وقيل هو فلم يبطل بالكلية على هذا الحضور هل هذه مسألة ممكنة؟ اه قال لك ممكنا كما في مبطل او جبل ثقال للتنفل هل كما في مبطل مثال لماذا؟ كا كا اراد المعرف على جواز الاقدام والناسخ دل على جواز الاحجام فاستفيد من مجموعهما اي الامر وناسخه ماذا جواز الاقلام والاحجاب وهذا هو رفض الحرج. رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والتركيب. ان فعل ثلاثة احوال وموجود بواجب قد استقى به وجوه قال رحمه الله الشتا كان نسخ للوجوب عند القاضي. هاديك الشبيه رحمه الله كما اشرت اليه في اخر الدرس الماضي واش تشويه لهذا القول الذي قال به القاضي ابو بكر القاضي عبد الوهاب باخر قول من الاغوال التي ذكرت في في مسألة ورود النهي بعد الوجوب. اخر قول كنا ذكرناه في مسألة ورود الذي بعد وانه لاسقاط لاسقاط الوجود يدل على رفع الوجوب الى ما كان عليه قبل قبل شبه رحمه الله هذا القول بقول القاضي رحمه الله مسألة اخرى وهي نسخ الوجود لذا نسخ الوجوب في مسألة ما فما معنى ذلك؟ ما معنى نسخ الوجوه؟ اذا نسخ الوجوه فما الذي يثبت من الاحكام؟ هل يثبت الناس الجواز او الاباحة او الكراهة بخلاف كما سيأتي فالقول الرابع في المسألة التي سبقت يشبه قول القاضي عبد الوهاب في مسألة نسخ الوجوه الذي الذي سنتطرق اليه الان والموالف استطرادا فقط ذكره رحمه الله استطرادا. وان نفل علاقة له بالامر. لا علاقة مطلقة المقصد ليس هذا الباب اه محل ذكري وانما يذكر هذا المحسن في باب النسخ اذا نسخ الواجب فما الحكم الذي يثبت؟ ذكره في باب الناس. ذكره المؤلف رحمه الله فقط لمسألة واحدة وهي مشاركة قوم القاضي عبد الوهاب اه في مسألة نسخ الوجوه لقول من قال بان الامر بان النهي بعد الوجوب انما هو اسقاط الوجود فقال لك هذا القوم الرابع الاخير مثله مثل قول القاضي عبد الوهاب في مسألة نسخ لاحظنا لاش كنا كنقولو حنا المبحث اللي كيهمنا اش هو؟ ورود النهي بعد الوجوب. النهي النهي بعد الوجود. فمنهم من قال مما يدل على التحريم ومنهم من قال ما يدل على الإباحة ومنهم من قال ما يدل على الكراهة الشاهد الرابع ومنهم من قال انه يدل على ومنهم من قال انه يدل على رفع الوجوه فيرجع حكم ذلك الشيء ما كان عليه قبل الوجوب. هذا القول الرابع وهو ان حكم ذلك الشيء يرجع الى ما كان عليه قبل الوجوب مثله مثل قول القاضي عبد الوهاب في مسألة اخرى ماشي فهاد المسألة فواحد المسألة خرى اللي هي نسخ الوجود باش تنسخ الوجوه باش بالنهي؟ لا ماشي هذا هو المقصود هادي مسألة اخرى اعم اذا نسخ الواجب كما لو قال سارعوا نسخت وجوب كذا وكذا. او رفعت كذا وكذا. فلو قال الشارع مثلا نسخت وجوب كذا او رفعت وجوب كذا فما الحكم الذي يثبت عند القاضي عبد الوهاب سوى؟ رفع الوجوب هو نفس القول الذي قيل في هذه المسألة. لاحظوا لو قال الشارع مسخت كاين شي نهي انا؟ ما كاين تا شي نهي. الشارع قال مسختو وجوبا كذا. رفعت وجوب كذا او اجمع السلف على ان هذا النصاب ناسخ لوجوب كذا وكذا. ساهل الكلام الآن. اذن المسألة ماشي هاد المسألة ديال لي وقعت سبب اجمع السلف على ان هذا الدليل ناسخ لوجوب كذا وكذا على اي شيء يحمله القاضي عبد الوهاب فهاد الناس خدي الوجوه كيقول معناه يفسره يقول القاضي معناه معنى مسخون اش؟ رفع الوجود اسقاطه ما معنى اسقاط الوجوب؟ اي ووجوع الحكم الى ما كان عليه قبل قبل هذا هو حاصل ما ذكره هذا القول الذي يقول به القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة قول القول الذي يقول به القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة قولا نرجو لا يقبله جلد المال التمويل. جلد المالكية على خلافه. اذا مرة اخرى كأننا الآن سنتدارس مسألة مستقلة خاصة واحد المسألة انا غنعنو بها الآن ونفتارسوها ونعرف الاحوال فيها حنا عيينا ندكرو ذكر ها هنا لماذا ذكرتنا؟ ما هي هذه المسألة هذه مسألة جنية ما معنى نسخ الوجوب؟ اذا نسخ الشارع وجوب شيء ما فما معنى ذلكم النسخ؟ او على اي شيء يدل النسخ؟ نسخ الوجوب يدل على اي او اي حكم يثبت به ما هو الحكم الذي يثبت بنسخ الوجود سهل المسألة في ذلك خلاف. القول الاول قال به القاضي عبدالوهاب. من المالكية رحمه الله. ماذا قال قاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي رحمه الله قال نسخ الوجوب معناه اش اسقاط الوجوه رفعه رجوع الحكم الى ما كان عليه قبل لا الوجوه او قل ابقىؤه شو تا هادي عبادة صحيحة؟ ابقاؤه على ما كان عليه قبل الوجود كلشي الوحيد هذا منع معنى نسخ مجيب عند القضاء على يعني لو كان هناك شيء ما واجبا على ثم نسخ الشارع وجوبا قال نسخت وجوبا كذا المسخ رفعت وجوبا عزمت وجوب كذا وكذا فما الحكم الذي يثبت بهذا النسخ؟ شنو غادي يبقى؟ على مذهب القاضي كيقول لك الى ما كان عليه قبل الوجوب. ابقى على ما كان عليه قبل الوجود. رفع قال لك هاد النسخ معناه ان الوجوب ترفع. شنو الحكم اللي بقى؟ هو الذي كان قبل الوجوب هذا القول الذي قال به القاضي عبد الوهاب المالكي اش؟ مرجوح خالفه فيه جمهور المالية وفاقا لغيره. جمهور المالكية لا يرضون بهذا القول. لا لا يقولون به كيقولو هاد القول ديال القاضي عبد الوهاب منا لا نرتضي لا لا نختاره وفاقا للجمهور الجمهور ايضا لا يرتضون هذا الكون لان هذا القول الذي قال به القاضي عبد الوهاب لن يقبله لا جمهور والمالكية ولا غيرهم. لا جمهور المالكية ولا غيرهم. ما قبله احد. فهم لماذا؟ لانهم يقولون النسخ للوجوب يدل على الجواز. كلهم كيقولو النسخ للوجوب يدل على الجواز نسخ الوجوب دال على ايش على الجواز. اذا قال الشارع مسخت وجوب كذا وكذا فانه يثبت جوازه جواز ذلك الشيء الذي نسخ الشارع وجوبا. لانه في الاصل كان واجبا اي يلزم فعله في الاصل يلزم المكلف ويجب عليه فعله. فنسخ الشارع هذا الالزام لما نسخ الالزام صار جاهزا. الا ان الجمهور اختلفوا في معنى الجواز. شوف لاحظوا الجمهور وقالوا ليه لا وانما النسخ للوجوب معناه اش؟ الجواز جواز الفعل ثم ما اختلفوا هم هاد الجمهور اللي ما وافقوش القاضي فكلامو اختلفوا فيما بينهم فاش اختلفوا في معنى الجواز هاد الجواز اللي كتقولوه نتوما شنا هو؟ فيه ثلاثة اقوال الجمهور منهم الجمهور من الجمهور من المالكية وفاقا لغيره. قالوا الجواز معناه رفع الحرج. قالوا معنى الجواز اش هو رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك. واضح الترتيب ديال المسألة واضح كيفاش حنا غادين؟ اذن الشاهد على ان الجماهير من المالكية وغيرهم لم يرتضوا قول القاضي عبد الوهاب قالوا له لا الوجوه ما كيدلش على رفع الوجوب وابقاء الأمر الى ما كان عليه قبل الوجوب علاش قالوا ليا على الجواز ثم هم اختلفوا فيه. فجمهورهم على ان ما جمعناه رفع الحرج. اش معنى رفع الحرج؟ اي رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والتركي. سواء كان الفعل مباحا او مندوبا كما قال القرافي وزاد المحلي او مكروها. لاحظوا معايا قلنا رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك بمعنى لو فعل الفاعل ذلك الشيء الذي كان واجب القدر لو فعله لما كان عليه حرج اي اثم ولو تركه لما كان عليه حرج. هذا رفع الحرج. عن الفاعل في الفعل والترك يصدق ماذا؟ قال القرافي يصدق على الاباحة وعلى الندب والمحل في شرح جميع الجوامع زاد والكراهة قال لك اباحة ولا تقول الكراهة كلها داخلة في رفع الحرج. لان رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك هناك رفع لا اثم عليه. فلو فعله او تركوه تركه ليعتم. وذلك صادق المباح واضح؟ سابق في ثلاثة احكام على قول القرف والمحل بجوج بالإباحة والندب زاد المحل والكراهية. كل هذه الاحكام الثلاثة فيها رفع من الحرج. اه كلها فيها رفع من الحرج عن الفاعل في الفعل والتابع سيجوز له الاقدام ويجوز له الاحجام. القرار رحمه الله قال لك جواز الاقدام والاحجام استفيد من الأمر ومن النسخ نعم جواز الإقدام والإحسان اخذ من الفعل من الامر ومن ناسخه. كيف ذلك؟ الامر الذي كان قبل النسخ لا لا يعاتب وان ترك لا يعاتب سواء كان ذلك الشيء مباحا او مندوبا او مكروها. اذا هذا القول اولا اكثر اعم اعم. اذن قالوا نسخ الوجوب يصدق بالمباح والمندوب والمكروه فقد يرفع وجوب الشيء واثبتوا مباحته او المنكرات والمقصود واش؟ رفع الحرج عن الفاعل في الفعل هو التربية او قل جواز الاقلام كيف ذلك واضح من اين استفيد؟ الامر على جواز والناسخ لنسخ الوجوه على شوف اسيدي فين قيل قد يعترض علينا الان بمثال فان قيل استقبال بيت المقدس نسخ ولم يبق معه الجواز ونتوما قلتو لها لاش؟ اذا نسخ الواجب يبقى الجواز ولا لا؟ واستقبال بيت المقدس في كان واجبا فنسخ هذا الوجوب ولم يبقى معه الجواز فلا يجوز بعد النسخ استقبال بيت المقدس ومن استقبل بيت المقدس متعمدا فقد فعل حراما. وصمته باطلة ولا لا؟ فالجواب عن هذا المثال ان عدم جواز الفعل استفيد من دليل اخر لا من مجرد النسخ عدم جواز الفعل هنا في مسألة استقبالية النقل استفيد من ادلة اخرى لا من الناسخ نفسه اما غي الناسخ بذاته لا يدل على عدم جواز الفعل وانما يدل اش؟ على جواز استقبال غير بيت المقدس. ففي البداية عليهم اش؟ استقبال بيت المقدس. ثم نسخ ذلك الوجوب. فبقي ما هو اعم. فدلت الادلة على على عدم جواز استقبال بيت المقدس. فهم الآن نعاودو باش نكملو الأقوال لأن دكرنا الآن اش؟ قول واحد في تفسير الجواز. اذن اقوم نسخ الوجوب القاضي عبد الوهاب خالف في معناه الجمهور فقال معنى نسخ الوجوب اش اسقاط الوجوب رفعه ورجوع الحكم الى ما كان عليه قبل الوجوب. المهم وكراهة واباحة الى اخره. وهذا القول قلت قول القاضي عبد الوهاب اش لا يرضاه جمهور المالكية وفاقا لغيرهم. اذن اش كيقولو لهاد الناس لي خالفو؟ قالك راه نسخ الوجوب يدل على جواز ثم اختلفوا في معناه فجمهورهم قال جواز واش؟ رفع الحرج عن الفاعل في الفعل ورفع الحرج الى سولناهم اش كيدخل في القرار اللي قال لك رفع الحرج يصدق بالاباحة والنبي المحلي في صلاة الجمعة نراها ايضا قال لك راه في الحرج كيدخل فيه الواجب والمندوبة هذا القول القول الأول ديال الجمهور هذا القول الأول للجمهور القول الثاني للجمهور قال لك الجواز معناه الإباحة قلنا فاش اختلفوا هما؟ في معنى الجواز القول الثاني قال اصحابه وهو قول البعض لانني قلت جمهور جمهوري قالوا بانه بان معناه رفع الحرج بعضهم قال معنى الجواز اش؟ الإباحة وعليه فلا يصدق بالندب والكراهة هذا الفرق بين القول الأول والثاني معايا اذا بعضهم قالك اذا نسخ الوجوب ثبتت الاباحة هنا هاد القول هذا قالك الشرع اذا نسخ وجوب شيء فالحكم الذي يثبت بعد نسخ الوجوه والإباحة فهمت القول الثالت لهؤلاء انفسهم قالوا معنى نسخ الوجوب اش؟ اثبات الندب. قالوا نسخ وجوب معناه الندب او تلقال الجواز معناه الندم الذين قالوا الإباحة دليلهم واضح القول الثاني اش قال اهله؟ اللي قالوا رفع الحرج بعدا اللولين واضح؟ قال الو لان المكلف قبل النسخ كان ملزما شوف الوجوب اش معناه؟ الالزام بالفعل طلب الشرع فين فيه الزام المكلف قبل النسخ كان ملزما بالفعل ثم لما نسخ الشارع الوجوب اش؟ ازال الحرج لان الالزام فيه كلفة ومشقة فيه نوع حرج فيه مشقة ولو كانت خفيفة فيه نوع الشقة ولو حرج مفهوم معايا فلما نسخ الانزال رفع الحرج هذا دليل الاولين القول الثاني لي قلنا الإباحة ما هو اصحابها قال لك لان الوجوب يدل على الطلب. والنسخ يرفع الطلب. واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير لأن التكليف يدور بين هذين لا واسطة بينهما. كل التكاليف اما طلب او تخيير. فإذا زال الطلب اهل القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا هو للندوة لقول قلة من اهل الاصول وقولهم استبعده بعضهم. والمؤلف رحمه الله ابدى له وجها. قال لك لا القول عنده وجه ماشي لا وجه له. اش قال اهله؟ قالوا والجواز معناه الندب. اذا نسخ الوجوب فانه يثبت الندب. بمعنى لو كان هناك فعل ما شنو علاقة هاد المسألة بمبحث الأمر؟ في الأصل لا تذكر هنا المسألة لا تذكر في وانما ذكرها المؤلف رحمه الله هنا فقط بامر وهو اش؟ شبه قول القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة بقول من قال ان النهي بعد الوجوب واجبا ثم نسخ الشارع وجوبا فيبقى لماذا؟ قالوا لان مع الوجوب يدل على الندب وزيادة. الوجوب فيه الندب وزيادة؟ نعم. فيه الندب وزيادة. شنو الزيادة اللي فيك؟ هي؟ الزام وكل منهما طلب الشارع فعلا الا ان الواجب فيه طلب الفعل جزما اذا الواجب فيه الندب زيادة فقالوا اذا نسخ لا ينسخ بالكلية وانما ينسخ زاد واذا نسخ ما زاد بقي الاصل فلا ينسخ بكلية نسخ الشارع شنو اللي نسخ لينا يدير الزام داك الجزم وبقى الاصل اللي هو النبي قلت هذا القول استبعده بعضهم والمؤلف رحمه الله ابدله وجها قالك راه كاين بعض المسائل الفقهية عندنا فالمذهب المالكي لي قريبة من هاد القول هادا عندنا بعض المسائل عندنا بعض الفروع في الفقه شبيهة بهذا القول فلا يستغرب منه ونسب الشارح هذا القول لشيخ الاسلام ابي العباس احمد ابن تيمية رحمه الله. في الادهر الاظهر انه يقصده ولانه اذا اطلق نقض ابن تيمية ينصرف الى شيخ الاسلام كما قال غير واحد من المحققين. اذا الشاهد نسينا هذا القول ابن تيمية وغيره انه واذا نسخ الوجوب بقي قلت الناظم رحمه الله قال لك توجد بعض الفروع الفقهية في المذهب عندنا شبيهة بهذا من ذلكم من كان يصلي فريضة وطرأ عليه مبطل للصلاة للفريضة فيجب عليه عندنا ان يتنقل من الفريضة الى النافلة وان يسلم من نافلة من ركعتين شفعا ان يسلم منا مثال ذلك كما لو دخل احد في صلاة العصر لما دخل يصلي صلاة العصر تذكر لم يصلي صلاة الظهر ففي الفروع عندنا تبطل صلاة العصر اذا تذكر منسية في حاضرة تبطل فيجب علي ان ينتقل من نيته الفضل الى نية النفل وان يسلم من ركعتين صلى الركعة الاولى يبدل النية داخل الصلاة ملي تفكرنا مصلناش الظهر ويحولها نافلة وفي الركعة الثانية يسلم من نافذته الشديد فهاد الفرع الفقهي الذي قال به بعض الفقهاء المذهب هاد الفرع الفقهي شبيه بهذا القول شبيه به لماذا؟ لأنه لما قرأ للفرد كما لو كما لو طلع ناسخ بحالا جا ناسخ ولكن لما طلع مبطل للفرد مابطلتش الكلية ايش؟ زال الزايد على الندب اللي هو فرضية ولكن البقية بقي الندب فصارت نافلة اذا فهذا القول لا يستغرب من قائله ملي كنقولو لا يستغرب من قائده ونثبت مثالا له في الفروع يشبهه هذا كيدل على انه اضعف الاقوال انه اقلها ونسب ابن تيمية نسبه له المؤلف رحمه الله. فهم اذا اذا نسخ الوجوه فما الذي يثبت من الاحكام؟ اذا كان فعل من الافعال واجبا ونسخ الشارع وجوبه قال رفعت وجوب كذا او نسخت او اجماع الصحابة على ان هذا الدليل ناسخ بوجوب كذا هذا مما يثبت به النسخ الاجماع والنص على النسخ ولو الى اخره وسيتدفى بالنسخ هذا من ما يفوت به الناس فما هو الحكم الذي يثبت؟ نعاودو باختصار اذا اش نسخ الوجوب فما الحكم الذي يثبت بعد نسخ الوجوه الذي مجموع الاقوال كان الا بغينا نجمعوه نلخصوها اربعة اقوال جمعوها كاملة تفصيلا يعني اربعة اقوال القول الاول قول القاضي عبد الوهاب منا اش قال؟ هو لاسقاط الوجوب او ابقاء على ما كان عليه قبل حلو هذا القوم الاول وهذا القول قلت ما مرجوع جدا الجمهور على خلافه القول الثاني وهو قول الاكثر ان انه يثبت رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك وذلك صادق ذباحة او او الكراهة على حسب. القول الثالث قال اهل الاباحة اذا نسخ وجوه اباحته القول الرابع اشار الناظم لهذه الاقوال في هذه الابيات الثلاثة تقديرها قال كان الناس خيري الوجوب عند القاضي كالنسخ الكاف حرف التشبيه ياك اسيدي قال رحمه الله كالنسخ للوجوب اي المشبه النسخ للوجوب هذا مشبه به هو المشبع هو قوله وقيل للابقاء على مكانة رجعوا لآخر شطر قبل هذه هذا البيت وهو قوله وقيل للابقاء على ما كان. قالك هاد القول اللي هو للابقاء على ما كان هاد القول هادا مالو؟ كانت نسخ للوجوب عند القاضي هذا القول كقول القاضي في مسألة اخرى وهي مسألة اش؟ مسخ موجود. مسألة نسخ الوجوب الخلاف فيها وفهمناها مزيان اذا سألتكم الان ما علاقة هذه المسألة التي تكلمنا عليها الان؟ بمبحث الامر حنا كندارسوا باب يدل على رفع الوجوه فهم؟ لما كان قوله شبيها لهذا القول ذكره ولذلك قال كالنسخ للوجود ولذا لا احسن في الشرح احسن في الشرح ان يترك هذا القول الأخير وقيل للإبقاء على ما كان ان الى ان يشرح مع مع هذا البيت الذي قبله كما فعل غير واحد من كان الشرح المسمى بمراقب الشعوب على مراقب السكوت فقد جمع هذا البيت الأخير مع البيت الذي بعده شرحه معه ليبين ان قوله كالنسخ فيه تشبيه لهذه المسألة اخر قول من الاقوال الاربعة في المسألة السابقة. ولكن المؤلف ملي ذكر قول القاضي قال كالنسخ بالوجوب عند القاضي بين ان هذا القول قول مرجوح ولذلك ذكر القول الراجح في المسألة بمعنى ماشي غشار لمسألة مشابهة بها وسكت قال لك كما قال القاضي ولكن القاضي لم نوافقه عليه واضح الكلام؟ قال رحمه الله ناس خيليل الوجوب عند القاضي قصده رحمه الله بالقاضي كما اشار اليه في شرحه هو القاضي عبدالوهاب البغدادي الملك والا فالاصل انه اذا اطلق القاضي فالمقصود به الباقي اللامي هذا المشهور في كتب الاصول وهذا الذي اعتمده بفتح الجوامع وغيره من اهل العلم ولكن الناضل بين مقصده في شرحنا من يشرح قال لك قاصد بقوله وهو يعرف اطلاق الوصوليين ماشي معارفينش عارفو بأنه متأخرون عن صاحب الجمع ويعلم ان صاحب الجمع اذا قال القاضي يقصد ابا بكر الباقي ولذا هو بين في شرحه انه قصد اش؟ القاضي عبد الوهاب. اذا قال فلنسخ للوجوب اي ايدام نسخ الوجوب يقول القاضي عبد الوهاب رجع الحكم الى ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم او اباحة او كراهة او نحو ذلك. واضح الكلام؟ اذا اطلاقه القاضي على عبد الوهاب هذا المشهور او هذا خلاف مشهور المشهور ولا سمعتي القاضي في كتب الأصول المراد الباقي له ثم قال وجلنا بذاك غير راض جلنا شكون المالكية لانه رحمه الله مالكي القصص وجلنا اي المالكية قلت وكذلك غيرهم ماشي غي المالكية وجلنا اي معاشر المالكية وكذا غيرنا غير المالكية مال هاد الناس المالكية هي وغيرهم غير راض الاصل غير راض واتى الياء وقفا لان ذلك لغة ما نقولوش ضرورة وانما هي لغة لغة صحيحة ثابتة الا انها قليلة الاستعمال. اللغة المشهورة انه اذا وقف على المنقوص الذي ليس معرفا بان يوقف عليه بالسكوت الاصل مش هذا هذا هو الغالب هادي هي اللغة المشهورة هذا الكثير في كلام العرب ويجوز لغة ماشي شدود او لا يجوز لغة اثبات الياء وقفا في المنقوص الذي لم تدخل عليه في الالفية نعم سبق بالالفية الا ما ادي ايش؟ لغة قليلة وهي جاهزة كما سبق وقد قرأ منها في المتواتر اذا قرأ بها في المتواتر الوقوف باثبات الياء في في المنقوص الذي لم تدخل عليه وبهذه هو صافي ياك المؤلف رحمه الله مشيا على هذه اللغة بلا ما نقول مشيا على تلك اللغة والا فلغة الجمهور اش خاصو يقول وجلنا بذاك غير ضاد. هذه لغة هذه لغة الاكبر. ويجوز بالنسبة قال رحمه الله وجلنا بذاك ما المقصود بقوله ذاك؟ ما قاله القاضي البغدادي عبد الوهاب رحمه الله غير راض اي لا نرضى بقوله اذن الى كنا ما راضيينش نقولو اش كنقولو حنا؟ نقول نحن معنى نسخ الوجوب اش؟ اثبات الجواب ثم اختلفنا في معناه قال بل هو اي نسخ الوجوب هو ايش؟ نسخ الاجور معناه عندنا اش؟ رفع الحرج في القول القوي وهو قول اكبر بل هو اش هو نسخ الوجوه معناه زيد رفع الحرج عن الفاعل من الفعل والترك زيد رجع في القول القوي الذي عليهم شهود بل هو رفع الحرج ونرجعو في القول القوي اذن بل هو اش مسخ الوجود معناه زيد رفع الحرج عن الفاعل من الفعل زيد فين القول القوي؟ في القوي في القول القوي علاش قال لك هذا القول القوي؟ الذي عليه واضح على القولون ديال من خالف القوم قال للإباحة لدى بعض ويجيء للإباحة لدى بعض يجيء اش الذي يجيء؟ نسخ الوجوه ويجيء نسخ الوجوب دالا على الاباحة لدى بعض في قول بعض اصولهم واضح الكلام؟ ويجيء الواجب اذا نسخ للإباحة لدى بعضنا. القول الثالث وقيل للذي وقيل هو للتدبير. اذا اذا كان للندب على هذا القول فلم يبطل الوجوب من كل نيتي لماذا؟ لان الوجوب ينظر من تحتهن دموع ففيه الندب زيادة شنو اللي تنسخ اذا؟ الزيادة اي قول قول بحالاش اسيدي نسخ الوجوب ويبقالنا مفحالاش قال كما في مبطل من المبطل طرأ على مصلي واجباته كما في مبطل طرأ على مصلي واجبته كما في مبطل طرأ على مصلي واجبة. لو وان مبطلا من المبطلات عرض وطرأ على من كان يصلي صلاة واجبة شنو الحكم؟ قال اوجب شناهو الذي اوجب ذلك المبطل هذاك المبطل يوجب على المصلي اوجب ذلك المبطل على المصلي اش؟ الانتقام قال من ماذا؟ من الفريضة للتنفل واضح التقدير؟ اوجب ذلك المبطل على المصلي زيد الانتقال قال لك النظير الانتقال من ماذا؟ من الفريضة الى ذلك اللام في قوله للتنفل بمعناه الى التنفل وعليه فيسلم من نافلة اي شفعي لا من فريضة لأنها بطلات غيولي السلام ديالو من نافلة التي فهمت؟ ولابد ان تكون شفعا ثلاثة يزيد الرابعة يزيد الثانية هذا فرع من الفروع لمن درس المذهب ثم قال فهمت المسألة؟ ثم قال رسول الله. وجوز التكليف. هذه المسألة اشرنا اليها مرارا فيما سبق وكنا سيأتي بحثها وهذا محل بحثها ان شاء الله وهي من المسائل المشهودة كذلك في العصور عنوانا. من المسائل المشهورة في الوصول عنوانا مسألة التكليف بالمحال هل يجوز التكليف بالمحال او هل يجوز التكليف بما لا يطاق بمعنى واحد المقصود بهما مبحث واحد وهو مسألة جواز التكليف بالمحال او قل ان شئت مسألة جواز التكليف بما لا يطاق المحال هو ما لا يطاق وما لا يطاق هو المحال راه مسألة وحدة غي بعضها هل يجوز التكليف بالمحال او بما لا يأتي ان شاء الله معنا هنا الان ايضاحها باذن الله تعالى ليزول ما فيها من الاجمال من جهة بعدا غير متصوروش كيقصدو بهاد المسألة وشناهو الجائزة لاحظ اهل الأصول اهل الأصول يبحثون هنا في هذا المبحث يبحثون مسألتين هاد العنوان لي ذكرت الان يدخل تحته مسألة او امرا الامر الاول هل يجوز ذلك عقلا والامر هل يصح ذلك شرعا؟ هل يجوز عقلا؟ وهل يصح شرعا؟ وفرق بينهما ليس كل ما جاز عقلا صح شرعا وكل ما وقع شرعا جاز عقلا. فليعبد ربه فقد نجوا الشيء تجويزا عقليا ولكن من جهته امكانه شرعا لا يكون نقول لا يمكن ولا يصح ولا يقع شرعا مع ان العقل يقبله. اذا اول مسألة ان شاء الله نبدأ بها وهي مسألة اش؟ جواز العقل. هل يجوز عقلا ان يكلف الله تعالى عباده بما لا يطيقهم. هل يجوز عقلا ان الله تعالى العبادة بالمحال. اش معنى المحال؟ بايجاد فعل مستحيل ايجاده. هذا هو المعنى المحال. ان يكلفهم الله بايجاد فعل مستحيل ايجابي. كا تكليف المقعد بالمشي وتكليف الاعمى بالابصار وتكليف الناس للطيران فهم هذا امرش محال لا يطاق هل يجوز عقلا ان يكلف الله تعالى العباد مما لا ينفع. اقول اكثر الاصوليين. من المتكلمين. اكثر اهل الاصول على جواز ذلك عقلا ماشي وقوعه شرعا يجوز عقلا ذلك. اكثر اهل العصون يجوزون عقلا ذلك. يقولوا نعم التكليف بما لا يطاق جائز عقلا. هذا الذي عليه جماهيرهم واكثرهم قالوا نوح قيل لهم ما الفائدة منه؟ قالوا حكمته وفائدته الاختبار والابتلاء. قالوا يجوز عقلك علاش؟ لان حكمته وفائدته الاختبار لان المانعين قالوا لا فائدة منه لا حكمة فيه. فالجمهور يجيب لباش؟ لان الحكمة هي ابتلاء مكلفين واختبارهم. ما معنى ابتلاءهم اي هل يتخذون الاسباب للفعل؟ او هل يضمرون الفعل لو قدروا على ذلك بمعنى واش المكلف غيقول مع راسو الى غين ولو في نفسي لو ادمر قال لو استطعت لفعلت او اتخذ الاسباب لفعل ذلك ولم يستطع يكون مأجورا ومثابا على على ذلك نقول هذا النوع واقع باجماع المسلمين. بلا شك جاهز عقلا بالاجماع كيتبين ليكم ان الخلافة المذكورة الآن في غير هذا النوع. حيد غي هاد النوع اللي غيجي معانا ان شاء الله. وهو الا ممكن تكتب اجمالا واخا ما فاهمش اذا فالمقصود واش؟ الاختبار والابتلاء لا الامتثال. وقد سبق ان حكمة التثليث مترددة بين امتثال والابتلاء احيانا كيكون المقصود من الشارع واش؟ الامتثال واحيانا كيكون المقصود هو الابتلاء كما في امر الله تعالى ابراهيم في ان يذبح له اسماعيل. الله تعالى امره بذبحه وهو عالم انه لن يذبحه الله تعالى عارف ولده ومع ذلك يذبحه علاش؟ للابتلاء والاختبار تتخذ الاسباب ام لا؟ ابراهيم عليه السلام اتخذ اسباب ذبحه فكان طائعا مثابا باياش؟ لاتخاذه للاسباب مع انه لم لم يمتثل وانما اش؟ اتخذ الاسباب اش معنى اقصد لم يذبح؟ لم يحصل الذبح والله تعالى عالم انه لن يذبح قبل ان يأمره سبحانه وتعالى يعلم السر واخطأ ومع ذلك امره لماذا حكمة الابتلاء فاثيب ابراهيم وكان بذلك طائعا وكان بذلك طائعا واستحق ان يثنى وان يمدح ليثنى عليه وان يمدح بذلك بفعله ذلك. فهم اذا الجمهور لي قالوا يجوز ذلك عقلا قالوا حكمته الابتلاء والاختبار. بمعنى المقعد اذا امره الشارع بان يذهب للحج مشيا مثلا او مقعد امره الشريع بان يذهب للحج ميستاطعش يمشي للحج لانه مقعد فاقل شيء يضمر في نفسه انه لو كان كيقول مع راسو لو كنت استطيع المشي لامتثلت امر الله فيثاب على ذلك اذن الحكمة فهمت؟ هذا قول اكثر الاصول القول الثاني قول اكثر ثم ننتبه الجمهور هادو لي جوزو التكليف بما لا يطاق او بالمحال بعضهم اجاب بهذا الجواب الذي ذكرته من حيث الجواب اختلفوا فمنهم من اجاب بالجواب الذي ذكرت قالوا الحكمة اش؟ الابتلاء والاختبار. هل سيتخذ العبد الاسباب والمقدمات او يضمر على ان ومنهم من قال لا يلزم اطلاع العباد على الحكمة قالوا ماشي ضروري حنا نعرفو الحكمة ديال كلشي المهم ذلك عقلا واضح؟ وقالوا ولا يلزم الحكيم اطلاع عباده على الحكمة الحكيم سبحانه تعالى ماشي لازمو ان يطلعنا على على الحكم والاسرار والمقاصد للتكليف فقالو بلا متسولونا هاد السؤال لا نحتاج لجواب عنه لأنه ماشي لابد نعرفو الحكمة المهم ذلك يجوز وصافي بلا ما نعرفو الحكمة مهم اهل القول الثاني القول الثاني قول اكثر المعتزلة وقول بعض الاشاعرة اذا القول الاول هو قول جمهور الاشاعرة جمهور الوصوليين من الاشاعرة القول قول اكثر المعتزلة وبعض الاشاعرة. وممن قال بهذا الثاني ابو حامد وابن دقيق العيد رحمهما الله اش قال هؤلاء قالوا لا يجوز منعوا التكليف بالمحال عقلا قالوا لا يجوز التكليف بالمحال عقلا هؤلاء قالوا اش؟ لا يجوز التكليف بالمحال عقلا منعوا ذلك لماذا؟ استدلوا بنفس المسألة قالوا ظهور لظهور عدم الفائدة فيه للمكلفين. قال لك المكلفين وعارفين انه الفائدة ما كايناش. تصور لو انني الآن قلت لك طير امرتك بالطيران انت عارف راسك اصلا لا تستطيع ان ان فقالوا تظهر عدم فائدتنا للمكلفين اذن فائدته وحكمته غير حاصلة اش؟ وذلك ظاهر مكلفين بخلاف الممتنع لعلم الله بعدم وقوعه. الممتنع الذي امتنع لتعلق علم الله بعدم وقوع هذا لا ينبغي للمكلفين. فهم؟ كأمر الله تعالى ابراهيم اسماعيل. يظهر للمكلفين هذا ممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه والا فالمكلف لا يظهر له ذلك بل المكلف كيبان له ان هذا جاهز عقلا الذاتية جاهز من عقلك ان شاء الله باش نفرقو بين ممتنع عقلا وعادة وكدا هنا فهيم اذن القول الثاني قوله اكثر من معتزل وبعض الاشاعرة اش قالوا؟ لانتفاع الحكمة هذا جوابهم لانتفاع الحكمة ولكن انت الخلاف كما سيتبين لكم من خلال المسألة الثانية اللي هي هل يمكن ذلك شرعا؟ هل يصح شرعا؟ هل وقع من خلال المسألة الثانية سيتضح لكم ان الخلاف هذا الذي ذكرناه في الجواز العقدي انما هو خلاف في غير نوع من الانواع لان ما لا يطاق او المحال مستحيل ينقسم الى ثلاثة اقسام صرف السلوان ان شاء الله. هاد الخلاف كلو لي تكلمنا عليه في غير اش؟ واحد منها. وهو الذي يسمى بلا ما تجي تقول نكتبو ليكم غير ان شاء الله وهو الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه هاد النوع هدا لا خلاف في وقوعه وفي جوازه عقلا باجماع المسلمين الواقع حنا كنشوفو فيه واقع هذا واقع شريف باجماع المسلمين اذا فملي غنجيو من بعد في المبحث ومن بعد سياتي ان شاء الله تكون الخلاف في الممتنع عقلا وعادة والممتنع عادة فقط الخلاف المذكور في المحال المستحيل عقلا وعادة او عادة فقط او بعبارة اخرى قل الخلاف في المستحيل لذاته او لغيره عادة. كل ما شئتم معنى واحد معناته مصطلحات ان شاء الله. علاش قلت هاد الكلام؟ لأن واحد من هاد الأنواع الثلاثة قلت واقع وجائز بلا خلاف بين المسلمين بيان ذلك محل الخلاف في الجواز لاحظوا هادي المحال تكليفو بالمحال او ما لا يدار. هذا المحال مستحيل يعني. شنو هو؟ يعني مستحيل ينقسم الى قسمين. مستحيل عقلا ومستحيل عادة. وكاين تقسيمات كثيرة هذا منها كنتقسيو اخر فقط يعني تستوعب المسألة اكثر تفهم التقسيمة اولا غادي ندكر لكم ان شاء الله المستحيل ينقسم الى مستحيل عقلا ومستحيل عادة والمستحيل عقلا نوعان مستحيل عقلا لذاته مستحيل عقلا لا لذاته. او اولا نبداو بالمستحيل العقل اللي دار فيه لاحظ قلنا المستحيل اول شيء عقلا عبثا ثم عقلا نوعا لذاته لا لذاته نبداو بالمستحيل عقلا لذاته المستحيل عقلا لذاته وكيقولو ليه المستحيل الذاتي ياك ا سيدي؟ مستحيل من اسهل ما يكون شناهو المستحيل الذاتي هذا؟ هو الذي يقابل واجب الوجود ياك كتعرفو ان المناطق كيقسمو الموجود الى ثلاثة اقسام الى اش؟ واجب الوجود وممتنعي الوجود وجاهز هاد المستحيل الذاتي هو الممتنع الوجود اذن المستحيل عقلا الذاتي ذاته هو الذي يسمى عندهم ممتنع الوجود. هو الذي يقابل اش؟ واجب الوجود. لأن الموجود كما ذكرت لكم ثلاثة اقسام واجب الوجود يمتنع الوجود جاهز كيف ذلك؟ بيان ذلك باش يبان هاد التقسيم وحنا واحد منهم بيان ذلك ان الشيء ان قبل العقل وجوده فقط دون عدمه يبقى بلاش العقل وجود الشيء عاد به لا يقبل العقل عدمه بحال من الاحوال. لا يقبل العقل خلاف وجوده. هادي كيتسمى واجب الوجود فهم؟ النوع الثاني ضد هذا الشيء اذا قبل العقل عدمه فقط ولم يقبل وجوده بحال من الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم يسمى اش ممتنع عن وجود القسم الثالث الشيء الذي يقبل العقل وجوده وعدمه يقبل العقل ان موجودا وان يكون معدوما هذا يسمى جائز الوجود فهيم وهادو كلهم اش كيسميوهم؟ في المنطق اللول الواجب الذاتي تاني المستحيل الذاتي او الممتنع الذاتي. والثالث الجائز الذاتي علاش؟ لأن الوجوب هنا والامتناع والجواز انما هو ذاتي لا لشيء عارض وغايجي معه ان شاء الله ما يقابله وهو ان يكون الشيء ممتنعا لا لذوته انما لاسمه العارض هو مسند عندنا نرجعو لي كيهمنا شنو كيهمنا من هاد الأقسام؟ الممتنع والوجود شناهو الممتنع والوجود؟ هو المستحيل عقلا لذاته او قل المستحيل الذاتي عقلا عندو قوة مثال ذلك كاجتماع ضدين او النقيضين. اجتماع الضدي او النقيضين ممتنع ممتنع الوجود لا يقبل العقل وجوده بحال لا يكون العقل الا عذابا. كاجتماع البياض والسواد في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة باعتبار واحد يعني من جهة لاعتبار من حيثية واحدة. هذا الامر ممتنع ممتنع وجوده لا يوجد ابد او اجتماع النقيضين من باب اولى كاجتماع الحركة والسكون او القيام وعدم القيام شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة بعين الاعتبار واحد فهم الفقيه ممتنع عقلا من ذاته هذا ممتنع للوجود علاش سميناهم ممتنع للوجود؟ لأن العقل لا يقبل وجوده بالحال يقبل عدمه ولا يقبل ومن ذلكم من هذا من هذا وجود شريك مع الله. قال تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لا فسادات فعقلا عقلا يمتنع وجود شريك مع الله. يمتنع عقلا وجود شريك مع الله. لا يمكن اجتماعهما لفسدتا لو كان اكثر من اله لفسدت السماوات والارض. اذا هذا اش كيتسمى الذاتي عقلا واضحة القسم فهمناه مزيان مفهوم؟ هذا الفقيه لي دابا كنا في مستحيل عقلا لذاته او المستحيل الذاتي هو لي غايجي معانا باعتبار التقسيم الآخر كانقولو فيه مستحيل عقلا وعادة لأنه لاحظوا معايا واحد المسألة كل مستحيل عقلا لذاته فهو مستحيل عادة بهاد القيد لذاته لذاته كل مستحيل عقلا لذاته فهو مستحيل عادة. يعني اش معنى مستحيل عقلا؟ لا يمتنع وجوده واذا كان يمتنع وجوده يمتنع عقلا وجودة ممكن يكون عادة موجود من دابا اولا؟ تواضع الكلام؟ هادشي علاش كيعبرو عليه هنا بعتيه بتقسيم اخر ساعة كورونا ان شاء الله كنقولو اش؟ الممتنع عقلا وعادة هو هدا لي تكلمت عليه الان فهمتو معايا هادو اسيدي هاد النوع هاد النوع هل هو واقع في الشريعة؟ هل يمكن ان يكون واقعا في الشريعة؟ هل يصح وقوعه هل يجوز وقوعه في الشريعة؟ بإجماع المسلمين. ليس واقعا بالإجماع. واضح الكلام؟ ولكن هو جائز عقلا ام لا؟ فيه الخلاف السابق لختمكم هذا راه داخل فيه الجمهور على جوازه و اكثر المعتزلين وبعض الأشاعرة على منعهم ولكن مسكين في الشريعة الفقيه بإجماع المسلمين غير موجود في الشريعة الفقيه؟ دنيا هذا القسم الأول القسم الثاني اش هو؟ المستحيل ياك كتبتو؟ المستحيل عقلا لا لذاتي انا نوع ثاني وقلت مستحيل عقلا على مذهبي اكثر الا اختلفوا واش هدا مستحيل عقلا او لا او خلاف لفظه كما سنغيره اذا الشاهد المشهور عنده المستحيل عقلا اي بغير ذاته. المستحيل عقلا لذاته او المستحيل عقلا لغيره ولا لغيري لأن الضمير فكلمة غيري كينجح في الذات. لغير ذاتي شناهو هاد المستحيل العقل الذي هو الممتنع لتعلق علم الله بعدم وجوده. هو الممتنع بتعلق علم الله بانه لا يوجد. علم الله تعالى الأزلي القديم الأول الذي لا بداية له اجي متعلق بعدم وجود هذا الشيء بأنه لا يوجد ما غاديش يكون ماغايتوجدش فهو مستحيل من هذه واش واضح؟ واش علم الله تعالى اذا تعلق بعدم وجود شيء؟ هل يمكن ان يوجد؟ ابدا الا تعلق علم الله تعالى الأزلي بشيء انه لن يوجد بأنه لن يوجد هذا فعل كذا وكذا امر كذا وكذا لا يمكن ان يوجد يستحيل ان ولكن هادي استحالة واش عقلية على الأكثر على انها عقلية عقلا لماذا؟ قالوا لي ان العقل يحيل ذلك العقل يحيد ذلك لماذا؟ لأنه يلزم من امكانه انقلاب العلم الأسدي جهل يلزم منه ان ينقلب العلم الازلي جهلا. الله تعالى يتعلق علم اش؟ بعدم وجود الشيء. فان وجد غادي ينقلب بالعلم جهلا ولا لا؟ فيستحيل عقلا من هذه الجهة. قال لهم لاحظتم استحالته عقلا واش والا هذا لاحظوا الى بغينا ندخلو هاد النوع اللي ذكرت ليكم الان في التقسيم السابق فين غيدخل معانا في الجائزة احسنت في الجائز الذاتي في الممكن. في العصر هذا باعتبار من جهة هو الجائز الذاتي ومن التي ذكرت الان مستحيل العقل. لذاته جائز ممكن جواز الذاتي ولكن من جهة تعلق علم الله بعدم وقوعه مستحيل. لماذا؟ اذ يلزم من عدم استحالته انقلاب علم الله القديم وذلك محال. مثال هذا النوع مثاله كايماني ابي لهب. مثال ذلك كايمان الله تعالى كلف ابا لهب بالإيمان ولا لا؟ امره بأن يؤمن لذلك لو لم يكن مكلفا لما توعده الله بالنهار وكان مأواه النار كما اخبر الله في القرآن. اذا ابو لهب كلفه الله وتعالى وامره بالتوحيد ولكنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى التوحيد ولم يوحد لاحظ ايمان وابي جهل ابي ابي لهب مستحيل كذلك مستحيل اه مستحيل لتعلق علم الله بعدم وقوعه. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعوه للتوحيد هل الله تعالى لم يكن عالما لأنه لن يؤمن ابدا حاشاه سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علو كبير الله كان عالما بأنه لم لن يؤمن اذن فإيمانه مستحيل ماشي بذاته لتعلق علم الله بعدم وقوعه. واذا تعلق علم الله تعالى بعدم وجود الشيء فلن يوجد قطعا. ولذلك لاحظوا علم الله تعالى علم الله تعالى باعتبار ما يتعلق به ينقسم الى قسمين تعلق علم الله ينقسم الى قسمين اما ان يتعلق بالوجود فهو واجب واما ان يتعلق العدم فهو ممتنع ولا واسطة ابدا. تعلق علم الله تعالى اما ان يكون بوجود شيء او بعدمه فاذا تعلق علمه الازلي الذي لا بداية له بوجود شيء فهو واجب واذا تعلق بعدم تا هو مقتنع ولا واسطة مكاينش شي حاجة يتعلق بها علم الله ان كانت ممكن وممكن لا لا ابدا حاشاه وتعالى اذا تعلق علم الله تعالى بعدم ايمان ابي لهب وابي جهل فلا يمكن ان يحصل قطعا يستحيل ان يحصل منهما الا ان هاد الاستحالة اش؟ لا لذاتها اذا نظرنا الى ذات لحظ الايمان بالنسبة لابي لهبنا نظرنا اليه بذاته. يقبل العقل وجوده عدمه لنا. العقل وجوده وعدم. فهو باعتبار ذاته جاء عندك شوية دلختيار ولا لا؟ لك ممدوحة عن الفعل ولكن فين كاين الاستحالة؟ في المأمور به الذي كلفتك به. واضح اما اذا لم تكن لك ممدوحة عن الفعل فهذا يسمى التكليف المحال. التكليف المحال هذا غير جائز وغير واقع ابدا من جوازات ذاتية ولكن باعتبار تعلق علم الله به مستحيل. اذ يلزم من وجوده انقلاب الجميع المال ونتوما اللي مزيانين هاد هاد النوع هادا يسميه بعض المتكلمين المستحيل العرضي الشيخ محمد امين في المدكرة رد هذه التسمية. قال لك لا مادام تعلق بعلم الله. متعلق بعلم الله تعالى عالم واذا كان متعلقا بعلم الله تعالى فلا يوصف بالعرض الذي يوصف باش؟ العرض الذي يوصف به الشيء الطارئ الذي يقرأ يوهم ذلك قال لك ما نعبروش بهذا لا يليق بالله تعالى فعبر عنه باش المستحيل لذاته لغيره او المستحيل عقلا فقط او المستحيل لتعلق علم الله بعدم وقوعه كلو هاد الأسماء ديال هاد النوع هادا قل المستحيل عقلا فقط وخليل فقط او المستحيل لا لذاته عقلا او لغيره عقلا لان لا لذاته ولغيره حتى مستحيل عادتك فهم الفقيه هذا واضح هاد النوع هذا اذن القسم الثاني من المستحيل عقلا المستحيل عقلا قلت لو اختلف في مستحيلا عقلا بعضهم قال لك لا هذا ماشي مستحيل عقلا قالوا ممكن مقطوع بعدم وقوعه شوف لاحظ البعض اش قال لو قال لك ما نقولوش فيها بغينا نقولو ممكن مقطوع بعدم وقوعه. والخلاف لفظي كما في نشر البيوت لأن ملي قالوا هؤلاء قالوا ممكن واش كيقصدوا ممكن؟ بالنظر الى ذاتي الى شفناه بالنظر الى ذاتي نعم ممكن جائز لتوازن مقطوع بعدمه علاش؟ بتعلقه ولذلك لما ذكر الخلاف صاحب النشر اش قال؟ قال والخلاف لفظي فهو ممكن داتا مستحيل عرضا ممكن نعبرو بهاد العبارة هنا اش؟ ببيان في ان الخلاف مقبل. فهو ممكن داتا اش؟ علاش؟ لأن الخلاف اللفظي لأن اللي كيقولو مستحيل عقلا ما كيقصدوش مستحيل عقلا لذاته. راهوما كيقولو مستحيل عقلا لا لذاته. اذن فلا لا وجه لهذا الخلاف اصلا ما حكم هذا النوع؟ دابا تصورنا ما حكمه جائز وواقع باجماع المسلمين جائز عقلا هذا ما داخلش للخلاف ديال الجواز العقلي راني قلتها لكم الخلاف ليكم ذكرت اولا هل يجوز عقلا ام لا؟ لا يدخل فيه هذا النوع هذا واقع في كلف الله المشركين ولا لا؟ امرهم بالتوحيد مع انهم لم يوحدوا. كلفهم الله مع انه قال وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين قرره الله امرهم بالتوحيد. اذا فعيينا جميعا امر مستحيل لتعلق علم الله بعدمه ولان الله قال وما اكثر الناس مع انه سبحانه وتعالى المكلفة وميزان هاد النوع هذا واقع وجائر فهم الفقيه واضح؟ القسم الثاني القسم الثالث المستحيل عادة الممتنع عادة فقط؟ او قل المستحيل لا لذاته لغيره عادة فقط فقط. نعم. وهذا ظاهر هو الذي من جهة العقل العقل اش؟ يقبل وجوده وعدمه. ولكن عادة ممتنع. مثاله ان المقعد وامر الناس بالطيران لاحظ امر الانسان بالطيران ممتنع ولكن فهمتني عقلا ولا عادة؟ عادة العقل يجوزه لا العقل يجوز ذلك لذلك الناس كيتخيلوا هادشي ممكن الإنسان في الحلم ديالو يشوف هادشي هذا ولا لا كيصوروه الأطفال فدا من جهة العقل ممكن ولكن عادة اش؟ ممتازة اذن هذا هو المستحيل عادة المستحيل عادة هل هو واقع في الشريعة؟ غير واقع بالاجماع كذلك لا خلاف حكمه كحكم مستحيل عقلا لذاتي بحال بحال شنو الحكم ديالو؟ ليس واقعا ولا يجوز ولا يصح ولا يمكن ظروف الشريعة باجماعه بلا خلاف لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا تكلف نفس اذن هذا غير موجود ابدا في الشريعة باجماع المسلمين. فهم الفقيه الآن نرجعو نعبرو بأسماء اخرى ممكن نقوليكم المستحيل ينقسم الى ثلاثة اقسام مستحيل عقلا وعادة ومستحيل عقلا فقط ومستحيل عادة فقط فهمتو معايا دابا شنو المقصود بهاد هاد الألفاظ؟ شناهو المستحيل عقلا وعادة هو اللي سميناه اش؟ المستحيل لذا عقلا لذاته. او قل المستحيل الذاتي. هذاك هو عقلا وعادة وعلاش سولنا عقلا وعادة؟ لأنني قلت كل مستحيل عقلا لذاته مستحيل حدثا كالجمع بين النقيضين يرضي بينهم استقبال بيت المقدس لم يبقى معه الجواز لان انتفاءه علم من دليل اخر لا مجرد نصغي. وهذا بشرط الا لهم برمته وجوبا وجوازه. دائما حنا كنقولو فهاد الخلافات باعتبار الاصل اذا لم يوجد دليل معين شرك مع الله مستحيل عقلا فقط شناهو عقلا فقط اش كيقصدو به؟ هو تحل لا لذاته بل لتعلق علم الله بعدم وقوعه. اشنو المصطلحات؟ الثالث المستحيل عادة فقط هو اللي ذكرنا الآن على المستحيلون عابدين. بعبارة اخرى بعبارة اخرى. ممكن نقول لكم المستحيل ودابا نتوما يالاه حاولوا المستحيل ينقسم الى قسمين مستحيل لذاته ومستحيل لغيره تقدر تكون لها ديالهم كان يشرح اشرح لكم ماذا يقصدون ماشي ممكن نقول يعني من عندنا ما يعبرون به باش نفهمو مقصودهم المستحيل قسمان مستحيل لذاتي او مستحيل لغيري اش كيقصدوا بالمستحيل لذاتي عبروا معايا بهاد المسائل عقلا وعادة وكذا مستحيل لذاتك اش هو؟ هو المستحيل عقلا وعاداتنا. والمستحيل لغيره اولى لذاته هو عقل فقط او عادة فقط جوج كيدخلو فيه اذن تحتاجو نكتب ليكم التقسيم ولا بلاش دابا الآن واضح تحتاجون الى تلخيص نختصر لان المضمون المستحيل فلول عقلا والمستحيل عقلا نوعا بذات لا لذاتي او قل ان شئت المستحيل عقلا الذاتي واضح الكلام او قل ان شئت هذا المستحيل عقلا الذاتي هو لي كيعبر عليه البعض من قوله عقلا وعادة قلنا اجتماعي الى اخره. ما حكم هذا الوقوع في الشريعة ليس واقعا اجماعا ومن جهة الجواز من جهة الجواز على جوازه وقيل لا يجوز عقله. ثاني هو اللي كيعبرو عليهم باش نفهمو بيهم كيقولو المستحيل العربي هاد الاصطلاح لم يرتديه الا مذكرة مستحيل العرب لا لذاته عربي او احسنت عقلا فقط او كل عقلا فقط اش هو هذا؟ اي الممتنع لتعلم علم الله بعدم وقوعه الممتلك شنو سبب الامتناع ديالو؟ ماشي عقلا يمتنع بسبب هاد المسألة وعلاش هاد المسألة جعلاتو يكون ممتالية لماذا؟ لاستحالة وجوده اذ يلزم من وجوده كتاب علم الجهل هذا ما جاهز وواقع اجماع لاننا نعلم ان ايمان ابي لهب اللي مات لما توفي عرفنا ان ايمانه مستحيل بتعلق علم الله بعدم وقوعه. ملي مات عرفنا ان الايمان ديالو مستحيل. وهو مكلف ولا لا قطعا اجماعا اجماع المسلمين كان مكلفا ابو لهب كان مكلفا مفهوم؟ هذا القسم الثاني القسم الثالث على المستحيل عادة حتى هنا كيدخل فاش؟ في التقسيم الآخر لا لذاته او قل ان شئت لغيره ولكن واجب تقييدو اش؟ عادة فقط واضح طيران الانسان شنو حكمو هدا؟ حكمه نقول حكمه كلب مستحيل الذاتي نفس الحكم اللي ذكرناه ليس واقعا اجماعا والاكثر على جوازه عقلا وقيل لا يجوز عقلا. حكمه كهذا القسم الاول نفس انتبهوا هنا لمسألة وهي فرق فرق بين قولهم التكليف بالمحال والتكليف المحال فرق شنو اللوحات اللي تناولناه الآن؟ مسألة بالمحال. كاين مسألة اخرى في الأصول وهي مسألة التكليف المحال. الا انهم لا يفصلون الكلام فيها. لماذا؟ لأن لا خلاف في ان التكليف المحال ممتنع ممتنع في الشريعة غير واقع وغير جاهل لاحظوا الذي تحدثنا عنه الان التكليف ما الفرق بين التكليف بالمحال اللي تكلمنا عليه والتكليف المحال الفرق بينهما ان اول يرجع للمأمور به والثاني يرجع للمأمور. الأول يرجع للمأمور به الثاني للمأمور شناهو الأول اللي تكلمنا عليه الآن؟ التكليف بالمحال يرجع فيه التكليف للمأمور به والثاني يرجع فيه التكليف للمأمور مثال ذلك كتكليف غافل والساقط من جبل ونحوهما تكليف الغافل وتكليف الساقط من جبل واحد تبداو ساقط من جبل هدا كيتسمى محالا التكليف محال لماذا؟ لأن التكليف لا يرجع للمأمور لا للمأمور به كأن التكلفة المحال يرجع لي المأمول به يعني الفعل الذي يفعله المكلف والاخر امر يتعلق بالمكلف نفسه للمأمور نفسه. لو ان احدا كان تكليف الملجأ مثلا منه تكليف الملجع من التكليف المحال. الملجأ الذي لا مندوب له عن الفعل لو ان احدا كان مربوطا مشدودا بحبله ورمي على عدد من الجرحى هل يكون مكلفا؟ رمي على عدد من الجرحى او على رضيع او على صبي فقتل الى ذلك الصبي هل يكون هذا المرغوط المشدود مكلفا؟ نقول تكليفه ايش؟ محال ماشي تكليف بالمحال متى كنكلف وبالمحال اذا كان له مندوحة عن الفعل ملي كتكون له مندوحة عن الفعل عندو اختيار ولو نسبي دابا نتا نهار قلت لك كما ذكره البوناني رحمه الله في حاشيته على المحلي ثم هنا مسألة يعبرون هنا بالتكليف لاحظت هاد المسألة هادي اش كنقولو؟ مسألة التكليف بالمحال هاد المسألة هل يدخل فيها دخول الواجب والمندوب فيها لا اشكال فيه وجوب لا اشكال فيه هل في التكليف بالمحال هنا الحرام والمكروه ان يكلف الله تعالى بشيء يعني هاد المبحث اللي ذكرنا الخلاف فيه ان يكلفك الله تعالى بترك شيء مستحيل. يعني مستحيل ينتركوه لاحظوا هاد المسألة ملي كتسمعو هل يجوز التكليف بالمحال؟ اش كتكون من عبادة التكليف؟ وجوب الندب وحتى في يتصور هذا ولذلك المتلو بإيمان ابي لهب هل هذا يتصور ايضا في التحليل والكراهة؟ لم ينصوا عليه قال البناني رحمه الله يمكن ذلك ايضا قال ويمكن ان يمثل له كما لو نهى الشارع احدا يجوز عقلا ان ينهى الشارع آآ شخصا ان يبقى تحت السماء ان ينهاه عن تحت السماء فلو نهاه عن الموت تحت السماء لكان ايش؟ تكليف تكليف يتعلق بالتحريم شيء يستحيل تركه. اذا فقد حرم الشارع عليه بمعنى هل يجوز حيدو نتوما عبارة التكييف هل يجوز ايجاب عقلا هل يجوز ايجاب شيء على المكلف لا لا طاقة له به عقلا قلنا الأكثر على الجواز انا حيت عبارة التكييف وعبرت عبارة وجوب هل يجوز عقلك ان يوجب الشارع على المكلف فعلا لا طاقة له به. في السماء اذن مسألة التكليف بالمحال في الوجوب ظاهرة ولا لا؟ ظاهرة هاد التكليف بالمحال واش ممكن يكون هاد التكليف حراما كما لو كما قلت. هل يجوز عقلا؟ ام مش يوجب ان يحرم؟ الشارع على المكلف ان ينبت تحت السماء. او فوق الارض. هذا احتواء مستحيل. واش واضح على كلامه؟ واش حتى هو داخل فهاد المبحاث وفهاد الخلاف اللي ذكر قال البناني الظاهر دخوله لان عبارة التكليف تشمله وان كان الظاهر من خلال امثلته وجوبه النبذ تحريم يمكن ايضا ويمكن ان يمثل له بهاد المثال الذي ذكرته لكم وقال الإمام الشربيني الشربيني في حاشيته على البوناني الحاشية ثانيا على قال رحمه الله قال الزرقشي في البحر فهاد المسألة ديال جواز التكليف بالمحامي هادي غي فائدة لها واذكرها لكم قال هل يجوز التكييف بمحل عقلي؟ الجمهور قلنا لا نعم. قال لماذا؟ لان الاحكام لا تستدعي ان تكون للامتثال بالايقاع لجواز ان يكون لمجرد اعتقاد حقيقتها والاذعان للطاعة لو امكن. ولهذا جاز النسخ قبل التمكن من غيجي معانا ان شاء الله في النسخ جواز النسخة كفائدة التكليف بالمحال ولا لا لاحظ يجوز عقلا ان ينسخ الشارع الشيعة قبل التمكن من الفعل. يعني عبرنا مثلا بصوم رمضان وقبل ما يوصل رمضان يسخن لنا الوجوب ديالي قلنا بلا ما تصومو رمضان ايلا سختو وجوبا انا جاري اغي جي معانا قول اكثر جواز ذلك يجوز النسخ قبل ومن ذلك قصة ابراهيم امره بالذبح وقبل ما يذبح ابراهيم ولد اسماعيل مسخ الله تعالى نسخ الله الحكم وقال ليه بلا ما ندبح جاهز ملي الله تعالى كينسخ الشيء قبل التمكن من الفعل شنو كتكون الحكمة؟ هي الابتلاء الله راه قال لينا شوال تا هو خصنا نصومو الان نتا الان هل ادمرت ان تصوم فان ادمرت ان تصوم اتخذت الاسباب وعولتي تثاب فانت طائع. ممكن الله يمسخ ذلك الحكم قبل التمكن منه بل مايوصلكش ممكن غيجي ان شاء الله اذن فكما يمكن النسخ قبل التمكن من الفعل فيجوز التكليف بما لا يطاع فهمتو يجوز اذا اشار الناظم الى هاد المسألة قال رحمه الله وجوز التدريس بالمحال في كل من ثلاثة وجوز شرعا ولا عقلا اش كيقصد هنا؟ عقلا بلا اشكال وجوز عقلا التكليف اشنو هو التكليف اي ان يكلف الله عباده هو جوز عقلنا التكليف اي؟ ان يكلف الله عباده. زد بالروح العين فعل المحال الكلام على حدف الغدد بالمحالي اي بفعل المحال فسروا ليا اي بما لا يطاق ممكن ابدأ وجوز التكليف بالمحالي اي بما لا يطاق او في سلك تفسير اخر قل اي بايجاد فعل ابن حال في بلاد المسالة ولذلك انتبهوا عبارة ايجاب توهم بالتحريف والكرامة مداخلش ولا لا؟ لأن التحريم اش فيه ترك فعل ولذلك جوز عند من؟ شكون اللي كيجوز هذا؟ الجمهور العكس من العشائر عند جمهور الاشاعرة قال رحمه الله في الكل من ثلاثة احوال يجوز عقل التكليف المطلقة على المذهب الأكثر مطلقا اش معنى مطلقا؟ لذاته وهو المبتدع عقلا وعادة او لغيره وهو الممتنع عقل الفقر وعادة الفقر. والمؤلف تفسيرا قال لك في كل من ثلاثة احوال. شناهي الاحوال الثلاثة؟ عقلا وعادا عقل هاد الفقر عادة فقط ولات تلاتة وجوز التكليف بالمحال في الكل اي مطلقا باتت الاحوال اي الاحوال الثلاثة. وقيل قلنا هذا مذهب من؟ هذا مذهب الاكثرين. وقيل لا وفائدته عند الاكثرين اختبار وقيل لا يلزم الحكيم اطلاع المكلفين على وقيل هذا القول الثاني القول اش؟ ديال قول بن ادم اكثر المعتزلين وبعض الأشاعرة كالغزالي وابن دقيق العين وقيل بالمنعي وقيل بالمنع اشمن منع ماذا؟ اي بمنع التكليف بالمحال. وقيل بالمنع اي منع التكفير ولكن واش قيل المنع مطلقا الأنواع التلاتة كلها كيمنعوها ولا كاين واحد منا قلنا جائز وواقع في اجماع المسلمين اذا وقيل بالمنع ولكن را ماشي منعو كلشي را غير واحد النوع تفقو ماشي غي على جوازه بل على وقوعه في الشريعة وهو لي سميناها اش المستحيل عقلا فقط او قل المستحيل لاتي عقلك ياك انا جاهز؟ لذلك قالك وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ان ليس يقع هذا تفصيل لقولهم بمعنى كتوها منهم راه منعوكوش المستحيل عقلا الذاتي والمستحيل عادة اما المستحيل عقلا لا لذاته فهذا لم يمنعه احد ولذلك وقيل بالمنع لما؟ اش معنى لما؟ اي للمحال لما عين المحال الذي قد امتنع بما اي المحالف الذي قد امتنع لغير عن موقع علم الله لغير زيد هاديك التعلق يتوضح لك اكثر بغير تعلق علم الله ان ليس لا يقع اي بعدم وقوعه. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغيره الاستئناف بالمنع للمحال الذي امتنع ولكن امتنع ماشي عقلا فقط لا الممتنع عقلا او عادة فقط هداك هو لي منعوه هؤلاء اما عقلا فقط فلم يمنعوا بما قد امتنع لغيرك تعلق علم الله ان ليس يقع اي بعدم وهو الممتنع عقدا فقط لماذا ان اش هاد النوع قلت؟ واقع وجائز بالاجماع. واضح الكلام؟ الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه مكلف به اجماعا كتكليف ابي لهب بالايمان. ثم قال الان انتقل من المسألة الاولى في المبحث شناهي المسألة الاولى؟ الجواز العقلي واش هذا جائز عقلي ولا؟ انتقلنا للمسألة الثانية اللي الوقوع شرعا. قال وليس واقعا اذا استحال بغير علم ربنا تعالى. هاد الانسان ملي كنا كنتكلمو عليه انه جاهز وعقلة ولكن من جهة الوقوع الشرعي المحال ليس واقعا في الشريعة الا التكليف من محال واقع الفقيه هاد الأقسام الثلاثة هاد الأقسام واقعة لا الا واحد منها اللي واقع قال لغير علم واحد هو اللي كاين اما الشي الاخر ما كاينش لذلك اتى بالعموم ثم استثنى وليس واقعا الاسم ليس اش هو شناهو اذن التقدير وليس التكليف بالمحال واقعا وليس التكليف بالمحال واقعا فين واقعا في الشرع ليس موجودا في الشريعة اذا استحال لاحظ هذا اذا شرط ياك والمراد به التقيل اذا استحال لغير تعلق علم ربنا لغير تعلق علم اذا هاديك الألف استحالة ماشي غي التسمية لا غير الإطلاق هاديك اذا استحال لغير تعلق علم ربنا تعالى بعلم ربنا سبحانه وتعالى اذا التغيير محل ليس واقعا ولكن غيمتا اذا كان ممتنعا لغيري ماشي بتعلقي لا لأن كنقولو دابا ممتنع التكليف بالمحال ليس واقعا في الشريعة متى اذا كان ممتنعا لغير تعلق علم الله به. بعدم وقوعه بالمفهوم ديال الشرط. مفهوم ديك الشرط عنده مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة اما اذا امتنع ماشي تعلق علم الله بعدم وقوعه فهو واقع اجماعا اذن بالمنطوق اش قال لينا بالمنطوق؟ قال لنا بالمنطوق التكليف بالمحال ليس واقعا في الشريعة اذا كان عقلا وعادة او عادة فقط وقال لينا بالمفهوم وهو واقع في الشريعة اذا كان عقلا سقط هذا من حيث بمعنى من حيث الألفاظ اللي استعملها لاحظوا معايا الألفاظ اللي استعملها قالينا هاد التكليف بالمحال نعم التكليف بالمحال الألفاظ اللي استعملها ليس واقعا في الشريعة اذا كان امتناعه لغير تعلق ابن الله بعدم وقوعه شنو كيدخل فهاد العبادة لغير تعلق علم الله بعدم وقوعه جوج د الأقسام الأول لذاته الثاني عادة اذن كيدخل معانا للمستحيل عقلا لذاته فالمستحيل عادة او قل انشفاء كيدخل فكلامو هنا عقلا وعادة وعادة فقط هذا بالمنطوق المفهوم ديال قوله اذا استحال لغيري انه اذا استحال لتعلق علم الله لعدم وقوعه من تا هو واقع واش فهمتو معايا اشنو طريقة الناضي باش عبر مخالفة للطريقة التي قررت بها المسالة حنا قلنا وهذا النوع واقع وما عداه ليس بواقع هو عكس قال لنا التكليف بالمحال الاصل ليس واقع في الشريعة نوع واحد فما جعلناه مفهوما جعله منذ ان جعلناه منثوقا جعلناه مفهوما بمعنى واحد فهمنا كلام مولانا شوية فين كاين الغمة نعاود وليس التكليف بالمحال اذا استحال لغير لاحظوا العلم راه ماشي كنشرح ليكم المعنى المعنى راه فهمتو غي بغينا نستخرجوه من البيت فقط هدا هو الاشكال دبا استخراجه الى البيت والا المعنى نفسو لي دكرناه هو لي دكرناه وليس التكليف بالمحال واقيعا في الشرع. متى ليس واقعا؟ اذا استحال لغير تعلق علم تعالى به. اذا اذا كان ممتنعا لغير تعلق علم الله. وهو المستحيل عقلا وعادة. المستحيل عادة فهاداش ليس وقعا في الشريعة وقد ذكرنا انه ليس واقعا هنا. مفهومه المخالف مفهوم الشرط انه اذا استحال ليس لغيري. لغيري الكلام مثبت. انه اذا استحال لي التعلق ماشي بغير تعلق بتعلق علم الله بعدم وقوعه وهو اللي كنعبرو عليه باش؟ مستحيل عقلا فقط مالو هذا؟ هذا خلاصة وايني ما فهمتش كان فيها اشكال واضح نعم؟ قضية قوله في النسخ يعز الله على ما كان المذكور في البيت قبله في قوله وقيل يبقى على ما كان. وقوله كيسقي قوله كالنص والتشبيه على الابقاء على ما كان المذكور في البيت المذكور الابقاء قال لك كنا التشبيه على الابقاء على ما كان المذكور. الابقاء هداك الابقاء في قوله وقيل نبقى على ما كان على الإبقاء على ما كان هداك الإبقاء المذكور فهو نعت للإبقاء التشبيه على ابقاء على ما كان المذكور في البيت قبله في قوله وقيل لي ابق على ما كان. وقوله القاضي يريد القاضي عبدا وهذي البغدادي وان كان الاصوليون اذا اطلقوا القاضية فانهم يقصدون القاضي ابا بكر لباقي الله. خلاف ما هنا يعني سن القاضي يعني ان القاضي عبد الوهاب قال انه اذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم او اباحته. وصار الواجب من نصك ان لم يكن لكن جمهور المالكية وغيرهم لم نعم لم يرتدوا هذا القول ولم يقبلوه كما اشار الناظم الى ذلك بقوله وجلنا بذاك غير راض. ثم اشار الى مذهب جمهور الاصوليين وهو ان النسخ بعد الوجوب معناه رفع حرج يعني الفاعل في الفعل والترك من الاباحة والنذر. كما للقرف او الكراهة عند محله. وبيان ذلك ان الامر زل على جواز الاقدام او الكراهة عند المحل يعني محلي ماشي قصد الكراهة بوحدها لا زيادة على الاباحة والنفع زيد رفع الاثم وذلك كعام صادق بالإباحة والندب والكراهة على حسب على حسب بمعنى راه في الحرج يصدق الامور الثلاثة اثباته وعدم اثباته يطلب من دليل الله. زيد وبيان ذلك ان الامر دل على جواز الاقدام والنسخ على جواز والنسخ والنسخ على جواز الاحجام فيحصل مجموع جوازين من الامن وناسخه لا من الامر فقط. وتقدير المسألة ما لو قال الشارع نسخ اه نسخ كذا او رفعته لا ان قال رفعت ما دل عليه الامر السابق الامر الى الله ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل والمنع من التركيز. فان هذه المسألة فان ان هذه المسألة يترفع فيها الجواز اتفاقا ويثبت فيها التهليل. فهمت؟ بمعنى قال لك هاد النزاع اللي كندكرو الآن فيما لو قال الشارع نسخت وجوب كذا وكذا ورفعت اما لو قال الشارع مثلا نسخت جواز فلا خلاف في انه لا يثبت لا تثبت الإباحة ولا النبوة لا اشكال فيه بأنه يثبت التحريم زيد ولا نرد على هذا ان نسخ ومتى وجد دليل معين للمسألة فلا يرتفع الخلاف. الى كان عندنا دليل يدل على نسخ الجواز اثبتوا التحريم بلا خلاف الا كان عندنا دليل يثبت على يدل على نسخ التحريم واثبات الوجوب يثبت الوجوب في داخله هاد الخلاف فاش فيما كان الناسخ واش؟ مطلقا عاما لم يكن مقيدا زيد وقول النار وقول وقيل للندب الى اخره يشير الى القول الثالث في المسألة وهو ان بعض الاصوليين قال ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواب استحباب وحققوا بارتفاع وجوب ارتفاع الطلب كاين واحد السقف تما اذا نسخ توازن اي الاستحباب اذ محقق اذ قبل من المحقق كلمة يد المحقق بارتفاع انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم هذا المعنى قال المؤلف في نشر البنود وهذا القول غني من جهة النقل وان كان ظاهرا من جهة العقل وظاهر كلام الغزالي وغيره وظاهر كلام الغزالي وغيره وغيره وغيره وغيره يقتضي لأنه لم يقل به احد خلاف ما يقتضيه سلام ابن تيمية من وجوده. ثم اشار الى ما يقتضيه بقوله كما في مبطل اوجب الانتقال للتنفل. انتقال كما في مبطل اوجب الانتقال للتنفل. يعني ان في مذهب مالك المسائل يعني ان في مذهب مالك مسائل تشهد للقول الاخير كما لو قرأ مبطل للصلاة اوجب الانتقال للتنفل اي السلام على ما في نفس اي شفع ووجه ابن الحلول ذلك بانه حلول ووجه ابن حلول ذلك بانه واجبة مندوب وزيادة فإذا طاء ما يبطله بقي المندوب ولم يبطله الكلية انتهى وجوز التكليف من محالي في كل من ثلاثة الاحوال غدا ان شاء الله تعالى واضح كاين شي اشكال