مصدر مضاف للمفعول اكل كل ذي ناب من السباع جعلناه اش؟ مضافين مضافا للمفعول ولكن جعلناه مضاف لفاعله اش؟ حرم الحديث لها عن مأكول السباع عن اكل كل ذي ناب يعني عن اه اه في الشهر في الشهر ماشي في العرف. الدابة في الشرع هي الدابة في اللغة. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. المقصود دواء تلقاها من اربع؟ لا لا تعيينه لدى القرار في منتخب ومذهب والقول بالاجمالي فيه مرتضى المعايير حقيقة تماثل على التقدم له الاسباب وهو حقيقة او المجاز. يجد جوازه يكون على الشرع ان لم يكن فمطلق اللغوي والاستقلال ومن تأسس عموم قال رحمه وحيثما قصد المجاز قد غلب تأمينه لدى المسألة المبحوثة هنا التي اشار اليها هذين البيتين وذكر ان فيها ثلاثة اقوال هي ماذا؟ تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح هادي هي المسألة اللي غا نتكلم في هذين البيتين وفيها ثلاثة الاقوال. ما هو البحث او المسألة مسألة في تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز اذا تعارضت حقيقة مرجوحة مع مجاز راجح فما الذي يقدم؟ او ما الذي يحمل عليه اللفظ؟ فهمت هل نحمله على الحقيقة المرجوحة؟ او نحمله على المجاز الراجح. سهلة الآن. الى تعارضت لنا الفقيه حقيقة مرجوحة وما جاش راجح ما الذي نقدمه؟ هل نحمل اللفظ؟ اش معنى ما الذي نقدمه؟ ماذا اقصده؟ بمعنى ما الذي يجب ان يحمل عليه النفط دون الاحتياج الى قرينة هذا المقصود. اما ان وجدت القرينة فيعمل بها. حنا كنتكلمو الان اذا عدمت القرينة فالاصل ماذا هل تحمل اللفظ على المجاز؟ ام على الحقيقة ام نتوقف؟ فكل قول قال به امام من الائمة المحققين المتقنين ولكل قول حجته كما سنبينه. اول شيء بعدا يجب تصوره ما معنى الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح مجاز الراجح المجاز الراجح المجاز الذي يقال فيه راجح هو المعنى الذي كثر واستعمال اللفظ فيه المعنى الذي يستعمل اللفظ فيه اكثر من استعماله في الحقيقة. المعنى الذي فيه اكثر من استعماله في الحقيقة هذا هو المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة هو المعنى الذي وضع له اللفظ اصالة ولكن يستعمل اللفظ في غيره اكثر منه يستعمل لفظ في المعنى الثاني اكثر من المعنى الاول مع ان المعنى الاول هو الاصل ولكن يستعمل في الثاني اكثر من الاول. اذا الحقيقة واضحة. الحقيقة اش معناها؟ المعنى الذي وضع له اللفظ اولا المعنى الذي يستعمل له اللفظ ابتداء الذي لم يتجاوز به عن موضع هدا هو الحقيقة والمجاز هو المعنى الذي يستعمل له اللفظ ثانيا تجاوزا اش معنى حقيقة مرجوحة مجاز راجح؟ اذا كان هذا اللفظ الذي سنذكره مثالا الى كان هاد اللفظ يستعمل في المجاز عند يرحمك الله. يستعمله المتكلمون في معناه المجازي اكثر من استعماله في معناه الاصل الحقيقي. فكنقولو هذا مجاز راجح وحقيقة مرجوحة فإذا اطلق كلام بدون قرينة ولا نية ما عرفنا لا النية ديال المتكلم ولا توجد قرينة في كلامه فنحمل لفظه على المجاز الذي كثر استعمال اللفظ فيه او على الحقيقة لانها الاصل. قل اسيدي خلاف ثلاث القول الأول قول صاحب ابي حنيفة ابي يوسف يعقوب ابن ابراهيم الأنصاري واختاره الخرافي رحمه الله ورجحه اش؟ القول الاول قلت قول ابي يوسف صاحبي ابي حنيفة واختاره الامام القرافي انه يحمل على معناه المجازي بلا قليلة هادشي كنتكلمو وخا مكايناش القرينة نحمله على المعنى المجازي ما هو حجة اهل هذا القوم؟ لكثرة الاستعمال حجتهم اش ا سيدي؟ كثرة استعماله في المعنى المجازي. قال لك اسيدي غالب الاستعمال ديال المتكلمين كيستعملوه. في المعنى النجازي والكثرة يرجح كما سبق اذا نحمله على المعنى المجازي لماذا؟ لكثرة الاستعمال فيه. القول الثاني قول ابي حنيفة نفسه رحمه الله. قول الامام اذا ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم خالف امامه ابا حنيفة. اذا القول الثاني قول ابي حنيفة رحمه الله ماذا قال العكس؟ عكس هذا القول؟ قال نحمله على الحقيقة. لماذا؟ لانها الاصل اذن اذا لاحظتم لكل قول من هذه من قوله حجة؟ نعم. كل تمسك بدليل. الذين قالوا نحمله على المجاز باش تمس والذين قالوا نحمله على الحقيقة باش نمسكوه لأنها الأصل ولا لا؟ ولا قالوا اهل هاد القول الثاني قالوا ولا يحمل على الا بقرينة او نية واهل القول الأول قالوا لا يحمل على الحقيقة الا بقرينة الأولية اذن القرافي قالك الأصل انه يحمل على قولوا معايا ولا نحمله على الحقيقة الا بنية او خليفة ابو حنيفة كما قال يحمل على ولا يحمل على المجاز الا بنية او قليلة العكس اذن هذا شنو كيظهر لكم منو؟ ان خلافهم في الاصل الخلاف ديالهم هل ناخدو على هدا او هدا فيه الاصل ادا حيت لم توجد قليلا فكاين لي كيقول الاصل او القول التالت قول الرازي واختاره ابن المحقق في جمع الجوامع انه يتوقف فيه. توقف هو مجمل اش معنى التوقف؟ هو مجمل علاش؟ لتعارض الدليلين قالك متل هاد اللفظ هدا مجمل ويلا كان مجمل يتوقف فيه بمعنى لا يحمل على واحد منهما منحملوه لا على حقيقة ولا على مجاز نبحث عن عن ارجح نتوقفو فيه ونجعلوه من قبيل المجمل فلا يحمل لا على حقيقة ولا عن مجالس كان مجمل ياك المجمل شنو حكمه يتوقف فيه؟ يدوق فقال لك هذا مثله علاش قال مجمل لتعارض الدليلين لأن كل اهل القول استدلوا بدليل اللولين قالوا كثرة الاستعمال اهل القول الثاني قالوا لأنها الأصل اذن تعارض لنا اصلان دليلان نعم فلتعارض الدليلين هو مجمل. نتوقف فيه ونبحث عن مرجح لاحدهم. فهمت الاقوال سهلة؟ مثال ذلك لفظ الدابة لفظ الدابة يطلق مجازا لغويا يطلق مجازا لغويا على خصوص ذوات القوائم الاربعة او على الحمار عند البعض فبعض الاعراف على خصوص الحمار هذا الاستعمال مخالف للوضع اللغوي. نعم. الأصل في اللغة ان الدابة لكل ما يلف على الأمر. اذا استعمل هذا اللفظ لفظ الدابة من المتكلمين مثلا من حلف قال من حلف لا يركب دابة او لا يأكل لحم دابة فهل نحمل كلامه على العموم فيحلت بأكله لدجاجة مثلا هذا المعنى اللغوي ياك اسيدي؟ اذا حملناه على المعنى اللغوي فإذا اكل من دجاجة حنيفة ويلزمه تلزمه الكفارة ان حملنا ذلك على المعنى العرفي فلا يحنث الا اذا اكل شيئا من ذوات القوائم الاربعة. اذا الان حلف قال لا اركب ابدا او قال لا اكل من دابتي فهم هل نحمل كلامه هذا الذي لا توجد معه قرينة؟ على معناه المجازي او وعلى معناه الحقيقي الا لاحظتو الآن هاد المثال وجد فيه الأمر الذي ذكرت الحقيقة مرجوحة والمجاز راجح بمعنى ان استعمال هؤلاء الناس استعمال العرف للذات من ذوات القوائم الاربع اكثر من استعمالهم للفظ الدابة في معناه الحقيقي اول البحث ملي قررناه فسرنا ياك اسيدي؟ قلنا علاش كنتكلمو الآن؟ اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجالس الراجح قلنا شنو هو ضابط المجاز الرابح؟ الراجح ما هو ضابطه بان يكثر استعمال اللفظ في المعنى المجاز بان يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي اكثر من استعماله في الحقيقة كذلك؟ نعم. نعم كذلك. استعمالهم له في المعنى المجازي لغة اكثر من استعمالهم له في المعنى الحقيقي لغة ولا لا؟ اذا هذا مجال راجح اطلاقه على دولة القوائم الاربعة بالخصوص مجاز راجح وعلى كل ما بيبو اش؟ حقيقة مرجوحة اذن الآن واحد المتكلم تكلم كهذه الجملة لم يذكر قرينة تبين المقصود واضح الكلام؟ فعلى اي شيء يحمل كلامه؟ يحمل كلامه على ماذا؟ فهم؟ اختلف في ذلك على ثلاثة اقوال. القول قول ابي يوسف واختاره القرافي اش قال؟ يحمله عن معنى المجازر. ما حجته؟ حجة اهل هذا القول. قالوا لكثرة استعمال لأن هاد اللفظ في الغالب في الإستعمال يحمل على ذلك فقال هؤلاء اهل القول الأول لا نحمل على الحقيقة الا بقلبه او اهل القول التالي ابو حنيفة قال بالعكس نحمله على على الحقيقة. اذا لو اكل هذا الذي حلف لو اكل لحم دجاجي عند ابي حنيفة تجب عليه الكفارة؟ نعم. نعم. وعند القر فيه لا تجب عليه. اذا ابو حنيفة قال يحمل على الحقيقة ولا نحمله على المعنى المجازي ولو كان راجحا الا لمادا ما حجته؟ لانها الاصل. اهل القول الثالث الرازي اختاره ماذا انه مجمل اشمعنى مجمل لتعارض الدليلين؟ مجمل يتوقف فيه ويبحث عن مرجح علاش قال مجمل بمعنى اش معنى مجمل بعدا؟ لا نحمله لا على الحقيقة ولا على المجاز لاحتمالهما معا قال لان اللفظ يحتمل كلا منه او لان لكل منهما مرجحا كل واحد من المعنيين حققوا المسجد عندو مرجح الحقيقة عندها مرجح لي هي الاصل والمجاز عندو مرشح اللي هو كثرة الاستعمال فلكون كل منهما له مرجحة قال هو مجمل اذا يبحث له عن لا يحمل على احد منها فهم اشار الى هذا في هذه الان تقدير الابيات ان فهمت المسألة قال رحمه الله وحيثما هاد البيتين ماذا؟ موضوعهما ماذا؟ تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح وحيثما قصد المجاز قد غلب وحيثما قد غلب قصد المجاز اي على الحقيقة. غلب قصد المجاز للمستعملين على حقيقة لأن ملي كنقولو المجاز غلا باش غادي يغلب المجاز؟ ضدو لي هو الحقيقة لأنه لا يوجد له ضد اخر ضد المجازر حقيقته اذن اذا قال غلب اي رجح قصد المجاز غلب اش؟ اش معنى غلب قصد المجاز اي اذا غلب استعمال اللفظ في معناه المجازي على استعماله في معناه الحقيقي هذا المعنى وحيثما قد غلب اي رجاحة. قصد المجاز على الحقيقة فسر لي بان كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي اكثر من في المدى الحقيقي شنو الحكم؟ قال تعيينه لدى القرار في منتخب تعيينه اش؟ المعنى المجازي لانه هو الذي سبق ذكره في الكلام. تعيينه اي تقديم المعنى المجازي او تعين حمل اللفظ على المعنى المجازي هو المنتخب الراجح عند الامام القرافي وهو قوله ابي يوسف قبله تقديمه تعيينه اي تقديمه. تعيينه ماذا؟ الضمير باش كيرجع؟ المعنى المجازي. اي الحمل على المجاز هو المنتخب لماذا؟ ما حجة هذا القول؟ قول ا سيدي لكثرة الاستعمال. منتخب رجل ولا يحمل على الحقيقة الا بقرينة او نية القول الثاني قال ومذهب النعمان عكس ما مضى. مذهب النعمان ابي حنيفة الكوفي رحمه الله. الى الاب مذهب النعماني اي ابي حنيفة عكس ما تقدم عكس ما سبق شنو عكس ما سبق؟ انه يحمل على الحقيقة لان الاول سبق لنا يحمل على المجاز العكس ديالو الضد ديالو عكس ما مضى اي شوف لاحظ فيحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز العكس الا بقرينة او او بالياء ولو كان في الحقيقة مرجوحة اه ولو مرجوحة لانها الاصل فهم؟ القول الثالث قال والقول اي بالإجمال فيه مرتضى مرتضى عند من؟ عند الإمام ابن السبكي رحمه الله مرتضى اختاره ابن سلكي عنده وهو قول الرازي قبله. قال والقول الثالث بالاجمال سمعنا بالإجمال بأنه مجمل هاد اللفظ هذا المستعمل الآن مجمل لأن لكل منهما مرجحة او كل تساوي او قل اش؟ لأن لكل من القولين دليلا. فهو مشرك فلا يحمل الا على الحقيقة ولا على المجاز الا بقرين مختلفة وكان من الشارع لا يحتاج اليها لابد منه واللفظ ان احتمل عاليا مختلفة وكان من الشريعة شنو الحكم؟ قال محمول على معناه الشرعي على الشرعي على معناه الشرعي اولا. لماذا؟ لانه الاولياء فهمت؟ مرتضى اختاره ابن السبكي رحمه الله. فهمت المسألة؟ ثم قال رحمه الله اجمع ان حقيقة تمات على التقدم هنا بقيت مسألة متعلقة بهذا لم يذكرها الناظم ولا الشارح وهي فائدة متعلقة بهذا وقد تسألون عنها او تستشكلونها في يدانكم الآن تكلمنا على ماذا؟ اذا كانت الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحة بقيت سورة اذا اذا استوت الحقيقة والمجاز اش معنى استوايا في الاستعمال؟ اذا وجد لفظ من الالفاظ يطلق على الحقيقي وعلى معناه المجازي بالسواء. لاحظوا معايا اذا كان لفظ من الالفاظ يستعمل في معناه الحقيقي اكثر من معناه المجاز. يحمل على ماذا؟ حقيقة اجماع هذا لا خلاف فيه الا كان واحد اللفظ يستعمل في معناه الحقيقي اكثر من معناه المجاز هذا عندو جوج المرجحات الحقيقة هي الاصل لكثرة الاستعمال فاللي قالوا الآن بتقديم المجاز عندهم حجة اللي هي كثرة الاستعمال لا الا كان العكس اذا تعارضت الحقيقة الراجحة مع المجاز من الروح في الاصل تقديم الحقيقة بلا خلاف وهذا هو لي سبق لينا فيما مضى وسيأتيه ان شاء الله ونقرر دائما كنقولو اذا دار حمل اللفظ بين الحقيقة والمجاز يحمل على هداك الإجماع لا خلاف فيه فهم الكلام اذن لاحظ عندنا ثلاثة الصور عقلا اذا تعارضت الحقيقة والمجاز عقلا عن النفاثات والصور لا تخرج عنها ان تكون الحقيقة راجحة والمجاز مرجوحا. او المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة. او يتساويا واش كنقصدو بالرجحة للإستعمال اما يكون استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي اكثر او في المعنى المجازي اكثر او على كان استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي اكثر يحمل على ماذا فدا بيا خلاف وبالاتفاق بالاتفاق لا خلاف فيه ولا يحمل على المعنى المجازي الا بقرينة. فهم؟ واذا كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي اكثر فهو الذي ذكر هو المقصود بهذين البيتين هو البحث ديالنا بقيت فائدة قلت ذكرها في نشر البلوز ولم تذكر هنا وهي اذا تساوت اللفظ يستعمل في المعنى الحقيقي كاستعماله في المعنى المجازي. ايضا فيه خلاف فيه قولان. القول الاول قول ابي حنيفة نفس قال ابو حنيفة يحمل على المعنى الحقيقي لاصالته لانه الاصل و القول الثاني قول قاله ومجمل القرار فيه هنا مقالشاي لأن الحجة ديال كثرة الاستعمال معندوش هنا شوف لاحظ ابو حنيفة مزال عندو نفس الحجة قال يحمل على الحقيقة فيه انها الاصل. والقول الثاني قول القرى في ايش قال؟ قال مجمل يعني قال بالاجمال كما قال السبكي في المسألة الثانية. اذا شنو المبحث هنا؟ مبحث اخري اسيدي اذا تساويا في الاستعمال ففي ذلك قولان هل نحمله على الحقيقة يوم المجاز؟ قولا القول الاول قول او ابي حنيفة قول الحنفية حتى ابو يوسف وافق امامه هنا اش قالوا الأحناف؟ يحمل على الحقيقة مازال نفس الدليل عندهم ممكن يستدل اللي هو لأنها الأصل فهمت؟ القرافي ماذا قال؟ ممكن هنا لاحظوا معايا ممكن مثل ما قال في المسألة الثانية يقول آآ يحمل على المجاز لماذا؟ لان الدليل لا يوجد هنا لانه باش كنستدل في المسألة الثانية هنا لا توجد الاستعمال لاستوائهما جوج بحال بحال اش قال القرف قال مجمل علاش مجمل لتساوي القصد لان الاستعمال متساوي لان عندو دليل ديال الاجبال معندوش دليل ديال الرجحان قال هو مجمل لماذا؟ لتساويهما قال لك لأنهم مستاويين بحال بحال الإستعمال فهو مجمل. اذن على مذهب القراءة يتوقف فيه ويبحث عن المبين. مثال ذلك من الحلافة من حلف لا نكاح من حلف قال والله لن انكح مثلا النكاح معروف انه يطلق حقيقة على الوطئ ويطلق مجازا على العقد يطلق مجازا على العقد بين الزوجين ويطلق حقيقة على الولد وهنا يستوي المعنى الحقيقي والمجازي في في الاستعمال في الاطلاق ولذلك اختلف في ايات في القرآن واش المقصود بها المقصود بها الوقت او المقصود بها ولا تعزموا عقدة النكاح ولا اختلف في ذلك. اذا المقصود تساوى هنا استعمال اللفظ بمعناه الحقيقي اللي هو الوضع واستعماله في معناه المجازر اللي هو ايش بالعكس؟ عند ابي حنيفة من حلف لا نكاح يحمل على ماذا؟ على الوفد. اذا فإذا وطئ تلزمه الكفارة. مفهوم؟ اذا وطئت الزمه الكفارة. وعند القرافي هو اش معنى مجمل؟ يبحث عن القرينة او يقيد ذلك بالنية يبحث عن قليلة او نية اذا فالشاهد انه لا لا على حقيقة ولا على المجال يتوقف فيه. الى ان يأتي المرجح. اما عند ابي حنيفة فانه يحمل على البطء لانه الحقيقة. فهم؟ اذا هذه هي فاذا متعلقة بهذا ثم قال نحن اذا لاحظوا الان عقلوا على هاد التقسيم هو مفيد جدا اذا تعارضت الحقيقة والمجاز فلا يخلو العقلا وواقعا من ثلاثة سور لا رابع لها ممكن عقلا تستخرج شي سورة اخرى؟ ابدا ما يمكنش من جهة الكثرة الاستعمال او القلة اما تكون الحقيقة او المجاز الأكثر او على السواء وقد عرفتم حكم كلي قسم من هذه الأقسام الثلاثة ثم قال اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الأثبات هادي هي مسألة قريبة مما مضى وهي مفيدة ذكرها هنا مفيد علاش؟ لأن لا يقع للطالب الخلط بين المسألتين هاد المسألة التي اشار لها في هذا البيت ماذا؟ اذا هجرت الحقيقة بالكلية ماتت الحقيقة صارت الحقيقة نسيا منسية الفرق بينهما المسألة التي كنا نتحدث عنها شنو قلنا؟ الحقيقة ميتة ولا مرجوحة؟ بمعنى ان اللفظ يستعمل فيها الا ان استعماله وفي الحقيقة اقل. اقل من استعماله في المجاز. لا هاد المسألة هادي الحقيقة هجرت واميتت. ماتت مشات الحقيقة. شنو بقى لا يستعمل الا في المعنى المجازي. واضح الفرق ا سيدي؟ واضح. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله له هو الذي استدل به من فرق بين استدل بها اذا اميتت الحقيقة اذا فاللفظ نقل لذلك المعنى عرفا وصار حقيقة عرفية القصد ماشي هذا مبحثنا اذن الآن اذا تعارض اللفظ بين على الحقيقة الميتة ماشي المرجوحة لا الحقيقة الميتة المهجورة بالكلية وحمله على المعنى يحمل على ماذا؟ بالاجماع بلا خلاف ولذلك نشوفو لاحظوا الفرق بين المسائل هاد المسألة مجمع عليها ومسألة اخرى فيها ثلاثة اقوال اذن فرق بينهما؟ لا فرق فيما مضى المعنى الحقيقي مازال تستعمل فيه الا ان استعماله فيه قليل اما هنا فالحقيقة هجرت واميتت نيته اذا فهذا اللفظ هنا يحمل على الحقيقة بلا خلاف بالاجماع على المجاز بالاجماع. وهل يحتاج في حمله على المجاز الى قرينة؟ لا خاصها تكون قللة بلا قرينة شنو المقصود؟ اما الى كانت القرينة فيعمل بها فهم الفقيه مثال ذلك الأصل في النخلة الأصل فهاد اللفظ لغة النخلة تطلق على ماذا؟ على خصوص تمرها لا النخلة كتسلق على التمر وعلى الخشب ديالها تطلق على التمر وعلى الاغسال وعلى الاغصان وعلى خشبها هادي كلها كتسمى نخلة في اللغة العربية ولا لا من حلف ان لا يأكل من نخلته من قال والله لن اكل من النخلة هل يحنة اذا اكل من خشبها لا يحلت بالإجماع لماذا؟ لأن استعمال النخلة في التمر في تمرها وخشبها هاد الإستعمال هذا هجر الكلية فصار في الاستعمال اذا استعمل اش؟ لفظ النخلة فلا يقصد به في مثل هذا الاستعمال عدم الاكل ما يتعلق فلا يقصد به الا الثمر ثمر النخلة. فمن حلف قال والله لن اكل من هذه النخلة. فلا يحلث ان اكل من اغصانها او اليك من خشبها وانما يحدث ان اكل من الثمرة قد يقول قائل الاصل ان يحمل رفضه على الحقيقة ولا توجد قرينة هنا والخشب عقل من يمكن ان يؤكل؟ عقلا عقلا عقلا ممكن عقلا العقل لا يمنع يجي واحد وياكل الخشب اذن المقصود الاستحالة العقلية غير موجودة عقلا ممكن الواحد ياكل الخشب اذن من اكل من خشبها كان مازال مافيهاش التمر وجاه الجوع وما لقى ما ياكل ممكن ممكن هادي حلات فإن قيل هذا اللفظ لا توجد قرينة لحمله على المعنى المجازي. فالجواب ان المعنى الحقيقي مميت وهجر من جهة الاستعمال يعني في استعمالهم في العربية لا يقصدون الخشبة ابدا. فلما هجر تعين حمل اللفظ على هذا المعنى بالاجماع بلا خلاف اذا يقول رحمه الله في تقرير هذا المعنى اجمع اي اتفق الاثبات شوف لاحظ الفعل في اول البيت والفاعل في اخر البيت اجمع شكون؟ الاثبات لي في الخارقة هذاك هو الفاعل ديال الجماعة. الاثبات جمع ثبت وهو العالم المتقن الثقة ولذلك من صيغ التعديل عند علماء الحديث كيقولو فلان ثبت ثبت كأنهم يقولون ثقة ثقة او ضابط ضابط اذن المقصود اجمع اي العلماء اتفق العلماء على ماذا؟ على حمل النقد على المجاز ان اميتت الحقيقة اي هجرت بالكلية. ان اميتت الحقيقة بمعنى هجرت بالكلية فبالاجماع يقبل على المعنى اش قال اجمع الاثبات على التقدم له التقدم له اش؟ لاحظ ان المجاز مذكر والحقيقة مؤنثة جمع راسك شويش اكثر سبيل ذلك اذن لاحظ المجلس المذكر والحقيقة لفظ مؤنث فإذا قال لها المراد الحقيقة واذا قال له لاحظوا ممكن الضمير فله نرده الى الحقيقة على التقدم له اي الحقيقة الحقيقة لفظها مؤنث المجاز هو الذي لفظه هناك فتنبهوا اليه اذا لقيتوه هو فالمعنى المجاز هي اي الحقيقة اجمع ان حقيقة اذا فاجمع الاثبات على التقدم له اش؟ المجاز على تقديم المجاز على الحقيقة على التقدم له اي تقديم المجاز على الحقيقة. متى فين امي تا شي حاجة؟ ان حقيقة تمات حقيقة ما اعرابه ان حقيقة نائب فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده لان ان اداة شرط وادوات الشرط تختص كقوله تعالى وان احد من المشركين استجارا نائب فاعل بفعل محذوف انتو ماتوا حقيقة تاني تفسير ادن يقول اجمع الاثبات على التقدم له اي على تقديم المجاز على الحقيقة متل الفقيه سين ميتة الحقيقة استثنائي انتم ماتوا حقيقة ان اميتت الحقيقة ما معناته ما اي هجرت بالكلية ان اميتت الحقيقة بمعنى هجرت بالكلية اش معنى هجرت؟ لا يستعمل اللفظ فيها اللفظ نجد ان المستعملين لا يستعمل له ابدا في المعنى الحقيقي هذا هو المقصود اميتت بخلاف ما سبق اذا فرقوا بين هذا وما سبق يكفي بخلاف ما سبق فالحقيقة لم تؤجر بالكلية. قد يستعمل للتقليد. قد يستعمل فيها اللفظ. اما هنا لا يستعمل فيها اللفظ اذا اجمع الاثبات على تقديم المجاز على الحقيقة ان تماتوا حقيقة ان اميتت حقيقة معناه هجرت فيحمل اللفظ على المجاز بلا قليلة ولا نية لانه وهاد الامر فيه خلاف بلا خلاف مهم ثم قال رحمه الله وهو وحقيقة او المجاز باعتباره يجي الجواز. المؤلف رحمه الله هنا قسم لك اللفظ مطلقا. هادي فائدة مهمة شاملة وجامعة وهو اي اللفظ ولا حقيقة اللفظ قال لك اعلم بمعنى لما ذكر لك ما سبق كانه خص لك ما ذكر قال لك اعلام ان اللفظ المستعمل اما ان يكون حقيقة فقط او ان يكون مجالا فقط او ان يكون حقيقة ومجازا باعتبارين مختلفين. من جهة هو حقيقة وباعتبار الاخر هو مجال. لا يخرج اللفظ عن وهذا بناء كما سنذكره بناء على ان الكناية راجعة لاحدهما. اما على ان الكناية قسم مستقل فهذا التقسيم لا يصح لانه خاصنا قسم اخر لي هو الكناية وسيأتي هذا الخلاف له رحمه الله تعالى وغادي يحكي لنا عن صاحب التلخيص ان الكناية اش؟ ليست من الحقيقة ولا من المجاز. اذا الشاهد ناخدو هاد التقسيم وندكرو الاعتراض عليه في مسألة الاجتماعات. اذا يقول لك كلو لفظين في اللغة العربية اي لفظ مستعمل فإما ان يكون اللفظ هذا مستعمل في المعنى الحقيقي فقط او مستعمل في المعنى المجازي فقط او مستعمل في الحقيقة الوجد ولكن ماشي باعتبار واحد هذا تلاف مستعمل في الحقيقة والمجاز باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين اما من جهة واحدة يكون حقيقة ومجاز باعتباره واحد فهذا مستحيل ممتنع لا يصح ولا يجوز ولا يمكن لأن الحقيقة كتقتضي الوضع اولا والمجاز كيقتضي الوضع ثانيا ولا يمكن ان يكون اللفظ في ان واحد وضع اولا وثانيا فوقت واحد ابدا ولذلك قال لك وباعتبار يجب جواز اذا لحظة واضحة التقسيم اذا لحظة هادي قاعدة عامة كل لفظ وجدته مستعملا الكلام فلا يخلو اما يكون حقيقة يعني مستعمل في المعنى الحقيقي او يكون مجاز او يكون حقيقة ومجاز من جهة ايلا ضرنا ليه من جهة فهو حقيقة ايلا نظرنا ليه من جهة اخرى فهو من جهة اخرى المثال الاول اللفظ الذي يكون حقيقة اطلاق الاسد على الحيوان المفترس اذا قلت لك رأيت اسدا يأكل فريسة او بدون قرينة رأيت اسدا في الحديقة اذا الشاهد اذا قلت رأيت اسدا اسد الان استعملته في الحيوان المفترس. اللفظ هنا في هذا الاستعمال حقيقة ومجاز حقيقة اذا استعملت الاسد في الحيوان المفترس حقيقة ممكن يكون باعتبار اخر مجاز ابدا قلت الاسد فيه عامة في كل استعمال لا لا لا واللفظ كيجي يقول لك واللفظ محمول على الشرعيين لم يكن واخا يكون المستعمل هو اهل اللغة او المستعمل اهل العقد لا اهل البيت لا يصح هناك المفترس المفترس حقيقة فقط حقيقة فقط لأنه يطلق عليه حقيقة الأسد في هذا المعنى في الحياة ثواني مفترسة اذن هذه حقيقة فقط فهم؟ نعم. هل يمكن ان يكون استعماله في الحيوان المفترس مجازا؟ باعتذار من جهة باعتبار عرف الشرعي باعتبار العرف العام ولا الخاص ولا اللغة ابدا لا يطلق على الحيوان المفترس في الاطلاقات الكلية. فهم؟ اذا فهو حقيقة فقط. اطلاق الاسد على الشجاع. مجاز فقط. فهم؟ القسم الثالث. اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازا باعتباره اطلاق الصوم على اما الإمساك الشرعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن الاكل والشرب والجماع وحيها من المفطرات من طلوع الشمس الى غروبها بالنية لاحضو معايا اطلاق السوم على هذا المعنى حقيقة ومجاز ايه حقيقة ومجاز ولكن باعتبارين مختلفين من جهة عرف الشارع الى استعمل هاد النبض الشارع فهو حقيقة شرعية ولكن من جهة اللغة اذا استعمله اللغوي فهاد المعنى فهو مجاز لغوي اطلاق الدابة على ذات القوائم الاربعة حقيقة ومجاز اه باعتبارين مختلفين. حقيقة عرفية مجاز لغة اطلاق الصوم على مطلق الإمساك مجاز شرعي حقيقة لغوية اطلاق الدابة على كل لما يدب على الأرض؟ حقيقة لغوية مجاز عرفي. فهم. اطلاق الفعل على كل حدث. حقيقة اللغة قوية مجاز عرفي هذا عرف خاص اطلاق الفعل على ما كان فيه حدث وزمن على الماضي والمضارع والامر حقيقة تحية مجال اللغة اذن الى لاحظتو نقد واحد وممكن نوصفوه بأنه حقيقة ونوصوه بأنه ما جاش ولكن من جهة واحدة بمعنى ممكن شي حاجة نلقاوها دقيقة ومجاز باعتبار واحد نقولو فلفظ مجاز لغوي وحقيقة لغوية في ان واحد حقيقة لغوية ومجاز لغوي في لفظنا لا يمكن لماذا؟ ممتنع هذا ممتنع لماذا؟ لأنهما ضدان ومقرر ان الضدين لا يجتمعان مقرر في المنطق الضد لا يجتمعان فايلا قلنا حقيقة فقد اثبتنا معنى واذا قلنا مريض اثبتنا معنى مناف ولذلك المجاز يصح نفيه والحقيقة لا يصح نفيه فباعتبار واحد لا يمكن لانه ما ضدان والضدان لا يجتمعان. المقرر هذا فهم. اذا يقول لك الناظم اللحظ كل لفظ وجده في اللغة العربية دابا حنا كنقراو في الكلام اي لفظ مذكور هنا في الكلام ولا في القرآن ولا في السنة عند من يثبت الملل فلا يخرج عن هذه الانواع اقسامه الثلاثة اما يكون الحقيقة فقط يعني بكل الاعتبارات من جهة الشرع ومن جهة العرف ومن جهة اللغة او يكون مجاز بالاتفاق او يكون حقيقة ومجاز ولكن باعتباره مختلف باعتبار حقيقة اما من جهة واحدة فيمتلأ دم على البيت اذا كررت هاد الاجتهادات تلاتة د المرات قد يقول قائل فهمناها لول وهاد التكرار هدا مضيعة كل الوقت اقول ليترسخ ذلك في اذهانكم مع انه وضح بالمشاهدة وبالدليل ايش؟ المحسود ان هذا التكرار مع كثرته قد لا تفهم المعلومة كما يجب واضح؟ مع هذا التكرار قد لا تفهم المعلومة كما ينبغي او كما نقصد ونريد على الاقل كما اقصد يتفهم الامر على غير محصول يقول الناظر مشيرا لهذه القسمة الثلاثية قال وهو اش؟ اي اللفظ المستعمل في معنى اللفظ المستعمل في معنى من المعنى اما حقيقة وهو حقيقة حنا نديرو اما ديال التقسيم لأنه غيذكر لنا ثلاثة الأقسام وهو اي اللفظ المستعمل في معنى ما اما حقيقة فقط كالأسد قولوا معايا في الحيوان مفترس او هدا القسم التاني او المجاز فقط كالأسد في الشجاع قال ويجي الجواز باعتبارين ويجيء الجواز وهذا القسم الثالث ويجي الجواز اش معنى الجواز؟ الجواز لهما لان يكون اللفظ حقيقة ومجازا ويجيء الجواز للقسمين معا ولكن قال لك باعتبار ان هاد الجار المجرور لابد منه هذا قيد لابد منه اذا مفهوم قوله باعتبارين انه لا يجيء الجواز لا يمتنع ولا يمكن باعتبار واحد فهم الكلام من اوضح ما يكون قلت بقي على الناظم جزءا وهي هذا ملاحظة على الناقل تقسيمه هذا يصح بناء على ان الكناية اما حقيقة او مجاز وبيان ذلك والكنايات ستأتي ونبينو هادشي بالتفصيل اجمالا ان الكناية قد اختلف فيها على ثلاثة اقوال الكناية اللي غتجي معانا لفظ به لزم معناه اريد كما في الجوهر ستأتي معنا ان شاء الله الكناية. الكناية فيها ثلاثة اقوال. قيل هي حقيقة. وقيل مجاز وقيل واسطة بين الحقيقة والمجاز. هاد التقسيم ديال الناضيض امتى يصح؟ على القول بانها حقيقة او على القول بانها نجاة. اما على القول انها واسطة لا ترجع لا للحقيقة ولا للمجاز فلا يصح تقسيمه خاصو يزيد واحد القسم رابع يقول لنا اللفظ المستعمل اما حقيقة فقط او مجاز فقط او حقيقة ما جت باعتبارين او كناية. فهم واضح الحقيقة اذن هاد التقسيم ديال الناظم مسلم من متى؟ على القول بأن الكناية راجعة اما للحقيقة او للمجاز. اما على القول بأنها واسطة وسيأتي هذا للناظمي رحمه الله سيقول لنا الناظم فاسم الحقيقة وضد ينسلب عن الكنايات على هذا القول لصاحب التلخيص فهناك قسم اخر اللفظ الخضري يكون كناية ما حقيقة وما وليس مجازا فهم؟ ثم قال فهمت المسألة يا يزيد؟ قال رحمه الله واللفظ محمول على الشرعي لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. هذا الذي ذكره هو الراجح. وضابط هذا الذي ذكره ما اشار اليه في الجمع بعبارة مختصرة. قال في جمع الجوامع ثم هو محمول على عرف المخاطب ثم هو اي اللفظ هاد الجملة هادي الى كتبتوها شاملة لهذا البيت جزء تفعيلتين من البيت الاخر قال ثم هو محمول على عرف المخاطب ابدا ثم هو محمول على عرف المخاطبة ابدا الا انك ناضي فيه واحد الشوية زيادة التفصيل اما الاصل العام هو هذا ثم هو محمول على عرف المخاطبة ابدا قاله في الجبل ثم هو اش؟ اللفظ قال محمول على عرف المخاطب ابدا يعني الاصل الاصل في اللفظ ان يحمل على على عرف المخاطب اذا كان المخاطب المتكلم بلفظ ما هو الشرع فالاصل ان يحمل اللفظ على حقيقة المخاطب المستعمل اللي هو الشراب ولا يحمل على حقيقة اللفظ في المعنى اللغوي او العرفي الاصل نحملوه على حقيقة المخاطب لان المخاطب يكون الشرع وان كان المستعمل لللفظ المخاطب هم اهل اللغة فالاصل ان نحمل اللفظ على معناه اللغوي وان كان المستعمل لللفظ هم اهل العرف فالاصل ان نحمل اللفظ على معناه العرفي. اذا اذا لاحظوا اذا سئلتم اللفظ تعمل الذي له اكثر من حقيقة اللي عنده حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية وعنده جوج غير لغوية وعرفية الشاهد النقد الذي له اكثر من الحقيقة كاين جوج ولا ثلاثة على اي شيء نحمله؟ هذا سؤال وجيه انا ياك ا سيدي؟ قد يقول قائل لقينا واحد النبض عندو جوج د الحقائق حقيقة عرفية ولغوية على شيء على اي شيء شيئا نحمله الجواب على حسب المخاطب. شوف شكون اللي تكلم به. الى كان المتكلم به هو الشارع نحمله على حقيقته المتكلم العرف نحمله على عرفه عرفه الا كان المتكلم هو لغة نحمله على عرف اللغة قد يقول قائل اذا اذا لم يمكن حمله على عرف مخاض هناك مانع صارف صرف اللفظ عن المعنى الشرعي كاين واحد المانع صرف لينا المعنى اللفظ ان يحمل على معناه في عرف المخاطب فحينئذ لاش غادي نتاقلو؟ للترتيب الذي ذكره الناظم رحمه الله تعال. او احيانا كيكون اللفظ هذا اطلقه الشارع. ولا يوجد له مدلول خاص عند الشارع. ممكن؟ اه ممكن واحد اللفظ تكلم به الشارع وهاد اللفظ اللي تكلم به الشارع الشارع ما عندوش واحد المدلول خاص لهذا اللفظ ليس له استعمال خاص لهذا اللفظ بل استعمال بل معنى هذا اللفظ في عرف الشارع هو معناه في اللغة العربية فحينئذ نحمله على المعنى اللغوي لانه حينئذ هو عرف الشارع هذاك المعنى اللغوي هو العرف ديال اذن ماشي ضروري يكونوا دايما متضادين ممكن يكون عرف الشارع هو عرف اللغة الا مكانش عند الشارع استعمال خاص لللفظي مدلول خاص لللفظ فهم مؤلف رحمه الله تكلم على ماذا؟ لاحظوا هاد التحديد المسائل التي تكلم عليها الناظم وقصدها بهذه الابيات قد يغفل عنه طالب العلم الان المؤلف في هذا البيت وجزء تفعيلتين من البيت الآخر يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن استعمال الشارع لللفظ لا على استعمال اللفظ مطلقا لا لا لأن حنا ندرسو اصول الفقه فاللي كيهمنا اش؟ هو لسان الشارع اللي كيهمنا هو خطاب الشارع الحكيم القرآن والسنة هو اللي كاين فالذي يتحدث عنه هو كون اللفظ مستعملا من الشارع اذا كان المستعمل لللفظ هو الشارع فاي شيء نقدمه؟ ولذلك يخطئ من يظن ان هاد القاعدة الى كان المستعمل للكلام هم اهل العرف نستدلوا بهاد البيت واللفظ محمول على الشرعية لا ابدا الا كان المستعمل للكلام هم اهل اللغة نستدلوا بهاد البيت لا ابدا اذن متى نستدير؟ مثلا لقينا في كلام العرب كيفما سبق لنا خيل صيام وخيل غير صائمة ياك نقولو الصيام المقصود به هنا الإمساك الشرعي واضح؟ لأن اللفظ يحمل على المعنى الشرعي هذا فاسد ولا لا؟ لا ماشي المقصود بهاد البيت اش؟ اللفظ يستعمل من طرف الشارع هذا هو اللي كنتكلمو عليه اما المستعمل في اللغة والمستعمل في الحروف مكيهمناش لا دخل لنا فيه فهمت؟ اذا الشاهد اللفظ الذي جاء امن الشارع الحكيم يحمل على الاصل ان نحمله على من؟ نقرر المعنى ونجيو ان شاء الله لتقدير الابيات. اذا استعمل شارع نفضا من الالفاظ وكان هذا اللفظ استعمال شرعي وكان له المعنى العرفي وكان له معنى لغوي الاصل ان يحمله على المعنى الشرعي. فان تعذر اش معنى تعذر جوج الاحتمالات اما ان هاد اللفظ ليس له ليس له مدلول خاص ليس له استعمال خاص في الشرع. ما عندوش واحد الاستعمال معين خاص في الشرع. المعنى ديالو في الشرع هو المعنى ديالو في اللغة يذهب حينئذ للمعنى الثاني اللي هو الإطلاق العرفي. نعم. او لاحظوا معايا. او كان له استعمال خاص ولكن منع منه مانع صرف عنه صارفه كاين واحد الصارف واحد القرينة تمنع من ارادة المعنى الشرعي كقوله تعالى وصلي عليهم ان صلواتك سكن لهم يوجد صارف مانع شرعي من ان نحمل الصلاة على المعنى اذن اذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي قولوا لي تعذره يكون لي لسبب السبب الأول اما ميكونش عندو اصلا متلو الخاص في الشهر او عندو مدلول الخاص ولكن صرف عنه صرف ففي هاد الحالة فين غنمشيو الاستعمال العرفي نشوفو المعنى ديال هاد اللفظ في العرف سواء كان العرف عابا او خاصا وسواء كان العرف قوليا او فعليا وسنمثل للجميع ان شاء الله المهم فإن لم يكن له مدلول خاص في العرف او منع من هذا الاستعمال العرف المانع فحينئذ يذهب للمعنى اللغوي فهمت؟ وهذا الذي الناظم هنا هو المختار والراجح هو الذي عليه اهل التحقيق خلافا للقرف في بعض المسائل وخلافا لخليل في بعض المسائل وخلافا لغيرهما في مسائل اخرى وسنشير اليها بعد تقديم المعديات. فهم؟ اذا هذا الذي ذهب الى الناظم هو المختارون الذي عليهم محققون من اهل المذهب فهم ا سيدي؟ واضح اذن نعاودو تقرير هاد المعنى اذا استعمل الشارع افضل ما او كان عندو معنى شرعي فالأصل مثلا الشارع استعمل لفظ الصوم الصوم عندو معنى خاص فالعرف الشرعي الصلاة لها معنى خاص في العرف الشرعي الحج له معنى خاص في العرف الشرعي الزكاة لها معنى خاص في العرف الشرعي مخالف للعرف اللغوي ولا لا؟ اذا اذا قال الشريع صلوا ابقوا صوموا وحجوا نحملوه علمنا اللغوي اللي هو القصد او النماء او الزيادة او نحمله عن المعنى الشرعي. كنحملو الالفاظ الشرعية التي خاطبنا بها الشريعة على المعنى؟ الشرعية. ولذلك استدل من استدل كتعرفو هاد المسألة الخلافية في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى احدى نسائه صائمة لما اتى النبي عليه الصلاة والسلام الى بعض نسائه وسألها قال لها عليه الصلاة والسلام هل معك طعام قالت لا قال فاني صائم. اختلف الفقهاء في قوله فاني صائم هل قصد فإني صائم المعنى اللغوي؟ هل المقصود المعنى اللغوي اللغوي بمعنى ممسك عن الأكل؟ او المقصود بقوله اني صائم الصوم الشرعي اختلف فحمله بعضهم على المعنى الشرعي وبعضهم على المعنى اللغوي. نقول ما هو المقدم؟ الاصل الذي يعمل به؟ هذا هو الاصل. ومن ادعى انه محمول علمنا اللغوي فتجب عليه حجة قرينة يجب عليه الدليل والا فالاصل اذن نرجعو للمسألة اذا استعمل الشارع هاد الالفاظ هاد الالفاظ عندها معاني خاصة نعم في الشرع اذن الاصل اذا تعذر اذا تعذر بان لم يكن لللفظ مدلول خاص في الشرع. يعني المدلول ديال اللفظ في اللغة هو المدلول ديالو كالدابة مثلا الدابة في الشرع. هي الدابة في اللغة لا يقف عن الأرض اذن الشرع ليس له استعمال خاص او كان للشخص استعمال خاص ولكن صرف صارف منع منه مانع. واضحين؟ وصلي عليهم. ان صلواتك ستكون. الموانع الشرعية كثيرة التي تمنع من صرف العبادة لغير الله راه كثيرة في القرآن وفي السنة وتفيد العلم الضروريا يقينيا الذي لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. اذا هذه القرائن تمنع من ارادة المعنى الشرعي فحينئذ لاش كنمشيو؟ للمعنى العرفي الا كان اللفظ له عرف خاص فيحمل اللفظ على ذلكم العضو الخاص العنف الذي ولذلك كثير من المسائل الفقهية قيدها بعض الفقهاء بالعرف مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيأتي معنا في كتاب القياس الطعام بالطعام مثلا بمثل لفظ الطعام في اللغة العربية عام يشمل كل طعام اكل طعام قال الراوي وكان طعامنا حينئذ عرفه كما قال فيه الجمل محمول على المعنى الشرعي اولا لماذا؟ لانه عرفه والقاعدة في هذا الباب كما ذكرت لكم التي تشمل ما تحدث عنه الناظم وغيره اش؟ هي التي صدرت بها اولا ان اللفظ يحمل على عرف البرة مثلا هذا لفظ عام ولكن معناه في العرف في العرف ديالهم الخاص في العرف ديالهم العام كانوا لا يأكلون الا البول اذا الطعام بالطعام يحمل على المعنى العرفي؟ لا اه اللي هو البرج جاء في الحديث اللي فيه الأصنام الستة ان لم يكن لاحظ مشينا للمعنى العرفي هو عندو واحد المعنى عرفي خاص مثلا لاحظو معايا فهاد المسألة من حلف كما ذكرت لكم من حلف ان لا يأكل من دابة من حلف ان لا يأكل من دابة. لم نجد للدابة معنى شرعيا خاصا. المعنى ديال الدابة في الشرع هو المعنى في اللغة مكاينش واحد المدلول خاص اذن لاش نمشيو؟ المعنى العرفي اذن يحمل كلامه على على العرفي قال النابل فمطلق العرفي للعرف قسمان عرف عام وعرف خاص ما ضابط الفرق بينهما السي ضابط الفرق بين العرف العام والخسابق العرف العام هو السي عماد العرف الخاص معلوم الذين نقلوا اللفظ عن عن الضعف اللغوي اما العرف العام فغير معلوم نقلته عنه. اذا باختصار العرف اما حسن جوابك اصاحبي هو العرف العام هو ما لم يتعين ناقده يعني ان الناقلة له ليسوا اناسا كيف اطلاق الدابة على والقسم الثاني اش؟ العرف الخاص ما هو ما تعين ناقد؟ يعني ان الذين نقلوه اناس مخصوصون كالنحاة او اصوليين او الصرفيين او البيانيين واضحين لهم اذن استعمال الدابة في دولة القوانين ربعة اش كيتسمى؟ هذا عرف الطعام لأنه لم يتغير ناقله واستعمال الفعل فيما دل على الحدث والزمان عرس هاد العرف هادا سواء كان عرفا قوليا او فعليا للقرفي رحمه الله سواء كان عرفا قويا او فعليا العرف القوي كاطلاق الدابة بحالاش العرف الفعلي كمن حلب الا يأكل من خبز وكانت تلك القبيلة او كانت عادة اولئك القوم او كان طعامهم الخبز المصنوع من البر. واحد الناس واحد القبيلة ما عندهمش الشعير ابدا لا يوجد عندهم الا الخبز من البن وواحد حلف قال والله لن اكل الخبز واكل بعض مشى سافر لشي قبيلة اخرى وقال واكل خبز الشعير هل يحنث؟ لان لفظه يحمل اش؟ على المعنى العرفي والعرف لاش؟ عرفي فعلي هذا لأنهم لا يأكلون شكون لي جعلنا نقيض عرف لا يأكلون إلا خبز المرور الخبز المصنوع من إذن فيحمل كلامه على العرف الخاص على العرف الفعلي اذن سواء كان العرف عاما او خاصا وسواء كان العام قوليا او او فعليا فإن لم يكن له هذا اللفظ ليس له استعمال مخصوص في الشرع ولا له معنى مخصوص في العرف او صرف عنه صارف في الإستعمال فيحمل حينئذ على المعنى اللغوي اللغوي مهم خلافا لخليل رحمه الله فخليل رحمه الله يقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي يقدم حمل اللفظ على المعنى اللغوي على المعنى الشرعي ولا شك ان ذلك تنبني عليه فروع الاختلاف في علم الفروع يبنى على هذا هل يقدم معنى اللغة والمعنى الشرعي؟ فروع. اذا يقول رحمه الله. مشيرا لهذا الترتيب الذي ذكر هذا ترتيب هذا الترجيح تا اليوم هادشي لي كندرسوه الآن هذا مسلك من مسالك الترجيح هذا راه يفيد في ترتيب الأدلة في التعارض كأننا الآن درسنا قاعدة تتعلق باش؟ التعاون والتراجيح. هذا يتعلق بترتيب الأدلة. يقول رحمه الله واللفظ محمول على الشرعية السؤال الذي اسألكم اياه. اللفظ محمول على الشرعية متى؟ متى اذا كان من الشارب فانتبهوا فالمقصود عندنا بهاد الابيات اللفظ المستعمل من الشارع ماشي اي لفظ تكلم به اهل اللغوي ونحمله على الشرع لا اللفظ اذا كان من الشارع. اللفظ اذا كان من الشارع وكان معناه او كان يدل على ما معالم مختلفة هاد اللفظ هدا عندو معنى في العرف او عندو معنى في اللغة فحين ادن غيوقع التعارض لاحضو معايا الأمر ساهل امتا غنحتاجو الترتيب امتا غنحتاجو للترجيح؟ سؤال واضح وسهل متى نحتاج للترجيح؟ عند التعارض فإلى كان اللفظ صدر من الشارع ولكن عندو معنى واحد فالمعنى الشرعي واللغوي كاين شي تعارش؟ فلا دخل لذلك هنا ايلا كان عندو غي معنى واحد لا دخل لذلك هنا لأنه لا تعارض اصلا حنا كنتكلمو الآن اذا كان لللفظ شرعا اكثر مما معان مختلفة عندو معان مختلفة باعتبار المستعمل واللفظ الشرط المقيد واللفظ ان احتمل مع قضية مختلفة وكان من الشارع ساهل شوف قيد الكلام هو لفظو بهاد الكلام لي دكرتو واللفظ قل ان احتمل معاني وكان من الشارع صافي عاد كمل محمول هاد القايد لي ذكرت يبين لك المقصود بالبيت اكثر واللفظ اذ احتمل معاني المتكلم شرعا او غيره. هادي هي القاعدة لي شار اليها في الجمع بقوله تم هو محمول على عرف المخاطبة ابدا ان لم يكن واش معنى ان لم يكن؟ ان لم يكن لللفظ مدلول واستعمال شرعي خاص موجودا. ان لم يكن زيد اسيدي لللفظ مدلول شرعي خاص موجودة الا مكانتش الحب فمطلق العرفي او كان زيد او كان وصرف عنه صارفون شنو الحكم؟ فمطلق المعنى العرفي لاحظ ما قالش فالاول قال على الشرعي وهنا قال ما قالش فالعرفي قال فمطلق المعنى العرفي ماذا يريد بقوله؟ اطلاقا احسنت سواء ان كان العرف عاما او خاصا قوليا او فعليا هذا هو الاطلاق. والا كان ممكن يقول فمعناه العرفي لا قالك فمطلق العرفي هاد الاطلاق راه مقصود. بمعنى سواء كان العرف عملا او خاصا قوليا او فعليا كالدابة الاول كالصوم او التاني كالدابة فان لم يكن كذلك فإن لم يكن له مدلول خاص استعمال مخصوص لا في الشرع ولا في العرف شنو الحكم؟ فاللغوي اذن هاديك الفاء في قوله فمطلق فاللغة مقصودة عندنا الترتيب فتلاه فيأتي بعده المعنى اللغوي فالمعنى اللغوي بتسكين الياء لاجل الوزن والا في الاصل فاللغوي فاللغوي اسكنه لأجل الوزن فمعناه اللغوي بالسكون قال على القول الجلي ماذا تستفيدون من قوله على القول الجديد؟ ان في المسألة خلافا. ولكن قال لك هذا هو القول الجليل الظاهر المختار في التحقيق. هو هذا. على القول الجلي الظاهر خلافا لبعضهم. خلافا للقراف في عدم اعتباره للعرف الفعلي القرافي لا يعتبر العرف الفعلية وخلافا للسبكي رحمه الله وخلافا خليل الله في تقديمه للمعنى اللغوي على المعنى الشرعي وخلافا للخلاف السابق وهو لمن قدم اللغوية كابي حنيفة فيما سبق. ومن جعله مجملا يبني السبكي رحمه الله فيما سبق لأن هاد الى لاحظتو هاد الأمر هادا راجع للخلاف الذي ابتدأنا به في الدرس وحيثما قصد المجاز قد غلب راجع لأن هداك المجاز الذي كثر استعماله في عرف النار فهو حقيقة في ذلك العرف. فمثلا كنا متلنا بالدابة الدابة حقيقة عرفية. اذا فالآن شنو قلنا الآن؟ يحمل لفظ ان صدر من الشارع على المعنى الشرعي ثم اللغوي او المعنى اللغوي هو اللخر والمعنى اللغوي هي الحقيقة هي الحقيقة فهيم شكون لي كان قال بتقديم الحقيقة؟ ابو حنيفة وشكون لي قال قال بالإجماع بن السبكي؟ الآن ماذا رجحنا؟ تقديم المعنى الشرعي والمعنى اللغوي على عن اللغوي الشرعي والعرفي على اللغوي اللي هو اللخر اذا خلافا لابي حنيفة وخلافا لابن السبكي. ثم خلافا للقرافي في العرف الفعلي خلافا لخليل رحمه الله في تأخيره الشرعية. فهم؟ واضح. ثم قال رحمه الله. ولم يجد بحث عن المجازر فهمت المسألة ياك؟ واضحة قال ولم يجب بحث عن المجاز في الذين توخذ. هذه قاعدة في هذا الباب في الحقيقة المجل. يذكرونها بصيغة السؤال. الآن اسألكم هذا السؤال سؤال قد عرفتم ان الاصل في اللفظ الاصل في اللفظ ان يحمل على المعنى الحقيقية الاصل في اللفظ اذا دار حمله بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ان يحمل على المعنى الحقيقي. عرفتم ماذا؟ السؤال هل يجب البحث عن المجاز قبل حمله على المعنى الحقيقي ام لا؟ الأصل في الأرض لقينا واحد اللفظ استعمله المتكلم نحمل اللفظ على الحقيقي هل يجب علينا قبل حمله على المعنى الحقيقي ان نبحث له عن مجاز ان نفتش عن مجازي حتى الى ما قرينة كدل على المعنى المجازي عاد نحملوه على المعنى الحقيقي ام لا يجب السؤال لاحظ في الوجوب ماشي هل يجوز لا يجوز الا بغيت تبحث ابحث لكن هل يجب ذلك؟ الآن انت استعملتي لفظ من الألفاظ. الأصل فيا انا المستمع. ان احمل لفظك على المعنى الحقيقي ابتداء الا احمله ولا الاصل ان لا احمله على المعنى الحقيقي الا بعد البحث عن المجاز الجواب الاول لا يجب الاصل ان احمله على المعنى الحقيقي ولا يجب علي البحث عن المجال خلافا للقرافي رحمه الله الاصل ان احمله مثلا اذا قلت لك رأيت اسدا انا تكلمت الان رأيت اسدا حتى الان مخاطب تستمعوا لكلامي الاصل ان تعمل بالمعنى الحقيقي الذي يتبادر الى الذهن من كلامه وتحمل اللفظ هذا على المعنى الحقيقي ولا لا ينبغي ان تحمله عليه الا بعد البحث عن القليل. تقلب في كلامي مثلا تكلمت في كلام كثير وترجع وتبحث في كلامي اولا واخيرا في السياق سباقا ولحا عاد تحمل على الملأ الحقيقي او يجوز لك تحمل على المعنى الحقيقي اولا الصحيح والراجح انه لا يجب البحث عن عن المجاز بل يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ابتداء هذا اذا لم تظهر قليلا دابا كنفرضو المسألة اذا لم تنزل للقرينة اما اذا وجد قليلا فيعمل بها فلا يجب القرار فيه خلف اش قال الإمام القرافي رحمه الله قالك لا لا يجوز حمل اللفظ على المعنى الحقيقي الا بعد البحث عن قالك لأنه ربما يكون عندو مجاز لوجود الإحتمال الإحتمال كاين ولا لا؟ نسلم بالإحتمال الا انه كيقولك لا متحملوش على المعنى الحقيقي حتى تبحت عن القليلة. ربما تكون شي قليلة كدل على ان المقصود بمعنى المجازي. المجازي. او تكون تدل على استوائهما ويلا كانت قرينة كدل على المعنى المجازي فغيكون هو المقصود ويلا كانت قرينة تدل على استوائهما فيكون مجملا اذا مانحملوش على المعنى الحقيقي لأنه ربما يكون خلاف للمحفوظ. الجمهور على انه لا يجب ذلك. نعم الى بانت القليلة في كلام المتكلم تكلم قال رأيت اسدا يصلي القضية واضحة متصلة بالكلام فحين اذن راه المقصود فيه المعنى المجازي حنا كنتكلمو اهلا توجد قليلة فهم واضح قال رحمه الله ولم يجد بحث عن المجازف الذي انتخب ولم يجب على المختار الراجحي بحث عن المجاز عند حمل اللفظ على حقيقته ولا قلت ان شئت لاحظت التقدير ولم يجد قبل حمل اللفظ على حقيقته بحث عن المجازي تبغيه التقدير ولم يجب زيد قبل حمل اللفظ على حقيقتك ولم يجب بعد لم يجب مباشرة كتبها ولم يجب قبل حمل اللفظ على حقيقته بحث بحث عن المجازي علاش لم يجد ما هي حجة الجمهور لان الاصل عدمه بلا قرينة ولا لا؟ الاصل عدم المجاز اذا لم تكن قرينة؟ نعم اذا لم فالاصل عدمه الاصل هو الحقيقة الاصل عدم المجاز اولا لا؟ اذا فيحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث لا يجب اش قبل البحث عن المجاز لا يجب قبل حمل اللفظ على الحقيقة بحث عن المجاز لماذا؟ لان الاصل عدمه بمعنى سمعنا البيت بمعنى يجوز حمل اللفظ على حقيقته قبل البحث عن المدى هذا هو هاد المسألة بالاجماع او خالف فيها بعض الناس ولذلك قال في القول المختار الذي انتخب وفي قول الذي انتخب اي اختير يفهم منه ان في المسألة خلافا شكون لي خايف؟ كأن الناظم قال خلافا للقر في الذي اوجب البحث عن المجاز علاش بماذا استدل؟ خشية حذرا من استوائهما او رجحان المجاز. قال لك ربما نكونو مستاويين فيكون مجملا او يكون المجاز ارجح فيجب الحمل عليه واش واضح الكلام؟ اذن حضر من الاستواء فيكون مجملا عنده او من رجحان المجاز فيجب ان يقفل عليه فقال لك لاجل هذا العذر احتياطا خاصنا نبحثو على المجاز عاد الى ملقيناش عاد نحلو اللفظ عالحقيقة وهي الكلام والمختار انه لا يجب الاصل ان يقبل النفط على وهذا الخلاف هنا كالخلاف في مسألة ستأتي وهي هل يتمسك بالعامي قبل البحث عن مخصص؟ او لا يعمل بالعاد الا بعد البحث عن مخصص. ستأتيني مسألة خلاف ايضا شنو نقولو فيها؟ الأصل التمسك بالعادة كيما قلنا الآن الأصل التمسك بالحقيقة الأصل التمسك بالعام والعمل به الا اذا ظهر مخصصون ولا يجب البحث على مخصص قبل العمل بالعام الاصل نعملو بالعام حتى يلد مخصص تيتبت المخسر بعضهم خالف قالك لا لا يتمسك بالعام ولا يعبد به الا بعد البحث عن المخصص شنو العلة؟ كما ذكر في احتياطا حذرا ان يكون له مخصص واذا كان له مخصص وجب الحمل عليه وحينئذ ماغايبقاش النقد الدال على جميع الأفراد ربما تكون بعض الافراد مخرجة ونحن نعتقد دخولها ونعمل في دخولها مع انها مخرجة اذا احتياطا حتى نقلبو على المخصص نقول لماذا؟ لانه لو قيل بذلك لتعذر العمل. واش واضح الفقيه؟ العمل سيتعذر. اي واحد يقول لك لا اسيدي ما نعملش انا بهاد العام ربما يكون عندو شي مخصص فيتعذر العمل ولا الأصل غيعمل بالعمل حتى يريد المخصص ان تبت عندك مخصص فخصص والا فتمسك فهم ثم قال رحمه الله كذا كما قبل ذا اعتلالي من التعصب والاستقلال وبالتأسس العمومي وبقاء الافراد هو الاطلاق مما ينتقى كذلك لإيجاب العمل بماله مما يحتمل. ذكر الناظم رحمه الله هدى ثمانية امور تتقدم على مقابلاتها. ذكر ثمانية امور راجحة. تتقدم على مقابلاتها المرجوحة. وهذه المسائل هي التي اشرنا اليها في الدرس الماضي. قلنا ستأتي ان شاء الله تعالى. لاحظوا فيما مضى فرق بين البحث الذي سبق وهذا البحث هناك تكلمنا على ترتيب بعض الاشياء آآ وتقديمها على غيرها مما ليس مقابلا له هل التخصيص يقابل المجاز؟ هل المجاز يقابل الادبار؟ لا. فذلك بحث وهذا بحث اخر. هذا كل مسألتين على حدة. مسألة مع مقابلها فهم الآن الحقيقة مع المجال. التأصل مع الزيادة. الاستقلال مع الادمان. التأسس مع العموم النصوص الإفراد مع الإشتراك الإطلاق مع التقييم الترتيب مع التخديم والتأخير اذا تعارض كل واحد من هذه الامور مع مقابله. اذا لاحظ الان متقابلات ثمانية امور. عندنا ثمانية متقابلات كل من هذه المتقابلات كل واحد يكون مقابله منه يقول احد المقابلين ارجح من الاخر. عنده متقابلة في كل واحد ارجح من الاخر. فالاصل ماذا؟ عند عدم الدليل المرجح للمرجوح الأصل ان يحمل اللفظ على المعنى الراجح اذن عندنا جوج د الأشياء كتكون في القابلة كل واحد مع مع المقابل ديالو العام مع الخاص التأصيل التأسيس مع التوقيت الاطلاق مع التقييم فالاصل اذا تنازع متنازعا اذا اختلف الفقهاء ولم يكن دليل يرجح المرجوحة. فالاصل شنو نديرو؟ نحملو النبض على المقابل ديالها. قد يقول قائل شنو الراجح هو اللي غادي نبحثوه ان شاء الله تعالى اذن ذكروا هاد المسائل الثمانية ثم يأتي تقدير الأبيات اذن قلنا على اشنو البحث الآن اللي غنتكلموا عليه؟ اذا تعارضت الأمور التمرية مع مقابلاتها فما الأصل؟ المقدم عند التعارف الذي يجب تقديمه عند التعارض واضح؟ عندنا اصل العدل عندنا واحد المقابل كيكون ارجح من غيره فنقدم ذلك عند عدم الدليل شوف عند عدم الدليل انه اذا جاء الدليل يرجح المرجوح فيصير المرجوح راجحا بالدليل. فهمت؟ اولا التأصيل بدأ الناظم رحمه الله بالتأصيل. اذا تعارض التأصيل مع الزيادة. اذا دار اللفظ بين حمله على الأصل وحمله على الزيادة كاين اللي قال هذا اللفظ اصلي ليس بزائد وجا واحد وقالك لا هذا اللفظ زائد التأصيل اي انه ليس بزائد واش معنى الزيادة؟ اي انه ليس باصل غذائي فقط. اذا دار اللفظ بين حمله على التأصيل فالاصل ان يحمل على التأصيل على انه اصلي لازم يؤيده. فهم وسيأتي ان شاء الله قوله وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف كنتكلمو الآن على الأصل لئلا يقول قائل لا راه نقدمو الزيادة الى كان دليل هادي مسألة اخرى ستأتي الآن كنتكلمو دون مرجح فالأصل ان يحمل ناخدو على الأصلي لأن الأصل الزيادة او عدم الزيادة الأصل عدم الزيادة الزيادة مخالفة للأصل. نعم. اه الفقيه مخالفة الأصل في الكلام تكون فيه زيادة لا ما تكونش فيه زيادة. واضح؟ اذا التأصيل مقدم على الزيادة. مثال ذلك مثلا قول الله تعالى لا اقسم بهذا البلد ولا بيوم القيامة اختلف لا هل هي نافية ام زائدة؟ على كل يكون معنى صحيحا لا اشكال فيه اه لكل قول حجة ودليل المقصود عندنا اذا اختلف ولم يوجد مرجح لا قيل نافية وقيل زائدة ما هو الاصل؟ الحكم بزيادتها او الحكم بانها اصلية؟ اذا قلنا ذاتية اذا اصلية دالة على بعد لا قال لا انا بعدا الاصلي اللي هو النفي والقول الثاني زائدة لتقوية الكلام وتوكد في القرآن يقال صلة تأدبا اذا اذا اختلف الان هلا زائدة او دافية فالاصل؟ ان الحفلات جعلها نافية فهم هادي هي المسألة الاولى المسألة الثانية الامر الثاني الاستقلال اذا تعارض الاستقلال مع الادبار شو ضد الاستقلال؟ اذا ما هو الادبار عرفته الحذف دلالة الاقتضاء الادماغ هو قذف ان يدل الكلام على مضبر مقدر هداك هو الادمان والاستقلال قل هو عدم الادبار شنو الاستقلال؟ هو ان هاد ما فيه تا شي حد هو هداك مستقيم الاستقلال قل عدم الادمان اش معنى عدم الادمان؟ اي ان الكلام ليس فيه حدف لا حذف في الكلام فوهم الفقيه هذا هو الاستقلال مثال ذلك قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم واجورهم خلافهم اذن لاحظ اي يقتلوا او يصلبوا بمعنى القتل او تقطع ايديهم اختلف في هذه الايات بين اش؟ معنيين بين الادمان او الاستقلال. الشافعي جعل في الاية ادماغا. فقال ان يقتلوا او يصلبوا وان قتلوا لاحظ الكلام على فيه اش؟ ان يقتلوا اذ قتلوا وان تقطع ايديهم ان سرقوا اذ سرقوا هذا محدود اذا يتوقف صدق الكلام وصحته على محذوفه. هذا مذهب الشافعي. المالكية انه اش؟ انه لا يوجد ادبار عدم الإدبار ان يقتلوا او يصلبوا سواء قتلوا او لم يقتلوا سرقوا او لم يسرقوا مطلقا. الخيار لولي اي الامر الذي يقيم الحد ان شاء ان يقتله وان شاء ان يقطع ايديه وارجله بالخلافة اذا الان الشاهد عنه دائما تستحضره والشأن لا يعترف الترجيح الان. دار اللفظ بين حمله على الادمان كما قال الشافعي ان يقتلوا ان قتلوا. وبين حمده على عدم الامراء الادمان البسلة دي الاستقلال ما يقدروا حتى شي معنى يقتل مطلقا ويقطع مطلقا. فهمت؟ الاستقلال يقدم على الامام واضح؟ لان الاصل عدم الادبار ولا لا؟ علاش الاستقلال مقدم؟ لانه الراجح الاصل عدم الادمان الادمان مخالف للأصل او مخالف للأصل الإدمان شنو هو وقوف الكلام على محلوف وهذا خلافه الأصلي الأمر الثالث يقول لنا تمنية في الأمور الأمر الثالث التأسيس مع التوحيد ما هو الأصل في الكلام هل الاصل في الكلام التأسيس ام التوكيد؟ تعرفون الفرق بينهما؟ التأسيس هو الاتيان بمعنى جديد. التأسيس هو اي اقول للكلام معنى جديد مستقل هذا هو التأسيس والتوكيد ان يقول الكلام مؤكدا لما قبله مكررا التوكيد معناه التكرار ان يكون الكلام الثاني مؤكدا للاول. فلا يدل على معنى جديد. لا يدل على معنى مستقل اخر هذا هو التأسيس والتوجيه اذا اختلف اذا تنوزع في اللفظ هل هو من باب التأسيس او التأكيد ولا مرجح لاحدهما اصل الاصل في الكلام حمله على وهاد القاعدة سبقت لينا مرارا في ترجيح كثير من الامور ولا لا؟ الاصل في الكلام حمله على التأسيس بالتوحيد ومما مما مثلنا به مثلا اناس اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعضهم في السنة فسر الصلوات بالرحمة قال اولئك عليهم صلوات اي رحمات واضح؟ وبعضهم فسر الصلوات بما ذكرنا بانها من الله دعاء للنبي عليه الصلاة السلام ومن الملائكة استغفار ومن الناس طلب ان يثني الله تعالى على نبيه في الملأ الاعلى اذن الشاهد الصلاة دار حمل هاذي دار الآن الخلاف فيها بين حلها على معنى جديد وبين حملها على معنى مكرر الا حملناها على الرحمة غيكون في الكلام تكرار اولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة اذن يكون تأكيد ولا لا رحمات ورحمة غيكون فالكلام ويلا حملنا الصلوات على ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى غيكون معنى ثم الرحمة جوج د الحوايج؟ لا اذن ما هو الأصل؟ ان يحمل اللفظ على التأسيس لي هو الإتيان بمعنى الجديد او على التوكيد مثل له المؤلف رحمه الله بقوله تعالى فبأي الاء ربكما تكذبان؟ ويل يومئذ للمكذبين المكررة في سورة الرحمن وسورة المرسلات فهل يحمل قوله تعالى في الآلاء فبأي آلاء هاد الآلاء المذكورة في هذه الآية المكررة هل تحمل على على معنى جديد بمعنى ان كل الاء مذكورة في اية فان المقصود بها ما قبله. او المقصود بها ما يذكر بعدها من الآيات فالمقصود ان المراد والآلة المراد بالآلاء او النعم ما ذكر قبل في الآيات او بعد في الآية لأن كل آية اشتملت على معنى نعمة من المعاني اما منطوقا ومفهوما تصريحا او استنباطا كل اية اش ثبت على اليقين؟ منطوقا او مفهوما تصريحا او استنفارا فاما نجعلو الآلاء فبأي آلاء المقصود بالنعم فكل آية آش؟ النعم المذكورة في الآيات قبل او بعد او نجعلو الثاني والثالث والرابع كله مؤكد للأول كله راجع غير هاديك اللولة التي نورت الثاني والثالث والرابع والخمسطاش وعشرين كلشي راجع والثالثة خويا الاصل ان يحمل الكلام على التأسيس ان كل الآلاء بمعنى واضح؟ وقيل ان الثاني مؤكد لما بعدها شحال ذكرنا الآن؟ الرابع اش؟ العموم العموم التخسيس انتبهوا هنا كاينة واحد المسألة واحد النظر للشركة رحمكم الله اذا دار الكلام بين حمله على العمومي او الخصوص الناضي الناضي ماذا قال؟ قال يقدم العموم على على الخصوص وقيد ذلك في شرحه بقوله قبل البحث عن مخصص لاحظوا معايا نقرب ليكم كلام ناضي واذكر لكم الاعتراض الذي اعترضه الشارع وهادي فائدة قراءة دراسة شرح لغير الناظمين لان الناظم قد لا نبهوا هو اش؟ لخلله وقد يتنبه غيره له لان غيره له ينظر لكلامه ايش؟ بغير نظره هو فيختلف النظر اذن المقصود نقرو اولا ما ذكر الناظم كيقول لك الناظم اذا تعارض اللفظ بين حمله على العموم او الخصوص فيقدم العموم على الخصوص يقال له هذا مخالف لاجماع الاصوليين. نعم. من انه يجب حمل العام على الخاص. اش قال الناضل في شرحه؟ قال المقصود قبل بحثي عن مخصص كلامو هذا صحيح؟ اه كلامو صحيح وهذا هو الذي قررناه قبل واشرنا اليه الأصل التمسك بالعام ولا يجب البحث عن مخصص اذن قال لك يعمل بالعامي ويقدم على الخاص قبل البحث عن مخصص هاد الكلام صحيح. صحيح. الاعتراض الذي اعترضه الشريحة اش قال ليه؟ قال لك اذا عملنا بالعام قبل البحث عن مخصص اذا فلا يوجد مقابل له. واذا لم يكن يوجد للعام مقابلا اذا لم يوجد للعالم مقابل فلا وجه لذكره هنا اذن مكاينش تعارض اصلا وان وجد له مقابل فالخاص مقدم على العام اذن لاحظوا معايا يقول لك الشارح رحمه الله العام ان وجد له مقابل وهو الخاص فالخاص مقدم على العام وان ان لم يوجد له مقابل كما قال لك قبل البحث عن مخصص اذا مثلا فلا تعارض اصلا فلا يذكر هنا فهم فلذلك قال لك فيه نظر كذلك ما سيأتي في الاطلاق والتقييد وكذلك ما ذكر من البقاء والنسخ تا هو فيه نفس النظر كما سيذكر الشارح رحمه الله وغيجي مع ثوبه و ظهر لي والله اعلى واعلم. ان الناظم رحمه الله كلامه صحيح. وانه يقصد لو تنوزع في ذلك لأننا علاش كنتكلمو ولاحظوا المبحث ماذا؟ اذا تنوزع في حمل اللفظ على حقيقته او مجازيه دون مرجحه. دون دليل يدل على المرجوح هو الدليل انه سيقول بعد بعد قال وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف غيقولينا من بعد اذا كان هناك دليل يدل على ان المقصود هو المرجوح فيجب العمل به. واضح الكلام؟ اذا فلنبحث هنا لاحظوا معايا حتى في المسائل التي سبقت التأصيل مع الزيادة يقدم التأصيل على الزيادة متى؟ عند عدم الدليل اما اذا وجد يا دليل يدل على الزيادة يعمل به؟ يقدم الاستقلال اما اذا وجدت اذا فالمبحث اصلا اللي يقصده النار لماذا؟ عند فإذا كان دليل يدل على الخصوص فإنه يعمل بالاتفاق وهذا ليس مقصودا بالبحث. فالمقصود هنا اذا تنوزع في اللفظ هل يحمل على العام او الخصم؟ كما وقع في كثير من المسائل كتير من المسائل الفقهية التي خصصها بعض الفقهاء دون مخصصين اه زعموا انها خاصة بكذا ورد عليهم واخترنا غير قولهم بسبب عدم وجود بعدم عدم وجود المخصص كتير من الألفاظ العامة كاين بعض الفقهاء يحملها على الخاص دون دليل او يكون الدليل وهميا ممكن؟ يحملها على مخصص بدليل وهمي او بدليل واهم وقد يكون الدليل احيانا نظريا اولا لا؟ قد يكون الدليل نظريا رأيا ولا عقلا ولا نحو ذلك هذا هو المقصود لو تنزع مثلا انا وياك اختلفنا لفظ جاء من الشارع عاما وقلت لك هاد اللفظ عام راه يشمل كل احد تنازعتي معايا قلتي ليا لا مثلا وهنا كيوقع كثيرا يقعون في هذا التخسيس. المثال والشأن لا يعترض اش؟ المثال. مثلا حرم النبي عليه الصلاة والسلام اولاها. اقصدوا ماشي اللفظ عموما في الشريعة عموما في مصافحة المرأة الاجنبية لو اتفقنا على هذا العموم لنفرض ان الخصم تسلم بهذا المنهج ثم خصص قال يخصص من ذلك كبيرة السن قد يتنازع في هذا اه قد يتنازع في هذا شي شخص ويقولك لا الى كانت مرا كبيرة السن فلا بأس لا حرج نقولو ليه اللفظ عام والتخسيس لا يعمل به الا بدليل واش واضح لك اذن ممكن يوقع في التنازع فحينئذ اذا تنازعنا من الذي يلزمه الدليل؟ من ادعى العمر او من ادعى الخصومة؟ هذا هو المقصود عند الناظير الاصل نقولو لهاد المتنازع الاصل ان يحمل النص على العموم ولا يحمل على خصوص الا بدليل فات بالدليل فان اتى بالدليل فلا خلاف في انه يعمل الدليل وهادي هي المسألة الآتية فهمت؟ وكذلك يقال في الإعتراض الآتي في الإطلاق والتقييد والإعتراض الآتي في البقاء والنسخ والله اعلم. ظهر لي ان هذا هو مقصود الناظم هو انه ان وجد المخصص فذلك داخل لا وجه لذكره هنا اصلا داخل في قوله واذ يجد دليل لانه قد يدعى الخصوص في العام دون؟ اذا يقول رحمه الله عموم اي اذا الامر الرابع الرابع العموم يقدم على بالخصوص قبل لابد من هذا القيد قبل البحث عن مخصص. يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن مخصصين. الأمر الخامس اذا تعارض حمل اللفظ على البقاء او النسخ تنوزع هل اللفظ يحمل على البقاء للنسخ؟ عرفتم البقاء اش معنى البقاء؟ اي عدم نسخ له؟ انه يدل على الحكم الشرعي ان اللفظ باق ما زال دالا على ما معناه الشرعي ولم ينسخ هذا الحكم الذي يدل عليه اللفظ وزعم احد ما انه منسوخ واضح الكلام؟ اذا حمل الله تعالى كونه منسوخا وعلى كونه باقيا على دلالته. ما الذي يقدم البقاء على النصف مثال ذلك قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون او لحم خنزير فإنه او فس فسقا اهيب لغير الله به شحال ذكر الله؟ اربعة امور لاحظوا معايا هاد المثال هذا اذا لم يشرح ولم يكن الطالب قد درس الأصول ما يفهمش المقصود اصلا بهاد البيت هذا هذه الآية منطوقها حصر التحريم في هذه الاربع ومفهومها المخالفية ان ما عدا هذه الاربع مباح اذن لاحظوا معايا الان هاد النسخ اللي غيجي معانا مسخون للمفهوم نسخ لمفهوم المخالفة وهاد المفهوم هنا اقوى المفاهيم بالنفي والافلاج النائب المفهوم الذي بالنفي والاثبات الحصى بالنفي والاثبات احسنت اعلاه لا يرشد الا العلماء كما سبق اعلى المفاهيم هو هذا لا الا هذا اقوى المفاسد اذا الآية تدل بمفهومها المخالف اللي هو اقوم المفاهيم اقوى المفاهيم حتى قال البيانيون في المفهوم منطوقا وقال الاصوليون في منطوق مفهوما عند البيانين اذا خدل الاية على اباحة ما عدا هذه الاربعة جاءت السنة ونهت عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب مخلب من الطيور من الطير نهى رسول الله عن اكل كل ذنب من السباع. لاحظوا معايا نهى رسول الله عن اكل كل ذنب من السباع. اذا كل ما له نام او ما له مخلب فهو حرام هذا ظاهر الحديث هذا هو ظاهر الى عملنا بهاد الحديث اذن المفهوم ديال الآية يصير منسوخا اهاه لأن مفهوم الآية يدل على اباحة ديناد من السيوف والسباع ودين اخلاء من الطير وعلى حصر التحريم في الأربع وهادي اقوى صيغ الحجر والحديث هذا كيقولينا اش؟ اذا اختلفنا الان تنازعنا واش المفهوم منسوخ ولا غير منسوخ؟ الاصل ماذا؟ ان يحمل اللفظ على البقاء عدم المسخ ويكون المقصود حينئذ بالحديث معنى اخر اذا اش غادي نديرو؟ غنقولو قوله صلى الله عليه وسلم اكل كل ذي ناب مصدره لا مضاف لفاعله ماشي لي مفعول به وقد عرفت في النحو ان المصدر يضاف لفاعله ويضاف لمفعوله بل الاصل الاصل ان يضاف دوري فاعلين ولا لا؟ نعم؟ وبعد جره الذي اضيف له كم من بنصب او برفع عمله وبعد جره اي المصدر الذي اضيف لك من بنصب متى؟ ان اضيف للفاعل او برفع ان اضيف فالمصدر كيضاف للفاعل وكيضاف للمفعول هادي قاعدة معروفة الان المعنى الظاهر الذي لاجله قلنا بانه يكون ناسخا للمفهوم اش درنا؟ جعلنا مأكول كل ذي ناب فيكون كقوله تعالى وما اكل السبع ياك مما حرمه الله تعالى علينا الباقي من مأكول السبع السؤر الباقي ماذا الا جا واحد من السباع وكلا واحد الفريسة وشاطت عليه شي حاجة يجوز اكلها حرام لقول الله تعالى وما اكل السبع فسؤر ما اكله السبع ما بقي على السبوع لا يجوز اذا لم يذكر الله الا ما ذكيته اذا المقصود حرام ولا لا؟ حرام بنص القرآن اذا جعلنا في الحديث المصدر مضاف للفاعل غيكون معناه معنى الآية وما اكل السبع. واضح الكلام؟ اكل كل ذي لاب اذا ذي ناب هذا اكل. فالمقصود المأكول ديالو الذي بقي وعليه فلا تعاضده. اذا لاحظ هل نحمل حينئذ الحديث على انه مضاف للفاعل او مضاف للمفعول؟ مضاف للفاعل. لأنه الى قلنا مضاف للفاعل سيبقى المفهوم على ما هو عليه لن يكون منسوخا. واذا جعلناه مضافا للمفعول فسيكون المفهوم منسوخا. والشأن لا دائما نقول حنا ماشي نفتح ليه المسألة الفقهية فهمت؟ اذن دار الآن لفظ بين حمله على البقاء والنسل ايهما يقدم يقول الشارح ايضا وفي هذا نظر نفس النظر الذي ذكره في العامي والخاصة شنو هو النظر؟ قال لك البقاء لا يخلو من امرين اما ان يرد عليه ناسخ ام لا. فان ورد عليه ناسخ فيجب حمل لفظ على النسخ. وان لم يرد عليه ناسخ فالاصل واضح الكلام؟ والجواب ايضا اجيب بما اجبنا في مسألة العام والخاص. فنقول اذا دعي ذلك اذا كما قد يتنازع هنا اذا تنازع في ذلك. اما ان كان الدليل واضحا صريحا او مستنبطا فلا اشكال في انه يقدم وهذا سيأتي بعد. فهمت ان المعلق معلق اشار لمسألة في التعليق قال وهذا بعيد مقرر في اللغة بل الاصل في ان المصدر بمعنى هاد التأويل هذا الذي ذكرته الآن وأن المصدر مضاف للفاعلين وأن الحديث يكون معناه كقوله تعالى ما اكل السبع واش هاد التأويل بعيد قاع له وجه في اللغة العربية قوي والمصدر مقرر في اللغة العربية لاحظ اذا قلت لك مثلا اعجبني ضرب زيد اعجبني ضرب زيد ولم اذكر المفعول كاع الأصل ان على ماذا؟ على الاضافة للفاعل ضرب زيد اي ان يضرب زيدون مضاف الفاعل هذا الاصل لان ملي كنقولك ضربو زيدين الاحتمال كاين ضربو زيد كونه مضروبا وكونه ضاربا المصدر ممكن انا مدكرتش المفعول قاع. فيحمل على الاصل يحمل عليه التطبيق. فاستبعاده نعم استبعاد هذا التأويل لأجل الأدلة الأخرى المبينة والموضحة لا اشكال فيه ولكن التأويل نفسو ليس بعيدا هو قريب لا اشكالية فهمت اذا هذه المسألة شحال الكمالات؟ الخامسة يا شيخ. السادسة قال الافراط اذا تعارض اللفظ بين حمده على الإفراط والإشتراك وهاد المثال سبق تمثيل له كلفظ النكاح لفظ النكاح سبق لنا انه يطلق حقيقة على الوطن ويطلق العقد مجازا على على العقد وسبق لاحظوا الارتباط بين هذه المسائل والمسائل وسبق ان من المشترك ان يطلق اللفظ على حقيقته ومجازي ياك الفقيه؟ لاحظوا الآن تنازع ثمان في لفظ النكاح الذي ورد من الشاهد بعضهم قال المقصود بالنكاح والثاني قال النكاح لفظ النكاح هنا مشترك بين الوضعية والعقلي اذن فهو مجمل الى كان مشترك فهو مجمل مثلا قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فرق بينهما في المعنى ولا لا حملناه عالوقت حتى يعقد عليها ويدخل بها عاد تحل لزوجها الأولى ويلا حملناها على العقد غي بمجرد العقد تحمل لزوجها الأول اذا قال القائل بتاتا الكيح المراد الوطؤ اي بعد العقل. وقال قائل حتى تبكي حامل العقل. مشترك الاشتراك دار اللفظ. قال مشترى بين العقد والوضع اذا كان مشترك مجمل ان يخلو من قليلة فمجمل فيبحث له عن مرجح الاصل ان يقدم قول العمل زيد بما له الرجح اي بالراجح بالذي الرجحان له اذا واقعة على الراجح وشكون اللي بين لينا ما هو الجملة بعدو؟ لوجوب العمل بالراجح. من ماذا؟ من محتملات اللفظ. اي قول من قال بالإفراد لأن الأصل عدم الإشتراك ولا لا؟ الأصل الإفراد فهم؟ المسألة السابعة الإطلاق يقدم على على التقييد كذلك يقال فيها ما قيل بالعمل. اي قبل البحث عنه قيد. واضحة الفقيد؟ قبل ما نبحثوا عن مقيد فالاصل ان يحمد الله تعالى على اطلاق فان وجد مقيد فيعمل به كما سيأتي للناظير رحمه الله. اذا الاصل ان يقدم الاطلاق على التقيد وكذلك الناضي من الضر في هذه المسألة قد يقال وكذلك في المسألة الاتية اللي هي مسألة ووجه تنظيره واضح ان اللفظ المطلق ايلا كان عندو مقيد فيعمل به وان لم يكن له مقيد فلا معارضة اصلا لا مقابل؟ والجواب انه ان قيل ذلك فهم الفقيه؟ مثال ذلك اطلاق مع التقييم قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. لئن اشركت حمله المالكي على الشرك مطلقا. قال لك الشرك مطلق ان يحبطوا العمل لأن الآية مطلقة لئن اشركت ليحبطن عملك فين كاين لي اطلاقنا؟ لأن اشركت على على مصدر المسألة اشركت في علول والفعل كيدل على المعنى وعلى الزمان اذا فأشركت كنفسروه باشراكا في الزمن الماضي لا يحذر وهي انا كاينة في سياق الاثبات اذن تفيد الاطلاق. اذا فالمقصود الاشراك مطلق. حمله الشافعي رحمه الله بالموت على وفرق يده بالموت على الموت لئن اشركت ليحبطن عملك اذ مات العبد على الكفر عاد يحبط عمله البادي كيقولك مطلقا اللي شراك كيتحبط العمل ديالو الذي عمله قبل الشرك يعني قبل ان يتوب قبل توبته الى الله لاخر قال لا مات على القل فإن لم يمت على الكفر فلا يحبط اذا الأصل اذا لم يوجد مقيد دليل الأصل ان احمد الله تعالى على الاطلاق لان اشركت مطلقا سواء مات العبد على الكفر او لم يمت على واضح؟ والشأن لا يعترض منه المسألة الثامنة هي الاخيرة اذا دار حمل النفض داير اش؟ الترتيب والتقديم والتأخير. تنوزع هل اللفظ نحمله على الترتيب او على التقديم والتأخير؟ شمعنى على الترتيب؟ اي ان هذا المذكور هو اصل الترتيب ان هذا المذكور هو الاصل في الترتيب وانه لا يوجد تقديم وتأخير. لان التقديم والتأخير خلاف الاصل. هذا ساهل. لاحظ الى لقيتي في الكلام في كلام المتكلم واحد الكلام مرتب ذكر شيئا بعد شيء. فالأصل انه على الترتيب ولا تقول لا راه قصد هذا مقدم على هذا. التقديم والتأخير خلاف الأصل. الأصل هو الترتيب مثال ذلك قول الله تعالى والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يذهب لاحظ الله تعالى رتب وجوب تحرير الرقبة على امرين على اظهار والعودة الذين يدهرون ثم يعودون على الظهار والعود هذا هو الترتيب الظاهر في الاية والذين ثم يعودون جوج اذا كيصدر الظهار والعود عاد تجيب عليهم ظاهر قال لزوجته انت علي كظهر امي حرمها على نفسه ثم عاد في قوله بكلام او وطئ او نحو ذلك. هذا هو الذي يجب عليه الدعاء وهذا هو الترتيب الابداعي. حمله الشافعي على ان الآية من باب التقديم والتأخير. وتقديرها والذين يتظاهرون من نسائهم فتحير رقبة من قبل ان تحليل رقابتي من قبل اية ماسة ثم يعودون لما قبلوا قبل الظهار سالمين من الاثم مفهوم المعنى اذن في الكلام تقديم وتأخير وادمان جوج حوايج تقديم وتأخير وادبار بمعنى ان كل فعل متعلقه مخصص فالمتعلق ديال الأول لي هو يد هارون هو فتح ليهوراق والمتعلق ديال يعوده محدود ثم يعودون لما قالوا قبل ازدهاره فهمتو المعنى على هاد القول ديال الشافعي يعني ان يعني على قوله لاحظ على قول الشافعية لا يشترط في وجوب تحرير الرقبة العود على قول الشافعية هل يشترط في تحرير العود اذا ليست مجرد اضدهار يوجب الرقبة يوجب تحليل الرقبة اذا اللي ظاهر اللي قال يزول تجب عليه ايش؟ يجب عليه تحرير الرقبة واذا حرر الرقبة فانه يرجع لما كان عليه قبلها سالما من الاثم ان اتى زوجته بمعنى الزوجة ديالو كترجع كما كانت قبل الظهر فإن اتاها يسلم من الفتن. واش واضح المعنى عند الشافعي؟ نعم. فالشاهد عند الشافعي ماذا؟ ليس العود شرطا في وجوبه اما على مذهب المالكي وهو الترتيب فاش لا يجب اضدهار على لا يجب لا تجب الكفارة على المضاهي الا اذا عاد ظاهر وعادة عاد تجب عليه الصلاة اما اذا لم يعد فلا تجب فهمتو اذن الآن دار حمل اللفظ الآية بيناش الترتيب يعود يتظاهرون ثم يعودون اليه فتحير الجواب هذا او هاد الكلام المذكور بعد مرتب عليهما على الدهار والعودة هذا هو الترتيب الآية هذا هو الأصل فيها بعضهم قال من باب التقديم والتأثير الذين يدهروا فتحرير رقبتهم ثم يعودون ما قالوا سالمين من الناس واضحة الفقيه؟ اذا هادي هي الامور الثمانية تعيدها اجمالا الاصل تقديمك قول معايا الإجماع ديالنا الأصل التقديم التأصيل على الزيادة التأصيل على الزيادة وثانيا الإستقلال على الإستقلال على رابعا العموم على الخصوص خامسا وكل العموم على الخصوص قبل البحث عن اه خمسة ياك اسيدي؟ خامسا ولا سادسا؟ سادسا سادسا اش؟ افراغ عن الاشتراك اطلاقا على ثامنا واضح الكلام؟ اذا اشار لهذه المسائل قال كذا كذلك هاد التشبيه التشبيه ولماذا؟ كذا. ما هو الذي سبق ذكره؟ تقديم الحقيقة الشرعية على الحق قال كذاك اي كما يجب تقديم الحقيقة الشرعية على العرفية والعرفية على اللغوية فكذلك لاحظ اذا شنو هاد التشبيه؟ فين كاين وجه الشباب؟ هو الترديد وجه الشبهي في الترتيب في التقديم والتأخير. كذلك كما قدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي فكذلك يقدم ما قابل ذا اعتدال. قوله ما قابل ذا اعتدال هذا اصل عام يشمل كل ما ذكر. ما قبل ان يقدم ما اي اللفظ الراجح شوفو لاحظو التقدير مع اي اللفظ الراجح الذي قابل صاحب اعتلال بأي ضعف وهو المعنى اللفظ المحتمل للراجح يقدم هذا المعنى الراجح على ما قابله وما عارضه بالدين اعتدال وهو الضعيف اذا لاحظوا ما واقعة على اللفظ المحتمل اللفظ بالمعنى الراجحي الفقيه والفاعل ديال قابل هذا من المستتر يعود عليه الذي قابله واي ذلك اللفظ الراجح اعتلال اشناهو الضعف؟ هو المعنى المرجوح المرجوح. اذا فليقدم ماذا؟ لانه قال لك تلاكم اي كذا كي يقدم اللفظ محتمل للراجح على مقابله وهو الاحتمال المرجوح صاحب الاعتلال هذا هو المعنى ما قابل ذا اعتلال اي ما عارض الاعتلال فيقدم هذا اش؟ الذي ليس ذا اعتلال لي مشي ضعيف وشناهو لي ماشي ضعيف ها هو بين التأصل اذا الإعراب ديالها السي محسن فيناهو؟ شنو الإعراب ديالك؟ تبعني تبعني بيانية هاد الكلام كيحتاج للبيان ولا لا؟ اه مبهم كلام مبهم ومجمل وعام ايلا دكرولك غي هو استقلالا متفهموش فلذلك من التأصل التقدير بسرعة من التأصل عن الزيادة والاستقلال على الادمان ومن تأسس على توكيده. ومن عموم على التخصيص. على التخصيص قبل البحث عن متخصص وبقاء على النسخ والافراد على الاشتراك والاطلاق على التقييد كذلك قبل البحث عن مقيده مما لاحظوا ومن تأسس عموم وبقى معروف وبقاء قصره للضرورة الافراد يقرأ بالرفع قد يقول قائل راه معطوف ومن تأسس العموم وبقاءه الذي فرض مبتدأ ومما ينتقى خبر ومن تأسس العموم هادي كلها معطوفات انتهى ثم قال الإفراد والإطلاق مما ينتقد الرفع ماشي معطوف مبتدأ والجملة ديال مما ينتقى خطأ ماشي الجملة مما جرر متعلق بحدوث الخبر التقدير الإفراد والإطلاق كائنان مما يختار ينتقى قدموا على مقابلهم قال اسد كداك ترتيب مبتدأ مؤخر وكداك خبر مقدم كداك ترتيب على ماذا على التقديم والتأخير فهم ثم علل لك. غتقوليه اسيدي علاش؟ علاش هاد الأشياء الثمانية لي ذكرتي تقدم على مقابل قال لك لان القاعدة والاصل وجوب العمل بالراجح. ولا لا؟ هذا امر مجمع عليه. بالاجماع يجب العمل على الراجح اذا اختلف بين راجح ومرجوح شنو لي خصنا نعملو به؟ بالاتفاق لا خلاف وانما الخلاف كيوقع بين العلماء شنو هو الراجح اما الى تافقنا على ان هذا هو الراجح فبالاجماع خاصنا نعملوه بالراجح يجب المصير للراجح بلا خلاف اذا فقالك المؤلف رحمه الله اش؟ هاد الأشياء تقدم لماذا؟ لوجوب العمل بالراجح اي وهذه الاشياء الثمانية هي الراجحة بالنسبة لمقابلها. هي الاصل بالنسبة لمقابلها وسبق لينا ان الراجح من الإطلاقات التي يطلق ان الأصل من الإطلاقات التي يطلق عليها الراجح ويطلق الأصل على ماقادراش ما قد رجح الأصل يطلق على الراجح قال علل لك علاش؟ لإيجاد اي لوجوب كأنه لاحظ هذا تعليل لماذا؟ تعليل لقوله ما كداك يقدم ما قبل ذلك فكأنه قال لاحظ تقدير البيت وانما لزم تقديم ما ذكر من الامور الثمانية على مقابلاتها لماذا؟ لايجاد العمل بما له النجحان مما يحتى. لوجوب العمل لان القاعدة مما يحتمل من المعاني لللفظ. فهمت؟ يجب العمل بالراجح مما يحتمل. اش معنى مما يحتمل؟ مما الثمن من المعاني لللفظ. اللفظ ممكن يكون يحتمل معنيين فأكثر. ممكن يكون يحتمل كما سبق في هذه الأمثلة. ممكن كامل التأسيس او التوكيل. التأصيل او الزيادة الاستقلال او الاحتفال كاين. فالاصل وجوب العمل مما اي مما له محمد اما الى كان باللفظ لاحضو معايا اما الى كان اللفظ عندو معنا واحد كاين شي تعارض؟ ماكاينش تعارض اصلا؟ لا يوجد احتمال اخر فلا يوجه للترجيح راه غي تا واحد لي عندو من ايجاد العمل بما له بما يحتمل اش معناها؟ شحال عند عدمه مما غي تقدير الكلام مما يحتمل من المعاني للنقد لإيجاد العمل مما الراجح من ماذا؟ ما يحتمل بمعاني الله مما يحتمل من المعاني او قل تقدير المعنى ماشي الإعراب من محتمل اللفظي يجب العمل بالراجع من محتملات اللفظ. لماذا؟ لماذا؟ لانه الاصل علاش يجب العمل بالرجل؟ لان له الأصل الأصل العمل بالرجال ولكن هذا الذي ذكرناه كله مقيد بقيد ولا لا؟ لاحظوا هذا التقديم لي ذكرنا واش مطلقا الإطلاق يتقدم على التأييد ولا التأسيس اذا لم يوجد دليل يرجح المرفوض اما اذا وجد دليل اش يؤيد العمل بالمرجوح الى توجد دليل يدل على تقديم الاطار على الاستقلال او كيدل على ان الزيادة هي المقصودة او على ان التوكيد هو المقصود يعمل بالدليل اعلاش كذلك لوجوب العمل بالدليل؟ فالمرجوح حينئذ ما بقاش مرجوح صار راجحا بسبب الدين. يصير المرجو مراجعا بسبب الدليل في الأصل محتمل لكن جاء الدليل كيدل عليه جات القرينة تدل عليه فيصير ولذلك قال مشير لهذا المعنى وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف مجمع عليه اذا جاء دليل يدل على خلاف الراجحي وشنو خلاف الراجحي؟ المرجوح هو المرجع الدليل شنو الحكم؟ فقدم المرجوح بلا خلاف بين العلماء علاش؟ لأنه يصير بذلك راجع ولذلك المؤول مثلا مقابل الظهير اش كيسميوه الأصول كما سيأتي؟ المأول بالدليل اذن يقول تقدير البيت هاد المعنى مفهوم وان يجد دليل هذا البيت زدته لأنه متعلق بما ذكر وان يجد دليله اي المرجح للخلاف واش معنى مخلل للخلاف؟ اي خلاف راجح الى جا الدليل يدل على خلاف الراجح وهو المرجوح اي شنو خلاف الراجح؟ اي خلاف المقابلات الثمانية المذكورة واضح الكلام؟ يدل على خلافها وهو تلك المقابلات المرجوحة. شنو الحكم؟ فقدمن له. قدمن له اش المرجوح المرجوح فقدمنه اي المرجوح على الراجح. يصير المرجوح مقدما على الراجح لماذا؟ لوجوده لوجوده فقدمنه اي المرجوح. اي ما خالف الاصل. هداك المخالف للاصل والمرجوح يجب ان تؤديه. تقديمه بلا خلاف بينهم. اذا الخلاصة محل ترجيح المذكورات الثمانية التي تقدمت عدم وجود بالدليل ان المرجح للمرجوح والا فيجب العمل به والله اعلى واعلم واجل واحسن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال رحمه الله وحيثما قصد المجال قد غلبت تعيينه لدى القرار في المنتخب ومذهب يعني ان اللفظ اذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بكثرة الاستعمال لفظ الدابة الذي هو حقيقة مرجوقة في كل ما دب مجاز راجح في ذوات الحافل في اكثر البلاد وفي بعضها للحمار وفي بعضها الحية فان في ذلك ثلاثة مذاهب الاول تعيين حمل اللفظ على المجاز لرجحانه بكثرة تصحيح عنكم. وعزاء يؤلف بالشرح لابي يوسف واختاره القراطين وهو معنى قوله المؤلف تعيينه لدى القرار المنتخب اي مختار ولا يحمل على الحقيقة الا بنية او قرينة. الثاني حمله على على الحقيقة لرجحانها بالاصالة ولا يحمل على المجاز الا بنية او قريبة. وهو قول ابي حنيفة وهو مراد المؤلف بقوله يعني قصدو الا قالينا المتكلم انا كنقصد هاد الكلام واحد قال والله لن اكل من دابة القضية قلنا له يجب عليك الكفارة قال لك لا انا ما قصدتش الدجاجة قصدت بالدابة ذوات القوائم الأربعة خص تكون البقرة فحينئذ نعام؟ وهو قبر ابي حنيفة وهو المراد بقوله ومذهب النعمان عكس ما مضى الثالث وهو قول الامام واختاره السبكي في جمع جوامع ان اللفظ يكون قول الايمان اي ان اللفظ يكون مجمع فلا يحمد على المجازر نشحا للحقيقة بالاصالة ولا على الحقيقة للرجحان المجاز بكثرة الاستعمال فيتساوى الاحتمالان لان لكل لهما مرجحا فيكون اللفظ مجبلا وهو مراد المؤلف بقوله والقول بالاجمال فيه مرتضى. اجمع اجمع ان حقيقة على التقدم له الازواج يعني ان الاثبات اي العلماء اجمعوا على تقديم المجاز على الحقيقة ان اميتت الحقيقة اي هجرت بالكلية فمن حلف لا يأكل من هذه النخلة حلف بثمرها دون خشب هواء. الذي هو الحقيقة لانها مماتة مهجورة. وقوله سمعتو بفتح الهمزة الفاعل اجمع وان شرطية وحقيقة نائم فاعل تمات محلوفة دل عليها المذكورة لما تقرب من ان ادوات الشرط لا تتوالى لها الا الجمل الفعلية. وهو الصحيح عند نحويه. خلافا لبعضهم ان الشاطئ ربما ولي جملة اسمية وجعل بعضهم منه قوله تعالى قل لو انتم تملكون خزائن الاية بأن انتم علاش فاعلون بفعل يفسرهما بعدها عاود وحقيقة النائب فاعليته ماتوا زيد وحقيقة نائب نائب محذوفة علاش قلتي محذوفة وعلاش محذوفة؟ حال اقرب من الرفع الرفع لا وجه له اما الجرف فيكون من نائب فاعلي لفظ لان قصد لفظه والدليل انه واش؟ فاعل بكسرة واحدة مضاف ياك؟ ماء محذوفة شنو اللي محذوفة؟ تومات ماشي نائب الفاعل راه الفعل اللي محذوف واضح؟ او محذوفة حال كون هذا اللفظ او وهذه الكلمة اللي هي تمات اش؟ محدودة وهو حقيقة او المجاز وباعتبار يجي الجواز يعني ان اللفظ المستعمل في معنى في معنى لا يخلو اما ان يكون حقيقة فقط او مجازا فقط كالاسد للحيوان المفترس او الرجل الشجاع يجوز ان يكون حقيقة ومجازا معا باعتبارين كالصوم مثلا فانه حقيقة لغوية مجاز شرعي في كل انسان شرعية المجاز اللغوي في خصوص امساك البطن والفجر. وكدابة فانها حقيقة لغوية في كل سقط سقطنا. فانها حقيقة لغوية المجاز العرفي. مجاز عرفي. سقط وفي يوجد في غير هذه مجاز عرفي في كل ما دمت وكالدابة فانها حقيقة لغوية مجاز عرفي في كل ما دب حقيقة المجاز اللغوي في ذوات الحافل مثلا وهذا مراده بقوله وباعتبارين يجي الجواز قال مقيده عفا الله عنه المؤلف اللفظ في الحقيقة والمجازة لا يستقيم الا على القول بان الكناية حقيقة او انها مجاز. واما عن القول لانها لا حقيقة ولا مجاز فهي واسطة يختل بها الحصر الذي ذكرها المؤلف ذكره. ذكره هنا العلم عند الله تعالى واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن عرفه فاللغوي على الجليب. فاللغوي اللغوي على الجليب ان اللفظ يحمل على معناه الشريان ان كان من الشارع. فالصوم في كلام الشارع مثلا يجب حمله على خصوص امساك البط والفرشيط غيره من الامساكات وهذا معنى قوله واللفظ محمول على الشرعية. فان لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على معناه كما قدمنا عند ابي يوسف والغرافي كالدابة مثلا. فمن اوصى بدابة حمل على ما قدمنا اي في اول ما شرحنا قوله تعيينه لدى القرار في منتخب المسألة الاولى ديال اذا غلب اذا كان تعارض المجاز الراجح والحقيقة هذا هو الذي قدمناه لانه راجع لهذا كما اوصى بدابة حمل على المتعارف في الدابة عند الناس وهذا بقوله ان لم يكن فمطلق العرف ومراده بالاطلاق في العمر يعني سواء كان عرفا عاما او خاصا او خاصا باهل بلده وسواء كان عرفا قويا او فعليا. خلافا لخليل من قائل لعدم اعتبار العرف في العلم تبعا للقوافل. ومثال بإذنه ان يكون اهل بلد لم يأكلوا قط الا خبز البرد. فحلف احدهم لا يأكل خبزا. فأكل خبز شعير فانه يحدث عند عند القرافي وخليله لعدم اعتبارهما العرف الفعلي. اما العرف القولي فواضح وقوله فاللغوي يعني انه يوجد فيه لفظ الاصطلاح من شعرية ولا ولا عرفي فانه يجب ولقد العرف الفعلي بمعنى ان معنى من المعاني لا يستعمل عنده لفظ يدل عليه وانما هاد المعنى هدا مأخوذ من عمله من فعله معنى من المعاني مخصوص واحد المعنى عام يخصونه بشيء معين مع انه في اللغة يشمل ما هو اكثر من ذلك ولكن هاد التخصيص عندهم فعلا من جهة ماشي من جهة الاستعمال من جهة اللفظ بمعنى مثلا ان الخبز في الاصل ممكن يكون من الشعير وممكن يكون من البور وممكن يكون من غيره واحد الناس ما عمرهم ما شافوا الخبز ديال الشريف لا ياكلون ما عندهمش العرف ديالهم خبز الشاي لا يأكلون الا المرة مثلا حنا ما عندناش الخبز اللي كياكلوه معندهاش هذا ممعروفش عندنا في في عرفة واضح الكلام؟ فمثلا ممكن واحد من عامة الناس عمرو مسافر الخبز وكيقصد يعني الخبز ديالنا لأنه ربما كيضرو ولا كدا والخبز لاخر ماكيضروش فالا حلف مثلا واحد من اهل عرفنا ان لا يأكل فالخبز الذي يقيد العرف النفيع لاحظ الآن واش حنا عندنا اصطلاح لفظي نخص الخبز بهذا؟ لا ابدا ولكن في الفعل ديالنا هذا هو الخبز المتداول لا نأكل الا ايانا. فانه يجب حمله على معناه وقوله على الجلي اي على القول الظاهر خلافا لمن قدم اللغوية كما تقدم عن ابي حنيفة. فيلم تقدم عن عند ابي حنيفة عن ابي حنيفة اين؟ اين تقول؟ في قوله وللناظم ومذهب الرحمان عكس ما مضى وخلافا لمن يجعله مجبلا كما تقدم عن الامام والسدي بين في قوله والقول بالإجمال فيه مرتضى انتبهوا را هذا مربوط بالمثل وخلافا لمن لا يعتبر الغرفة الفعلية الخرافية وخليل وخلافا من اخر شرعية خريجي وانتصر له القانون وتسكين ياء لغوي والجليل بضرورة الوسع. ولن يجد بحث عن المجاز الا من تحب يعني انه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل البحث عنه هل هو مستعمل في معناه المجازي؟ لان الاصل عدم الجواز بلا قرين لأن الأصل عدم الجواز لأن الأصل عدم الجواز بلا جاذب لان الاصل عدم عدم المجاز بلا قرينة كما يدل عليه كلام الفهر وقوله اتخذ بالبناء للمفعول بمعنى ومعناه قول القرافي انه لابد ومقابله انه لا يصح التمسك بالحقيقة الا بعد الفحص عن المجاز. وهذا الخلاف يجري في العام مع الفاصل. هل يجوز التمسك بعام قبل البحث عن المخصص والحق جوازه لان الاصل لا ينتقل عنه الا بموجب هاد الابيات