اعلموا ان الامر اذا قيد بما يدل على فور فهو للفور بلا خلاف كما لو قلت لك صم الآن اذا قلت لك صم الآن هذا قيد بما يدل على الفور فهوش؟ للفور بداخله اذا اذا هذا الخلاف فاش؟ في مدلول الأمر في موضوع الأمر لأي شيء وضع الأمر؟ فقال هؤلاء الأمر وضع لا اصالة وهذا هو الوضع ديالو اللغوي انه يدل على الفور او العزم على واحد منهما افعل او اعزم على على وقيل للثور او العزم. فهم؟ ثم قال لك رحمه الله وان نقول بتكرار فوفق قد سكر اشار هنا الى مسألة تتعلق بالمبحث الاتي وبهذا المبحث. قال لك اعلم ايها الاصولي بالامتثال فهم واش واضح الفرق؟ اذا اذا قلت لك صم مجردا عن الخرائط اذا يلزمك الان هذا هو الفور هذا هو ولكن اذا قيل لك تصوم بعد غد بلا خلاف لماذا؟ انا مقيد كذلك من باب الفائدة من باب الفائدة شناهو هل يتعدد مسبب؟ مثل حكاية لحكاية الاذان مثلا مثلا وقف فمن يقول فمن؟ هذا استعداد كحكاية الاذان مثلا فمن يقول بالتكرر مطلقا او ان علق بصفة او شرط تعدد المغربي اختلاف قال رحمه الله وكونه الى اخره. هذا شروع منه رحمه الله في اه بيان مبحث من مباحث الامر الا وهو هل الاصل في الامر انه يدل على الفور او ترى في عندنا هنا آآ فيما يأتي ان شاء الله مبحثان متقاربان المبحث الاول هل الامر موضوع للفور او للتراخي والمبحث الثاني هل الامر موضوع للمرة او التكرار؟ وفرق بينهما كما سيأتي هل الاصل في الامر انه يدل على الفور او على التأخير؟ وهل الاصل في الامر انه يدل على المرة الواحدة او على التكرار. هذا الثاني مبحث مستقيم سيأتي بعد ان شاء الله. هنا في هذا اشار الى المبحث الاول وهو هل الامر يدل على الفور او على التراخي بمعنى هل هو موضوع للفور او للكراهة لا خلاف بين الاصوليين ابدا في ان الامر اذا قيد بما يفيد الفور فهو للفور. واذا لما يدل على التراخي فهو للتراخي وانما هذا الخلاف الذي سيأتي معنا هنا ان شاء الله في الامر المجرد عن القرائن مجرد للقرائن هل يحمل على الفور او على التراخي؟ بمعنى هل هو في الاصل موضوع للدلالة على الفور او في الاصل موضوع لافادة التراقي. هذا الخلاف بينهم. سيأتي ان شاء الله تعالى ان في مسألة اقوالا الأول هو الذي اشار اليه هنا وهو انه من فور وقيل بالتأخير وقيل هو للقدر المشترك وقيل انه مشترك وقيل هو فوري او العزم على الفعل اقوال تأتي ما عليه ان شاء الله. اذا القول الاول ان الاصل في الامر انه الاصل في الامر انه حقيقة في الفور. ما معنى الفور؟ اي المبادرة الى الفعل. الفور ايش معناه مبادرة الى العلم وعدم جواز التأخير فاذا امر الشارع بامر ما فيجب المبادرة الى الفعل ولا يجوز التأخير. فهم؟ واضح الفريضة وما هو ضده هو التأخير او التراخي قل ما شئت التأخير او التراخي ما هو التراخي او التأخير؟ هو واش عدم المبادرة ضد المبادرة عدم المبادرة عدم الامتثال فور سماع الامر اسمع الامر المكلف ومع ذلك لا يمتثل يؤخر هذا هو هذا هو التغافل اذا اشار هنا رحمه الله الى القول الاول في هذه المسألة. والخلاف في هذه المسألة سبق معنا في الورقات. وقد رجح هناك انه لا يفيد ولا تكرار. قال ولا يقتضي الا بدل الدليل على ولا يقتضي الفوضى. والعمري قال ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. اذا هنا رحمه الله المصنف فصل في هذه المسألة التي سبقت معنا في الورقات بشيء من الاجمال وذكر فيها اقوالا وسيأتي ان الراجح ان شاء الله هو ان الامر موضوع لطلب الماهية لا لفور ولا لتكره اذن القول الأول ان الأمر موضوع في الأصل للفوضى قال رحمه الله وكونه للثور اصل المذهب وكونه للفور اصل المذهب المالكي. اذا يقول لك المؤلف رحمه الله كون الامر موضوعا للفوري هو اصل المذهب المالكي. وكونه اي الامر. والمراد به ما سبق من السير واضح؟ المراد بالامر هنا ماشي المادة الصيغة ياك اسيدي؟ اه نعم المراد هنا الصيغة لا المادة وهي التي سبقت معنا فيما مضى في الدرس الماضي ان ذكرنا لها اربعة صيغة افعل قلنا يدخل فيها اربعة امور. فعل الامر المضارع المقرون بلا من الامر الى اخره اذن تلك الصيغة صيغة افعل الدالة على الأمر قال للفور تدل على الفور وكونه اي الأمر بمعنى صيغته للفور لا للتراخي قال وكونه للفور هو اصل المذهب قاليك اصلو المذهبي اشمن مذهب؟ المذهبي اذن الفية للعبد هو اصل المذهب اي المذهب المالكي لأن الناظم رحمه الله كما سبق يرجح اصول مذهب مالك رحمه الله. وكونه للكون اصل المذهب. اي امر هذا الامر الذي يدل على الفور او يقتضي الفور اي امر هل الامر الدال على الوجوب؟ او الامر الدال على الاستحباب مطلقا هذا الذي الى الأمن توقف بعضهما واضح؟ ولكن المشهور الذي عليه جماهيره اش؟ ان من بادر في الفعل وفعل فانه يحصل له الامتداد. هذا المشهور عند القائلين بان الامر للتراضي. اذا القول الثاني الامر نتحدث عنه الان ونقول انه موضوع للدلالة على الفور او انه حقيقة في الفور هو اش؟ هو الامر مطلقا سواء دل على الوجوب او دل على الاستحباب على الصحيح على الراجح. اذا الامر يقتضي الفور سواء دل على الوجوب او دل على النب بمعنى اننا في هذا المبحث لا ننظر الى كونه دال على الوجوب او على الندب وانما ينظر اليه هل يقتضي الفور او التراخي. هل تجب المبادرة الى الفعل بعد الامر مباشرة؟ او يجوز التأخير الى وقت اخر هذا هو المفحت فسواء كان مقتضى الامر ومدلوله الوجوب او الندب فلا فرق اذن اصل المذهب المالكي المشهور فيه ان الامر يدل على على الفور. سواء كان دالا على الوجوب او على الاستحباب على الصحيح. فهم هذا القول. قال وكونه للثور اصل المذهب اي المالكي. واضح ثم قال اشار هنا الى مسألة تتعلق بهذا ولكنها من المسائل المجمع عليها. مسألة متفق عليها. قال لك الامر يمنع دلالته على الفور. اذا بتأخيري فكأنه يقول لك هذا الأمر الذي قلنا انه للفور هو الامر المجرد عن القرائن. اما ما قيد بقرينة تدل على الفور. او قيد بتأخير اول الفور او للتأخير بالاتفاق بلا خلاف. ولذلك قال لك وهو اي الفور اوبي بمعنى منع دلالة الامر عليه لدل القيدي بتأخير قال لك اذا كان الامر مقيدا بتأخير فلا يدل على الفور بالاجماع بلا خلاف. وهو كذلك وهذا واضح اذا الامر اذا كان مقيدا بما يدل على تأخيره. فهل يدل على الفور حينئذ؟ بالاجماع بلا الى قوله وكونه للثور اصل مذهبي اشمن هذا لي؟ المجرد عميقا اذا الأمر الذي هو يدل على المجرد عن القرائن. اما اذا كان متصلا بالقرينة التي تدل على التأخير فهو للتأخير بلا خلاف. مثال ذلك كما لو قيل لك صم غدا لو ان الشريعة امرك وقال لك صم او هذه مسألة لغوية اذا قيل لك صم يوم الاثنين صم يوم الاثنين هذا امر ولكنه مقيد بتأخير صم يوم الاثنين واليوم هو يوم السبت اذا لما قيدت لك الامر بالصوم بيوم الاثنين فهو للتأخير بلا اشكال. ولا يلزمك ان تصوم الان اذا قلت اذا قلت لك صم يوم الاثنين لا يلزمك ان تصوم الان. قد يقول قائل يجب على المخاطب ان يصوم الان لان هذا امر والامر يقتضي الفور. فنقول له هذا الامر هنا مقيد بما يدل على التأخير. صم يوم الاثنين. صم يوم الخميس. صم بعد غد. فهم؟ فلما بهذا القيد فهو للتأخير وليس للفور بالاجماع. واضح؟ وانما الخلاف بينهم فاش؟ في الامر المجرد عن القرينة. كما لو قلت لك صوم وسكت بدون قيد صوم اذا على القول الأول وهو ان الأمر يقتضي الفور اذا قيل لك صم ما هو مدلول هذا الأمر؟ مدلوله الفور على القول الأول يعني صوم الآن يجب عليك المبادرة والمسارعة في موضع النزاع نقول الامر اذا قيد بما يدل على الفور فهو للفور بالاتفاق. واذا قيد بما يدل على التأخير فهو للتأخير بالاتفاق وانما الخلاف في المجرد. المجرد على القواعد. قال رحمه الله وكونه اي افعل للفور اصل المذهب. ثم قال وهو الضمير لاش كيرجع ماشي الأمر وهو اي الفور وهو اي الفور ابي منع دلالة الامر عليه متى؟ لدى القيد بتأخيره. وهو هو مبتدأ وجملة ابية خبر وهو اي الفور ابي اي منع دلالة الامر عليه بالاستفاق متى؟ لدى القيد بتأخير. عند القيد بتأخير بمعنى اذا قيد هذا الأمر بتأخير كقولك صم وزدنا من باب الفائدة العكس ايضا ياك الفقيه شنو العكس؟ اذا قيد بما يدل على الفور فهو كذلك للفور؟ بالاتفاق ثم قال رحمه الله وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص اودك بنفس الاول خلاف هذه المسألة متفرعة عن هذا القول الذي ذكرنا انه اصل المذهب وهو ان الاصل في الامر انه يدل على الفور. ينبني على ذلك على ان الامر للفور مسألة وهي من اخر من لم يمتثل من لم لم يفعل فهل البدن الذي هو العزم على فعل ذلك الشيء في الوقت. يكون بنص جديد او بنفس النص الاول لابدوا معايا مازال القول الثاني ماجاش يا الله الآن هذا المبحث اللي هو هل الأمر يدل على الفور او التراخي؟ كم ذكرنا من القول قول واحد مازال القول الثاني مازال ان شاء الله مازال حنا غي في القول الأول بناء على ان الأصل في الأمر انه يدل على ياك هادا هو اصلو المذهبي اصل المذهب انه نبدا بناء على هذا اذا ترك المكلف الفعل. فهل العزم على فعله في الوقت الذي هو بدل من الفعل؟ يكون نص جديد او بنفس من الصين الاول بمعنى الآن دابا حنا قررنا ان الأمر يدل على الفور. واحد من المكلفين لم يمتثل. الأمر يدل على الفور. اذن خاصو مباشرة بعد سماع الأمر يلتزم ولم يلتزم اخر ولكن لما لم يمتثل عزم على الفعل في اخر الوقت. لم يمتثل الان ولكن عندو عزم على انه سيفعل ذلك الفعل في اخر وقته او في وقت اخر فهيم هذا العزم على فعل ما تركه بعد الأمر يسمى بدلا هذا العزم هو اللي كيتسمى البدن اذا هو البدل العزم على الفعل مرة اخرى هذا العزم على فعل ذلك المأمور به في وقت اخر يسمى بدلا. هذا البدل او العزم هل يجب ان يأتي له نص جديد يدل عليه او يكون بنفس الامر الاول. الامر الذي دل على ان الامر للفور الاول. ما ساهلاش شوية التعامل لاحظوا الشارع مثلا امر امرك بالصبر. قال واقيموا الصلاة. امرك بالصلاة. فبناء على ان الامر للفور فيجب على المكلف الامتثال بعد سماع الامر مباشرة. اسمع واقيموا الصلاة واجب عليهم التثليل هذا هو الفهور. من ترك الفعل لم يفعله واحد من المكلفين ترك ولم يفعل لم يمتثل لم يصلي. ولكنه اتى بالبدن. شنو هو البدن؟ العزم على البدن البدل المراد به الى عازم ولكنه عزم على انه سيفعل بعد. الان ما امتثلش للفور لم يأت به ولكنه عزم على الفعل في اخر الوقت في وقت اخر بعدوا هذا العزم على الفعل هل يلزمه نص جديد او يكون بنفس الاول بمعنى ذلك اقيموا الصلاة الاولى واش بها يحصل العزم او ان العزم لابد له من نص جديد يدل عليه يعني حتى يجي واحد النص اخر من الشارع ويقول هذا المكلف الذي لم يفعل الان يفعل في وقت في وقت اخر كقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكر. هذا نص جديد. فهل يشترط فيمن ترك على ان يأتي نص جديد للعزم او لا يشترط؟ خلاف بينهما. فهم؟ القول الذي عليه الاكثر الجمهور هو انه بنفس الامر الاول العزم على الفعل يكون بنفس الامر الاول لا وقول من قال بنص جديد على قول بعض الاصوليين واضح؟ قول الاكثر والمحققين ان العزم على الفعل انما يكون بالاول. اذا اشار رحمه الله الى هذا الخلاف المبني على ان الامر للفوري. فهم؟ قد وهل لدى الترك وجوب البدل اودك بنفس الاول وهل خلاف قلت عاودو معايا هاد الخلاف مبني على ماذا؟ على ان الامر للفور او على انه للتراخي على انه للفور. اما اذا قلنا الامر للتراخي فلا يحتاج للعزم اصلا العزم البدن لا يحتاج اليه. ما درتش دابا من بعد را غادي نفعل. فهمت؟ اذن متى يحتاج الى العزم على القول بانه للفور فمن لم يمتثل من لم يبادر للامتثال شنو دار خالق؟ اه خالف من لم يبادر بالامتثال لوزارة العمل فقد خالف فلا يحتاج الى الى بدنه. اما على انه للتراخي فلا اشكال اصلا. فهمت؟ اذا هذا الخلاف مبني على هذا القول الأول وهو ان الأمر حقيقة في الفور قال وهل وجوب البدن بالنص او ذاك عند الترك وهل لدى الترك؟ اش معنى الترك اي تركيا الفعل وهل لدى الترك اي ترك الفعل على الفور؟ عدم المبادرة والمسارعة في الامتثال فهم وهل عند ترك الفعل على الفور؟ يكون وجوب البدن بالنص اي بنص جديد بنص اخر او ذاك اي وجوب البدل بنفس الاول خلافه. اي بنفس الامر الاول. واضح التقدير؟ وهل ترك لدى الترك للفعل على الفور. عند الترك للفعل على الفور. بمعنى وهل اذا ترك المكلف الفعل على الفور لم يمتثل على الفور هل يجب عليه البدن يكون وجوب البدن شنو البدن؟ اي العزم على ادائه في الوقت البدل معناه العزم على اداء ذلك الفعل المتروك في الوقت هل وجوب البدن منه؟ البدن هنا من ذلك المأمور الذي لم يمتثله اولا. بالنص يكون بالنص اي بنص جديد بنص اخر غير النص الأول او ذاك شنو ذاك وجوب البدن او ذاك اي وجوب البدن يكون بنفس الامر الاول وهذا مذهب اكثر خلاف او ذاك اي وجوب البدن بنفس الامر الاول خلاف. المشهور هو هذا القول التالي. ان البدن الذي هو العزم على الفعل بنفس الاول. مفهوم؟ واضح مفهوم ولا لا؟ هم بما ان بناءا على من قال ان ان الامر يكون للفور وهي من تركه هل يعني يفعله وهو عزم على فعله؟ هذا العزم يكون آآ بناء على النص الاول انه امر وهو الذي رجحه في جمع الجوانب. القول الثالث قال او التكرر مطلقا دون تفصيل. قال لك الأمر يدل على على التكرر او التكرار او التكرير قل ما شئت. الامر موضوع لي للفعل الذي ترك ام لا بد من سن جديد؟ نعم. اذا لاحظ كأن مسألة المتفق عليه هو مسألة مختلف فيها وهي ان من ترك الفعل بناء على انه للفور من تركه فيجب عليه البدن. ما هو البدن؟ العزل؟ العزل هذا هو البدن. بمعنى اما عمل ولا عزل وحدة فيهم هذا هو المقصود فإذا لم تعمل فالعزم بدل من من العمل امرك الشريع بامر فانت بين امرين اما ان تمتثل او تعزم فهم اذا العزم بدل منه بدن الا ان ان هاد العزم اختلفوا فيه العزم راه واجب الا انهم اختلفوا في هل يجب ان يكون بنص جديد او هو بنفس الأمر الأول فبناء على انه بنفس الأمر الأول وهو مذهب اكثر فمطلقا متى تريد الفعل فيجب العزم البدل ديما كيكون اش لنفس الامر الاول وعلى ان العزم يكون بنص جديد ماشي اي فعل واجب فيه واضح؟ البدن العزم ان كما يكون اذا كان في المسألة نص جديد واضح؟ وهل لدى الترك اي ترك الفعل المأمور به على الفور؟ يكون وجوب البدن بالنص او ذاك بنفس دوا وجوب البدل بنص جديد او هو بنفس الأمر الأول ولا يحتاج الى جديد خلافه. قلت الثاني هو مذهب الأكثر. واضح؟ ثم قال وقال بالتأخير اهل المغرب وفي التبادل حصول الاراضي هذا القول الثاني القول الثاني في نفس المسألة القول الاول ما هو ان الامر يقتضي الامر القول الثاني ضده وهو انه يقتضي التأخير التراخي او التأخير قل ما شئت قال وقال بالتأخير عن المغرب وقال اهل المغرب من المالكية وفاقا للشافعية بالتأخير اي بان الامر للتراخي لا للفوز. لاحظ القول الاول هو اصل المذهب المالكي. اصل المذهب. هذا الذي يستفاد من اصل مذهب مالك رحمه الله. ولكن الذي قال به عامة المالكية هو هذا. واضح؟ وفرق بينهما بين اصل المدام وبين قوله المالكية. قال وقال اهل المغرب من المالكية وفاقا للشافعية ان الامر للتراخي بان الامر للتأخير اي التغافي. اي انه لا يقتضي الفوز. يعني ان مدلولا الامر اش؟ التراخي. هذا هو المدلول اللون ديالو مدلول الامر مدلول الامر التراخي لا الفور ولكن على هذا القول على ان الامراض التراخي من فعل الفعل اش؟ مبادرة لم يؤخر. الى قلنا الامر وعلي التأخير من بادر وسارع في الامتثال هل يحصل اه بمبادرته المقصود الامتثال ام لا يحصل على الصحيح خلافا لمن قال اذن هؤلاء اش كيقولو؟ كيقولك الأمر موضوع للتأخير ولكن من بادر بالفعل حصل له المقصود حصل ولذلك قال وفي التبادل حصون الاراضي واضح هاد القول هذا اذن هؤلاء قالوا الأمر موضوع في الأصل للدلالة على على التراقي ومن لم يؤخر وفعل الفعل اش؟ امتثل الامر فور سماعه مباشرة. هل يحصل له الامتثال ام لا هل يجب عليه ان يؤخر؟ بمعنى هل التأخير واجب ام جائز؟ جائز هذا هو المقصود. التأخير عند هؤلاء جائز لا واجب. قال لك اسيدي في حقيقة الأمر انه للتراخي للتأخير ولكن من بادر حصل المقصود لا اشكال ولذلك قال لك العظيم وحصول الأراضي اي الإمتثال الأراب هو الإمتثال لأن هو المقصود من من الأمر وحصول الأرب اي الإمتثال في تبادل كائن لمن بادر كائن لمن فعل العبادة فورا. اذا الذي فعل العبادة على الفور يحصل له احصروا له الامتثال هذا بناء على انه للتراضي. بناء على ان الامر للتراخي فمن فعل العبادة على الفور حصل المقصود ولا اشكال. قلت هذا هو المشهور عند هؤلاء خلافا لبعضهم. بعض اهل هذا القول لا يجزئه ذلك لماذا؟ قالوا لان التراخي واجب لا جائز وهذا قول ضعيف جدا و ذكره بعضهم فهما من كلام بعض اهل العلم والا التصريح به لم يرد عند احد من الاصول على قول جد ضعيف اكثر من ضعيف لان التصريح به عن الاصوليين غير موجود وانما الذي وجد هو فهمه فقط من كلام بعضهم. مع ان ذلك الكلام يحتمل ان لا يراد به هذا. فالشاهد انه يروى يروى يحكى عن بعض الاصوليين انهم قالوا ان التراخي واجب وعليه فمن بادر في الامتثال على الفور لا لا يحصل الوقت لا يجزئه لا يكون ممتثلا بل يجب عليه ان يؤخر وهذا قلت قول لاش؟ حكي على بعضهم ولا يعرف قائله اصلا وهو قول بعد وقيل بالوقت فإنه توقف قالك اسيدي من بادر في الإمتثال من بادر في الفعل على الفور الله اعلم هل يكون فيما ليس علة. اما ما كان علة فلا خلاف في افادته التكرار. هذا كلام الحاجب. قال لك هذا الخلاف بين الاصوليين في الشرط والصفة ونحوهما مما ليس علة. قال لك اما ما كان يفيد العلية موضوع للتراخي لا للفور وعلى هذا القول من بادر للفعل وامتثل بعد الامر مباشرة ولم يؤخر اش؟ حصل المطلوب لان التراخي عند هؤلاء جائز لا وقيل واجب وهو ضعيف وقيل بالوقف وقال بالتأخير اهل المغرب ثم قال وفي التبادل حصول اذن قوله وفي التبادل حصول على ماذا؟ على القول بان الامر للتأخير واش واضح؟ اما على القول بان للفور فالتبادر هو المطلوب اصلا ايلا قلنا الأصل في الأمر انه للفور اذن التبادل مطلوب لنا المبادرة مطلوبة لا هذا الذي قال لك هنا بناء على هذا القول الثاني وهو انه للتأخير. وعلى القول بانه للتأخير العربي اي الامتثال كائن في التبادل اي لمن بادر في فعل العبادة على الفور خلافا لبعضها فهمت ثم قال ولو جاحوا القدر الذي يشترك فيه وقيل انه مشترك هذا القول الثالث. القول الثالث في وهو الراجح الذي صدر به في جمع الجوامع واختاره المؤلف هنا وغير واحد من المحققين ان الامر لطلب الماهية لا لفور ولا لتغاف. ان الامر في الاصل موضوع نزاع بينهم. النزاع بينهم فاش؟ ما هي حقيقة الامر؟ ما هو المعنى الذي وضع الامر للدلالة عليه واضح الكلام؟ هذا هو النزاع هنا الآن. لا يختلفون في الأمر المقيد بقيد هذا لا اشكال فيه. وانما بينهم الان الامر من حيث هو ما هو مدلوله شنو المدلول ديال الامر؟ بالصيغ لي سبقت لنا اذا سمعت اكتب اقرأ صلي صم ما هو مدلول هذه الأوامر؟ هذا هو الخلاف هنا فقيل مدلولها الفور وقيل التراخي والقول الأول مدلول الأمر اش؟ طلب الماهية من غير تقييد بفور ولا ترى فيه. ان الأمر للقادرين المشترك القدر المشترك هو طلب المال يقول ما شئت الامر موضوع لطلب الماهية للقدر المشترك بينهما بين الفور والترقي. شناهو القدر المشترك بين هو هو طلب المالية سواء قلنا ان الامر للفور او للتراخي ففي كل منهما اش؟ الامر يدل على طلب ايجاد المالية واضح؟ طلب وجود المالية طلب وجود حقيقة المأمور به طلب المأمور به وجد على الفور او على التراقي ذلكم وصف زائد. هاديك صفة زايدة هاديك. واضح؟ هل وجد هذا المأمور على الفور او على الفور والتراخي والثاني زائدا ويشتركان معا في انهما معا لطلب المالية الا قلنا للفور راه يجب اش ايجاد البادية فورا. ويلا قلنا للتأخير يجب ايجاد المالية تأخيرا. اذا كاين واحد القدر مشترك بينهما؟ اذا قال هؤلاء الارجح في الامر انه للقدر المشترك بين الفور والتراك لا لفور ولا لتراخي بمعنى انه لا ان يقيدوا بواحد منهما الا بقرينة لا نقيد الامر بالفور او بالتراخي الا اذا وجدت لا تدل على ذلك الا لقينا قليلة تقيد الامر بانه للفور او للتراخي فهو كذلك والا فالاصل في انه لطلب المالية لا لفور ولا ومن اراد حمله على الفور والتراخي يحتاج الى لابد له من يلزمه الدليل. فهم؟ اذا القول الثالث ان الامر لطلبه ماهيته للقدر المشترك يقول ما شئت. قال ونرجح والارجح من الاقوال في الموضوع له الامر. والارجح من الاقوال في الموضوع له الامر. في الشيء الذي وضع الامر له اش هو قال القدر الذي يشترك فيه ما هو القدر الذي يشترك فيه؟ القدر المشترك بينهما هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور او تراه الأمر مفيهش تعرض للوقت دابا ولا غدا ولا بعد غدا الأمر لا يدل على ذلك. وانما الوقت لي هو الفور او التراقي يستفاد من القرائن من اشياء خارجية وإلا الأصل في الامر معناه طلب ايجاد الماليات. هذا هو مدلوله. هذه حقيقته. واضح هاد القول اسيدي؟ هذا القول الثابت. القول والرابع قال وقيل انه مشترك. وقيل انه مشترك. وعليه فهو حقيقة فيهما اذن القول الرابع قال اهله الامر مشترك بين الفور والتراخي الامر مشترك بمعنى انه يدل على طلب المالية على الفور وطلب المالية على تراخي يطلق عليهما معا حقيقة هذا هو معنى مشترك يطلق على طلب الماهية على الفور حقيقة وطلب البادية للتأخير حقيقة فهو على هذا مشترك وقد عرفتم فيما مضى الفرق بين القدر المشترك والمشترك بناء على انه للقدر المشترك فليس حقيقة لا في الفور ولا في التراخي وعلى انه مشترك فهو حقيقة فيهما وهذا قول مضاعف اذا المختار هو القول الثالت فهم القول الخامس في المسألة للفور او العزم. وقيل هذا قول قال به القاضي ابو بكر الباخلان. وقال به ابو الوليد الباجي منا انا عاشر المالكية قال الامر للفور او العزم اي لواحد منهما قال لك حقيقة الامر انه موضوع لواحد من شيئين. في الاصل ديالو موضوع اما للفور او لفعل الفعل فورا او للعزم على فعله. قال لك الامر موضوع لهما مع الدين واحد من هذين الامرين طيب للفور او العزم على الاباء بمعنى ان المأمور اذا امر بامر ما فمدلول الامر اما ان يمتثل الان يبادر بالامتثال او يعزم على اداء الفعل الا مادارش اعزم واحد منهم وقيل وقد حكى هنا بصيغة التضعيف. ان الامر موضوع ماشي لا مما معا في ان واحد لا لواحد منهما. واضح الفرق بين الامر موضوع لواحد منهما هذا هو الدلالة ديالهم فالآمر ملي كيقولك افعل فكأنه اقول لك هذا هو المعنى ديال هاد القوم كأن العامل يقول لك امتثل الآن او يعزم على الإمتثال دير وحدة منهم اكتب المدلول ديالها الأمر عند هؤلاء يعني اكتب الآن او اعزم على الكتابة وحدة فينا المهم واضح؟ قال وقيل انه للفور او العزم واحد منهم وقيل للفور اي مبادرة او العزم على في الوقت اي هو موضوع لواحد منهما لن يبادر بهم ولا ليس لازما لا هداك هاديك المسألة ذكرناها ان لم يبادر ماذا يفعل دابا حنا كنتكلمو على حقيقة الامر انتبهوا المباحث الاصولية راها دقيقة شي شوية الان هاد الخلاف الذي نتحدث عنه شناهو مدلول الامر من حيث هو؟ بمعنى اذا سمعت افعل ولادي تفعل ما هو مدلول الأمر على اي شيء يدل؟ ما هو الموضوع الذي وضع له الأمر؟ هذا هو الخلاف هنا؟ فعلى هذا القول قال لك الأمر من حيث هو موضوع للفور او العزم. اما على القول الأول لا قلنا موضوع للفور غير اذا ترك الفعل اش يدير؟ على القول اول هو للفوري وعلى انه للفور موضوع للفور من ترك الفعل ولم يفعل اختلفوا هل وجوب البدل بالنص او ذاك بالنفس الاول اما هؤلاء قالك لا الفور اصلا موضوع لواحد منهما بمعنى انه عند الامر اما ان تمتثل واما ان تعزم على على الفعل انت مخير هذا هو المدلول ديال الأمر الأمر يدل على واحد من هذينه هذا هو مدلوله فهم ان الامر يدل على الفور اتفاقا بلا خلاف ان قلنا انه يدل على التكرار. فإذا مهمة جدا وكتربط هذا المبحث بالمبحث الآتي. قال لك اعلم ان الامر يدل على الفور بالاتفاق. متى؟ ان قلنا في المبحث الاتي ان الامر ثقة في التكرار لا في المرة ولا لمطلق الماليات. سيأتي معنا واحد الخلاف بعده ان شاء الله بعد هذا البيت مباشرة. سيأتي معنا خلاف هل الامر موضوع للمرة او للتكرار بمعنى هل هو هل مدلوله المدلول ديال الأمر حقيقة الأمر فعل المأمول به مرة واحدة او غيجي معانا الخلاف في المسألة سيذكر لنا اربعة اقوال فيها. قال لك بناء على القول بان الامر للتكرار الى قلنا ان الامر اش؟ حقيقته التكرار هو للفور بلا خلاف بناء على ما سيأتي من الخلاف وعلى قول من قال بالضبط على قول من قال ان الامر لي تكرار يفيد التكرار بناء على ان الامر للتكرار فانه يفيد الفور بلا خلاف واش فهمتو هادي ولا لا ما هو وجه ذلك؟ لاحظ هاد المسألة الى ربطتوها عقلا واضح وجهها ما هو وجود ذلك؟ علاش قلنا بناء على انه للتكرار؟ فهو بلا خلاف لماذا لان التكرار يقتضي فعل المأمور به مرات متعددة. فعله واعادة فعله واعادة فعله. ومتى يمكن ان يحصل التكرار اذا حصل اذا حصلت المبادرة في الالتفات اما اذا ما حصلتش المبادرة غيحصل التكرار لا المكلف غيأخر ذلك العمل الى اخر مرة وحدة فحينئذ غيمشي التكرار ولا لا؟ اه غيمشي التكرار واش واضح لك الآن؟ فيوجد تناف بين التكرار والتراخي لاحظ واحد الفعل امر معين قلنا انه يدل على التكرار وعلى التراث. كاين ثلاث بينهما؟ نعم التراخي اش معناه جواز التأخير بمعنى الى مدارش اليوم وغدا والعام الجاي لا يولد لانه يجوز ليا يأخر والتكرار اش معناه؟ التكرار الفعل وامتى ممكن العبد ان فعله واعاده واعاده والى مفعلوش مغديش يفعلو ولو مرة واحدة فإن صدر منه الإمتثال غيصدر منو مرة واحدة وحينئذ يكون قد عمل بالتراخي ولم يعمل بالتكرار فهم؟ الى كان ممكن ولو تكون عندو علاقة لأن الى فتحنا الباب غادي تكون كتير من الاضطرابات غيكتبوه ان شاء الله وناقشوه معندنا تا شي عندنا اشكال اه اذا قلت اه بناء على ان الامر لي للتكرار فهو يفيد اش؟ الفور بلا خلاف بلا نزاع على انه للتكرار فهو يفيد الفور بلا نزاع عن الفائدة التي اشار اليها المؤلف رحمه الله هنا. فهمناه ولا لا؟ هذه تفهم اكثر اذا فهمنا المبحث الآتي وهو هل الأمر للمرة او للتكرار؟ اشرت اليه فقط باش نفهمو هاد المسألة اشرت اليه غير استفرادا سيأتي معنا نبحث هذه الأمر حقيقة في المرة الواحدة او في التكرار. واضح الكلام؟ خلاف غتجي معنا ربعة الأقوال ان شاء الله. بناء على القول الثالث منها وهو ان يدل على التكرار فانه يدل على الفور بلا خلاف. فهم؟ وهذه الفائدة فائدة مهمة الجدة فائدة نافعة تتعلق بهذا الخلاف المذكور وكأنه يقول لك اعلم ان القائلين بالتكرار الذين سيأتي ذكرهم اعلم ان القائلين بالتكرار يتفقون على ان الامر يفيد الفور. اذ لا يمكنهم القول تكراره الا اذا قاموا بالفوز لانه يوجد تلاف بين بين التكرار والتراخي كاين تنافي بين التكرار والتراخي ما يناسبش يقول عالم بالتكرار والتراخي في الأمن. يقول لك هو حقيقة في التراقي. وحقيقة في التكرار في اي واحد لا يناسب ذلك ابدا. الى بغا يقول العالم بالتكرار وجب ان يقول بالفوز. لان بالفور يحصل التكرار. فهم؟ اذا قال رحمه الله وان نقول بتكرار فوفق قد زكن. هذه فائدة ختم بها. وان نقل بتكرار فوفق قد وان نقل بان الامر يقتضي التكرار. وسيأتي هذا المبحث. فقد زكن اي علم عندهم ان الامر للفور اتفاق فوفق اي اتفاق. اتفاق على ماذا؟ اتفاق على كون الامر للفور. قد زكن علم عند الاصوليين حينئذ وان نقول ان الامر يقتضي التكرار بتكراره لان الامر يقتضي التكرار زيد فقد زكن اي علم عند الاصوليين اش؟ ان الامر للفقير ان الامر للفور للالتفاف فقد زكن علم عندهم انه للفور بالابتسامة. فوفق اي اتفاق. اتفاق عند الاصوليين على اي شيء على انه ضده. وجهه واضح؟ اذا هذه خلاصة المبحث العمومي. نعاود نلخصو هاد المبحث الأول قلنا فهاد المبحث الأول الذي تحدثنا عنه هل الأمر يدل على الفور او التراخي من حيث الاصل هل الاصل في الامر انه يدل على الفور او على التراخي؟ في ذلك خمسة اقوال خمسة الاقوال خمسة القول الاول انه يدل على هذا الاصل فيه انه يدل على القول الثاني ان يدل على القول الثالث انه للقدر المشترك الرابع انه مشترك الخامس انه للفوري لواحد منهما ثم ذكرنا ان الامر المقيد بما يدل على فور او على تراخ لا خلاف في كونه دل على ذلك اذا قيد بفور فهو للفور بالاتفاق. واذا قيد بتأخير فهو للتراخي بلا خلاف ثم ذكرنا ايضا انه على القول الاول وهو ان الامر للفوري لانه لاحظ ملي كنقولو الامر على الفور يرد علينا ايران ملي كنقولو الأمر للتراخي يجد علينا ايران. ملي كنقولو الأمر للفور غيقولينا قائل لي اش يدير؟ ويلا قلنا الأمر للتراخي غيقول لينا قائل يقدم اش يدير واضح؟ ولذلك المؤلف اجاب عنهما معه. الى قلنا الأصل في الأمر انه للفور. فمن لم يمتثل من لم افعل على الفور فيجب عليه العزم على الاداء واضح؟ العدل العزم على بدل من ذلك الفعل هذا العزل اختلف فيه. هل بنفس الأمر الأول او بنص جيد؟ واضح الكلام؟ وان قلنا ان الأمر للتراخي من من سارع واتى به على الفور هل يحصل له المقصود؟ يحصل ولا تجد فائدتان ذكرهما النار ثم ختم لنا بفائدة بفائدة مهمة ومفيدة لطالب العلم وهي انه على القول بان الامر للتكرار وهذا مبحث سيأتي ربما الذي يجعل الطالب لا يستوعب هذا القول ان هذا المبحث مزال مجاش فبنى هذه المسألة على مسألة لم تأتي بعد شاهد قال بناء على ان الامر للتكرار في المبحث الاتي فلا خلاف في انه للفور. سهلتنا اذا هذا هذه خلاصة منحة المبحث الثاني هو اللي قلنا سيأتي ما هو؟ كذلك نفس المسألة وتنبهوا لهذا نفس الأمر وهو الخلاف بينهم في ما وضع له الأمر في موضوع الأمر من حيث هو في مدلول اولي الامر نطالب كثيرا ما يلتبس عليه ماذا؟ متى؟ ملي كيقيد او ينزل هذه القواعد الاصولية على ان قتلة فيها القيد فيها التقييد فحينئذ كيحصل الالتباس ملي كتنزل الاوامر على عبادات مقيدة فور او تراخي الأمثلة كتنزلها على داكشي فكيحصل الإشكال بين هادشي واضح؟ لا حنا كنتكلمو على الأمر من حيث هو امر افعل هذا الأمر الذي هو افعل ما هو مدلوله. نسى ديك الأمثلة المقيدة بقيود الإنسان ان لا يلتمس عليه. الأمر من حيث هو افعل هل هو حقيقة في المرة او في التكرار او هو للقدر المشترك او التفصيل كما سيأتي بعده خلاف. القول الأول ان الأمر حقيقة في المرة الواحدة موضوع مدلوله حقيقته اش؟ الدلالة على المرة لا على فاذا قلت لك صم متى تكون ممتثلا لامري على هذا القول؟ اذا صمت مرة واحدة اذا صمتي مرة واحدة فقدمت تتأمل. فهم اذا قلت لك اكتب متى تكون منفتيا لامري؟ اذا كتبت مرة واحدة ولا يلزمك التكرار تكتب اليوم وغدا وبعد غدا لا لا يلزمك اذا حصل المقصود هذا القول الأول ان الأمر يفيد المرة الواحدة القول الثاني مقابل لهذا القول ضده ان الامر يدل على التكرار. فاذا قلت صم مثلا فهذا الامر حقيقة في التكرار فيجب عليك ان تصوم وان تصوم غدا وان تصوم بعد غد وهكذا. تكرر الفعل الى ما لا نهاية. فهم. القول السادس ان الامر موضوع لا للمرة ولا للتكرار. وانما هو ايش؟ لمطلق الباهية. للقدر المشترك. والهدرة يمشي للقدر المشترك لمطلق الباهية قال لك المراد بالامر حصول الماهية من دون تقييد بمرة ولا بتكرار وحصول المرة والمرة ضرورية لا انها حقيقة. اذا الامر لطلب الماهية والمرة ضرورية لا انها مدلول الامن. علاش قلنا هاد الكلام؟ لان قائلا قد يقول حصول الماهية تقولون الامر يدل على طلب المالية. الماهية لا يمكن ان توجد الا الا بالمرة واحدة اذن فهذا القول مثل القول الأول بأن الأمر يدل على المرأة فالجواب انه ليس كذلك لأن له بناء على هذا القول نقول ان حصول المرة ضروري لا هو مدلول الامن اما على القول الاول فقال لك مدلول الامر انه يدل على مرة واحدة. على هذا القول كنقولو الاصل في الامر انه لمطلق الباهية وحصول المرة امر لا يمكن وجود الماهية الا به لا انها حقيقته. واضح الفرق ولا؟ هذا شي شوية دقيقة لاحظوا معايا اذا قلت مثلا لنبيذ اذا قلت له اقرأ. فبناء على ان الامر للمرة فمدلول هذا الامر اللي هو اقرأ مدلوله اش؟ اقرأ مرة واحدة هذا هو المعنى ديالك قرا مرة واحدة وعلى انه لمطلق الماهية اش هو مدلول الإقراء؟ اي لا على انه لمطلق المهية شنو معنى شنو المدلول ديال الإقراء؟ اوجد اوجد الماهية ماهية القراءة اوجدها؟ ولا يمكنه ايجادها الا بالمرة. اذا فالمرة حصلت لانها ضرورية لا لانها مدلول الامر ماشي هي المدلول ديال الامر غير لان ايجاد المالية لا يمكن ان يحصل الا بالمرة فحينئذ المرة اش؟ استفيدت باللزوم لا في المطابقة. وعلى القول الاول الامر يدل على المرة بالمطابقة بدلالة اما على هذا القول فالمرة اش؟ باللزوم لا بالمطابقة بمعنى ان الامر لا يدل لا على مرة ولا على ايجاد المالية والماهية لا يمكن ان توجد الا بالمرة فالمرة فيه ضرورية لا انها حقيقة واضح اذا هذه الاقوال الثلاثة اشار اليها الناظم في هذا البيت قال رحمه الله وهل اذا هذا خلاف؟ ما هو هذا الخلاف الذي سيشير به اليوم؟ الخلاف في الامر هل هو للمرة او التكرار او لغيرهما. قال وهل اي اختلف في الامر ايضا؟ هل الامر موضوع لمرة؟ وهل وهل الامر موضوع لمرة واحدة واضح؟ وهل الامر موضوع لمرة واحدة؟ هذا القول الاول. هذا قول اكثر المالكية وكثير من والشافعية. اش قال لك ا سيدي؟ الامر موضوع لمرة واحدة. هذا مدلوله هذه حقيقة الامر هذا ما يفيده الامر في الاصل للمرة الواحدة. بماذا استدل هؤلاء؟ قالوا لان المتيقنة لابد منه بمعنى ان الأمر لابد من الإمتثال فيه على الأقل من واذا جبت لي مرة واحدة. اذا المرة الواحدة متيقنة ولا لا؟ وما زاد عليها مشكوك فيه. ولا لا؟ اذا فقالوا هذاك الزائد على المرة اللي فيه لا يعمل به ونعملوه بالمتيقن منه مهم الفقيه هذا القول الاول وهلل الرسول او جلا او اطلاق انجلى او جلال اطلاقه. او ظهر الامر لاطلاق. اذا القول الثاني ان الامر يفيد اش؟ الاطلاق اش معنى الاطلاق؟ اي مطلق الباهية. اي القدر المشترك بين المرة والمرة ضرورية. او اطلاق اي انه لا يدل لا على مرة ولا على تكرار. وانما يدل على مطلق المالية والمرة كما ذكرت ضرورية هذا القول الثاني القول الثالث اوي التكرر بالجر او التكرر بالجر معطوف على قوله وهل لمرأته؟ وهل لمرة او اطلاق جلا او اتكرر القول بانه لمطلق ما هي القول الثاني اللي قريناه؟ لمطلق المالية هو قول المحققين واختاره ابن الحاجب من المالكية اكثر من مرة المراد بالتكرار هو الفعل اكثر من مرة. انه يدل على التكرار على الفعل اكثر من من مرة. هذا القول قال به ابن القصاب من المالكية استقراء احتج باش؟ بالاستقراء قال بالتتبع والاستقراء من كلام مالك فهمه ورحمه الله ان الامر للتقوى ورده المالكية المالكية ردوا هذا القول وآآ بينوا ان الامر حقيقة في المرة هذا قول اكثرهم واحتج ايضا بانه الغالب تتبعنا اوامر الشرع نجد الغالب فيها ان هذه ان هذه التقوى اذن قال لك خلاف اختلاف اختلاف من خلا اي مضى وتقدم من الاصوليين كائن في موضوع الامر هل هو او بالتكرار او بمطلق المال باختلاف من خلا من خلا اش؟ سبق مضر تقدم من الاصوليين اختلاف من خلا كائن فيه. اختلاف هذا مبتدأ. والخبر محذوف غير. وهل لمرة او مطلق جلاء او اختلاف من خلا كائن. وقيل بالوقف بعضهم توقف كما ذكر صاحب الجلالة هاد الأقوال التلاتة اللي ذكرناها الآن؟ واضحة الأقوال الثلاثة بالنظر اذن اعيد المرة الأمر هل هو موجود دلالته مدلوله المرة او التكرار او لمطلق الماهية دون تقييد بمرة ولا ذكرى. اقوى من ثلاثة ما الفرق بين انه لمطلق الباهية وانه للمرة؟ هذا قد يلتبس. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما انه على القول بانه للمرة مدلوله واضح الفقيه على القول بانه للمرة فالمرة مدلوله. وعلى القول بانه لمطلق الماهية فليست مدلولا وانما مدونه ايجاد الماهية. والمرة وجدت بان الماهية لا توجد الا بها. لانها من ضرورياتنا القول الرابع في المسألة قال او التكرر اذا ما علق بشرطنا وبصفة تحقق هذا قول جمهور المالكية. هذا قول جمهور اصحاب مالك والشافعية وغيره. قال لك الامر يدل على التكرار ولكن بشرط. ولذلك قلت لكم قبل في القول الذي او التكرر قلت مطلقا بدون تفصيل. اقصد بالاطلاق اش؟ الفرق بين ذلك القول وهذا القول الاتي الذي فيه تفصيل اذا هذا القول الرابع مفصل قول فيه تفصيل ماذا قال اصحاب؟ قالوا الامر يدل على التترات اذا علق بشرط او بصفة فالامر يدل على التكرار متى؟ اذا علق شرط او بصفة مفهومه فإذا لم يعلق لا بقيد لا بشرط ولا بصفة زيد ليس للذكرى اذا قالوا هو للتكرار متى؟ اذا كان معلقا بشرط او بصفة ووجه هذا القول واضح ما هو وجوه؟ لان يتكرر بتكرر الشرط والصفة. فكلما وجد الشرط وجد الامر وكلما وجدت الصفة وجد الانوار فالامر حينئذ يكون مرتبطا بشرطه وصفته. فكلما تكرر ذلك تكرر الامر. واذا لم يعلق الامر بشرط ولا بصفة فلا تكرار علاش؟ لأنه لا يوجد شيء يتعلق به. مفهوم؟ اذا اشار الى هذا القول قال او التكرر او لتنويع الخلافة هذا قول رابع. او ان الامر يدل على التكرر اي التكرار. زيد اذا ما علق بشرطنا وبصفة تحقق التقدير او التكرر تحقق التكرر مبتدأ وجملة تحقق خبر ماشي تحقق لا تحقق او التكرر زد تحقق شمعنى تحقق اي حصلت حقيقته التكرر تحقق اي حصلت حقيقته. متى الفقيه؟ اذا علق هاديك ما في قوله ما علق زائدة اذا علق وما زائدة ماشي اذا ما علق ماشي نافية الفقيه لا لا ما زائدة اذا علق حنا تنطلبو يتعلق ولا ما يتعلقش؟ ان يتعلق اذا علق الأمر بشرط او بصفة او تكرر تحقق اي حصلت حقيقته اذا علق الامر بشرط او بصفة لبعض الحنفية وبعض المالكية. مثال الامر المعلق بشرط. قوله تعالى وان كنتم ذنوبا فاطهروا. فاطهروا اداء امر؟ نعم. امر. الامر هنا معلق بشرط وهو ان كنتم جنبا اه اذن فيدل على التكرار نعم يدل على التكرار كلما وجد الشرط وجد الامر لانه معلق به كلما وجدت الجنابة وجبات الطهارة مثال المعلق بصفة قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم هذا الأمر فاجدده معلق بصفة يعني هي الزانية والزانية الزنا الوصف المؤذن بالعلية فكلما وجد اذا الزاني او الزانية ووجد الامر اللي هو فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا امر معلق بصفة اللي هي فكلما وجدت العلة التي هي السرقة وجد الامر فهم؟ اذا هؤلاء قالوا التكرر الأمر يفيد التكرار اذا علق بشرط او بصفته فإذا لم يعلق فلا يفيد التكامل وذكر ابن الحاجب رحمه الله مسألة حكى فيها الاجماع فيها نزاع وهي انه قال ان الخلافة فلا خلاف فيه افادته التكرار. واضح؟ اذا ابن الحاجب حكى هذا الكلام وهو غير مسلى لله لا يسلم له. قال لك اذا كان الشرط او الصفة علة اذا هذا الشرط او الصفة العلية ان الامر حينئذ للتكرار بلا خلاف. واذا لم يفيدا نية فليس لي فليس للتكرار فهم؟ والصحيح ان الخلاف قائم فيما كان عيدة وما ليس الا خالك في المسألة بعض الاصول اذا حكايته لاتفاق ليست صحيحة بل الخلاف وارد ولا فرق عند كثير منهم بين الشرط والصفة التي تفيد العلة وبين ما لا يفيد علتان واضح اذن ابن حاجب فهاد المسألة لي كنتكلمو عليها قالك اعلموا ان ما كان علة من شرط او صفة فلا خلاف في افادته للتكرار وانما الخلاف فيما ليس علة ياك اسيدي؟ وخلف في ذلك بانه لا ضرر بين كونهما علة او ليس علة الخلاف وارد مطلقا سواء كان ذلك يفيد العلة او لا يفيده مهم اذا خلاصة هذا المبحث المبحث الثاني ما هو هل الامر موضوع للمرة؟ او للتكرار اقواما الاول؟ انه موضوع للمرة. الثاني لمطلق في المهية الثالث للتكرار. الرابع للتكرر اذا علق بشرط او بصفة الخامس لم يذكره الناظم الوقف بعضهم توقف كما ذكره في جمع الجوامع. فهم؟ عليه الصلاة والسلام السي حسن تفضل الإشكالية مسألة ان الفوضى ان الامر يدل على الفور ان قلنا بانه للتكرار. نعم. فيه اشكال المسألة ديال الصلاة. الصلاة يعني هاد الأمر بها يعني لا ابدا الصلاة لا تصلح مثالا ولذلك قلت لكم انا عرفت ان الإيهام يأتيكم من هذا الصلاة لا تصلح مثالا لأن الصلاة مقيدة مقيدة بأوقات معينة ونحن قلنا ان الأوامر المقيدة بما يدل على فور او يدل على تراث لا خلاف في انها للثور او للتراخي. وانما وانا كنأكد على هذا وكنعاودو مرارا كنقوليكم الخلاف في المطلق الذي لم يقيد لا تأخير ولا بفور. اما ما قيد بتأخير وفور فلا خلاف في انه بدليل القيد في الحج. اه نعم الخلاف وارد فيه. وارد فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وكونه لقوله اصل مذهبي وهو لدى ايدي بتأخير اوبي. يعني ان كون لتعرف يعني ان كون صيغة افعل يعني ان كون صيغة تقتضي الثورة هو اصل مذهب مالك رحمه الله سواء دلت على الوجوب او الندل على الصحيح. وقد نقل الشيخ رحمه موبايل عن الاصوليين ان الشرع واللغة سوي عقله. رحمه الله لعلها رحمه الله. رحمه الله عن وقد نقل عليه رحمة الله وقد نقل الشيخ عليه رحمة الله عن الاصوليين ان الشرع واللغة والعقل كل هذا دليل على ان العمر يقصد الثورة وذكر امثلة لذلك ولا فرق في اقتضائه الفور بين ان يتعلق بفعل واحد او بجملة افعال حجة من قال للفور قائل انه الاحوط واحتجوا بقوله تعالى ما منعك الا تسجد اذا نصب. فلولا الفور لكان من حجته ان يقول امرتني ولم تجبني علي الفور فلا عتبى علي. فلا عتب عليك وقيل انه ليس على الفور. قال امام الحرمين ولم توجب بالواو ياك؟ امر ثاني فين؟ ولم تجد ولم توجب لعله لم يجب على الكون ممكن تكون ولم يجب على امرتني ولم يجب على حنا معندناش هذا هو الذي يقتضي وقيل ان من جهة المعنى راه صحيح ولم تجيب حتى هو المعنى صحيح نعم نعم بالواو ولا بلاش؟ اه اذا قلنا توجد بالواو قلت لك من جهة المعنى هو صحيح. ولكن الحكم بانه تصحيف اه لا دليل لنا عليه فلذلك لولا لا يغير يبقى على ما هو. قال امام الحرمين وهذا القول ينسب الى الشافعي واصحابه. وهو الاليق بتعريفات في الفقه وان لم يصالح به في مجموعاته في الاصول. وقوله وولد القيد بتأخير الى اخره. اي الضمير وهو عائد على الفور لانه ابي اي منع دلالة الامر على الفور اذا قيد بالتأخير. كما لو قيل صم غدا فهذا محل وفاق. وكذلك اذا قيد حمل على الفور اتفاقا. كما لو قيل قم الان وممن اشترط الفور ابو حنيفة واتباعه. وهل لدى الترك وجوب البدال بالنص او الذكاء بنفس اول الواجب اذا انعقد سببه تعلق فعله بذمة مكلفة فاما ان يؤدي في وقته المحدد له فورا واما ان يأتي ببدنه ومعنى البيت وهل اذا ترك المأمور الفعل يكون وجوب البدل منه نصل اخر غير نفس الامر الاول او ذاكر اي وجوه البدن يكون بنفس الامر الاول. وهذا مبني على القول بالفور وكونه اي البدل اي البدن بالنص الاول هو مذهب الاكثر والمراد بالبدن العزم على ادائه في وقته ليفارق المندوب فهو بدل من التقلية نعم ليفارق المندوب لان المندوب اش؟ لا يجب فيه العزم لانه مندوب اذا ترك فلا عزم فيه وقيل بدل من الفعل نفسه فهو اي العزم. ياك؟ فهو المراد اي العزم بدل من التقديم. وقيل بدل من الفعل نفسه وقيل ليس ببدنه وانما هو شرط في جواز تصحيح وانما هو شرط في جواز التأخير وقال بالتأخير اهل المغرب وفي التبادل حصول الارب. يعني ان اهل المغرب من المالكية قالوا ان الامر للتأخير اي نفاقا للشافعية واختلف هؤلاء القائلون بالتراخي هل يجوز التأخير الى غير غاية على الاطلاق؟ او الى او الى غير غاية بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل اثم وقيل انه لا يأثم الا ان يظن فواته. وقول الناظم وفي التبادل اصول العرب يعني انه على القول بالتراخي فمن بادر حصل له الارب اي الامتثال بناء على ان التراخي غير واجب وقيل ليس بممتثل بناء على انه واجب. قال في نشر البنود وهل هذا القول بعدم الامتثال خلاف الاجماع او الجمهور او الجمهور خلافه او الجمهور خلاف. وكونه غير ممتثل حكاه ابن الصباغ عن بعضهم. بعبارة لا تقتضي الجزم لانه قال بمعنى هاد القول لذلك قلت لكم ضعيف جدا قال لك اختلفوا واش هو خلاف الإجماع وخلاف الجمهور؟ اقل ما يقال فيه انه خلاف اليوم انا لا نقطع بكونه ممتثلا لجوازه ارادة التواصل. بجواز ارادتك لجواز ارادة التراخي. ويرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل انهم مشتركون. يعني ان الارجح في الموضع في الموضوع له فعل الامر انه القدر المشترك فيه من الاشتراك والمجاز والقادر المشترك هو طلب المالية من غير تعرض لوقت من فور او تراخي وقيل انهم مشتركون بين الفور والتراخي. فيدل على كل واحد منهما حقيقة. وقيل للفور او العزم وان وقيل للفور او العزم وان قل بتكرار فوف قد زكر. يعني انه قيل انه اي الامر لواحد من الامر. اي الامر بواحد من الفور او العزم. فالعزم يدل التقديم او بدل من الفعل كما تقدم صليبا. فالعزم فالعزم يدل على التقديم العدو بدل من التقديم او بدل من الفعل كما تقدم قريبا وقول الناظم وقول الناظم بتكرار فوق قد زكي يعني انه على القول بان الامر يقتضي التكرار كما سيأتي قريبا ان شاء الله. فالاتفاق على كونه للفور معلوم عندهم. وكونه للفور او العزم او القضية ابي بكر الباقلاني والباجي في وقت صلاة الموسع. وهل لمرضة او مطلق جلى او التكرر اختلاف مبخلة؟ يعني ان مذهب المالكية ان فعل الامر موضوع للدلالة على المرأة الواحدة. وكذلك هو مذهب الكثير من الحنفية والشافعية. لان هي المتيقن وقال اخرون انه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرضى. وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب وامام الحرمين وعليه فالمرأة ضرورية والاتي بها ممتثل اذ لا توجد الماهية باقل منها فيحمل عليها من حيث انها ضرورية لا من حيث انها مدلولة العجول من حيث انهام الذل حجة هذا القول ان الامر ورد في الشرع للتكرار كما في الصلوات الخمس وورد للمرأة كما في الحج والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاصل عدم المجاز والاشتراك. فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو اصل الفعل. وقال بعضهم انه يفيد التقوى وذلك هو مراد الناظم بقوله او التكرر. قال في نشر البنود واستقراره ابن القصار من كلام مالك لكن مالكا خالفه اصحابه في ذلك. حجة القائلين بالتكرار انه لو لم يكن له لم تنعه ورود البصر عليه بعد الفعل. وايضا فإن التكرار هو الأغلب. اش معنى هذا؟ حجة القائلين بالتكرار انه لو لم يكن له لم عروض المسجد عليه بعد الفعل مرحبا بكم الدليل على لو كان لمرة واحدة الامر بحجة على وجود النصر قال انه لو لم يكن للتكرار لامتنع وجود النسخ عليه بعد للتكرار لم يعد الأمر متعلق بهدا لا يرد النصح علاش؟ لأن الأمر صعب مزيان تفضل لعله يريد انه لو كان يعني الأمر للمرة الواحدة كده يعني لم يكن للنسل معنا هو نفس تعاونت انت والسياسي نعم هذا هو المقصود بمعنى اذا لم للتكرار فإذا فعل امر بالأمر وامتثل ذلك الأمر ونسخ بعد ذلك فلا معنى للنسخ لأنه حصل المقصود منه امتثل مرة واحدة يعني النسخ لا يأتي الا مع التذكرة قاله في نشر البنون وقوله او التكرر وقوله اختلاف من خلا مبتدأ خبر محذوف تقدير فيه اختلاف من خلا اي مضامن الاصول او التكبر اذا ما علق بشرطنا وبصفة تحققت. التكرر مبتدأ خبره تحققا بالبناء للفاعل. خبره تحقق بالبناء لذلك تحقق بمعنى حصلت حقيقته وعلق مبني للمجهود ونائبه ضمير فعل الامر والمعنى ان مالكا وجوار اصحابه والشافعية قالوا ان الامر يفيد التكرار اذا علق بشرط او بصفة خلافا للحنفية وبعض المالكية والينا انه لا يفيد معهما التكرار. مثال تعلقه بالشرط قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه. ومثال تعلقه بالوصف قوله تعالى والسارق والسارقة اقطعوا ايديهماكم. الزاني والزانية. الزانية والزانية فاجدوا كل واحد منهما مائة جنة ونائبه ضمير في الامر. نعم لعلق علق علق لن تحقق الفاعل معندوش النائب شكون لي عندو النائب؟ علق قاليك حقق بالبناء للفاعل هذا خاصو الفاعل مخصوش ناري ثم قال وعلق مبني للمجهود ونائبه ضمير ضمير فعل الامر يعني اللقاء فيه علو الأمني علق فعل الأمن فتكرر الطهارة والقطع والجلد كلما قد تتكرر فتتكرر طهارة والقبر وجدوا كلما تكررت الجناية والسرقة والزنا. ويحمل المعلق المذكور على ابنة كما في اخر الحجر وعلق بالاستطاعة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وان كانت الاية بصيغة للامر في والمراد هنا صيغة الامر الا ان الاية في حكم الامر لافادتها ما يفيده. وذكر بعض الاصوليين ان محل الخلاف فيما اذا كانت قلت هو ابن الحاجب رضي الله عنه لما اذا كان الشرط او الصفة كل منهما غير غير علة اما اذا كان كالايات المذكورة فلا خلاف في افادته التكرار. وظاهر كلام بعضهم انه لا فرق في ذلك. ثم ان التكرر عند القائل به وان لم بشرط او صفة محله حيث لا بيان لامره لامده. لان لا بيان لامده حيث لا بيان لاحظ بناء علاش؟ على من قال بأنه للتكرر مطلقا هداك القول التالت قال تم ان التكرر عند القائل به وان لم يعلق بشرط او صفة. وشكون اشمن تكرر هذا؟ تكرر الى القول الثالث بدون مطلقا بلا تفصيلة هاديك بناء على القول الثالث زد محله محله حيث لا بيان لأمده يستوعب ما يمكن من زمان العمر الانتفاء مرجح بعضه على بعضه بخلاف ما لا يمكن فابقى في الضروريات. والاحتراز بقوله ما يمكن ان لقوله شكون قوله؟ هاد الكلام لي ذكر ليك في الشرح هدا هو قوله يعني ملي قال حيت لا بيان لامده يستوعب ما يمكن من زمن هل لا يمكن من زمن العمر؟ شنو قصد الاحتراز بها؟ قصد الاحتراز بها عن عن اش؟ الضروريات اوقات دوريات الانسان اوقات الاكل والشرب وكذا فالي كيقولو الامر للتكرار واش معناه كيقولو حتى في الاوقات الضروريات لا ميمكنش قالك هدا هو محله عندهم كيوضح لك القول ديال الذين قالوا بالتكرس ومما ينبني على ولذلك شوف قاله حيث لا بيان يستوعب ما يمكن من زمن اما اذا كان هناك بيان لامله فلا اشكال انه مقيد به حينئذ ومما ينبني على مسألة الخلاف في الامر هل يفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسببين؟ نعم هادي مسبب هادي مسألة تنبني على الخلاف الاخير لي هو هل الامر يدل على التكرار او يدل على على المارة؟ هل يدل على التكرار او المرة؟ شناهي المسألة هل يتعدد المسبب بتعدد سببه ام لا؟ خلافه. هناك بعض الامور الفقهية الفرعية يتعدد فيها المسبب تعدد السبب كلما تعدد السبب تعدد المسافر وهناك امور يتعدد فيها السبب ويتحد المسمى ولذلك عندنا مسائل فقهية على ثلاثة اقسام فروع الفقه نذكرها الفقهاء منها ما يتعدد فيها السبب دون المسبب بالاتفاق ومنها ما يتعدد فيها سبب والمسبب بالإتفاق ومنها ما فيه خلاف فقيل يتعدد المسبب بتعدد سببه وقيل لا وينزل والشارع في نشر البنود الشارع الناضي الناضي صاحبنا في نشر البيوت ذكر شيئا من هذه الفنون اذن فعندنا فروع يتعدد فيها السبب والمسبب وهناك مسائل يتعد فيها السبب دون المسبب اتفاقا وسائل اختلف فيها واش يتعدد المسبب لتعدد سببه ام لا ها هو سيبين وجه ذلك حكاية الاداء كحكاية الاذان مثلا في من يقول بالتقرب او ادعو علق بصفة او شرط تعددت عنده حكاية الاذان عند تعدد المؤذنين. بقوله اه هل يفيد التكرار التعدد مع اتحاد مسبب هل يتعدى بتعدد؟ ومما ينبني على خلاف الامر يفيد التكرار نعم هل يتعدد بمعنى شناهو الخلاف؟ هل يتعدد بتعدد السلف عنده حكاية الاذان عند تعدد المؤذنين. ومن نفل اذا بناء على ان الامر للتكرار فاذا تعددت حكاية المؤذنين تعدد السبب اذا تعدد الاذان تتعدد الحكاية. وعلى القول بانه يفيد المرة فلا تتعدد واخا يتعدد السبب تجيب واحدا لأن الأمر يقتضي اش؟ المرة على التكرار فمن يقول بالتكرر مطلقا او ان علق بصفة او شرط تعددت عنده حكاية الاذان عند تعدد المؤذنين. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول كيف قولوا؟ هذا هو الأمر فقولوا هذا الأمر زد ومن لا فلا وفي الفروع مسائل يتعدد فيها المسببون تفاقا وأخرى يتعدد فيها زد عليه واخرى لا يتعدد فيها اتفاقا تقسم الى فاسق منها ما لا يتعدى الاتفاق ومنها ما يتعدد نظم ميارة منها البعض في تكميله واكملها صاحب نشر البنود في شرحه فانظر. منها تعدد دية الجنين اوي اوي الغرة عبد او ابا كما مضى او الغروة عند تعدد الجنين ومن او من غرة وهذه تعدد دية الجميع من او الغرفة عند تعدد الجنين. نعم الى من ضرب امرأة في بطنها كانت حاملا وضربها في بطنها فمات حملها الذي في بطنها فتجب عليه دية او يجب عليه احد امرين الجميل او قراء اي عبد او اباه الغرة عبد او امة. يجب عليه واحد منهما اما ديان او غرة فإذا تعدد هذا السبب هل يتعدد معه المسبب؟ خلاف مبني على ما سبق. على ان الأمر للتكرار يتعدد وعلى انه للمرة لا يتعدد ومنها العقيقة عند تعدد الولد نعم اذا تعدد السبب لم تعدد هل تتعدد العقيقة؟ خلاف ومنها تعدد ثلث المال بعد اخراج الثلث اذا نظر ذلك يعني اذا تعدد النذر ايضا اذا والله اعلم لا التسقيف التسقيف يعني الاشكال على وضع