قدر ركعة واخرون قالوا لا يجب الا اذا طهرت من الوقت بقدر فعل الصلاة فانه يلزمها. والاقرب والله تعالى اعلم ان مناط الادراكات هو الركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب شروط الصلاة. وهي تسعة الاسلام والعقل والتمييز. وكذا مع القدرة الخامس دخول الوقت فوقت الظهر من من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوج سوى ظل الزوال هو ازدوان الزوال ثم يليه ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء الله عليك حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة الى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى الى ثلث الليل. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. والصلاة اول الوقت افضل. وتحصل الفظيلة بالتأهب باول الوقت. طيب. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا باب شروط الصلاة اتى به المؤلف رحمه الله بعد ما يتعلق باحكام الاذان والاقامة ذلك ان شروط الصلاة تتقدمها فقدم ذكرها قبل بيان احكامها وهي مطلوبة الاصل في الفرض والنفل اي شروط مطلوبة في كل صلاة سواء كانت آآ فرضا او نفلا وهذا في غالب الشروط والا فمنها ما يختص بالمكتوبة كما سيأتي يقول رحمه الله باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط وتقدم ان الشرط هو العلامة وهو في الاصطلاح ما لا بد منه لصحة العمل ويعرفه الفقهاء بانه ما يلزم آآ من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا التعريف الاصطلاحي عند الاصوليين او عند غالبهم للشرط وهو في المختصر ما لا تصح العبادة الا به ويتقدم العبادة ويستمر حكمها اي هذه الشروط عبادة الشروط تتقدم العبادة ويستمر حكمها استصحابا في اثنائها والصلاة هنا يشمل جميع الصلوات سواء كانت مفروضة او مستحبة نافلة الا انه يستثنى هذا في بعض الشروط قال رحمه الله وهي تسعة ثم عد منها فقال الاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط التكليف والخطاب وهي في كل العبادات. عدا التمييز فان في الحج فانه لا يشترط على الصحيح وكذا في الزكاة فانه لا يشترط على الصحيح لان الزكاة حق في المال فالحج يصح من غير المميز كما ان الزكاة تخرج من مال الصغير ولو لم يكن مميزا و كذلك العقل يجب في الماء الزكاة تجب في المال ولو كان ما لا مجنون قال وكذا الطهارة بعض العلماء يذكر هذه الشروط ويقول هي مشترطة في كل العبادات بناء على الغالب ولا يقف عند الاستثناءات لكن الاستثناءات تعرف الاستقراء وهي محدودة. قال رحمه الله وكذا الطهارة وهذا رابع ما ذكر من الشروط وقد تقدم بيان الطهارة والمقصود بالطهارة هنا المقصود نوعاها الطهارة من الاخباث والطهارة من الانجاس رفع الحدث وازالة الخبث قال مع القدرة قيد الطهارة لما تقدم؟ وهذا القيد في الحقيقة آآ معلوم وهو غير خاص بالطهارة بل في اه اكثر من شرط وجميع تكاليف الشريعة منوطة بالقدرة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال رحمه الله والخامس عندكم الخامس هكذا نعم دخول الوقت وهذا شرط في الصلوات المؤقتة التي لها وقت وليس في كل الصلوات فخرج بذلك النافلة المطلقة وخرج بذلك ايضا المقظيات الفوائت فان وقتها عند ذكرها والتمكن من فعلها فليس لها وقت محدد انما وقتها عند ذكرها والتمكن من فعلها ودخول الوقت يوصف بانه شرط ويوصف بانه سبب لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فيقول العلماء في الوقت للصلاة انه شرط وجوب وانه سبب سبب الوجوب وهذا مما تميز به الوقت عن سائر الشروط انه سبب وشرط وقد يجتمعان فالسبب يجتمع مع الشرط وقد ينفك عنه ومن صور اجتماع السبب مع الشرط الوقت في الصلوات المكتوبات فانه سبب الوجوب لقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس وهو شرط للوجوب بمعنى انه لا يصح ان يخرج الصلاة عن وقتها بل لا بد ان تكون الصلاة في الوقت فاجتمع فيه الوصفان ودليل ذلك هو قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا وقد ذكر الله تعالى اوقات الصلوات اجمالا في هذه الاية وذكرها ايضا في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون هذه الاية الكريمة ذكر الله تعالى فيها ايضا اوقات الصلوات وذكروا مواضع اخرى ذكر فيها اوقات الصلوات الخمس في في كتاب الله عز وجل الا ان تفصيل ذلك جاء في السنة واما اصل اشتراط الوقت للصلاة فهو في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتا بوقت وهو ما جاء بيان في في الايات التي ذكرت فكل هذه الايات تدل على ما ذكر رحمه الله من اشتراط الوقت للصلاة و تبين في الجملة اوقات الصلوات بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر اوقات الصلوات بالظهر وعلى هذا جرى غالب عمل اهل العلم فغالب العلماء في اوقات الصلوات يذكرون البداءة لصلاة الظهر يذكرون البداء بصلاة الظهر وعلة ذلك قالوا انه الوقت الذي ذكره الله اولا في القرآن فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس فاول ما ذكر الله من اوقات الصلاة الظهر. وكذلك قول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون العشي يطلق على صلاة العصر ويطلق على المغرب والعشاء فالايات محتملة لهذا المهم الدلالة في اه البداءة بالظهر هو قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وكذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل يعلمه اوقات الصلوات بدأ بصلاة الظهر و غالب الاحاديث التي ذكرت اوقات الصلوات ذكرت اوقات الصلاة مبتدئة بصلاة الظهر ولهذا جرى العلماء على ذكر صلاة الظهر اولا وقال اخرون بل يبدأ بصلاة الفجر لانها اول صلاة اليوم ولاجل ان يتحقق ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بالعد والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وذكر لذلك بعظ الاحاديث التي فيها البداءة بصلاة الفجر في عد اوقات الصلوات والامر في هذا قريب الذي عليه الاكثرون من اهل العلم هو البداءة بصلاة الظهر قال رحمه الله فوقت الظهر سميت هذه الصلاة بالظهر لانها لانه وقتها. وهكذا جمع الصلوات تسمى بالوقت الذي تفعل فيه. الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. هذه الاسماء للصلوات اخذت من الاوقات التي تفعل فيها قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال وذلك لما جاء في حديث ابي برزة الاسلمي وفي حديث عبد الله بن عامر وفي حديث جابر في وفي حديث ابن عباس ايضا في اوقات الصلاة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر لما زالت الشمس في اليوم الثاني صلى الظهر لما صار ظل كل شيء مثله وقال له جبريل الصلاة ما بين هذين وكذا في حديث ابن عباس هذا في حديث جابر وفي حديث ابن عباس كذلك وقوله رحمه الله من الزوال اي من ميل الشمس من جهة المشرق الى المغرب وسمي هذا الوقت زوالا لان الشمس تنتقل اي من جهة المشرق الى جهة المغرب وهو معنى الزوال فالزوال هو الانتقال. تقول زال الشيء اي انتقل فلما انت قلت الشمس من جهة المشرق الى المغرب سمي هذا الوقت سمي هذا الوقت زوالا وقوله الى ان يصير ظل كل شيء مثله اي بطول الشيء سوى ظل الزوال اي باستثناء الظل الذي يتناهى اليه تناقص الظل وهو ما يسمى بفيئ الزوال او ظل الزوال ظل الزوال او هيئة زوال يظهر في كثير من مناطق الدنيا الا في الاماكن التي تكون الشمس فيها متعامدة على الشيء تعمدا تاما فلا يكون له ظل. حيث ان الظل يبدأ طويلة ثم يتناقص ويتقاصر حتى يبلغ حدا ثم يبدأ يزيد ويبقى قدر بعد انتهاء بعد انتهاء التناقص وقبل زيادة آآ وقبل بداية الزيادة في الظل يسمى هذا القدر من الظل الباقي يسمى ظل الزوال. يعني الظل الذي لا يذهب وقت الزوال ويسميه بعض العلماء فيؤ الزوال وانت اذا تنبهت لهذا وجدت انه في قدر من الظل لا يذهب عندما تتعامد الشمس على الارض وهذا يسمى او فيء الزوال فتستثني هذا وتحسب الطول فيما بعد هيئة زوال او ظل الزوال قال رحمه الله آآ وثم يليه الوقت المختار وآآ عد المؤلف او ذكر المؤلف لوقت صلاة الظهر لم يميز فيه بين اول الوقت واخره فهذا وقت واحد واما من حيث الفظيلة فانه سيأتي سنية تقديم الصلاة في اول وقتها قال ثم يليه اي يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر يليه يعني مباشرة دون فاصل. فاذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر والعصر له وقتان كما افاده كلام المؤلف الاول الوقت المختار وهو الذي يجوز للانسان ان ان يؤخر الصلاة فيه وسمي مختارا لان الشريعة اذنت فيه بان يؤخر بل للمصلي الاختيار في ان يصلي في اول هذا الوقت او اوسطه او اخره الوقت المختار قال ببيانه حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال هذا المنتهى اما المبدأ فهو معلوم من قوله ثم يليه وهو مصير ظل كل شيء مثله عدا ظل الزوال فهذا هو الوقت المقترح هذا حد الوقت المختار في صلاة العصر بعد ذلك يأتي وقت الظرورة في صلاة العصر قال فيه رحمه الله ثم هو وقت ظرورة الى الغروب ثم هو يعني الوقت المتبقي بعد ذلك الى غروب الشمس وقت ظرورة علم من كلام المؤلف رحمه الله ان الوقت المختار ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال القول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد ان ذلك يمتد الى اصفرار الشمس يعني يزيد على وقت مصير ظل كل شيء مثليه ولا تعارض بين الحديثين لانه في بعض الاحيان يكون مصير ظل كل شيء مثليه زمن اصفرار الشمس في بعض الاوقات وفي بعضها يكون اصفرار الشمس بعد مصير ظل كل شيء ظل كل شيء مثليه وعليه فانه لا معارضة بين الحديثين فيما يظهر والله تعالى اعلم ولو كان ثمة آآ آآ ما يكون اختلافا يؤخذ بالزائد لان اصفرار الشمس بعد مصير ظل كل شيء مثليه وقد جاء في حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه وهذا هو الراجح والاقرب اما ما ذكره المؤلف رحمه الله فهو المذهب من ان وقت الاختيار في العصر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال وهو وقت قريب لماذا سمي الوقت بعد ذلك وقت ظرورة لانه لا يجوز التأخير اليه الا لضرورة لا يجوز التأخير اليه الا لضرورة وينبغي ان يعلم ان الظرورة هي ما لا يتمكن الانسان من الانفكاك عنه يكون فيها فيها في ذلك مضطرا وليس المقصود بالظرورة الحاجة انما الظرورة التي لا يتمكن فيها الانسان من الفعل لوجود ما يمنع قال رحمه الله ثم يليه وقت المغرب ان يلي وقت العصر ب نوع ايه؟ الضرورة والاختيار وقت المغرب والمغرب هو وقت سقوط الشمس في جهة المغرب وقت سقوط قرص الشمس في جهة المغرب. هذا اوله وسمي بذلك لانه وقت غروب الشمس ومنتهى ومنتهى وقت صلاة المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر حتى يغيب الشفق الاحمر يعني من سقوط الشمس من تلاشي وذهاب حاجب الشمس الاعلى الى مصير الى الى مغيب الشفق الاحمر هذا كله وقت المغرب وهو وقت متسع لا كما يتصوره بعض الناس انه وقت ضيق بالحساب المعاصر ما بين ساعة وعشر دقائق الى ساعة وثلث او تزيد قليلا فهو وقت متسع هذا في في في منطقتنا. هذا وقت آآ المغرب ثم يليه وقت الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل بماله يعني يلي وقت المغرب وهو مغيب الشفق الاحمر وهو الذي ينتهي عند مغيب الشفق الاحمر العشاء الى ثلث الليل اي الى مضيف ثلث الليل وطريق حسابه ان تقسم عدد ساعات الليل على ثلاثة وتضيف الناتج الى وقت الغروب فيتبين لك منتهى ثلث الليل فاذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة والليل اه بنت عشرة ساعة فثلث الليل يكون متى اثنعش على ثلاثة اربعة تضيف اربعة الى ست الى ستة يكون ثلث الليل الساعة العاشرة من ثلث الليل الساعة العاشرة فقوله ثم آآ ثم يليه الوقت المختار للعشاء هذا بيان اول وقت العشاء المختار وهو كما تقدم في صلاة العصر الوقت الذي يجوز تأخير الصلاة اليه وكله محل لفعل الصلاة الى ثلث الليل ثم يأتي بعد ذلك وقت الظرورة قال ثم هو وقت ظرورة الى طلوع الفجر ثم هو يعني الوقت المتبقي وقت ظرورة كصلاة العصر الى طلوع الفجر يعني يمتد الى طلوع الفجر ما ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان وقت صلاة العشاء ان وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر وان الوقت مقسوم الى اختيار واضطراب الاختيار الى ثلث الليل كما ذكر والاضطرار ما بعد ذلك الى طلوع الفجر وقيل ان وقت الاختيار ينتهي بنصف الليل لحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وفيه قال في وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط وهذا القول اقرب الى الصواب ان وقت الاختيار لصلاة العشاء يمتد الى نصف الليل الاوسط ما بعده جمهور العلماء يعدونه وقت اضطرار وضرورة وذهب طائفة من اهل العلم الى انه ليس وقتا للصلاة فينتهي وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل فليس للعشاء وقتان بل هو وقت واحد من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل الجمهور استدلوا لما ذهبوا اليه من ان بقية الليل من وقت صلاة العشاء اضطرارا بحديث ابي قتادة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان يؤخر الصلاة الى ان يدخل وقت الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى قالوا وهذا يدل على انه ليس بين الصلوات فارق الا ما دل عليه الاجماع والاجماع دل على ان الفجر منفصل عن الظهر وانه ينتهي بطلوع الشمس فليس وقتا للصلاة لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس بخلاف العشاء فانه ليس ثمة دليل صريح في انه ينتهي منتصف الليل او بثلث الليل بل الحديث يدل على انه وقت متصل الى طلوع الفجر. وما ذكروه له وجه وعليه جماهير العلماء الا ان الاحوط ان يأخذ الانسان بالقول الاول من ان وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل لانه الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو حيث قال في بيان وقت العشاء قال الى نصف الليل الاوسط ولم يميز بين وقت اختيار ووقت اضطرار لكن يقال انه ايضا قال في الحديث في صلاة العصر ثم صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ولم يذكر وقت اضطرار في الحديث وهو مما ثبت باحاديث اخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فدل ذلك على انه تابع للوقت على كل حال هذه الاوقات التي ذكرها العلماء للصلوات ومستندها كما ذكرت احاديث اصحها في بيان الاوقات مبدأ ومنتهى حديث جابر عند اصحاب السنن وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث ابي برزة وفي حديث جابر في الصحيح فيها احاديث عديدة ذكرت الاوقات ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ان عد الاوقات الصلوات المكتوبات مبدئا ومنتهى قال ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام او ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام اي متى ما ادرك من وقت الصلوات المكتوبات قدر قول الله اكبر فقد ادرك الصلاة وذلك ان انه اوقع جزءا من الصلاة في الوقت فانسحب ذلك على ما بقي والقول الثاني طبعا هذا القول من مفردات مذهب الحنابلة والقول الثاني ومعنى مفردات مذهب الحنابلة يعني عن المذاهب الاربعة آآ في المذاهب الاربعة قيل انه ليس من المفردات بل هو ايضا مذهب الامام مالك رحمه الله. وعلى كل حال ادراك الصلاة بتكبيرة الاحرام مستنده التعليل وانه ادرك جزءا من الصلاة في الوقت فيكون مدركا للصلاة وقال اخرون بل لا يدرك الصلاة الا بادراك ركعة في الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح فجعل الادراك فجعل مناط الادراك ادراك ركعة وقال اخرون بل لا يدرك الا اذا ادرك من الوقت قدر فعل الصلاة الزمن الذي يتسع لفعل الصلاة بكلها وهذا البحث يفيد في مسألتين مسألة طرق العذر وارتفاع المانع فاذا ادرك من الصلاة اول الوقت ادركت المرأة من الصلاة اول وقت قدر الله اكبر ثم حاضت فعلى المذهب يجب عليها القضاء اذا طهرت لانها ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام على القول بانه لا يجب الا اذا ادركت ركعة لا تدرك لا يجب عليها الا اذا ادركت ركعة من الصلاة على القول بانه لا يجب الا اذا ادركت قدر فعل الصلاة وقتا يمكنها فعل الصلاة كاملة فانها لا يجب على القضاء الا اذا ادركت وقتا يتسع لفعل الصلاة هذا في ايش طرق العذر او المانع اما في ارتفاعه فكذلك اذا طهرت المرأة ولم يبق من وقت الصلاة الا قدر تكبيرة الاحرام فانه يلزمها تلزمه هذه الصلاة لانها طهرت وقد ادركت من الوقت طاهرة تكبيرة فيجب يجب عليها القضاء يجب عليها القضاء تغتسل وتقضي هذه الصلاة اخرون قالوا لا يجب الا اذا ادركت من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهي المناطق الذي جعله الشارع لادراك الصلاة قال رحمه الله ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز يحرم اي لا يجوز ويأثم ان يؤخر الصلاة عن وقت الجواز وهو في الظهر والمغرب والفجر وقت واحد وما في العصر والعشاء فهو في الوقت المختار فلا يجوز له ان يؤخر عن الوقت المختار في في العصر والعشاء واما في بقية الاوقات فالوقت واحد لا يجوز له ان يؤخر عن اخر الوقت وذلك ان الله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله امر باقامة الصلاة في اوقات بينها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب فعلها فيه قال رحمه الله ويجوز تأخير فعلها بالوقت مع العزم عليه هذا التقييد لما تقدم بين تأخير الصلاة عن وقت الجواز ثم بين حكم تأخير الصلاة في الوقت ذاته اي في وقت الجواز نفسه هناك تأخير عن وقت الجواز وهنا تأخير في وقت الجواز فالتأخير في وقت الجواز جائز شرط بشرط ان يكون عازما على الفعل والعزم على الفعل لا يحتاج الى استحضار انما هو هم القلب وهذا يكون من كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر يدرك ان الصلاة قد دخلت فهو في قلبها انه سيصلي هذه الصلاة ولو لم يبادر اليها من اول الوقت فقولهم العزم في الظاهر انه في حق كل مسلم يعني الظاهر ان ان العزم حاصل من كل مسلم يريد فعل الصلاة لكن ان كان لا يريد فعلها فهذا يأثم بالتأخير وهذا محل تأمل يعني لانه اذا كان اشتراط العزم على الفعل مطلوب من اول الوقت فمعنى ان من لم يعزم على فعلها من اول الوقت يكون اثما مع ان الله رخص في الوقت كله ان تفعل الصلاة في اوله او اخره على كل حال المسألة يعني آآ قد يعتريها بعض النقاء او قد يرد عليها بعض النقاش لا ريب ان المؤمن عازم على فعل الصلاة في وقتها اذا علم بها. قال رحمه الله والصلوات عندكم كذا ها نعم قال رحمه الله والصلاة في اول الوقت افضل. بعد ان ذكر حكم التأخير وشرط الجواز فيه ذكر الصلوات الذكر الافضل في الصلاة وانه فعلها في اول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها الا ان الا انه استثنى من ذلك صلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء الى ثلث الليل وصلاة المغرب لمن كان حاجا حتى يصل مزدلفة هذه ثلاثة مواضع استثنى العلماء فيها افضلية الصلاة في اول الوقت. نقف على قوله وتحصل الفظيلة