمل على ذلك فقال هؤلاء اهل القول الأول لا نحمل على الحقيقة الا بقلبه

29
00:09:52.050 --> 00:10:12.950
او اهل القول التالي ابو حنيفة قال بالعكس نحمله على على الحقيقة. اذا لو اكل هذا الذي حلف لو اكل لحم دجاجي عند ابي حنيفة تجب عليه الكفارة؟ نعم. نعم. وعند القر فيه لا تجب عليه. اذا ابو حنيفة قال يحمل على الحقيقة ولا نحمله على المعنى المجازي ولو

30
00:10:12.950 --> 00:10:40.500
كان راجحا الا لمادا ما حجته؟ لانها الاصل. اهل القول الثالث الرازي اختاره ماذا انه مجمل اشمعنى مجمل لتعارض الدليلين؟ مجمل يتوقف فيه ويبحث عن مرجح علاش قال مجمل بمعنى اش معنى مجمل بعدا؟ لا نحمله لا على الحقيقة ولا على المجاز لاحتمالهما معا قال لان اللفظ يحتمل كلا منه

31
00:10:40.500 --> 00:11:00.500
او لان لكل منهما مرجحا كل واحد من المعنيين حققوا المسجد عندو مرجح الحقيقة عندها مرجح لي هي الاصل والمجاز عندو مرشح اللي هو كثرة الاستعمال فلكون كل منهما له مرجحة قال هو مجمل اذا يبحث له عن

32
00:11:00.500 --> 00:11:19.100
لا يحمل على احد منها فهم اشار الى هذا في هذه الان تقدير الابيات ان فهمت المسألة قال رحمه الله وحيثما هاد البيتين ماذا؟ موضوعهما ماذا؟ تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح وحيثما قصد المجاز قد غلب

33
00:11:20.500 --> 00:11:40.400
وحيثما قد غلب قصد المجاز اي على الحقيقة. غلب قصد المجاز للمستعملين على حقيقة لأن ملي كنقولو المجاز غلا باش غادي يغلب المجاز؟ ضدو لي هو الحقيقة لأنه لا يوجد له ضد اخر ضد المجازر حقيقته

34
00:11:40.750 --> 00:11:58.100
اذن اذا قال غلب اي رجح قصد المجاز غلب اش؟ اش معنى غلب قصد المجاز اي اذا غلب استعمال اللفظ في معناه المجازي على استعماله في معناه الحقيقي هذا المعنى

35
00:11:58.100 --> 00:12:18.100
وحيثما قد غلب اي رجاحة. قصد المجاز على الحقيقة فسر لي بان كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي اكثر من في المدى الحقيقي شنو الحكم؟ قال تعيينه لدى القرار في منتخب تعيينه اش؟ المعنى المجازي لانه هو الذي

36
00:12:18.100 --> 00:12:42.600
سبق ذكره في الكلام. تعيينه اي تقديم المعنى المجازي او تعين حمل اللفظ على المعنى المجازي هو المنتخب الراجح عند الامام القرافي وهو قوله ابي يوسف قبله تقديمه تعيينه اي تقديمه. تعيينه ماذا؟ الضمير باش كيرجع؟ المعنى المجازي. اي الحمل على المجاز هو

37
00:12:42.600 --> 00:13:02.600
المنتخب لماذا؟ ما حجة هذا القول؟ قول ا سيدي لكثرة الاستعمال. منتخب رجل ولا يحمل على الحقيقة الا بقرينة او نية القول الثاني قال ومذهب النعمان عكس ما مضى. مذهب النعمان ابي حنيفة الكوفي رحمه الله. الى الاب

38
00:13:02.600 --> 00:13:22.600
مذهب النعماني اي ابي حنيفة عكس ما تقدم عكس ما سبق شنو عكس ما سبق؟ انه يحمل على الحقيقة لان الاول سبق لنا يحمل على المجاز العكس ديالو الضد ديالو عكس ما مضى اي شوف لاحظ فيحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز العكس

39
00:13:22.600 --> 00:13:42.600
الا بقرينة او او بالياء ولو كان في الحقيقة مرجوحة اه ولو مرجوحة لانها الاصل فهم؟ القول الثالث قال والقول اي بالإجمال فيه مرتضى مرتضى عند من؟ عند الإمام ابن السبكي رحمه الله مرتضى اختاره ابن سلكي

40
00:13:42.600 --> 00:14:12.600
عنده وهو قول الرازي قبله. قال والقول الثالث بالاجمال سمعنا بالإجمال بأنه مجمل هاد اللفظ هذا المستعمل الآن مجمل لأن لكل منهما مرجحة او كل تساوي او قل اش؟ لأن لكل من القولين دليلا. فهو مشرك فلا يحمل الا على الحقيقة ولا على المجاز الا بقرين

41
00:14:12.600 --> 00:14:32.600
الاولياء فهمت؟ مرتضى اختاره ابن السبكي رحمه الله. فهمت المسألة؟ ثم قال رحمه الله اجمع ان حقيقة تمات على التقدم هنا بقيت مسألة متعلقة بهذا لم يذكرها الناظم ولا الشارح وهي فائدة متعلقة بهذا وقد تسألون عنها

42
00:14:32.600 --> 00:14:52.600
او تستشكلونها في يدانكم الآن تكلمنا على ماذا؟ اذا كانت الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحة بقيت سورة اذا اذا استوت الحقيقة والمجاز اش معنى استوايا في الاستعمال؟ اذا وجد لفظ من الالفاظ يطلق على

43
00:14:52.600 --> 00:15:12.600
الحقيقي وعلى معناه المجازي بالسواء. لاحظوا معايا اذا كان لفظ من الالفاظ يستعمل في معناه الحقيقي اكثر من معناه المجاز. يحمل على ماذا؟ حقيقة اجماع هذا لا خلاف فيه الا كان واحد اللفظ يستعمل في معناه الحقيقي اكثر من معناه المجاز هذا عندو جوج المرجحات الحقيقة هي الاصل لكثرة

44
00:15:12.600 --> 00:15:32.600
الاستعمال فاللي قالوا الآن بتقديم المجاز عندهم حجة اللي هي كثرة الاستعمال لا الا كان العكس اذا تعارضت الحقيقة الراجحة مع المجاز من الروح في الاصل تقديم الحقيقة بلا خلاف وهذا هو لي سبق لينا فيما مضى وسيأتيه ان شاء الله ونقرر دائما كنقولو اذا دار حمل اللفظ بين الحقيقة والمجاز يحمل

45
00:15:32.600 --> 00:15:52.600
على هداك الإجماع لا خلاف فيه فهم الكلام اذن لاحظ عندنا ثلاثة الصور عقلا اذا تعارضت الحقيقة والمجاز عقلا عن النفاثات والصور لا تخرج عنها ان تكون الحقيقة راجحة والمجاز مرجوحا. او المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة. او يتساويا واش كنقصدو بالرجحة للإستعمال

46
00:15:52.600 --> 00:16:12.600
اما يكون استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي اكثر او في المعنى المجازي اكثر او على كان استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي اكثر يحمل على ماذا فدا بيا خلاف وبالاتفاق بالاتفاق لا خلاف فيه ولا يحمل على المعنى المجازي الا بقرينة. فهم؟ واذا كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي اكثر

47
00:16:12.600 --> 00:16:32.600
فهو الذي ذكر هو المقصود بهذين البيتين هو البحث ديالنا بقيت فائدة قلت ذكرها في نشر البلوز ولم تذكر هنا وهي اذا تساوت اللفظ يستعمل في المعنى الحقيقي كاستعماله في المعنى المجازي. ايضا فيه خلاف فيه قولان. القول الاول قول ابي حنيفة نفس

48
00:16:32.600 --> 00:16:52.600
قال ابو حنيفة يحمل على المعنى الحقيقي لاصالته لانه الاصل و القول الثاني قول قاله ومجمل القرار فيه هنا مقالشاي لأن الحجة ديال كثرة الاستعمال معندوش هنا شوف لاحظ ابو حنيفة مزال عندو نفس الحجة قال يحمل على

49
00:16:52.600 --> 00:17:12.600
الحقيقة فيه انها الاصل. والقول الثاني قول القرى في ايش قال؟ قال مجمل يعني قال بالاجمال كما قال السبكي في المسألة الثانية. اذا شنو المبحث هنا؟ مبحث اخري اسيدي اذا تساويا في الاستعمال ففي ذلك قولان هل نحمله على الحقيقة يوم المجاز؟ قولا القول الاول قول

50
00:17:12.600 --> 00:17:32.600
او ابي حنيفة قول الحنفية حتى ابو يوسف وافق امامه هنا اش قالوا الأحناف؟ يحمل على الحقيقة مازال نفس الدليل عندهم ممكن يستدل اللي هو لأنها الأصل فهمت؟ القرافي ماذا قال؟ ممكن هنا لاحظوا معايا ممكن

51
00:17:32.600 --> 00:17:48.300
مثل ما قال في المسألة الثانية يقول آآ يحمل على المجاز لماذا؟ لان الدليل لا يوجد هنا لانه باش كنستدل في المسألة الثانية هنا لا توجد الاستعمال لاستوائهما جوج بحال بحال اش قال القرف قال مجمل

52
00:17:48.350 --> 00:18:07.200
علاش مجمل لتساوي القصد لان الاستعمال متساوي لان عندو دليل ديال الاجبال معندوش دليل ديال الرجحان قال هو مجمل لماذا؟ لتساويهما قال لك لأنهم مستاويين بحال بحال الإستعمال فهو مجمل. اذن على مذهب القراءة يتوقف فيه ويبحث عن المبين. مثال ذلك من

53
00:18:07.200 --> 00:18:32.400
الحلافة من حلف لا نكاح من حلف قال والله لن انكح مثلا النكاح معروف انه يطلق حقيقة على الوطئ ويطلق مجازا على العقد يطلق مجازا على العقد بين الزوجين ويطلق حقيقة على الولد وهنا يستوي

54
00:18:32.400 --> 00:18:47.500
المعنى الحقيقي والمجازي في في الاستعمال في الاطلاق ولذلك اختلف في ايات في القرآن واش المقصود بها المقصود بها الوقت او المقصود بها ولا تعزموا عقدة النكاح ولا اختلف في ذلك. اذا المقصود

55
00:18:47.550 --> 00:19:10.400
تساوى هنا استعمال اللفظ بمعناه الحقيقي اللي هو الوضع واستعماله في معناه المجازر اللي هو ايش بالعكس؟ عند ابي حنيفة من حلف لا نكاح يحمل على ماذا؟ على الوفد. اذا فإذا وطئ تلزمه الكفارة. مفهوم؟ اذا وطئت الزمه الكفارة. وعند القرافي هو

56
00:19:10.400 --> 00:19:30.400
اش معنى مجمل؟ يبحث عن القرينة او يقيد ذلك بالنية يبحث عن قليلة او نية اذا فالشاهد انه لا لا على حقيقة ولا على المجال يتوقف فيه. الى ان يأتي المرجح. اما عند ابي حنيفة فانه يحمل على البطء لانه الحقيقة. فهم؟ اذا هذه هي

57
00:19:30.400 --> 00:19:50.400
فاذا متعلقة بهذا ثم قال نحن اذا لاحظوا الان عقلوا على هاد التقسيم هو مفيد جدا اذا تعارضت الحقيقة والمجاز فلا يخلو العقلا وواقعا من ثلاثة سور لا رابع لها ممكن عقلا تستخرج شي سورة اخرى؟ ابدا ما يمكنش من جهة الكثرة الاستعمال او القلة اما تكون الحقيقة

58
00:19:50.400 --> 00:20:02.700
او المجاز الأكثر او على السواء وقد عرفتم حكم كلي قسم من هذه الأقسام الثلاثة ثم قال اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الأثبات هادي هي مسألة قريبة مما مضى

59
00:20:02.800 --> 00:20:19.000
وهي مفيدة ذكرها هنا مفيد علاش؟ لأن لا يقع للطالب الخلط بين المسألتين هاد المسألة التي اشار لها في هذا البيت ماذا؟ اذا هجرت الحقيقة بالكلية ماتت الحقيقة صارت الحقيقة نسيا منسية

60
00:20:19.000 --> 00:20:39.000
الفرق بينهما المسألة التي كنا نتحدث عنها شنو قلنا؟ الحقيقة ميتة ولا مرجوحة؟ بمعنى ان اللفظ يستعمل فيها الا ان استعماله وفي الحقيقة اقل. اقل من استعماله في المجاز. لا هاد المسألة هادي الحقيقة هجرت واميتت. ماتت مشات الحقيقة. شنو بقى

61
00:20:39.000 --> 00:20:59.000
لا يستعمل الا في المعنى المجازي. واضح الفرق ا سيدي؟ واضح. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله له هو الذي استدل به من فرق بين استدل بها اذا اميتت الحقيقة اذا فاللفظ نقل لذلك المعنى

62
00:20:59.000 --> 00:21:29.000
عرفا وصار حقيقة عرفية القصد ماشي هذا مبحثنا اذن الآن اذا تعارض اللفظ بين على الحقيقة الميتة ماشي المرجوحة لا الحقيقة الميتة المهجورة بالكلية وحمله على المعنى يحمل على ماذا؟ بالاجماع بلا خلاف ولذلك نشوفو لاحظوا الفرق بين المسائل هاد المسألة مجمع عليها ومسألة اخرى فيها ثلاثة اقوال اذن فرق بينهما؟ لا فرق

63
00:21:29.000 --> 00:21:49.000
فيما مضى المعنى الحقيقي مازال تستعمل فيه الا ان استعماله فيه قليل اما هنا فالحقيقة هجرت واميتت نيته اذا فهذا اللفظ هنا يحمل على الحقيقة بلا خلاف بالاجماع على المجاز بالاجماع. وهل يحتاج في حمله على المجاز الى قرينة؟ لا

64
00:21:49.000 --> 00:22:09.000
خاصها تكون قللة بلا قرينة شنو المقصود؟ اما الى كانت القرينة فيعمل بها فهم الفقيه مثال ذلك الأصل في النخلة الأصل فهاد اللفظ لغة النخلة تطلق على ماذا؟ على خصوص تمرها لا النخلة كتسلق على التمر وعلى الخشب ديالها

65
00:22:09.000 --> 00:22:28.250
تطلق على التمر وعلى الاغسال وعلى الاغصان وعلى خشبها هادي كلها كتسمى نخلة في اللغة العربية ولا لا من حلف ان لا يأكل من نخلته من قال والله لن اكل من النخلة هل يحنة اذا اكل من خشبها

66
00:22:28.250 --> 00:22:48.250
لا يحلت بالإجماع لماذا؟ لأن استعمال النخلة في التمر في تمرها وخشبها هاد الإستعمال هذا هجر الكلية فصار في الاستعمال اذا استعمل اش؟ لفظ النخلة فلا يقصد به في مثل هذا الاستعمال عدم الاكل ما يتعلق

67
00:22:48.250 --> 00:23:08.250
فلا يقصد به الا الثمر ثمر النخلة. فمن حلف قال والله لن اكل من هذه النخلة. فلا يحلث ان اكل من اغصانها او اليك من خشبها وانما يحدث ان اكل من الثمرة قد يقول قائل الاصل ان يحمل رفضه على الحقيقة ولا توجد قرينة هنا والخشب عقل

68
00:23:08.250 --> 00:23:27.950
من يمكن ان يؤكل؟ عقلا عقلا عقلا ممكن عقلا العقل لا يمنع يجي واحد وياكل الخشب اذن المقصود الاستحالة العقلية غير موجودة عقلا ممكن الواحد ياكل الخشب اذن من اكل من خشبها كان مازال مافيهاش التمر وجاه الجوع وما لقى ما ياكل ممكن ممكن هادي حلات

69
00:23:28.050 --> 00:23:48.050
فإن قيل هذا اللفظ لا توجد قرينة لحمله على المعنى المجازي. فالجواب ان المعنى الحقيقي مميت وهجر من جهة الاستعمال يعني في استعمالهم في العربية لا يقصدون الخشبة ابدا. فلما هجر تعين حمل اللفظ على هذا المعنى بالاجماع

70
00:23:48.050 --> 00:24:08.050
بلا خلاف اذا يقول رحمه الله في تقرير هذا المعنى اجمع اي اتفق الاثبات شوف لاحظ الفعل في اول البيت والفاعل في اخر البيت اجمع شكون؟ الاثبات لي في الخارقة هذاك هو الفاعل ديال الجماعة. الاثبات جمع ثبت وهو العالم المتقن الثقة

71
00:24:08.050 --> 00:24:27.150
ولذلك من صيغ التعديل عند علماء الحديث كيقولو فلان ثبت ثبت كأنهم يقولون ثقة ثقة او ضابط ضابط اذن المقصود اجمع اي العلماء اتفق العلماء على ماذا؟ على حمل النقد على المجاز

72
00:24:27.150 --> 00:24:52.150
ان اميتت الحقيقة اي هجرت بالكلية. ان اميتت الحقيقة بمعنى هجرت بالكلية فبالاجماع يقبل على المعنى اش قال اجمع الاثبات على التقدم له التقدم له اش؟ لاحظ ان المجاز مذكر والحقيقة مؤنثة

73
00:24:52.150 --> 00:25:13.100
جمع راسك شويش اكثر سبيل ذلك اذن لاحظ المجلس المذكر والحقيقة لفظ مؤنث فإذا قال لها المراد الحقيقة واذا قال له لاحظوا ممكن الضمير فله نرده الى الحقيقة على التقدم له اي الحقيقة

74
00:25:13.100 --> 00:25:33.100
الحقيقة لفظها مؤنث المجاز هو الذي لفظه هناك فتنبهوا اليه اذا لقيتوه هو فالمعنى المجاز هي اي الحقيقة اجمع ان حقيقة اذا فاجمع الاثبات على التقدم له اش؟ المجاز على تقديم المجاز على الحقيقة على التقدم له اي تقديم المجاز

75
00:25:33.100 --> 00:25:55.600
على الحقيقة. متى فين امي تا شي حاجة؟ ان حقيقة تمات حقيقة ما اعرابه ان حقيقة نائب فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده لان ان اداة شرط وادوات الشرط تختص كقوله تعالى وان احد من المشركين استجارا نائب فاعل بفعل محذوف انتو ماتوا حقيقة

76
00:25:55.600 --> 00:26:15.600
تاني تفسير ادن يقول اجمع الاثبات على التقدم له اي على تقديم المجاز على الحقيقة متل الفقيه سين ميتة الحقيقة استثنائي انتم ماتوا حقيقة ان اميتت الحقيقة ما معناته ما

77
00:26:15.600 --> 00:26:38.700
اي هجرت بالكلية ان اميتت الحقيقة بمعنى هجرت بالكلية اش معنى هجرت؟ لا يستعمل اللفظ فيها اللفظ نجد ان المستعملين لا يستعمل له ابدا في المعنى الحقيقي هذا هو المقصود اميتت بخلاف ما سبق اذا فرقوا بين هذا وما سبق يكفي

78
00:26:38.700 --> 00:26:58.700
بخلاف ما سبق فالحقيقة لم تؤجر بالكلية. قد يستعمل للتقليد. قد يستعمل فيها اللفظ. اما هنا لا يستعمل فيها اللفظ اذا اجمع الاثبات على تقديم المجاز على الحقيقة ان تماتوا حقيقة ان اميتت حقيقة معناه هجرت

79
00:26:58.700 --> 00:27:18.700
فيحمل اللفظ على المجاز بلا قليلة ولا نية لانه وهاد الامر فيه خلاف بلا خلاف مهم ثم قال رحمه الله وهو وحقيقة او المجاز باعتباره يجي الجواز. المؤلف رحمه الله هنا قسم لك اللفظ مطلقا. هادي فائدة مهمة شاملة وجامعة

80
00:27:18.700 --> 00:27:40.750
وهو اي اللفظ ولا حقيقة اللفظ قال لك اعلم بمعنى لما ذكر لك ما سبق كانه خص لك ما ذكر قال لك اعلام ان اللفظ المستعمل اما ان يكون حقيقة فقط او ان يكون مجالا

81
00:27:40.750 --> 00:28:00.750
فقط او ان يكون حقيقة ومجازا باعتبارين مختلفين. من جهة هو حقيقة وباعتبار الاخر هو مجال. لا يخرج اللفظ عن وهذا بناء كما سنذكره بناء على ان الكناية راجعة لاحدهما. اما على ان الكناية

82
00:28:00.750 --> 00:28:20.750
قسم مستقل فهذا التقسيم لا يصح لانه خاصنا قسم اخر لي هو الكناية وسيأتي هذا الخلاف له رحمه الله تعالى وغادي يحكي لنا عن صاحب التلخيص ان الكناية اش؟ ليست من الحقيقة ولا من المجاز. اذا الشاهد ناخدو هاد التقسيم وندكرو الاعتراض عليه في مسألة الاجتماعات. اذا يقول لك

83
00:28:20.750 --> 00:28:40.750
كلو لفظين في اللغة العربية اي لفظ مستعمل فإما ان يكون اللفظ هذا مستعمل في المعنى الحقيقي فقط او مستعمل في المعنى المجازي فقط او مستعمل في الحقيقة الوجد ولكن ماشي باعتبار واحد هذا تلاف مستعمل في الحقيقة والمجاز باعتبارين مختلفين من جهتين

84
00:28:40.750 --> 00:29:00.750
متباينتين اما من جهة واحدة يكون حقيقة ومجاز باعتباره واحد فهذا مستحيل ممتنع لا يصح ولا يجوز ولا يمكن لأن الحقيقة كتقتضي الوضع اولا والمجاز كيقتضي الوضع ثانيا ولا يمكن ان يكون اللفظ في ان واحد وضع اولا وثانيا فوقت

85
00:29:00.750 --> 00:29:20.750
واحد ابدا ولذلك قال لك وباعتبار يجب جواز اذا لحظة واضحة التقسيم اذا لحظة هادي قاعدة عامة كل لفظ وجدته مستعملا الكلام فلا يخلو اما يكون حقيقة يعني مستعمل في المعنى الحقيقي او يكون مجاز او يكون حقيقة ومجاز من جهة

86
00:29:20.750 --> 00:29:40.750
ايلا ضرنا ليه من جهة فهو حقيقة ايلا نظرنا ليه من جهة اخرى فهو من جهة اخرى المثال الاول اللفظ الذي يكون حقيقة اطلاق الاسد على الحيوان المفترس اذا قلت لك رأيت اسدا يأكل فريسة او بدون قرينة رأيت اسدا في الحديقة

87
00:29:40.750 --> 00:30:00.750
اذا الشاهد اذا قلت رأيت اسدا اسد الان استعملته في الحيوان المفترس. اللفظ هنا في هذا الاستعمال حقيقة ومجاز حقيقة اذا استعملت الاسد في الحيوان المفترس حقيقة ممكن يكون باعتبار اخر مجاز ابدا قلت الاسد فيه

88
00:30:00.750 --> 00:30:20.750
المفترس المفترس حقيقة فقط حقيقة فقط لأنه يطلق عليه حقيقة الأسد في هذا المعنى في الحياة ثواني مفترسة اذن هذه حقيقة فقط فهم؟ نعم. هل يمكن ان يكون استعماله في الحيوان المفترس مجازا؟ باعتذار من جهة باعتبار عرف الشرعي

89
00:30:20.750 --> 00:30:44.500
باعتبار العرف العام ولا الخاص ولا اللغة ابدا لا يطلق على الحيوان المفترس في الاطلاقات الكلية. فهم؟ اذا فهو حقيقة فقط. اطلاق الاسد على الشجاع. مجاز فقط. فهم؟ القسم الثالث. اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازا باعتباره

90
00:30:44.500 --> 00:31:10.400
اطلاق الصوم على اما الإمساك الشرعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن الاكل والشرب والجماع وحيها من المفطرات من طلوع الشمس الى غروبها بالنية لاحضو معايا اطلاق السوم على هذا المعنى حقيقة ومجاز ايه حقيقة ومجاز ولكن باعتبارين مختلفين من جهة عرف الشارع

91
00:31:10.400 --> 00:31:30.400
الى استعمل هاد النبض الشارع فهو حقيقة شرعية ولكن من جهة اللغة اذا استعمله اللغوي فهاد المعنى فهو مجاز لغوي اطلاق الدابة على ذات القوائم الاربعة حقيقة ومجاز اه باعتبارين مختلفين. حقيقة عرفية مجاز

92
00:31:30.400 --> 00:31:50.400
لغة اطلاق الصوم على مطلق الإمساك مجاز شرعي حقيقة لغوية اطلاق الدابة على كل لما يدب على الأرض؟ حقيقة لغوية مجاز عرفي. فهم. اطلاق الفعل على كل حدث. حقيقة اللغة

93
00:31:50.400 --> 00:32:10.400
قوية مجاز عرفي هذا عرف خاص اطلاق الفعل على ما كان فيه حدث وزمن على الماضي والمضارع والامر حقيقة تحية مجال اللغة اذن الى لاحظتو نقد واحد وممكن نوصفوه بأنه حقيقة ونوصوه بأنه ما جاش ولكن من جهة واحدة بمعنى ممكن شي حاجة نلقاوها

94
00:32:10.400 --> 00:32:30.400
دقيقة ومجاز باعتبار واحد نقولو فلفظ مجاز لغوي وحقيقة لغوية في ان واحد حقيقة لغوية ومجاز لغوي في لفظنا لا يمكن لماذا؟ ممتنع هذا ممتنع لماذا؟ لأنهما ضدان ومقرر ان الضدين لا يجتمعان مقرر في المنطق الضد

95
00:32:30.400 --> 00:32:50.400
لا يجتمعان فايلا قلنا حقيقة فقد اثبتنا معنى واذا قلنا مريض اثبتنا معنى مناف ولذلك المجاز يصح نفيه والحقيقة لا يصح نفيه فباعتبار واحد لا يمكن لانه ما ضدان والضدان لا يجتمعان. المقرر هذا فهم. اذا يقول لك الناظم اللحظ كل لفظ

96
00:32:50.400 --> 00:33:00.400
وجده في اللغة العربية دابا حنا كنقراو في الكلام اي لفظ مذكور هنا في الكلام ولا في القرآن ولا في السنة عند من يثبت الملل فلا يخرج عن هذه الانواع اقسامه الثلاثة اما يكون

97
00:33:00.400 --> 00:33:20.400
الحقيقة فقط يعني بكل الاعتبارات من جهة الشرع ومن جهة العرف ومن جهة اللغة او يكون مجاز بالاتفاق او يكون حقيقة ومجاز ولكن باعتباره مختلف باعتبار حقيقة اما من جهة واحدة فيمتلأ دم على البيت اذا كررت هاد الاجتهادات تلاتة د المرات قد يقول قائل فهمناها

98
00:33:20.400 --> 00:33:40.400
لول وهاد التكرار هدا مضيعة كل الوقت اقول ليترسخ ذلك في اذهانكم مع انه وضح بالمشاهدة وبالدليل ايش؟ المحسود ان هذا التكرار مع كثرته قد لا تفهم المعلومة كما يجب

99
00:33:40.400 --> 00:34:03.000
واضح؟ مع هذا التكرار قد لا تفهم المعلومة كما ينبغي او كما نقصد ونريد على الاقل كما اقصد يتفهم الامر على غير محصول يقول الناظر مشيرا لهذه القسمة الثلاثية قال وهو اش؟ اي اللفظ المستعمل في معنى اللفظ المستعمل في معنى من المعنى

100
00:34:03.000 --> 00:34:23.000
اما حقيقة وهو حقيقة حنا نديرو اما ديال التقسيم لأنه غيذكر لنا ثلاثة الأقسام وهو اي اللفظ المستعمل في معنى ما اما حقيقة فقط كالأسد قولوا معايا في الحيوان مفترس او هدا القسم التاني او المجاز

101
00:34:23.000 --> 00:34:53.000
فقط كالأسد في الشجاع قال ويجي الجواز باعتبارين ويجيء الجواز وهذا القسم الثالث ويجي الجواز اش معنى الجواز؟ الجواز لهما لان يكون اللفظ حقيقة ومجازا ويجيء الجواز للقسمين معا ولكن قال لك باعتبار ان هاد الجار المجرور لابد منه هذا قيد لابد منه اذا مفهوم قوله باعتبارين انه لا يجيء الجواز

102
00:34:53.000 --> 00:35:13.000
لا يمتنع ولا يمكن باعتبار واحد فهم الكلام من اوضح ما يكون قلت بقي على الناظم جزءا وهي هذا ملاحظة على الناقل تقسيمه هذا يصح بناء على ان الكناية اما حقيقة او مجاز وبيان

103
00:35:13.000 --> 00:35:33.000
ذلك والكنايات ستأتي ونبينو هادشي بالتفصيل اجمالا ان الكناية قد اختلف فيها على ثلاثة اقوال الكناية اللي غتجي معانا لفظ به لزم معناه اريد كما في الجوهر ستأتي معنا ان شاء الله الكناية. الكناية فيها ثلاثة اقوال. قيل هي حقيقة. وقيل مجاز

104
00:35:33.000 --> 00:35:53.000
وقيل واسطة بين الحقيقة والمجاز. هاد التقسيم ديال الناضيض امتى يصح؟ على القول بانها حقيقة او على القول بانها نجاة. اما على القول انها واسطة لا ترجع لا للحقيقة ولا للمجاز فلا يصح تقسيمه خاصو يزيد واحد القسم رابع يقول لنا اللفظ المستعمل اما حقيقة فقط او مجاز فقط او

105
00:35:53.000 --> 00:36:06.750
حقيقة ما جت باعتبارين او كناية. فهم واضح الحقيقة اذن هاد التقسيم ديال الناظم مسلم من متى؟ على القول بأن الكناية راجعة اما للحقيقة او للمجاز. اما على القول بأنها واسطة

106
00:36:06.750 --> 00:36:26.750
وسيأتي هذا للناظمي رحمه الله سيقول لنا الناظم فاسم الحقيقة وضد ينسلب عن الكنايات على هذا القول لصاحب التلخيص فهناك قسم اخر اللفظ الخضري يكون كناية ما حقيقة وما وليس مجازا فهم؟ ثم قال فهمت المسألة يا يزيد؟ قال

107
00:36:26.750 --> 00:36:45.900
رحمه الله واللفظ محمول على الشرعي لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. هذا الذي ذكره هو الراجح. وضابط هذا الذي ذكره ما اشار اليه في الجمع بعبارة مختصرة. قال في جمع الجوامع ثم هو محمول على عرف المخاطب ثم هو اي اللفظ

108
00:36:46.050 --> 00:37:14.900
هاد الجملة هادي الى كتبتوها شاملة لهذا البيت جزء تفعيلتين من البيت الاخر قال ثم هو محمول على عرف المخاطب ابدا ثم هو محمول على عرف المخاطبة ابدا الا انك ناضي فيه واحد الشوية زيادة التفصيل اما الاصل العام هو هذا ثم هو محمول على عرف المخاطبة

109
00:37:14.900 --> 00:37:34.900
ابدا قاله في الجبل ثم هو اش؟ اللفظ قال محمول على عرف المخاطب ابدا يعني الاصل الاصل في اللفظ ان يحمل على على عرف المخاطب اذا كان المخاطب المتكلم بلفظ ما هو الشرع فالاصل ان يحمل اللفظ على حقيقة المخاطب

110
00:37:34.900 --> 00:37:52.500
المستعمل اللي هو الشراب ولا يحمل على حقيقة اللفظ في المعنى اللغوي او العرفي الاصل نحملوه على حقيقة المخاطب لان المخاطب يكون الشرع وان كان المستعمل لللفظ المخاطب هم اهل اللغة فالاصل ان نحمل اللفظ على معناه اللغوي

111
00:37:52.800 --> 00:38:12.800
وان كان المستعمل لللفظ هم اهل العرف فالاصل ان نحمل اللفظ على معناه العرفي. اذا اذا لاحظوا اذا سئلتم اللفظ تعمل الذي له اكثر من حقيقة اللي عنده حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية وعنده جوج غير لغوية وعرفية الشاهد النقد الذي له اكثر من

112
00:38:12.800 --> 00:38:22.800
الحقيقة كاين جوج ولا ثلاثة على اي شيء نحمله؟ هذا سؤال وجيه انا ياك ا سيدي؟ قد يقول قائل لقينا واحد النبض عندو جوج د الحقائق حقيقة عرفية ولغوية على شيء على اي شيء

113
00:38:22.800 --> 00:38:42.800
شيئا نحمله الجواب على حسب المخاطب. شوف شكون اللي تكلم به. الى كان المتكلم به هو الشارع نحمله على حقيقته المتكلم العرف نحمله على عرفه عرفه الا كان المتكلم هو لغة نحمله على عرف اللغة قد يقول قائل اذا

114
00:38:42.800 --> 00:39:05.250
اذا لم يمكن حمله على عرف مخاض هناك مانع صارف صرف اللفظ عن المعنى الشرعي كاين واحد المانع صرف لينا المعنى اللفظ ان يحمل على معناه في عرف المخاطب فحينئذ لاش غادي نتاقلو؟ للترتيب الذي ذكره الناظم رحمه الله

115
00:39:05.250 --> 00:39:25.250
تعال. او احيانا كيكون اللفظ هذا اطلقه الشارع. ولا يوجد له مدلول خاص عند الشارع. ممكن؟ اه ممكن واحد اللفظ تكلم به الشارع وهاد اللفظ اللي تكلم به الشارع الشارع ما عندوش واحد المدلول خاص لهذا اللفظ ليس له استعمال خاص لهذا اللفظ بل استعمال

116
00:39:25.250 --> 00:39:35.250
بل معنى هذا اللفظ في عرف الشارع هو معناه في اللغة العربية فحينئذ نحمله على المعنى اللغوي لانه حينئذ هو عرف الشارع هذاك المعنى اللغوي هو العرف ديال اذن ماشي ضروري

117
00:39:35.250 --> 00:39:48.400
يكونوا دايما متضادين ممكن يكون عرف الشارع هو عرف اللغة الا مكانش عند الشارع استعمال خاص لللفظي مدلول خاص لللفظ فهم مؤلف رحمه الله تكلم على ماذا؟ لاحظوا هاد التحديد

118
00:39:48.850 --> 00:40:08.850
المسائل التي تكلم عليها الناظم وقصدها بهذه الابيات قد يغفل عنه طالب العلم الان المؤلف في هذا البيت وجزء تفعيلتين من البيت الآخر يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن استعمال الشارع لللفظ لا على استعمال اللفظ مطلقا لا لا لأن حنا

119
00:40:08.850 --> 00:40:28.450
ندرسو اصول الفقه فاللي كيهمنا اش؟ هو لسان الشارع اللي كيهمنا هو خطاب الشارع الحكيم القرآن والسنة هو اللي كاين فالذي يتحدث عنه هو كون اللفظ مستعملا من الشارع اذا كان المستعمل لللفظ هو الشارع فاي شيء نقدمه؟ ولذلك يخطئ من يظن ان هاد القاعدة

120
00:40:28.450 --> 00:40:38.450
عامة في كل استعمال لا لا لا واللفظ كيجي يقول لك واللفظ محمول على الشرعيين لم يكن واخا يكون المستعمل هو اهل اللغة او المستعمل اهل العقد لا اهل البيت لا يصح هناك

121
00:40:38.450 --> 00:40:58.450
الى كان المستعمل للكلام هم اهل العرف نستدلوا بهاد البيت واللفظ محمول على الشرعية لا ابدا الا كان المستعمل للكلام هم اهل اللغة نستدلوا بهاد البيت لا ابدا اذن متى نستدير؟ مثلا لقينا في كلام العرب كيفما سبق لنا خيل صيام وخيل غير صائمة ياك

122
00:40:58.450 --> 00:41:18.450
نقولو الصيام المقصود به هنا الإمساك الشرعي واضح؟ لأن اللفظ يحمل على المعنى الشرعي هذا فاسد ولا لا؟ لا ماشي المقصود بهاد البيت اش؟ اللفظ يستعمل من طرف الشارع هذا هو اللي كنتكلمو عليه اما المستعمل في اللغة والمستعمل في الحروف مكيهمناش لا دخل لنا فيه فهمت؟ اذا الشاهد اللفظ الذي جاء

123
00:41:18.450 --> 00:41:38.450
امن الشارع الحكيم يحمل على الاصل ان نحمله على من؟ نقرر المعنى ونجيو ان شاء الله لتقدير الابيات. اذا استعمل شارع نفضا من الالفاظ وكان هذا اللفظ استعمال شرعي وكان له المعنى العرفي وكان له معنى لغوي الاصل ان يحمله على المعنى الشرعي. فان تعذر اش معنى تعذر جوج

124
00:41:38.450 --> 00:41:51.800
الاحتمالات اما ان هاد اللفظ ليس له ليس له مدلول خاص ليس له استعمال خاص في الشرع. ما عندوش واحد الاستعمال معين خاص في الشرع. المعنى ديالو في الشرع هو المعنى ديالو في اللغة

125
00:41:52.250 --> 00:42:12.250
يذهب حينئذ للمعنى الثاني اللي هو الإطلاق العرفي. نعم. او لاحظوا معايا. او كان له استعمال خاص ولكن منع منه مانع صرف عنه صارفه كاين واحد الصارف واحد القرينة تمنع من ارادة المعنى الشرعي كقوله تعالى وصلي عليهم ان صلواتك سكن لهم

126
00:42:12.250 --> 00:42:32.250
يوجد صارف مانع شرعي من ان نحمل الصلاة على المعنى اذن اذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي قولوا لي تعذره يكون لي لسبب السبب الأول اما ميكونش عندو اصلا متلو الخاص في الشهر او عندو مدلول الخاص ولكن صرف عنه صرف ففي هاد الحالة فين غنمشيو

127
00:42:32.250 --> 00:42:54.000
الاستعمال العرفي نشوفو المعنى ديال هاد اللفظ في العرف سواء كان العرف عابا او خاصا وسواء كان العرف قوليا او فعليا وسنمثل للجميع ان شاء الله المهم فإن لم يكن له مدلول خاص في العرف او منع من هذا الاستعمال العرف المانع فحينئذ يذهب للمعنى اللغوي فهمت؟ وهذا الذي

128
00:42:54.000 --> 00:43:11.700
الناظم هنا هو المختار والراجح هو الذي عليه اهل التحقيق خلافا للقرف في بعض المسائل وخلافا لخليل في بعض المسائل وخلافا لغيرهما في مسائل اخرى وسنشير اليها بعد تقديم المعديات. فهم؟ اذا هذا الذي ذهب الى الناظم هو المختارون

129
00:43:11.750 --> 00:43:31.750
الذي عليهم محققون من اهل المذهب فهم ا سيدي؟ واضح اذن نعاودو تقرير هاد المعنى اذا استعمل الشارع افضل ما او كان عندو معنى شرعي فالأصل مثلا الشارع استعمل لفظ الصوم الصوم عندو معنى خاص فالعرف الشرعي الصلاة لها معنى خاص في العرف الشرعي

130
00:43:31.750 --> 00:43:51.750
الحج له معنى خاص في العرف الشرعي الزكاة لها معنى خاص في العرف الشرعي مخالف للعرف اللغوي ولا لا؟ اذا اذا قال الشريع صلوا ابقوا صوموا وحجوا نحملوه علمنا اللغوي اللي هو القصد او النماء او الزيادة او نحمله عن المعنى الشرعي. كنحملو الالفاظ الشرعية التي

131
00:43:51.750 --> 00:44:14.350
خاطبنا بها الشريعة على المعنى؟ الشرعية. ولذلك استدل من استدل كتعرفو هاد المسألة الخلافية في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى احدى نسائه صائمة لما اتى النبي عليه الصلاة والسلام الى بعض نسائه وسألها قال لها عليه الصلاة والسلام هل معك طعام

132
00:44:14.350 --> 00:44:32.100
قالت لا قال فاني صائم. اختلف الفقهاء في قوله فاني صائم هل قصد فإني صائم المعنى اللغوي؟ هل المقصود المعنى اللغوي اللغوي بمعنى ممسك عن الأكل؟ او المقصود بقوله اني صائم الصوم الشرعي اختلف

133
00:44:32.400 --> 00:44:52.400
فحمله بعضهم على المعنى الشرعي وبعضهم على المعنى اللغوي. نقول ما هو المقدم؟ الاصل الذي يعمل به؟ هذا هو الاصل. ومن ادعى انه محمول علمنا اللغوي فتجب عليه حجة قرينة يجب عليه الدليل والا فالاصل اذن نرجعو للمسألة اذا استعمل الشارع هاد الالفاظ هاد الالفاظ عندها معاني خاصة نعم في الشرع اذن الاصل

134
00:44:52.400 --> 00:45:06.600
اذا تعذر اذا تعذر بان لم يكن لللفظ مدلول خاص في الشرع. يعني المدلول ديال اللفظ في اللغة هو المدلول ديالو كالدابة مثلا الدابة في الشرع. هي الدابة في اللغة

135
00:45:06.600 --> 00:45:16.600
اه اه في الشهر في الشهر ماشي في العرف. الدابة في الشرع هي الدابة في اللغة. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. المقصود دواء تلقاها من اربع؟ لا لا

136
00:45:16.600 --> 00:45:36.600
لا يقف عن الأرض اذن الشرع ليس له استعمال خاص او كان للشخص استعمال خاص ولكن صرف صارف منع منه مانع. واضحين؟ وصلي عليهم. ان صلواتك ستكون. الموانع الشرعية كثيرة التي تمنع من صرف العبادة

137
00:45:36.600 --> 00:45:56.600
لغير الله راه كثيرة في القرآن وفي السنة وتفيد العلم الضروريا يقينيا الذي لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. اذا هذه القرائن تمنع من ارادة المعنى الشرعي فحينئذ لاش كنمشيو؟ للمعنى العرفي الا كان اللفظ له عرف خاص فيحمل اللفظ على ذلكم العضو

138
00:45:56.600 --> 00:46:22.250
الخاص العنف الذي ولذلك كثير من المسائل الفقهية قيدها بعض الفقهاء بالعرف مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيأتي معنا في كتاب القياس الطعام بالطعام مثلا بمثل لفظ الطعام في اللغة العربية عام يشمل كل طعام اكل طعام قال الراوي وكان طعامنا حينئذ

139
00:46:22.250 --> 00:46:42.250
البرة مثلا هذا لفظ عام ولكن معناه في العرف في العرف ديالهم الخاص في العرف ديالهم العام كانوا لا يأكلون الا البول اذا الطعام بالطعام يحمل على المعنى العرفي؟ لا اه اللي هو البرج جاء في الحديث اللي فيه الأصنام الستة ان لم يكن لاحظ مشينا للمعنى العرفي هو

140
00:46:42.250 --> 00:47:02.400
عندو واحد المعنى عرفي خاص مثلا لاحظو معايا فهاد المسألة من حلف كما ذكرت لكم من حلف ان لا يأكل من دابة من حلف ان لا يأكل من دابة. لم نجد للدابة معنى شرعيا خاصا. المعنى ديال الدابة في الشرع هو المعنى

141
00:47:02.400 --> 00:47:22.400
في اللغة مكاينش واحد المدلول خاص اذن لاش نمشيو؟ المعنى العرفي اذن يحمل كلامه على على العرفي قال النابل فمطلق العرفي للعرف قسمان عرف عام وعرف خاص ما ضابط الفرق بينهما السي ضابط الفرق بين العرف العام والخسابق العرف العام هو

142
00:47:22.400 --> 00:47:47.250
السي عماد العرف الخاص معلوم الذين نقلوا اللفظ عن عن الضعف اللغوي اما العرف العام فغير معلوم نقلته عنه. اذا باختصار العرف اما حسن جوابك اصاحبي هو العرف العام هو ما لم يتعين ناقده يعني ان الناقلة له ليسوا اناسا

143
00:47:47.250 --> 00:48:09.700
كيف اطلاق الدابة على والقسم الثاني اش؟ العرف الخاص ما هو ما تعين ناقد؟ يعني ان الذين نقلوه اناس مخصوصون كالنحاة او اصوليين او الصرفيين او البيانيين واضحين لهم اذن استعمال الدابة في دولة القوانين ربعة اش كيتسمى؟ هذا عرف

144
00:48:09.900 --> 00:48:29.900
الطعام لأنه لم يتغير ناقله واستعمال الفعل فيما دل على الحدث والزمان عرس هاد العرف هادا سواء كان عرفا قوليا او فعليا للقرفي رحمه الله سواء كان عرفا قويا او فعليا العرف القوي كاطلاق الدابة بحالاش العرف الفعلي كمن حلب

145
00:48:29.900 --> 00:48:52.150
الا يأكل من خبز وكانت تلك القبيلة او كانت عادة اولئك القوم او كان طعامهم الخبز المصنوع من البر. واحد الناس واحد القبيلة ما عندهمش الشعير ابدا لا يوجد عندهم الا الخبز من البن وواحد حلف قال والله لن اكل الخبز واكل بعض

146
00:48:52.150 --> 00:49:12.150
مشى سافر لشي قبيلة اخرى وقال واكل خبز الشعير هل يحنث؟ لان لفظه يحمل اش؟ على المعنى العرفي والعرف لاش؟ عرفي فعلي هذا لأنهم لا يأكلون شكون لي جعلنا نقيض عرف لا يأكلون إلا خبز المرور الخبز المصنوع من إذن فيحمل كلامه على العرف الخاص على العرف الفعلي

147
00:49:12.150 --> 00:49:29.600
اذن سواء كان العرف عاما او خاصا وسواء كان العام قوليا او او فعليا فإن لم يكن له هذا اللفظ ليس له استعمال مخصوص في الشرع ولا له معنى مخصوص في العرف او صرف عنه صارف في الإستعمال

148
00:49:29.600 --> 00:49:49.600
فيحمل حينئذ على المعنى اللغوي اللغوي مهم خلافا لخليل رحمه الله فخليل رحمه الله يقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي يقدم حمل اللفظ على المعنى اللغوي على المعنى الشرعي ولا شك ان ذلك تنبني عليه فروع الاختلاف في

149
00:49:49.600 --> 00:50:08.150
علم الفروع يبنى على هذا هل يقدم معنى اللغة والمعنى الشرعي؟ فروع. اذا يقول رحمه الله. مشيرا لهذا الترتيب الذي ذكر هذا ترتيب هذا الترجيح تا اليوم هادشي لي كندرسوه الآن هذا مسلك من مسالك الترجيح هذا راه يفيد في ترتيب الأدلة في التعارض

150
00:50:08.200 --> 00:50:38.850
كأننا الآن درسنا قاعدة تتعلق باش؟ التعاون والتراجيح. هذا يتعلق بترتيب الأدلة. يقول رحمه الله واللفظ محمول على الشرعية السؤال الذي اسألكم اياه. اللفظ محمول على الشرعية متى؟ متى اذا كان من الشارب فانتبهوا فالمقصود عندنا بهاد الابيات اللفظ المستعمل من الشارع ماشي اي لفظ تكلم به اهل اللغوي ونحمله على الشرع لا

151
00:50:38.850 --> 00:50:58.850
اللفظ اذا كان من الشارع. اللفظ اذا كان من الشارع وكان معناه او كان يدل على ما معالم مختلفة هاد اللفظ هدا عندو معنى في العرف او عندو معنى في اللغة فحين ادن غيوقع التعارض لاحضو معايا الأمر ساهل امتا غنحتاجو

152
00:50:58.850 --> 00:51:15.050
الترتيب امتا غنحتاجو للترجيح؟ سؤال واضح وسهل متى نحتاج للترجيح؟ عند التعارض فإلى كان اللفظ صدر من الشارع ولكن عندو معنى واحد فالمعنى الشرعي واللغوي كاين شي تعارش؟ فلا دخل لذلك هنا

153
00:51:15.500 --> 00:51:35.500
ايلا كان عندو غي معنى واحد لا دخل لذلك هنا لأنه لا تعارض اصلا حنا كنتكلمو الآن اذا كان لللفظ شرعا اكثر مما معان مختلفة عندو معان مختلفة باعتبار المستعمل واللفظ الشرط المقيد واللفظ ان احتمل مع

154
00:51:35.500 --> 00:51:55.500
قضية مختلفة وكان من الشارع ساهل شوف قيد الكلام هو لفظو بهاد الكلام لي دكرتو واللفظ قل ان احتمل معاني وكان من الشارع صافي عاد كمل محمول هاد القايد لي ذكرت يبين لك المقصود بالبيت اكثر واللفظ اذ احتمل معاني

155
00:51:55.500 --> 00:52:15.500
مختلفة وكان من الشارع لا يحتاج اليها لابد منه واللفظ ان احتمل عاليا مختلفة وكان من الشريعة شنو الحكم؟ قال محمول على معناه الشرعي على الشرعي على معناه الشرعي اولا. لماذا؟ لانه

156
00:52:15.500 --> 00:52:34.100
عرفه كما قال فيه الجمل محمول على المعنى الشرعي اولا لماذا؟ لانه عرفه والقاعدة في هذا الباب كما ذكرت لكم التي تشمل ما تحدث عنه الناظم وغيره اش؟ هي التي صدرت بها اولا ان اللفظ يحمل على عرف

157
00:52:34.100 --> 00:52:56.100
المتكلم شرعا او غيره. هادي هي القاعدة لي شار اليها في الجمع بقوله تم هو محمول على عرف المخاطبة ابدا ان لم يكن  واش معنى ان لم يكن؟ ان لم يكن لللفظ مدلول واستعمال شرعي خاص موجودا. ان لم يكن زيد اسيدي

158
00:52:56.100 --> 00:53:24.050
لللفظ مدلول شرعي خاص موجودة الا مكانتش الحب فمطلق العرفي او كان زيد او كان وصرف عنه صارفون شنو الحكم؟ فمطلق المعنى العرفي لاحظ ما قالش فالاول قال على الشرعي وهنا قال ما قالش فالعرفي قال فمطلق المعنى العرفي ماذا يريد بقوله؟ اطلاقا احسنت سواء

159
00:53:24.050 --> 00:53:43.000
ان كان العرف عاما او خاصا قوليا او فعليا هذا هو الاطلاق. والا كان ممكن يقول فمعناه العرفي لا قالك فمطلق العرفي هاد الاطلاق راه مقصود. بمعنى سواء كان العرف عملا او خاصا قوليا او فعليا كالدابة الاول كالصوم او التاني كالدابة فان لم يكن

160
00:53:43.550 --> 00:54:03.550
كذلك فإن لم يكن له مدلول خاص استعمال مخصوص لا في الشرع ولا في العرف شنو الحكم؟ فاللغوي اذن هاديك الفاء في قوله فمطلق فاللغة مقصودة عندنا الترتيب فتلاه فيأتي بعده المعنى اللغوي فالمعنى اللغوي بتسكين الياء لاجل

161
00:54:03.550 --> 00:54:25.400
الوزن والا في الاصل فاللغوي فاللغوي اسكنه لأجل الوزن فمعناه اللغوي بالسكون قال على القول الجلي ماذا تستفيدون من قوله على القول الجديد؟ ان في المسألة خلافا. ولكن قال لك هذا هو القول الجليل الظاهر المختار في التحقيق. هو هذا. على القول

162
00:54:25.400 --> 00:54:52.050
الجلي الظاهر خلافا لبعضهم. خلافا للقراف في عدم اعتباره للعرف الفعلي القرافي لا يعتبر العرف الفعلية وخلافا للسبكي رحمه الله وخلافا خليل الله في تقديمه للمعنى اللغوي على المعنى الشرعي

163
00:54:52.100 --> 00:55:12.100
وخلافا للخلاف السابق وهو لمن قدم اللغوية كابي حنيفة فيما سبق. ومن جعله مجملا يبني السبكي رحمه الله فيما سبق لأن هاد الى لاحظتو هاد الأمر هادا راجع للخلاف الذي ابتدأنا به في الدرس وحيثما قصد المجاز قد غلب راجع

164
00:55:12.100 --> 00:55:32.100
لأن هداك المجاز الذي كثر استعماله في عرف النار فهو حقيقة في ذلك العرف. فمثلا كنا متلنا بالدابة الدابة حقيقة عرفية. اذا فالآن شنو قلنا الآن؟ يحمل لفظ ان صدر من الشارع على المعنى الشرعي ثم اللغوي او المعنى اللغوي هو اللخر والمعنى اللغوي هي الحقيقة هي الحقيقة

165
00:55:32.100 --> 00:55:52.100
فهيم شكون لي كان قال بتقديم الحقيقة؟ ابو حنيفة وشكون لي قال قال بالإجماع بن السبكي؟ الآن ماذا رجحنا؟ تقديم المعنى الشرعي والمعنى اللغوي على عن اللغوي الشرعي والعرفي على اللغوي اللي هو اللخر اذا خلافا لابي حنيفة وخلافا لابن السبكي. ثم خلافا للقرافي في العرف الفعلي

166
00:55:52.100 --> 00:56:16.350
خلافا لخليل رحمه الله في تأخيره الشرعية. فهم؟ واضح. ثم قال رحمه الله. ولم يجد بحث عن المجازر فهمت المسألة ياك؟ واضحة قال ولم يجب بحث عن المجاز في الذين توخذ. هذه قاعدة في هذا الباب في الحقيقة المجل. يذكرونها بصيغة السؤال. الآن اسألكم هذا السؤال

167
00:56:16.350 --> 00:56:36.850
سؤال قد عرفتم ان الاصل في اللفظ الاصل في اللفظ ان يحمل على المعنى الحقيقية الاصل في اللفظ اذا دار حمله بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ان يحمل على المعنى الحقيقي. عرفتم ماذا؟ السؤال هل يجب

168
00:56:37.000 --> 00:56:57.000
البحث عن المجاز قبل حمله على المعنى الحقيقي ام لا؟ الأصل في الأرض لقينا واحد اللفظ استعمله المتكلم نحمل اللفظ على الحقيقي هل يجب علينا قبل حمله على المعنى الحقيقي ان نبحث له عن مجاز ان نفتش عن مجازي حتى الى ما

169
00:56:57.000 --> 00:57:17.000
قرينة كدل على المعنى المجازي عاد نحملوه على المعنى الحقيقي ام لا يجب السؤال لاحظ في الوجوب ماشي هل يجوز لا يجوز الا بغيت تبحث ابحث لكن هل يجب ذلك؟ الآن انت استعملتي لفظ من الألفاظ. الأصل فيا انا المستمع. ان احمل لفظك على المعنى الحقيقي ابتداء

170
00:57:17.000 --> 00:57:37.000
الا احمله ولا الاصل ان لا احمله على المعنى الحقيقي الا بعد البحث عن المجاز الجواب الاول لا يجب الاصل ان احمله على المعنى الحقيقي ولا يجب علي البحث عن المجال خلافا للقرافي رحمه الله

171
00:57:37.000 --> 00:57:57.000
الاصل ان احمله مثلا اذا قلت لك رأيت اسدا انا تكلمت الان رأيت اسدا حتى الان مخاطب تستمعوا لكلامي الاصل ان تعمل بالمعنى الحقيقي الذي يتبادر الى الذهن من كلامه وتحمل اللفظ هذا على المعنى الحقيقي ولا

172
00:57:57.000 --> 00:58:17.000
لا ينبغي ان تحمله عليه الا بعد البحث عن القليل. تقلب في كلامي مثلا تكلمت في كلام كثير وترجع وتبحث في كلامي اولا واخيرا في السياق سباقا ولحا عاد تحمل على الملأ الحقيقي او يجوز لك تحمل على المعنى الحقيقي اولا الصحيح والراجح انه لا يجب البحث عن عن المجاز

173
00:58:17.000 --> 00:58:37.000
بل يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ابتداء هذا اذا لم تظهر قليلا دابا كنفرضو المسألة اذا لم تنزل للقرينة اما اذا وجد قليلا فيعمل بها فلا يجب القرار فيه خلف اش قال الإمام القرافي رحمه الله قالك لا لا يجوز حمل اللفظ على المعنى الحقيقي الا بعد البحث عن

174
00:58:37.000 --> 00:58:53.650
قالك لأنه ربما يكون عندو مجاز لوجود الإحتمال الإحتمال كاين ولا لا؟ نسلم بالإحتمال الا انه كيقولك لا متحملوش على المعنى الحقيقي حتى تبحت عن القليلة. ربما تكون شي قليلة كدل على ان المقصود بمعنى المجازي. المجازي. او تكون

175
00:58:53.650 --> 00:59:13.650
تدل على استوائهما ويلا كانت قرينة كدل على المعنى المجازي فغيكون هو المقصود ويلا كانت قرينة تدل على استوائهما فيكون مجملا اذا مانحملوش على المعنى الحقيقي لأنه ربما يكون خلاف للمحفوظ. الجمهور على انه لا يجب ذلك. نعم الى بانت القليلة في كلام المتكلم تكلم قال رأيت اسدا يصلي

176
00:59:13.650 --> 00:59:31.650
القضية واضحة متصلة بالكلام فحين اذن راه المقصود فيه المعنى المجازي حنا كنتكلمو اهلا توجد قليلة فهم واضح قال رحمه الله ولم يجد بحث عن المجازف الذي انتخب ولم يجب على المختار الراجحي

177
00:59:31.800 --> 00:59:54.450
بحث عن المجاز  عند حمل اللفظ على حقيقته ولا قلت ان شئت لاحظت التقدير ولم يجد قبل حمل اللفظ على حقيقته بحث عن المجازي تبغيه التقدير ولم يجب زيد قبل حمل اللفظ على حقيقتك

178
00:59:54.950 --> 01:00:14.950
ولم يجب بعد لم يجب مباشرة كتبها ولم يجب قبل حمل اللفظ على حقيقته بحث بحث عن المجازي علاش لم يجد ما هي حجة الجمهور لان الاصل عدمه بلا قرينة ولا لا؟ الاصل عدم المجاز اذا لم تكن قرينة؟ نعم اذا لم

179
01:00:14.950 --> 01:00:37.900
فالاصل عدمه الاصل هو الحقيقة الاصل عدم المجاز اولا لا؟ اذا فيحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث لا يجب اش قبل البحث عن المجاز لا يجب قبل حمل اللفظ على الحقيقة بحث عن المجاز لماذا؟ لان الاصل

180
01:00:37.900 --> 01:00:57.900
عدمه بمعنى سمعنا البيت بمعنى يجوز حمل اللفظ على حقيقته قبل البحث عن المدى هذا هو هاد المسألة بالاجماع او خالف فيها بعض الناس ولذلك قال في القول المختار الذي انتخب

181
01:00:57.900 --> 01:01:17.900
وفي قول الذي انتخب اي اختير يفهم منه ان في المسألة خلافا شكون لي خايف؟ كأن الناظم قال خلافا للقر في الذي اوجب البحث عن المجاز علاش بماذا استدل؟ خشية حذرا من استوائهما او رجحان المجاز. قال لك ربما

182
01:01:17.900 --> 01:01:37.900
نكونو مستاويين فيكون مجملا او يكون المجاز ارجح فيجب الحمل عليه واش واضح الكلام؟ اذن حضر من الاستواء فيكون مجملا عنده او من رجحان المجاز فيجب ان يقفل عليه فقال لك لاجل هذا العذر احتياطا خاصنا نبحثو على المجاز عاد الى ملقيناش عاد

183
01:01:37.900 --> 01:02:00.350
نحلو اللفظ عالحقيقة وهي الكلام والمختار انه لا يجب الاصل ان يقبل النفط على وهذا الخلاف هنا كالخلاف في مسألة ستأتي وهي هل يتمسك بالعامي قبل البحث عن مخصص؟ او لا يعمل بالعاد الا بعد البحث عن مخصص. ستأتيني مسألة

184
01:02:00.350 --> 01:02:20.350
خلاف ايضا شنو نقولو فيها؟ الأصل التمسك بالعادة كيما قلنا الآن الأصل التمسك بالحقيقة الأصل التمسك بالعام والعمل به الا اذا ظهر مخصصون ولا يجب البحث على مخصص قبل العمل بالعام الاصل نعملو بالعام حتى يلد مخصص

185
01:02:20.350 --> 01:02:40.350
تيتبت المخسر بعضهم خالف قالك لا لا يتمسك بالعام ولا يعبد به الا بعد البحث عن المخصص شنو العلة؟ كما ذكر في احتياطا حذرا ان يكون له مخصص واذا كان له مخصص وجب الحمل عليه وحينئذ ماغايبقاش النقد الدال على جميع الأفراد

186
01:02:40.350 --> 01:03:00.350
ربما تكون بعض الافراد مخرجة ونحن نعتقد دخولها ونعمل في دخولها مع انها مخرجة اذا احتياطا حتى نقلبو على المخصص نقول لماذا؟ لانه لو قيل بذلك لتعذر العمل. واش واضح الفقيه؟ العمل سيتعذر. اي واحد يقول لك لا اسيدي ما نعملش انا بهاد العام

187
01:03:00.350 --> 01:03:20.350
ربما يكون عندو شي مخصص فيتعذر العمل ولا الأصل غيعمل بالعمل حتى يريد المخصص ان تبت عندك مخصص فخصص والا فتمسك فهم ثم قال رحمه الله كذا كما قبل ذا اعتلالي من التعصب والاستقلال وبالتأسس العمومي وبقاء الافراد هو الاطلاق مما ينتقى كذلك

188
01:03:20.350 --> 01:03:50.350
لإيجاب العمل بماله مما يحتمل. ذكر الناظم رحمه الله هدى ثمانية امور تتقدم على مقابلاتها. ذكر ثمانية امور راجحة. تتقدم على مقابلاتها المرجوحة. وهذه المسائل هي التي اشرنا اليها في الدرس الماضي. قلنا ستأتي ان شاء الله تعالى. لاحظوا فيما مضى فرق

189
01:03:50.350 --> 01:04:10.350
بين البحث الذي سبق وهذا البحث هناك تكلمنا على ترتيب بعض الاشياء آآ وتقديمها على غيرها مما ليس مقابلا له هل التخصيص يقابل المجاز؟ هل المجاز يقابل الادبار؟ لا. فذلك بحث وهذا بحث اخر. هذا كل مسألتين على حدة. مسألة مع مقابلها

190
01:04:10.350 --> 01:04:40.350
فهم الآن الحقيقة مع المجال. التأصل مع الزيادة. الاستقلال مع الادمان. التأسس مع العموم النصوص الإفراد مع الإشتراك الإطلاق مع التقييم الترتيب مع التخديم والتأخير اذا تعارض كل واحد من هذه الامور مع مقابله. اذا لاحظ الان متقابلات ثمانية امور. عندنا ثمانية

191
01:04:40.350 --> 01:05:10.350
متقابلات كل من هذه المتقابلات كل واحد يكون مقابله منه يقول احد المقابلين ارجح من الاخر. عنده متقابلة في كل واحد ارجح من الاخر. فالاصل ماذا؟ عند عدم الدليل المرجح للمرجوح الأصل ان يحمل اللفظ على المعنى الراجح اذن عندنا جوج د الأشياء كتكون في القابلة كل واحد مع مع المقابل ديالو العام مع الخاص

192
01:05:10.350 --> 01:05:30.350
التأصيل التأسيس مع التوقيت الاطلاق مع التقييم فالاصل اذا تنازع متنازعا اذا اختلف الفقهاء ولم يكن دليل يرجح المرجوحة. فالاصل شنو نديرو؟ نحملو النبض على المقابل ديالها. قد يقول قائل شنو الراجح هو اللي غادي نبحثوه ان شاء الله تعالى

193
01:05:30.350 --> 01:05:50.350
اذن ذكروا هاد المسائل الثمانية ثم يأتي تقدير الأبيات اذن قلنا على اشنو البحث الآن اللي غنتكلموا عليه؟ اذا تعارضت الأمور التمرية مع مقابلاتها فما الأصل؟ المقدم عند التعارف الذي يجب تقديمه عند التعارض

194
01:05:50.350 --> 01:06:08.250
واضح؟ عندنا اصل العدل عندنا واحد المقابل كيكون ارجح من غيره فنقدم ذلك عند عدم الدليل شوف عند عدم الدليل انه اذا جاء الدليل يرجح المرجوح فيصير المرجوح راجحا بالدليل. فهمت؟ اولا

195
01:06:08.400 --> 01:06:28.400
التأصيل بدأ الناظم رحمه الله بالتأصيل. اذا تعارض التأصيل مع الزيادة. اذا دار اللفظ بين حمله على الأصل وحمله على الزيادة كاين اللي قال هذا اللفظ اصلي ليس بزائد وجا واحد وقالك لا هذا اللفظ زائد

196
01:06:28.400 --> 01:06:50.100
التأصيل اي انه ليس بزائد واش معنى الزيادة؟ اي انه ليس باصل غذائي فقط. اذا دار اللفظ بين حمله على التأصيل فالاصل ان يحمل على التأصيل على انه اصلي لازم يؤيده. فهم وسيأتي ان شاء الله قوله وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف

197
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
كنتكلمو الآن على الأصل لئلا يقول قائل لا راه نقدمو الزيادة الى كان دليل هادي مسألة اخرى ستأتي الآن كنتكلمو دون مرجح فالأصل ان يحمل ناخدو على الأصلي لأن الأصل الزيادة او عدم الزيادة الأصل عدم الزيادة الزيادة مخالفة للأصل. نعم. اه الفقيه مخالفة

198
01:07:10.100 --> 01:07:29.450
الأصل في الكلام تكون فيه زيادة لا ما تكونش فيه زيادة. واضح؟ اذا التأصيل مقدم على الزيادة. مثال ذلك مثلا قول الله تعالى لا اقسم بهذا البلد ولا بيوم القيامة اختلف لا هل هي نافية ام زائدة؟ على كل يكون معنى

199
01:07:29.550 --> 01:07:53.050
صحيحا لا اشكال فيه اه لكل قول حجة ودليل المقصود عندنا اذا اختلف ولم يوجد مرجح لا قيل نافية وقيل زائدة ما هو الاصل؟ الحكم بزيادتها او الحكم بانها اصلية؟ اذا قلنا ذاتية اذا اصلية دالة على

200
01:07:53.050 --> 01:08:13.050
بعد لا قال لا انا بعدا الاصلي اللي هو النفي والقول الثاني زائدة لتقوية الكلام وتوكد في القرآن يقال صلة تأدبا اذا اذا اختلف الان هلا زائدة او دافية فالاصل؟ ان الحفلات جعلها نافية فهم هادي هي المسألة الاولى المسألة الثانية الامر الثاني الاستقلال

201
01:08:13.050 --> 01:08:33.050
اذا تعارض الاستقلال مع الادبار شو ضد الاستقلال؟ اذا ما هو الادبار عرفته الحذف دلالة الاقتضاء الادماغ هو قذف ان يدل الكلام على مضبر مقدر هداك هو الادمان والاستقلال قل هو عدم الادبار شنو الاستقلال؟ هو ان هاد

202
01:08:33.050 --> 01:08:53.050
ما فيه تا شي حد هو هداك مستقيم الاستقلال قل عدم الادمان اش معنى عدم الادمان؟ اي ان الكلام ليس فيه حدف لا حذف في الكلام فوهم الفقيه هذا هو الاستقلال مثال ذلك قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا

203
01:08:53.050 --> 01:09:19.950
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم واجورهم خلافهم اذن لاحظ اي يقتلوا او يصلبوا بمعنى القتل او تقطع ايديهم اختلف في هذه الايات بين اش؟ معنيين بين الادمان او الاستقلال. الشافعي جعل في الاية ادماغا. فقال ان يقتلوا او يصلبوا

204
01:09:19.950 --> 01:09:39.950
وان قتلوا لاحظ الكلام على فيه اش؟ ان يقتلوا اذ قتلوا وان تقطع ايديهم ان سرقوا اذ سرقوا هذا محدود اذا يتوقف صدق الكلام وصحته على محذوفه. هذا مذهب الشافعي. المالكية انه اش؟ انه لا يوجد

205
01:09:39.950 --> 01:09:59.950
ادبار عدم الإدبار ان يقتلوا او يصلبوا سواء قتلوا او لم يقتلوا سرقوا او لم يسرقوا مطلقا. الخيار لولي اي الامر الذي يقيم الحد ان شاء ان يقتله وان شاء ان يقطع ايديه وارجله بالخلافة اذا الان الشاهد عنه دائما تستحضره والشأن لا يعترف

206
01:09:59.950 --> 01:10:19.950
الترجيح الان. دار اللفظ بين حمله على الادمان كما قال الشافعي ان يقتلوا ان قتلوا. وبين حمده على عدم الامراء الادمان البسلة دي الاستقلال ما يقدروا حتى شي معنى يقتل مطلقا ويقطع مطلقا. فهمت؟ الاستقلال يقدم على الامام واضح؟ لان

207
01:10:19.950 --> 01:10:39.950
الاصل عدم الادبار ولا لا؟ علاش الاستقلال مقدم؟ لانه الراجح الاصل عدم الادمان الادمان مخالف للأصل او مخالف للأصل الإدمان شنو هو وقوف الكلام على محلوف وهذا خلافه الأصلي الأمر الثالث يقول لنا تمنية في الأمور الأمر الثالث التأسيس مع التوحيد ما هو الأصل في الكلام

208
01:10:39.950 --> 01:10:59.950
هل الاصل في الكلام التأسيس ام التوكيد؟ تعرفون الفرق بينهما؟ التأسيس هو الاتيان بمعنى جديد. التأسيس هو اي اقول للكلام معنى جديد مستقل هذا هو التأسيس والتوكيد ان يقول الكلام مؤكدا لما قبله

209
01:10:59.950 --> 01:11:19.950
مكررا التوكيد معناه التكرار ان يكون الكلام الثاني مؤكدا للاول. فلا يدل على معنى جديد. لا يدل على معنى مستقل اخر هذا هو التأسيس والتوجيه اذا اختلف اذا تنوزع في اللفظ هل هو من باب التأسيس او التأكيد ولا مرجح لاحدهما

210
01:11:19.950 --> 01:11:39.950
اصل الاصل في الكلام حمله على وهاد القاعدة سبقت لينا مرارا في ترجيح كثير من الامور ولا لا؟ الاصل في الكلام حمله على التأسيس بالتوحيد ومما مما مثلنا به مثلا اناس اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعضهم في السنة فسر الصلوات بالرحمة

211
01:11:39.950 --> 01:11:59.950
قال اولئك عليهم صلوات اي رحمات واضح؟ وبعضهم فسر الصلوات بما ذكرنا بانها من الله دعاء للنبي عليه الصلاة السلام ومن الملائكة استغفار ومن الناس طلب ان يثني الله تعالى على نبيه في الملأ الاعلى اذن الشاهد

212
01:11:59.950 --> 01:12:19.950
الصلاة دار حمل هاذي دار الآن الخلاف فيها بين حلها على معنى جديد وبين حملها على معنى مكرر الا حملناها على الرحمة غيكون في الكلام تكرار اولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة اذن يكون تأكيد ولا لا

213
01:12:19.950 --> 01:12:39.950
رحمات ورحمة غيكون فالكلام ويلا حملنا الصلوات على ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى غيكون معنى ثم الرحمة جوج د الحوايج؟ لا اذن ما هو الأصل؟ ان يحمل اللفظ على التأسيس لي هو الإتيان بمعنى الجديد او على التوكيد

214
01:12:39.950 --> 01:12:59.950
مثل له المؤلف رحمه الله بقوله تعالى فبأي الاء ربكما تكذبان؟ ويل يومئذ للمكذبين المكررة في سورة الرحمن وسورة المرسلات فهل يحمل قوله تعالى في الآلاء فبأي آلاء هاد الآلاء المذكورة في هذه الآية المكررة هل تحمل على

215
01:12:59.950 --> 01:13:19.950
على معنى جديد بمعنى ان كل الاء مذكورة في اية فان المقصود بها ما قبله. او المقصود بها ما يذكر بعدها من الآيات فالمقصود ان المراد والآلة المراد بالآلاء او النعم ما ذكر قبل في الآيات او بعد في الآية

216
01:13:19.950 --> 01:13:39.950
لأن كل آية اشتملت على معنى نعمة من المعاني اما منطوقا ومفهوما تصريحا او استنباطا كل اية اش ثبت على اليقين؟ منطوقا او مفهوما تصريحا او استنفارا فاما نجعلو الآلاء فبأي آلاء المقصود بالنعم فكل آية آش؟ النعم المذكورة في الآيات قبل او بعد او

217
01:13:39.950 --> 01:13:59.950
نجعلو الثاني والثالث والرابع كله مؤكد للأول كله راجع غير هاديك اللولة التي نورت الثاني والثالث والرابع والخمسطاش وعشرين كلشي راجع والثالثة خويا الاصل ان يحمل الكلام على التأسيس ان كل الآلاء بمعنى واضح؟ وقيل ان الثاني مؤكد لما

218
01:13:59.950 --> 01:14:29.950
بعدها شحال ذكرنا الآن؟ الرابع اش؟ العموم العموم التخسيس انتبهوا هنا كاينة واحد المسألة واحد النظر للشركة رحمكم الله اذا دار الكلام بين حمله على العمومي او الخصوص الناضي الناضي ماذا قال؟ قال يقدم العموم على

219
01:14:29.950 --> 01:14:49.950
على الخصوص وقيد ذلك في شرحه بقوله قبل البحث عن مخصص لاحظوا معايا نقرب ليكم كلام ناضي واذكر لكم الاعتراض الذي اعترضه الشارع وهادي فائدة قراءة دراسة شرح لغير الناظمين لان الناظم قد لا

220
01:14:49.950 --> 01:15:09.950
نبهوا هو اش؟ لخلله وقد يتنبه غيره له لان غيره له ينظر لكلامه ايش؟ بغير نظره هو فيختلف النظر اذن المقصود نقرو اولا ما ذكر الناظم كيقول لك الناظم اذا تعارض اللفظ بين حمله على العموم او الخصوص فيقدم العموم على الخصوص

221
01:15:09.950 --> 01:15:29.950
يقال له هذا مخالف لاجماع الاصوليين. نعم. من انه يجب حمل العام على الخاص. اش قال الناضل في شرحه؟ قال المقصود قبل بحثي عن مخصص كلامو هذا صحيح؟ اه كلامو صحيح وهذا هو الذي قررناه قبل واشرنا اليه الأصل التمسك بالعام ولا يجب البحث عن مخصص اذن

222
01:15:29.950 --> 01:15:49.950
قال لك يعمل بالعامي ويقدم على الخاص قبل البحث عن مخصص هاد الكلام صحيح. صحيح. الاعتراض الذي اعترضه الشريحة اش قال ليه؟ قال لك اذا عملنا بالعام قبل البحث عن مخصص اذا فلا يوجد مقابل له. واذا لم يكن يوجد للعام مقابلا

223
01:15:49.950 --> 01:16:09.950
اذا لم يوجد للعالم مقابل فلا وجه لذكره هنا اذن مكاينش تعارض اصلا وان وجد له مقابل فالخاص مقدم على العام اذن لاحظوا معايا يقول لك الشارح رحمه الله العام ان وجد له مقابل وهو الخاص فالخاص مقدم على العام وان

224
01:16:09.950 --> 01:16:29.950
ان لم يوجد له مقابل كما قال لك قبل البحث عن مخصص اذا مثلا فلا تعارض اصلا فلا يذكر هنا فهم فلذلك قال لك فيه نظر كذلك ما سيأتي في الاطلاق والتقييد وكذلك ما ذكر من البقاء والنسخ تا هو فيه نفس النظر كما سيذكر الشارح رحمه الله وغيجي مع ثوبه و

225
01:16:29.950 --> 01:16:49.950
ظهر لي والله اعلى واعلم. ان الناظم رحمه الله كلامه صحيح. وانه يقصد لو تنوزع في ذلك لأننا علاش كنتكلمو ولاحظوا المبحث ماذا؟ اذا تنوزع في حمل اللفظ على حقيقته او مجازيه دون مرجحه. دون دليل

226
01:16:49.950 --> 01:17:09.950
يدل على المرجوح هو الدليل انه سيقول بعد بعد قال وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف غيقولينا من بعد اذا كان هناك دليل يدل على ان المقصود هو المرجوح فيجب العمل به. واضح الكلام؟ اذا فلنبحث هنا لاحظوا معايا حتى في المسائل التي

227
01:17:09.950 --> 01:17:29.950
سبقت التأصيل مع الزيادة يقدم التأصيل على الزيادة متى؟ عند عدم الدليل اما اذا وجد يا دليل يدل على الزيادة يعمل به؟ يقدم الاستقلال اما اذا وجدت اذا فالمبحث اصلا اللي يقصده النار لماذا؟ عند فإذا كان دليل يدل على الخصوص فإنه يعمل

228
01:17:29.950 --> 01:17:49.950
بالاتفاق وهذا ليس مقصودا بالبحث. فالمقصود هنا اذا تنوزع في اللفظ هل يحمل على العام او الخصم؟ كما وقع في كثير من المسائل كتير من المسائل الفقهية التي خصصها بعض الفقهاء دون مخصصين اه زعموا انها خاصة بكذا ورد عليهم واخترنا

229
01:17:49.950 --> 01:18:09.950
غير قولهم بسبب عدم وجود بعدم عدم وجود المخصص كتير من الألفاظ العامة كاين بعض الفقهاء يحملها على الخاص دون دليل او يكون الدليل وهميا ممكن؟ يحملها على مخصص بدليل وهمي او بدليل

230
01:18:09.950 --> 01:18:29.950
واهم وقد يكون الدليل احيانا نظريا اولا لا؟ قد يكون الدليل نظريا رأيا ولا عقلا ولا نحو ذلك هذا هو المقصود لو تنزع مثلا انا وياك اختلفنا لفظ جاء من الشارع عاما وقلت لك هاد اللفظ عام راه يشمل كل احد تنازعتي معايا قلتي ليا لا مثلا وهنا كيوقع

231
01:18:29.950 --> 01:18:49.950
كثيرا يقعون في هذا التخسيس. المثال والشأن لا يعترض اش؟ المثال. مثلا حرم النبي عليه الصلاة والسلام اولاها. اقصدوا ماشي اللفظ عموما في الشريعة عموما في مصافحة المرأة الاجنبية لو اتفقنا على هذا العموم لنفرض ان الخصم تسلم

232
01:18:49.950 --> 01:19:09.950
بهذا المنهج ثم خصص قال يخصص من ذلك كبيرة السن قد يتنازع في هذا اه قد يتنازع في هذا شي شخص ويقولك لا الى كانت مرا كبيرة السن فلا بأس لا حرج نقولو ليه اللفظ عام والتخسيس لا يعمل به الا بدليل واش واضح لك

233
01:19:09.950 --> 01:19:29.950
اذن ممكن يوقع في التنازع فحينئذ اذا تنازعنا من الذي يلزمه الدليل؟ من ادعى العمر او من ادعى الخصومة؟ هذا هو المقصود عند الناظير الاصل نقولو لهاد المتنازع الاصل ان يحمل النص على العموم ولا يحمل على خصوص الا بدليل فات بالدليل فان اتى بالدليل فلا خلاف في انه يعمل

234
01:19:29.950 --> 01:19:49.950
الدليل وهادي هي المسألة الآتية فهمت؟ وكذلك يقال في الإعتراض الآتي في الإطلاق والتقييد والإعتراض الآتي في البقاء والنسخ والله اعلم. ظهر لي ان هذا هو مقصود الناظم هو انه ان وجد المخصص فذلك داخل لا وجه لذكره هنا اصلا داخل في قوله واذ يجد دليل لانه قد يدعى

235
01:19:49.950 --> 01:20:09.950
الخصوص في العام دون؟ اذا يقول رحمه الله عموم اي اذا الامر الرابع الرابع العموم يقدم على بالخصوص قبل لابد من هذا القيد قبل البحث عن مخصص. يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن مخصصين. الأمر

236
01:20:09.950 --> 01:20:29.950
الخامس اذا تعارض حمل اللفظ على البقاء او النسخ تنوزع هل اللفظ يحمل على البقاء للنسخ؟ عرفتم البقاء اش معنى البقاء؟ اي عدم نسخ له؟ انه يدل على الحكم الشرعي ان اللفظ باق ما زال دالا على ما

237
01:20:29.950 --> 01:20:49.950
معناه الشرعي ولم ينسخ هذا الحكم الذي يدل عليه اللفظ وزعم احد ما انه منسوخ واضح الكلام؟ اذا حمل الله تعالى كونه منسوخا وعلى كونه باقيا على دلالته. ما الذي يقدم

238
01:20:49.950 --> 01:21:09.950
البقاء على النصف مثال ذلك قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون او لحم خنزير فإنه او فس فسقا اهيب لغير الله به شحال ذكر الله؟ اربعة امور لاحظوا معايا

239
01:21:09.950 --> 01:21:29.950
هاد المثال هذا اذا لم يشرح ولم يكن الطالب قد درس الأصول ما يفهمش المقصود اصلا بهاد البيت هذا هذه الآية منطوقها حصر التحريم في هذه الاربع ومفهومها المخالفية ان ما عدا هذه الاربع مباح اذن لاحظوا معايا الان هاد النسخ اللي غيجي معانا مسخون للمفهوم

240
01:21:29.950 --> 01:21:49.950
نسخ لمفهوم المخالفة وهاد المفهوم هنا اقوى المفاهيم بالنفي والافلاج النائب المفهوم الذي بالنفي والاثبات الحصى بالنفي والاثبات احسنت اعلاه لا يرشد الا العلماء كما سبق اعلى المفاهيم هو هذا لا

241
01:21:49.950 --> 01:22:09.950
الا هذا اقوى المفاسد اذا الآية تدل بمفهومها المخالف اللي هو اقوم المفاهيم اقوى المفاهيم حتى قال البيانيون في المفهوم منطوقا وقال الاصوليون في منطوق مفهوما عند البيانين اذا خدل الاية على اباحة ما عدا هذه الاربعة

242
01:22:09.950 --> 01:22:29.950
جاءت السنة ونهت عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب مخلب من الطيور من الطير نهى رسول الله عن اكل كل ذنب من السباع. لاحظوا معايا نهى رسول الله عن اكل كل ذنب من السباع. اذا كل ما

243
01:22:29.950 --> 01:22:49.950
له نام او ما له مخلب فهو حرام هذا ظاهر الحديث هذا هو ظاهر الى عملنا بهاد الحديث اذن المفهوم ديال الآية يصير منسوخا اهاه لأن مفهوم الآية يدل على اباحة ديناد من السيوف والسباع ودين اخلاء من الطير وعلى حصر التحريم في الأربع وهادي اقوى

244
01:22:49.950 --> 01:23:11.850
صيغ الحجر والحديث هذا كيقولينا اش؟ اذا اختلفنا الان تنازعنا واش المفهوم منسوخ ولا غير منسوخ؟ الاصل ماذا؟ ان يحمل اللفظ على البقاء عدم المسخ ويكون المقصود حينئذ بالحديث معنى اخر اذا اش غادي نديرو؟ غنقولو قوله صلى الله عليه وسلم اكل كل ذي ناب

245
01:23:11.850 --> 01:23:31.850
مصدره لا مضاف لفاعله ماشي لي مفعول به وقد عرفت في النحو ان المصدر يضاف لفاعله ويضاف لمفعوله بل الاصل الاصل ان يضاف دوري فاعلين ولا لا؟ نعم؟ وبعد جره الذي اضيف له كم من بنصب او برفع عمله

246
01:23:31.850 --> 01:23:51.850
وبعد جره اي المصدر الذي اضيف لك من بنصب متى؟ ان اضيف للفاعل او برفع ان اضيف فالمصدر كيضاف للفاعل وكيضاف للمفعول هادي قاعدة معروفة الان المعنى الظاهر الذي لاجله قلنا بانه يكون ناسخا للمفهوم اش درنا؟ جعلنا

247
01:23:51.850 --> 01:24:11.850
مصدر مضاف للمفعول اكل كل ذي ناب من السباع جعلناه اش؟ مضافين مضافا للمفعول ولكن جعلناه مضاف لفاعله اش؟ حرم الحديث لها عن مأكول السباع عن اكل كل ذي ناب يعني عن

248
01:24:11.850 --> 01:24:31.850
مأكول كل ذي ناب فيكون كقوله تعالى وما اكل السبع ياك مما حرمه الله تعالى علينا الباقي من مأكول السبع السؤر الباقي ماذا الا جا واحد من السباع وكلا واحد الفريسة وشاطت عليه شي حاجة يجوز اكلها حرام لقول الله تعالى وما اكل السبع فسؤر ما اكله السبع

249
01:24:31.850 --> 01:24:41.850
ما بقي على السبوع لا يجوز اذا لم يذكر الله الا ما ذكيته اذا المقصود حرام ولا لا؟ حرام بنص القرآن اذا جعلنا في الحديث المصدر مضاف للفاعل غيكون معناه

250
01:24:41.850 --> 01:25:01.850
معنى الآية وما اكل السبع. واضح الكلام؟ اكل كل ذي لاب اذا ذي ناب هذا اكل. فالمقصود المأكول ديالو الذي بقي وعليه فلا تعاضده. اذا لاحظ هل نحمل حينئذ الحديث على انه مضاف للفاعل او مضاف للمفعول؟ مضاف للفاعل. لأنه الى قلنا مضاف للفاعل

251
01:25:01.850 --> 01:25:21.850
سيبقى المفهوم على ما هو عليه لن يكون منسوخا. واذا جعلناه مضافا للمفعول فسيكون المفهوم منسوخا. والشأن لا دائما نقول حنا ماشي نفتح ليه المسألة الفقهية فهمت؟ اذن دار الآن لفظ بين حمله على البقاء والنسل ايهما يقدم

252
01:25:21.850 --> 01:25:41.850
يقول الشارح ايضا وفي هذا نظر نفس النظر الذي ذكره في العامي والخاصة شنو هو النظر؟ قال لك البقاء لا يخلو من امرين اما ان يرد عليه ناسخ ام لا. فان ورد عليه ناسخ فيجب حمل لفظ على النسخ. وان لم يرد عليه ناسخ فالاصل

253
01:25:41.850 --> 01:26:01.850
واضح الكلام؟ والجواب ايضا اجيب بما اجبنا في مسألة العام والخاص. فنقول اذا دعي ذلك اذا كما قد يتنازع هنا اذا تنازع في ذلك. اما ان كان الدليل واضحا صريحا او مستنبطا فلا اشكال في انه يقدم وهذا سيأتي بعد. فهمت

254
01:26:01.850 --> 01:26:21.850
ان المعلق معلق اشار لمسألة في التعليق قال وهذا بعيد مقرر في اللغة بل الاصل في ان المصدر بمعنى هاد التأويل هذا الذي ذكرته الآن وأن المصدر مضاف للفاعلين وأن الحديث يكون معناه كقوله تعالى

255
01:26:21.850 --> 01:26:41.850
ما اكل السبع واش هاد التأويل بعيد قاع له وجه في اللغة العربية قوي والمصدر مقرر في اللغة العربية لاحظ اذا قلت لك مثلا اعجبني ضرب زيد اعجبني ضرب زيد ولم اذكر المفعول كاع الأصل ان

256
01:26:41.850 --> 01:27:01.850
على ماذا؟ على الاضافة للفاعل ضرب زيد اي ان يضرب زيدون مضاف الفاعل هذا الاصل لان ملي كنقولك ضربو زيدين الاحتمال كاين ضربو زيد كونه مضروبا وكونه ضاربا المصدر ممكن انا مدكرتش المفعول قاع. فيحمل على الاصل يحمل عليه التطبيق. فاستبعاده نعم

257
01:27:01.850 --> 01:27:21.850
استبعاد هذا التأويل لأجل الأدلة الأخرى المبينة والموضحة لا اشكال فيه ولكن التأويل نفسو ليس بعيدا هو قريب لا اشكالية فهمت اذا هذه المسألة شحال الكمالات؟ الخامسة يا شيخ. السادسة قال الافراط اذا تعارض اللفظ بين حمده على

258
01:27:21.850 --> 01:27:41.850
الإفراط والإشتراك وهاد المثال سبق تمثيل له كلفظ النكاح لفظ النكاح سبق لنا انه يطلق حقيقة على الوطن ويطلق العقد مجازا على على العقد وسبق لاحظوا الارتباط بين هذه المسائل والمسائل

259
01:27:41.850 --> 01:28:01.850
وسبق ان من المشترك ان يطلق اللفظ على حقيقته ومجازي ياك الفقيه؟ لاحظوا الآن تنازع ثمان في لفظ النكاح الذي ورد من الشاهد بعضهم قال المقصود بالنكاح والثاني قال النكاح لفظ النكاح هنا مشترك بين الوضعية

260
01:28:01.850 --> 01:28:21.850
والعقلي اذن فهو مجمل الى كان مشترك فهو مجمل مثلا قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فرق بينهما في المعنى ولا لا حملناه عالوقت حتى يعقد عليها ويدخل بها عاد تحل لزوجها الأولى ويلا حملناها على العقد غي بمجرد العقد تحمل لزوجها الأول اذا قال القائل

261
01:28:21.850 --> 01:28:41.850
بتاتا الكيح المراد الوطؤ اي بعد العقل. وقال قائل حتى تبكي حامل العقل. مشترك الاشتراك دار اللفظ. قال مشترى بين العقد والوضع اذا كان مشترك مجمل ان يخلو من قليلة فمجمل فيبحث له عن مرجح الاصل ان يقدم قول

262
01:28:41.850 --> 01:29:01.850
قول من قال بالإفراد لأن الأصل عدم الإشتراك ولا لا؟ الأصل الإفراد فهم؟ المسألة السابعة الإطلاق يقدم على على التقييد كذلك يقال فيها ما قيل بالعمل. اي قبل البحث عنه قيد. واضحة الفقيد؟ قبل ما نبحثوا عن مقيد فالاصل ان يحمد الله تعالى على

263
01:29:01.850 --> 01:29:21.850
اطلاق فان وجد مقيد فيعمل به كما سيأتي للناظير رحمه الله. اذا الاصل ان يقدم الاطلاق على التقيد وكذلك الناضي من الضر في هذه المسألة قد يقال وكذلك في المسألة الاتية اللي هي مسألة ووجه تنظيره واضح ان اللفظ المطلق ايلا كان عندو مقيد فيعمل به وان لم يكن له مقيد فلا

264
01:29:21.850 --> 01:29:41.850
معارضة اصلا لا مقابل؟ والجواب انه ان قيل ذلك فهم الفقيه؟ مثال ذلك اطلاق مع التقييم قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. لئن اشركت حمله المالكي على الشرك مطلقا. قال لك الشرك مطلق

265
01:29:41.850 --> 01:30:01.850
ان يحبطوا العمل لأن الآية مطلقة لئن اشركت ليحبطن عملك فين كاين لي اطلاقنا؟ لأن اشركت على على مصدر المسألة اشركت في علول والفعل كيدل على المعنى وعلى الزمان اذا فأشركت كنفسروه باشراكا في الزمن الماضي لا يحذر

266
01:30:01.850 --> 01:30:21.850
وهي انا كاينة في سياق الاثبات اذن تفيد الاطلاق. اذا فالمقصود الاشراك مطلق. حمله الشافعي رحمه الله بالموت على وفرق يده بالموت على الموت لئن اشركت ليحبطن عملك اذ مات العبد على الكفر عاد يحبط عمله

267
01:30:21.850 --> 01:30:41.850
البادي كيقولك مطلقا اللي شراك كيتحبط العمل ديالو الذي عمله قبل الشرك يعني قبل ان يتوب قبل توبته الى الله لاخر قال لا مات على القل فإن لم يمت على الكفر فلا يحبط اذا الأصل اذا لم يوجد مقيد دليل الأصل ان

268
01:30:41.850 --> 01:31:01.850
احمد الله تعالى على الاطلاق لان اشركت مطلقا سواء مات العبد على الكفر او لم يمت على واضح؟ والشأن لا يعترض منه المسألة الثامنة هي الاخيرة اذا دار حمل النفض داير اش؟ الترتيب والتقديم والتأخير. تنوزع

269
01:31:01.850 --> 01:31:21.850
هل اللفظ نحمله على الترتيب او على التقديم والتأخير؟ شمعنى على الترتيب؟ اي ان هذا المذكور هو اصل الترتيب ان هذا المذكور هو الاصل في الترتيب وانه لا يوجد تقديم وتأخير. لان التقديم والتأخير خلاف الاصل. هذا ساهل. لاحظ الى لقيتي في الكلام في كلام المتكلم

270
01:31:21.850 --> 01:31:41.850
واحد الكلام مرتب ذكر شيئا بعد شيء. فالأصل انه على الترتيب ولا تقول لا راه قصد هذا مقدم على هذا. التقديم والتأخير خلاف الأصل. الأصل هو الترتيب مثال ذلك قول الله تعالى والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يذهب

271
01:31:41.850 --> 01:32:11.850
لاحظ الله تعالى رتب وجوب تحرير الرقبة على امرين على اظهار والعودة الذين يدهرون ثم يعودون على الظهار والعود هذا هو الترتيب الظاهر في الاية والذين ثم يعودون جوج اذا كيصدر الظهار والعود عاد تجيب عليهم ظاهر قال لزوجته انت علي كظهر

272
01:32:11.850 --> 01:32:31.850
امي حرمها على نفسه ثم عاد في قوله بكلام او وطئ او نحو ذلك. هذا هو الذي يجب عليه الدعاء وهذا هو الترتيب الابداعي. حمله الشافعي على ان الآية من باب التقديم والتأخير. وتقديرها والذين يتظاهرون من نسائهم فتحير رقبة من قبل ان

273
01:32:31.850 --> 01:32:51.850
تحليل رقابتي من قبل اية ماسة ثم يعودون لما قبلوا قبل الظهار سالمين من الاثم مفهوم المعنى اذن في الكلام تقديم وتأخير وادمان جوج حوايج تقديم وتأخير وادبار بمعنى ان كل فعل متعلقه مخصص فالمتعلق ديال الأول لي هو يد هارون هو فتح ليهوراق

274
01:32:51.850 --> 01:33:11.850
والمتعلق ديال يعوده محدود ثم يعودون لما قالوا قبل ازدهاره فهمتو المعنى على هاد القول ديال الشافعي يعني ان يعني على قوله لاحظ على قول الشافعية لا يشترط في وجوب تحرير الرقبة العود على قول الشافعية هل يشترط في تحرير العود

275
01:33:11.850 --> 01:33:31.850
اذا ليست مجرد اضدهار يوجب الرقبة يوجب تحليل الرقبة اذا اللي ظاهر اللي قال يزول تجب عليه ايش؟ يجب عليه تحرير الرقبة واذا حرر الرقبة فانه يرجع لما كان عليه قبلها سالما من الاثم ان اتى زوجته بمعنى الزوجة ديالو كترجع

276
01:33:31.850 --> 01:33:51.850
كما كانت قبل الظهر فإن اتاها يسلم من الفتن. واش واضح المعنى عند الشافعي؟ نعم. فالشاهد عند الشافعي ماذا؟ ليس العود شرطا في وجوبه اما على مذهب المالكي وهو الترتيب فاش لا يجب اضدهار على لا يجب لا تجب الكفارة على المضاهي الا

277
01:33:51.850 --> 01:34:11.850
اذا عاد ظاهر وعادة عاد تجب عليه الصلاة اما اذا لم يعد فلا تجب فهمتو اذن الآن دار حمل اللفظ الآية بيناش الترتيب يعود يتظاهرون ثم يعودون اليه فتحير الجواب هذا او هاد الكلام المذكور بعد مرتب عليهما

278
01:34:11.850 --> 01:34:31.850
على الدهار والعودة هذا هو الترتيب الآية هذا هو الأصل فيها بعضهم قال من باب التقديم والتأثير الذين يدهروا فتحرير رقبتهم ثم يعودون ما قالوا سالمين من الناس واضحة الفقيه؟ اذا هادي هي الامور الثمانية تعيدها اجمالا الاصل تقديمك

279
01:34:31.850 --> 01:35:01.850
قول معايا الإجماع ديالنا الأصل التقديم التأصيل على الزيادة التأصيل على الزيادة وثانيا الإستقلال على الإستقلال على رابعا العموم على الخصوص خامسا وكل العموم على الخصوص قبل البحث عن اه خمسة ياك اسيدي؟ خامسا ولا سادسا؟ سادسا سادسا اش؟ افراغ عن الاشتراك

280
01:35:01.850 --> 01:35:31.850
اطلاقا على ثامنا واضح الكلام؟ اذا اشار لهذه المسائل قال كذا كذلك هاد التشبيه التشبيه ولماذا؟ كذا. ما هو الذي سبق ذكره؟ تقديم الحقيقة الشرعية على الحق قال كذاك اي كما يجب تقديم الحقيقة الشرعية على العرفية والعرفية على اللغوية فكذلك لاحظ اذا

281
01:35:31.850 --> 01:35:51.850
شنو هاد التشبيه؟ فين كاين وجه الشباب؟ هو الترديد وجه الشبهي في الترتيب في التقديم والتأخير. كذلك كما قدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي فكذلك يقدم ما قابل ذا اعتدال. قوله ما قابل ذا اعتدال هذا اصل عام يشمل كل ما ذكر. ما قبل ان يقدم ما

282
01:35:51.850 --> 01:36:21.850
اي اللفظ الراجح شوفو لاحظو التقدير مع اي اللفظ الراجح الذي قابل صاحب اعتلال بأي ضعف وهو المعنى اللفظ المحتمل للراجح يقدم هذا المعنى الراجح على ما قابله وما عارضه بالدين اعتدال وهو الضعيف اذا لاحظوا ما واقعة على اللفظ المحتمل اللفظ

283
01:36:21.850 --> 01:36:41.850
بالمعنى الراجحي الفقيه والفاعل ديال قابل هذا من المستتر يعود عليه الذي قابله واي ذلك اللفظ الراجح اعتلال اشناهو الضعف؟ هو المعنى المرجوح المرجوح. اذا فليقدم ماذا؟ لانه قال لك تلاكم اي كذا كي يقدم اللفظ

284
01:36:41.850 --> 01:37:01.850
محتمل للراجح على مقابله وهو الاحتمال المرجوح صاحب الاعتلال هذا هو المعنى ما قابل ذا اعتلال اي ما عارض الاعتلال فيقدم هذا اش؟ الذي ليس ذا اعتلال لي مشي ضعيف وشناهو لي ماشي ضعيف

285
01:37:01.850 --> 01:37:31.850
ها هو بين التأصل اذا الإعراب ديالها السي محسن فيناهو؟ شنو الإعراب ديالك؟ تبعني تبعني بيانية هاد الكلام كيحتاج للبيان ولا لا؟ اه مبهم كلام مبهم ومجمل وعام ايلا دكرولك غي هو استقلالا متفهموش فلذلك من التأصل التقدير بسرعة من

286
01:37:31.850 --> 01:37:51.850
التأصل عن الزيادة والاستقلال على الادمان ومن تأسس على توكيده. ومن عموم على التخصيص. على التخصيص قبل البحث عن متخصص وبقاء على النسخ والافراد على الاشتراك والاطلاق على التقييد كذلك قبل البحث عن مقيده

287
01:37:51.850 --> 01:38:11.850
مما لاحظوا ومن تأسس عموم وبقى معروف وبقاء قصره للضرورة الافراد يقرأ بالرفع قد يقول قائل راه معطوف ومن تأسس العموم وبقاءه الذي فرض مبتدأ ومما ينتقى خبر ومن تأسس العموم

288
01:38:11.850 --> 01:38:31.850
هادي كلها معطوفات انتهى ثم قال الإفراد والإطلاق مما ينتقد الرفع ماشي معطوف مبتدأ والجملة ديال مما ينتقى خطأ ماشي الجملة مما جرر متعلق بحدوث الخبر التقدير الإفراد والإطلاق كائنان مما يختار ينتقى

289
01:38:31.850 --> 01:38:51.850
قدموا على مقابلهم قال اسد كداك ترتيب مبتدأ مؤخر وكداك خبر مقدم كداك ترتيب على ماذا على التقديم والتأخير فهم ثم علل لك. غتقوليه اسيدي علاش؟ علاش هاد الأشياء الثمانية لي ذكرتي تقدم على مقابل

290
01:38:51.850 --> 01:39:11.850
قال لك لان القاعدة والاصل وجوب العمل بالراجح. ولا لا؟ هذا امر مجمع عليه. بالاجماع يجب العمل على الراجح اذا اختلف بين راجح ومرجوح شنو لي خصنا نعملو به؟ بالاتفاق لا خلاف وانما الخلاف كيوقع بين العلماء شنو هو الراجح

291
01:39:11.850 --> 01:39:31.850
اما الى تافقنا على ان هذا هو الراجح فبالاجماع خاصنا نعملوه بالراجح يجب المصير للراجح بلا خلاف اذا فقالك المؤلف رحمه الله اش؟ هاد الأشياء تقدم لماذا؟ لوجوب العمل بالراجح اي وهذه الاشياء الثمانية هي الراجحة بالنسبة لمقابلها. هي الاصل

292
01:39:31.850 --> 01:39:51.850
بالنسبة لمقابلها وسبق لينا ان الراجح من الإطلاقات التي يطلق ان الأصل من الإطلاقات التي يطلق عليها الراجح ويطلق الأصل على ماقادراش ما قد رجح الأصل يطلق على الراجح قال علل لك علاش؟ لإيجاد اي لوجوب كأنه لاحظ هذا تعليل لماذا؟ تعليل لقوله ما

293
01:39:51.850 --> 01:40:11.850
كداك يقدم ما قبل ذلك فكأنه قال لاحظ تقدير البيت وانما لزم تقديم ما ذكر من الامور الثمانية على مقابلاتها لماذا؟ لايجاد العمل بما له النجحان مما يحتى. لوجوب العمل لان القاعدة

294
01:40:11.850 --> 01:40:31.850
العمل زيد بما له الرجح اي بالراجح بالذي الرجحان له اذا واقعة على الراجح وشكون اللي بين لينا ما هو الجملة بعدو؟ لوجوب العمل بالراجح. من ماذا؟ من محتملات اللفظ. اي

295
01:40:31.850 --> 01:40:51.850
مما يحتمل من المعاني لللفظ. فهمت؟ يجب العمل بالراجح مما يحتمل. اش معنى مما يحتمل؟ مما الثمن من المعاني لللفظ. اللفظ ممكن يكون يحتمل معنيين فأكثر. ممكن يكون يحتمل كما سبق في هذه الأمثلة. ممكن

296
01:40:51.850 --> 01:41:11.850
كامل التأسيس او التوكيل. التأصيل او الزيادة الاستقلال او الاحتفال كاين. فالاصل وجوب العمل مما اي مما له محمد اما الى كان باللفظ لاحضو معايا اما الى كان اللفظ عندو معنا واحد كاين شي تعارض؟ ماكاينش تعارض اصلا؟ لا يوجد احتمال اخر فلا يوجه للترجيح راه غي

297
01:41:11.850 --> 01:41:41.850
تا واحد لي عندو من ايجاد العمل بما له بما يحتمل اش معناها؟ شحال عند عدمه مما غي تقدير الكلام مما يحتمل من المعاني للنقد لإيجاد العمل مما الراجح من ماذا؟ ما يحتمل بمعاني الله مما يحتمل من المعاني او قل تقدير المعنى ماشي الإعراب من محتمل

298
01:41:41.850 --> 01:42:01.850
اللفظي يجب العمل بالراجع من محتملات اللفظ. لماذا؟ لماذا؟ لانه الاصل علاش يجب العمل بالرجل؟ لان له الأصل الأصل العمل بالرجال ولكن هذا الذي ذكرناه كله مقيد بقيد ولا لا؟ لاحظوا هذا التقديم لي ذكرنا واش

299
01:42:01.850 --> 01:42:21.850
مطلقا الإطلاق يتقدم على التأييد ولا التأسيس اذا لم يوجد دليل يرجح المرفوض اما اذا وجد دليل اش يؤيد العمل بالمرجوح الى توجد دليل يدل على تقديم الاطار على الاستقلال او كيدل على ان الزيادة هي المقصودة او على ان التوكيد هو المقصود

300
01:42:21.850 --> 01:42:41.850
يعمل بالدليل اعلاش كذلك لوجوب العمل بالدليل؟ فالمرجوح حينئذ ما بقاش مرجوح صار راجحا بسبب الدين. يصير المرجو مراجعا بسبب الدليل في الأصل محتمل لكن جاء الدليل كيدل عليه جات القرينة تدل عليه فيصير ولذلك قال مشير لهذا المعنى

301
01:42:41.850 --> 01:43:01.850
وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف مجمع عليه اذا جاء دليل يدل على خلاف الراجحي وشنو خلاف الراجحي؟ المرجوح هو المرجع الدليل شنو الحكم؟ فقدم المرجوح بلا خلاف بين العلماء علاش؟ لأنه يصير بذلك

302
01:43:01.850 --> 01:43:21.850
راجع ولذلك المؤول مثلا مقابل الظهير اش كيسميوه الأصول كما سيأتي؟ المأول بالدليل اذن يقول تقدير البيت هاد المعنى مفهوم وان يجد دليل هذا البيت زدته لأنه متعلق بما ذكر وان يجد دليله اي المرجح للخلاف واش معنى مخلل للخلاف؟ اي خلاف راجح

303
01:43:21.850 --> 01:43:41.850
الى جا الدليل يدل على خلاف الراجح وهو المرجوح اي شنو خلاف الراجح؟ اي خلاف المقابلات الثمانية المذكورة واضح الكلام؟ يدل على خلافها وهو تلك المقابلات المرجوحة. شنو الحكم؟ فقدمن له. قدمن له اش

304
01:43:41.850 --> 01:44:01.850
المرجوح المرجوح فقدمنه اي المرجوح على الراجح. يصير المرجوح مقدما على الراجح لماذا؟ لوجوده لوجوده فقدمنه اي المرجوح. اي ما خالف الاصل. هداك المخالف للاصل والمرجوح يجب ان تؤديه. تقديمه بلا

305
01:44:01.850 --> 01:44:31.850
خلاف بينهم. اذا الخلاصة محل ترجيح المذكورات الثمانية التي تقدمت عدم وجود بالدليل ان المرجح للمرجوح والا فيجب العمل به والله اعلى واعلم واجل واحسن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال رحمه الله وحيثما قصد المجال قد غلبت تعيينه لدى القرار في المنتخب ومذهب

306
01:44:31.850 --> 01:44:51.850
يعني ان اللفظ اذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بكثرة الاستعمال لفظ الدابة الذي هو حقيقة مرجوقة في كل ما دب مجاز راجح في ذوات الحافل في اكثر البلاد وفي بعضها للحمار وفي بعضها الحية

307
01:44:51.850 --> 01:45:21.850
فان في ذلك ثلاثة مذاهب الاول تعيين حمل اللفظ على المجاز لرجحانه بكثرة تصحيح عنكم. وعزاء يؤلف بالشرح لابي يوسف واختاره القراطين وهو معنى قوله المؤلف تعيينه لدى القرار المنتخب اي مختار ولا يحمل على الحقيقة الا بنية او قرينة. الثاني حمله على على

308
01:45:21.850 --> 01:45:41.850
الحقيقة لرجحانها بالاصالة ولا يحمل على المجاز الا بنية او قريبة. وهو قول ابي حنيفة وهو مراد المؤلف بقوله يعني قصدو الا قالينا المتكلم انا كنقصد هاد الكلام واحد قال والله لن اكل من دابة القضية

309
01:45:41.850 --> 01:46:01.850
قلنا له يجب عليك الكفارة قال لك لا انا ما قصدتش الدجاجة قصدت بالدابة ذوات القوائم الأربعة خص تكون البقرة فحينئذ نعام؟ وهو قبر ابي حنيفة وهو المراد بقوله ومذهب النعمان عكس ما مضى

310
01:46:01.850 --> 01:46:21.850
الثالث وهو قول الامام واختاره السبكي في جمع جوامع ان اللفظ يكون قول الايمان اي ان اللفظ يكون مجمع فلا يحمد على المجازر نشحا للحقيقة بالاصالة ولا على الحقيقة للرجحان المجاز بكثرة الاستعمال فيتساوى الاحتمالان لان لكل

311
01:46:21.850 --> 01:46:41.850
لهما مرجحا فيكون اللفظ مجبلا وهو مراد المؤلف بقوله والقول بالاجمال فيه مرتضى. اجمع اجمع ان حقيقة على التقدم له الازواج يعني ان الاثبات اي العلماء اجمعوا على تقديم المجاز على الحقيقة ان اميتت الحقيقة اي هجرت بالكلية

312
01:46:41.850 --> 01:47:01.850
فمن حلف لا يأكل من هذه النخلة حلف بثمرها دون خشب هواء. الذي هو الحقيقة لانها مماتة مهجورة. وقوله سمعتو بفتح الهمزة الفاعل اجمع وان شرطية وحقيقة نائم فاعل تمات محلوفة دل عليها

313
01:47:01.850 --> 01:47:21.850
المذكورة لما تقرب من ان ادوات الشرط لا تتوالى لها الا الجمل الفعلية. وهو الصحيح عند نحويه. خلافا لبعضهم ان الشاطئ ربما ولي جملة اسمية وجعل بعضهم منه قوله تعالى قل لو انتم تملكون خزائن الاية

314
01:47:21.850 --> 01:47:41.850
بأن انتم علاش فاعلون بفعل يفسرهما بعدها عاود وحقيقة النائب فاعليته ماتوا زيد وحقيقة نائب نائب محذوفة علاش قلتي محذوفة وعلاش محذوفة؟ حال اقرب من الرفع الرفع لا وجه له اما الجرف فيكون

315
01:47:41.850 --> 01:48:01.850
من نائب فاعلي لفظ لان قصد لفظه والدليل انه واش؟ فاعل بكسرة واحدة مضاف ياك؟ ماء محذوفة شنو اللي محذوفة؟ تومات ماشي نائب الفاعل راه الفعل اللي محذوف واضح؟ او محذوفة حال كون هذا اللفظ او

316
01:48:01.850 --> 01:48:21.850
وهذه الكلمة اللي هي تمات اش؟ محدودة وهو حقيقة او المجاز وباعتبار يجي الجواز يعني ان اللفظ المستعمل في معنى في معنى لا يخلو اما ان يكون حقيقة فقط او مجازا فقط كالاسد للحيوان المفترس او الرجل الشجاع

317
01:48:21.850 --> 01:48:41.850
يجوز ان يكون حقيقة ومجازا معا باعتبارين كالصوم مثلا فانه حقيقة لغوية مجاز شرعي في كل انسان شرعية المجاز اللغوي في خصوص امساك البطن والفجر. وكدابة فانها حقيقة لغوية في كل سقط سقطنا. فانها

318
01:48:41.850 --> 01:49:11.850
حقيقة لغوية المجاز العرفي. مجاز عرفي. سقط وفي يوجد في غير هذه مجاز عرفي في كل ما دمت وكالدابة فانها حقيقة لغوية مجاز عرفي في كل ما دب حقيقة المجاز اللغوي في ذوات الحافل مثلا وهذا مراده بقوله وباعتبارين يجي الجواز قال مقيده عفا الله عنه

319
01:49:11.850 --> 01:49:31.850
المؤلف اللفظ في الحقيقة والمجازة لا يستقيم الا على القول بان الكناية حقيقة او انها مجاز. واما عن القول لانها لا حقيقة ولا مجاز فهي واسطة يختل بها الحصر الذي ذكرها المؤلف ذكره. ذكره هنا

320
01:49:31.850 --> 01:49:51.850
العلم عند الله تعالى واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن عرفه فاللغوي على الجليب. فاللغوي اللغوي على الجليب ان اللفظ يحمل على معناه الشريان ان كان من الشارع. فالصوم في كلام الشارع مثلا يجب حمله على خصوص امساك البط والفرشيط

321
01:49:51.850 --> 01:50:11.850
غيره من الامساكات وهذا معنى قوله واللفظ محمول على الشرعية. فان لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على معناه كما قدمنا عند ابي يوسف والغرافي كالدابة مثلا. فمن اوصى بدابة حمل على ما قدمنا اي

322
01:50:11.850 --> 01:50:31.850
في اول ما شرحنا قوله تعيينه لدى القرار في منتخب المسألة الاولى ديال اذا غلب اذا كان تعارض المجاز الراجح والحقيقة هذا هو الذي قدمناه لانه راجع لهذا كما اوصى بدابة حمل على المتعارف في الدابة عند الناس وهذا

323
01:50:31.850 --> 01:50:51.850
بقوله ان لم يكن فمطلق العرف ومراده بالاطلاق في العمر يعني سواء كان عرفا عاما او خاصا او خاصا باهل بلده وسواء كان عرفا قويا او فعليا. خلافا لخليل من قائل لعدم اعتبار العرف في العلم تبعا للقوافل. ومثال

324
01:50:51.850 --> 01:51:11.850
بإذنه ان يكون اهل بلد لم يأكلوا قط الا خبز البرد. فحلف احدهم لا يأكل خبزا. فأكل خبز شعير فانه يحدث عند عند القرافي وخليله لعدم اعتبارهما العرف الفعلي. اما العرف القولي فواضح وقوله فاللغوي يعني انه

325
01:51:11.850 --> 01:51:41.850
يوجد فيه لفظ الاصطلاح من شعرية ولا ولا عرفي فانه يجب ولقد العرف الفعلي بمعنى ان معنى من المعاني لا يستعمل عنده لفظ يدل عليه وانما هاد المعنى هدا مأخوذ من عمله من فعله معنى من المعاني مخصوص

326
01:51:41.850 --> 01:52:01.850
واحد المعنى عام يخصونه بشيء معين مع انه في اللغة يشمل ما هو اكثر من ذلك ولكن هاد التخصيص عندهم فعلا من جهة ماشي من جهة الاستعمال من جهة اللفظ بمعنى مثلا ان الخبز في الاصل ممكن يكون من الشعير وممكن يكون من البور وممكن يكون من غيره

327
01:52:01.850 --> 01:52:21.850
واحد الناس ما عمرهم ما شافوا الخبز ديال الشريف لا ياكلون ما عندهمش العرف ديالهم خبز الشاي لا يأكلون الا المرة مثلا حنا ما عندناش الخبز اللي كياكلوه معندهاش هذا ممعروفش عندنا في في عرفة واضح الكلام؟ فمثلا ممكن واحد من عامة الناس عمرو مسافر

328
01:52:21.850 --> 01:52:51.850
الخبز وكيقصد يعني الخبز ديالنا لأنه ربما كيضرو ولا كدا والخبز لاخر ماكيضروش فالا حلف مثلا واحد من اهل عرفنا ان لا يأكل فالخبز الذي يقيد العرف النفيع لاحظ الآن واش حنا عندنا اصطلاح لفظي نخص الخبز بهذا؟ لا ابدا ولكن في الفعل ديالنا هذا هو الخبز المتداول

329
01:52:51.850 --> 01:53:11.850
لا نأكل الا ايانا. فانه يجب حمله على معناه وقوله على الجلي اي على القول الظاهر خلافا لمن قدم اللغوية كما تقدم عن ابي حنيفة. فيلم تقدم عن عند ابي حنيفة عن ابي حنيفة اين؟ اين تقول؟ في قوله

330
01:53:11.850 --> 01:53:31.850
وللناظم ومذهب الرحمان عكس ما مضى وخلافا لمن يجعله مجبلا كما تقدم عن الامام والسدي بين في قوله والقول بالإجمال فيه مرتضى انتبهوا را هذا مربوط بالمثل وخلافا لمن لا يعتبر الغرفة الفعلية الخرافية وخليل وخلافا

331
01:53:31.850 --> 01:53:51.850
من اخر شرعية خريجي وانتصر له القانون وتسكين ياء لغوي والجليل بضرورة الوسع. ولن يجد بحث عن المجاز الا من تحب يعني انه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل البحث عنه هل هو مستعمل في معناه المجازي؟ لان الاصل عدم الجواز بلا قرين

332
01:53:51.850 --> 01:54:21.850
لأن الأصل عدم الجواز لأن الأصل عدم الجواز بلا جاذب لان الاصل عدم عدم المجاز بلا قرينة كما يدل عليه كلام الفهر وقوله اتخذ بالبناء للمفعول بمعنى ومعناه قول القرافي انه لابد ومقابله

333
01:54:21.850 --> 01:54:41.850
انه لا يصح التمسك بالحقيقة الا بعد الفحص عن المجاز. وهذا الخلاف يجري في العام مع الفاصل. هل يجوز التمسك بعام قبل البحث عن المخصص والحق جوازه لان الاصل لا ينتقل عنه الا بموجب هاد الابيات

334
01:54:41.850 --> 01:54:48.977
