معروفة هذه الامر بالشيء لم ينعم ضده ام ليس نهيا عن ضده نعم؟ اه قبل باقي لنا واحد البيت. اذن يقول الناظم اني اذا ما سر حكم قد جرى في اذا لم يحصل ذلك بالنيابة يجوز النيابة؟ لا تجوز. ثم قال. والامر ذو النفس بما تعين. اذا الى المسألة التي اشرت اليها قبل وهي هذه الامر بالشيء نهي عن ضده ان لا عنه على الامر بضده. اذ لا يحصل او لان فعل المأمور به يحصل به المنهي عنه فهو مدلوله حينئذ القول هذا القول ولا مازال ياك ما معقد قم بأساليب العلم اذن ما تعينا وقته مضيق تضمن نهي عن رغم وجوه جمالك فاعلوا تلك الصلاة على خلاف بوفاء الذين وقيل قطعا كما في قال رحمه الله الامر بالنفس اشار هنا رحمه الله الى مبحث معروف في باب الامر. عنوانه مشهور عند العامة والخاصة العنوان ديال ديال هاد العناوين المثورة العريضة المشهورة عنوانها الملحة من العناوين المشهورة عند المبتدئين في طلب العلم او عند السامعين للعلم وهو هل الامر بالشيء من يلعن ضده ام لا؟ هذا من المباحث خلة للفقراء اشار هنا الى مسألة ايضا مختلف فيها بين ازيلالتي واهل السنة وهي هل تجوز النيابة في المأمور به هل تجوز النيابة في المأمور به ام لا؟ بعبارة اخرى هل يجوز للمأمور المكلف هل يجوز للمأمور المكلف ان ينيب غيره فيما كلف به؟ هل يجوز للمكلف ان ينيب غيره فيما كلف به. كلفك الشارع بامر هل يجوز شرعا ان تنيب غيرك في ذلك في فعل ذلك المأمور به في ما كلفت به كلفك الشريع بشيء فتنيب غيرك فيما كلفت به. هل يجوز هذا ام لا؟ خلافه المشهور الذي عليه اهل السنة خلافا للمعتزلة؟ الجواز بشرط. تجوز النيابة في المأمور به يجوز للمكلف ان ينيب غيره فيما كلف به. ولكن بشرط ما هو ان تكون المصلحة التي شرع لاجلها الحكم موجودة في النيابة الشرط هو وجود المصلحة وجود الحكمة التي في سوريا لاجلها الحكم عند النيابة. فان كانت المصلحة موجودة جاز. والا فلا يجوز المانع من النيابة هو اش؟ عدم وجود الحكمة. المانع من النيابة عدم وجود الحكمة فإذا وجدت الحكمة وجدت المصلحة مع النيابة جاز ولا اشكال. سواء كان ذلك مأمور به ماليا او بدنيا. المأمور به سواء كان ماليا او بدنيا. مثال ذلك اخراج الزكاة اخراج الزكاة المصلحة الحكمة المقصودة من هذا الحكم الذي هو وجوب اخراج الزكاة واش؟ سد خلة الفقراء وسد خلة الفقراء هذه المصلحة هاد الحكمة تحصل سواء سواء وقع الإخراج من المكلف نفسه الذي وجبت عليه الزكاة او حصل الاخراج من غيره ممن ينيبه. واضح الكلام؟ فسدت وخلت الفقراء حكمة حاصلة من المنيب والنائب عنه منهما معا المصلحة نفسها غتحقق نفسها تتحقق فيجوز النيابة نقرب ذلك بمثال الاقرب. لو انه وجب عليك انت في ما لك زكاة. وجب عليك ان تخرج قدرا من المال في من مالك. ذلك القدر الذي وجب عليك اخراجه يجوز لك ان تنيب غيرك في اخراجه. تكلف واحد خور تقول ليه خرج عليا كذا وكذا من المال او تعطيه مالا ليعطيه هو للفقراء. او ان تكون مسافرا وتكلفه بان يأخذ من مالك الموضوع في مكان كذا وان يعطيه للفقراء. الشاهد انك انبت في كل هذه الصور غيرك في بفعل هذا الشيء المأمور به. انت في الأصل مأمور بإخراج الزكاة بنفسك. يجوز لك ان تنيب غيرك ان تنيب زوجتك ان تريد اخاك اباك في ان يخرج الزكاة من مالك ما مساليش نتا قلتي ليه خود شي حاجة من داك الشياه ديالي وخرج منهم خرج منها الزكاة ها هو البقر او المال او نحو ذلك. يجوز ذلك لماذا؟ لان المصلحة التي شرع لاجلها الحكم موجودة في النيابة ما هي المصلحة؟ سدة سد خلة الفقراء سد خلة الفقراء امر حاصل سواء اخرجت ذلك بنفسك او ناب عنك غيرك الا خرجها واحد خر وعطاها لداك الفقير كما لو اعطيتها له انت بنفسه فهم؟ اذا اذا علمت المصلحة او اذا وجدت المصلحة التي لاجلها شرع الحكم في النيابة الا توجدت المصلحة في النيابة جازت النيابة والا فلا تجوز. شمعنى والا؟ اذا لم توجد اذ حكمة التي لاجلها شرع الحكم في النيابة الا كان واحد المقصود واحد المقصد من الشارع واحد المصلحة واحد الحكمة لا توجد الا منك يعني الشارع شرع حكما معينا امرك بأمر ما لمصلحة وتلك المصلحة لا تتحقق الا منك نوبتي شي واحد خور ما غتحصلش المصلحة فحينئذ لا يجوز. مثال ذلك الصلاة امرك الشارع بالصلاة او يعبرون بالنقيض مكان الضد لانهما بمعنى في اللغة. ولكن في الاصطلاح ان النقيض للشيء هو نفي شيء مدبت نقيض الشيء هو اش الطرف الاخر او قل هو نفي الشيء الذي اثبته. ذلك هو نقيضه هل يجوز ان تنيب غيرك فيما كلفت به من الصلاة ان تكلف غيرك ان يصلي عنك الظهر او العصر لا لماذا؟ لان الحكمة التي لاجلها شريعت الصلاة هي تحقيق الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. ان يتحقق التذلل والخضوع منه لله عز وجل فإذا صلى غيرك لن يتحقق هذا المقصد لك غيتحقق ليه هو اللي صلى ونتا ما غيتحقق لك لا خضوع ولا تذلل ولا خشوع لله عز وجل وهذا هو المقصود من شرع العبادة اصلا. فهم فلا تجوز النيابة هنا او قل ان شئت اذا كان اذا كانت العلة او كان المعنى الذي لاجله شرع الحكم اولا جازت النيابة وان كانت تعبديا ليس معقول المعنى فلا يجوز وهاد المسألة قد سبقت الاشارة اليها قبل الكلام على الكتاب الاول. وما اله هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلد. ذكرنا ما نقطع دي؟ لكونه تعبديا. وما تمحض للفعل. وما الى هذا وهدي يلتزم فما تمحض للفعل تجوز فيه النيابة. كرد الودائع رد المغصوب ازالة النجاسة. هاد الاشياء تمحضت للفعل فتجوز فيها النيابة لاحظ الى الثوب ديالك فيه نجاسة يجب ان تنيب غيرك ان يزيلها؟ امرك الشارع شرعا ان تزيل النجاسة انت لتصلي بغيتي تصلي كلفتي شي واحد قلتي ليه غسل معاك الثوب ديالو يجوز؟ يجوز او نصبت شيئا لشخص ما وتبت الى الله وجب ان ترده كلفت غيرك ان يرده مارديتيش نوبتي شي واحد وتيرد هداك المغصوب او وديعة تركت عندك واحد خلا عندك واحد الوديعة امانة فأنبت غيرك ان يردها قلتي ليا انا راه مسافر مكاينش هاديك الامانة هزها من تما وردها لفلان يجوز؟ يجوز لان هذه الاوامر متمحضة للفعل. اما ما كان متمحدا للتعبد فعلاش؟ لا تجوز فيه النيابة فلان المقصود منه ما هو متمحض العبادة تحقيق تذلل الخضوع لله وهاد التذلل والخضوع لا يتحقق الا من من المكلف نفسه. قلت سواء كان هذا المأمور به ماليا كما مثلت الان بالزكاة او رد المغصوب ودائعه ونحو ذلك. او كان هذا المأمور به بدنيا كالحج. فتجوز النيابة فيه الحج تجوز النيابة فيه. فهم؟ يجوز لي الحاج لمن اراد ان يحج ان ينيب غيره عنه فيه. اذا الخلاصة ان المأمور به ان الشيء الذي كلف به المكلف يجوز له ان ينيب غيره فيه اذا تحققت مصلحته مصلحة ذلك الشيء المأمور به عند النيابة. اذا تحققت جاز والا فلا وهذا معنى قولهم الا لمانع المقصود بالمانع عدم وجود الحكمة والمصلحة وخالف في هذه المسألة المعتزلة والمعتزلة تخالف بالخصوص في المأمورات البدنية خالفوا في المأمورات البدنية كما مثلنا بإزالة النجاسة والحج ونحو ذلك. خالفوا في المأمور به ان كان بدنيا لا في اذا في الامور المالية يوافقون اهل السنة. ولكن في الامور البدنية خالفوا وقالوا لا تجوز النية في المأمورات البدنية. لماذا؟ قالوا لانها شرعت لان المقصود من شرعها قهر النفس المقصود من شرعها الحكمة ياش؟ هي قهر النفس بذلك الفعل. فإذا اناب المكلف غيره لم يحصل هذا المقصد. تفوت هذه المصلحة. هاد المصلحة لي هي قهر النفس غادي تفوت. لأن واحد الى كلف لاخر ان يحج عنه مغيحصلش ليه يقهر النفس وداك التعب والمشقة التي تحصل للحاج اذن فتفوت مصلحة المأمور به اذا فقالوا لا يجوز ذلك الا عند الضرورة. فقصروا جواز ذلك اش؟ على على الضرورة. فقالوا لا تجوز النيابة في الحج الا للضرورة بمعنى الا لمن لم يستطع ان يذهب هناك لمانع بدني اما من استطاع فلا يجوز اذن فالخلاصة ان الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب اهل السنة فيه هذه المسألة فاش؟ في المأمون البدني انتبهوا معايا مزيان في المأمور به البدن ما هو وجه الفرق بينهما؟ ان اهل السنة يشترطون لدي جوازي النيابة عدم المانع كيشترطوا للجواز عدم وجود المانع كيقولوا تجوز النيابة اش؟ بشرط عدم المانع والمعتزلة يشترطون للجواز وجود الضرورة. هذا الفرق بينهم المعتزلة كيقولو امتى يجوز في الاوامر المأمورة البدنية؟ عند الضرورة والاخرون كيقولو عند عدم المانع يظهر واثر الخلاف بينهم فاش؟ في ازالة النجاسة مثلا. هذا امر بدني. امر بدني. فعلى مذهب اهل السنة يجوز تجوز النيابة ولو لم توجد لأنه لا لا يوجد مانع وقلنا المانع المراد به هو الحكمة عدم وجود الحكمة اذن ازالة النجاسة على مذهب اهل السنة هذا مأمور به بدني فتجوز فيه النيابة ولو لم تكن ضرورة. اما على مذهب المعتزلة فلا تجوز فيه عن البدن او الثوب او مكان الصلاة. لا تجوز النيابة في ذلك الا على مذهب المعتدين. عند الضرورة. اما مسألة مثال الحج بالخصوص فالنزاع الذي فيه هل يوجد فيه المانع ام لا؟ النزاع الذي فيه بين اهل السنة هل المانع موجود او لا؟ انتبهوا مزيان. ان قلنا ان المانع غير موجود في الحج. فالقاعدة تقتضي جواز النيابة. الا قلنا المانع ما كاينش شنو هو المانع اللي هو عدم حصول المصلحة الى قلنا عدم حصول المصلحة في النيابة غير موجود اذا لا تجوز النيابة وان قلنا ان المصلحة موجودة المنيب الذي انا بغيره في الحج واعطاه مالا ليحج عنه او كلفه بان يحج ان وجدت المصلحة في مجرد فإلى قلنا المصلحة موجودة فتجوز النيابة اذا فالنزاع حينئذ فين غادي يكون؟ هل المصلحة توجد في النيابة ام لا فان قلنا توجد جاز وان قلنا لا توجد لم يجوز. فيكون حينئذ الخلاف اين يوجد؟ غي في المثال مشي في القاعدة في المثال فقط اللي هو الحج مثلا اما عند المعتزلة فيخالفون في التأصيل اصلا كيقولو مأمورات البدنية مطلقا لا تجوز فيها النيابة الا عند الضرورات. فهم؟ فين كيخالفو؟ في التأصيل. وطالب العلم قد يستشكل هذا متى؟ اذا جمد على للحج وحنا قلنا مثال الحج اصلا الخلاف موجود في الحكمة هل تتحقق في النيابة ام لا؟ ففرق بين التأصيل وبين المثال شنو التأصيل؟ السؤال هل المأمورات البدنية؟ خليك من الحج. هل المأمورات البدنية تجوز النيابة فيها ام لا؟ على مذهب اهل السنة تجوز الا لماله وعلى مذهب المعتزلة لا تجوز الا عند الضرورة فهم الان نجيو للمثال للحج هل مثال الحج في فيه المانع او لم يوجد فيه المانع. اذا قلنا لا مانع فيه فتجوز النيابة. وان قلنا وجد المانع فلا نيابة حينئذ كالصلاة. يولي الحج معروف عن الصلاة فهيم يقول رحمه الله انب هذا الأمر في قوله انب امر للوجوب ولا للجواز؟ جوازا ماشي واجب عليك تنوب لا اذا اردت الى بغيتي تنوب ان ايها المأمور جوازا ان اردت ماشي المورود واجب عليك تنوب لا بل لو فعل المكلف المأمور به بنفسه لكان احسن. الى المكلف المأمور به. باشره بيده بنفسه يكون افضل بلا شك هو افضل لانه يستشعر اش؟ فعله لما كلف به. يستشعر امتثاله لأمر لله تبارك وتعالى. اذا يقول لك انب ايها المأمور جوازا. غيرك اني بشكون؟ غير فيما كلفت به انب ايها المأمور جوازا شكون لي غتنوب؟ غيرك فيما كلفت به او قل في المأمور به كيفما بغيت ان بغيت غيرك في المأمور به الذي كلفت به سهل متى شرط؟ اذا ما سر ما زائدة؟ ماشي للنفل ماشي ما سر لا ما زائدة؟ اذا سر حكم قد جرى شمعنى سر شمعنى السر ا ربي ولاد مصلحة مصلحة اذا سر حكم اي مصلحة حكمنا اذا سر حكم قد جرى اذا سر حكم اي مصلحته التي شرع لاجلها قد حصل بها اي بالنيابة لاحظوا الى بغينا نديرو واحد التقدير كيتسمى تقدير معنى اللا تقدير اعراب شنو نقولو؟ اذا جرى هذا تقدير معنى لا تقدير اذا جرى اي حصل شنو لي حصل؟ سر حكم اي مصلحته التي شرع لاجلها بها اي بالنيابة الضمير في بيها لاش كيرجع؟ للنيابة وكلامو احياء اذن واضح الفقيه ياك؟ اذا جرى اي حصل سر حكم بالنيابة اش معنى سر حكم؟ اي مصلحته التي شرع لأجلها بالنيابة. اذا حصل مصلحة الحكم مصلحة حكم مصلحة الحكم التي شرع لاجلها بالنيابة النيابة امين ولكن بهاد الشرط اني اذا لقيت ان اذا ما زائدة سر اي مصلحة حكم قد جرى اي حصل اذا الفاعل ديال جرى اذا جرى فاعله ضمير مستتر لاش كيرجع الفقيه؟ لسره جرى سر حكمي بها اي بالنيابة اذا حصل سر الحكم بالنيابة فيجوز مثال ذلك قال وذلك كسد خلة للفقراء. وهذا مثال للمال او للبدني. للمالي كأنه قال قد جرى بها ماليا كان كسد خلة للفقراء او بدنيا كالحج الا لمانع من الحكمة كالصلاة هداك التقديم بها اي بالنيابة زيد من المعدن فيها ماليا كان كسد خلة للفقراء كسد خلة للفقراء باش؟ القدر المخرج من الزكاة بماذا تسد خلة الفقراء؟ بالقدر الذي يجب اخراجه من المال بالقدر المخرج في الزكاة او بدنيا كالحج ثم لابد من الاستثناء ولا لا؟ وهاد الاستثناء هو مفهوم الشرط هو مفهوم قوله اذا سر حكمه مفهوم المخالفة ديال قوله اذا سر حكم قد جرى بمفهوم مخالفة مفهوم الشرط اذا لم يحصل سر حكم فلا تجوز النيابة لأنه قالك انب الى سر حكم اذن اذا لم يوجد سر حكم مصلحته التي شرع لأجلها بالنيابة قلت عنوان هذه المسألة مما هو مشهور عند العامة قبل طلبة العلمي وقبل العلماء عندنا نشوف الأمر بشيء نهي عنه والنهي عن الشيء امر بنده ولكن تحقيق هذه المسألة وذكر محل النزاع فيها وما اتفق عليه وما اختلف فيه لا يعرفه العامة وانما يذكره المحققون من اهل العلم المحققون من اهل العلم هم يدكرو محل النزاع وان المسألة ليست بهذا الاطلاق وبهذا التصور. بل انني ازيدكم ان اغلب الناس يتصورون في هذا المبحث اللي هو الأمر بشيء نهي عن ضده اش الأمر اللفظي هكذا يتصور عامة الناس ان المقصود بالأمر الأمر اللفظي وهو قولك قم فإذا قلت لك قم فهذا نهي عن القعود والاضطجاع. وهذا لم يقل به احد اجماعا ليس الامر اللفظي نهيا عن ضده قطعا بالاتفاق. لان الامر غير النهي هي لا تقعد قم هي لا لا يقول بذلك عاقل. وانما هذا المبحث يذكره في الاصل المتكلم ويقصدون بالامر الامر النفسي. هم الذين يقسمون الامر الى اش؟ امر لفظيين وامر نفسيين. والا فلا يقول عاقل الا قم هي لا تقعد خصوصا القول بان الامر بالشيء عين النهي عن ضده. او نفس النهي عن لا يقول به عاقل فضلا عن طالب علم واش قوم قوم هاد اللفظ هذا هذا الأمر اللفظي يقوم هو لا تقعد او لا تضطجع ابدا لا يقول بذلك العقيد اسكن هي لا تتحرك الأمر هو لا تتحرك لا اسكن راه لفظ بوحدو ولا تتحرك لفظ بوحدو لم يقل في ذلك احد ابدا اذن القول بأن الأمر بالأمر اللفظي بالشيء هو عين النهي عن ضده لم يقل به احد ابدا ولا يمكن ان يقول به عاقل. والامر اللفظي اي بالشيء لا يستلزم دابا دكرت ليكم انه ليس عينه بالاتفاق ولا يستلزمه على الاصح كما قال في جمع الجوامع قال الأمر بالشيء ليس عين النهي قطعا ولا يستلزمه على الأصابع قال هو ولا يتضمنه على الأصح بمعنى لا يستلزم اذن هاد المبحث اللي كيتكلمو عليه الاصوليون وكيدكرو فيه الخلاف وسبق لنا في الورقات هل الامر بالشيء نهي عن عين نهي عن ضده او استلزموا النهي عن ضده او الفرق بين امر الوجوب وامر النذر او لا هو عينه ولا يستلزم اربعة اقوام انما هو خلاف في امر نفسي عندهم عند المتكلمين خلافه. اما الامر اللفظي فليس عينه قطعا. ولا يتضمنه على الاصح. فهم الامر بشيء نوع ضده ام لا؟ ماذا يقصدون بالامر؟ الامر بالنفس وهذا بناء على ما سبق وقررناه في في اول الكلام على الأمر ياك سبق لنا هناك ان قررنا مذهب المتكلم وهو ان كلام عندهم في الأصل ينقسم الى قسمين الى كلام النفس وكلام اللفظ ومن الكلام الأمر الأمر من اذا فالامر ايضا قسمان نفسي ولفظي كما ان النهي قسمان نفسي ولفظي وهكذا غير ذلك من انواع الكلام فالكلام اصلا عندهم وبينا هناك بطلان هذا التقسيم هذا التقسيم تقسيم باطل دل على بطلانه القرآن والسنة العرب وكلام الفقهاء وغير ذلك اذن الشاهد بناء على تقسيمهم الامر الى قسمين نفسي فالعامل النفسي اختلف فيه على اربعة في اقوال حددنا الان دابا المسألة لي غنتكلمو عليها سابين اكثر ان شاء الله الامر اللفظي بعدو نتصورو بعدا الامر النفسي باش يظهر ليكم الامر اللفظي ان شاء الله. اذا الأمر النفسي الذي هو المعنى عرفنا الأمر النفسي. المعنى القائم بالذات. بمعنى انه ليس افضل معنى قائم بذات المتكلم قائم بنفس المتكلم. ذلكم الامر النفسي اختلف فيه على اربعة اقوال هل هو عين النهي عن ضده؟ او يستلزمه او لا هو عينه ولا يستلزمه او للتفريق بين امر الوجوب وامر النب؟ اربعة فهم؟ ولكن يجب ايضا تحديد النزاع وتحديد الاقوال الاربعة الامر النفسي المختلف فيه هو الامر النفسي بشيء معين ووقته مضيق. ممكن باختصار تقول؟ الامر النفسي المعين المضيق بهاد القيود الأربعة الامر النفسي المعين ان نضيق قولي قولهم النفسي ما الذي خرج به؟ الأمر الذي سيأتي ان شاء الله. النفس ما الذي خرج به؟ اللفظي. فلا ليس عينه قطعا ولا يتضمنه على الأصح المعين ما الذي خرج به؟ الامر المخير سيأتي معنا ان شاء الله تعالى الكلام على الواجب المخير. الواجبات قسمين كاين قسمان المعين وواجب وواجب معين هو الذي حدده الشارع خصصه ان شاء الله تفصيل الكلام عليه حدده الشارع وخصصه ولم يجعل لك ممدوحة عنه ما جعل لك خيارا بينه وبين غيره. الصلوات الخمس. جعل لك الشارع بدل عنها. قال لك اما صلي الظهر ولا دير شي حاجة اخرى. لا هذا كيتسمى واجب معين الواجب المخير هو الذي خيرك فيه الشريع بين امرين او ثلاث او نحو ذلك قاليك دير هدا ولا هدا ولا هدا لي كيتسماو اجي ككفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين وسنة او كسوتهم او تحرير رقبة هدا واجب مخير اذن الأمر النفسي المعين فخرج مخير المضيق فخرج الموسع المقصود هنا وقته مضيق اما ما وقته موسع فخارج ولا يمكن ان يدخل في هذا المبحث. لاحظوا معايا علاش المخير ما يمكنش يدخل هنا والموسع ما يمكنش يدخل هنا المخير لا يستقيم ان يقال فيه الأمر بالشيء لا يعرض عن ضده ماذا؟ لأنه قد يترك هذا الأمر ويعمل بالأمر الثاني او يعمل بالأمر الثالث تا يكون لا هو امر به ولا نهي عن ضده ممكن متعملش بالمأمور وتعمل الضد ديالو ولكن را عندك ممدوحة عملت بشيء اخر فلا يستقيم القول بان الامر بشيء نوعا ضده لاحظ الان فكفارته طعام او مساكين اوجب الله تعالى علي ان اطعم عشرة مساكين ونهاني عن ضد ذلك عن عدم ذلك مثلا عليه للتقييم انا لم اطعم عشرة مساكين واتصفت بضد ذلك ولم اقع في النهي. علاش؟ لأنني كسوتهم كسيتهم تاصفتو بالإنضلال ومع ذلك انا مداخلش في النهي اذن فليس اشناهيا عن ضدي واضح الكلام اذن خاص الواجب يكون معين ميكونش مخير كذلك وجب ان يكون وقته مضيقا ميكونش موسع علاش؟ لأنه ان كان موسعا فقد يترك العبد المأمور به ولا يكون واقعا في النهي لما لانه يمكنه ان يؤخره الى اخر الوقت سنترك المأمور به الان في اول الوقت ولم اقع في فين هي عن ضده؟ وخا لم يتصف بضده هذا الضد لست منهيا عنه هذا المقصود اذا تركت المأمور به فقد وقعت في الضد وقع انا في الضد الان لانني تركت المأموم ومع ذلك لست واقعا في النهي علاش؟ لانه التأخير وجواز التأخير ينافي الوقوع في الحرام لأنه ينتفي ان يكون الشيء حراما جائزا في آن واحد. انت كتقوليا يجوز انك تأخر وشوية كتقول ليا نتا راك واقف حرام. كاين تنافي؟ اه. اذن ايلا جاز ليا التأخير فلست واضح الكلام اذن هاد الخلاف لي غندكروه فاش في الأمر النفسيين المعين المضيق. فخرج المخير والموسع هاد الأمر بهاد الصفات فيه اربعة اقوال من جهة الضل. وانتبهوا الى المسألة. هاد الأقوال الأربعة التي سنذكرها مازال حنا النزاع انما هي في هل الامر بالشيء نهي عن ضده الوجودي؟ الى بغيتي تزيد تقيد اكثر تقول الوجود والا فالضد الى حين لا يطلق الا على الوجود. فرق بين الضد في الاصطلاح والضد في اللغة الضد في اللغة يشمل النقيض. ولكن في الاصطلاح فرق بين الضد والنقيض. في اصطلاح المناطق او الاصوليين منهم قل ان اه شئت التيسير عن ضده الوجودي. وبيان ذلك ان ضد الشيء اما ان وجوديا او عدميا فإن كان عدميا فيسمى في الإصطلاح نقيدا مكيتسماش ضد هداك وان كان ثبوتيا فيسمى هذاك هو الوجود مثال ذلك وهذا الضد الوجود الى عدمه اما يكون واحد ولا يكون اكثر من ضد لا اشكال عندنا. لأن شكون اللي كيكون عندو طرفا وجود اثبات فقط؟ النقيض اما الضد ممكن يكون عندو اكثر ولذلك نقولو لا يجتمعان وقد يرتنعان فإذا جاز ارتفاعهما دل على وجود اضطضاض اخر لذلك ممكن يرتفعو بجوج محلهم شيء ثابت اذا قلت هذا الخلاف فاش في الضد الوجودي لا العدم والضد الوجودي لاحظ هاد الكلمة الوجودية انا اذكرها الان من باب البيان وان اصطلاحا لا احتاج الى دكرها ايلا قلت عن الضد كاف ذلك لأن الضد اصطلاحا لا يكون الا وجوديا بخلافه في اللغة والمؤلف هنا ملي قال عن الموجود من باب البيان واحترازا عن النقيض لاحضو معايا من درس المنطق يعرف الفرق بين الضد والنقيض هما في اللغة بمعنى واحد الضد والنقيض بمعنى ولذلك تجد العلماء يتساهلون في هذا الاطلاق وفي هذه العبارة في كتب الفقه والعقيدة وغير ذلك. يقولون هذه المسألة ضدها وقد تكون قم وعدم الخيام لاحظ كقولي قم ونهيي عن القيام قم لا تقم او قل ان شئت في الجمل الخبرية القيام وترك القيام اذا قيل لك ما النسبة بين قيام عدم قيام القيام عدم القيام هذان اللفظان ما هي النسبة بينهما؟ الضد او التناقض التضاد او التناقض. التناقض هذا التناقض ماشي التضليل لا واسطة بينهما لانه اما ان يوجد قيام او يوجد اش؟ ترك القيام عدد القيام لاحظوا معايا القيام هاد الطرف الآخر المقابل له عدمه ولا وجوده عدم القيام ترك القيام انتفاء القيام هذا شيء عدم ولا وجود؟ هذا هو اللي كيتسمى النقيض فهم اما الى كان الطرف المقابل وجودي سواء كان ضدا واحدا او اضضادا فيسمى في الاصطلاح ضدا لا نقيدا مثال ذلك الحركة ضدها السكون لاحظوا السكون هذا شيء وجودي او عدمي فيسمى في الاصطلاح ضدا او يكون له اكثر من ضد كالقيام ضده او مقابله القعود والاضطجاع مثلا او غير ذلك من ما ليس قياما اذا القيام مع القعود والاضطجاع. ما هي النسبة بين القيام والقعود؟ تضاد. تضاد لان القاعدة لا يكون قائما والقائم لا يكون قاعدا. ما هي النسبة بين القيام والاضطجاع التضامن علاش قلنا تضامن؟ لأن الطرف المقابل وجودي فهمت؟ سواء كان المقابل ضدا واحدا او اكثر ضد الدين مكيهمش كلشي داخل معانا فهاد المبحث. المقصود ان لا يكون الضد عدم عدمه علاش استثنينا ضد العدني؟ لأن الطرف المقابل ان كان عدميا بمعنى ان كان نفي نفس الشيء فالامر بالشيء عين النهي عن ضده بالاتفاق بلا خلاف الا كان ضد الفقيه عدمي يعني ان كان نقيدا فهو نهي عنه بالاجماع بلا خلاف مثال ذلك كقولي قم مع مقابله الذي هو الذي هو ترك القيام عدم القيام. قم ضده هو عدم القيام ولا لا اه نعم اذن قم هو عين النهي عن ترك القيم تنقول هاد المسألة كتحتاج شي شوية لتأمل لي ممولفش كيقرا الضد والنقيض وهاد الاصطلاحات فلول قد يستشكل ويحتاج شوية التعامل ولي سبق ليه دلك في المنطق تأمل شي شوية في الضد والنقيض ومارس الأمثلة هادشي غي ممارسة اللي مارس الأمثلة وسبق له قرا ضدو النقيب وهادشي جربناه حنا ماشي كانقولوه عن تجربة ملي يالاه كاتكون ضد النقيض كيلتامس عليك ضد نقيض ترك عدم يلعب بها العلماء الفا فقط. ترك عدم وجود وهو مسائل ساهلة حتى شوية للتأمل اذا لاحظوا معايا قم نقيضه هو ترك القيم لان قلناش نقيض الشيء هو نفيه بعد اثباته نفي الشيء واثباته هذا تناقض هو التناقض اذن قم هذا امر بوجود القيام ياك؟ بايجاده مع ترك القيام ترك الخيام هذا هو الضد اذن كنقولو قم هو عين النهي عن ترك القيام بلا خلاف قطعا او على الأقل يستلزمه هذا لا خلاف فيه اذا قلت لك قم فقد نهيتك عن ترك القيام ولا لا قطعا لأنه لا يحصل فهم مدلو للأمر الا بهذا. فهم مدلو الأمر ميمكنش يحصل الا بمعنى بهذا المعنى الذي ذكرته في في نقيضه. واشقم هي لا تترك القيام ولا لا؟ اذا قلت لك قم نهيتك عن ترك القيام ام لا دبرتو معايا مزيان اذا قلت لك قم فقد نهيتك عن ترك القيام لاحظ نهيتك عن ترك القيام هل نهيتك الان هو الحكم الذي نريده نريد الوصول اليه خليكم من الحكم اللي هو نهيتك اذا سألتكم الان ما هو الان هذا سؤال اصطلاحي في اصطلاح المناطق ما هو نقيض القيام؟ قولو معايا نشوفو واش تفهم عدم فرض عدم ما هو ضد القيام؟ القعود ساهلة المسألة؟ ما هو نقيض الحركة؟ عدم الحركة. ما هو ضد الحركة السكون هذا هو الفرق بينهم ولكن يوجد فرق بينهما في الحكم؟ نعم اذا كان الطرف المقابل نقيبا فالامر النفسي را حنا كنتكلمو غي على نفسي مشي عاللفظي فالامر النفسي اش؟ نهي عن نقيضه بلا خلاف بمعنى ان قولي قم هو عين انه ماشي قولي انا كنقصد الكلام النفسي ملي كنقول قولي تجوزا يعني اش؟ الامر النفسي الكلام النفسي يعني ان نقول هاد الأمر هدا النفسي هو عين قولي في النفس لا تتركي القيام. كاين شي فرق بينهما؟ شكون الفقيه؟ لا فرق بينهما. اذن هداك نتحدث هنا لا مبحث لنا عليه الآن هاد الخلاف لي غيجي معانا فاش هل الامر بالشيء نهي عن ضده لوجوده؟ عن الضد لا النقيض وفرق بينهما في نسل الله. وغيجي معانا المؤلف ملي قال عن الموجود احترج عن النقد ملي قال رحمه الله نهيا عن الموجود قصد الاحتراز بذلك عن النقيض. اذ اذا كان نقي فذلك الطرف منهي عنه بالاتفاق حددنا النزاع نعاودو باختصار اذن علاش غنتكلمو؟ الأمر النفسي معين مضيق هل هو نهي عن ضده الوجودي لا العدم فهم اربعة اقوام. القول الاول على الترتيب الذي ذكره الناضل. القول الاول انه يستلزم. اذا القول الاول نقول الامر بالشيء يستلزم عقلا انهي عن ضده الوجودي او اضضابه. انتبهوا لهاد العبارة واخا مانكررهاش قيسوها الى قلت عن ضده كانقصد سواء كان الضد واحدا او اكثر فماشي بالضرورة كل مرة نقولو عن ضده او اغضابه راه داخلة فكلامها عن ضده سواء كانت ضد واحدا او اكثر. واضحة؟ اذا لا نحتاج لاستمرارها. القول الاول ان الامر بشيء يستلزم عقلا النهي عن ضده. الوجود اي فليس عينه. بخلاف القول الثاني. هاد القول لول قال لك لا ماشي الأمر بالأمر النفسي بالشيء هو عين النهي عن ضده. قالوا يستلزم يتضمنه عقلا اش معنى يستلزم؟ بمعنى انه لا يمكن الاتيان بالمأمول به الا بترك ضده. هذا هو معناه يستلزمه يتضمنه ويستلزمه يعني انه مايمكنش تجيب المأمور به الا اذا تركت الضد. اذا قلت لك قم فيلزم هذا الأمر النفسي يلزم من قم اش؟ النهي عن القعود الاضطجاع وليس قم هو عين النهي عن القيام عن الاضطجاع والقعود. يعني ان نقول مشي هو عين لا تقعد ولا تضطجع ولكن يلزمه لازمه. علاش قالوا يستلزمه؟ قالوا لانه لا يمكن الاتيان بالمأمور به الا بذلك واش ممكن تحقق القيم السي اسماعيل اذا امرتك قلت لك قم هل يمكنك ان تحصل القيام دون ترك للقعود والاضطجاع ميمكنش لا تستطيع امتثال امره وتحقيق القيم الا بترك القعود والاضجاع هذا معنى يستلزمه وليس عينه شمعنى ليس عينه اي اقول معنى قولهم اللي سعينا بمعنى انه يوجد فرق بين بين الامر والنهي بغا يقول لك ماشي عين راه الامر شيء والنهي شيء اخر الامر وطلب فعل والنهي طلب ترك اذن فماشي عين ولكن يستلزم هذا القول الأول هاد القول الأول شكون لي قال به؟ قال به اصحاب هما اللي كاينين وقال به الأمدي ورجع اليه القاضي ابو بكر الباقي القاضي ابو بكر كان يقول اولا بالقول الثاني الآتي رجع الى هذا القول خلافا لما نقله في نشر البيوت. القول الأول القول الثاني ان الأمر بالشيء هو وعين النهي عن ضده. نفس النهي عن ضده او اضضاده كيفما قلنا الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. قد يقول قائل كيف يستقيم هذا؟ هذا هو المشهور هاد القول الثاني هو المشهور عند الاصول هو الذي قال به جمهور المتكلم من هذه الاصول قد يقول قائل كيكون الأمر بشيء عينو نفسو النهي عن ضده. الجواب ان ذلك سهل على تقسيمهم والكلام الى نفسه ولفظه. سهل جدا من هذا هو المشهور عندهم. لأن كنتكلمو الآن على الأمر النفسي ماشي على الأمر اللفظي نعم يستحيل ذلك اذا كان لفظا هذا غي كلام نفسي ولذلك هم يقررون اش كيقولو؟ كيقولو الطلب شيء واحد التعلق واحد الطلب واحد الكلام النفسي شيء واحد وانما يختلف باعتبار المتعلقات فإن تعلق بالفعل سمي امرا وان تعلق بالترك سمي نهيا. قالك والا فالطلب والعلق واحد بمعنى غادي نقرب ليكم كلامهم هذا اللي هو كلام عقدي. مثلا الا انا بغيت نأمرك بالصلاة في نفسي كلام نفسي يعني في نفسي لو انني اردت امرك بالصلاح حدثت نفسي بذلك. فطلب ايجاد الصلاة او التعلق شيء واحد. ولكن هاد هاد الأمر لي باغين امرك انا بالصلاة. الآن في نفسي. هل يسمى امرا او نبيا؟ قولو اسيدي يسمى امرا على حسب ممكن يتسمى امولانا على حساب المتعلقات الطلب شيء واحد ممكن نعبر عليه بطلب الفعل وممكن نعبر عليه بطلب الترك فين كيختالف؟ على حسب المتعلقات والا الطلب التعلق شيء واحد. لذلك ممكن نقول لك صل. فالآن تعلق باش زيد بالفعل فصار امرا او يقولك لا تترك الصلاة تعلق بالنهي بالترك لا تترك الصلاة صار نهيا التفريق بين امر الوجوب فيستلزم النهي عن ضده والنذر فلا يستلزمه ولا يدل عليه اصلا. القول الرابع الامر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده مطلقا لا استلزاما ولا عينا لا وجوبا ولا جذب لانفكاك الجهة والطلب واحد اللي هو وجدت الصلاة. اوجدي الصلاة سواء قلت لك صلي او لا تترك لي الصلاة. فهمت؟ ولذلك لازم مذهبه كما ذكرنا قبل ان القرآن مخلوق. لأن الطلب التعلق شيء واحد. والقرآن ما هو الا عبارة دالة على ذلك الكلام النفسي الحقيقي القرآن غي عبارات دالة فإن عبر عن ذلك الكلام النفسي بالأمر سمي امرا وان عبر عنه بشيء يدل على بطلبه الترك سمي والا فهو شيء واحد وهذا الخلل في العقيدة هو التي تبنى عليه هذه المسائل اذن القول الثاني اش ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده هو عين علاش؟ لان الطلب والتعلق واحد وانما يختلف على سبيل متعلقة بحال واحد هو عينو فقالك بحال صلي بحال لا تتركي الصلاة فالامر بشيء عينك اذن فإذا قلت لك قم كما لو قلت لك لا تقعد ولا تضطجع بحال بحال هو عينه مفهوم كلام الفقيه هذا القول الثاني اذا اولا نقدرو الأبيات باقي لنا سلفها القول الأول والثاني هما المنظومان في هذين البيتين قال الناظم تقديرا لهذين القولين الامن ذو النفس. والامر صاحب النفس اي النفسي. في السمية والامر ذو النفس اي النفسي سواء كان للايجاب او للندب. هاد الامر هدا لي كنتكلمو عليه الان لما ذكرت هذين القولين فرقت بين الدال على الوجوب والدال على لمن؟ ما فرقناش اذن مطلقا هاد جوج د الأقوال لي ذكرنا الآن مطلقا غيجي معنا القول الثالث لي كيفرق بين الوجود والندل اما هاد جوج لي قلنا الان لا يستلزم او هو عين مطلقا. مفهوم الكلام الفقيه؟ اذا والامر النفسي سواء كان للايجاب او للنجم زيد واحد القايد بما تعين لشيء تعين ذا واقعة على شيء بشيء تعين اي معينين احترز به احترز بقوله بما تعين عن عن المخير زيد القيد الرابع اللي كنا ذكرناه ووقته اخويا وكان هذا هذا الأمر النفسي المعين اش؟ كان وقته كونوا مضيقا كان مضيق الوقت ووقته مضيق اي مضيق الوقت. احترز به عن ماذا؟ عن الموسع. هادي هي القيود. والامر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق. هذا مالو؟ قال تضمن نهيا عن الموجود من الضال هذا القول الأول تضمن اي استلزم عقلا واش معنى استلزم؟ اي انه ليس عينا الا اذن ماشي عينوه غي يستلزموه استلزم وهاد اللزوم منين خديناه؟ الشرع لا عقلا لأنه لا يمكن استلزم عقلا زيد نهيا عن الموجود للافضل احترز بقوله الموجود عن الضد العدمي وهو النقيض اذا احترز عن النقيض فلا خلاف في ان الامر بشيء عن ضده فيه. فهم؟ وهذا كما ذكرت هذا الاحتراز عن النقيض بناء على ان هناك هناك فرقا بين الضد والنقيض وهذا فرق في الاصطلاح اما في اللغة فلا فرق بينهما. فالضد مقيد الوجود والنقيض مقيد بالعدد. فهم الفقيه اذا قال استلزم عقلا نهيا عن من اضضاده اضضاده حلفا مضاف اليه من اضضاده الا ان كان له اكثر من ضاد او من ضده ان كان له اذن لاحظ عنداك الفقيه تفهم من الكلام الناضي من اضضاض انه دائما كيكون نهي عن اضضاده لا المقصود نهيا عن الموجود اضضى به ان كان له اكثر من ضد. فإن كان له ضد واحد فهو نهي عن ذلك الضد ماشي ضروري يكونوا دائما ابطال ممكن فكأنه قال ماهي عن استلزم نهيا عن ضده الوجود هذا القول الأول ياك الفقيه؟ القول الثاني قال او هو نهي نفس النهي عن انداد او هادي لاش؟ لتنويع الخلاف ماشي بالشك. لتنويع الخلاف بمعنى هو القول الثاني هذا القول الثاني. والقول الثاني هو هو الأمر النفسي الى اخره المقيد بتلك القيود بما تعين ووقته مضيق او هو اي الامر النفسي زيد نفس اي عين فسر ليا نفسو عين النهي عن انداد اي البطاقة دي ان كان له اكثر من دين او عن ضده ان كان الضد واحدا لأن الطلبة واحد وإنما الإفتراق في المتعلق وهو الفعل او الترك. قلت وهذا القول الثاني نسب الى الاشعري هو قول القاضي اولا في اول قوليه وهو قول جمهور المتكلمين المشهور عنهم هذا القول الثابت واضح القول الثالث قال وبتضمن الوجوب فرق بعضه. القول الثابت التفصيل بعضهم فرق بين امر الوجوب وامر الله قاليك اذا كان الأمر النفسي للوجوب فإنه يستلزم النهي عن ضده وإذا كان للهيئ للندب فلا يستلزم النهي عن ضده ساهلة القول القول بالتفصيل. اذا ماذا قال هؤلاء؟ قالوا بالتفصيل. قال لك هذاك الامر نفسي الى كان دل على الوجوب ولذلك قبل كنت قلت لكم الامر النفسي مطلقا للايجاب او للندل. احترازا عن هذا القول المفصل. اذا هؤلاء قالوا هداك الأمر ان كان للوجوب فإنه يستلزم النهي عن ضده وإن كان للندب فلا يستلزمه ففرق فهؤلاء بيناش؟ بين امر الوجوب وامر الندب. فهم فيستلزم في امر الوجوب. ولا يستلزم في امر النمل. اشار الى ذلك قال وفرق بعض بتضمن الوجوب هذا التكبير وفرق بعض بتضمن الوجوب وفرق بعض بتضمن الوجوب. وهاديك هو فين؟ هي اللي في اول البيت ووادي تضمن وفرق والألف في فرط الفقيه واش هي الفاعل السياسي؟ لا هاديك للإطلاق بعض هو الفاعل وفرق بعض اي بعض استلزام امر الوجوب فقط هذا التقدير بتضمن اي استلزام امر الوجوب هاديك قبل ما الوجوب واحد المضاف محذوف بين تضمن وجود وفرق بعض زيد بتضمن امر الوجوب بتضمن الوجوب دير قبل منها ضموا لامر الوجوب فقط ايش تضمني فين المفعول ديال المصدر؟ بتضمن الوجوب امر الوجوب فقط ان عن ضده زيد هكذا ان هي عن ضدها ونصبها لأنه مفعول بالمصدر شوف الآن ملي غنزيدو هاد الألفاظ علامة في النظم سيتضح معناه. وفرق بعض بتضمن امر الوجوب وحده النهي يا عن ضده دون امر الندب بخلاف امر الندب سهل الكلام العامة واضح الفقيه شمعنى بتضمن اي استلزام وقد سبق التعبير بنفس العبارة ووقته مضيق تضمن نهيا بمعنى استلزم تضمن استلزام. بتضمن امر الوجوب وحدهن هي عن ضده. بخلاف امر النذر. لماذا فرق هؤلاء الى الوجوب ام للوجوب والنبي؟ قالوا الامر بالشيء اذا كان للايجاب يستلزم النهي عن ضده لاشتماله الذمة على الترك. لان امر الوجوب يشتمل على على الذم على الترك لاشتماله الذمة على الترك. بخلاف امر النذر فلا يشتمل اش؟ ان الذمة لا يدل على اه الذم على الترك. اذ الاضداد الاخرى مباحة ولا لا؟ نعم الى كانت مباحة فلا نقول منهي عنها نقولو منهي عليها وهي مباحة ميمكنش اذن وجهو هاد بين امر الوجوب هذا التفريخ وجهه ظاهر علاش قالوا امر الوجوب يستلزم النهي الاخر قالوا لان امر الوجوب يشتمل الذنب على الترك فمن لم يمتثل امر الوجوب يذم على تركه اذا فهو منهي عن الضد علاش قلنا منهي عنه؟ لانه لو فعله ثم الى هداك الضد شناهو الضد هو الترك ديال الفعل؟ هداك الضد لو فعله لذمه الشارع لاستحق الذمة اذا فهو منه عن الترك بان لا يذم ان الى كان الامر للندم فالظل مباح الضد جائز حينئذ واذا كان مباحا فلا يكون منهيا عنه هو مباح قولوا له راه واقع في الإنسان او انت منهي عنه واش فهمت التفريق؟ اذن يقول بعض بتضمن امر الوجوب وحده النهي عن ضده. لماذا؟ لاشتماله على الذم بخلاف الندب. لان اضطاده مباحة بخلاف الندب علاش؟ لأن اضضاده مباحة فلا يكون ملهيا عن عن شيء مباح واضح الفقيه هذا القول الثالث القول الرابع وقيل لا يدل مطلقا القول الرابع قال لك لا كل الامر بالشيء مطلقا لا يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده مطلقا اش معنى مطلقا؟ لا هو عينه ولا يستلزمه لا وجوبا ولا ندبا لأن الأمر غير النهي قالك لأن الأمر شيء الذي شيء آخر فلا هو عينه ولا يستلزمه سواء كان بالحجاب او هذا هو معنى لا يدل مطلقا وقيل قال بعض الاصوليين الامر بالشيء لا يدل على على النهي عن ضده هذا المعنى لا يدل على النهي عن ضده مطلقا ما معنى الاطلاق هنا؟ لا عينا ولا استلزاما لا وجود ولا ندبا لماذا؟ لان جهة الامر غير جهة النهي. قال لك للفكاك الجهة لان جهة الامر غير جهة هادي جهة بوحدها فالامر ما عندو علاقة بالبيع مهم وهذا القول نسب للامام الابهري امام الحرمين والامام الغزالي رحمهم الله. نسب اليه ماذا القول؟ لانهم قالوا اش؟ لا يجوز على النهي عن الدين. لا مطلقا لا عينا ولا استلزاما لا وجوبا ولا ادبا لماذا؟ لان جهة الامر غير جهة النحل. فهم الاقوال اذن الخلاصة هل الأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده ام لا؟ ونفقه في ذلك اقوال اربعة. القول الأول يستلزم النهي عن ضد الوجود عقلا او اضباط. وهذا قول اصحاب مالك ورجع اليه القاضي ابو بكر وهو قول الامدي وغيره القول الثاني وهو المشهور عنده ان النهي الامر بالشيء هو عين النهي عن الدين. القول الثالث الخلاصة هذا الخلاف كله الذي ذكرناه خلاف فاش؟ في الأمر النفسي وكنت سأشير اليه بعد. اما الأمر اللفظي اذا تلفظ احد بلفظ قال قم فليس هذا اللفظ لاحظ اذا كتبت انا اقوم هل قم هذه المكتوبة هنا؟ قم هي لا تقعد شوفوا في ام مزيان فيها وفيها تقعد والكلام يقول بذلك احد ابدا. الامر بالشيء الامر اللفظي بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده قطعا ولا يستلزمه على الأصح فرق بين عينه ويستلزمه فهم ليس هو عين النهي عن ضده قطعا قال السبكي في جبجوع ولا يستلزمه على الاصح شنو الفرق بين عينو ويستلزمو عينه ظاهر انه ليس هو فاقوم ماشي هي لا تقعد ولا تضطجع فهذا لم يقل به احد ولكن واش يستلزمه خلاف ولا لا هل الامر بالشيء اللفظي؟ الامر اللفظي سالينا من الامر النفسي. الامر اللفظي. هل هو عين النهي عن ضده؟ قل يا سيدي فعل الضد القول الثالث قال وقيل حكاه ابن الحاجب وقيل لا قطعا ايش معنى لا؟ اي لا يفيده قطعا اي جزما اتفاقا بمعنى قطعا اي اتفاق هذا مقابل القول التالي بلا خلاف هل يستلزمه في ذلك خلافه؟ سهلة؟ وعلاش اختلفوا في الاستلزام؟ لان الاستلزام ماشي هو عين النادي الاستلزام بمعنى ان قوم يلزم منهن يعني الاضطجاع والقعود. ياك ا سيدي؟ نعم. هل يستلزمه ام لا؟ خلاف بين الاصول الى في ذلك فمنهم من قال يستلزمه والاصح المشهور عند الاصوليين انه لا يستلزم لا عينه ولا يستلزم الا قلنا يستلزمه يكون اثما على ترك المأمور وفعل المنهي عنه يكون اثما عليهما على ترك المأموم وعلى فعل من يسبق لينا مسألة التلبس راه متعلقة بهذا فالنهي قبله على التلبس بالكفين وهي من ادق الوجود كما سبقه لكم. واضح؟ اذا هذه خلاصة ما تعلق بهذا المبحث. ثم الناظم رحمه الله كعادته خلافا لصاحب الجمع وهادي من مميزات المراقي على جمع الجوامع من مميزات المراقي على الجمع انه في غالب المسائل يذكر ما ينبني على الخلاف او يشير الى انه لا ينبني على المسألة شيء وذلك قليل معدود على رؤوس الاصابع لا يبنى عليه فرع واي واحد اللي كاين في المرض قل لا ان تجد الخلاف لا يبنى عليه شيء فمن مميزاته على الجمع انه يذكر بعض الفروع التي مبناها او الخلاف فيها مبني على الاصول التي قررت من ذلكم الخلاف في هذه المسألة التي سيشير اليها قال كفاعل فيك الصلاة ضده كسرقة على الخلاف يبدأ الا اذا نصوا الفساد ابدى مثل الكلام في الصلاة اشار هنا الى مسألة متعلقة بهذا المبحث او الخلاف فيها مبني عليه وهي الامر بالصلاة. الشارع امرنا بالصلاة. من كان حال حال العبادة متصفا بالسرقة. سرق وهو يصلي او كان يلبس حريرا او ذهبا من الرجال وهو يصلي. او ينظر الى عورة امامه او من امامه وهو هو يصلي لاحظوا الآن وهو يصلي يفعل المأمور به واقع في منهي عنه وهو يصلي او يصلي المغصوبة غصبها ويصلي فيها فهو يصلي واقع في في امر المنهي عنه فبناء على ان الجهة غير منفكة انتبهوا هل تصح صلاته ام لا؟ هذا اللي كيصلي في دار مغصوبة او يصلي ويتصف سرقة حال الصلاة او يلبس حريرا او ذهبا او ينظر الى عورة داخل الصلاة هل تصح صلاته ام لا؟ خلاف في ذلك. الجمهور على نصيحة الصلاة الشاهد والشأن لا يعترض مثال بناء على ان الجهة غير منفكة وان النهي يقتضي الفساد كما هو عند وسيأتي تقريره ان شاء الله في باب النهي. فبناء على ان الجهة واحدة غير منفكة وهذا مبني على الأمر النفسي كما قررناه. لأن الطلبة والتعلق واحد وانما يفترق في المتعلقات فقط راه طلب واحد. فبناء على ان الجهة واحدة غير منفكة وعلى ان النهي يقتضي الفساد فلا تصح الصلاة الصلاة باطلة لماذا؟ لانه وقع امر بالشيء والأمر بالشيء نهي عن ضده وقد وقع في ضده واذا وقع في الضد فقد وقع في شيء منهي عنه والنهي يقتضي الفساد اذا فلا تصح صلاته. وعلى ان الجهة منفكة. على ان الجهة منفصلة جهة الامن غير جهة النهي فالصلاة مكلف بها من جهة والسرقة ونحو ذلك منهي عنه من جهة اخرى فالجهة ممسكة فتصح صلاته وهو اثم على ما فعل من الحرام ومحل هذا الخلاف في ماذا؟ محل هذا الخلاف فيما لم يدل الدليل على الفساد فيه يعني هاد الخلاف الذي اشرت اليه الآن مبني على ما سبق من ان الأمر بالشيء عن ضده ام لسنه عن ضده في ماذا؟ في بما لم يدل النص الدليل على فساد الصلاة فيه. اما اذا كان الفعل المنهي عنه قد دل الدليل على انه يفسد الصلاة فلا خلاف في افساده الصلاة لا خلاف في انه يفسد الصلاة وحينئذ ما غيبقاش عندنا الخلاف هل الجهة منفكة ام غير منفكة التفصيل ابدا. ما دل الدليل على انه يفسد الصلاة فانه يفسدها. ولا النقاش حينئذ هل الجهة واحدة ام غير واحدة؟ مثال ذلك الكلام في الصلاة عمدا الكلام في الصلاة عمدا منهي عنه ولا لا منهي عنه الآن هاد الكلام في الصلاة المنهي عنه دل الدليل على انه يفسد الصلاة دل الدليل على ان انه يفسد الصلاة. حديث في ذلك معروف. ان هذه الصلاة لا تصلح لذلك. وقد كان في اول كان اول الامر لمشروع الصلاة يجود لهم الكلام. يباع في الصلاة ثم حرمه الله تعالى ونهى عنه. فقال ان الصلاة لا تصلح لشيء من هذا انما هي تسبيح تحميد وتكبير وذكر لله عز وجل. اذا الشاهد امرك بالصلاة ونهاك عن الكلام فيها. هذا النهي يدل على الفساد بالاتفاق بلا خلاف. لماذا لأن النص صريح في ذلك لوجود الدليل على ان العبادة فاسدة فإذا وجد الدليل على فساد العبادة فهي فاسدة وحينئذ لا ينظر الى الجهة هل هي منفكة ام لا ولا ينظر الى النهي هل يقتضي الفساد ام لا يقتضي الفساد ما نقولوش حينئذ يوجد خلاف في النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ انما الخلاف فيما لم يدل الدليل فيه على على الفساد. اما ما دل الدليل فيه على الفساد فلا خلاف فيه. اذا لاحظوا معايا لماذا لا نقول في هذا المثال كما قلنا فيما سبق؟ نقولو جهة الامر منفكة عن جهة النبي. فصلاته صحيحة من جهة انه امر بالصلاة. وهو اثم على كلامه من جهة انه فعل حراما فعل شيئا منهي منهيا عنه فهو اثم عمدا في الصلاة هذا محرم والصلاة التي امر بها شيء ولاش؟ فاجهة الأمر غير جهة النهي. لماذا لا يقال ذلك هنا؟ قلت هذا مما لا خلاف فيه لأن الدليل دل على الفساد فيه وانما الخلاف بين الاصوليين المبني على ما سبق فيما لم يدل الدليل فيه على الفساد فمن رأى ان جهة الامر غير منفكة عن جهة النهي والنهي يقتضي عنده الفساد بهاد جوج القيود عدم الجهة والنهي يقتضي الفساد بهادو بجوج فالصلاة باطلة ومن رأى انفكاك الجهة او رأى عدم الانفكاك ولكن النهي عنده لا يقتضي الفساد كالحنفية الاحناف فالصلاة صحيحة حينئذ. سيكون مثابا على الصلاة واثما على فعله للحرام وهذا هو المختار عندنا في المذهب وهو المرجح عند غير واحد من اهل العلم. والقول الثاني رواية عن الامام احمد ان الصلاة باطلة رواية عن احمد رحمه الله. والمشروع عندنا في المذهب كما نص عليه خليل رحمه الله في المختصر اش؟ صحة الصلاة مع الإثم على فعل الحرام لماذا؟ الإنفكاك الجهة عندنا لأن جهة الأمر غير جهة الله فهمت قد يقول قائل شنو علاقة الأمر بالصلاة باللي هي عن لبس الحديث قلت هذه المسألة متفرعة على ما قررنا من الامر النفسي الامر النفسي. ذلك مأمور به وكل منهي عنه فهو ضد الصلاة شيء مأمور به وكل شيء منهي منهي عنه فهو كل شيء منهي عنه فهو ضده اذ ليس مأمورا به لأن الطلبة كما ذكرنا او التعلق واحد وإنما الإفتراق في المتعلقات ثم قال رحمه الله اولا تقدير البيت قال ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدى فاعلون هذا مبتدأ وجملتي يبدا هي خبر مبتدأ الكلام تم ولا لا؟ ففاعل فيك الصلاة الفائدة موجودة الآن السي عمر شوف ففاعل فيك الصلاة ضد كسرقة كاين الفائدة ولا مازال فين الخبر هو الجملة ديال يبدى يبدى على الخلاف الجملة ديال يبدى هي الخبر اذن يقول فاعل فيك الصلاة ضدا يعني المقصود ان هذا ليس خاصا بالصلاة الصلاة وغيرها مما امر به. ففاعل في الصلاة ونحوها ضدا يعني من فعل في الصلاة لاحظوا في الصلاة يعني حال تلبسه بالصلاة حال العبادة حين الصلاة بعد دخوله في الصلاة ضدا من الأرض بحالا شاد ضد كسير قاتم او لبس حرير او ذهب او نظر الى عورة او نحو ذلك مما نهى عنه الشارع يبدا اي يظهر بناؤه على الخلاف المذكور يبدا على الخلاف اش معنى يبدا؟ اي يظهر ويتضح بناؤه على الخلاف المذكور في الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا فعلى قول الغزالي الأخير لا يدل على النهي عن ضده اذن الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة بلا اشكال على القول الأخير صحيحة بلا اشكال. ولكن على الأول والثاني والثالث. اذا قلنا بعدم الإنفكاك الجهوي اين هي تقديم الفساد؟ قال الا لاحظت بمعنى قال لك ومثار الخلاف او محل النزاع محل الخلاف في غير ما ابهر النص فيه الفساد. الا اذا النص الفساد ابدى لاحظ هاد الا استثناء لماذا؟ لقوله على الخلاف من الخلاف. بمعنى قال لك ما ذكرت لك مبني على الخلاف السابق. فيه خلاف. ومحل الخلاف والنزاع في غير ما ابدى النص فيه الفساد. اما ما نص فيه الدليل على الفساد فانه فاسد بلا خلاف راه محل خلاف في الأمور لي مفيهاش دليل دليل على البتات الا اذا ابدى اي اظهر النص الفساد سال الكلام الا اذا ابدى يظهر من الصدفة مثل ماذا ما اظهر النص فيه الفساد قال مثل الكلام في الصلاة عمدا يحتاج الى تقدير هذا؟ نعم مقدر من اصله ما يحتل لا زيادة ولا تعليم ولا شيء مثل الكلام في الصلاة عمدا فلا خلاف في حينئذ لاحظوا هاد الا علاش بغا يستثني لا خلاف بمعنى الذي ذكره في البيوت الأول اش قال لك؟ يبدا على الخلاف المذكور. وقال لك هذا الذي دل النص فيه على الفساد الا شنو استثناء فلا خلاف فيه هذا هو الفرق بين ما قبل الا وما بعدها ما القبلة الا مالو فيهم خلاف وما بعد الا لا خلاف فيه ثم قال والنهي فيه غادر الخلاف الآن ضد هاد القاعدة لي دكرنا الآن القاعدة لي تكلمنا عليها الآن اشناهي؟ هل الأمر بشيء نهي عن ضده؟ العكس هل النهي عن الشيء امر بضده؟ كذلك النهي النفسي مازال حنا غير في النفسي واضح هل النهي عن الشيء امر بجده ام لا كاين واحد الشوية د الفروق بين اللهي والعنف اولا قال لك القول الأول بعض الأصوليين قال النهي في يغادر الخلاف هذا القول الأول قال اكثر الاصوليين ان نفس الخلاف الكوري الأمر موجود في النهي بمعنى ان بعض الأصوليين قال ان النهي النفسي نفس القيود لي كنا ذكرنا كلشي ان الناحية النفسية الا ان النهي ما فيهش معين ومخير وما فيهش موسع ومضيق النهي ليس به ذلك. النهي النفسي على الخلاف المذكور اي ان فيه اربعة اقوال. فبعضهم قال هو عين الامر بضده. وبعضهم قال يستلزم الامر بضده بعضهم فرق بين نهي التحريم ونهي الكراهة. فقال في ناحية نهي التحريم يستلزم وفي نهي الكراهة لا يستلزم. والقول الرابع لا يدل على الامر بضده مطلقا لا عينا ولا استلزاما لا تحريما ولا كراهة. فهم لماذا لان جهة النهي غير جهة الامن لا من اسد ما يكون هذا القول الاول لبعض الاصوليين. اذا القول الاول لبعض الاصوليين اش قالوا هذا هو المشهور عندهم؟ ان نفس الخلاف في الامن موجود في النهي النفسي حتى هو قيل فيه الاقوال الاربعة السابقة. وهذا هو الذي اشار اليه بالشطر الاول. الشطر الاول قال والنهي اي النفسية. النهي النفسي عن الشيء مطلقا تحريما او كراهة جرى فيه غابر الخلاف فيه جرى فيه غابر الخلاف شمعنى غابر الخلاف؟ اي جرى فيه خلاف المذكور غابر الخلاف اي ما تقدم ما غبر سبق وتقدم ومضى من الخلاف الخلاف المذكور موجود في اش؟ النهي النفسي واضح؟ هذا القول الأول. او قال لك المؤلف او بمعنى هذا هذه زيادة في النهي على الامر او انه امر على ائتلافه. بعض الاصوليين قال النهي النفسي عن الشيء امر بضده الاتفاق اذن هادي زيادة في النهي عن الأمر هادي زيادة مكاينش لي قال به الاتفاق هناك. هنا في النهي كاين لي قال بالإتفاق. قال بعض اصوليين ومنهم القاضي ابو بكر قال النهي النفسي عن الشيء امر بضده بالاتفاق. بناء على ماذا؟ بناء على مسألته بناء على ان المطلوب في النهي فعل ضد. اذا قلنا ان المطلوب في النهي فعل الضد فالنهي النفسي عن الشيء امر بضده بالاتفاق. لاحظوا معايا بعدا يفهموا ما بنى عليه قائل هذا القول قوله. شنو قال؟ بناء على ان المطلوب في النهي فعل الضل فهمتو هادي ولا لا؟ اذا نهاك الشارع عن شيء مطلوب المطلوب في النهي واش؟ اتصافك بضد المنهي عنه. لو اني نهيتك انا كنمتل باللفظي وهاد الخلاف كما ذكر النفسي لو انني لو اني نهيتك عن القيام قلت لك لا تقم فمطلوبي المطلوب بالنهي ملي كنقولك لا تقوم اش هو المطلوب؟ هو فعلك ضد القيم هو ان تفعل الاضطجاعة او بناء على هذا النهي عن الشيء امر بضده بالاتفاق. واش فهمتي ولا لا؟ اه قال لك لا خلاف فيه يجب ان يكون فيه الاتفاق الى قلنا المطلوب في النهي هو فعل الطب اذا فهو امر ضده بالاتفاق. علاش؟ لان المدلول ديال النهي اصلا حينئذ ما هو مدلول النهي؟ فعل الضد فيكون الضد مأمورا به. اه غتكون مأمور به باش تجتنب المنهي عنه. فحينئذ يدل على النهي قال بعض الاصوليين النهي عن الشيء ليس مثل الامر بالشيء بل النهي عن الشيء يدل على الامر ضده بالاتفاق ولكن بناء على تفسير النهي الا فسرنا النهي بان المطلوب فيه فعل ضد قلنا المطلوب بالنهي او المطلوب في النهي فعل الضج؟ فيدل على الامر بضده ولا لا؟ بالاتفاق فهمناه ولا لا؟ الا المطلوب في لا تقوم اي شنو المطلوب في لا تقوم؟ اقعد اوي اضطجع. فحينئذ الا كان المطلوب هو اقوى ذوي الضجع. فهو امر بذنبه؟ نعم بالاتفاق اللي قالها؟ ابدا فهمت اذا يزيد النهي النفسي على الامر بهذه المسألة ان القاضي قال بانه امر بضده بالاتفاق. ولكن قوله هذا اكرر بناء على ان المطلوب في النهي واش واضحة؟ هذا القول الثاني. القول الثالث وقيل لا يفيد الامر بضده قطعا عكس ضد هاد القول وهدا قول ضعيف لم يرتضيه ابن السبكي رحمه الله. قيل بضد هذا القول. شكون اللي قالوا؟ ابن الحاجب رحمه الله. قاله ابن الحاجب في مختصره. اش قال لك قال النهي عن الشيء لا يدل على الامر بضده بالاتفاق النهي عن الشيء لا يدل على الامر على الامر بضده بالاتفاق. ولكن بناء على شيء بناء على ان المقصود منه ترك الفعل فقط الا قلنا المقصود من النهي ترك الفعل المقصود هو ترك الفعل ماشي هو فعل الضد لا هو ترك فإذا قلنا المقصود من النهي ترك الفعل فقط اذا فليس امرا بدده اتفاقا علاش؟ لأنه لا علاقة بين النهي والأمر المقصود من النهي ملي كينهك الشارع على شي حاجة شنو المقصود عندو؟ تترك الفعل هداك الشيء الذي نهاكه؟ قال لك اتركه قالك لا تقم شنو المطلوب من النهي حينئذ؟ ترك القيام. بغض النظر عن اتصافك بالقعود بمعنى الشارع لا ينظر لهذه الجهة شنو درتي؟ المقصود ان تترك القيام دير لي بغيتي واش واضح؟ اذن فاشنو المطلوب؟ اذن الى لاحظتو القول الذي ذكرته قول القاضي وقول ابن الحاجب رحمه الله القول الثاني والثالث اللذان ذكرتهما الان زائدان على ما سبق في الامن مبنيان على ماذا؟ على المطلوب من في النهي هاد القول الثاني والثالث انهما هما مبنيان على المقصود او المطلوب من النبي فدابا الآن خصنا حنا نتافقو على امر لي هو الشارع اذا نهى عن شيء ما هو المطلوب في النهي؟ شنو المقصود من النهي؟ فإن قلنا المقصود من النهي فعل الضد فهو امر بضده اتفاقا. ويلا قلنا المقصود من النهي ترك الفعل فقط بغض النظر عن فعل الضد المهم ترك الفعل ليس امرا بضده اتفاقا. اذا هذا وجه حكاية الاتفاق فيه ما عندهما لاحظ القاضي حكم الاتفاق او ابن الحاجب حكى الاتفاق ولا لا؟ قد يقول قائل كيف يحكيان باتفاق مع اننا ذكرنا ان النهي عن الشيء فيه نفس الخلاف الذي سبق في الامر بالضد؟ فالجواب بناءا على تفسير بمعنى انه ما قاله وجه قولهما باش ما يلتابش عليكم وجه قول القاضي قال لك لا حدش راضي يقول قال لك النهي عن الشيئين بناء لاحضو معايا بناء على ان المقصود منه فعل الضد يدل على الامر بضده اتفاقا يعني لا خلاف فيه وابن الحاجب قال النهي عن الشيء بناء على ان المقصود من النهي ترك الفعل فقط اش؟ لا يدل على الامر بنده بالاكتفاء خاصو اش؟ يكون امر متفق عليه الا فسرناه بهاد المدلول اذا الاخرون الذين اه ذكروا فيه نفس الخلاف المذكور في الامر. لا يفسرونه لا بهذا ولا بذاك. واش واضح لك الان لا بتفسير ابن الحاجب ولا ولا بتفسير ابي بكر الباقي القاضي ابو بكر الباقي الذي واقيلا لأن قد يلتبس عليكم تقولوا كيف يحكي القاضي الإتفاق فيه؟ مع ان فيه نفس الخلاف المذكور وكيف يحكي ابن الحاجب اتفاق فيه مع ان فيه نفس الخلاف المذكور. فالجواب ان حكايتهما اتفاق بناء على ما ذكره من تفسير فكأنهما قالا بناء على هذا التفسير فلا يخالف احد هذا هو معنى كلامهم قالوا الى فسرنا الذي بكذا فلا يخالف في ذلك احد يعني ان الاصوليين غيكونو متافقين على انه يدل على الأمر او لا يدل على الأمر بضده قال رحمه الله وقيل لا قطعا كما في المختصر القول الثالث وهذا اضعف الاقوال وقيل هذا حكاه ابن الحاجب في المختصر وانه مازال ما قدرناش هذاك او انه القول الثاني او لتنويع الخلاف. لتنويع الخلاف. او انه اي النهي النفسي الضمير فيه انه لاش كيعود؟ ماهيمش او انه اي النهي النفسي يزيد على الأمر بهاد المسألة لاحظ فيه غابر وخلافي هاداك هو الاتفاق بينه وبين الامر او انه اي النهي النفسي يزيد على الامر بشيء يزيد على الامر بماذا بانه امر بجده على ائتلافه. او انه اي النهي النفسي امر زيد اسيدي على امره في ضده هاديك امر نزيد عليها بضده او انه اي النهي النفسي زيد الفقيه قولهم مالكم تقدير البيت او انه اي النهي النفسي امر كاين فكلام الناظم زيد عليها امر بضده الائتلاف اي اتفاق. قاله القاضي المالكي. او انه اي النهي النفسي امر بضده على ائتلاف الاتفاق. وعلى هذا يزيد النهي النفسي على الامر ولا لا؟ لانه ما كاينش اللي قال في الامر النفسي نهي عن ثقيلة من الذي حات هذا؟ ابن حاجب كما قال في المختصر وقيل حكاه ابن حاجب. لا يفيده. شمعنى لا يفيده ما معنى لا يفيده؟ لا يفيد النهي الامر بضده. قطعا جزما واتفاقا. كما ذكره في المختصر كما في المختصر لابن الحاجب رحمه الله. واضح الكلام؟ ثم قال وهو لدى السبكي رأي ما انتصر. وهو اي هذا القول الثالث قول ابن الحاجي. وهو اي هذا القول الحاجز لدى التاج السبكي تاج الدين السبكي في جمع جوامع رأي ما انتصر اي غير منصور فلا مقبول. لماذا؟ قال ابن السبكي لان هذا القول لم يجده لغيري هاد القول لم يجده ابن السبكي لغير ابن الحاجب رحمه حكاه ابن الحاجب ولكن لم يجدوا لغيره فلذلك كان غير منصور ولا مأمور وهو هذا القول الاخير لدى التاج السبكي رأي زين من انتصر ليس مال النفي نفيته ليس منصورا ولا مقبولا. واضح الفقيه؟ من هذه خلاصة هذا المذهب. كذلك ملي الناس كاين الأمر النفسي احترزنا عن ماذا؟ النهي النفسي النهي النفسي عن النهي هل النهي اللفظي عين الأمر بضده خطعا ليس عينا لا تقعد ماشي هي عين قم او اضطجع قطعا وهل يستلزمه لا يستلزمه كذلك على الأصح الا ان هنا تنبيها اختم به واحد الفرق كاين بين بالشيء والنهي عن الشيء. لاحظوا معايا مزيان. الامر بالشيء نهي عن ضده كما قلنا على الخلاف المذكور يستلزم او عين الى اخره. سواء كانت ضد واحدا او متعددا اذا شوفو تابعو معايا الضد فالأمر اما ان يكون واحدا او متعددا والضد في النهي اما ان يكون واحدا او نتا قولو واحد الفرق ساهل بينهما. الأمر بالشيء لا يمكن ان يتحقق. الا باجتناب جميع اضضاده الوجودية. جميع الاضداد الوجودية يجب تركها. فالامر بالشيء نهي عن ضده او جميع اضضاضه الوجودية. بخلاف النهي عن الشيء فالنهي عن الشيء امر بضده ان كان واحدا او بواحد من افضله الوجودية. تحكم الفرق شوية ولا مازال لاحظوا الى كان ضد واحد فلا فرق بين الأمر والنهي ساهل باش نحدد الأمر اذا كان الضد واحدا فلا فرق ما بين الامر والنهي. الامر بالشيء نهي عن ذلك الضد والنهي عن الشيء امر بذلك. يتحقق الامر بترك النهي ويتحقق بفعل ذلك الضدي فهم الكلام الخبيث الا كان واحد مكاينش فرق فين كيظهر لينا الفرق بين الامن والنهي اذا كان لهما اكثر من معايا واش مفهوم ولا لا؟ اذا كان لهما اكثر من ف الأمر الشيء نهي عن جميع الابضات المتعددة نهي عن جميعها مثلا اذا قيل لك قم فهذا الأمر الذي هو قم فيه نهي عن القعود وعن الإضطجاع وعن غيرهما مما ليس قياما. لماذا اذ لا يتحقق الاتيان بالمأمور به اللي هو القيام الا بترك جميع الاضداد. بخلاف النهي عن الشيء انه امر بواحد من الافضل. لماذا؟ لان اش؟ لان اجتناب او لان امتثال النهي انما بواحد من الابطال اذا قلت لك لا تقعد فتجتنب المنهي عنه بفعل واحد من الاقدار لا لا تقعد ماشي امرتك بجميع الأفضال لا بواحد منها فإن اضطجعت خرجت من النهي ان جلست شنو قلت لا تقولوا ان قمت خرجت من الماء مسألة؟ هذه خلاصة ما ذكرنا في هذه الابيات والله اعلى واعلم ثم هنا مسألة اشار اليها المؤلف رحمه الله قد يقول قائل هذه فائدة اخرى قد يقول قائل لماذا زاد النهي على الأمر كما رأيتم؟ الأمر بالشيء هل هو نهي العبد؟ اربعة اقوام وهل النهي عن امر بالدين قلنا فيه اربعة اقوال اربعة قيل فيه خلاف مذكور وبعضهم حكى الاتفاق على انه امر بضده وبعض حكى الاتفاق على انه ليس امرا بضده علاش النهي يزيد على الأمر؟ واضح السؤال الآن؟ ياك قلنا النهي زائد على الأمر؟ لماذا يزيد على الأمن؟ الجواب لأن جهة النهي اقوى من جهة الأمر لان جهة النهي اقوى من جهة الامر. بيان ذلك ان النهي الذي معناه ترك الفعل من باب درء المفاسد والامر الذي معناه الاتيان بالفعل من باب جلج المصالح المصالح المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر. زد على ذلك ان النهي عن الشيء يستطيعه كل احد مربوطا بالاستطاعة اذ لا يحتاج الى كلفة ومشقة وعناء. لأن اش معنى؟ النهي ما هو مدلول النهي؟ هو الترك. ان لا تقتحم ذلك الشيء وشناهو لي كيحتاج الى كلفة ومشقة هو الفعل ولذلك ربط الشارع الفعل بالاستطاعة ولم يربط النهي بالاستطاعة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم واجتنب الكل من المحظور استطعت افعل من المأمور واجتنب كل من المحدود. اذا المأمور متعلق بالاستطاعة لان لانه يحتاج الى كلفة ومشقة. اما فهو كف والكف لا يحتاج الى شيء من التكفل والله اعلم الإشكال قال رحمه الله للفقراء لانه لا يجوز لمأموري ان ينيب غيره بما كلف به ام لا؟ بالاصح الجواز الا لمانع والاصل المهتم في ذلك ان المصلحة التي شرع الحكم لها ان حصلت بنيابة كسد حلة الفقراء بالمال المخرج من الزكاة صحت النيابة وان لم الصلاة فان المقصود بها الخضوع والانابة لله. وذلك لا يحصل بالنيابة. الاصل عدم الصحة الا بدليل سواء كان بدنيا والمراد من هذه عدم حصول الحكمة التي شرع من اجلها الحكم. وخالفت المعتزلة وقالوا ان النيابة لا تدخل البدني لان الامر به انما هو لقهر النفس وكسرها بفعله والنيابة تنافي ذلك الا لضرورة كما في الحج فالجمهور يشترطون للجواز عدم المانع والمعتزلة يشترطون له الضرورة. فاذا انتفى المال عجازه وبدون ضرورة عند الجمهور دون المعتزلة. ومما لا يقبل النيابة اتفاقا النية ولا يرد على ذلك نية الولي عن لانها خلاف الاصل. والامر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من الضاد او هو نفس نهي عن انداد. يعني ان الامر النفسي بشيء معين ووقته مضيق يتضمن ان يستلزم عقلا لله عن الموجود من افضاله واليه ذهب اكثر لاحظوا واحد الفائدة يعني علاش ماقالش الناظم نهيا عن الموجود ملء الضاد او هو نفس النهي عن الضادي يعاودها يقول او هو ويستقيم الوزن ولا لا؟ علاش ما كرههاش؟ يقول الضادي او هو له الضاد اه من عيوب قافية هذا من عيوب القافية عندهم في الشعر. تكرار اه نفس اللفظ الدال على نفس المعنى. ايلا تكرر اللفظ وكان معناه مختلف فلا عيب فيه. في الشعر اللفظ اذا تكرر في آآ الآخر يعني في الضرب اذا تكرر نفس اللفظ وكان معناه مختلفة لا عيب فيه ولكن اذا تكرر قبل سبعة ابيات يعني دكر واحد اللفظة وقبل من سبعة الابيات تكررها يلاه تذكر بيت وتعاود نفس اللفظة تجعل الهروي فهذا من عيوب القافلة عندهم وانما يتكرر اللفظ بنفس المعنى بعد سبعة ابيات عاد ميكونش شفيعا تكون لفظة وتنظم سبعة الابيات من موراها ممكن تعاود نفس اللفظة اما تعاودها بعدها مباشرة ولا بعد بيت او بيتين فهو من العيوب وقلت يكون النقد دل على نفس المعنى اما الى دكرت وقصدتي بها حرف جر على قصدتي بها في علم فلا اشكال. واليه ذهب اكثر اصحاب مالك وصار واليه القاضي ابو بكر الباقي الباقي اللاني في اخر مصنفاته والمشهور انه عينه. واحد كان الضد كضيف يعني التحرك او اكثر من واحد كضد القيام الشامل للقعود والاضطجاع. اما النقيض الذي هو ترك المأمون فانه نهي عنه او يتضمن اتفاقه. فقولك قم يستلزم النهي عن ترك القيام بلا خلاف. وقوله اولا النهي عن انداد او فيه لتنويع الخلاف. والانداد الاضداد يعني ان الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين وفحول الظال ذهبوا الى ان الامر النفسي بشيء معين ووقته مضيق هو نفس النهي عن ضده الواحد او الضاد انتهى نشر البنود ولعل قوله والقاضي يعني بذلك او طول حاله لاننا قدمت يعني يقصد بذلك او ولا حاله لاننا قدمنا انه ذهب في اخر مؤلفاته انه يتضمن. فالمعنى ان ما يصدق عليه انه امر هل يصدق عليه انه نهي عن ضده او مستلزم له؟ وبيان ذلك ان الطلب واحد هو بالنسبة الى المأمور به امر والى ان الطلب واحد هو بنسبة على مذهب المتكلم ماشي هذا حق وبيان فالمعنى ان ما ليس ما يلعن كما صرح به الشيخ ابو حامد والقاضي في التقرير وغيرهما وقيد الضد بوجوده للاحتراز عن النقيض الذي هو ترك المأمور فانه منهي عنه اتفاق انتهى به. او بتضامن الوجوب فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا. يعني ان بعض العلماء فرق بين امر الوجوب وامر الندب فقال ان امر الوجوب يتضمن لله عن ضده بخلاف امر الندب فانه لا عينه ولا يتضمنه بان الضد فيه لا يخرجه عن اصله من الجواز بخلاف الضد في امر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك. وقوله وقيل لا يزل مطلقا يعني ان الابياري من المالكية وامام الحرمين والغزالي من الشافعية قالوا ان الامر المذكور ليس سعينا النهي ولا يتضمنه مطلقا امر وجوب كان او ندب. لان جهة الامر غير جهة ذكر ذلك عنهم صاحب اما امام الحرمين والغزالي فصرح بذلك السلكي عنهما في جمع الجوامع ونص عليه امام الحرمين في القرآن اما الغزالي فلم اقف على كلامه. تنبيه هذا كله في الامر النفسي عنده. واما اللفظي فليس عين قطعا لان من يرى انه ليس للامر صيغة تخصه لا يستقيم له ذلك. لاحظ اه اشرت قبله الى الخلاف في هذه المسألة بعد ان يتحدثوا عن الأمر ويعرفونه يبحثون في مسألته فيقولون هل للأمر صيغة ام لا؟ فيختلفون اختلفوا بينهم. هل الامر له صيغة تدل عليه ام لا؟ فمنهم من قال وهذا قول بعضهم في لا صيغة له تدل عليه. ومنهم من قال له صيغة هو اللي كنا ذكرناه. فعل الامر والمضارع المطلوب من الامر الى اخره. هاد الخلاف كله مبني على عقيدة المتكلم. متى وجدتم؟ هل للامر صيغة؟ فاعلموا ان هناك اشعرية. واضح؟ ظهرت لكم هل للأمر صيغة؟ سؤال للمتكلم واضح؟ والا فلا خلاف عند غيرهم من اهل السنة من ان الامر له صيغة تدل عليه بل الأمر هو صيغة في الأصل فهم هذا السؤال هل للأمر صيغة بناء على تعريف الأمر النفسي؟ ولذلك بعضهم كيقولك لا لا كاين اللي قالك لا عندو صيغة وهذا الذي عليه جمهوره ومن يرى ذلك فلا شك ان قوله قم غير قول لا تقعد واختلف ليتضمنه او لا؟ والاصح انه لا يتضمنه ومقابل الاصح عزاء غير واحد لعبد الجبار وابي الحسين من المعتزلة ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدأ الا اذا النص الفساد ابدى مثل في الصلاة عمدا. ساعدوا مبتدأ خبره يبدأ بالبناء للمفعول اي اي يظهر. اي يظهر ويبنى على الخلاف المذكور اتيان المكلف حال العبادة بضدها هل يفسدها ذلك او لا؟ والنشور في السرقة صحة الصلاة وكذلك اذا صلى الرجل بثوب حرير او لبس ذهبا او نظر المصلي الى عورة الى عورة امامه او غيره في الصلاة على ان الامر بالشيء نهي عن ضده بطلة الصلاة اذا قلنا ان النهي يدل على الفساد. ومسار الخلاف في هذه مسألة النظر الى تعدد الجهة وصحة الانفصال. يعني النظر الى تعدد الجهة وصحة الانفصال ام لا النظر ماشي النظر الى تعدد الجهات ام لا اي عدم تعددها فإذا قلنا الجهة متعددة فتصح الصلاة قلنا الجهة غير متعددة الجهة واحدة لا تنفد فلا تصح الصلاة. يعني بذلك ان الصلاة عبادة مأمور بها من جهة وان سرقة ولاء ونفسا لها ولبس الذهب للرجال منهي عنه من جهة وكذلك الغصب وفي من صلى في دار مغصوبة فمن رأى ان الجهاز مزكة قال ان الصلاة صحيحة وله ثوابها وعليه عقاب تلك معصية من سرقة او غصب او لبس ما لا يجوز لبسه. ومن رأى عدم انفكاك الجهة وقال ان النهي يقتضي الفساد قال ببطلان الصلاة وعلى الاول مشى خليل ابن اسحاق في مختصره فقال وعسى وصحت ان لبس ان لبس قليلا او ذابا او او سرق او نظر محرما فيها. قوله وصحت يعني الصلاة وقال في الحج وعصى وصح بالحرام واشار الناظم بقوله الا اذا الصبح زاد اودى الى ان محل الخلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام في الصلاة عمدا فالفساد مفعول فالفساد مفعول به لابدى مقدم عليه اي الا اذا ابدى النصر فانه لا خلاف في بطلان تلك العبادة. والنهي فيه غادر خلاف او انه امر على ائتلاف وقيل ما في المختصر وولد منتصر. يعني ان النهي النفسي عن شيء تحريما او كراهة جرى فيه من الخلاف ما في الامر النفسي اي هل هو امر بالضد او يتضمنه او لا عينه ولا او لا عينه ولا يتضمنه؟ لا عين او لا فعينه ولا يتضمنه او نهي او نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة فان كان الضد واحدا ضد التحرك فواضح او اكثر كضد القعود كالقيام وغيره فالكلام في واحد منه ايا كان. بخلاف ما وفي الامر من ان الامر في الشيء الذي له اكثر من ضد النهي عن اضفاضه الوجودية كلها. لا يتأتى الاتيان بالمأمور الا عنها كلها وقول الناظم او انه امر على ائتلافه يعني ان نهي النفسية يزيد على الامن بانه امر بالضد اتفاقا كما اشار لذلك بقوله على ائتلافه بناء على ان المطلوب في الله فعل الضد وانما جرى القطع في جانب الله الى جانب الامر لان دلالته على مقتضاه اقوى من دلالة الامر على مقتضاه. لان دلالة النهي على مقتضاه درء المفاسد ودلالة الامر على مقتضاه جلب المصالح. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واشار بقوله وقيل تلاقت عنك ما في مختصر الى ان ابن الحاجب قال في مختصره الاصولي ان عن الشيء ليس امرا بالضد لا على وجه مطابقة ولا التضمن فهو ليس عينه ولا يتضمنه. لكن هذا القول غير منتصر وغير مقبول عند الدين السلكي حيث لم يذكره في جمع الجوامع قائلا انه لم يقف عليه لغير ابن الحاجب انتهى. وامر هذا القول نبقاو بالحاجب بناء على ماذا؟ قال لا يدل قطعا على الأمر بمثله بناءا على قلنا قول بناء على ان المطلوب بناء على ان المطلوب في النهي فعل ضد قول ابن الحاجب بناء على ماذا؟ صيغتين على ان المطلوب من النهي والترك هو ترك فعلي فقط. لأن هاد المسألة لم يذكرها الشارع فحبذا لو كتبت مزيان ممكن دابا جاوبتو ولكن غدا ولا تلتيام وربعين ما فمتل هدا مزيان تكتب المؤلف راه ذكر ما بنى عليه القاضي قوله قالك بناء على ان المطوفين فيها مزيان ولكن ما بنى عليه بن الحاجب قوله لم يذكره الشارح هنا فيمكن ان تزيد بناء ذو الحجم اللي قال كذا ولا يتضمن بناء على ان المقصود منه ترك الفعل يعني فقط بناء على ان المقصود منه تأخذ في هذه واما النهي اللفظي فليس عين الامر بالظل ولا يستلزمه على الاصح قاله في نشر البنود. والله اعلم