بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح هذي مسافة بعيدة لكن هذا فيما اذا كانوا في مكان واحد كان يصلي احد مثلا هنا مؤتما بالامام في مقدم المسجد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم فصل يصح الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس هذه اخر المسائل التي ذكرها في هذا الفصل في باب صلاة الجماعة وهو ما يتعلق بالامامة قال ويصح النفل خلف الفرض اي يصح ان يصلي الانسان نفلا خلف امام مفترض ان يصلي فرضا و الى هذا ذهب عامة اهل العلم وذلك ان النفل انزل من الفرض وقد جاءت به السنة في احاديث عديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين تخلفا عن الصلاة فقال صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة وايضا حديث ابي ذر في آآ الامراء الذين يموتون الصلاة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فاذا ادركت الصلاة معهم فصلي معهم فانها لك نافلة اما العكس فقال فيه المؤلف رحمه الله لا ولا عكس يعني ولا يصح الفرض خلف من يصلي النفل وهذا مبني على ان مخالفة الامام في النية يخرج به عن قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. قيل لهم فكيف عجزتم النفل خلف الفرض قالوا جاءت به السنة فيقال ايضا هذا مما جاءت به السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان معادا كان يصلي معه العشاء ثم يذهب الى قوم فيصلي معهم العشاء فتكون له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم فالصواب صحة الصورتين وقوله رحمه الله آآ ولا عكس هذا المذهب و القول الثاني في المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم انه يصح يصح العكس قوله رحمه الله تصح المقضية خلف الحاضرة تصح المقضية اي الصلاة التي تقضى خلف الصلاة الحاضرة لكن اشترط لذلك ان يتساويا في الاسم بمعنى ان يصلي الظهر الفائتة المقضية خلف من يصلي الظهر الحاضرة فهذه استوياتها في الاسم واستويت ايضا في العدد وبالتالي اليس ثمة مخالفة بين الامام مأموم لا في اصل النية ولا في العمل. اصل النية لانه يصلي فرضا فهذا مفترض يأتم بمفترض ولا في الاسم لانه ما يصليان صلاة واحدة فلا يكون ثمة اختلاف على الامام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وفي بعض الروايات فلا تختلف عليه ومعنى تختلف عليه اي لا تخالفوه في شيء من شأن الصلاة ومنه النية لكن هنا انما جاز مقضية خلف الحاضرة لاجل الاستواء في اصل الفرضية والاستواء في الصلاة اسما عددا وبالتالي ليس ثمة مخالفة. والصواب انه يصح صلاة المقضية قول خلف من يصلي الحاضرة وان اختلف الاسم وان اختلفا الاسم لانه ليس في ذلك مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فالاهتمام بالامام انما هو فيما يدركه من الصلاة معه ولذلك الذي يأتي آآ متخلفا عن الامام المسبوق يأتي وقد شرع في اول صلاته على الصحيح من قوله العلماء وللامام في الركعة الثانية والثالثة على حسب الصلاة وثمة مخالفة في ما ينويه ومع هذا صحة صح الاهتمام مع وجود الاختلاف فالمقصود ان المخالفة التي نهي عنها هي المخالفة الظاهرة اما الاختلاف في النية جاء الاذن به في صلاة المتنفل خلف المفترض واجزتموه ايضا فيما اذا صلى مقضية خلف حاضرة خلف من يصلي الحاضرة فما الذي يمنع من اختلاف النية ويوافقه في العمل فالصواب صحة صلاة آآ المقضية خلف الحاضرة ولو كان ذلك مع اختلاف الاسم لعدم الدليل على المانع نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه وان صلى الرجل كل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. وان امكن المأموم قوله رحمه الله فصل هذا في بيان موقف المأموم من الامام هذا الفصل يختلف عن الفصل السابق فذاك في احكام الائتمان وهذا في موقف الامام والمأموم قال يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم يصح اي لا بأس ويجوز وقوف الامام في الفرض والنفل وسط المأمومين اي بينهم وهذا بيان للجواز ثم انتقل الى بيان السنة فقال والسنة وقوفه متقدما عليهم يعني وقوفه متقدما عليهم متوسطا وهذا احدى الصور التي يختلف به يختلف بها يختلف بها حكم وقوف الامام من المأمومين فهذه الصورة هي الصورة الاولى وهي صحة وقوفه بينهم مع سنية التقدم عليهم الثاني وجوب الوقوف بينهم وهذا فيما اذا صلوا عراة الثالث استحباب الوقوف بينهم وهو فيما اذا صلت المرأة بالنساء فوقوف فوقوف الامام بين المأمومين له ثلاثة له ثلاث احوال. الحالة الاولى الجواز وهو ان يقف بينهم دون موجب الحالة الثانية الوجوب فيما اذا كانوا عراة الحالة الثالثة الاستحباب فيما اذا كانت المرأة تصلي امامة بالنساء الجواز الجواز دون ذكر كراهة مع تفويت السنة لان تفويت السنة لا يلزم منه اثبات الكراهة قال رحمه الله يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. والدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما تموني اصلي وكان يقف بين يدي المصلين. قال ويقف الرجل الواحد هذا فيما اذا كانوا جماعة فاذا كانوا واحدا قال ويقف الرجل واحد عن يمين عن يمينه محاذيا له يقف المأموم اذا كان منفردا مع الامام عن يمينه قال محاذيا له يعني مسامتا له لا يتقدم عليه بالاتفاق ولا يتأخر عنه في قول عامة اهل العلم وما ذكره بعض الفقهاء من ندب التأخر قليلا فقال كما ذكر ذلك صاحب المبدع قال يندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة ليس صحيحا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن عباس منفردا وحذيفة منفردا وابن مسعود منفردا ولم يذكره الا انهم كانوا عن يمينه ولم يذكروا تقدما للامام او تأخرا للمأموم فالسنة ان يكون عن يمينه محاذيا له. اي مسامتا له لما ثبت عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم ببعض اصحابه وتأخره عن الامام لا يخلو من حالين ان يكون تأخرا لا يتميز به عن الامام بصف منفرد فهذا مكروه على الصحيح وهو خلاف السنة والثاني ان يتأخر عنه تأخرا يكون فيه في حكم المنفرد فهذا لا يصح على المذهب وهو منهي عنه في نهي كراهة في قول الجمهور لانه نهى عن الصلاة عن صلاة الفرد خلف الصف كما سيأتي قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه اي لا تصح الصلاة لا فرضا ولا نفلا خلف الامام وذلك انه اذا صلى خلفه صلى منفردا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن صلاة المنفرد خلف الصف كما جاء ذلك في حديث وابس بن معبد وسيأتي ذكره في كلام المصنف رحمه الله. ولا عن يساره مع خلو يمينه لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس واخر جابر واخر جابرا لما وقف عن يساره فدل ذلك على ان اليسار مع خلو اليمين ليس موقفا للمأموم وما ذكر المؤلف رحمه الله من انه لا تصح هو المذهب والقول الثاني ان ذلك بخلاف السنة لكن لا يفضي الى فساد الصلاة فمخالفة المأموم بوقوفه عن يسار امامه هو خلاف السنة. لكنه لا يفضي الى عدم صحة الصلاة وهذا القول اقرب الى الصواب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه باستئناف الصلاة بل حولهم فدل ذلك على ان على ان الصلاة صحيحة ودل ذلك على ان الصلاة صحيحة فقد حول صلى الله عليه وسلم جبارا من صخر كما في حديث جابر عن يساره الى خلفه وحول ابن عباس عن من يساره الى يمينه لما صف معه في صلاة الليل قال رحمه الله وتقف المرأة خلفه اي وتقف المرأة منفردة او معها غيرها خلف الامام في صف منفرد عن الرجال وذلك لما جاء في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى جدته مليكة صنعت له طعاما فاصاب منه صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا اصلي لكم قال انس فقمت الى حصير قد اسود من طول اللبس فغسلته فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصففت خلفه انا واليتيم والعجوز من ورائنا وهم ابناؤها فدل ذلك على ان المرأة تقف منفردة في الصف وهذا ما ذكره هنا رحمه الله في قوله وتقف المرأة خلفه فلو خالفت المرأة فوقفت عن يمينه صحت الصلاة وكان ذلك خلافا السنة قال رحمه الله وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة هذا هو المذهب وهو من مفردات مذهب الحنابلة والقول الثاني وهو رواية في مذهب احمد ان الصلاة تصح وانه خلاف الاولى وخلاف السنة فيكون النهي لا هي كراهة في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا القول اقرب الى الصواب ان صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة لكنها خلاف الاولى وخلاف ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم واما عدم الصحة فيحتاج الى دليل قول لا صلاة يحمل على الكمال لا على الصحة يحمل على نفي الكمال لا على نفي الصحة والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكرة لما جاء فركع دون الصف وقال له صلى الله عليه وسلم انت صاحب النفس لانه سمع نفسا شديدا ثم لما فرغ من صلاته قال انت صاحب النفس فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وكان قد ركع دون الصف خشية ان تفوته الركعة فقال له زادك الله حرصا ولا تعد اي لا تعد لهذا الفعل ولم يأمره باعادة الصلاة وهم حملوا هذا الحديث على انه ادرك الركعة في الصف ولهذا قالوا واذا صلى الرجل ركعة خلف الصف فلو ادرك الركوع فلو احرم دخل في الصلاة دون الصف ولكنه مشى حتى بلغ الصف ولم تفته الركعة اما ادركه راكعا ادرك الصف راكعا او قبل الركوع فانه لا حرج عليه وصلاته صحيحة وهذا ليس ثمة ليس فيه وضوح ليس فيه وضوح بين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ولو انك لم تدرك الركعة لما صحت صلاتك فهذه واقعة عين لا يمكن ان يقال ان الحكم آآ يخصها دون غيرها اي لا يمكن ان ان يقصر الحكم على هذه الصورة دون غيرها فيقال الصلاة خلف الصف منهي عنها لكنه نهي كراهة وليس نهي تحريم يوجب عدم صحة الصلاة قال رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء ان امكن وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاثة اذرع صح هذا فيما يتعلق بموقف الامام من المأموم السنة ان يكون الاماء المأموم قريبا من الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلد منكم اولوا اولوا الاحلام والنهى. قول ليلني ايقرب مني اولو الاحلام والنهى فالسنة ان يكون الاماء المأموم قريبا من الامام فاذا ابتعد عنه قال رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء بامامه يعني تمكن من متابعته اما بالرؤية واما بالصوت ولو كان بينهما فوق ثلاثة اذرع صح يعني ولو كان بينهما هذا القدر فيما بينه وبين الامام وزائدا على ذلك صحت صلاته صح اقتداؤه وهذا فيما اذا كان معه غيره ولذلك قالها الشرح لكن المراد للمأموم غير المنفرد لكن المراد بالمأموم غير المنفرد كان يكون اثنين او ثلاثة وذلك ان تباعد الصفوف لا يؤثر ما داموا في المسجد فقوله رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء ثلاث مئة ذراع كم يصير؟ مئة وخمسين متر الذراع المتر ذراعان ثلاث مئة ذراع كم يصير مئة وخمسين متر ما داموا في المسجد وهو يقول فوق وهذا فيما اذا كانوا في مكان واحد في موضع واحد من مواضع الصلاة اما اذا كانوا في موضعه بان يكون الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد فهذا يختلف حكمه وسيبينه قال ان رأى الامام او رأى من وراءه اي نعم اي نعم يقول رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح وقيد ذلك بايش؟ ان كان ان رأى الامام او رأى من وراءه او سمع لان الرؤية اوسع مدى بالمتابعة ولهذا ذكرها واقتصر عليها ولكن ان حصل سمع فانه يتحقق ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤيا اي لا تشترط الرؤية يكفي السماح فيما اذا كان في المسجد ولو تباعد قال ويكفي سماع التكبير وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان ان هاتين مسألتان ان هاتين مسألة المسألة الاولى فيما اذا كان في غير المسجد والمسألة الثانية فيما اذا كان في المسجد ففيما اذا كان خارج المسجد المطلوب هو ان ان يرى الامام او من خلفه اذا كان خارج المسجد ولو بعودة المسافة بينهما لكن سيأتي فيك المؤلف شريطة الا يفصل بينهما طريق او نهر او ما الى ذلك واما اذا كان في المسجد فيكفي الاتفاق في المكان والسماع لامكان المراء لامكان المتابعة قال رحمه الله وان كان الامام في المسجد ان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية ويكفي السماع ويكفي سماع التكبير قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح هذا فيما اذا كان في غير المسجد ولو رآه او سمعه والعلة في ذلك انه وجود الفاصل بينه وبين امامه بطريق او ما ان تجري فيه السفن يفوت معه الاجتماع في المكان والجماعة بناؤها على ايش على اجتماع الامام والمأموم في المكان فاذا لم يتحقق ذلك لم يصح الائتمام وهذي المسألة مما تنازع العلماء فيها على اقوال حتى في المذاهب ذاتها فمنهم من يضيق ومنهم من يوسع وليس فيها شيء فصل يعتضد به ويجعله الانسان فيصلا في ترجيح الاقوال سوى المعنى الذي يتحقق به الاجتماع وهو ان الاجتماع ان الجماعة هي اتفاق في المكان وامكان للمتابعة امكان المتابعة هذان هما مناط المنع من عدمه. منع منع صحة الاهتمام من عدمه فاذا كان في مسجد واحد وبينهما ما يمنع الاهتمام لم تصح ونتحقق ايش الاجتماع في المكان لكن لم تمكن المتابعة واذا كان في مكان يمكن المتابعة لكن لم يتفقا في المكان كما لو كان في سفينتين او بينهما نهر جار تجري فيه السفن او طريق فهنا امكنت المتابعة لكن لم يتحد المكان فالجماعة في الصحة وعدمها ترجع الى هذين الامرين. الاتحاد في المكان او الاجتماع في المكان مع امكان المتابعة. ونأتي عليه ان شاء الله غدا الان هالمسألة مهمة ويكثر السؤال عنها