﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
دخول دي كراهة الى اخره. وهذه المسائل هذه المسائل التي يتحدث عنها الناضل رحمه الله هي المسائل التي قدمها صاحب الجمع قبل الكلام على كتاب القرآن ومباحث الاقوال. كنت اشرت قبل الى انه مما يدل على ان هذا للجمع مخالفته في هذه المسألة

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
ذكر صاحب جمع الجوامع قبل اه في المقدمة قبل الكلام على اول كتاب من الكتب السبعة ذكر رحمه الله تعالى احدى عشرة مسألة ذكر رحمه الله احدى عشرة مسألة من المساجد

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
مسألة كذا وكذا وكذا الآن المؤلف رحمه الله بعد ان تكلم على اه امرين المتكررين متعاقبان متراخيان عقلتو على داك المبحث بعد ذلك الكلام كل المباحث انما هياش هي المسائل التي قدمها صاحب الجمع قبل كتاب القرآن ومن باحث الاقوال كل ما سبق بعد قوله

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
المثبات وان يكن عطف فتأسيس واي يكن عطف فتأسس بلا منع يراد اولا ثم قال نعم؟ نعم نعم من هناك من قوله والأمر لا يستجيب قضاء الى اخر باب الأمر بل الى الى باب الليل

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
كل هذا نظم منه لتلكم المسائل مع زيادة لانه لا يندمها حفيظ مع زيادة من التلقيح وتحريرات من الضياء اللامع ومن غيرها من الكتب التي اعتمدها. وهذا يدل على انه ليس لذلك ما سبق من تلك

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
المسائل هذه المسألة هذه المسألة التي سنتحدث عنها الان مسألة من المسائل الاحدى عشرة التي ذكرها صاحب الجمع قبل كتاب القرآن هذه المسألة يعمم لها الاصوليون بقولهم مطلق الامر هل يتناولون

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
مكروهة ام لا؟ مطلق الامر هل يتناول المكروه؟ مطلق الامر هل يتناولنكم هذا هو عنوان هذه المسألة مطلق الامر هل يتناول وانتبهوا المقصود بالمكروه هنا المنهي عنه. ماشي المقصود بالمكروه هنا المكروه كراهة

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
لا يقصدون بالمكروه المنهي عنه. سواء كان منهيا عنه نهي تنزيه او نهية تحريم. يقصد بالمكروه هنا ما يشمل المحرم فتنبهوا لذلك. اذا يقصد الاصوليون بهذا المبحث مجرور ما يشمل المحرم. فيقصدون المنهي عنه او المكروهة كراهة تنزيه او كراهة تحريم

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
فتنبهوا لذلك ولد صاحب جمع الجوامع قال هو في المتن مطلق الامر لا يتناول المكروه قال المحل اي والمحرم مطلق الامر لا يتناول المكروه اي محرم. حنا قلنا عنوان المسألة ياش؟ مطلق الامر لا

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
المطلق الامر هل يتناول المكروه لان المسألة فيها خلاف وصاحب جمع قال مطلق الامر لا يتولون المكرون لانه رجع اش انه لا يتناول وهو الذي عليه الجمهور هو اللي رجحونا دمونا. قال دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل القاد. حظر بمعنى انه لا يدخل

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
الى المبحث ما هو؟ ما امر الله تعالى به. هل يدخل فيه المنهي عنه هل يدخل المنهي عنه في المأمور به ام لا؟ بيان ذلك قد تستشكله من جهة العنوان بيان ذلك

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
اذا كان بعض جزئيات المأمور به منهيا عنه. اذا امر الله تعالى بشيء وذلك المأمور به الذي امر الله تعالى به بعض جزئياته واحد من جزئيات المأمور به. كان منهيا عنه. فهل

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
هداك الجزئي الواحد من جزئيات المأمور به. اذا كان منهيا عنه هل هو داخل في الامر اولا؟ ام لا الذي عليه الجمهور انه ليس داخلا مفهوم؟ اذا المعنى معنى هذه القاعدة اذا كان بعض جزئيات

14
00:05:10.000 --> 00:05:32.900
المأمور به منهيا عنه فليس داخلا في الامر. لا يتناوله الامر. هداك الامر الاول لا يتناوله. هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الحنفية ماذا قالوا؟ يتناولوا خلافا للحنفية القائلين بانه يتناوله. اش كيقولو الحنفية؟ كيقولك الأمر

15
00:05:33.700 --> 00:05:56.650
يتناولوا المنهي عنه المأمور به الذي له جزئيات قد تكون بعض جزئيته نهيا عنها ولا اشكال عنده الجمهوري انه لا يتناول مفهوم هذا اجمالا مثال ذلك ليتضح هذا المثال لاجل اش؟ اتضاح المسألة

16
00:05:56.650 --> 00:06:16.650
مثلا الله تعالى امر بتحية المسجد عند الدخول الى المسجد. اذا دخل الحس حتى يصلي ركعتين اذا الشاهد امر الله تعالى بصلاة تحية المسجد. بعض جزئيات المأمور به منهيا عنه. بعض جزئيات المأمور به من

17
00:06:16.650 --> 00:06:36.650
عنه اش هو هاد البعض؟ الصلاة في وقت الليل صلاة تحية المسجد في وقت الليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الصلاة بعد العصر او بعد الصبح. والشارع امر بصلاة تحية المسجد. اذا

18
00:06:36.650 --> 00:06:56.650
امر بتحية المسجد. هذا الامر يشمل جميع الاوقات. نعم. يشمل جميع الاوقات. كنجيو كنلقاو بعض جزئيات المأمور به. بعض كنلقاو منهي عن الصلاة فيها فهمت فهل السؤال الآن هل هذا المنهي عنه اللي هو مثلا الصلاة بعد العصر؟ هل

19
00:06:56.650 --> 00:07:16.650
داخل في الأمر بالصلاة بصلاة تحية المسجد. ليس داخلا عند الجمهور. لا يتناول الذي يعلم. مطلق التمر مكيتناولش المنهيار اذن هاد الوقت ديال النهي مداخلش فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ركعتين ولا مداخلش

20
00:07:16.650 --> 00:07:36.650
والشأن لا يعترض المثال لسنا في تقرير مسائل الفقه وشفنا دابا الآن المسألة اللي كنا كانقولوها فاللول فاللول ملي كيتكلمو على القاعدة اجمالا ربما كان فيها غموض الآن وضحت هذا هو المقصود اذن هل مطلق الأمر يتناول المكروه؟ ام لا

21
00:07:36.650 --> 00:08:02.500
الجمهور على ان مطلق الامر لا يتناول المكروه. لماذا؟ العلة واضحة لان النهي ضد الامن والشيء لا يدخل وفي ضده اتفاقا لانهما لان الضدين لا يجتمعان واضح؟ لماذا لا يتناولون؟ ما هي حجة الجمهور؟ لانهما متناقضان لان النهي ضد الامن والشيء لا يدخل في ضده بالاتفاق

22
00:08:02.500 --> 00:08:26.400
لماذا؟ لأنه لو دخل الشيء في ضده لاجتمع المتناقضان المتضادان وهو مستحيل عقلا واش ممكن يكون المنهي عنه داخل في المأمور به كل ما المجلس عنه هل يمكن ان يكون داخل في مأمور به يتناوله؟ ما يمكنش لانه هو متضاضا. متعلق نهي ترك

23
00:08:26.400 --> 00:08:55.650
يتعلق الامر فعل ولا يجتمع الفعل والترك. اذا فمطلق المأمور به لا يشمل المنهي عنه لا يتناول المكروه خلافا للحنفية اش قالوا؟ قالوا يتناوله ولو كان ضده ممكن يتناوله فالامر عندهم هنا بتحية المسجد يتناول وقت الليل حتى داك المنهي عنه داخل في الامر المطلق وواحد العبارة اللي قلت اش

24
00:08:55.650 --> 00:09:15.600
الامر نتابتو لهاد العبارة يا سيدي هل الامر المطلق؟ الامر المطلق هل يتناول المكروب؟ علاش كنقول الامر المطلق؟ لماذا لأن هذا هو محل الخلاف اذ لو كان الأمر مقيدا بغير المكروه بغير المنهي عنه لما كان فيه خلاف

25
00:09:15.950 --> 00:09:35.950
الامر المطلق اش معنى المطلق؟ اي الذي ليس مقيدا بغير المكروه. اما الامر المقيد المكروه اي منهي عنه. سواء كانت الكراهة كراهة تنزيه او تحريم. وهادي ان شاء الله الأمثلة توضح ذلك

26
00:09:35.950 --> 00:09:55.950
اذا قلت لماذا يقولون الأمر المطلق؟ احترازا من الأمر المقيد بغير المكروه فهذا لا يدخل فيه المنهي عنه اتفاقا علاش لا يدخل فيه بالاتفاق؟ لانه مقيد بغير المكروه بغير المنهي عنه. مثلا لو

27
00:09:55.950 --> 00:10:10.500
نظر الشارع بشيء ما استثنى قال الا كذا افعلوا كذا وكذا الا كذا وكذا اذا هاد التقييد هذا يخرج ما السفلية يتناوله الأمر لا مكيتناولوش بالإتفاق هذا لا اشكال فيه

28
00:10:10.600 --> 00:10:26.350
ولذلك اش كيقولو هوما الأمر؟ المطلق هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ اما المقيد بغير المكروه فهذا لا اشكال في انه لا يدخل والدليل على ذلك التقييد لو كان داخلا لما قيد

29
00:10:26.500 --> 00:10:43.200
فوهم الآن هاد المتال الذي مثلت به لأن لا يبقى فيه الغامش باختصار قلنا مثال ذلك الامر بصلاة تحية المسجد. الامر بصلاة تحية المسجد بعض جزئيات هذا المأمور به اللي هو

30
00:10:43.200 --> 00:11:03.200
البصلة ديال تحية المسجد بعض جزئيات هذا المأمور به اش؟ منهي عنه وهو الصلاة في وقت النهي. فهل الصلاة في وقتها تدخل في المأمور به قلت القاعدة مذهب الجمهور ان الصلاة في الوقت المنهي عنه ليست

31
00:11:03.200 --> 00:11:23.200
داخلة في المأمور به اصلا. اذا اش معنى هاد الكلام عند الجمهور؟ فكأن الشارع لما قال صلوا تحية المسجد انه قال الا في وقت الليل. فهم هذا هو معنى لا لا يتناول المكروه. هذاك الامر ما كيدخلش فيه اصلا المنهي عنه

32
00:11:23.200 --> 00:11:43.200
قال الشافعي رحمه الله بتخصيص ذوات الاسباب. الشافعي رحمه الله خصص الصلوات ذوات الاسباب خاصاها لماذا؟ قال لا يشملها النهي وعليه فهي داخلة في الامن. قال الصلوات ذوات الاسباب لا يشملها النهي ماشي

33
00:11:43.200 --> 00:12:03.200
واذا كان النهي لا يشملها فليس منهيا عنها واذا لم يكن منهيا عنها فهي داخلة في الامر فهمنا ولا لا هداك النهي ديال عن الصلاة في اوقات النهي مكيشملش ذوات الأسباب. ويلا كانت مداخلاش في النهي اذن فهي داخلة في الأمر. علاش؟ لعدم المانع

34
00:12:03.200 --> 00:12:21.600
لأن العلم لي قلنا بسببها قال الجمهور بأن المنهي عنه ليس داخلا في المأمور به اش هي انهما متضادا انه ان النهي ضد الامر والشيء لا يكون داخلا في ضده اتفاقا واش الا قلت لك صلي

35
00:12:21.600 --> 00:12:38.750
يدخل في قولي صلي اترك الصلاة بالإتفاق ميمكنش الى قلت لك قم يدخل في قولي قم اقعد يدخل في قوله قوم اضطجع بالاتفاق فضدوا ما يمكنش يدخل الشيء في ضده

36
00:12:38.800 --> 00:12:58.800
ولكن الشافعي اش قال لك؟ قال الصلوات ليست داخلة في النهي اصلا. اذا فهي داخلة في الامر لعدم التضاد بعدم نفع الله اما الحنفية قلت يخالفوننا اصلا في القاعدة كيقولو اش؟ يتناوله وعليه ينبني ما سيأتي

37
00:12:58.800 --> 00:13:17.550
ان شاء الله تعالى من الفروع ينبني على هذا الخلاف فمذهب الجمهور عدم الصحة ومذهب الحنفية في الصحة لما سيأتي ان شاء الله المثال الذي تظهر فيه ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. فهم

38
00:13:18.350 --> 00:13:39.500
واضح فاذا اشار الناظم لهذه القاعدة اذا اش كيعبروا العلماء على هاد القاعدة اش؟ مطلق الامر هل يتناول المكروه؟ الجواب لا يتناول المنهي عنه على مذهب الجمهور خلافا للحنفية في انهم يتناولون. وملي كيقولو المطلق احترازا من ماذا؟ بين المقيد بغير المكروه

39
00:13:39.500 --> 00:14:04.050
فإن قيد الأمر بغير المكروه يعني لو قال الشارع افعلوا الا كذا واستثنى شيئا منهيا عنه مكروها فهذا لا في انه لا يتناول فهمت؟ قال رحمه الله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حضر. هاد العبارة اللي عبرنا فيها اسهل ياك؟ العبارات ولكن ان فهم ما

40
00:14:04.050 --> 00:14:24.050
ذكرتو غنفهمو البيت هاد الكلام لي شرحناه الآن الى كان مفهوم نفهمو بسهولة للبيت قال رحمه الله دخول جزئي ذي كراهة دخول اش؟ جزئي من جزئيات المأمور به ذي كراهته الا درتو هاد التقديم يتضح مزيان

41
00:14:24.050 --> 00:14:42.000
دخول قلم الرصاص الفقيه مديروش الستيلو دائما اوصيكم بالستيلو لا قلم الرصاص علاش لأن كتير من الأشياء كنكتبوها كنضنو انها ومن بعد كيتبين لنا انها غلط ولا لا؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الباب السقيم

42
00:14:42.000 --> 00:15:00.350
كيغانديرو نمسحو داكشي غلطنا فكثير من الأمور ممكن نتاقدوها وتبان لينا دابا دابا كتبان لينا راه احنا على صواب ومن بعد يبان لينا اننا كنا وخصوصا المبتدئين المبتدئين هدا كيوقع ليه بكثرة

43
00:15:00.450 --> 00:15:20.450
غير المبتدئ اقل تيكون الخطأ عندو اقل والا الخطأ لا يسلم منه احد قال رحمه الله دخول جزئي من جزئيات المأمور به. ذي كراهة واضح تقضي البال. دخول جزئي من جزئيات المأمور

44
00:15:20.450 --> 00:15:49.100
ذي كراهة فشنو ليا الكراهة اش معنى كراهة؟ ذي كراهة اي نهيم ممكن تفسروها دي كراهة اي نهي سواء كانت الكراهة كراهة تنزيه او تحريم كراهة تحريم بلا خلاف وكراهة التنزيه داخلة على الصحيح

45
00:15:50.350 --> 00:16:15.650
كراهة التحريم داخلة بلا خلاف يعني اه انها داخلة في المبحث كنقصد في البحث بلا خلاف وكراهة تنزيه على الصحيح ولذلك في جمع الجوامع شنو قال؟ قال ولو كان المكروه كراهة تنزيه على الصحيح. زاد هاد العبارات على الصحيح اشارة للخلاف في المسألة

46
00:16:15.650 --> 00:16:40.200
قال وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح اذا قلت دخول جزئي من جزئيات المأمور به. وصف ليا هاد الجزئي دخول جزئي اذن هاديك وصف لجزئيين هاد الجزئي صاحب كراهة اي نهي

47
00:16:40.250 --> 00:17:01.300
سواء كان النهي نهي تنزيه او تحريم. فاش الدخول ديالو فين؟ فيما امر به را مزال الخبر مجاش. دخولها هداك هو هو وفين الخبر هو الجملة ديال قاد حوبير هاديك الجملة ديال قد حوضر هي الخبر مزال الخبر مجاش حنا مزال غير في التقييدات للمبتدأ واضح حيت لا ما فقيهش

48
00:17:01.300 --> 00:17:21.300
المبتدأ هذا خصنا نقيدوه بتقييدات عاد نحكمو عليه مزال حنا كنقيدو فيه اذن قلنا دخول ذي كراهة زد فيما امر به سمعنا فيما امر به في ضمن المأمور به فسرها فيما امر به اي في ضمن المأمور به

49
00:17:21.300 --> 00:17:41.300
واش ممكن ان السؤال الآن فهمنا المبتدأ؟ الخبر غنجيبو ليكم عندي هل ذلك جائز ام لا؟ ممكن ام لا؟ فهمنا الأول في المسند اليه دابا واضح دخول جزئي من جزئيات المأمور به ديك

50
00:17:41.300 --> 00:18:01.300
كراهة سواء كانت كراهة تنزيه او تحريم في ضمن المأمور به جائز ام لا؟ قل السي العلوي جائز ام لا؟ عند الجمهور لا يجوز لا يدخل ياك هذا هو مذهب الجمهور عند الجمهور لا يدخل هذا الدخول ممتنع

51
00:18:01.300 --> 00:18:21.300
مرفوضة؟ ممنوع المحظور عند الجمهور خلافا للحنفية اش قالوا؟ داخل الكلام. نعم. دخول في كراهة فيما امر به في ظل المأمور به مال الجملة قد حظر اي منع حان كونه بلا قيد

52
00:18:21.300 --> 00:18:45.700
وفاصلين قد حضر ومنع اش الدخول المذكور قد حظر ومنع الدخول بمعنى لا يدخل ذلك الجزئي المنهي عنه واضح الفقيه؟ هداك الجزئية عنه المكروه لا يدخل قد حظر ولكن حضر دخوله في اي امر في الامر المطلق ولا في الامر المقيد

53
00:18:45.700 --> 00:19:05.700
الأمر المطلق هاديك الأمر المطلق هي اللي يحتاج يقول بلا قيد وفصل عوض يقول المطلق قال لك بلا خير ديروها فصلهم البيت كيكون فيه شيء من التعقيد. قد حضر ذلك الدخول ولكن بقاي. حالة كون الأمر بلا قيد وفضل

54
00:19:05.700 --> 00:19:25.650
اصبح كأنه قال حالة كون الامر خاليا من القيد وخاليا من الفصل ليس فيه قيد ولا الفصل هذا مزال مدكرتوش ليكم عاد يأتيه ان شاء الله تعمدت تأخيره بلا قيد فنهاه سمعنا بلا قيد شناهو هاد القيد

55
00:19:25.650 --> 00:19:47.150
انه قال حالة كون الامر غير مقيد بغير المكروه. هكذا كون الامر مطلق قال اش معنى مطلقا؟ اي غير مقيد باش خاصو يتقيد بغير المكروه واش مع العبارة ولا لا

56
00:19:47.400 --> 00:20:17.400
حالة كون ذلكم الامر مطلقا اش معنى مطلقا؟ ليس مقيدا بغير المكروه. مفهوم المخالفة فلو مقيدا بغير المكروه لكان داء اش؟ لم يدخل اتفاقا ليس زيد بالاتفاق حتى الحنفية مكيخالفوش حينئذ بلا قيدين شنو لي باقي لينا؟ وفصله كذلك

57
00:20:17.400 --> 00:20:40.000
يشترط في هذا المأمور به ان يكون خاليا من الفصل بين جهة الامر وجهة النهي الفصل بين ماذا وخاليا من الفصل بين جهة الامر وجهة النهي. شناهو الخالف؟ فسر ليا الخالي من الفصل لي مفيهش الفصل

58
00:20:40.000 --> 00:21:07.500
وشناهو؟ اقول الذي ليس فيه فصل هو الذي له جهة واحدة فقط او له جهتان متلازمة هذا هو الخالي من الفصل. مفهومه ان الذي له جهتان غير متلازمتين هذا لم يخلو من الفصل نفسو الفصل

59
00:21:07.500 --> 00:21:27.500
شناهو اسيدي الفصل؟ اش معنى خالي؟ ما هو الخالي من الفصل؟ فسرنا بعدا الفصل شنو معنى الفصل؟ الفصل بين جهة الأمر وجهة النهي قال لك حالة كون هذا الأمر خاليا من القيد وخاليا من

60
00:21:27.500 --> 00:21:47.500
فصل اي لا يوجد فصل بين جهة الامر وجهة النهي اش معنى لا يوجد فصل؟ بمعنى ان جهة الامر الذي واحدة. فهمتي ولا مازال السي حمدي؟ مازال شوية انا اسألك الآن سؤالا. هل يمكن

61
00:21:47.500 --> 00:22:07.500
ان تجد في الشريعة شيئا مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة دون فصل من جهة واحدة هو مأمور به هو منهي عنه ممكن ابدا يقولك الشارع صلي وتكون الصلاة ديالك نفسها اللي غادي تصلي من هي عنها

62
00:22:07.500 --> 00:22:27.500
صلي وصلاتك بذاتها من نفس الجهة وبنفس الاعتبار ممكن ابدا فقوله بلا فصل يشمل سورتين الخالي من الفصل عندو جوج د السور بأن تكون له جهة واحدة وهذا واضح لا اشكال له

63
00:22:27.500 --> 00:22:47.500
وانما الخلاف كيوقع فيما له جهتان متلازمتان اذن نقول الخالي من الفصل اش هو اسيدي؟ الفصل بعد الفصل بين ماذا بين جهة الامن وجهة النهي ياك ا سيدي؟ والخالي من الفصل بين يعني اللي ما فيهش اللي ما فيهش الفصل بين جهة الامن وجهة الله اش هو

64
00:22:47.500 --> 00:23:07.500
هو الذي له جهة واحدة او جهتان متلازمتان جوج سور كدخل في الخادم من الفصل لي مفيهش الفصل هو الذي له جهة واحدة او جهة متلازمة وغيجي معنا ان شاء الله الكلام علاش؟ على ما له

65
00:23:07.500 --> 00:23:27.500
جهتان متلازمتان هذا سيأتي ان شاء الله الكلام وعلي هو اللي وقع فيه ياش؟ الخلاف بين الفقهاء اما يكون الشيء الوحيد له جهة واحدة هو منها امر ومنها لا يوجد هذا غير موجود اصلا

66
00:23:27.500 --> 00:23:57.500
مفهوم الكلام؟ مفهوم هذا دابا عرفنا مفهوم المخالف ديالو ان الامر الخالي من الفصل ان الامر الذي يوجد فيه الفصل بين جهة الامر وجهة الليل بي ان فسر لي هذا لي فيه الفصل بين الجهتين كان له جهتان غير متلازمتين الامر ساهل

67
00:23:57.500 --> 00:24:27.500
لاحظوا معايا هاد الفصل هذا غنسهلوه واحد التقسيم من دوك نقوم الامر المأمور به اما ان يكون منهيا عنه هذا تقسيم عقلي ماشي تقسيم موجود لا تقسيم عقلي المأمور به اما ان يكون منهيا عنه من نفس الجهة

68
00:24:27.500 --> 00:24:57.500
اما ان يكون منهيا عنه من جهة اخرى. واذا كان منهيا عنه من جهة اخرى فاما ان يكون بين الجهتين تلازم عدم انفكاك عدم انفصال او يكون بينهما انفكاك فصال وعدم تلازم فحاصل الأقسام كم؟ ثلاثة بالمجموع ديال الأقسام ثلاثة ان يكون مأمورا به

69
00:24:57.500 --> 00:25:17.500
منهيا عنه من جهة واحدة ان يكون مأمورا به منهيا عنه من جهتين منفكتين ولا من جهتين ولكن بينهما انفكاك ان يكون مأمورا به من يعلم الجهتين ولكن ليس بينهما انفكاك. من جهتين متلازمتين فبلا دابا

70
00:25:17.500 --> 00:25:37.500
ما هو الذي يدخل في قاعدتنا هاته؟ اللي داخل معنا الآن اش هو؟ يدخل معنا في اذن لي قلنا الامر المطلق لا يقل الراجح لا يتناول المكروه. الامر المطلق لا مكروه. اشمن امر؟ الامر الذي له

71
00:25:37.500 --> 00:25:57.500
واحدة او جهتان متلازمتان هدا لي عندو جهة وحدة او عندو جهتان متلازمتان مالو لا يتناول ساهل الكلام لا يدخل فيه المنهي عنه الا كان جزئي من جزئيات المأمور به منهي عنه ما كيدخلش في الامن

72
00:25:57.500 --> 00:26:15.900
ساهل واضح مفهوم هذا الكلام مفهوم المخالف اما اذا كان له جهتان متلازمتان فلا اشكال واضح الكلام؟ علاش؟ لأنه مني عنه من جهة العلة حينئذ غير موجودة بل هي عنه من جهة اخرى

73
00:26:17.300 --> 00:26:43.800
مفهوم؟ لأننا الآن ملي كنقولو الأمر الواحد ومنهي عنه اش؟ من جهة اخرى. اذا فكان الافراد الافراد ديال هادشي هذا تنوعت نعم الافراد حينئذ جنوبا. وهذا هو الذي يعبر عنه الاصوليون بقولهم الواحد بالشخص

74
00:26:43.800 --> 00:27:13.800
له جهتان الواحد بالشخص عرفتو الفرق الواحد بالشخص الواحد للشخص هو الذي ليس واحدا بالجنس ولا بالنوع. الوحدة ثلاثة اقسام وحدة بالجنس ووحدة بالنوع ووحدة بالشخص. اما الوحدة بالجنس والوحدة بالنوع فلا خلاف بين العلماء في امكان ان يكون بعض افراد الجنس او النوع

75
00:27:13.800 --> 00:27:33.800
من هي العن هو البعض الآخر مأمورا به هذا ما فيهش خلاف. لماذا؟ لأن الجن ستدخل تحته افراد. والنوع تدخل تحته افراد الجنس كدخل تحتو الأنواع والأنواع كدخل تحت الأفراد الأشخاص. فمكاينش اشكال يكون الواحد بالجنس اش؟ منهي عن بعض

76
00:27:33.800 --> 00:27:53.800
الواعيين ومأمور بعض افرادهم. والواحد من نوع مأمور ببعض افراده ومنهي عن بعض افراده. هذا فيه اشكال لكن لا خلاف فمثلا الخنزير والبعير يدخلان في جنس واحد منهم. نعم. واحدان بالجنس. نعم. الجنس واحد اللي هو ايش

77
00:27:53.800 --> 00:28:13.800
الحيوان جوج حيوانات والخنزير حرام والبعير حلال يجوز؟ هذا لا خلاف فيه اصلا كذلك النوع النوع كدخل تحتو افراد فكل شيء نوع باعتبار ما ما فوقه جنس باعتبار ما تحته فايلا نظرنا لواحد الشيء باعتبار ما فوقه غنلقاوه نوع نوع

78
00:28:13.800 --> 00:28:33.800
الى نظرنا الى ما تحته فهو فهو جنس واضح؟ فهو جنس باعتبار ماذا؟ الشاهد الآن بالنظر الى ما فوقه هو نوع النوع كدخل تحته افراد؟ نعم. الانسان بالنسبة للحيوان جنس او نوع؟ نوع الحيوان نوع

79
00:28:33.800 --> 00:28:50.550
البعير بالنسبة للحيوان جنس او نوع لانه داخل تحت الجنس اذا هو نوع هاد البعير ممكن تكون بعض الافراد ديالو حلال وبعض راه حرام ممكن هذا لا خلاف فيه ايضا علاش؟ لأن كدخل فيه افراد متعددة ومختلفة

80
00:28:50.800 --> 00:29:10.800
فين كاين الخلاف والمبحث ديالنا الآن اللي كنتكلموا عليه الواحد بالشخص او قل بالعين هدا هو اللي فيه الخلاف الواحد بالشخص او الواحد بالعين علاش وقع فيه الخلاف؟ لأن الواحد بالشخص او الواحدة بالعين معندوش افراد متنوعة

81
00:29:10.800 --> 00:29:30.800
عندو فرد واحد من الافراد افراده ليست مختلفة مفهوم؟ هادشي علاش وقع فيه الخلاف؟ لان افراده ليست مختلفة متنوعة بل هو فرض واحد لذلك وقع ولكن نقول الواحد بالشخص اللي عندو فرض واحد يمكن

82
00:29:30.800 --> 00:29:50.800
هل يمكن النظر اليه من جهتين؟ هل يمكن ان تتعدد فيه الجهة؟ ماشي الأفراد لا غي الجهة اللي تعدد ممكن؟ ممكن فملي كتعدد الجهة جهة النظر فحينئذ اما ان تكون الجهتان متلازمتين غير

83
00:29:50.800 --> 00:30:20.800
منفكتين بمعنى لا يمكن انفراد احدهما دون الاخر. هذا هو معنى جهتان متلازمتان. لا يمكن وجود احدهما دون الاخر متلازمتان واما ان تكون الجهتان اش؟ غير متلازمتين بمعنى يمكن انفراد احدهما دون الاخر وجود احدهما دون الاخر

84
00:30:20.800 --> 00:30:50.800
الآن غنقرر ليكم القاعدة وندكر ليكم انهم يختلفون في التنزيل. اذا كان الواحد من الشخص الذي له جهتان اذا كانت الجهتان متلازمتين ف مذهب الجمهور ان ذلك المليء جهتان اش

85
00:30:50.800 --> 00:31:20.800
اذا كانت الجهة الثانية متلازمتان متلازمة نبداو بمتلازمتين اذا كانت الجهتان متلازمتان اقصد جهة جهة مأمور بها وجهة من هي عنها فإن المنهي عنه لا يدخل المأمور به علي الجمهور. الامر لا يتناول ذلك المنهي عنه. واذا كانت الجهتان مختلفة

86
00:31:20.800 --> 00:31:50.800
صفتين منفكتين منفصلتين ليستا بمتلازمتين فلا اقول ذلك المنهي عنه في المأمور به اتفاقا بالاتفاق. فهم؟ لا يدخل فيه بالاتفاق. وتبنى على هذا فروع. اين يختلف الفقهاء فين كيختلفو؟ في التنزيل. كيف التنزيل

87
00:31:50.800 --> 00:32:10.800
بعض المثلي يرى بعض اهل العلم ان الجهة فيها منفكة. والبعض يرى ان الجهة غير منفتحة هنا فين كيوقع التنزيل؟ الصلاة في الأرض المغصوبة هل الجهة منفكة ام غير منفكة؟ اختلف اهل البيت. الحنابلة يقولون الجهة هنا

88
00:32:10.800 --> 00:32:40.800
ليست منفكة جهة الأمر وجهة النهي بينهما ثلاثون الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب هل الجهة ومذهب المالكية والشافعية انها منفكة. الصلاة في وقت لا هي او في يوم العيد عيد الفطر ولا عيد الأضحى يرى المالكية والشافعية ان الجهة ليست منفتحة

89
00:32:40.800 --> 00:33:00.800
والحنفي يقول الجهة منفدة اذن فين كيختالفو؟ في سيأتي معنا ان شاء الله تفصيل هاد الكلام لي ذكرت لكم بالإجمال كونوا على دوك راهو غيجي معانا بعد هدا الشاهد نخرجو من هاد البيت دابا مزال واحلين فهاد البيت هدا مزال جالسين باش يجي معانا المثال الذي ينبني عليه الخلاف فهمنا اش معنى

90
00:33:00.800 --> 00:33:20.800
فصلين دابا حنا باقين غي بهاديك فصلين اذن قد حظر الأمر حالة كونه غير مأمور غير مقيد بغير المكروه ا؟ حالة كونه خاليا من الفصل بلا قيد وفصل انتبهوا لديك فصلين مدخول هو مدخول للنفي

91
00:33:20.800 --> 00:33:40.800
ماشي المقصود هو فصل الاثبات لا النفي معطوف على قيد مدخول ليلا فكأنه قال بلا قيد وبلا بلا كلام؟ اي يشترط في هذا الأمر؟ ان يكون خاليا من القيد وخاليا من

92
00:33:40.800 --> 00:34:00.800
وشناهو فسروا معايا؟ ما هو الخالي من الفصل؟ هو الذي له جهة واحدة او جهتان متلازمتان فإن كان له جهتان غير متلازمتين. فهل هو خال من الفصل او فيه الفصل

93
00:34:00.800 --> 00:34:20.800
هداك في الفصل ماشي خالي الفصل وهداك هو لي غايجي معانا الكلام عالي غيقول لينا وإن يكن الأمر عن النهي انفصل هو الآتي ان شاء الله الفقيه واضح دابا شي شوية؟ اذن هذا الأمر لي بهاد الأوصاف اذن لخص

94
00:34:20.800 --> 00:34:48.150
لكم البيت هنا ان شاء الله لنتجاوزها انفره لكم. اقول الامر المطلق اي الامر المطلق اي الذي ليس مقيدا بغير المكروه و والذي هو خال من الفصل بين جهة الامن وجهة المال. من هذا الفقيه؟ هذا لا

95
00:34:48.150 --> 00:35:18.150
لا يدخل فيه الأمر المنهي عن المنهي عنه عند الجمهور خلافا للحنفية في انه يتناول بل هي عنه. مفهوم؟ مفهوم هذين القيدين. قلنا بلا قيد بغير مكروه ولا تصلي. فان كان مقيدا بغير المكروه يدخل فلا يدخل اتفاقا. وان كان مقيدا

96
00:35:18.150 --> 00:35:38.150
زيد اسيدي وان لم يكن خاليا من الفصل يدخل لا يدخل اتفاقا واش فهمتو معايا؟ فكأنه قال لاحظو كتبو هذا في التقدير قال اذن تقدر دخول ذي كراهة فيما امر به قد حضر رجع معايا قد حضر

97
00:35:38.150 --> 00:36:02.700
الدخول حالة كون الامر بلا قيد ياك اسيدي؟ بلا قيد وبلا فصل بين جهة الامن والنهي وشناهو الخالي من الفصل قولوا ما كان له جهة او جهة بينهما تلازمون ياك الفقيه؟ المفهوم ديال قوله بلا قيد ولا فصل يكتب

98
00:36:02.700 --> 00:36:32.700
تما اما معهما فلا يدخل اتفاقا. هادي هي العبارة اما معهما فلا يدخل اتفاقا اما معهما اش معهما؟ مع الخيل والفصل ساهل الكلام اما معهما فلا يدخل اتفاقا فلا يدخل اش؟ النهي في الأمر فلا يدخل هاديك لي قال فيه ذكر

99
00:36:32.700 --> 00:36:55.650
دخول ذكراه فلا يدخل ذلكم الجزئي المكروه في الامر بالاتفاق. متى مع القيد او مع الفصل كنقصد الفصل بين جهة الامن وجهة المال هو لي غيقول فيه بعد وان يكن امر عينه انفصل

100
00:36:55.650 --> 00:37:15.650
انتهى الكلام الآن الفقيه واضح اذن مثال ما ينبني عليه الخلاف ذكر الناظمون رحمه الله تظهر فيه ثمرة الخلاف بينما هاد ثمرة الخلاف بينما الغدار بين الجمهور والحنفي ياك قلنا الجمهور قالوا لا

101
00:37:15.650 --> 00:37:35.650
والو والحنفية قالوا يتناولون اذا المثال اللي كيظهر فيه كضهر فيه ثمرة الخلاف قال رحمه الله نفي صحة ولا الأجر في وقت كره للصلاة يجري. فهاديك اش كتسمى؟ للتفريع. الفاء تفريع على الخلاف

102
00:37:35.650 --> 00:38:05.650
فكأنه قال فتظهر ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية فيما قال فيجري اي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة. فيجري. اش معنى يجري؟ يجري على عدم الدخول الذي هو مذهب الجمهوري نفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة انا انقدر داكشي

103
00:38:05.650 --> 00:38:25.650
فالتقدير فيجري علاش؟ هاد الكلام اللي قال الآن بناء على مذهب الجمود ولا لا؟ هاد الأصل اللي قرر في البيت نفي صحة ونفي الأجر. يجري على مذهب من؟ على مذهب. اذن يجري على عدم الدخول الذي هو مذهب

104
00:38:25.650 --> 00:38:55.650
الجمهوري اش؟ نفي صحة اي عدم صحة الصلاة نفي صحة للصلاة. لا في اي عدم صحة لاش؟ للصلاة ونفي اي عدم الاجر لها ونفي الاجر اي عدم الاجر لها. واضح كلام؟ اي الثواب عليه

105
00:38:55.650 --> 00:39:25.650
فلا يوصف صحتي اي عدم اش؟ صحة للصلاة ونفي الاجر اي عدم الاجر اي الثواب عليها. زيد اسيدي اذا وقعت في وقت كره. نفي ونفي الأجر للصلاة متى؟ اذا وقعت في وقت كره اش معنى كره

106
00:39:25.650 --> 00:39:54.500
اين هي؟ ماشي مقصود الكراهات الكراهة هنا المكروه الاصطلاحي اي اي النهي في وقت كره وان كان كراهة تنزيه على الصحيح في وقت اش؟ كره اي نهي دواء جعلنا النهي للتحريم او للتنزيه مطلقا ك

107
00:39:54.550 --> 00:40:24.550
الوقت الذي بعد الصبح وبعد العصر. اذا توضيح هذا المثال ونرجع للمسألة ان شاء الله من بعد رجعو للبيت بعدو كتبتو التقدير الآن سنرجع له اذن يبنى على ما قربه من مذهب الجمهور

108
00:40:24.550 --> 00:40:54.550
ان من صم نافلة في وقت النهي فصلاته باطلة ولا ثواب على مذهب الجملة. من صلى في وقت نهي فصلاته باطلة. زيد ولا ثواب له هذا هذا الحكم هذا يجري على مذهب من؟ على مذهب الجمهور. لماذا؟ لان

109
00:40:54.550 --> 00:41:24.550
في هذه في هذا الوقت ليست لا لا يتناولها الأمر ليست داخلة في الأمر المطلق اصلا فقد فحين اذ علاش كنقولو باطلة ولا ثواب عليها لان الاتيان بها اتيان بما لم يؤمر به الشارع وهو رد لانه اتى بشيء اش؟ لم يأمر به الشارع وهو رد عندهم

110
00:41:24.550 --> 00:41:44.550
لقوله من احدث في امرنا هذا ليس منهم فهو رد. بمعنى الشرع ملي امرنا بالصلاة وحثنا عليها ورغبنا فيها. سواء كان الأمر امر ايجابي ولا هاد المرا ماشي المقصود الوجوه مطلقا مطلقو الأمر وكذلك النهي كراهة ولا ولا نهي التحليل الشارع لما امرنا بالصلاة

111
00:41:44.550 --> 00:42:04.550
مطلقا ذلك الأمر بالصلاة مالو ا سيدي؟ لم يتناول ولم يدخل فيه وقت النهي وعليه فمن صلى في وقت النهي فصلاته باطلة ولا ثواب له. لماذا؟ لانه فعل شيئا ليس مأمورا به. واش واضح الكلام

112
00:42:04.550 --> 00:42:24.550
لان النهي لا يدخل هاد النهي لا يدخل في المأمون به. اما على مذهب الحنفية اش قالوا الحنفية يتناولون؟ نعم. اذا على مذهبهم تصح الصلاة وكيقولو وهو اثم من جهة النعيم الصلاة راها صحيحة لأنها علاش صحوها لأنها

113
00:42:24.550 --> 00:42:44.550
في مطلق الأمر مطلق الأمر يتناول ذلك الجزئية المنهي عنه. وقالوا من جهة انه جزئي منهي عنه هو اثم على ذلك. على القول بالتحريم واش مفهوم الكلام؟ اذن فالشاهد صححوها لماذا صححوها؟ لأن الأمر عندهم يتلون اما على مذهب

114
00:42:44.550 --> 00:43:04.550
الأمر لا يدخل فيه الجزئي اذا كان منهيا عنه اذا فالصلاة ليست صحيحة ولا الثواب عليها لأنها ليست داخلة في الأمر اصلا بمعنى الشرع ملي رغمنا في الصلاة لم يدخل في ذلك الترغيب في الصلاة اصلا المنهي عنه بمعنى ملي كنقلبو في الجزئيات ديال

115
00:43:04.550 --> 00:43:24.550
المأمور به كنلقاو واحد الجزئي من جزئيات المأمور به من هي عدله لي هو الصلاة في اوقات معينة كنبقاو عليها وهي داخلة في المأمون به يعني جزئي من جزئية المأمون به كنقولو ادن هاد الجزئي من جزئيات المأمور به لي هو الصلاة

116
00:43:24.550 --> 00:43:44.550
وفي هذا الوقت هل هو داخل في الأمر المطلق؟ الجواب ليس داخلا مفهوم؟ اما على الأحمد فهو اذن فالمؤلف ملي فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري هذا هاد الحكم الذي ذكره لا يجري على مذهبهم على مذهب

117
00:43:44.550 --> 00:44:04.550
اما على مذهب الأحناف فلا تنفى الصلاة ولا غيرها اذن اعيد التقدير باختصار فيجري اي تظهر الفاء فتظهر ثمرة الخلاف او يجري الخلاف السابق او يجري على عشق يجري على عدم

118
00:44:04.550 --> 00:44:24.550
دخول لانه قال لينا نفي صحة ونفي الاجر. وهذا الحكم الذي ذكره انما يجري على مذهب الجمهوري. اذا فيجري على عدم الدخول اش معنى عدم الدخول؟ هدا اختصاصات العبارة؟ ما معنى عدم الدخول؟ اي عدم دخول المكروه المكروه عدم دخول المكروب او المنهي عنه

119
00:44:24.550 --> 00:44:54.550
المأمور به الذي ليس مقيدا مقيدا بغير المكرون. فهم الفقيه؟ اه. يجري عليه ماذا؟ نفي صحته للصلاة ونفي الاجر والثواب عليها اذا وقعت في وقت كره اي او قل لين وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح. كالصلاة بعد الصبح وبعد العصر

120
00:44:54.550 --> 00:45:14.550
قد يقول قائل هنا يمكن ان ينازعنا منازلته. يقول لنا هاد المثال الذي مثل به الجمهور. خرج خرج بقول المؤلف رحمه الله في البيت قبل فصل يكتب مقال قد حضر بلا قيد وفصل وهنا

121
00:45:14.550 --> 00:45:34.550
يوجد فصل بين جهة الامن وجهة النهي. فالصلاة مأمور بها. والنهي انما هو ايش النهيوني الاوقات اذن كاين كاين فصل كاين فصل اذا فإذا كان فصل فهذا لا يدخل كما قلنا اتفاقا اما معهما فلا يدخل

122
00:45:34.550 --> 00:45:54.550
اتفاقا اذا فهذا اصلا ليس اش؟ ليس داخلا بالاتفاق الجمهور لا يدخل بالاتفاق لماذا لوجود الفصل وعليه اذا كان لا يدخل بالاتفاق فالصلاة صحيحة وهو مثاب عليها واثم على فعل المنهي عنه

123
00:45:54.550 --> 00:46:24.550
فهيم لأن داك الجزئي ليس داخلا للإتفاق واش واضح الكلام؟ فالجواب بماذا نجيب بان الجهة هنا غير منفكة. النهي هنا لازم للامن. انه يلازم الجهة ليست منفكة هنا الجهة متلازمة ليست منفكة ولا منفصلة. واحد للشخص له جهة ولكن اش

124
00:46:24.550 --> 00:46:54.550
لان النهي لازم للفعل. كيف ذلك؟ بيان ذلك. او بيان وجه ذلك بيان وجه ذلك ان الصلاة التي فعلت في الوقت المنهي عنه يلزمها النهي تفسد الصلاة ويحكم ببطلانها لفساد ذلك الوقت الذي فعلت فيه. تفسد الصلاة وتبطل

125
00:46:54.550 --> 00:47:14.550
بفساد الوقت الذي فعلت فيه. فالجهة ليست مفككة. اذ فعل الصلاة في ذلك الوقت لا لا يمكن ان ينفك عن النبي فذلكم الفعل هو المنهي عنه واحد كيصلي في وقت النبي هداك الفعل ديالو هو المنهي عنه

126
00:47:14.550 --> 00:47:34.800
ولا يمكن ان تفك جهة الامن عن جهة النهي بوجه من الوجوه. بخلاف الصلاة في الاماكن المنهية عنها الصلاة في الاماكن المنهية عنها كالصلاة في الارض المغصوبة والمجزرة وغيرها مما يمثل به المؤلف رحمه الله. يوجد انفكار؟ نعم. اي يوجد انفكار في الدين

127
00:47:34.800 --> 00:47:54.800
اين الفرق فين كيظهر الفرق باش يبان ليكم الفرق بين الصلاة في الوقت المنهي عنه وفي المكان المنهي عنه في المكان المنهي عنه يوجد فكاك الجهة وفي الزمن المنهي عنه لا يوجد انفكاك للجهاد. كيف ذلك؟ بيان ذلك ان الصلاة في الاماكن المنهية عنها يمكن

128
00:47:54.800 --> 00:48:14.800
وفيه هذه الاحتكاك من وجهين. الوجه الاول يمكن قبل الصلاة قبل الشروع في الصلاة ان يحول ذلك مكان المذيع عنه مكانا تشرع فيه الصلاة. مثلا بان يحول الحمام مسجدا. واحد المكان كان حمام قبل من الصلاة

129
00:48:14.800 --> 00:48:34.700
فيه لا يجوز الصلاة فيه ممكن يتحول المسجد فتصح الصلاة فيه؟ نعم هذا من جهة من الجهة الثانية يمكن حال الفعل بحال الفعل وانت تصلي اذا كان المكان منهيا عن الصلاة فيه بان سقطت فيه نجاسة وكانت فيه نجاسة فيمكنك تحول

130
00:48:34.700 --> 00:48:54.700
عنه ان تنتقل منه الى مكان اخر. وكلتا هاتين السورتين اش؟ غير ممكن في اوقات النبي. هاد السور بجوج لا يمكن وجودهما في الاوقات في الزمن. الزمن مناسب للصلاة ما عليك كيفاش دير تعدل عنه. فان قيل اذا صليو

131
00:48:54.700 --> 00:49:07.400
تيخرجو وقت الليل فهذا اشكال على اللاعبين واضح؟ الى صليتي حتى خرج وقت نهي فلا يوجد نهي اصلا مكاينش حينئذ عندك غير وما عندكش النهي فلا يدخل ذلك في ايش

132
00:49:07.450 --> 00:49:27.450
في اجتماع المنهي عنه والمأمور به. وانما يظهر ذلك او المثال الذي يمثل به في الوقت المنهي عنه كما نقول في المكان المهدي عنه الا ان المكان تغير اما قبل الصلاة او حين حال الصلاة انتقلت انت من مكان

133
00:49:27.450 --> 00:49:47.450
الى اخر وكلا هذين الامرين لا يمكن في الوقت اذ الوقت هاد المنهي عنه لازم للصلاة ان فعلت فيه الى تفعلت فيه تقدر تخلص من من ذلك المنهي عنه واش مع الكلام؟ فهذا هو هذه جهة اللزوم في الاوقات دون الاماكن. اذا لاحظوا معايا

134
00:49:47.450 --> 00:50:07.450
هذان الان مثالان لما تحدثت عنه قبل اجمالي واش؟ انفكاك الجهة وتلازم الجهة. تلازم الجهة يظهر في ماذا؟ الصلاة في الاوقات المنهي عنها وعدم انفكاكها الصلاة في اماكن المنهي عنها وفي ذلك خلاف

135
00:50:07.450 --> 00:50:30.900
هذا الذي قررته مذهب الجمهور مذهب المالكية وعليه الجمهور. والا فقد خالف الحنابلة في الاماكن قالوا حتى هي الجهة فيها غير مفكر مين الامثلة التي يمثلون بها للجهة المتلازمة للجهتين المتلازمتين لي كتكون فيه ان شاء الله

136
00:50:30.900 --> 00:50:50.900
غير مفكر الصيام يوم العيد الصيام يوم العيد ايضا الجهة فيه غير منفدة لماذا لان قد يقول قائل الصوم من حيث هو عبادة وكونه في يوم العيد هو المنهي عنه فالجهة

137
00:50:50.900 --> 00:51:10.900
الصوم من حيث هو بالنظر الى ذاته عبادة زيد ووقوعه في هذا الوقت منهي عنه اذا تظهر ان التهاب منفكة وقالوا جهة متلازمة الشافعية والملكية بماذا؟ ردوا بقولهم الصيام هو الإمساك الإمساك

138
00:51:10.900 --> 00:51:40.900
عن الطعام والشراب والاكل والعيد اشنو فيه؟ العيد قالوا في العيد قالوا العيد شرع لأن فيه ياش؟ ضيافة لله تبارك وتعالى. الله تعالى كأنه واش الله سبحانه وتعالى يضيف عباده. يضيفهم في يوم العيد. ولذلك نهاهم عن الصيام يوم العيد. اذا شنو المقصود

139
00:51:40.900 --> 00:51:56.750
بالنهي عن الصيام يوم العيد ان يوم العيد هو يوم ضيافة فمن امسك عن الاكل والشرب يوم العيد فقد اعرض عن ضيافة الله تعالى. الامساك فيه الاعراض عن ضيافة الله تعالى

140
00:51:56.750 --> 00:52:16.750
اذا فقالوا لا ينفكان لماذا؟ لان نفس الصيام نفس الفعل اللي هو الامساك عن الاكل هداك الامساك بحد داتو اعراض عن ضيافة الله بمعنى فعلك هو المنهي عنه صيامك تقربك لله تعالى هو المنهي عنه ولا لا

141
00:52:16.750 --> 00:52:36.750
الصيام اش هو؟ الإمساس وهداك الإمساك ديالك هو الإعراض اذن هو المنهي عنه ولا يصح ان يكون الفعل قربة طاعة معصية واجبا حراما ميمكنش يكون الفعل نفسو هو قربة وطاعة امساكي انا ممسك عن الاكل امساكي

142
00:52:36.750 --> 00:53:06.750
وصية وقوبات ميمكنش واضح؟ اذن المسألة من حيث هي وضحت اذن الواحد بالشخص اذا كان له جهتان متلازمتان اذا كان له جهتان متلازمتان فما الحكم؟ فذلكم المنهي عنه لا يتناوله الامر. الامر لا

143
00:53:06.750 --> 00:53:26.750
ان يتناولوا المكروه حينئذ. اما على مذهب الجمهور وعلى مذهب الاحناف يتناوله. اما اذا كان له جهتان منفكتان افلا يدخل اتفاقا وينبني عليه جهة مفكتان سيأتي معنا ان شاء الله وسيأتي التمثيل له ودابا حنا الآن مازالين اش؟ في الجهة

144
00:53:26.750 --> 00:53:46.750
متلازمتين ينبني على الخلاف بين الجمهور والاحناف من صلى في وقت النهي. فعلى مذهب الجمهور الصلاة باطلة ولا ثواب عليها لماذا؟ لأن هذا الجزئية المنهي عنه ليس داخلا في المأمون به

145
00:53:46.750 --> 00:54:06.750
داخلا في دين المأمور به. فهم لماذا ليس داخلا في ضمن المأمور به؟ قد يقول قائم الصلاة شيء الزمان شيء يقول النبي هنا لازم لي للامر ولا ينفك عنه. فهمت. الان ننتقل الى الصورة الثانية اللي هي اش

146
00:54:06.750 --> 00:54:26.750
مفهوم قوله فصلي. المفهوم المخالف لقوله فصله. لذلك قال وان يكن الامر عن النهي انفصل. هذا بين فيه ماذا؟ مفهوم قوله ولا وخال من الفصل. ياك اشترط قبل ان يكون خاليا

147
00:54:26.750 --> 00:54:46.750
من الفصل فإن كان فيه فصل فهو المضمون ديال هاد البيت الآتي ان شاء الله المفهوم المخالف ديال قوله ولا فصل ياك تما فين الفصل؟ هناك نفينا الفصل او اثبتناه نفيناه او الآن سنثبته الفصل بين الجهة الأولى والجهة

148
00:54:46.750 --> 00:55:16.750
اش معنى الفصل؟ اي اي انفكاك؟ الانفصال والانفكاك وعدم التلازم بمعناه والعبارات الأخرى تا هي بالعكس عدم الفصل وعدم الإنفكاك والتلازم بمعنى تما كنا كنتكلمو على علاش؟ عدم الانفصال هنا غنتكلمو عدم الانفصال قال رحمه الله اذا عدنا سنتحدث بها

149
00:55:16.750 --> 00:55:36.750
قوليا اسيدي عن انفصال جهة النهي عن جهة اذا انفصلت الجهة اذا كانت الجهة منفكة واضح شنو الحكم حينئذ؟ ياك قلنا انه لا يدخل في الأمر المطلق اتفاقا اذن فما الحكم؟ قال رحمه الله وان يكن

150
00:55:36.750 --> 00:56:01.600
عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا من اجل اتصل ولا الى وقيل من اجل ما علاقة بقدر وقيل نفقة الانتباه اربعة اقوال اذا اذا انفصلت الجهة اختلف العلماء في المساجد الفقهية من جهة الصحة والاجل وعدمهما او عدم احدهما على اربعة اقوال في المسألة

151
00:56:01.600 --> 00:56:31.600
افواه وان يكن الامر عن النهي الفصل فالفعل بالصحة. مثال ذلك يمثل له غير الحنابلة باش؟ بالصلاة في المكان المقصود الانفصال الصلاة في المكان المقصود قالوا وهنا تعددت الجهات قالك الجهة هنا منفكة تعددت الجهة فجهة الأمر ليست هي جهة

152
00:56:31.600 --> 00:56:51.600
النهي فالصلاة في المكان المغصوب مأمور بها بالنظر الى الصلاة ومنهي عن هذه النظر الى الغصب. اذا جهة منفكة. ما هو الدليل عندهم على ان الجهة المنفكة؟ قالوا لان الغصب

153
00:56:51.600 --> 00:57:21.600
وجوده بدون هل الغصب ملازم للصلاة؟ لا قال لك الغصب ممكن يكون بدون ايش؟ بدون صبر اذا فالجهة تعددت قلت هذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة اما الامام احمد وسيذكره الناظم وقد روي البطلان والقضاء وهذا مذهب احمد رحمه الله. اما مذهب احمد فهو يرى ان الجهة اش

154
00:57:21.600 --> 00:57:41.600
ليست اذن لاحظ واش الجمهور كيختلفو الآن في التأصيل؟ لا كيختلفو في التنزيل الآن احمد يوافق على ان الجهة ان كانت منفكة؟ ابدا الصلاة صحيحة ولكن هنا فهاد المثال كيقول هو الجهة ليست منفكة كيف ذلك؟ بيان وجهي

155
00:57:41.600 --> 00:58:01.600
كلام الامام احمد رحمه الله. الامام احمد رحمه الله يقول. الصلاة في المكان المغصوب لا تنفك فيها جهة لماذا؟ قال لان نفس الصلاة غصب. نفس الصلاة غصب. لماذا؟ لان الغصب

156
00:58:01.600 --> 00:58:31.600
يدخل فيه شغل ملك الغير تعديا. شغل ملك الغير تعديا دون اذن هذا هو معنى دون اذنه تعديا غصب ولا لا؟ غصب والمصلي اذا كان قائما قيامه فيه شغل ملك الغير الذي يصلي في المكان المنصور ركوعه الركوع ديالو فيه شغل لملك الغير سجوده شغل لملك الغير

157
00:58:31.600 --> 00:58:51.600
جلوسه شغله اذا فيكون قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه وغير ذلك من افعال الصلاة. هي ذاتها معصية مفهوم ويستحيل ان يكون الشيء قربة معصية في ان واحد يكون القيام يكون القيام طاعة

158
00:58:51.600 --> 00:59:12.550
او ومعصية في ان واحد لان القيام شغل لملك الغيب والركوع شغل لملك الغيث مفهوم؟ فلذلك حكم ببطلان الصلاة لأن الجهة واحدة ولا يكون الشيء معصية طاعة في آن واحد قربة

159
00:59:12.550 --> 00:59:42.550
ومعصية في ان واحد ابدا. مفهوم؟ اذا فالجهة عنده غير غير منفكة. بخلاف هذا مذهب الحنابلة بخلاف الصلاة للرجل مع لبس الحليب. الصلاة للرجل مع لبس الحليب عندهم صحيحة لماذا؟ لان جهة النهي منفكة عن جهة الامن. كيف ذلك؟ قال لك لان لبس الحريري

160
00:59:42.550 --> 01:00:02.550
محرم سواء كان داخل الصلاة ام لا ورد من جهة الجمهور عليهم قالوا كذلك الغصب محرم سواء كان مع صلاتي ام لا؟ الغصب محرم مطلقا سواء كانت مع لذلك رد الشافعية والمالكية والزموهم بهذا الذي ذكرته الان. اذا مذهب

161
01:00:02.550 --> 01:00:32.550
الشافعية والمالكية اش؟ ان الجهة منفكة منفصلة اذا كانت الجهة منفكة صلاته صحيحة نظرا الى صلاته دون الغسل وهو اثم على نظرا الى الوصية ثم اختلفوا هل يثاب ام لا يثاب؟ الشهيد المسألة فيها اربعة اقوال. اذا الشاهد ظهر لنا التعدد الجهة ولا لا؟ يقول

162
01:00:32.550 --> 01:00:52.550
رحمه الله وان يكن الامر انفصل عن النهي بان تعددت جهة جهتهما ما معنى تعدد الجهة اي فكر يمكن وجود كل منهما دون الآخر هذا المعنى. كالصلاة مع الغصب فيمكن

163
01:00:52.550 --> 01:01:22.550
وجود الصلاة دون الغصب ويمكن وجود الغصب دون الصلاة. وهذا قلته المعبر عنه عندهم بقولهم الواحد بالشخص له درت شي حل قال رحمه الله وان يكن الامر علمه انفصل شنو الحكم؟ ففي كالصلاة في المكان المغصوب ففي المسألة اربعة اقوال

164
01:01:22.550 --> 01:01:42.550
القول الأول قال رحمه الله وهذا القول الأول هو قول الجمهور كما سيصرح به بعضهم قال فالفعل بالصحة من اجري اتصل فالفعل اي المفعول الفعل اي المفعول اللي هو تلك الصلاة التي وجدت الصلاة اللي صلاها

165
01:01:42.550 --> 01:02:12.550
الانسان في المكان المغصوب مثلا فالفعل اي المفعول حينئذ مالو اسيدي؟ اتصل بالصحة لا فالمفعول فالفعل اي المفعول مالو اسيدي؟ اتصل بالصحة لا من اجله بمعنى انه صحيح ولا ثواب. هو صحيح نظرا الى الامر بالصلاة ولا ثواب

166
01:02:12.550 --> 01:02:42.550
نظرا الى الى الغصب عقوبة له قالو هكدا لا ثواب ولا اجر له اش؟ عقوبة فتله نظرا للغصب وفعله صحيح نظرا للامر بالصلاة. واش معنى ان صلاته صحيحة اي انه لا يطالب بقضائها لا يطالب بإعادتها مرة ثانية هذا هو معنى الصحة

167
01:02:42.550 --> 01:03:02.550
بريئة ذمته ولكن من جهة الأجر لا ثواب له اذن هاد القول اللي هو قول الجمهور علاش اثبتوا الصحة لماذا اثبتوها؟ لانفكاك الجهة علاش في الوقت في وقت النهي ما تبتوش الصحة وهنا تبتو الساحة؟ الدين تما عدم انفكاك الجهة هنا للانفكاك

168
01:03:02.550 --> 01:03:22.550
جهة النهي عن جهة فكل من الجهتين منفصلة عن الاخرى. قال رحمه الله وذا الى الجمهور ذو انتساب هذا القول الأول هو قول اش؟ الجمهور وذا شناهو هذا؟ هذا القول الذي ذكر وهو

169
01:03:22.550 --> 01:03:42.550
الصحة مع عدم الثواب دون انتساب اي منسوب الى الى الجمهور من المالكية ماشي المقصود غير المالكية فقط منسوب الى الجمهور من المالكية وغيره. القول الثاني قال رحمه الله وقيل

170
01:03:42.550 --> 01:04:12.550
بالاجر مع عقابه. اي وقيل اتصل الفعل بالصحة وبالاجر. هذا هو معنى ماشي وقيل بالاجر دون الصحة اذا نغير الوجوه. وقيل اتصل الفعل بثبوت الصحة زيد ومن اجل لكن مع العقاب اذا شنو الفرق بين الثاني والقول الثاني والقول الأول؟ ان القول

171
01:04:12.550 --> 01:04:32.550
الثانية اثبت اهله في ياش؟ الثواب هادي هي الزيادة اثبتوا فيه الثواب والعقاب. واهل القول اش؟ نفوي الثواب. اذا هؤلاء قالوا الصلاة صحيحة وهم مثاب عليها ومعاقب من جهة الغسل. واضح هذا

172
01:04:32.550 --> 01:04:52.550
وقيل اتصل الفعل بثبوت الصحة وبالأجر اش معنى بالأجر؟ اي انه مثاب عليه من جهة انه فأثبتوا الصحة والأجر من جهة انه فعل شيئا مأمورا مأمورا به وهذا الذي هاد القول الثاني رجحه المحلي في شرحه بجمع الجوامع

173
01:04:52.550 --> 01:05:12.550
لكن مع العقاب علاش العقاب من جهة ماذا؟ من جهة انه فعل شيئا منهيا عنه وهو الغصب وقال بعض المحققين الاظهروا انه لا خلاف بين هذا القول ومذهب الجمهور. بعض المحققين قال لك

174
01:05:12.550 --> 01:05:32.550
انه راه مكاينش فرق ولا يوجد خلاف بمعنى هاد الخلاف لي ذكر فالآن خلاف دين الفضيلة وليس خلافا حقيقيا لماذا؟ لأن الجمهور الذين اثبتوا الاجرار الذين نفوا الاجرار نفوه بناء على ان وزر المعصية يزيل

175
01:05:32.550 --> 01:05:52.550
باب الصلاة فلذلك قالوا لا ثواب له. بعضهم قال لك هذا الخلاف لفظي بين القول الاول والثاني علاش قالك لأن الجمهور لما قالوا لا يثاب عليها علاش قالوا لا يثاب عليها؟ من جهة انه فعل معصية يعاقب عليها

176
01:05:52.550 --> 01:06:12.550
وذلك العقاب يمحو الثواب. بمعنى ذاك العقاب لي دار كيساوي الثواب الذي يأخذه من الصلاة فكأنه صار المآل حينئذ انه لا ثواب له فهم فلذلك قالوا بالصحة بالصحة دون دون الاجر فهم؟ هذا القول الثاني في

177
01:06:12.550 --> 01:06:32.550
القول الثالث في المسألة قال رحمه الله وقد روي البطلان والقضاء هذا مشهور عن الامام احمد هذه هي الرواية المشهورة انتبهوا توجد رواية اخرى عن احمد يوافق فيها الجمهور القول الأول هذه الرواية هي المشهورة عند الحلال

178
01:06:32.550 --> 01:06:52.550
البطلان مع القضاء. وهذا القول روي ايضا عن المالكية. وروي ايضا عن كثير من قال رحمه الله وقد روي من ابن العربي هذا القول الذي ذكره شكون اللي رواه؟ من الذي رواه من العلماء

179
01:06:52.550 --> 01:07:12.550
رواه ابن العربي عن مالك ابن العربي المالكي. رواه عن من؟ عن مالك. وهو قول الامام احمد. وقول كثير من المتكلمين اش قالوا هاد الناس؟ البطلان اي لا تصح الصلاة علاش قالوا بالبطلان

180
01:07:12.550 --> 01:07:32.550
نظرا للغصب. قالوا بالبطلان علاش ا سيدي؟ نظرا للغصب. قال بالبطلان يعني ان الصلاة في الاماكن المكروهة في الاماكن المكروهة باطلة سواء المغصوب ولا غيره كما سيأتي ان شاء الله بعض

181
01:07:32.550 --> 01:08:02.550
ويجب القضاء البطلان واذا بطلت الصلاة فيجب القضاء بمعنى لا يسقط الطلب بها هاديك الصلاة اللي صلى ما كيسقطش بها الطلب باطلة ويجب عليه قضاؤها نعم نعام؟ مازال الطلب متعلقا به لن يسقط

182
01:08:02.550 --> 01:08:22.550
طالبوا بفعلها واخا صلى كأنه صلى بلا وضوء لم اذا صلى احد بلا وضوء اسقط انا لا كذلك هذا عندهم الصلاة باطلة ويجب قضاء فلا تصح ولا يسقط الطلب بها. الشيخ محمد علي الم يثبت في شرحه من الكوكب الساطع قال هذا القول ارجح

183
01:08:22.550 --> 01:08:42.550
هذا ارجح نظرا للدليل الذي يقويه مال الى هذا وهو قول الحنابلة. والشيخ محمد الامين رحمه الله قال في القول الثاني اللي تقدم لنا هو اقيس قال لك والقول الثاني اقيس الصحة مع الأجر والعقاب صحيح مثاب على

184
01:08:42.550 --> 01:09:02.550
على الصلاة من جهة الأمر ويعاقب على الغسل قال هذا اقيس موافق للسياسة اذن الشاهد القول الثالث اش؟ البطلان مع القضاء. قال امام الحرمين في هذا القول قال القوم بقضائها لانها باطلة ويجب قضاؤها

185
01:09:02.550 --> 01:09:22.550
قال القول بقضائها من باب التعمق في الورع. قال لك القول في قضائها من باب تعمق في الوراء قال لك هذه مبالغة في الوراء. هذا القول الثالث. القول الرابع قال رحمه الله وقيل

186
01:09:22.550 --> 01:09:52.550
فقط له انتباه هذا القول من الذي قال به؟ قال به القاضي والرازي. قال به القاضي والرازي اش قال؟ ذائي الاخير فقط له انتفاء. بمعنى انها لا تصح ويسقط الطلب بها. شناهو الذي له انتفاء؟ قال لك هذا اللخر

187
01:09:52.550 --> 01:10:12.550
شناهو لخر هو القدر؟ بمعنى الذي له انتفاء هو القضاء دون البطلان اش معنى هاد القول السي الحنفي؟ باطلة ولا يجب قضاؤها قول القاضي ابي بكر الباقي اللام والرازي باطلة ولا يجب قضاؤها وهذا ابعد

188
01:10:12.550 --> 01:10:32.550
هاد القول هذا ابعد الاقوال. واذا قال محمد الامين ايضا في المذكرة ولا يخفى بعده عن قول الله ولا يخفى بعده. الصالحات بمعنى القول الذي قبله اقوى منه البطلان والقضاء هذا مناسب باطلة ولا يجب قدره علاش

189
01:10:32.550 --> 01:10:52.550
او لا يجب قضاؤها؟ قالوا لان السلف لم يأمروا بقضائها. لان السلف ما كانوا يقضونها. يحكم ببطلان من جهة النهي لانه منهي عنها علاش باطلة؟ من هي عنها؟ وعلاش ما نقضيوهاش؟ لأن السلف لم يأمروا بذلك. الى القول الرابع

190
01:10:52.550 --> 01:11:12.550
والقاضي اش قالوا؟ باطلة ويسقط الطلب بها. اش معنى يسقط الطلب؟ بها؟ هذا هو براءة الذمة اللي قلت اسي عمر. هذه باطلة وتبرأ الدين يسقط الطلب بمعنى انها لا يجب قدره اذا اشار الى هذا بقوله وقيل ذا اسم

191
01:11:12.550 --> 01:11:32.550
صار للقريب ولا لا؟ هذا الاخير وشناهو الاخير؟ القضاء وقيل ذا اي الاخير الذي هو القضاء فقط دون البطلان يعني هذا الاخير فقط دون البطلان مالو؟ انتفاء له. القضاء هو الذي ينتفي دون البطلان. اذا البطلان ثابتون

192
01:11:32.550 --> 01:11:52.550
والقضاء منتبه اي هي باطلة لا تصح ولا يجب قضاؤها فيسقط الطلب بها الا كان لا يجب يسقط بها الطلب يسقط بها الطلب والدليل عندهم بأن السلف لم يأمروا بقضاء فهمم؟ قد

193
01:11:52.550 --> 01:12:12.550
تقول ما هي او اريد بعض الامثلة لما انفكت فيه جهة النهي عن ياك قلنا وان يكن الامر عن النهي فصل ففي المسألة اربعة اقوال ياك الفقيه؟ الى كان نهي منفصل عن

194
01:12:12.550 --> 01:12:32.550
الأمر فالمسألة ربعة اقوال؟ مثال ذلك مثال الأمن المنفك عن النهي مثل الناظم رحمه الله بأمثلة كثيرة قبل الأمثلة شنو المقصود بالنهي هنا؟ ان هي ناهي تحرم ولا نهي كراهة؟ مطلقا وشنو المقصود بالأمر هنا؟ مطلق الأمر فتنبهوا لهذا

195
01:12:32.550 --> 01:12:52.550
ماشي النهي هنا معناه التحريم لا المقصود بالنهي هنا ما نهي عنه نهي كراهة او نهي ولذلك باش كيعرفو هوما اصلا كيعبرو مطلق الامر لا يتناول المكروه. فلذلك بعض الامثلة اللي غتجي معانا ان شاء الله انما هي اش؟ منهي عنها نهي كراهته

196
01:12:52.550 --> 01:13:12.550
انقول اوسمه ان شئت على مذهب المعاصرين خلاف الأولى ياك خلاف الأولى على المتقدمين مكروه هو هذا المقصود فبعضها محرم بعضها مكروه وسنودعه ان شاء الله. اذا امثلة ذلك قال رحمه الله مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغصب

197
01:13:12.550 --> 01:13:42.550
ومعقل ومنهج ومقبرة كنيسة ودي حميم مجزرة. مثل؟ مثل ماذا لماذا؟ قولوا معايا امثلة لماذا؟ لمن فكت فيه جهة الأمر عن جهة النهي للواحد بالشخص الذي له جهتان منفكتان من فرضت فيه كل جهة عن الأخرى قال رحمه الله مثل

198
01:13:42.550 --> 01:14:12.550
الصلاة بالحريم المثال الأول الصلاة مع لبس الحريم للرجل لا للمرأة الصلاة المعنى الصلاة مع لبس الحريم زيد للرجل لا للمرأة املا للمرأة فلا نهي اصلا. مفهوم الفقيه؟ للرجل لا للمرأة. وكذلك الصلاة

199
01:14:12.550 --> 01:14:42.550
الذهب مع لبس الذهب للرجل لا للمرأة. لاحظوا معايا هنا الصلاة مع الحريم او الصلاة مع لبس الذهبي انفكت فيه الجهة لنا نعم فالصلاة مأمور بها من جهة ولبس منهي عنه من جهة اخرى والنهي هنا قد يكون الذي كراهة كما سيأتي في بعض المدن. اذا الجهة منفكة ولا لا

200
01:14:42.550 --> 01:15:02.550
مثل الصلاة بالحريم والصلاة بالذهب هذين المثالين كل واحد منهما مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة اخرى. ما الدليل على ذلك؟ انه يمكن وجود كل منهما دون الآخر. الصلاة

201
01:15:02.550 --> 01:15:22.550
بدون حديد والحرير منهيا عن مدن صلاته. المثال الثالث قال او في مكان الغصب هكذا في غالب النسخ حفظنا عليها ونسخ الغالب فيها او مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغسل هذا هو المثال اللي قلناه تقديم

202
01:15:22.550 --> 01:15:42.550
او الصلاة في مكان الغزو. زيد نتا قبل من هنا باش تعم الفائدة قل او الصلاة في هنيئا ثوب الغصب والغصب اي المغصوب باش يشملك جوج د الأمثلة تفصيلا ان شئت او الصلاة زيد اسيدي

203
01:15:42.550 --> 01:16:02.550
في مكاني او ثوب الغصب وما معنى الغصب؟ اي المغصوب. الذين كفروا ان الذين كفروا يعني اشمن مدينة؟ الصلاة في المكان المرسوم والصلاة بالثوب المغصوب حتى هو من هي عنه من جهة الغسل ومأمور من جهة

204
01:16:02.550 --> 01:16:22.550
الصلاة زيد اسيدي من امثلة ذلك والوضوء انقلب وكذلك الوضوء المنقلب المنكس وضوء منعكس الوضوء المنكس منهي عنه انعم لقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

205
01:16:22.550 --> 01:16:52.550
واحد توضا وضوء اش؟ منقلب منكس عكس الوضوء فبدأ من الرجلين وختم باليدين غسل رجليه هي اللولة ثم غسل يديه الى المرفقين وهكذا نكس الوضوء. فهذا كذلك الجهة منفكة اتى بالمأمور به من جهة الوضوء. ومنهيا عنه من جهة التنكيز. اهم؟ غسل اعضاء الوضوء

206
01:16:52.550 --> 01:17:12.550
ولكنه نكس كذلك قال رحمه الله وكذا الوضوء المنقلب اي المنعكس المنكس مأمور به من جهة الوضوء منهي عنه من جهة التنكيس. زد من امثلة ذلك قال وما اعطني اي والصلاة في معطن للإبل

207
01:17:12.550 --> 01:17:42.550
المعاطن هو مأوى الإبل المبارك نعم مبارك الإبل او مرابض الم مبارك الايمان الاماكن التي تأوي اليها الابل والصلاة في معطن الصلاة في معطن الإبل لماذا كره علماؤنا المالكية الصلاة فيها

208
01:17:42.550 --> 01:18:12.550
كره المالكية الصلاة في اماكن الابل لخوف النجاسة. لانها يكون فيها حيض الناقة ويكون فيها املاء الجمل فلخوف النجاسة كره المالكية الصلاة يا ايها الذين كفروا ولان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك اصلي؟ في معاطن الإبل فقال

209
01:18:12.550 --> 01:18:32.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كذلك مما اجتمعت فيه فمن صلى في معاطن الإبل كذلك داخل في نفس ما ذكرناه كذلك مما انفكت فيه جهة الامر عن جهة الليل الصلاة في منهج اش معنى الصلاة في منهج اي في الطريق

210
01:18:32.550 --> 01:18:52.550
في في الطريق الذي يمر منه الناس. الصلاة في الطريق الذي يمر منه الناس مكروه من اي جهة عند الملك مكروه من جهتين قالوا لخوف النجاسة او لخوف النجاسة او التشويش بمرور الناس

211
01:18:52.550 --> 01:19:12.550
مكروه من جهتين من جهة ايش؟ لان الطريق ديال الناس مظنة للنجاسة فلخوف النجاسة والي الجوج ولي التشويش بمرور الناس فهو منهي عنه من هذه الجولة ولذلك قلت لكم النهي ماشي المقصود به

212
01:19:12.550 --> 01:19:42.550
يشمل التحريف والكراهة ويدخل في المكروهيات خلاف الأولى عند المعاصرين عند المتأخرين والصلاة في قال رحمه الله مقبرة يجوز فيها التثليث مقبرة ومقبورة ومقبرة كما سبق في الافعال مثلثة مثلثة العين الصلاة في المقبرة كذلك منهي عنه لماذا؟ كذلك

213
01:19:42.550 --> 01:20:12.550
لخوف النجاسة. الصلاة في المقبرة مكروه. اذا شك في النجاسة. قالوا بلا شك في النجاسة فلا يصلي في المقبرة. لماذا؟ احترازا منها. خوفا وحذرا من الصلاة في البركان وفي كنيسة كذلك الصلاة في الكنيسة. منهي عنها؟ نعم منهي عنها. كذلك الاش؟ للخوف من النجاسة

214
01:20:12.550 --> 01:20:32.550
ماشي كنقصد منهي عنها لها الشارع الشارع عنها انا كنقصد بالله ما يشمل المكروهة مكروهة لأنها مظنة للنجاة شكون لي كيكون في الكنيسة؟ الكفار ومعلوم انهم لا يتحرزون من النجاسة. وفي كنيسة

215
01:20:32.550 --> 01:20:52.550
كذلك الصلاة فيها مكروه خوفا من النجاسة ودي حميم وفي ذي حميم اي حمام ذي حد بحميم هو الحمام فالصلاة في الحمام ايضا مكروهة لماذا؟ قالوا لوسوسة الشيطان سبب الكرامة

216
01:20:52.550 --> 01:21:22.550
وسوسة الشيطان لوسوسة الشيطان لانها مظنة لاجتماع الشياطين. قال وفي مجزرة وكذا المزبلة. وفي مجزرة مكان الجزر وكذا في المزبلة. لماذا لخوف النجاسة كذلك نفس العلة. بمعنى انه في هذه المثل التي

217
01:21:22.550 --> 01:21:42.550
ذكرناها النجاسة اذا لم تؤمن النجاسة او اذا شك في النجاسة اما اذا تيقن بعدم النجاسة فلا كراهة. عندنا في المذهب وهاد المسائل كلها ذكرها خليل هادي رحمه الله في المختصر. عندنا في مذهب هذه الأمثلة

218
01:21:42.550 --> 01:22:02.550
الأخيرة التي في البيت الأخير دون الحمام لأنه لوسوسة الشيطان الكراهة متى؟ اذا لم تؤمن النجاسة بان شك المصلي في النجاسة شك قال ربما يكون في هاد المكان فقالوا خوفا

219
01:22:02.550 --> 01:22:22.550
وحذرا من الصلاة في مكان فيه نجاسة ولو شكا الاحوط له. ولذلك لاحظ هذا مكروه ماشي محرم. لماذا؟ لان لانه لا اليقين عندنا غي الشك اما لو كان اليقين لحرم ذلك قالوا اش؟ الأحوط له ان لا يصلي في هذه الأماكن اذا شك في نجاستها

220
01:22:22.550 --> 01:22:42.550
لماذا؟ حذرا من النجاسة وان يصلي في غيرها. فهمت؟ فعلى انها مكروهة. بناء على انها مكروهة عندنا في المذاهب من صلى في معطن او منهج او مقبرة وكنيسة ولدي حمزة مع انه شك في النجاسة او لم تؤمن النجاسة عنده وصلى

221
01:22:42.550 --> 01:23:02.550
فما حكم صلاته؟ صلاته فيها الخلاف المذكور. لانه مأمور بها من جهة ومنهي عنها من جهة ماشي ضروري يكون ليه التحليل قد يكون لي بالكرامة وذلك يعبرون بالكرامة ففيها الخلاف السابق المنهوم مذهب الجمهور

222
01:23:02.550 --> 01:23:22.550
والذي هو المشهور عند المالكية ايش؟ صحة الصلاة مع عدم الاجر. وسبب انتفاء الاجر هو هو العقوبة على ما فعل من من المكروه لانه خالف واحدث في دين الله تعالى

223
01:23:22.550 --> 01:23:42.550
على باريس منه اذا الشاهد تقرير مسائل الفروع في محله. اذا هذه المثل كلها ماذا فيها؟ انفكت فيها جهة الامن عن جهة الا انه يجب ان يعلم وان تعتقد ان هذه

224
01:23:42.550 --> 01:24:02.550
الاخيرة المذكورة في البيت الاخير على قول وقيل غير ذلك فيها في مذهبنا نفسه في المذهب ديالنا نفسو قيل غير ذلك اشناهو اي لا كراهة قيل غير ذلك اي انه لا كراهة فيها

225
01:24:02.550 --> 01:24:22.550
فيما لم ينهى الشرير عنه يعني مما كرهوه حذرا من النجاسة. قيل غير ذلك ولكن المشهور في المذهب هو ما ذكره الماضي المشهور عندنا في المذهب والذي قرره خليل هو هذا لي ذكر الناظم رحمه الله وقيل في المذهب وخارجه من باب اولى غير ذلك حتى المؤلف

226
01:24:22.550 --> 01:24:42.550
نشر البنود لما ذكرها كيذكر كل واحد وكيقول وقيل غير ذلك كذا وقيل غير ذلك كذا وقيل غير ذلك اذن الشاهد بناء على انها مكروهة على انها منهي عنها فقد انفكت فيها جهة الامر وهذا هو المقصود عندنا

227
01:24:42.550 --> 01:25:22.550
التمثيل للقاعدة وهي اش؟ انفكاك جهة الأمر عن جهة والله اعلى واعلم  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله بخلو ذي كراهة فيما امر به بلا خير وفصل قد تنذر. يعني ان المأمور به اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه

228
01:25:22.550 --> 01:25:42.550
ما هي تنزيل او تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في مأمور به اذا كان الامر غير مقيد بغير مكروه ومفهومه انه اذا قيد اي الامر بغير المكروه فلا يدخل ذلك المكروه انتفاخا

229
01:25:42.550 --> 01:26:02.550
ولا يجوز الاقدام عليه لان الاقدام على العبادة التي لا تصح حرام ذكره المؤلف في الشرع عن الزركشي بصيغة الاتفاق والمراد بالمكروه الذي لم يدخل في مطلق الامر المكروه الخالي من الفصل اي الانفصال. والخالي منه ما كان له

230
01:26:02.550 --> 01:26:32.550
جهة او جهتان بينهما لزوم مثل الصلاة في اوقات منهي عنها فيها جهة القائلين مثل الصلاة في الاوقات المنهي عنها فيها. الصلاة فيها. تعلق بالصلاة. ثم السلف قال حجة طيب مثل الصلاة في الاوقات المنهي عنها فيها. حجة القائلين بعدم الدخول وهم الجمهور كما قال المؤلف في الشرح ان

231
01:26:32.550 --> 01:26:52.550
المكروهة مطلوب تركه فلا يدخل تحت مطأ ما طلب فعله والا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري يعني انه يجري على عدم دخول مكروه في الأمر

232
01:26:52.550 --> 01:27:12.550
غير المقيد ان ينبني عليه ان الصلاة اذا فعلت في الاوقات المنهي عنها كبعد كبعد صلاة الصبح الى الطلوع وبعد العصر الى لا تصح ولا يثاب فاعلها وانما لم تصح في الاوقات المنهي عنها لخارج لازم وهو الاوقات. ففسادها

233
01:27:12.550 --> 01:27:32.550
فساد الاوقات اللازمة لها بفعلها فيها. ووجه لزوم الاوقات دون الاماكن انه يمكن ارتفاع النهي عن الامكنة قبل قبل فيه الصلاة بأن تجعل الحمامات بأن تجعل الحمامات مثل المساجد ويمكن فيها حالة ايجابية حالة ايجاد الفعل

234
01:27:32.550 --> 01:27:52.550
من ذلك المكان الى مكان اخر. ولا يمكن واحد من هذين الامرين في الزمان. وان يكن الامر عن النهي انفصل فالفعل للصحة لاجل يتصل يعني ان الامر اذا كان مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من جهة وفعل صحا وعوقب صاحبه بحرمان

235
01:27:52.550 --> 01:28:12.550
للثواب كما اشار اليه بقوله الفعل بالصحة فالفعل بالصحة لا الاجر كالصلاة في الدار المغصوبة مثلا هذا الذي اشار اليه خليل هذا اللي هو مذهب الجمهور بقوله وعصى وصحته الا ان لبس حريرا او ذهبا نعم؟ الاماكن

236
01:28:12.550 --> 01:28:42.550
يرد ايضا بأن اذا حويت يعني الأماكن المنية اماكن يجوز فيها الصلاة فهنا يعني لا يبقى هناك يرتفع اذا حولت اش؟ هذه الاماكن هذا هو الذي استفدنا به اصلا يعني قضية الإيران الذي ورد في المسألة ديال الأوقات ايضا صلى يعني خاتم في وقت لا فرق بينهما

237
01:28:42.550 --> 01:29:02.550
لان المكان نفس المكان المكان نفسو وغادي ينفصل منا يعني الأمر يعني في نفس المكان سينفصل الأمر عن النهي اما الزمن فلا فلا علاج له. لاحظ الآن انا عندي صلاة في هذا المكان منهية عنه. في هذا المكان الصلاة من

238
01:29:02.550 --> 01:29:22.550
عنها في هذا المكان وعندي صلاة في وقتي تفعل صلاة في وقت صلاة في مكان في وقت يعني هاد الوقت اللازم لها لا علاج له لابد غي لازم ولكن في مكان هاد المكان نفسو ممكن يتعالج وتصح الصلاة فيه

239
01:29:22.550 --> 01:29:42.550
وهذا الذي ذكرته راه فرق بينهما فعلا فرق اذن فلا لزوم اما الا خرجنا عن عن الزمان فحينئذ لا نهيأ الصلاة والغصب يوجد كل منهما دون الاخر وتعدد الجهات كتعدد

240
01:29:42.550 --> 01:30:02.550
فهي مأمور بها من جهة انها صلاة ومنهي عنها من جهة الغصب. وكل من الجهتين منفصلة اي منفردة عن الاخرى. قال الشيخ الله عليه ان العلماء يقولون في رحب وتعدد الجهات كتعدد الذات لان تعدد الذات لا خلاف في كما ذكرته قبل

241
01:30:02.550 --> 01:30:22.550
لا خلاف بين العلماء كلهم في انه اذا تعددت الذات ف يجوز ان يكون ذات مأمور بها وذات منهي عنها قال لك اذا تعددت الجهة فتعدد الجهة حكمه كتعدد الذات بمعنى ممكن يكون جهة مأمور بها وجهة مبنية عنه

242
01:30:22.550 --> 01:30:42.550
قال الشيخ رحمة الله عليه ان العلماء يقولون في هذه المسألة ان انفكت ان انفكت جهة الامر عن جهة النهي لم يقتضي النهي فساد الفعل. وان لم وان لم تنفك عنها مقتضاها ولكنهم عند التطبيق يختلفون فيقول احدهم في مسألة الجهة هنا منفكة. ويقول الاخر ليست

243
01:30:42.550 --> 01:31:02.550
فكة فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا يقول الحنبلي لا يمكن ان تنفك فيها الجهة اي جهة الأمر عن جهة النية لكون حركة اركان الصلاة ركوعا وسجودا كلها يشغل المصلي فيها يشغل المصلي فيها حيزا من الفراغ ليس مملوكا له

244
01:31:02.550 --> 01:31:22.550
ويقول المالكي مثلا والشافعي الجهة منفكة لان هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة ومن حيث كونه حرام فله صلاته وله غصب وعليه غصب كما لو صلى الرجل بثوب حرير واختار الشيخ اول البحث

245
01:31:22.550 --> 01:31:42.550
الصلاة في المقابر حرام وان بطلان وان بطلانها محتمل وهي من باب من هذا الباب بعينه. وذا الى الجمهور ذو انتساب وقيم تجري مع العقاب يعني ان ما ذكره من الصحة وعدم الثواب مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم. ثم ذكر قولا اخر وهو ان فاعل الصلاة

246
01:31:42.550 --> 01:32:02.550
في الاماكن في الاماكن المغصوبة او المنهي عنها او او المنهي عن الصلاة فيها يؤجر عليها من حيث انها صاع. ويعاقب على تلبسه بالمعصية فهذا معنى قوله وقيل بالاجر مع العقاب. وهذا بالحقيقة لا فرق بينه وبين ما نسب للجمهور في قول الناظم. فالفعل بالصحة لاجل

247
01:32:02.550 --> 01:32:22.550
والمعنى واحد اذ جعلوا حرمانه من الثواب عقابا في الاول. وقد ولكن هذا فيه نظر ينظر فيه لا واعلم هل ما استحقه من الوزر يساوي ما استحقه من من الثواب؟ هل ما

248
01:32:22.550 --> 01:32:42.550
يعني كتب له من الثواب يساوي ما استحقه بدون وزر او اكثر لا يعلم ذلك. ولذلك القول بانه مثله اه يعني فيه نظر الصواب ان القول الثاني مخالف للقول الأول واذا قال القرفي رحمه الله وينبغي قرأ في

249
01:32:42.550 --> 01:33:02.550
وينبغي ان يقابل بين الثواب والاثم فان تكافئ احبط الاثم الثواب وان زاد الثواب بقي له قدر الى زاد الثواب يبقى له قدر منه فحينئذ نقول بالقول الثاني الصحة مع الأجر والعقاب فممكن يكون

250
01:33:02.550 --> 01:33:32.550
اكثر من الإثم سيبقى له قدر من الثواب لا عقاب ولكن احيانا يذكرونهم الإثم من جهة انه احدث في دين الله ما ليس منه يعني فعل شيئا ليس مأمورا به. يعني من جهة الاحداث ماشي من جهة ان ذلك الشيء منهي عنه. هي من جهة الاهداف. ولذلك

251
01:33:32.550 --> 01:33:52.550
مما رد به اه المالكية او مما رد به الحنابلة على المالكية الذين قالوا بصحة الصلاة المقصود باش ردو الحنان قالوا لهم الصلاة في المكان المغصوب ليست من امرنا. وكل ما ليس من امرنا فهو مردود. هكذا الاستدل فرد عليه

252
01:33:52.550 --> 01:34:22.550
المالكية بماذا؟ قالوا لهم الصلاة من حيث هي من امرنا والذي ليس من امرنا هو اش؟ الغصب فيتاب على الصلاة فيعاقب على الرسول فلعله مما ادب والله اعلم. زد وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء. ذكر في هذا البيت قولين اخرين الاول انه روى ابن العربي

253
01:34:22.550 --> 01:34:42.550
عن مالكي رحمة الله عليه ان الصلاة المذكورة باطلة يجب قضاؤها وهو مذهب الامام احمد واكثر المتكلمين والقول الثاني ان باطلة ولا تقضى. واشار الى ذلك بقوله وقيل ذا فقد له انتفاؤه. يعني ان القاضي ابا بكر لباقي اللا لي والامام الرازي

254
01:34:42.550 --> 01:35:02.550
قال انها باطلة من جهة الله ولا قضاء فيها لان السلف لم يأمر بقضائها مع علمهم بها. مثل الصلاة بالحرير لانه لم يأمروا لعلهم تسليما. مثل الصلاة بالحرير والذهب. وفي مكان الغصب

255
01:35:02.550 --> 01:35:22.550
المنطلق ومعطي ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم وسجارة. هذان البيتان اشتملا على امثلة متعددة لما اجتمع فيه الامر من جهة من جهة والنهي والنهي من جهة. وقد قدمنا كلام الشيخ الذي قال انهم متفقون على ان

256
01:35:22.550 --> 01:35:42.550
الجهة اذا انفكت صح فعل المأمور به واذا لم تنفك فالنهي يقتضي الفساد. وانه يختلفون عند التطبيق في الصلاة مثلا مأمور بها من جهة من جهة انها صلاة ومنهي عنها من جهة لبس الحريري والذهب. وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة مأمومة. مأمور

257
01:35:42.550 --> 01:36:02.550
بها لأنها صلاة ومنهي عنها من جهة الغصب. وكذلك الوضوء المنقلب اي منعم. المنعكس اي منعكس. مأمور من حيث انه طهارة منهي عنه لمخالفته سنة الوضوء. وكذلك الصلاة في معطن الابل والطريق. المشارك المشارك اليهما

258
01:36:02.550 --> 01:36:32.550
بقوله ومنهجي. اليه اليه. عندك الهي واليهما؟ والطريق المشار اليه بقوله ومنهجه والصلاة بالمقبرة والكنيسة والصلاة بالحمام. وهو مراد الناظم بقوله واد حميم. وكذلك الصلاة بمجزرة. كل هذه المذكورات مأمور بها من حيث انها صلاة منهي على مجهة اخرى. وتقدم لك مذهب الجمهور في المسألة وهو ان الصلاة صحيحة وان لا ثواب

259
01:36:32.550 --> 01:37:02.550
عليه الله تعالى اعلم نظيفة. فيها خلاف يعني المشهور عندنا في المذهب هو الصحة لان العلة عندهم من النهي عن الصلاة في المقبرة. واذا شك في النجاسة. فاذا تلقن الصلاة وبعض

260
01:37:02.550 --> 01:37:22.550
اهل العلم يقول لا تصح الصلاة في المقبرة مطلقا. لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها اما من جهة الصلاة الى الى القبور فهذا محرم بلا شك انه لا يجوز فالنبي عليه الصلاة والسلام

261
01:37:22.550 --> 01:37:42.550
انها عن الصلاة الى القبور او نهى عن الصلاة عند القبور او فوق القبور. هذا كله لا عيب. الصلاة الى الى جهتنا او عليها فوقها او عندها بينها كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز تحرم الصلاة عليه

262
01:37:42.550 --> 01:38:02.550
او اليها او فيها ولكن من صلى فيها هل تصح صلاته ام لا تصح صلاته فيه خلاف بين اهل الجنة؟ فمن انه يقتضي الفساد لا تصف الصلاة ومن يرى ان النهي لا يقتضي الفساد فعنده

263
01:38:02.550 --> 01:38:22.550
الصلاة صحيحة ان يعني المكان من حيث هو لا من جهة الى القبور او عندها او فيها. المكان من حيث هو الذي هو مخبركم. فلمظنة النجاسة فيه كرهوا الصلاة فيه. قالوا

264
01:38:22.550 --> 01:38:42.550
فإذا تيقن من عدم النجاسة وامنت النجاسة فيها فمن صلى فيها صحت صلاته من جهة الطهارة من جهة عدم النجاسة. اما من جهة الصلاة الى القبور فهذا مبني عنه ولو كان المكان قاهرا. لان الصلاة اذا

265
01:38:42.550 --> 01:39:02.550
قبور معلومة فيها من اه يعني مظنة السجود لغير الله او الصلاة لغير الله وكل باب من الابواب التي قد تؤدي الى الشرك وتفضي اليه سجاها الشارع يقصدون صحة القول

266
01:39:02.550 --> 01:39:22.550
لا لا هما كيقصدو الحكم عليها بالصحة يعني عدم القضاء لا تقضى او انها يعني يجب قضاؤه. اما من جهة القبول وعدم القبول فهذا لا يعني لا دخل في الفقهاء لا يتكلمون عليه

267
01:39:22.550 --> 01:39:42.550
غي هو الصلاة صحيحة ولا لا؟ فإن كانت صحيحة فقد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة. نعم. وان لم تكن صحيحة فيجب قضاؤها واحد الكتاب كوكب الساطع من هو صاحبه؟ الكوكب الساطع السيوطي رحمه الله ناض من جمع الجواب

268
01:39:42.550 --> 01:40:02.550
جمع الجوامع السبكي نظمه السيوطي في نظم سماه الكوكب الساطع في نظم جمع الجوارح وهاد الكوكب الساطع عليه شروح وغيبة النظم ابيات بحال هاد الابيات لي كنشركو حتى هو ابيات وشرحه كثير من العلماء ممن شرحه الامام السيوطي في الصوف

269
01:40:02.550 --> 01:40:22.550
ناضي منظم وعاود شرح النظم ديالو في مجلد الوجود. والشرح الذي ذكرته انا الان في الدرس هو الشرح ديال واحد المعاصر اسمه الشيخ محمد علي ادم اليثيوبي محمد بن علي ادم اه ادم اللي كيتواجد الشيخ محمد علي ادم اللي تيوبي هو الآن مازال حيا

270
01:40:22.550 --> 01:40:42.550
من اتيوب بأن ينسب الى هذا البيت عجمي في الأصل الأصل ديالو عجمي وله شرط على هذا النظم في مجلد واحد هو المعتمد يعني فاش؟ بالنسبة للشرح ديال لا هو بجوجهم يرجع الطالب اليهما معتمد في ماذا كتقصد؟ معتمد فاشل

271
01:40:42.550 --> 01:41:02.550
الشرح لا معتمدان معا الطالب يرجع اليهما معا ممكن نرجع الشرح ديالو اولا شنو هو غالبا ملخصه المشرحون السيول هذا هو الغريب غير الاضافات اللي فيه الجيد التنبيهات العقائدية وكذا وبعض الاضافات اما من جهة الشرح عموما

272
01:41:02.550 --> 01:41:32.550
عموما لخصه من شرح السلوك رحمه الله باعتبار الغصب انه حال الصلاة ملي كيكون يصلي كيكون مختلف للغسل يعني اذا كان اذا غصب شاركه في الرسم اذا شاركه لان دابا ملي كتوجد انت في مكان

273
01:41:32.550 --> 01:41:52.550
نصوم وانت موجود فيه اش درتي الآن؟ شغلت ملك الغير تعديا وشغلك لملك الغير دون اذنه تعبني هذا اذا فوجودك انت واقف فواحد الأرض واقف فيها فداك الوجود ديالك وجودك غصب فملي كتكون تصلي

274
01:41:52.550 --> 01:42:12.550
ففعلك للصلاح تا هو داخل لأن الفعل ديالك للصلاة فيه شغل لمثله القيام ديالك فالصلاة غصب الركوع ديالك غصب والسجود ديالك عاصم وكل فعل من افعال الصلاة فالصلاة حينئذ ولا تغسل

275
01:42:12.550 --> 01:42:38.884
والصلاة