ايجاد هذه المقدمة اللي هي ملك نصاب؟ لا يجب اذن هذا اش كيتسمى واجب مطلق ولا مقيد؟ مقيد اش معنى واجب مقيد؟ اي واجب مقيد وجوبه بايجاد اسبابه او شروطه تحقق الوجوه الشرع مادوزش لك وجب عليك شيء معين. مثلا الحج الحج واجب على المكلف ولكن بقيد ياش؟ استطاعة بشرط الاستطاعة. من لم تكن له الاستطاعة المادية. هل يجب عليه تحصيلها فاغسلوا وجوهكم. ولا يمكن تحقق هذا الواجب اللي هو غسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس يتعذروا ان يغسل الوجه كما هو فيتوقف هذا الوجوب المطلق اللاهي واش؟ امر بغسل الوجه على وجوه الا به فليس بواجب. اذا العبارة المؤلف رحمه الله هما عبارة المؤلف فيهما قيد وهو ما لا يتم الواجب المطلق ايجابه الا به فهو واجب. وما لا يتم الواجب فهذا ليس بواجبنا اذ لا يجب تحقيق اسباب وشروط الواجبات قبل ثبوت وجوبها اذا الواجب المطلق المقصود به الذي تحقق وجوبه ولم يتوقف وجوبه على وجود مقدمته. الواجب المطلق هو الا ببعض فهل يجب تحقيق تلك المقدمات وتحصيلها ليصير ذلك واجبا على المكلف؟ لا هذا هو الواجب المقيد مثال ذلك الزكاة الزكاة لا تكون واجبة عليك الا بملك النصاب. فهل يجب عليك بوتليقة اي مطلق ايجابه كائن به وجوبه استرو معايا الضمير وجوبه اي ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب الا به تحقق به لان دابا كنقدرو وجوب ذلك الشيء تحقق به الترك ديالها جائز يلتزم منه جواز ترك الواجب لان الواجب لا يحصل الا بها هذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الواجب يعني الذي تبت وجوبه تحقق وما لا اعلم اولا ان كلام الاصوليين في مسألة التكليف بالمحال واختلافهم في ذلك انما هو بالنسبة الى الجواز العقلي اي هل يجيزه العقل او يمنعه؟ اما وقوعه بالفعل فانهم مجمعون على عدمه. وما انه يجوز عقلا ان يكلف الله تعالى عباده بفعل امن محامي سواء اكان محالا لذاته اي ممتنعا عادة عقل كالجمع بين الضدين كالسواد والبياض ام لغيره يعني او ممتنعا عادة فقط كالمشي من المقعد والطيران من انسان وشخصان الاعمى ووجود الذات في مكانين في وقت واحد ووجود كذلك. مدخول للكاف ووجود الذات في مكانين في وقت واحد او عقلا فقط كالايمان ممن علم الله انه لا يؤمن. فهذه هي الاحوال الثلاث التي اشار لها المؤلف في بقوله في كل من ثلاثة احوال. واشار بقوله وقيل الى اخره الى تفصيل في المسألة وهو ان بعض اهل السنة واكثر المعتزلة قالوا ان التكليف عقدا بالمحال لا يجوز لكن بشرط ان تكون استحالته لتعلق غير علم الله بعدم. لكن بشرطي ان تكون استحالته المضاف اليه هو المصدر المأول من ان مع ما دخلت عليه لكن بشاطئ ان تكون استحالة استحالته نعم ان تكون استحالته لتعلق غير علم الله بعدم وقوعه عادة وعقدا كالجمع بين الضدين او المحال عادة فقط كالمشي من الزمن والطيران من الانسان قالوا لانه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم. واجيب بان فائدته اختبارهم هل في المقدمات فيترتب الثواب او لا فيترتب العقاب. ووافقوا على جواز التكليف بما تعلق علم الله وحده دون علم العباد انه لا يقع. فهذا النوع فهذا النوع التكليف به جائز وواقع اجماع. وذلك كايمان ابي جهل علاش هذا واقع الإجماع؟ لأن الذين خالفوا فيما سبق قالوا اه فيما ذكر لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم. اما هذا الذي يتعلق علم الله فلا يظهر للمكلفين. المكلفين ما عارفينش واش غيآمن ابو جهل او هل سيؤمن ابو لهب ام لا؟ فهم؟ فلذلك لم يقع الخلاف فيه. اما ما عدا قالوا هذاش ظاهر للمكلفين انهم لا يستطيعون مشي من الزمن او الطيران من الانسان فهذا النوع التكليف به جائز وواقع اجماعا وذلك كايمان ابي جهل مثلا فان العقل يحيل ايمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا. هكذا مثال وقيل ان هذا ليس محالا عقلا بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه والخلاف اللفظي لأن قوله ممكن يعني لذات مقطوع بعدم وقوعه يستفاد منه واش؟ انه مستحيل عربي اذا الخلاف لفظي لان ايضا الذين يقولونه مستحيل كيقولو مستحيلا لذاته ويسقلون لذاته لانه ممكن من جهة ذاته جاهز للجوازات التي من جهة ذاته ولذلك قال لك الخلافة وليس واقعا اذا استحال بغير علم في العالم اشار لهذا البيت الى ان التكليف بالمحال غير واقع شرعا اذا كانت استحالته لغير تعلق العلم بعدم من وقوعه بل عن طريق الاستقراء لا محل لذكرها في هذا الموضع اذا كانت استحالته بغير تعلق العلم بعدم وقوعه عن طريق الاستقراء وعن هذا جرمج متعلق بقوله استحالته اذا كانت استحالته عن طريق الاستقراء. فبل لا محل لها لانه لم يسبق شيء آآ يعني اضرب عنه وبكلماتي بل مازال يقرر يعني الأصل الأول اذا كانت استحالته لغيره غير واقع شرعا عن طريق الاستقراء يعني ما الدليل على عدم وقوعه شرعا؟ هو الاستقراء ولكن بشرط اذا كانت استحالته لغير تعلق العلم بعدم وقوعه. اما ما كانت استحالته لتعلق العلم بعدم وقوعه فهذا كله واقع بالاجماع اجماعا بالعن طريق الاستقراء كاستحالة طيران الانسان والدماء الضدين وان الله تعالى يعلم ما سيقع الا انه هنا اشترك علم المخلوق بطريق الاستخراج الاستقراء مع علم الخالق. فمن هنا منع التكليف به. اما من فرض الله تعالى بالعلم بعدم وجوده فانه يجوز التكليف به اتفاقا كما تقدم لان الله تعالى كلف الثقلين بالايمان وقال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فامتنع ايمانهم جميعا لعلم تعالى بعدم وقوعه. وانما كان العقل يحيل ايمان من علم الله انه لا يؤمن ان فيه انقلاب العلم الازلي قال الشيخ رحمة الله عليه في اضواء البيان والحاصل ان المستحيل لغير علم الله الصادق بعدم وجوده لانه مستحيل استحالة ذاتية كالجمع بين النقيضين. لا يقع التكليف به اجماعا. وكذلك المستحيل عادة كما لا يخفى. اما الجائز الذاتي فالتكليف به جائز وواقع اجماعا. كايمان ابي لهب فانه يزول عقلا وان استحال من جهة علم الله بعدم وقوعه. فاذا علمت هذا فاعلم ان علماء الاصول جميع اهل العلم مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي اما المستحيل عقلا لذاته كالجمع بين النقيضين والمستحيل عادة كمشي المقعد وطيران الانسان بغير الة فلا خلاف بين اهل العلم في منع وقوع التكليف بكل منهما. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. انتهى كلامه بتصرف يسير هذا حاصل ما استطعت جمعه في شرح هذه الابيات الثلاثة وتركت الكثير من كلام الاصوليين لعالم او لعدم الحاجة اليه نعم. ثم قال رحمه الله وما وجود واجب قد اطلق به وجوبه به تحقق حب للوجود يعرف ان كان للمحامي لا يكلف الوضوء شرطا في هذا ومالك وكل مذهب وجوب تركه جميع من ترى سويا ما بين جانب لاحقة بعد التعين وما قد سبق قال رحمه الله وما وجود واجب قد اطلق به سحقا. فصار هنا الى قاعدة المشهورة اه في ايضا وتذكر في الكلام على الواجب. الا وهي قوله ما لا يتم وما جئت الا به فهو واجب في فرق بينها وبين القاعدة الاخرى وهي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بوادي هما قاعدتان والفرق بينهما واضح ظاهر ان شاء الله تعالى. الا انه هنا قيد الواجب بكونه مطلقا احترازا من الواجب المقيد الذي سيأتي الكلام عليه بعد ان شاء الله وسيبين ان ما لا يتم الواجب مقيد ايجابه الا به فليس بواجب. واضح؟ ما لا يتم الواجب المطلق ايجابه الا به فهو واجب. وما لا يتم الواجب المقيد ايجابه الا به اذا فعندنا واجب مطلق الايجاب وواجب مقيد ايجابي فالشيء المكلف كما سيأتي بعده على مذهب الجمهور. الشيء المقدور للمكلف الذي لا يتحقق ولا يوجد هاديك لاياتيم وماشي بمعنى الكمال والثمن لا بمعنى الوجود لا يحصل ولا يوجد الواجب المطلق ايجابه المطلق ايجابه اي الواجب الذي ثبت وتحقق وجوبه. وليس وجوبه متوقفا على وجود ذلك فهمتو معايا مزيان لاحظو انحيدو حنا مآن ونعبرو بالعبارات الصريحة الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد ولا يحصل ويتحقق الواجب المطلق ايجابه الا به اي بذلك الشيعي فهو واجب شناهو اللي واجب ذلك الشيء المقدور للمكلف لماذا قالوا الواجب المطلق ايجابه احترازا من الواجب المقيد ايجابه بذلك الشيء لكونه سببا له او شرطا له ما لا يتوقف وجوبه على وجود مقدمته والواجب المقيد هو الذي يتوقف وجوده على وجوبه على وجود مقدمته الى فرقنا الان فين الواجب المطلق والمقيد يسهل علينا كل ما سيأتي الفرق هذا الاتي ان شاء الله هو الحكم يسهل ما معنى الواجب المطلق الواجب المطلق وقلت ما لا يتوقف وجوبه على وجود مقدمته. شناهي هاد المقدمة؟ هي المقصودة عندنا اصلا بهاد قاعدة المقدمة هو الشيء المقدور للمكلف اللي بغينا نحكمو عليه بالوجوب اللي بغينا نوصفوه بأنه كيولي واجب هداك هو المقدمة مقدمة الواجب اذن قلت الواجب المطلق واش ما لا يتوقف وجوه على وجود مقدمته. اشمعنى لا يتوقف وجوبه على وجوب المقدمة؟ بمعنى ان وجوبه حاصل وثابت ومتحقق دون المقدمة. ما محتاجهاش هو. الوجوب ثبت فيه دون مقدمته فهو مطلق الواجب المقيد هو الذي لم يتحقق وجوبه الا بوجود مقدمته. يتوقف وجوبه على وجود مقدمة لا يكون واجبا الا بوجود المقدمة ملي توجد المقدمة ديالو عاد يكون واجب هل تحصل تلك المقدمة واجب؟ لا. مهم الفرق؟ العبارة اخرى نحن ننظر بعبارة اخرى ايثار ونرجعو لهادي باش تفهم هناك امور لا تجب على المكلف الا اذا وجدت اسبابها او شروطها الا اذا وجدت بعض مقدماتها ليست واجبة اصلا لا بالوجوب على المكلف الا اذا وجدت مقدمتها. وهناك اشياء ثبت وجوبها على التي وانما يتوقف ايجادها على امورهم الفرق بينهما ضايع مثلا اذا دخل وقت الصلاة الصلاة صارت واجبة على المكلف على العاقل البالغ من بني ادم التي واجبة عليه الصلاة اذن وجوبها الآن ثابت ملي غادي يأذن وقت الظهر صارت صلاة الظهر واجبة علينا وجوبها ثابت لنا او ثابت ولكن ايجاد هذا الواجب هاد الوجوب هذا علينا ايجاده كيتوقف على امور واضح الكلام؟ يتوقف على ستر العورة على الطهارة على كذا وكذا. هذه الأمور الآن اللي ذكرت للطهارة وكذا كيتوقف عليها ماذا؟ وجود الواجب المطلق او المقيد المطلق علاش قلنا مطلق؟ لأن وجوبه ثابت انا فرضت فهاد المثال بعد بعد الزواج دخل الوقت لأن وجوبه ثابت شمعنا واجب مطلق اي ايجابه مطلق لا يتوقف ايجابه على وجود مقدمة راه الصلاة واجبة في حقنا واخا حنا مزال مموضينش الا دخل وقت وقت الصلاة اذا دخل وقت الظهر فاش هي واجبة علينا ولكن ايجاد هذا الواجب شرع طلب منا ايجاد الصلاة في حينئذ ولكن ايجاد الواجب يتوقف على مقدمات شنو حكم تلك المقدمات التي هي في طوق واستطاعة المكلف؟ ايضا واجبة يجب يجب عليه فاش ايجادها لان الواجب الذي ثبت في الذمة لا يمكن ايجاده وتحصيله الا بتلك المقدمات فحينئذ نقول اش؟ المعروف ما لا يتم الواجب الا بفوره. فتلك المقدمات صارت واجبة بوجوب ذلك الشيء ولات حتى هي واجبة بوجوب الواجب المطلق هجابه هذا المعنى. لماذا قلنا صارت واجبة؟ لانها لو لم تكن واجبة لجاز ترك الواجب. الا ما كانتش واجبة يجوز تاكل واجبي حينئذ لاحظ المكلف غنقولو ليه واجب عليك تصلي وما واجبش عليك توضا واجب عليك تصلي والصلاة ولابد لها من الطهارة ولكن الطهارة ليست واجبة عليك اذا لو لم تكن الطهارة واجبة لجالسة كل واجب غيقول لك علاش؟ ما واجبش علي الدار. فهمت؟ او ما نستافدش العورة ما واجبش عليا نستر العورة لأن الله قال ليا صلي ما قالش ليا توضا مثلا. على سبيل المثال فحينئذ اش؟ يجوز ترك الواجب ومعلوم ان الواجب لا يجوز تركه. اذا فتلك المقدمات ايضا واجبة هبة بوجوب ذلك الشيء. فهم هذا الواجب المطلق الواجب المقيد شناهو؟ هو الذي لم يثبت وجوبه بعد لاحظوا الآن الصلاة فرضنا ثبت وجوبها وتوقف ايجاد الواجب على المقدمات اما ما لم يثبت وجوبه الا بمقدمة لو ان فعلا من الافعال وجوبه لا يكون ثابتا متحققا حاصلا الا واجب مقيد وجوبه وجود اسبابه او شروكه او قل بعبارة اخرى يتوقف وجوبه على وجود مقدمته بمعنى ما كيكونش واجب الا الى توجدت المقدمة ديالو مقدمة شناهي؟ ديال الوسيلة اللي كنتكلمو على المقدمة الاخرى هي الوسيلة الوسيلة التي تؤدي الى الواجب. اذا وضح الفرق بينهما فالزكاة لم تجب اصلا وجوبها لم يتبت. فهل يجب تحقيق المقدمة التي بها تصير الزكاة واجبة؟ لا لا يجب ولكن الصلاحين دخل وقتها صارت واجبة يجب ايجاد مقدماتها. لماذا؟ لأن هداك الوجوب وجوب مطلق. اش معنى مطلق؟ اي ليس مقيدا بسبب او شرط. الوجوب ثابت ماشي هاد الوجوب هادا لا يثبت الا اذا وجد السبب او الشرط الوجوب ثابت حاصل هادشي علاش سموه وجوب واجب مطلق واش لا؟ الواجب المطلق ايجابه اي الذي لا يتوقف وجوبه على وجود مقدمته انا كنعاودها يعني الإيجاب ديالو ثابت هادشي علاش سماه مطلق شنو معنى مطلق؟ اي مطلق عن السبب والشر ماشي مطلق عليه السلام انه لا سبب ولا شرط له لا الوجوب ديالو وجوبه مطلق عن الاسباب والشروط ثبت وجوبه فلا لا يحتاج ثبوت وجوبه في ذمة المكلف الى مقدمات هذا هو معنى مطلق المقيد وجوبه علاش؟ لأنه يتوقف على وجود مقدمته عاد يولي واجب اللي هي الأسباب والشروط فهل يجب علينا تحصيل تلك الاسباب والشروط التي في طوقنا لي في الطوق المكلف لا يجد المهم الفرق واضح ولذلك قد تجدون العبادة الواحدة الواجب الواحد قد يكون واجبا مطلقا من جهة وواجبا مقيدا من جهة اخرى واجب واحد بالنظر الى شيء هو واجب مطلق وبالنظر الى شيء اخر واجب مقيد مثلا الصلاة الصلاة يتوقف وجوبها على البلوغ والعقل لازم يتوقف وجوب الصلاة على المكلف على على العقل والبلوغ فهل يجب تحقيقهما لتصير الصلاة واجبة على المكلف؟ ابدا لا يجب هذا واجب مقيد هذا واجب مقيد وجوبه بوجوب اسبابه وشروطه. فلا يجب تحقيق المقدمة لتصير الصلاة واجبة. ما كنقولوش المكلف يجب ان تحصل البلوغ لتجب عليك الصلاة واضح؟ لأن الوجوب لم يثبت لاحظوا معايا الوجوب ديال الصلاة في حق هذا المكلف الذي ليس بالغا ولا عاقلا الوجوب ثابت هذا هو الواجب المقيد يعني ان وجوبه مقيد بالوجوب لم يحصل بعد مقيد للوجوب بوجود هذه المقدمة التي ذكرت هي العقل والبلوغ مثلا فلا يجب اش لا يجب ذلك السبب او الشرط تلك المقدمة لا تكون واجبة ولكن من جهة الطهارة الصلاة من جهة الطهارة لمن كان عاقلا بالغا ودخل وقت الصلاة عليه الصلاة من جهة الطهارة واجب مطلق او واجب مطلق لان وجوبه ثبت ولكن لايجاد الواجب يتوقف على الطهارة فهمت الفرق؟ هذا لا وهو سهل من اسد ما يكون. ولذلك قلت لكم ابتداء منهم من يعبر عن هذا بعبارتين كيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب واضح الفرق بينهم لاحظوا ملي كنقولو ما لا يتم الواجب اذا شيء ثبت وجوبه وجوبه تحقق حسن اذن فإذا كان وجود هذا الواجب الذي حصل وتحقق متوقفا على شيء مقدور للمكلف فإن ذلك الشيء المقدور للمكلف كذلك واجب حتى هو امرك الشارع بالحج والحج يتوقف على المشي مثلا المشي له وانت توفرت فيك الشروط عندك الاستطلاع وكذا الشاهد الشارع قال لك حج بيت الله والحج اداء الحج يتوقف المشي اذن المشي هذا الذي يتوقف عليه الحج يصير واجبات؟ نعم. اي يصير واجبا. لان الواجب الذي ثبت في ذمتك لكونك مستطيعا لتوفر الشروط فيك وانتفاء الموانع عنه. اذا صار الحج واجبا عليك. ولكن لا يمكن الاتيان بهذه الفريضة التي فرضها الله عليك الا باتخاذ اسبابها الا بالسفر لذلك المكان بالمشي له راكبا او الشاهد يتوقف ذلك على هذه المقدمة. اذا هاد المقدمة تصير واجبة نعم حتى المقدمة واجبة مع ان الشريعة لم يأمر بها وانما امر بالحج؟ فالجواب لماذا صارت واجبة؟ لانه لو جاز تركها لجاز ترك الواجب. الى قلنا يتم الوجوب الا به فليس بواجب شمعنا ما لا يتم الوجوب اي ان الوجوب لم يتحقق بل يحصل ويتحقق بي بتلك المقدمات بتلك الاشياء. فلا يجب عليك الاتيان بتلك الاشياء ليصير الحج واجبا عليه فلا يجب اذا هذا الفرق بينهما الناظم في هذا البيت اشار لي القاعدة الاولى اللي هي المشوة لي كنقولو فيها حنا ما لا يتم ولكن ما ذكره هو من تقييد الواجب بالاطلاق وبالتقييم تفقيد جيد جدا من ضبطه يسهل عليه التفريق بين ما ذكرت من الواجب والوجوب. اذا اشار هنا للقاعدة الاولى وهي الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد شوف لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب قال رحمه الله وما وجود واجب قد اطلق به وجوبه به تحقق وما بعدما هي المقصودة عندنا هنا هاد الما هي التي تدور عليها هذه القاعدة وهي وهو اثبات حكمنا هذا ما شنو الحكم ديالها مش واضح؟ ما حكم ما وقعت عليهما؟ كنقصد الحكم الاصولي هل واجب او مندوب او يا حبيبي وما ايها الشيء المقدور للمكلف ما واقعة على ايش؟ مقدمة الواجب ما المقصود بها اش؟ الشيء المقدور للمكلف وهو مقدمة الواجب سواء كان سببا او شرطا مطلقا ياك الفقيه سواء كان سببا او شرطا ما اي الشيء المقدور للمكلف وهاد المقدور كنقولها بناء على مذهب الجمهور والا سيأتي معنا الخلاف ان شاء الله بعد هذا البيت مباشرة في المسألة. هل ذلك الشيء اللي هو مقدمة للواجب يجب ان يكون مقدورا للمكلف او لا يشترط ذلك في ذلك خلاف سيأتي ان شاء الله بعد. فانا ملي كنقول ليكم المقدور بناء على في مسألة الراجح وفيها خلاف اذا نقول ما اي الشيء الذي الشيء الذي وجود واجب قد نطلق كائن به ماء الشيء الذي وجود واجب قد اطلق كائن وحاصل به. هادي هي صلة الموصول البيت يحتاج في تقديره الى تأمل حتى في فمه يحتاج الى تأمل لأنه ربما يتحدث عن القارئ في الأول لاحظوا معايا اعرابح ما عربو معايا الما اسم موصول مبتدأ مبتدأ وهو اسم موصول وجود مبتدأ ماشي مبتدأ ثاني هادي سنة الموصول هذا مبتدأ بوحدو هدا وجود مبتدأ وهو مضاف واجب مضاف اليه قد اطلق قد حرف تحقيق اطلق فعل ماض او الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستدير جوازا تقديره هو كيرجع الواجبين والجملة ديال قد اطلق نعت لنعدل واجبنا وجود واجب مطلق قد اطلق نعدي الواجب مزال الخبر مجاش وجود واجب مطلق ايجابه به هذا هو الخبر ديال المبتدأ ماشي الخبر ديال ما لا الخبر ديال الوجود وديال صلة الموصل مازال خصنا نكملوا الصناعة عاد نشوفوا الخبر المبتدأ انا جاي في المنتدى واضح؟ اذا ما اسم موصول المبتدأ هداك؟ مازال الخبر ديالو ما جاش انتظروا وجودو الآن دخلنا في صلة الموصول ما اسم الموصول خصنا الصلة ديالو باش يلاه نكملو المبتدأ مكملناش اذن وجودو قلنا مبتدأ واجبي مضاف اليه قد اطلق الجملة في محل جر النعت ديال واجب واجب مطلق ايجابه به باش نتعلق بمحذوف خبر خبر ديال اش؟ ديال وجود ديال هداك وجود صلة الاصول والضمير في قوله به فاش كيرجع؟ كيرجع الما هداك هو الرابط بين الصلة والموصول ياك الجملة لي هي صلة كتحتاج لرابط؟ فين هو الرابط؟ هو الضمير عائد على ما هو الرابط بين الصلة والموصول به اي بذلك الشيء ياك ما فسرناها بالشيء؟ قل به اي ذلك الشيء اللي هو المقدور للمكلف على الرجل اذن لاحظوا معايا الآن قدو معايا غي الصلة والنقص والبركة. والشيء الذي وجود واجب قد اطلق كائن وحاصل به مالو مازال الخبر ماجبناهش ياك اسي عبد الحكيم الخبر مبتدأ وما الشيء الذي وجود واجب مطلق كائن به مالو؟ قال لك وجوبه تحقق به دابا مزيان الخبر ديال المبتدأ جملة الخبر ديال ما جملة اسمية اللي هي وجوبه به تحققه الضمير في قوله وجوبه لاش راجع؟ للشيء للشيء هذا هو الراء هادي جملة هذا هو الرابط بين الجولة الخضرية والمبتدأ اذن الإعراب كملوا الإعراب وجوبه وجوب مبتدأ هذا مبتدأ ثاني دابا مزيان قولوا مبتدأ ثاني اذن ما مبتدأ اول وجوب مبتدأ ثاني وهو مضاف وهداك الضمير في وجوبه هو الرابط بين الخبر والمبتدأ واضح؟ هداك هو لي كيعود على اذن باش غنفسرو وجوبه اي ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب الا به وجود به جار جر متعلق بتحقق انتبه جار مجرور متعلق بتحقق وهاد الضمير هذا اللي هو به لاش كيعود كيعود الى وجود واجب تحق تحقق بسبب كيعود الى واجب الى قوله واجب تحقق بسبب ذلك الواجب المطلق ياك واجبين اذا تحقق به اي بذلك الواجب المطلق اذن كملو الاعراب وجوبه قلنا مبتدأ ثاني به جروجه المتعلق بتحقق تحقق فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل تقديره هو يعود الى وجوهه والجملة ديالتو حقق خبر مبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني مع خبره خبرهما خبر الآن نشوفو المعنى ديالو اتضح الإعراب والإعراب غيتضح لنا المعنى وما ايها الشيء الذي وجود واجب في اي بالواجب المطلق به اي الباء السببية واضح؟ تحقق زيد اسيدي بسبب هاديك الباء سببية بسبب الواجب المطلق واش بيتو معايا ولا لا؟ قد يقول قائل علاش قاليك بيسان؟ هذا هذا فيه بيان العلة راه مزيان هاد البيهي تبين لنا العلة غتقوليه نتا هاد الشيء المقدور لي المكلف علاش واجب؟ الشارع لم يأمر به؟ امرنا بالواجب المطلق ايجابه وهاد الشيء لي هو مقدمة لم يأمرنا الشارع به قالك لا راه صار واجبا بسبب وجوب الواجب المطلق. واش من هاد الكلام؟ تحقق وجوبه بسبب اش سبب الواجب المطلق. فهم؟ اذا الباء في قوله به سببية والضمير في به لاش راجع؟ الواجب الواجب المطلق كأنه وقال لك تحقق وجوب ذلك الشيء الذي هو مقدمة للواجب المطلق بسبب وجوب الواجب المطلق بسباب الواجب المطلق ولا هداك المقدمة ديالو امر واجب مهم وما وجود واجب قد اطلق به وجوبه عييت او حقق اذن مكاين لا تعقيد ولا شيء محتاج غير الإعراب وتقديم وتأخير الى بلا تعقيد في كلامه رحمه الله قول رحمه الله قد اطلق دابا معايا لهاد القايد الفاظ مذكورة في البيت كلها واضحة والضمائر عارفينها مرجعها قوله رحمه الله قد اطلق واجب مطلق كاين ايجابو احترز به عن ماذا؟ علاش قال قد اطلق علاش احتاج لهاد واش هاد النعت هدا نعت وصف كاشف ولا وصف للاحتراز الاحتراز هذا ماشي كاشف هذا لابد منه للإحتراز احترازا عما سيأتينا بعد ان شاء الله غيقولينا وما وجوبه به لم يجب رأي مالك وكل مذهب هذا القيد لابد منه للإحتراز للفرق بينه وبين ما سيأتي اش معنى واجب مطلق ايجابه احترازا من الواجب المقيد ايجابه بالاسباب والشروط المقيد بسبب او شرط فذلك مقدمته اللي هي اللي هي السبب والشرط باش؟ ليست واجبة مقدمته والتي هي ذلكم السبب والشرط ليست واجبة لذلك قيل قال قد اطلق اذا هذا الذي ذكرناه هو مذهب الجماهير جمهور وفاقا لغيره مذهب جماهير اهل العلم من المالكية وغيرهم من الائمة. خلافا لمن خالف وسيأتي معنا الخلاف في ان شاء الله سيذكر المؤلف رحمه الله غيقول لينا وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا ستأتي معنا اقوام اخرى الا انها مرجوحة. هذا القول هو الذي عليه جماهير اهل العلم من المالكية وغيره. فهم؟ نعم ثم قال والطوق شرط للوجوب يعرف ان كان بالمحال لا يكلفه هذا كلام على ذلك الشيء الذي تحدثنا عنه مازال الكلام متصل لاحظ قلنا الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب ياك الفقيه؟ الان سؤال اسألكم هي ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب. هل يشترط فيه ان يكون في طوق المكلف او لا يشترط؟ في ذلك خلاف في ذلك خلاف والخلاف مبني على مسألة سبقت في الدرس الماضي اللي هي التكليف بالمحاد هداك الشيء واش واجب يكون مقدور للمكلف او لا يشترط ان يكون مقدورا للمكلف فيه باطل. فعلى لاحظوا معايا فعلى عدم جواز التكليف بالمحال يشترط فيه ايش؟ ان يكون مقدورا للمكلف. بناء على من قال عدم جواد وزيد تكلفي بالمحال فيشترط في ذلك الشيء الذي هو مقدمة للواجب ان يكون في طوق مكلف وقدرته. وبناء على جواز التكليف بالموحد فلا يشترط واخا ميكونش فيه قدرته واش واضح الكلام؟ ولذلك قال والطوق شرط للوجوب يعرف ان كان بالمحال لا يكلفه. الله سبحانه وتعالى يعني بناء على اذا لخصوم على البيت وهو ساهل ولله الحمد. ذلك الشيء الذي حكمنا عليه بالوجوب. دابا الآن في البيت الماضي استفدنا فائدة. وهي ان الشيء الذي يتوقف وجود الواجب عليه مالو؟ واجب هداك الشيء اللي حكمنا عليه بأنه واجب هل يشترط فيه الطوق والقدرة نقول يشترط فيه ذلك بناء على عدم جواز التكليف بالمحال. اما على مذهب من يجوز التكليف المحال فلا تشترط القدرة واخا مايكونش المقدور المكلف هو واجب والفائدة اختبار وابتلاء المكلفين كما علمتم قالك لا ماشي بشرط ممكن يكون ماشي فمقدور المكلف ومع ذلك مع ذلك يكون واجبا عليه ودائما يمثلون بقصة ابراهيم عليه السلام فذبحه لابنه ابراهيم اش ليس في طوقه ومع ذلك كانت المقدمات واجبة عليه علاش ليس في لا يستطيعه لتعلق علم الله بعدم وقوعه؟ كونه محالا لماذا؟ لتعلق العلم بعدم وقوعه. اذا تفو يقول لك ذلك الشيء الذي هو مقدمة للواجب يوصف بأنه واجب. سواء كان مقدورا على قول او لم يكن مقدورا على فبناء على جواز التكليف للمحال لا يشترط فيه القدرة. وبناء على عدم جواز ذلك لابد ان يكون مقدورا وهو مذهب الجمهور اكثر على اشتراط الطوقي. لا لماذا؟ لان التكليف بالمحال لا يصح شرعا. لا يصح شرعا كما قررناه قال رحمه الله والطوق هذا قول الجمهور لي غيكون في المغرب والطوق وعند الجمهور الطوق واش معنى الطوق؟ اي القدرة للمكلف قدرة مكلفين الطوق اي استطاعة وتمكن قدرة المكلفين. شرط للوجوب شرط للوجوب شوف الف قوله للوجوب اشمن وجوب؟ شرطو للوجوب اذن للعهد ولا لا؟ العهد الذكري للوجوب ووجوب ماذا؟ لوجوب الشيء المتوقف عليه وجود الواجب شرط لوجوب ذلك الشيء الذي سبق الذي حكمنا عليه بالوجوب شناهو هو مقدمة الواجب حكمنا هاديك الوجوه اذن هداك الوجوب لي سبق لينا عندو شرط شنو الشرط ديالو الطوق والطوق شرط للوجوب السابق للوجوب المذكور في البيت قبل. وجوب ماذا؟ لوجوب الشيء المتوقف عليه وجود الواجب المطلق. والطوق شرط للوجوب للوجوب للشيء المتوقف عليه وجود الواجب المطلق اذن عندنا الواجب المطلق وجود الواجب المطلق اش يتوقف على شيء هداك الشيء اللي كيتوقف الواجب مطلق قلنا واجب هداك الشيء اللي قلنا فيه واجب يشترط فيه القدرة هادشي اللي بغا يكون والطوق شرط للوجوب يعرف اي يعرف شرطا والطوق شرط للوجوب يعرف اي يعرف كذلك يعرف الطوق اش شرطا للوجوب علاش مقدمناش؟ علاش مقلناش؟ ويعرف الطوق شرط شرط ويعرف الطوق شرط للوجوب لماذا لم يقدمه لأنه لا يصح اعرابا يصح معنى ولكن اعرابا الى قدر الله مغيصحش ولكن من جهة المعنى ممكن نقولو ويعرف الذوق شرطا للوجوب اذن نغيرو الاعراب وغيولي الطوق اللي هو مبتدأ نائب عن الفاعل ولذلك الا بغينا تقدير المعنى لا تقدير الاعراب ممكن نقولو هكذا والطوق شرط يعرف للوجوب او كونه شرطا امر معروف ولكن هذا معروف كونه شرطا للوجوب القدرة. كون القدرة شرطا للوجوب امرا معروفا. بناء على مذهب من؟ بناء على قول من ان كان بالمحال لا يكلف الله سبحانه وتعالى. لا يكلف اي الله سبحانه وتعالى فحذف الفاعل للعلم به هذا جائز ان كان بالمحال لا يكلف الله عز وجل كأنه قال لك هذا القول بناء على مذهب الجمهور الذين لا يقولون بالتكليف بالمحال اما على مذهب من يقول به فيجوز اش يوجد الوجوب مطلقا الوجوب ديال ذلك الشيء اللي هو مقدم الواجب موجود مطلقا سواء وجد الطوق ام لم يوجد طوقه قد تكون قائل مثال الواجب المقدور للمكلف الان قلنا الشيء اللي هو مقدمة المكلف قد يكون مقدورا وقد لا يكون مقدورا ان كان مقدورا فهو واجب بالاجماع هذا لا خلاف فيه اعلى مذهب من يجوز يقصد بالاجماع على مذهب من تكليف المحال ومن يمنع لان هذا في مقدور المكلف اذا اذا كان مقدورا فهو واجب بلا اشكال ولكن ان لم يكن مقدورا فعلى من يجوز التكليف الموحد فهو واجب ايضا وعلى مذهب من لا يجوز التكليف المحالفة فليس بواجبه قد تقول ما هو مثال الشيء المقدور للمكلف؟ اعطينا مثال ا سيدي ديال شيء مقدور للمكلف يتوقف وجود الواجب عليه. الوضوء بالنسبة للصلاة. قال رحمه الله كعلمنا الوضوء شرطا في اذى فرض فامرنا به بعد. اذا قوله كعلمنا الكافل تمثيل اه مثال ذلك علمنا ولكن هاد المثال مثال لماذا؟ مثال لما فيه الطوق او لما لا طوق فيه لأنه قالينا والطوق شرط للوجوب ثم قال لنا ومثال ذلك يعني مثال الشيء المقدور للمكلف مثال الشيء المقدور للمكلف الوضوء بالنسبة للصلاة وهاد المقدور للمكلف راه اشرتو قبلو ايلا عقلتو قلنا المقدور للمكلف سواء كان سببا هي قلنا اسيدي واذا كان شرطا سواء كان شرطا شرعيا او شرطا عاديا او شرطا عقليا هاد المثال لي متل به الناظم مثال لماذا؟ للشرط الشرعي مثال للشرط الشرعي فهم؟ قال رحمه الله كعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض فامرنا به بعد بلى. سورة ذلك ولاحظ هاد المثال الذي يمثلون به هنا اللي هو الوضوء بالنسبة للصلاة. هذا المثال يمثل به لتوضيح القاعدة ليس الا هو مثال لايضاح لتوضيح القاعدة فلا يعترض الشأن واش؟ لا يعترض مثاله لان قائلا قد يقول ان الوضوء اش؟ مقصود لذاته الوضوء بذاته مقصد مقصود بذاته فهو مأمور به لذاته ولم نفهم وجوب لم نأخد الوجوب من مجرد ايجاد الصلاة وجعله شرطا لها. فهمت؟ نعم. فنقول المثال هذا فرضي لو فرضنا ان الشريعة لم يأمرنا بالوضوء شوفو لاحضو معايا لو ان الشارع اشترط على المصلي ان ان يتوضأ قال الشارع لنا مثلا لم يأمرنا بالوضوء ولكن قال من اراد ان يصلي فلا صلاة الا بوضوء. من اراد ان يصلي فالصلاة تتوقف على الوضوء ثم بعد ذلك لاحظ اعلمنا بهاد الشرط هذا ثم بعد ذلك امرنا بالصلاة قالينا صلوا وحنا عارفين شرعا ان الصلاة لابد لها من الوضوء لأن الشرع اشترط ذلك قال لك كل صلاة لابد لها من طهارة اذن لاحظ لم يأمرنا بالطهارة مأمرناش موجبش علينا غي قالينا الصلاة تتوقف على الطهارة ثم بعد مدة امرنا بالصلاة قال صلوا فملي قال لينا صلوا واعلمنا ان الوضوء شرط في الصلاة ان الطهارة شرط في في الصلاة صارت طهارة واجبة بوجوب الصلاة هذا هو المقصود به النساء ولذلك المؤلف شنو قال لك؟ كعلمنا الوضوء شرطا في اذى فرض رد المثال بهاد الصورة والا كان كان لا يحتاج الى بيت كله غي فكلمة وحدة يقولك كالوضوء ولكن احتاج هذا كامل لأجل الإيضاح باش يوضح لك هاد المعنى هذا يقولك قال لك كما لو ان الشريعة اعلمنا ان الوضوء شرط في اداء الصلاة قالينا راه الوضوء لابد منه من اراد ان يصلي فان صلاته متوقفة على وضوء لا تصح الا به. اذا لو ان الشريعة اعلمنا بياش؟ بشرطية الوضوء اداء فرض الصلاة. ثم بعد اوجب علينا الصلاة قالينا يجب عليكم ان تصلوا. ملي وجب علينا الصلاة يجب علينا كذلك الوضوء ولو لم يأمرنا به الشارع فهو لو لم يأمرنا واخا ما قالش لنا نزول الضوء لأن حنا عرفنا انه شرط فملي قالينا او اوجدوا الصلاة ووجب علينا الصلاة يجب علينا الوضوء لأن الصلاة لا توجد الا به. اذن لاحظوا معايا نرجعو للقاعدة ونطبقو فيها هاد المثال. الصلاة الآن واجب مطلق فرضنا عند دخول الوقت وتوفر شروط التكليف. العقل البلوغ دخل بالاخت الى اخره. واجب مطلق جابوه تحقق ثبت ايجابه. نعم. هذا الواجب الذي هو الصلاة لا يوجد لا يمكن ايجاده الا بشيء مقدور للمكلف وهو اش؟ الوضوء اذن ما حكم الوضوء؟ يصير ايضا واجبا فهمنا دابا؟ قال رحمه الله كعلمنا الوضوء شرطا في اذى فرض. فامرنا به بعد تقدير البيت. قال رحمه الله. ومثال المقدور للمكلفين وكاعلمنا كعلمنا كأنه قال وذلك اي المقدور للمكلف مثل علمنا اذا كعلمنا جر مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف التقدير وذلك كعلمنا شناهو ذلك؟ اي المقدور من مكلف كأنه قال لينا والمقدور للمكلف مثل علمنا كذا وكذا مثل علمنا الكاف بمعنى الموت والمقدور للمكلف مثل علمنا الوضوء شرطا في الافرد احد هاد العلم من اين استفيد؟ عقلا او عادة علمنا الوضوء شرطا في اداء فرضنا. هاد العلم من اين اخذناه العقل والعادة ان الشرع لا من العقل ولا من العاقل هذا العلم ما خلاهم من الشرع لان هاد الشرط هذا هذا هو شرط عقلي ام عادي وانا قلت لكم الآن المقدور للمكلف سواء كان سببا او شرطا واذا كان شرطا سواء كان شرطا شرعيا او شرطا عقليا او عاديين يلاه ذكرناها دابا هذا مثال للشرك الشرعي فملي كيقولك علمنا الوضوء من اين علمنا ذلك من الشارع اذن التقدير كعلمنا من الشارع الوضوء شرطا في هذا كعلمنا من الشارع لا من العقل ولا من العادة لان العقل لا يدل على ذلك ولا العادة تدل على ذلك انما هو شرط نشط شرعي كعلمنا زد من قبل من؟ من من كعلمنا من الشارع الوضوء شرطا. كعلم من الوضوء شرطا شنو يعرف شرطا اسي محسن؟ لا سي ياسين السي ياسين السي الحنفي السي نعم؟ السي ياسين واحد مفعول تاني بعلمنا مفعول بالمصدر مفعول ثان بالمصدر علمي ما لا فاعل والوضوء مفعولا هاد البيت هو مفهوم مخالف له ياك قلنا احترز عن المقيد وهذا هو المقيد هو هاد البيت وما ايوة الشيء المقدور للمكلف سببا كان او شرطا. وما وجوبه كائن به وجوبه مبتدأ اول من مصدر وشرطا مفعول ثان بالمصدر. لأن علم هذا ينصب جوج د المفاعل ياك السي محسن؟ نعم. تقدم لنا اخواتي ظنا ينصبوا مفعولين. علم الوضوء شرطا والمصدر يعمل عمل فعله بفعله المصدر الحق في العمل مضاف له مع ابي قال رحمه الله من الشارع الوضوء شرطا في اداء فرض فرض اي فرض الصلاة مثلا واضحين فرضين فرض صلاة مثلا او الطواف يعني ما اشترط الشريع فيه الوضوء كعلمنا من الشارع الوضوء شرطا في اداء فرضه بمعنى هادي المقدمة فاللول علمنا من الشارع ان الوضوء شرط للصلاة ساهل دابا هذا هو الأمر الأول ثم بعد ذلك امرنا الشارع باداء فرض الصلاة واش واضح الكلام؟ ثم امرنا الشارع اش معنى امرنا؟ اوجب علينا هذا المقصود. ثم وجب علينا اداء الصلاة. فإذا وجب علينا اداء الصلاة فيجب علينا كذلك ايجاد ولو ان الشارع ما مرناش بالوضوء مرة غي بالصلاة لأننا عرفنا قبل ان الوضوء شرط فإلى امرنا غي بالصلاة كأنه قال لينا توضاو ففينما تلقى فالقرآن متى وجدت في القرآن وأقيموا الصلاة راه معاها توضاو وهضرو واخا مادارهاش الشارع حتى هو واجب حتى هو واجب بوجوب الصلاة هذا هو المعنى. مفهوم؟ كعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض الصلاة فامرنا به بعد بدا لاحظ هاد الضمير ممكن يجوز فيه تفسيرا يجوز نرجعوه للوضوء يجوز نرجعوه للصلاة ويصح المعنيان معا. ارجعه في النشر للصلاة وصح المعنى وفي فتح الودود للوضوء وصح المعنى. لاحظ طريقة صاحب فتح الودود شنو المعنى؟ فأمرنا به اي بالوضوء على طريقة الوضوء فأمرنا بالوضوء اش معنى امرنا بالوضوء اي وجوبه علينا فوجوب الوضوء علينا بعد اي بعد امرنا بالصلاة بمعنى وجوبها علينا بدا اي ظهر ان الوضوء مقدور للمكلف فأمرنا لاحظ هاديك امرنا فسرها بوجوبه علينا لأن كنتكلمو الآن على الواجب ماشي على الأمر اطلاقا لا على الوجود كأنه قال فوجوب الوضوء علينا بعد امرنا بعد وجوب الصلاة علينا امر ظاهر وواضح بدا اي ظهر ووضح شناهو الذي ظهر ووضح وجوب الدعارة بوجوب الصلاة مش قادر تنام ويجوز ان نفسر الضمير في دينه بتفسير اخر نقولو ثم امرنا بالصلاة فامرنا بالصلاة بالفرد الذي هو الصلاة ماشي الصلاة لي كيعود عليها لأنه مؤنث بأداء فرض الصلاة فامرنا به اي باداء الصلاة. بعد اي بعد ان علمنا بعد علمنا. واضح الكلام؟ فامرنا فرض الصلاة بعد علمنا ان الوضوء شرط فيها وضح منه وجوه الطهارة وجوب الصلاة بصحان المعنيان صحيح. الشاهد المعنى الثنائي قال رحمه الله كعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض علاش ظهر؟ لأن الوضوء مقدور للمكلف ولا اشكال قد يكون قائل ما هو مثقال ما ليس مقدورا للمكلف ما ليس مقدورا للمكلف باش ممكن نمتلو ليه؟ مثلوا له تعلق في علم الله بيشفيه مثال ذلك لو ان الشريعة اوجب علينا ايجاد فعل ما الشارع اوجب علينا ايجاد فعل ما واشترط له شرطا. شناهو هاد الشرط؟ ولكن بشرط وهو العلم بتعلق علم لله بايجابه اوجب عليك الشارح ذبح ابنك مثلا اوجب عليك الشاريع ذبح ابنك لكن هاد الفعل مشروط بشرط شناهو هاد الشرط هادا؟ هو ان تعلم تعلق علم الله بايجاده عرف واش علم الله تعالى متعلق بإيجاد هذا الفعل او بعدم ايجاده لأنه سبق لينا ان علم الله بالنظر الى التعلق ينقسم الى قسم لا واسطة بينهما اما يكون يتعلق بالوجود فهو واجب او بالعدم غير واجب فهو غير موجود اذن لاحظ شنو الشرط ديال هاد الفعل امرك الشريع بذبح ابنك؟ ولكن بشرط وهو علمك بتعلق علم الله الفعلي تكون عارف ان علم الله تعالى متعلق بإيجاد فعل وأنك غادي دبح. هذا مقدور للمكلف ولا لا؟ ابدا للمكلف هل يستطيع المكلف ان يعلم تعلق علم الله بإيجاد الفعل ام لا؟ ابدا ليس فيه توقيف على مذهب من يجوز كيف بالمحال كيقولك جائز هذا واضح؟ على من؟ ممكن. شكون الفائدة ديالو؟ الاختبار. فهمت قلت في هذا الكلام سواء كان الشرط شرعيا او عقليا او عاديا الشرط الشرعي مثلنا له الآن ياك ا سيدي؟ مثال الشرطي العادي كغسل جزء من الرأس لتحقيق غسل الوجه. الشريع في الوضوء امرنا بغسل الوجه غسل جزء من الرأس وما يتصل بالوجه. اذا ما حكم غسل جزء من الرأس؟ حتى هو واجب. ولكن ذلك الجزء الذي يتحقق به غسل الوجه ماشي ما زاد عليه. واضح؟ الذي يتحقق اللي هي غسل الوجه. هذا شرط عادي. كذلك امر الشارع الصائم بان يمسك عن المفطرات اذا طلع الفجر ياك اسيدي؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اذن اذا ظهر الفجر فلا فلا يجوز الافطار بشيء من المفطرات الاكل والشرب او غير ذلك الذي سقطت فيه نجاسة الا الا بترك الجميع. بترك الطاهر والنجس. واش واضح الكلام؟ فيترك سيترك شيئا ليس محرما لذاته اللي هي الاواني الخمسة الاخرى لماذا؟ ليتجنب الحرام لا يتم اذا كان لا يتحقق هذا الواجب اللي هو الامساك عن المفطرات الا بامساك جزء من الليل يصير واجبا كذلك هذا وجوب عادي كذلك ماشي وجوب شرعي ولذلك ما مثلت به الآن وغير ذلك من امثلة كثير كله فيه خلاف في المذهب هذا الذي ذكرناه فيه خلاف في المذهب وخارج المذهب وفي المذهب عندنا بالخصوصية خلاف فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب ذلك فهم مثال الشرط العقلي كتركيب الدين الواجب الشرط العقلي لم يمثل له الشريف عندكم مثاله ترك ضد الواجب لتحقيق الواجب. لأنه يجب عقلا للإتيان بالشيء ان يترك ضده يستحيل ايجاد شيء مع التلبس بضده نبض الدين لا يجتمعان ولا لا؟ هل الضدان يجتمعان؟ ابدا اذا فعقلا لايجاد الشيء لابد من تركه ضده تركوا الضدي للاتيان بالواجب شرط عقلي. مثلا الشارع امرك بالصلاة قالك صلي شناهو ضد صلي هو تارك الصلاة ضد ايجاد الصلاة ترك الصلاة هل يمكنك ان تحقق الواجب الذي هو ايجاد الصلاة دون هذا الشرط الذي هو ترك الضدي اه ترك لا يمكن اذن لابد من ترك الضد شنو الضد؟ هو عدم الصلاة يجب ان تترك اش؟ عدم الصلاة. ويلا تركتي عدم الصلاة عقليا. نعم؟ هكذا اذا هذا باختصار ما يتعلق بهذا ثم اشار للخلاف في المسألة. ذكرت لكم قبل ان المسألة فيها قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عند الجمهور عند الجماهير. هنا شعر الناظم رحمه الله الى من؟ من خالف في هذه المسألة. قال رحمه الله وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا. بعض ذي الخلف اش؟ نفاه. اي نفى الوجوب الذي ذكرناه مطلقا سواء كان ذلك الشيء المقدور للمكلف سببا او شرطا الى. اذا بعض اهل علم نفى الوجوب مطلقا هذا القول الثاني اش معنى اذا كان وجوه مطلقا؟ قال لك الشيء والمقدور للمكلف الذي لا يوجد واجبه الا به ليس بواجب. نفى الوجوه مطلقا سواء كان سببا او شرطا كل تلك الامثلة التي كنا ننفذ بها على مذهب البعض ايش؟ ليست واجبة. قال لك الذي يوصف بالوجوب هو هو المقصد لا الوسيلة المقصد هو الذي يوصف بالوجوه ما امر به الشارع واوجبه علينا هو اللي واجب اما الوسيلة ديال الواجب فليست واجبا هذا القوم الثاني واضح؟ اذا القول الثاني قال اهله وسيلة الواجب ليست واجبة. فاذا امر الشارع بي الصلاة فلا يجب على المكلف الاتيان بما يؤدي للصلاة بما لا تتحقق الصلاة الا لماذا؟ شناهي حجته؟ حجتهم قالوا لانه لا يعاقب على ترك ذلك. واذا كان لا يعاقب عليه بواجب ادا لو كان واجبا لا لازم ان يعاقب عليه مثلا الشريع امر بالحج والحج لا يمكن الاتيان به السفر اليه الا بالمشي اليه. قالوا لو ترك هذا المكلف الحج لعاقبه الشريع على ترك الحج. غيقول ليه علاش شكون يعاقبو على ومغيعاقبوش على الوسيلة لي هي لماذا لم تركب؟ لماذا لم تمشي؟ قالوا ولو كان واجبا عوقب عليه كون كان الى وصفناه بالوجوب خاصو يتعاقب حتى على المشي غيقولي الشارع لماذا لم تحج ولماذا لم؟ فهم دليل دليلها يقول رحمه الله مشيرا لهذا القول الثاني. وبعض ذي الخلف. اش معنى ذي الخلفي؟ اي المخالفين. وبعض المخالفين هادو هما المخالفين وبعض المخالفين مخالفين لماذا؟ لمذهب مالك والجمهور هؤلاء مذهب مالكي وجمهور اهل العلم وبعض المخالفين لما للقول الذي سبق وهو قول الجمهور نفاه اشنو فاهم؟ علاش كنا كنهدرو قاع؟ اذا بعضهم نفى وجوب الشيء الذي يتوقف وجود ذو الواجب المطلق عليه سهل نعاود وبعضهم نفى اش؟ وجوب الشيء زايد السي محسن الذي يتوقف وجود الواجب المطلق عليه. قال لك ماشي واجب. مطلقا اش معنى مطلقا؟ اشارة للقول الاتي لان الاقوال الاتية مفصلة فهاد القول التاني اهله اطلقوا قالك ديك المقدمة الواجب لا ليست واجبة مطلقة اش معنى مطلقة سواء كان ذلك الشيء سببا او شرطا. لأن الأقوال الآتية ان شاء الله بعضهم في الصلاة فيها قالك اذا كان سببنا والقول الاخر قال لك الى كان شرط نعم ولا كان سبب لا هاد القول الثاني قال اهله لا يجب مطلقا سواء كان ذلك الشيء سببا او شرطا للواجب فهم مطلقا حجتهم ما ذكرت قالوا لي ان تارك المقصد يعاقب عليه ولا يعاقب على وسيلة هذا القول الثاني القول الثالث والرابع قولان قال والبعض ذو رأيين مختلفين قد تفرقا ذو رأيين قد تفرقا. شنو هاد سوس الأقوال؟ نستفيدهما من قولنا الآن من قول ناظم مطلقا اللي قال مطلقا باش فسرنا الإطلاق قلنا سواء كان شبابا الى القول تاج الربيع شنو هو؟ ان البعض قال يجب اذا كان سببا لا شرطا والرابع قانوني يجب اذا كان شرطا لا سببا فالحاصل واربعة ولذلك قال والبعض ايها بعض اهل العلم ذو رأيين مختلفين قد فمنهم من اعتبر السبب دون الشرط ومنهم من اعتبر الشرط الشرعي الشرعي دون غيره اذن قال بعض الاصوليين الشيء الذي يتوقف وجود الواجب المطلق عليه واجب ولكن اذا كان سببا لا شرطا هذا اذا كان سببا لا شرطا علاش؟ ما هي حجته؟ قالوا لشدة اتصال السبب بالمسبب دون الشرط لقوة اتصال السبب بالمسبب دون الشرط. والدليل على ذلك ان السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود فقالوا اذا كاين واحد القوة بيناش بين السبب والمسبب فلذلك اذا كان هذا الشيء سببا اعتبر وكان واجبا واذا لم يكن سببا فليس بواجبه. اذا هذا القوم الثالث قال اهلودة كان سببا لا شرطا والبعض قال وانه يجب اذا كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا لماذا؟ قالوا بأنه ان كان ممن قال هذا امام الحرمين. القول الرابع. قالوا لأنه اذا كان شرطا من امر الشارع به فكأنه فكأنه اوجبه. اذا علمنا شرطيته من الشريعة مشي اوجبه لانه الاوجب ماعندناش الاشكال. اذا ما علمنا شرطيته من الشارع كالوضوع بالنسبة للصلاة. الى الشرطية خديناها من الشرع ماشي من العقل ولا من العالمين الشرعي. فالشارع اوجب ذلك كأن الشريعة اوجب ذلك الشرط كما اوجب مشروطا. كيفما اوجب المشروط اوجب ذلك الشرط. لأن الشرطية استفيدت من الشرع لولا العلماء علمنا الشرطية لو لم يصرح بذلك الشارع لما علمنا الشرطية دابا تصوروا معايا مثلا الشارع لم يخبرنا ان الصلاة ستتوقف على الوضوء وامرنا بالصلاة غانصليو بالوضوء ولا لا؟ نعم سنصلي بلا وضوء. كون ما قالش لنا راه الوضوء شرط خصنا ما غنعرفوش بعقلنا ولا بالعادة سنصلي بلا وضوء. فهمت؟ فقالوا الشرط الشرعي هذا ايش؟ واجب ايضا كمشروطه اما اذا كان عقليا وعاديا فلا. لذلك قال اذا قوله والبعض ذو رأي اشار به الى فهم من قوله قبل مطلقا. ملي قال تلقاو اللي قبل مطلقا فممنوع ان القولين الآتيين اش؟ مفصلان اولهما قال باعتبار السبب دون الشر وحجته عرفتموها والآخرون قالوا باشتراط الشرط الشرعي ماشي مطلقا الشرعي لا العقلي ولا العادي دون غيره قال والبعض ذو رأيين مختلفين قد تبرقا ثم قال وما وجوبه به لم يجبي في رأي مالك وكل مذهب هاد القاعدة فهمت مما سبق هدا هو مفهوم قوله قد اطلق ياك قبل قلنا الواجب المطلق احترازا من هدا هو فمعناه فهمناه ولله الحمد مما سبق اذن نعبر عن هذه القاعدة نقول الشيء الذي لا يوجد الواجب المقيد الا به ليس بواجب ليس واجبا وهي قلت لي كيقولو فيها ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب الشيء الذي يتوقف عليه الواجب المطلق ليس واجبا ولاحظ فينما كنقولو الشيء الذي يتوقف كنقصدو سواء كان سببا او شرطا عقلو على هادي الشيء الذي قاعدتين معا سببا او شرطا شرعيا او عقليا او عاديا هاديك الشيء سببا او شرطا كيفما بغا يكون اذن نقول الشيء المقدور للمكلف بناء على مذهب الجمهور الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المقيد الا به. ليس بواجب شمعنى الواجب المقيد اي واجب مقيد ايجابه به بتحققه الواجب المقيد ايجابه بتحقق ذلك لا يجب تحقيقه. علاش؟ لأنه قبل تحقيقه ليس هداك هاديك المقصد براسو دون تحقيق وسيلة لا يكون واجبا على المكلف واضح؟ لا يكون واجبا عليه ولا لا؟ لم يكن واجبا اذا فلا يجب تحقيق وسيلته ليصير واجبا فويل كذا مثلنا بالنصاب مع مع الزكاة. فهم؟ قال رحمه الله. وما فسروا معايا اذن هاد البيت كله هاد البيت كامل هو اش؟ مفهوم قوله فيما سبق قد اطلق هاد المفهوم ديال ديك الجملة النعتية وبخبر مبتدأ وما وجوبه اي وجوب ذلك الشيء وجوب الشيء كائن وحاصل به لاحظ وجوب وما وجوبه كائن به وجوبه ماذا؟ وجوب ذلك الواجب المقيد. لاحظ الضمير في وجوبه واش هو عائد علامة؟ لا لا ماشي عائدة علامة. عائد على ما سبق على قوله قال وما وجود واجب هذا عائد على هاديك واجب لي سبقت اما الرابط بين الصلة والموصول هو الضمير بهي هداك به هو العائد علامة. واضح الفرقة؟ وما وجوبه اي الواجب المقيد فسر نتاقدي وما والشيء الذي وجوب الواجب المقيد كائن وحاصل به اي بذلك الشيء شنو حكمو؟ قال لم يجبي ليس بواجبي. كنزيدو بعض الزيادات ويولي بحال القاعدة المشهورة لاحظوا معايا نقولو في التقدير وما لا يتم ياكما ذكرها الناظم زيدو على ما لا يتم وجوب الواجب المطلق الا به شوف وجوبه اي واجب مقيد زيد الا به شنو الحكم؟ لم يجب فليس بواجبه نفس المعنى معنى واحد قلنا كملك النصارى فلا يجب تحصيل وجوب الزكاة قال رحمه الله في رأي مالك وكل مذهب هذه القاعدة الثانية مجمع عليها لا خلافة فيها اذا الفرق بين القاعدتين الفقيه فرق بينهم القاعدة التي سبقت على مذهب الجمهور هاد القاعدة هادي بالاجماع ما لا يتم وجوب الواجب المقيد الا به فليس بواجب اجماعا. قال لك في رأيي يعني في مذهب مالك وكل مذهب من المدارس فهو امر مجمع عليه. ثم قال فما به ترك محرم يرى وجوب تركه جميع من لانتقل الى قاعدة اخرى لها تعلق بهذه القواعد وهي ما لا يتم ترك الحرام الا به الشارع امرك بترك شيء محرم. ولكن لا يمكنك ان تترك المحرم الا بترك سبب او وسيلة فتلك الوسيلة كذلك تركها واجب. اذا لاحظ ترك الحرام ما حكمه؟ واجب فكذلك ترك وسيلة امر اذا نقول ما لا يحصل ما لا يوجد ترك المحرم الا به فتركه واجب ما لا يوجد ترك المحرم الا به فتركه واجب لا يوجد ترك المحرم الا فتركه واجب. يمكن ان يعبر عنها بعبارة اخرى. ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو محرم معنى واحد. لان المحرم واجب الترك. نعم. سواء قلت تركه واجب ولا قلت هو حرام فهو حرام ايضا او قل فتركه واجب لان المحرم يجب تركه. ما لا يتم ترك المحرم الا به فتركه واجب ساهلة هادي راه من اسهل ما يكون اذن اذا نهاك الشارع عن فعل ما وكان ذلك الفعل اش؟ لا تستطيع تركه الا بترك مقدمته. يصير ترك المقدمة ايضا واجبة. يسير ترك المقدمة ايضا واجب فكأن الشريعة امر به. لماذا؟ لانه لو لم يجب ترك تلك المقدمة لوقع اش في الحرام فلا يستطيع ترك المحرم الا فوسائل الحرام حرام اذا معشر الناظم لذلك بقوله قال فما لتكن محرم التقدير نفس دابا هاد التقدير ديال هاد هاد القواعد ولا ساهل ياك اسيدي؟ فما اي الشيء الذي ترك المحرم كائن به نفس نفس التقدير الذي سبق الا انه هنا اجدر الناظم قدم الخبر على المبتدأ بحال بحال هنايا قدم الخبر قال المحرمين وقبل كان كيقدم اذن الاعراب عرفوا معايا هاد الكلام هذا ما اسم موصول مبتدأ به جرجوم متعلق بحدوث خبر مقدم ترك مبتدأ مؤخر وهو مضاف محرم مضاف اليه وجملة ترك المحرم شنو المحل ديالها الفقيه؟ لا محل لها صلة الموصول يرى وجوب تركه جميع من درا هاد الجملة في محل رفع الخبر المبتدأ اللي هو مع واضح الكلام؟ قال فما اي الشيء الذي ترك المحرم كاهن وحاصل به ما يرى جميع من درى وجوب تركه. اذا وجوب مفعول مقدم وجميع فاعل مؤخر. يرى جميع من درى من اهل العلم والأصول وجوب تركه. تركه واجب بالإجماع. مثال مثلوا له بوقوع بول في الية ماء للوضوء. على القول بنجاسته. لو وقع في الية ماء للوضوء. آنية فيها ماء للوضوء ووقع في مثلا عندنا خمس اواني فيها ماء معد للوضوء ماء قليل جدا معد للوضوء وسقط في واحد من تلك الانية بولا. فنجس ذلك الاناء. او سقطت نجاسة قليلة على القول وهذا قول لبعض الفقهاء ان الماء اذا قل وسقطت فيه نجاسة فانها تنجس ولو لم تتغير احد اوصافه الثلاثة على هذا القول وضوءه لاحظ بناء على هذا وضوء المكلف بماء نجس حرام ولا لا؟ حرام لا يجوز لا يجوز ان يتوضأ بالماء النجس لأن الشارع اوجب عليه الوضوء بالماء ولكن هاد الماء النجس اختلط عليه لا لا يستطيع تمييزه ماعرفش شنو الإناء لي طاح فيه لي سقط فيه العود اذن لا يتم ترك المحرم لي هو الوضوء كونوا محرمين الا بترك الجميع اذا فيجب عليه ترك الجميع فهم؟ مثال ذلك ايضا لو اختلطت ميتة بمذكاة لو ان مسلما ذبح ذكى دجاجة وجاء بعض المشركين وذبحوا ايضا دجاجة فاختلطت دجاجته المذبوحة المذكى شرعا بدجاجة المشركين الكفار التي تعتبر عندنا في الشرع ميتة كنعتبروها ميتة ولا لا؟ اختلفت لم يميز بين هذه وتلك او بعد سلخها وتقطيعها اختلط اللحم لا يدرى اش؟ فيناهي المذكاة من الميت شنو الواجب تختار كل جديد لأنه لا يمكن قد يقول قائل راه ماشي كلشي حرام راه كاينة تما واحد المذكات حلال كنقولو هاديك الحلال تلك المذكاة الحلال يجب تركها ولو كانت حلالا هي حلال في الأصل ومع ذلك حرام عليك لماذا؟ لأنك لا تستطيع ترك المحرم الا بتركها. فترك الحلال يصير واجبا ولا تحتها هي حرام. مفهوم يقول فما ترك المحرم به؟ ممكن حتى هي؟ بتقدير اخر هاد القاعدة بتقدير اخر نجعلها كالقاعدة المشهورة السي محسن فما لا يتم ترك المحرم الا به يرى جميع من درى وجوب تركه اي ما لا يتم ترك المحرم الا به فتركه واجب او فهو حرام. عند جميع من درى من اهل اش معنى عند جميع من درى؟ اي ان هذه القاعدة مجمع عليها اذا انتبهوا. القاعدة الثالثة والثانية مجمع عليهما الاولى هي اللي قلنا على مذهب الجمعة. ثم قال وسوين بين جهل لاحق بعد التعين وما قد سبق. هذا له مثال هذا غير مثال القاعدة هاد القاعدة اللي ذكرنا الآن اللي هي ما لا يتم ترك المحرم الا به يستوي فيها الجهل بعد التعيين او الجهل السابق على التعليم بحال بحال ايستويان واجب يجب ترك الحلال لتجنب الحرام سواء كان الجهل سابقا على التعيين او كان التعيين سابقا على الجهل سواء عينت الحلال ثم اختلط بالحرام او جهلت الحلال من اول مرة بحال بحال بحال بحال يستويان عينت الحلال عاد اختلطت لك الحرام او من اول وهلة اختلط عليك الحلال بالحرام بحال بحال قال رحمه الله يعني في في ماذا؟ التسوية في تحريم ما يتوقف ترك الحرام عليه في تحريم ما توقف المحرم عليه بين ماذا؟ بين جهل لحق بعد التعين فاصلة هادي الاولى فاصلة بين جهل هدا مكاين لا تقديم ولا تأخير فكلامو بين جهل لاحق بعد التعين انتهى هدي الصورة لولى قالك سويا في التحريم بيناش الجهل الذي لحق عاد ج طرأ بعد اش؟ بعد التعين يعني كان في لول معين الحلال من الحرام ثم اختلط بعد ذلك فالجهل لاحق للتعين مثال ذلك كمن طلق معينة من زوجاته ثم نسيها واحد عندو اربع زوجات طلق خديجة منهن عندو ربعة فاطمة وخديجة وهندية فطلق خديجة من هذه الاربع قال فلانة طالقها كانت حاضرتها ولم تكن حاضرة بعد مدة الناس قد ا ممكن يوقع هادا اللي مولف كيزيد يتزوج ويطلقها يقرا قديما كان ممكن يوقع فطلق معينة ثم نسيها هو متيقن انه طلق عندو يقين انه را طلق وحدة ولكن شكون هاديك لي لي برزطاتو طلقها معقلش واضح دازت واحد المدة يوم او يومين مر يوم او يومان تذكر انه طلق ولكن نسي اش؟ المطلقة منهن شنو الحكم يجب عليه ترك الجميع. يجب ان ايش؟ ترك الجميع لانه لا يتم ترك المحرم الا به. علاش؟ لانه لو اتى احداهن لاحظ هو طلق واحدة ونسيها. لو اتى احداهن لاحتمل ان تكون المطلق؟ نعم. وتكون من عليه مثلا لو كان الطلاق بائنا او مرة عدة يكون اش؟ الاتيان حراما يكون زنا حتى ملائكة الامة فلذلك اش لا يتم ترك الحرام مع ان المحرم عليه واحدة وثلاثة منهن في الاصل حلال هاد الثلاثة الحلال حتى هما يجب تركهن لماذا؟ لان المحرمة الواحدة لا يمكن الا بترك ذلك كله. الا انه بنى الجهل اش؟ لحق بعد التعين. هذه السورة الاولى. قال وما فقد سبق وما ايوى وجهل قد سبق. وسويا ما بين جهل لحق بعد التعين وبينما ما سبق وبين جهل قد سبق. اش معنى سبق؟ سبق ماذا؟ سبق التعين. احسنت. سبق التعيين وسويا بين جهل لاحق بعد التعين وبين جهل سبق التعيين. ممكن يكون الجهل نعم كاختلاط ميتة بما ذكي من اول لم يعين اصلا اختلطت اختلطت بما بما لو ان احدا من المسلمين ذكى اه شيئا مما يؤكل لحمه شاة او بقرة و غيره من المشركين ذبح واختلط على غيره اختلط على غير اش؟ المذكاة من الميتة. جا واحد قيل له را واحد من المسلمين دبح. دبح شي بقرة هنايا واحد راه دبح وحدة من هاد الثلاثة اش؟ ولم يتعين له واش؟ نموذج كامل الميتة فهذا الجهل والجهل الذي موجود عنده. سبق التعيين او وقع بعد التعيين. سبق التعيين لم يعين اصلا هو المذكاة من من غيرها ذلك يجب عليه اجتماع الجميع اجتناب الجميع نعم لانه لا يتم ترك المحرم الا الا بتركه فهم؟ وهذا يقع كثيرا عندكم عندكم قال رحمه الله وما قد سبق. نعم له كذلك بعد التعين نعم اه وحتى في الذبح ممكن تكون معينة عند الذبح ولكن بعد السلخ ما بقاتش معينة اختلطوا عليه هذا ما تعلق بهذه الإشكال ان شاء الله ماذا تختارون لا عييتو وخليوه دابا حداه الى مازال كاين شكون اللي فيه السبب؟ شروط الصحة له تعلق نعم لذلك تعلق بذاتي لانه سبق لنا هنا في الفرق بين الصحة ان آآ شرط شرط الوجوب ليس في طوق المكلف ولا بتحصيله. وشرط الصحة يكون في طوق مكلف يمر فله تعلق بذلك. الا انه ماشي اخاي المصنف رحمه الله واجب قد اطلق به وجوه مبيت حقق وجود مبتدأ خبر به الاولى وجملة وجوبه خبر ملموس واطلق مبني للمجهود وفي وجوبه للموصول وفيه الثاني للواجب المطلق والمعنى ان الشيء المكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق ايجابه. ما هو الواجب المطلق؟ هناك كان واحد التعريف جيد له هو ما لا يتوقف وجوبه على وجود مقدمته. واضح؟ هذا هو تعريفه. ما لا يتوقف وجوبه على وجود مقدمته ايش معنى لا يتوقف؟ بمعنى ان وجوبه ثابت ماكيتوقفش على شي حاجة راه كاين موجود كما ان الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق ايجابه الا به واجب بوجوب ذلك المطلق عند جمهور العلماء. وسيأتي مثاله بعد بعد بيت واحد ان شاء الله سببا كان او شرطا اذ لو لم ان لو لم يجب لجاء ترك الواجب المتوقف عليها بقوله قد اطلق للاحتراز من واجب المقيد وجوبه بسبب او شرط. فاسباب الوجوب وشروطه لا يجب اجماعا تحصيلها بوجوب ما توقف عليها من فعله. وانما الخلاف الذي تقدمت الاشارة اليه بقولنا عند جمهور العلماء فيما يتوقف عليه ايقاع الواجب وصحته بعد تحقق الوجوه. فالاجماع على ان ما يتوقف عليه الوجوب من سبب وشرق وانتفاء مانع لا يجب تحصله. لا وتحصيله بوجوب ما توقف عليه. وهذا هو اللي غايجي معنا في رأي مالك وكل مذهب. هذا هو الإجماع. وتقدم مثل هذا في يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله اجماعا لاجلها. والاقامة يجب بها الصوم ولا تجب لأجله اجماعا وهكذا فالفرق بين قول السيد لعبده اصعد الصفحة مطلقا واصعد الصفحة اذا نصرت السنة لا مطلقا لاحظ هاد المثال هذا يوضح لكم الفرق جديدا لاحظ لو ان السيد قال لعبده اصعد السطحة مطلقا حال كون السيد مطلقا الامر لم يقيده. لاحظ قال لي اصعد السطحة قال سيد اخر لعبده اصعد السطح اذا نصمت السلم. الفرق بينهما ان الأول يجب عليه ان يصعد ان يصعد السطح وان كان صعود السطح يتوقف على مقدمات فيجب عليه الاتيان ليتوصل الى صعود السطح لأنه قال لي اش؟ اصعدي السطح مطلقا الأمر لم يقلبوا به بقيد من بمعنى ان صعود السطح واجب عليه. وشوف نتا كيفاش دير تطلع. المقدمات ديالو قلب عليها. واضح؟ فكأنه امره بالمقصد اللي هو الصعود بوسائلي ولكن الى قاليه اصعدي السطح اذا نصبت السلم الان اش؟ يجب عليه الصعود لا يجب وعليه الا اذا نصب سلما. اذا لاحظوا الاول يجب عليه الاتيان لاحظ مثلا الصعود للسطح لا يكون الا السلم هداك اللول لي قاليه اصعد السطح يجب عليه الإتيان بالسلم اه واجب عليه انه امره بصعود السطح ولا يتحقق الا السنة واجب عليه ان يأتي بالسلم ليصعد عليه. ولكن لي قاليه اصعدي السطح اذا نصبت السلم. هل يجب عليه الاتيان به؟ لا يجب عليه اذا امتى كيكون واجب عليه يصعد؟ ملي ينصب وهل نصبه للسلم واجب؟ لا فكذلك الشرع مثلا قال لك اذا ملكت النصاب وجبت عليك الزكاة. اذا وجبت النصاب؟ لا ماشي واجب عليك. ولكن قال لك صلي الصلوات الخمس. واجب لك تصليها مطلقا ان تأتي باسبابها وشروطها المقدورة لك. ملي تحقق الوجوب يدخل وقت كل صلاة يجب عليك. فهم الفرق؟ نعم. الجزء الثاني الصعود على نصب السنة وقبل ذلك لا تتوجهوا اليه الطاعة. وفوق شرط للوجوب يعرف ان كان بالمحال لا يكلفه لان الجمهور اشترطوا في وجوه ما يتوقف عليه الواجب المطلق شرقا وهو ان يكون في مقدور مكلف. احترازا مما ليس في مقدوره فانه لا يجب بوجوبه الا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال. فلا يقيد بالقدرة عليه. قال والمؤلف في الشرح وعزاء لابن محمد في شرحه في شرح جمع الجوامع. كعلمنا وضوء شرطا في اذى فرد فامرنا به بعد هذا. هذا مثال المقدوري المكلف المشار اليه السابق بقوله الطوق شرط. يعني اننا اذا علمنا من الشارع ان الوضوء شرط للصلاة ثم امرنا الصلاة مطلقا فان وضوء يجب بوجوب مشروطه. فمن قال لمن علم ان الصعود على السطح لا يصح الا الا بنصب السلم اصعد اصعد على السطح كان ذلك الشرط واجبا بوجوب مشروطه وهكذا. لانه مقدور للمأمور كالوضوء بالصلاة في شأن التلقيح فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا صلوا ابتداء صلينا بغير وضوء حتى يرد دليل على واشار الناظر بقوله فامرنا به بعد بدا الى انه ظهر وانكشف امرنا بذلك الشرط الذي يتوقف عليه ذلك المشروط ان كان في طوقنا اي مقدورنا سواء اكان شرعيا تماما او عقليا او عاديا او عاديا كتركيب ضد الواجب كيما قلت نعم زيد كغسل جزء من الرأس بتحقق غسل الوجه وامساك جزء امساك جزء قليل من الليل اذ لا يتحقق اقول واجب الا بذلك وكذلك الحكم فيما اذا اختلط ثوب طاهر بثياب نجسة فانه يصلي بعدد النجاة وزيادة فانه يصلي بعدد المجلس والنور وزيادة طاهر الى غير ذلك وقيل يتحرى المؤلف رحمه الله فيها خلاف في المذهب وقيل بعضهم قال اش؟ يتحرى ديك الاواني اللي كنا قلنا يتحرى واحدا منها كذلك الثوب النجس يتحرر وقيل اش؟ يجب عليه ان يصلي بها جميعا شتو هاد المثال ديال الادواب القاهرة والنجسة مثلا شخص عندو ثلاثة الأتواب واحد منها طاهر واثنان جيسان وعارف اثنان نجسا واحد طاهر ولم يميز ظاهرة من النجسين فيصلي اش؟ بعدد الاثواب النجسة وزيادة طاهر يصلي ديك الصلاة ثلاثة المرات واضح؟ يصلي بالثوب الأول والثاني والثالث لماذا؟ ليتحقق له في مرة ايجاد بمعنى ان اه ايجاد الصلاة التي اوجب الشرع عليه لا يتحقق الا بذلك من هاد الباب من باب ان الوجود لا يتحقق يقينا الا به وهاد هادا قلت اش؟ قول في هاد المسألة فيها خلاف داخل المذهب وقيل يتحرى بعض علماء المذهب انفسهم قالوا لا يصلي غي واحدة يتحرى اطهر الثياب فما غلب على ظنه انه القاهر يعمل به. فانه يصلي بعدد النجس وزيادة الطائر الى غير ذلك اختلفوا في دلالة الواجب المطلق على شرطهم بالتضمن او الالتزام او من دليل خارجي. وبعض ضيوفنا فهو مطلق واضح الان القدماء لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هداك الوجوب ديالو من اين اخذناه؟ اختلف. قال لك قيل مأخوذ من دلالة التضمن. وقيل مأخوذون البداية الالتزام وقيل من دليل خارجي وعرفنا الفرق بينهما بمعنى ان الدليل الموجب للواجب المطلق يدل على الاتيان بمقدمته او بالالتزام فهو خارج عن اللفظ ولكنه لازم له وقلة تضامن والالتزام ولكنه دليل زيد يعني ان بعض المخالفين لمالكيتنا فوجوب المقدور المكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق الا واشار بقوله مطلقا الى عدم اشتراطهم له وهو ما كان سببا او شرطا قالوا لان الدال على الواجب ساكت عنه والامر انهم لا يقتضيون تحصيل الوسيلة فلم يعطوها حكم المقصد. وقالوا احجوا واجب والجمعة واجب واجبة ولو تركهما لعوقب على دون المشي اليهما. وما لم يستحق صاحبه عقابا لا يقال انه واجب. قال المؤلف في نشر الامور قلتم على هذين الدليلين غير مسلمين عند الجمهور. والا لما تأتى لهم القول بوجوبه به. نعم لان البعض يقول لا نسممه انه لا الوسيلة يعاقب على ترك المقصد وعلى ترك الوسيلة ايضا. واشار بقوله والبعض ذو رأيني تفرقا الى ان بعض المخالفين للمالكية غير المطلقين للنفي ذهبوا الى رأيين مختلفين. وبعضهم قال انه من وجوهه الى ان بعض المخالفين غير غير المطلقين للنفي ذهبوا الى للنفي او الوجوب سقط غير المطلقين للنفي او الوجوب يعني ما قالوا بالاطلاق لا في النفي ولا في الوجوب وانما فصلوا فقالوا وينفى شيء واضح التفصيل؟ نفوا شيئا واوجبوا شيئا فلم يطلقوا لا في جهة الوجوب وهو مذهب الجمهور ولا في النفي هو القول الثاني لأن القول الأول مطلقا والقول الثاني مطلقا وتالت والرابع بالتفصيل ذهبوا الى رأيهم مختلفين فبعضهم قال انه يجب بوجوبه ان كان سببا لان السبب اشد استنادا الى المسبب من الشرط مع مشروطه لان السبب يلزم من وجوده وجود مسبب بخلاف الشرط كما تقدم اول هذا الكتاب قالوا ان كان الامر بالاحراق مثلا وجب على المأمون ما يتوقف عليه بالامساس النار لما لما امر بحقه فانه سبب في عادة وقالوا ان الشرط بخلاف ذلك فلا يلزم من وجوبه وجود للمشروب وعليه فلا يجب على المكلفين الشرط المأمون بمشروطه ولو كان في مقدور مكلف. وقال امام الحرمين انه يجب ان كان شرطا شرعيا كالوضوء بالصلاة لا عقلهم فقط بالواجب او عاديا. كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. فلا يجب لوجوب الا وجود لصورة مشروبه عقلا او عادة بدونه. فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرع. فانه لولا اعتبار الشرع انه لو وجد لو وجد لو وجد صورة مشروطه بدونه. فكان اللائق فكان اللائق قصد الشارع له بطلب الواجب الى فضله لعدم ما يقتضيه. انتهى بواسطة بواسطة نقل المؤلف في نشر البنوك. كتب الخلاف في هذه المسألة شبيه باللفظ لان الاجماع على انه اذا وجد المسبب اذا اذا وجب المسبب وجب السبب لكن وجوبه عند البعض متلقى من صيغة الامر بالمسبب وعند البعض من ذلك من صيغة الامر بالمسبب يعني بدلالة التذمر هادا هو الصيغة يعني بدلالة التضمن زيد وعند البعض من دلالة الصيغة شمعنى من دلالة الصيغة؟ اي دلالة الإلتزام اي دلالة الإمتزان يعني اختلفوش دلالة التضامن ولا الإلتزام؟ هذا هو المغرب وعندنا البعض عند البعض الالتزام من دليل خارجي. نحن الان فيما سبقناش تكلمنا ما لا يتم الواجب الا به كواجب هاد القاعدة لي سردنا الان هل ما لا يحصل المندوب الا به كذلك مندوب ما لا يوجد المندوب الا به هل يكون كذلك مندوبا؟ نعم. نعم يكون كذلك مندوبا عند الجمهور. ما لا يتحقق المندوب الا به فهو مندوب ايضا له حكم ومن فعله يثاب عليه كما يثاب على على المقصد. كالمشي مثلا لصلاة في التراويح صلاة التراويح مندوبة والمشي لها كذلك اش؟ ما في قوله وما واقعة على المقدور المكلف شرقا كان استاذا. الضمير في قوله وجوبه للواجب المقيد. وهذا محترج البيت السابق والمعنى ان الواجب المقيد وجوبه بما يتوقف عليه الزكاة مثلا فان وجوبها مقيد بمثل النصاب فلا يجب صيد النصاب من اجل اخراج الزكاة في مذهب مالك ولا في غيره. فهو امر مجمع عليه. الواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده بخلاف المقيد. وقد يجتمع الامران فالصلاة مثلا موقوفة على العقل والملوك اي بالنظر اليهما مقيدة وبالنسبة الى الطهارة مطلقة. وما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. يعني انه اذا تعذر تركم ترك المحرم الا بترك غيره الجائز وجب ترك ذلك الغير الجائز لتوقف ترك المحرم على تركه لان ترك المحرم واجب وما لا يكفيه وما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. فهو واجب اي واجب الترك ماشي فهو واجب يعني واجب الفعل ربما العبارة توهم وما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب واحد واجب التركيب فهو واجب اي واجب ترك ذلك الغير جائز قد يطلب منه وجبت ربه ذلك الحرم. نعم؟ لابد من التوضيح. اي وجب ترك ذلك الغير الجائز قد يفهم منه يعني لا لا لغيري نعت لذلك وجب ترك ذلك الغير بالجر نعتمد ذلك وجب ترك ذلك الشيء الذي هو الغير الجائز لتوقفه بعد التعين وما قد سبق. هذا البيت تثمين للبيت السابق معناه انه لا فرق في وجوب ترك الجائز الذي لم يميز عن المحرم بين ان يكون الجد لاحقا عليه بعد ان كان معلوما عن المحرم ان يكون الجهل سابقا. فمثال الاول ما لو طلق الله زوجاته على التعيين ثم نسيها فانه يجب عليه ترك جميع المثال الثاني كما لو اخترقت منكوحته باجنبية او من او ميتة بمذكاة فيجب تجنب الجميع. والله اعلم سديس