﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب شروط الصلاة. وهي تسعة الاسلام والعقل والتمييز. وكذا

2
00:00:20.650 --> 00:00:45.350
مع القدرة الخامس دخول الوقت فوقت الظهر من من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوج سوى ظل الزوال هو ازدوان الزوال ثم يليه ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء

3
00:00:45.600 --> 00:01:06.400
الله عليك حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة الى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى الى ثلث الليل. ثم هو وقت ضرورة

4
00:01:06.400 --> 00:01:26.400
الى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. والصلاة اول الوقت افضل. وتحصل الفظيلة بالتأهب

5
00:01:26.400 --> 00:01:45.850
باول الوقت. طيب. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا باب شروط الصلاة  اتى به المؤلف رحمه الله بعد ما يتعلق باحكام الاذان والاقامة

6
00:01:46.000 --> 00:02:11.750
ذلك ان شروط الصلاة تتقدمها فقدم ذكرها قبل بيان احكامها وهي مطلوبة  الاصل في الفرض والنفل اي شروط مطلوبة في كل صلاة سواء كانت آآ فرضا او نفلا وهذا في غالب

7
00:02:12.100 --> 00:02:35.650
الشروط والا فمنها ما يختص بالمكتوبة كما سيأتي يقول رحمه الله باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط وتقدم ان الشرط هو العلامة وهو في الاصطلاح ما لا بد منه لصحة العمل

8
00:02:36.150 --> 00:02:54.950
ويعرفه الفقهاء بانه ما يلزم آآ من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا التعريف الاصطلاحي عند الاصوليين او عند غالبهم للشرط

9
00:02:55.550 --> 00:03:23.200
وهو في المختصر ما لا تصح العبادة الا به ويتقدم العبادة ويستمر حكمها اي هذه الشروط عبادة الشروط تتقدم العبادة ويستمر حكمها استصحابا في اثنائها والصلاة هنا يشمل جميع الصلوات سواء كانت

10
00:03:23.250 --> 00:03:51.300
مفروضة او مستحبة نافلة الا انه يستثنى هذا في بعض الشروط قال رحمه الله وهي تسعة ثم عد منها فقال الاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط التكليف والخطاب وهي في كل العبادات. عدا التمييز

11
00:03:52.150 --> 00:04:14.100
فان في الحج فانه لا يشترط على الصحيح وكذا في الزكاة فانه لا يشترط على الصحيح لان الزكاة حق في المال فالحج يصح من غير المميز كما ان الزكاة تخرج من مال الصغير ولو لم يكن مميزا

12
00:04:15.100 --> 00:04:37.750
و كذلك العقل يجب في الماء الزكاة تجب في المال ولو كان ما لا مجنون قال وكذا الطهارة بعض العلماء يذكر هذه الشروط ويقول هي مشترطة في كل العبادات بناء على الغالب ولا يقف عند الاستثناءات لكن الاستثناءات تعرف

13
00:04:37.800 --> 00:04:56.550
الاستقراء وهي محدودة. قال رحمه الله وكذا الطهارة وهذا رابع ما ذكر من الشروط وقد تقدم بيان الطهارة والمقصود بالطهارة هنا المقصود نوعاها الطهارة من الاخباث والطهارة من الانجاس رفع الحدث وازالة الخبث

14
00:04:56.700 --> 00:05:26.050
قال مع القدرة قيد  الطهارة لما تقدم؟ وهذا القيد في الحقيقة آآ معلوم وهو غير خاص بالطهارة بل في اه اكثر من شرط وجميع تكاليف الشريعة منوطة بالقدرة. قال الله تعالى فاتقوا الله

15
00:05:26.200 --> 00:05:53.650
ما استطعتم قال رحمه الله والخامس عندكم الخامس هكذا نعم دخول الوقت وهذا شرط في الصلوات المؤقتة التي لها وقت وليس في كل الصلوات فخرج بذلك النافلة المطلقة وخرج بذلك ايضا

16
00:05:55.800 --> 00:06:27.100
المقظيات الفوائت فان وقتها عند ذكرها والتمكن من فعلها فليس لها وقت محدد انما وقتها عند ذكرها والتمكن من فعلها ودخول الوقت يوصف بانه شرط ويوصف بانه سبب لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس

17
00:06:27.150 --> 00:06:51.200
الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فيقول العلماء في الوقت للصلاة انه شرط وجوب وانه سبب سبب الوجوب وهذا مما تميز به الوقت عن سائر الشروط انه سبب وشرط

18
00:06:52.050 --> 00:07:21.500
وقد يجتمعان فالسبب يجتمع مع الشرط وقد ينفك عنه ومن صور اجتماع السبب مع الشرط الوقت في الصلوات المكتوبات فانه سبب الوجوب لقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس وهو شرط للوجوب

19
00:07:22.300 --> 00:07:48.700
بمعنى انه لا يصح ان يخرج الصلاة عن وقتها بل لا بد ان تكون الصلاة في الوقت فاجتمع فيه الوصفان ودليل ذلك هو قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا

20
00:07:49.250 --> 00:08:08.400
وقد ذكر الله تعالى اوقات الصلوات اجمالا في هذه الاية وذكرها ايضا في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون هذه الاية الكريمة ذكر الله تعالى فيها ايضا

21
00:08:08.500 --> 00:08:34.600
اوقات الصلوات وذكروا مواضع اخرى ذكر فيها اوقات الصلوات الخمس في في كتاب الله عز وجل الا ان تفصيل ذلك جاء في السنة واما اصل اشتراط الوقت للصلاة فهو في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

22
00:08:34.700 --> 00:08:54.600
موقوتا اي مؤقتا بوقت وهو ما جاء بيان في في الايات التي ذكرت فكل هذه الايات تدل على ما ذكر رحمه الله من اشتراط الوقت للصلاة و تبين في الجملة اوقات الصلوات

23
00:08:56.300 --> 00:09:21.900
بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر اوقات الصلوات بالظهر وعلى هذا جرى غالب عمل اهل العلم فغالب العلماء في اوقات الصلوات يذكرون البداءة لصلاة الظهر يذكرون البداء بصلاة الظهر وعلة ذلك قالوا

24
00:09:22.000 --> 00:09:41.850
انه الوقت الذي ذكره الله اولا في القرآن فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس فاول ما ذكر الله من اوقات الصلاة الظهر. وكذلك قول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون

25
00:09:42.100 --> 00:10:02.050
العشي يطلق على صلاة العصر ويطلق على المغرب والعشاء فالايات محتملة لهذا المهم الدلالة في اه البداءة بالظهر هو قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وكذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:02.850 --> 00:10:23.650
لما صلى به جبريل يعلمه اوقات الصلوات بدأ بصلاة الظهر و غالب الاحاديث التي ذكرت اوقات الصلوات ذكرت اوقات الصلاة مبتدئة بصلاة الظهر ولهذا جرى العلماء على ذكر صلاة الظهر اولا

27
00:10:23.800 --> 00:10:46.900
وقال اخرون بل يبدأ بصلاة الفجر لانها اول صلاة اليوم ولاجل ان يتحقق ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بالعد والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وذكر لذلك بعظ الاحاديث التي فيها البداءة بصلاة الفجر في عد اوقات الصلوات والامر في هذا قريب

28
00:10:48.000 --> 00:11:12.200
الذي عليه الاكثرون من اهل العلم هو البداءة بصلاة الظهر قال رحمه الله فوقت الظهر سميت هذه الصلاة بالظهر لانها لانه وقتها. وهكذا جمع الصلوات تسمى بالوقت الذي تفعل فيه. الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. هذه الاسماء للصلوات

29
00:11:12.900 --> 00:11:35.650
اخذت من الاوقات التي تفعل فيها قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال وذلك لما جاء في حديث ابي برزة

30
00:11:37.250 --> 00:11:54.000
الاسلمي وفي حديث عبد الله بن عامر وفي حديث جابر في وفي حديث ابن عباس ايضا في اوقات الصلاة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر لما زالت الشمس

31
00:11:54.650 --> 00:12:15.650
في اليوم الثاني صلى الظهر لما صار ظل كل شيء مثله وقال له جبريل الصلاة ما بين هذين وكذا في حديث ابن عباس هذا في حديث جابر وفي حديث ابن عباس

32
00:12:15.850 --> 00:12:39.950
كذلك وقوله رحمه الله من الزوال اي من ميل الشمس من جهة المشرق الى المغرب وسمي هذا الوقت زوالا لان الشمس تنتقل اي من جهة المشرق الى جهة المغرب وهو معنى الزوال فالزوال هو الانتقال. تقول زال الشيء اي انتقل

33
00:12:40.000 --> 00:12:57.850
فلما انت قلت الشمس من جهة المشرق الى المغرب سمي هذا الوقت سمي هذا الوقت زوالا وقوله الى ان يصير ظل كل شيء مثله اي بطول الشيء سوى ظل الزوال اي

34
00:12:58.750 --> 00:13:25.450
باستثناء الظل الذي يتناهى اليه تناقص الظل وهو ما يسمى بفيئ الزوال او ظل الزوال ظل الزوال او هيئة زوال يظهر في كثير من مناطق الدنيا الا في الاماكن التي تكون الشمس فيها متعامدة على الشيء تعمدا تاما فلا يكون له ظل. حيث ان الظل يبدأ

35
00:13:25.600 --> 00:13:49.250
طويلة ثم يتناقص ويتقاصر حتى يبلغ حدا ثم يبدأ يزيد ويبقى قدر بعد انتهاء بعد انتهاء التناقص وقبل زيادة آآ وقبل بداية الزيادة في الظل يسمى هذا القدر من الظل الباقي يسمى ظل الزوال. يعني الظل الذي لا يذهب

36
00:13:49.350 --> 00:14:09.250
وقت الزوال ويسميه بعض العلماء فيؤ الزوال وانت اذا تنبهت لهذا وجدت انه في قدر من الظل لا يذهب عندما تتعامد الشمس على الارض وهذا يسمى او فيء الزوال فتستثني هذا وتحسب الطول

37
00:14:09.400 --> 00:14:36.150
فيما بعد هيئة زوال او ظل الزوال قال رحمه الله آآ وثم يليه الوقت المختار وآآ عد المؤلف او ذكر المؤلف لوقت صلاة الظهر لم يميز فيه بين اول الوقت واخره

38
00:14:37.050 --> 00:15:00.300
فهذا وقت واحد واما من حيث الفظيلة فانه سيأتي سنية تقديم الصلاة في اول وقتها قال ثم يليه اي يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر يليه يعني مباشرة دون فاصل. فاذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر

39
00:15:02.500 --> 00:15:38.450
والعصر له وقتان كما افاده كلام المؤلف الاول الوقت المختار وهو الذي يجوز للانسان ان ان يؤخر الصلاة فيه وسمي مختارا لان الشريعة اذنت فيه بان يؤخر بل للمصلي الاختيار في ان يصلي في اول هذا الوقت او اوسطه او اخره

40
00:15:38.950 --> 00:16:02.000
الوقت المختار قال ببيانه حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال هذا المنتهى اما المبدأ فهو معلوم من قوله ثم يليه وهو مصير ظل كل شيء مثله عدا

41
00:16:02.250 --> 00:16:35.250
ظل الزوال فهذا هو الوقت المقترح هذا حد الوقت المختار في صلاة العصر  بعد ذلك يأتي وقت الظرورة في صلاة العصر قال فيه رحمه الله ثم هو وقت ظرورة الى الغروب ثم هو يعني الوقت المتبقي بعد ذلك الى غروب الشمس وقت ظرورة

42
00:16:36.350 --> 00:16:54.750
علم من كلام المؤلف رحمه الله ان الوقت المختار ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال  القول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد ان ذلك يمتد الى اصفرار الشمس

43
00:16:55.950 --> 00:17:14.450
يعني يزيد على وقت مصير ظل كل شيء مثليه ولا تعارض بين الحديثين لانه في بعض الاحيان يكون مصير ظل كل شيء مثليه زمن اصفرار الشمس في بعض الاوقات وفي بعضها

44
00:17:15.850 --> 00:17:35.050
يكون اصفرار الشمس بعد مصير ظل كل شيء ظل كل شيء مثليه وعليه فانه لا معارضة بين الحديثين فيما يظهر والله تعالى اعلم ولو كان ثمة آآ آآ ما يكون اختلافا

45
00:17:35.750 --> 00:17:58.000
يؤخذ بالزائد لان اصفرار الشمس بعد مصير ظل كل شيء مثليه وقد جاء في حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه وهذا هو الراجح والاقرب اما ما ذكره المؤلف رحمه الله فهو المذهب من ان وقت الاختيار في العصر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال

46
00:18:00.950 --> 00:18:23.350
وهو وقت قريب لماذا سمي الوقت بعد ذلك وقت ظرورة لانه لا يجوز التأخير اليه الا لضرورة لا يجوز التأخير اليه الا لضرورة وينبغي ان يعلم ان الظرورة هي ما لا يتمكن الانسان من الانفكاك عنه

47
00:18:25.700 --> 00:18:43.650
يكون فيها فيها في ذلك مضطرا وليس المقصود بالظرورة الحاجة انما الظرورة التي لا يتمكن فيها الانسان من الفعل لوجود ما يمنع قال رحمه الله ثم يليه وقت المغرب ان يلي وقت العصر

48
00:18:44.450 --> 00:19:05.250
ب نوع ايه؟ الضرورة والاختيار وقت المغرب والمغرب هو وقت سقوط الشمس في جهة المغرب وقت سقوط قرص الشمس في جهة المغرب. هذا اوله وسمي بذلك لانه وقت غروب الشمس

49
00:19:05.700 --> 00:19:33.900
ومنتهى ومنتهى وقت صلاة المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر حتى يغيب الشفق الاحمر يعني من سقوط الشمس من تلاشي وذهاب حاجب الشمس الاعلى الى مصير الى الى مغيب الشفق الاحمر

50
00:19:36.200 --> 00:20:00.350
هذا كله وقت المغرب وهو وقت متسع لا كما يتصوره بعض الناس انه وقت ضيق بالحساب المعاصر ما بين ساعة وعشر دقائق الى ساعة وثلث او تزيد قليلا فهو وقت متسع

51
00:20:01.100 --> 00:20:25.450
هذا في في في منطقتنا. هذا وقت آآ المغرب ثم يليه وقت الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل بماله يعني يلي وقت المغرب وهو مغيب الشفق الاحمر وهو الذي ينتهي عند مغيب الشفق الاحمر

52
00:20:26.750 --> 00:20:51.250
العشاء الى ثلث الليل اي الى مضيف ثلث الليل وطريق حسابه ان تقسم عدد ساعات الليل على ثلاثة وتضيف الناتج الى وقت الغروب فيتبين لك منتهى ثلث الليل فاذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة

53
00:20:51.300 --> 00:21:14.400
والليل اه بنت عشرة ساعة فثلث الليل يكون متى اثنعش على ثلاثة اربعة تضيف اربعة الى ست الى ستة يكون ثلث الليل الساعة العاشرة من ثلث الليل الساعة العاشرة فقوله ثم

54
00:21:14.650 --> 00:21:37.200
آآ ثم يليه الوقت المختار للعشاء هذا بيان اول وقت العشاء المختار وهو كما تقدم في صلاة العصر الوقت الذي يجوز تأخير الصلاة اليه وكله محل لفعل الصلاة الى ثلث الليل

55
00:21:40.350 --> 00:21:57.600
ثم يأتي بعد ذلك وقت الظرورة قال ثم هو وقت ظرورة الى طلوع الفجر ثم هو يعني الوقت المتبقي وقت ظرورة كصلاة العصر الى طلوع الفجر يعني يمتد الى طلوع الفجر

56
00:21:59.500 --> 00:22:21.500
ما ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان وقت صلاة العشاء ان وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر وان الوقت مقسوم الى اختيار

57
00:22:22.800 --> 00:22:40.100
واضطراب الاختيار الى ثلث الليل كما ذكر والاضطرار ما بعد ذلك الى طلوع الفجر وقيل ان وقت الاختيار ينتهي بنصف الليل لحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وفيه قال في وقت العشاء

58
00:22:40.550 --> 00:23:05.400
الى نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط وهذا القول اقرب الى الصواب ان وقت الاختيار لصلاة العشاء يمتد الى نصف الليل الاوسط ما بعده جمهور العلماء يعدونه وقت اضطرار وضرورة

59
00:23:05.600 --> 00:23:25.550
وذهب طائفة من اهل العلم الى انه ليس وقتا للصلاة فينتهي وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل فليس للعشاء وقتان بل هو وقت واحد من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل

60
00:23:29.000 --> 00:23:49.600
الجمهور استدلوا لما ذهبوا اليه من ان بقية الليل من وقت صلاة العشاء اضطرارا بحديث ابي قتادة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط

61
00:23:49.850 --> 00:24:09.500
في اليقظة ان يؤخر الصلاة الى ان يدخل وقت الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى قالوا وهذا يدل على انه ليس بين الصلوات فارق الا ما دل عليه الاجماع

62
00:24:09.700 --> 00:24:32.950
والاجماع دل على ان الفجر منفصل عن الظهر وانه ينتهي بطلوع الشمس فليس وقتا للصلاة لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس بخلاف العشاء فانه ليس ثمة دليل صريح في انه ينتهي

63
00:24:34.350 --> 00:25:01.050
منتصف الليل او بثلث الليل بل الحديث يدل على انه وقت متصل الى طلوع الفجر. وما ذكروه له وجه وعليه جماهير العلماء الا ان الاحوط ان يأخذ الانسان بالقول الاول

64
00:25:01.700 --> 00:25:18.450
من ان وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل لانه الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو حيث قال في بيان وقت العشاء قال الى نصف الليل الاوسط ولم يميز بين

65
00:25:20.150 --> 00:25:48.150
وقت اختيار ووقت اضطرار لكن يقال انه ايضا قال في الحديث في صلاة العصر ثم صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ولم يذكر وقت اضطرار في الحديث وهو مما ثبت

66
00:25:48.800 --> 00:26:04.550
باحاديث اخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فدل ذلك على انه تابع للوقت على كل حال

67
00:26:05.100 --> 00:26:23.650
هذه الاوقات التي ذكرها العلماء للصلوات ومستندها كما ذكرت احاديث اصحها في بيان الاوقات مبدأ ومنتهى حديث جابر عند اصحاب السنن وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث

68
00:26:23.800 --> 00:26:45.350
ابي برزة وفي حديث جابر في الصحيح فيها احاديث عديدة ذكرت الاوقات ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ان عد الاوقات الصلوات المكتوبات مبدئا ومنتهى قال ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام او ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام

69
00:26:45.800 --> 00:27:15.750
اي متى ما ادرك من وقت الصلوات المكتوبات قدر قول الله اكبر فقد ادرك الصلاة وذلك ان انه اوقع جزءا من الصلاة في الوقت فانسحب ذلك على ما بقي والقول الثاني

70
00:27:17.400 --> 00:27:38.250
طبعا هذا القول من مفردات مذهب الحنابلة والقول الثاني ومعنى مفردات مذهب الحنابلة يعني عن المذاهب الاربعة آآ في المذاهب الاربعة  قيل انه ليس من المفردات بل هو ايضا مذهب الامام مالك

71
00:27:38.600 --> 00:28:06.700
رحمه الله. وعلى كل حال ادراك الصلاة بتكبيرة الاحرام مستنده التعليل وانه ادرك جزءا من الصلاة في الوقت فيكون مدركا للصلاة وقال اخرون بل لا يدرك الصلاة الا بادراك ركعة في الوقت

72
00:28:07.100 --> 00:28:20.300
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح فجعل الادراك فجعل مناط الادراك

73
00:28:21.050 --> 00:28:51.700
ادراك ركعة وقال اخرون بل لا يدرك الا اذا ادرك من الوقت قدر فعل الصلاة الزمن الذي يتسع لفعل الصلاة  بكلها وهذا البحث يفيد في مسألتين مسألة طرق العذر وارتفاع المانع

74
00:28:54.300 --> 00:29:09.350
فاذا ادرك من الصلاة اول الوقت ادركت المرأة من الصلاة اول وقت قدر الله اكبر ثم حاضت فعلى المذهب يجب عليها القضاء اذا طهرت لانها ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام

75
00:29:12.800 --> 00:29:33.800
على القول بانه لا يجب الا اذا ادركت ركعة لا تدرك لا يجب عليها الا اذا ادركت ركعة من الصلاة على القول بانه لا يجب الا اذا ادركت قدر فعل الصلاة وقتا يمكنها فعل الصلاة كاملة

76
00:29:34.150 --> 00:29:56.150
فانها لا يجب على القضاء الا اذا ادركت وقتا يتسع لفعل الصلاة هذا في ايش طرق العذر او المانع اما في ارتفاعه فكذلك اذا طهرت المرأة ولم يبق من وقت الصلاة الا

77
00:29:56.200 --> 00:30:22.950
قدر تكبيرة الاحرام فانه يلزمها تلزمه هذه الصلاة لانها طهرت وقد ادركت من الوقت طاهرة تكبيرة فيجب يجب عليها القضاء يجب عليها القضاء تغتسل وتقضي هذه الصلاة  اخرون قالوا لا يجب الا اذا ادركت

78
00:30:24.250 --> 00:30:42.300
قدر ركعة واخرون قالوا لا يجب الا اذا طهرت من الوقت بقدر فعل الصلاة فانه يلزمها. والاقرب والله تعالى اعلم ان مناط الادراكات هو الركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:30:43.400 --> 00:31:08.700
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهي المناطق الذي جعله الشارع لادراك الصلاة قال رحمه الله ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز يحرم اي لا يجوز ويأثم ان يؤخر الصلاة عن وقت الجواز

80
00:31:10.100 --> 00:31:38.700
وهو في الظهر والمغرب والفجر وقت واحد وما في العصر والعشاء فهو في الوقت المختار فلا يجوز له ان يؤخر عن الوقت المختار في في العصر والعشاء واما في بقية الاوقات فالوقت واحد

81
00:31:39.900 --> 00:32:03.300
لا يجوز له ان يؤخر عن اخر الوقت وذلك ان الله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله امر باقامة الصلاة في اوقات بينها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب فعلها فيه

82
00:32:04.850 --> 00:32:32.450
قال رحمه الله ويجوز تأخير فعلها بالوقت مع العزم عليه هذا التقييد لما تقدم بين تأخير الصلاة عن وقت الجواز ثم بين حكم تأخير الصلاة في الوقت ذاته اي في وقت الجواز نفسه

83
00:32:32.700 --> 00:32:54.500
هناك تأخير عن وقت الجواز وهنا تأخير في وقت الجواز فالتأخير في وقت الجواز جائز شرط بشرط ان يكون عازما على الفعل والعزم على الفعل لا يحتاج الى استحضار انما هو هم القلب وهذا

84
00:32:57.550 --> 00:33:16.150
يكون من كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر يدرك ان الصلاة قد دخلت فهو في قلبها انه سيصلي هذه الصلاة ولو لم يبادر اليها من اول الوقت فقولهم العزم في

85
00:33:17.450 --> 00:33:43.550
الظاهر انه في حق كل مسلم يعني الظاهر ان ان العزم حاصل من كل مسلم يريد فعل الصلاة لكن ان كان لا يريد فعلها فهذا يأثم بالتأخير وهذا محل تأمل يعني لانه اذا كان

86
00:33:44.350 --> 00:34:05.750
اشتراط العزم على الفعل مطلوب من اول الوقت فمعنى ان من لم يعزم على فعلها من اول الوقت يكون اثما مع ان الله رخص في الوقت كله ان تفعل الصلاة في اوله او اخره

87
00:34:08.000 --> 00:34:22.800
على كل حال المسألة يعني آآ قد يعتريها بعض النقاء او قد يرد عليها بعض النقاش  لا ريب ان المؤمن عازم على فعل الصلاة في وقتها اذا علم بها. قال رحمه الله

88
00:34:23.400 --> 00:34:44.650
والصلوات عندكم كذا ها نعم قال رحمه الله والصلاة في اول الوقت افضل. بعد ان ذكر حكم التأخير وشرط الجواز فيه ذكر الصلوات الذكر الافضل في الصلاة وانه فعلها في اول الوقت

89
00:34:45.350 --> 00:35:03.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها الا ان الا انه استثنى من ذلك صلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء

90
00:35:04.050 --> 00:35:33.438
الى ثلث الليل وصلاة المغرب لمن كان حاجا حتى يصل مزدلفة هذه ثلاثة مواضع استثنى العلماء فيها افضلية الصلاة في اول الوقت. نقف على قوله وتحصل الفظيلة