ان يقرأ القرآن راكعا او ساجدا لماذا؟ لان القرآن عظيم فلا يناسب ان يقرأه الانسان في حال انخفاض ونزول فلا يقرأ في ركوع ولا في سجود لا يقرأه الا قائما رضي الله تعالى عنه ورحمه. والحديث اخبرت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. كان هو خبر عن هدي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري هذا الحديث الشريف في بيان ان عدم الطهارة لا يمنع من الذكر هذا مقصود الحديث الحديث السابق بين ان المحدث لا يمس القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر الان هل عدم الطهارة يؤثر في الذكر؟ هل يمنع هل يمنع من لم كن متطهرا من ذكر الله عز وجل هذا ما يبينه حديث عائشة الذي ساقه المصنف رحمه الله في قوله وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم. وعلقه البخاري مسلم من حديث خالد بن سلمة عن البهي عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعروة ابن الزبير من الفقهاء السبعة الذين حووا علما كثيرا واخذوا عن عائشة علما جما. فكان مما نقله عنها رضي الله تعالى عنها ما اخبرت به من حال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وقد روى هذا الحديث ايضا البخاري معلقا اي نقله في موضعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها دون ذكر اسناده وعادة البخاري رحمه الله ان يعلق بعض الاحاديث لاسباب مختلفة فكان هذا الحديث من الاحاديث التي علقها دائما وعمل مستمر ادامه صلوات الله وسلامه عليه هذا في الغالب فان كان تطلق ويراد بها العمل الدائم الذي لازمه وداوم عليه. لكن قد يأتي هذا الاسلوب تأتي هذه الصيغة في عمل لم يتكرر انما وقع منه صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فالغالب في هذا الاسلوب وهذه الصيغة انها تدل على الاستمرار والدوام. ومن امثلة هذا النوع هو هذا الحديث قولها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وقد يذكر في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير دوام انما في ما فعله ولو مرة واحدة كان يفعله في عبادة مرة واحدة فيكون ذلك مما يقصه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا. وقولها رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله اي يشتغل بذكره. والذكر ضد الغفلة والسهو والنسيان قولها كان يذكر الله اي كان الله حاظرا غير مغفور عنه ولا منسيا وذلك في قلبه صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما ينبغي ان يكون عليه المؤمن في كل احيانا وفي كل احواله وبه يحصل له الفوز والنجاة. فمن ادام ذكر الله بقلبه كان ذلك دليلا انا محبته لربه وتعظيمه له. ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك. والعبادة لا تختص بصلاة او بصوم او بحج فقط بل العبادة تكون مع تردد النفس. ومع لحظ العين ونبض العرض قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين والثاء والنوع الثاني من الذكر ذكر اللسان وهو المقصود في سياق الحديث هنا اي انه كان لا يمنعه من ذكر الله بلسانه مانع. كان يذكر الله اي بلسانه في كل احيانه اي في كل اوقاته احيانا احيانا احيانا الاحيان جمع حين وهو البرهة من الزمن والمدة من الوقت فقوله رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل احيانه ان يذكر الله بلسانه على كل في زمانه وفي كل وقته لا يمنعه من ذلك مانع. وما المراد بالذكر هنا؟ الذكر شامل لكل ما يكون من تسبيح وتحميد وتمجيد وتقديس و تلاوة القرآن وغير ذلك من صالح الاعمال التي تكون باللسان فتعليم العلم من ذكر الله الامر بالمعروف من ذكر الله النهي عن المنكر من ذكر الله تبليغ الشريعة من ذكر الله فذكر الله في مفهومه واسع يشمل كل هذا ولا يقتصر فقط على التسبيح والتحميد والتمديد والتقديس. فالنبي الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه لا يمتنع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه في حال من الاحياء في حين من الاحيان واذا كان يذكر الله في كل احيانه فانه سيذكره على كل احواله. لان الحين ظرف الحال لان الحين ظرف الحال فيكون يذكر الله في كل احواله متطهرا وغير متطهر وهذا مناسبة سياق هذا الحديث بعد الحديث السابق بيان ان امتناع المحدث من مس المصحف لا يعني ان لا يذكر الله عز وجل ولا يمتنع من تلاوة القرآن. ولهذا الاجماع منعقد على ان للمحدث ان يقرأ ما شاء من القرآن. المحدث حدث اصغر. يقرأ ما شاء من القرآن. فليس من واجبات قراءة ان يكون الانسان متطهرا لكنه يستحب لكل من اراد ذكر الله ان يكون على طهارة وهذا ادب عام في كل في كل الاحوال التي يذكر فيها الانسان الله عز وجل سواء كان ذكرا دائما او ذكرا عارضا. حتى الذكر العارض يستحب له الطهارة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اقبل من بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام لم يرد عليه السلام حتى اتى فضرب على الجدار وتيمم صلى الله عليه وسلم. فرد عليه السلام ثم قال للرجل انه لم يمنعني من ان ارد عليك السلام الا اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة. الا اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة فدل هذا على استحباب ان يكون الانسان متطهرا في كل الاحوال التي يذكر في كل الاحوال التي يذكر فيها الله تعالى لكن هذا ليس على وجه الوجوب بل يذكر الله تعالى في كل احيانه على ما يسر الله تعالى منه تسبيح وتحميد وتمجيد وتلاوة القرآن وغير ذلك لكن عموم قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه اخرج منه العلماء حالتين الحالة الاولى حال الجنابة فانه يمنع الانسان من تلاوة القرآن والقرآن ذكر من الاذكار. بل هو الذكر يعني قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله في كل احيان يشمل كما ذكرت تلاوة القرآن فالقرآن ذكر قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر. وقال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا لحافظون. وقال جل وعلا وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والايات في وصف القرآن بالذكر كثيرا. فالقرآن ذكر فهو داخل في قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله في كل احيانا لكن هذا النوع من الحدث يمنع منه المحدث حدثا اكبر ذاك ان المحدث حدثا اكبر لا يجوز له قراءة شيء من القرآن. لما جاء في السنن من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة. كان يقرؤنا القرآن لا يحجزه يعني لا يمنعه من القرآن شيء الا الجنابة. فدل هذا على ان الجنابة سبب من اسباب عدم اباحة تلاوة القرآن. واذا هذا ذهب جماهير العلماء رحمهم الله وهذا هو الاصل والمستند في منع الجلب من قراءة القرآن. واضاف بعض اهل العلم الى الجنب الحائض فقالوا الحائض لا تقرأوا القرآن. واستدلوا لذلك بما جاء عن عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ لا لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب. الا ان هذا الحديث ضعيف باتفاق اهل الحديث وقالوا ايضا انه يقاس حال الحيض على حال الجنابة فالحائض تلحق بالجنب في انها لا تقرأ القرآن. والى هذا ذهب جمهور العلماء. وقال جماعة من اهل العلم ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن ولا تمنع من من قراءة القرآن لعدم الدليل. فالحديث الذي ذكروه في منع الحائض من القرآن حديث ضعيف بالاتفاق لا تقرأوا الحائض ولا الجنب القرآن حديث ضعيف بالاتفاق. واما قياس الحائض على الجنب فهو قياس مع الفارق. لان الجنابة حدث رفعه اختياري. واما الحيض فلا يرتفع اختيارا بل يرتفع بانقطاع الدم بخلاف الجنابة فانه متى ما اراد افاض على بدنه الماء وزالت وزال عنه وصف الجنابة اما الحيض فانها لو فعلت هذا ما زال عنها اثر الحيض وبالتالي فرق بين حال الحيض وحال الجنابة والى هذا ذهب البخاري ذهب الامام ابن مالك رحمه الله والبخاري والطبري وجماعات من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحائض تقرأ القرآن لكنها لا تمس القرآن. بل تقرأ اما عن ظهر قلب او تلبس ما يمنع المس المباشر للقرآن وهذا القول اقرب الى الصواب. فيجوز للحائض ان تقرأ القرآن لكنها لا تمسه. اي لا مباشر مسه بل تقرأه بحائل بحاجز يحجز يحجزها عن ان تمس القرآن مباشرة. هذا ما يتصل بهذه الحال الاولى. التي استثنيت من قول عائشة في وصف حاله صلوات الله وسلامه عليه كان يذكر الله على كل احيانه. الحالة الثانية قالوا لا يذكر الله حال قضاء الحاجة وهو على قضاء حاجتهم قالوا لا يذكر الله بلسانه طبعا ذكر القلب لا حاجز دونه بل يكون في كل حال وفي كل حين لكن الكلام على ذكر على ذكر اللسان ذكر اللسان يمنع منه الإنسان وهو على حاجته. حال قضاء الحاجة فذهب جماهير العلماء الى انه يكره ذكر الله تعالى على الحاجة وهو يبول او او يتغير او يتغوط قالوا انها حال لا يليق ان يذكر الله تعالى فيها ولا عجب في ان يمتنع الانسان من ذكر الله في بعض الاحوال لكون ذكره في هذه الحال يكون مثال ذلك قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال صلوات الله وسلامه عليه الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس في القرآن وعظيم قدره عند الله عز وجل نهى ان يقرأ القرآن نهى رسوله ان يقرأ القرآن راكعا او ساجدا مع انه ذكر بل هو افضل الذكر لكن نهي عنه في هذين في هاتين الحالين. فقالوا انه ينهى ان يذكر الله في الجملة حال قضاء الحاجة وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان للذكر سبب فانه يكون في مواضعه التي تشرع. فاذا عطس وهو على حاجته سن له ان يقول الحمد لله واذا سمع المؤذن وهو على حاجته سن له ان يجيب المؤذن للعمومات. في مشروعية قول هذه الاذكار عند وجود سببها. وهذا القول اقرب الى الصواب انه يكره الذكر بلا سبب لكن ما وجد سببه فانه يشرع ان يأتي بالذكر المناسب له ولكن قال بعض اهل العلم انه يأتي به مخافتة يعني لا يجهر به. لانها ناقصة والامر في هذا قريب. والمقصود ان هذه الحال مما استثني من قوله من قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه. هذا ما تضمنه هذا الحديث من مسائل نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. اخرجه وايش؟ ولينة. هذا الحديث حديث حديث انس رضي الله تعالى عنه في بيان اثر خروج الدم على الطهارة هل ينقض خروج الدم الوضوء او لا؟ خروج الدم اذا كان من قبل او دبر اي من السبيلين ناقض بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في انه ناقض للطهارة لكن ان خرج من بقية البدن هذا محل خلاف بين اهل العلم نعرفهم بعد مطالعة هذا الحديث او من فوائد هذا الحديث هذا الحديث اخرجه الدار قطني كما قال المصنف رحمه الله من طريق صالح ابن مقاتل عن قال حدثنا ابي قال حدثنا سليمان ابن داوود عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث لا يثبت عن انس رضي الله تعالى عنه وقد اشار المصنف الى ان الدار قطني وهو من اخرج هذا وهو من اخرج هذا الحديث قد قد ظعفه حيث قال ولينه والتميين يعني انه ان في اسناده مقالا ففيه سليمان بن داود وهو مجهول. وفيه صالح بن مقاتل. وهو ليس بالقوي وقد تكلم على الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله واشار الى ان النووي قد ضعفه فالحديث في اسناده مقال. قال قالت رضي الله تعالى عنها احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. احتجم اي اخرج الدم بالحجاب والاحتجام في الاصل مأخوذ من حجم وهو مص. مص الشيب حجم الصبي هدي امه اي رضعه ومصه. والمقصود بالحجاب هو اخراج الدم بالمص على طريقة معروفة معهودة. وهو يفعل تطيير بل البدن واستشفاء. وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن الشفاء في شيء من ادويتكم ففي ثلاثة وذكر منها شرطة محجر فذكر صلوات الله وسلامه عليه الحجامة وجها من اوجه التداوي. الذي كان شائعا ومعروفا في زمانه صلوات الله السلام عليكم والحجامة كما تقدم اخراج للدم فما هو اثر خروج الدم على الطهارة؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ فدل ذلك صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ فدل هذا الحديث على انه خروج الدم بالحجامة ليس ناقضا من نواقض الوضوء. فخروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء على ما افاد هذا الحديث. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب المذهب الاول ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان كثيرا او قليلا سواء كان الدم الخارجي كثيرا او قليلا باي نوع كان خروج الدم سواء كان او بالشرط او كان بالحجامة او بغير ذلك من وسائل الاخراج. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وذهب الحنابلة الى التفريق بين الدم الكثير والدم القليل فقالوا اذا كان الدم فاحشا كثيرا ينقض الوضوء. واذا كان قليلا فانه لا ينقض الوضوء. الوضوء وليس ثمة ما يستند اليه في هذا التفريق. انما هو استحسان لا يستند الى دليل بين واضح. وليس جاريا على ما هو معروف في النواقض فان النواقض لا يميز فيها ولا يفرق فيها بين قليل وكثير. فالبول قليل وكثيره ناقض والريح قليلها وكثيرها ناقد وهلم جر. فالتفريق بين القليل والكثير ليس له اصل يستند اليه وذهب الحنفية رحمهم الله الى ان خروج الدم بالحجامة ناقض من نواقض الوضوء. فالمسألة للعلماء فيها ثلاثة اقوال واصح الاقوال هو قول من قال بانه لا ينقض خروج الدم سواء من غير السبيلين على اي صفة كان وباي كمية كانت سواء كان قليلا او كثيرا تنقض الوضوء بشيء من ذلك وعلى هذا سحب الدم للتحليل هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء سحب الدم للتحليل. على هذا القول لا ينقض الوضوء. وعلى قول الحنفية ينقض الوضوء. وعلى قول الحنابلة اذا كان قد اخذ دما كثيرا انتقض وضوءه وان كان الدم قليلا لم ينتقض وضوءه. وايضا اصحاب الغسيل الكلوي الذين يسحب منهم الدم لتخليصه من العوالق والسموم. ثم رده الى البدن هؤلاء ينتقض الوضوء بخروج الدم او لا ينتقض على الراجح انه لا لا ينتقض. لان خروج الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء ابو عرف والاخرى ينتقم لان الدم الذي يخرج بالغسيل جميع الدم فهو كثير وعلى قول الحنفية لا يفرقون بين قليل وكثير بل مجرد خروج الدم ولو كان قليلا ناقض للوضوء. والمقصود؟ ان هذا الحديث مما تناول فيه العلماء حكم انتقاض الوضوء بخروج الدم والراجح ان خروج الدم لا ينتقض به الوضوء. سواء كان قليلا او كثيرا اذا كان الدم خارجا من غير السبيلين