الرابع وخرج منها الى منى في اليوم الثامن. وهذه اربعة ايام لكن هذا آآ استدلال واقع وحال لا يعلم انه مقصود لذاته بمعنى انه لو كان قد قدم في اليوم الثالث اكثر اربعة ايام او او ما يزيد ففي هذه الحال يقصر لانه ينتظر زوال المانع وكذا ما وكذا اذا حبس بمرض جاء الى بلد ومرض فيها ولم يتمكن من الرحيل ينتظر الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة. ولا يدري متى قظي او حبس ظلما ظلما او بمطر ولو اقام سنين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله في ما اتصل بصلاته على الاعذار في عذر السفر. وقد ذكر رحمه الله فيما يتصل بعذر السفر ما يقصر فيه من السفر ثم ختم هذا فصل ببيان الاحوال التي يتم فيها المسافر وقد ذكر جملة من الصور وعدها بعض الفقهاء فبلغ بها احدى وعشرين سورة يتم فيها المسافر آآ ذكر في اول ما ذكر قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. هذه السورة الاولى التي ذكرها المؤلف الصورة الثانية او صلى خلف من يتم الصورة الثالثة او لم ينوي القصر عند الاحرام السورة الرابعة او نوى اقامة اقامة مطلقة السورة السورة الخامسة او اكثر من اربعة ايام اي نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام السورة السادسة او اقام لحاجته وظن انها لا تنقظي الا بعد الاربعة الرابعة من السور التي ذكرها المؤلف رحمه الله او نوى اقامة مطلقة يقصد بالاقامة المطلقة غير المقيدة بزمان مخصوص انما اقامة غير محددة النهاية ينزل في بلد اما لعمل او لتجارة او آآ مصلحة وينوي الاقامة فيها دون تحديد ذلك بزمان. هذا المراد بالاقامة المطلقة قد يكون سنة سنتين ثلاث وقد يكون كل العمر هذا المقصود بالمطلقة التي لا تقيد بزمن مخصوص وذلك ان مثل هذا يعد مقيما في العرف ويخرج عن حد السفر لكونه قد قد قد اقام في هذا المكان اما الصورة الخامسة قال او اكثر من اربعة ايام. يعني نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام. وحدها بعضهم بقوله اي اكثر من عشرين صلاة المرجع في ذلك الى ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحديد ذلك باربعة ايام. والاصل الذي استندوا عليه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الواد الوداع. في اليوم فلن يقصر لانه سيزيد على خمسة ايام وهذا اه استدلال بما لا دليل فيه ولهذا التحديد تحديد الاقامة باربعة ايام او او بعشرين صلاة ليس عليه دليل انما هم نظروا الى اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وعدم قصره وقد ورد عنه اقامة اطول من هذا في فتح مكة فقام في فتح مكة قريبا من عشرين يوما واقام في تبوك تسعة عشر يوما او اكثر او اقل على حسب اختلاف اه المحددين والمقصود ان ذلك التحديد لا دليل عليه السورة السادسة كان يقصر في كل هذه المدة نعم كان يقصد صلى الله عليه وسلم في كل هذه المدة آآ السورة السادسة التي ترك التي يكون فيها المسافر اه التي لا يقصر فيها المسافر او اقام لحاجته وظن لانها لا تنقضي الا بعد الاربعة وذلك انه تقدم في السورة السابقة انه ان اقام اكثر من اربعة ايام نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فانه لا يقصر وكذلك ما اذا غلب على ظنه انه سيقيم هذه المدة لانه اذا تعذر اليقين فيكون الظن قائما مقام اليقين سورة السابعة من الصور التي ذكرها المؤلف وهي منصور اتمام المسافر او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها اخر الصلاة اي التي تجمع الى ما بعدها او التي آآ ولم ينوي الجمع او التي لا تجمع كان يؤخر مثلا العصر الى قبيل غروب الشمس بقدر يضيق الوقت عن ادائها ففي هذه الحال ليس له القصر بل يجب عليه الاتمام ومثله ما لو اخر الظهر من غير نية الجمع كما سيأتي فانه في هذه الحال ليس له ان يقصر والسبب في هذا انه لما ترك الصلاة في الوقت المتسع حتى ضاق الوقت وقع في المعصية القاص الرخصة ولا تحل الرخصة لمن عصى الله اذ لا اعانة له على معصيته جل في علاه هذا الوجه الذي عللوا به انه ان اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها فانه لا يقصر بل يصليها تماما انتهت الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي الصور التي يتم فيها المسافر. كم صورة ذكر ذكر سبعة صور وقد بلغها بعضهم كما ذكرت الى احدى وعشرين سورة. ولكن الذين بلغوها الى احدى وعشرين سورة بعظها يرجع الى بعظ يعني كثير من الصور التي لم تذكر لم يذكرها المؤلفة ذكرها غيره ترجع الى ما ذكر. مثال ذلك آآ اذا مر بوطنه سافر ثم مر بوطنه لحاجة او لغير حاجة فانه لا يقصر مثال مسافر خرج من البلد ثم رجع لحاجة الى البلد لا ينوي الاقامة الى بلده لا ينوي الاقامة انما حاجته ويخرج هذا ليس له القصر حتى يخرج فهذا يشبه ما ذكره يلزمه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر فكثير من الصور التي لم تذكر اه لم يذكرها المؤلف ترجع الى ما ذكره رحمه الله قال رحمه الله بعد ذلك ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق الاربعة تقدم انه ان نوى اقامة مطلقة او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه واولوى اقامة يظن انها تتجاوز الاربعة ايام لحاجة فانه لا يقصر كما تقدم والمؤلف هنا يقول ويقصد ان قام لحاجة بلا نية بلا نية اقامة فوق الاربعة يعني هو لا ينوي الاقامة هو ينوي البقاء حتى تنقضي حاجته في يوم في يومين في ثلاثة لا يدري متى تنقضي حاجته ففي هذه الحال ولا يغلب على ظنها انها تتجاوز الاربعة ايام لانه لو لو غلب على ظني انها ستتجاوز اربعة ايام او ان حاجته لا تنقضي في اربعة ايام كان من الصور المتقدم ذكرها وهي صور اتمام المسافر قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق الاربعة ولا يدري متى تنقضي هذي الصورة الاولى التي يقصر فيها مع طول اقامته ولو تجاوز اربعة ايام فهذا الكلام من المؤلف يشبه الاستثناء من الصور التي تقدمت وهي سورة او اكثر من اربعة ايام فيقصر ان اقام اكثر من اربعة ايام اذا كان لا ينوي الاقامة ولا يدري متى تنقضي حاجته. لا يدري يعني لا يعلم. اما اذا كان يعلم او غلب على ظنه فانه تقدم انه لا يقصد وفي تلك الصور او حبس ظلما حبس ظلما اي بغير حق سواء كان حبسه بالا يخرج من هذا المكان او كان حبسه في مكان مخصوص او بمطر حبس بمطر يعني منع من الخروج لوجود سيول. لا يدري متى تنقضي. قد تنتهي يوم يومين او ثلج او نحو او نحوه من اه العوارض المانعة قال ولو اقام سنين يعني ولو كانت اقامته ممتدة ما دام انه لم ينوي الاقامة ويتربص وقت الخروج هذا ما يتصل ودفع الحرج الصورة الخاء الرابعة لعجز عن الطهارة لكل صلاة اي يباح الجمع للعاجز عن الطهارة سواء كانت الطهارة بالماء او بالتيمم لا فرق لكل صلاة فاذا عجز عن التيمم لكل صلاة او عجز عن ما ذكره المؤلف رحمه الله في العذر الثاني من اعذار المعذار المتعلقة بالصلاة وهو عذر السفر وذكر فيه اولا القصر ثم اتبعه بذكر ما يتعلق باحكام الجمع وهو متصل بالسفر وبغيره من الاعذار. يقول رحمه الله فصله في حكم الجمع فصل يباح الجمع يباح بسفر نعم احسن الله اليكم كمل فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضع لمشقة لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جمع ويختصوا بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة. بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. وان يوجد العذر عند افتتاحهما ان يستمر الى الى فراغ الثانية وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى او او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح. هذا الفصل في احكام الجمع وبدأه رحم الله بذكر الاحوال التي يباح فيها الجمع وقد ذكر جملة من الصور التي يباح فيها الجمع وبلغها بعضهم ثمان ثمان حالات يجوز فيها الجمع والمؤلف لم يستوعب كل الحالات انما ذكر اصول ما يباح به الجمع اولا يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما هذا السبب الاول وهو السفر كان المبيحات الجمع السفر لكن قيده بسفر القصر يعني بسفر يبيع في القصر لان السفر نوعان منه ما يبيح القصر ومنه ما لا يبيح القصر والمقصود بالسفر الذي يمحي القصر من حيث موضوعه فلا يكون حراما ومن حيث مدته فلا بد ان يكون فيما دون اربعة ايام آآ ومن حيث آآ مسافته لابد ان يأتي بالمسافة التي ذكروها وهي اربعة برد يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشائين يعني المغرب والعشاء وهما المغرب والعشاء بوقت احداهما فيكون الوقتان وقتا واحدا. في اول الوقت وفي اوسطه وفي اخره هذا السبب الاول من الاسباب المبيحة للجمع والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه جمع صلى الله عليه وسلم نازلا وسائرا نازلا في تبوك وسائرا في عدة اسفار صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله يباح اي لا يمنع. واما ما يتعلق السنية فالذي فالجمع يسن عند الحاجة واما اذا لم يكن حاجة فالافضل ان يأتي بكل صلاة في وقتها ولو كان مسافرا الحالة الثانية قال ويباح لمقيم وبه يتبين ان الجمع ليس من خصائص السفر بل يكون في حال السفر وفي حال الاقامة. وذكر ذلك بقوله ويباح لمقيم غير مسافر مريض هذا الوصف المبيح وهو المرض يلحقه بتركه مشقة يلحقه اي يلحق المريض بتركه اي بترك الجمع مشقة والمشقة هنا اما زيادة المرض واما تأخر البرء واما معاناة المرض بالم ونحوه فكل هذه الصور الثلاثة تندرج في المشقة فاذا كان يتأخر برؤه اذا كان يزيد مرضه بترك الجمع اذا كان يتألم تألما يزيد على على المعتاد فانه يباح له الجمع الصورة الثالثة والدليل على هذا الدليل على اباحته للمرض. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو في المدينة من غير خوف ولا مطر وسئل ابن عباس عن هذا فاجاب قال اراد الا يحرج امته يعني اراد ان لا يلحق امته حرجا بالصلاة في وقتها وذلك بالاذن بان يصلي الصلاتين في وقت واحد فاراد دفع الحرج فكل ما يكون سببا للحرج ومنه المرض كان يؤذن فيه بالجمع قال رحمه الله ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة هذي الصورة الثالثة من السور الجمع جمع المرضع التي تشتغل بالرضاعة لمشقة كثرة النجاسة اي مشقة تطهيرها لكل صلاة وذلك بسبب معاناتها لما يكون من النجاسة التي تصيبها بسبب ترجيع الصغير ونحو ذلك والعلة في هذا كالعلة في السابق وهو دفع المشقة الوضوء لكل صلاة فانه يباح له الجم دفعا للمشقة والحرج الصورة الخامسة من السور التي ذكرها المؤلف قال ولعذر او شغل هذان سببان لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة هذا الخامس عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسي وسيأتي الخوف او حرمته او ماله او لشغل هذا السبب السادس يبيح ترك الجمعة والجماعة والشغل هنا هو ما لا يمكن التخلص منه مما يلحق الانسان ظرر بتركه في معاشه هذا ضابط الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة اللي له شغل يتضرر في معاشه بتركه فان كان لا يتضرر في معاشه بتركه انما انما يقل كسبه كالبائع مثلا فهنا يقال له هذا ليس من الشغل الذي يؤذن فيه بترك الجمعة والجماعة انما الشغل الذي آآ يبيح ترك الجمعة والجماعة هو الذي يلحق الانسان ضرر في معاشه لو تركه ها يعني ضرر يلحقه او من يقوته اذا كان آآ يقوت احد. المقصود آآ ان يكون هناك ظرر ترك هذا الشغل في نفسه او من تلزمه نفقته ونحو ذلك. قال اه رحمه الله بعد ذلك قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته بعد ان ذكر ما يبيحه جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء انتقل الى بيان الحالة التي يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. فكل الاحوال السابقة وهي كم حال وهي ست احوال وهي ست احوال يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الحالة السابعة التي ذكرها تختص العشاء يعني المغرب والعشاء قال ويقتص بجواز جمع العشائين يعني دون الظهر والعصر ولو صلى ببيته ثلج وجليد وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب توجد معه وتوجد معه مشقة فهذا العذر وهو ما يتعلق بالثلج والجليد والوحل والريح الشديدة انما والمطر يبل الثياب انما يبيح الجمع بين المغرب طب والعشاء دون الظهر والعصر وذلك ان المشقة بهذه الاشياء المذكورة من الثلج والجليد والوحل والريح الشديدة انما تكون في الظلمة وهي وقت صلاة المغرب والعشاء. اما في الظهر والعصر فان المشقة في ذلك محتملة فمناط التمييز بينهما اي بين بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء انما هو تحقيق مناطق المشقة فلما كانت المشقة في المغرب والعشاء ظاهرة اباحوا الجمع. واما في الظهر والعصر فلم يبيحوا لعدم وجود المشقة والصواب ان المشقة قد تكون في صلاة الظهر والعصر كما تكون في المغرب والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما بل جمع بين الظهر والعصر بل جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وكان سبب ذلك ما بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله اراد الا يحرج امته اي اراد ان لا يلحقها الحرج فكل ما يلحق فيه الامة حرج فانه مما يؤذن فيه بالجمع لا فرق في ذلك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الاحوال انتقل فقال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره الافضل ايهما الافضل ان يجمع تقديم او تأخير ينبغي اولا ان يعلم ان الاوقات في حال العذر ثلاثة اوقات الصلوات في حال عذر ثلاثة وفي حال الساعة خمسة وعندما يقول ثلاثة يعني ان الوقت واحد للفجر ووقت واحد للظهر والعصر ووقت واحد للمغرب والعشاء فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في اول الوقت وفي اوسطه وفي اخره دون تحر للاول او للاخر وانما البحث في الافظلية هل الافضل ان يقدم في الجمع او يؤخر؟ قال والافضل فعل الارفق العلة في ذلك ان الجمع انما شرع لدفع المشقة وحصول الرفق فكان الافضل ما يحقق ذلك على وجه الكمال ولهذا قال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. ثم ذكر شروط الجمع في الاولى والجمع في الثانية اجعلوا غدا ان شاء الله