انه قال حالة كون الامر غير مقيد بغير المكروه. هكذا كون الامر مطلق قال اش معنى مطلقا؟ اي غير مقيد باش خاصو يتقيد بغير المكروه واش مع العبارة ولا لا كذلك الصلاة فيها مكروه خوفا من النجاسة ودي حميم وفي ذي حميم اي حمام ذي حد بحميم هو الحمام فالصلاة في الحمام ايضا مكروهة لماذا؟ قالوا لوسوسة الشيطان سبب الكرامة دخول دي كراهة الى اخره. وهذه المسائل هذه المسائل التي يتحدث عنها الناضل رحمه الله هي المسائل التي قدمها صاحب الجمع قبل الكلام على كتاب القرآن ومباحث الاقوال. كنت اشرت قبل الى انه مما يدل على ان هذا للجمع مخالفته في هذه المسألة ذكر صاحب جمع الجوامع قبل اه في المقدمة قبل الكلام على اول كتاب من الكتب السبعة ذكر رحمه الله تعالى احدى عشرة مسألة ذكر رحمه الله احدى عشرة مسألة من المساجد مسألة كذا وكذا وكذا الآن المؤلف رحمه الله بعد ان تكلم على اه امرين المتكررين متعاقبان متراخيان عقلتو على داك المبحث بعد ذلك الكلام كل المباحث انما هياش هي المسائل التي قدمها صاحب الجمع قبل كتاب القرآن ومن باحث الاقوال كل ما سبق بعد قوله المثبات وان يكن عطف فتأسيس واي يكن عطف فتأسس بلا منع يراد اولا ثم قال نعم؟ نعم نعم من هناك من قوله والأمر لا يستجيب قضاء الى اخر باب الأمر بل الى الى باب الليل كل هذا نظم منه لتلكم المسائل مع زيادة لانه لا يندمها حفيظ مع زيادة من التلقيح وتحريرات من الضياء اللامع ومن غيرها من الكتب التي اعتمدها. وهذا يدل على انه ليس لذلك ما سبق من تلك المسائل هذه المسألة هذه المسألة التي سنتحدث عنها الان مسألة من المسائل الاحدى عشرة التي ذكرها صاحب الجمع قبل كتاب القرآن هذه المسألة يعمم لها الاصوليون بقولهم مطلق الامر هل يتناولون مكروهة ام لا؟ مطلق الامر هل يتناول المكروه؟ مطلق الامر هل يتناولنكم هذا هو عنوان هذه المسألة مطلق الامر هل يتناول وانتبهوا المقصود بالمكروه هنا المنهي عنه. ماشي المقصود بالمكروه هنا المكروه كراهة لا يقصدون بالمكروه المنهي عنه. سواء كان منهيا عنه نهي تنزيه او نهية تحريم. يقصد بالمكروه هنا ما يشمل المحرم فتنبهوا لذلك. اذا يقصد الاصوليون بهذا المبحث مجرور ما يشمل المحرم. فيقصدون المنهي عنه او المكروهة كراهة تنزيه او كراهة تحريم فتنبهوا لذلك ولد صاحب جمع الجوامع قال هو في المتن مطلق الامر لا يتناول المكروه قال المحل اي والمحرم مطلق الامر لا يتناول المكروه اي محرم. حنا قلنا عنوان المسألة ياش؟ مطلق الامر لا المطلق الامر هل يتناول المكروه لان المسألة فيها خلاف وصاحب جمع قال مطلق الامر لا يتولون المكرون لانه رجع اش انه لا يتناول وهو الذي عليه الجمهور هو اللي رجحونا دمونا. قال دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل القاد. حظر بمعنى انه لا يدخل الى المبحث ما هو؟ ما امر الله تعالى به. هل يدخل فيه المنهي عنه هل يدخل المنهي عنه في المأمور به ام لا؟ بيان ذلك قد تستشكله من جهة العنوان بيان ذلك اذا كان بعض جزئيات المأمور به منهيا عنه. اذا امر الله تعالى بشيء وذلك المأمور به الذي امر الله تعالى به بعض جزئياته واحد من جزئيات المأمور به. كان منهيا عنه. فهل هداك الجزئي الواحد من جزئيات المأمور به. اذا كان منهيا عنه هل هو داخل في الامر اولا؟ ام لا الذي عليه الجمهور انه ليس داخلا مفهوم؟ اذا المعنى معنى هذه القاعدة اذا كان بعض جزئيات المأمور به منهيا عنه فليس داخلا في الامر. لا يتناوله الامر. هداك الامر الاول لا يتناوله. هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الحنفية ماذا قالوا؟ يتناولوا خلافا للحنفية القائلين بانه يتناوله. اش كيقولو الحنفية؟ كيقولك الأمر يتناولوا المنهي عنه المأمور به الذي له جزئيات قد تكون بعض جزئيته نهيا عنها ولا اشكال عنده الجمهوري انه لا يتناول مفهوم هذا اجمالا مثال ذلك ليتضح هذا المثال لاجل اش؟ اتضاح المسألة مثلا الله تعالى امر بتحية المسجد عند الدخول الى المسجد. اذا دخل الحس حتى يصلي ركعتين اذا الشاهد امر الله تعالى بصلاة تحية المسجد. بعض جزئيات المأمور به منهيا عنه. بعض جزئيات المأمور به من عنه اش هو هاد البعض؟ الصلاة في وقت الليل صلاة تحية المسجد في وقت الليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الصلاة بعد العصر او بعد الصبح. والشارع امر بصلاة تحية المسجد. اذا امر بتحية المسجد. هذا الامر يشمل جميع الاوقات. نعم. يشمل جميع الاوقات. كنجيو كنلقاو بعض جزئيات المأمور به. بعض كنلقاو منهي عن الصلاة فيها فهمت فهل السؤال الآن هل هذا المنهي عنه اللي هو مثلا الصلاة بعد العصر؟ هل داخل في الأمر بالصلاة بصلاة تحية المسجد. ليس داخلا عند الجمهور. لا يتناول الذي يعلم. مطلق التمر مكيتناولش المنهيار اذن هاد الوقت ديال النهي مداخلش فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ركعتين ولا مداخلش والشأن لا يعترض المثال لسنا في تقرير مسائل الفقه وشفنا دابا الآن المسألة اللي كنا كانقولوها فاللول فاللول ملي كيتكلمو على القاعدة اجمالا ربما كان فيها غموض الآن وضحت هذا هو المقصود اذن هل مطلق الأمر يتناول المكروه؟ ام لا الجمهور على ان مطلق الامر لا يتناول المكروه. لماذا؟ العلة واضحة لان النهي ضد الامن والشيء لا يدخل وفي ضده اتفاقا لانهما لان الضدين لا يجتمعان واضح؟ لماذا لا يتناولون؟ ما هي حجة الجمهور؟ لانهما متناقضان لان النهي ضد الامن والشيء لا يدخل في ضده بالاتفاق لماذا؟ لأنه لو دخل الشيء في ضده لاجتمع المتناقضان المتضادان وهو مستحيل عقلا واش ممكن يكون المنهي عنه داخل في المأمور به كل ما المجلس عنه هل يمكن ان يكون داخل في مأمور به يتناوله؟ ما يمكنش لانه هو متضاضا. متعلق نهي ترك يتعلق الامر فعل ولا يجتمع الفعل والترك. اذا فمطلق المأمور به لا يشمل المنهي عنه لا يتناول المكروه خلافا للحنفية اش قالوا؟ قالوا يتناوله ولو كان ضده ممكن يتناوله فالامر عندهم هنا بتحية المسجد يتناول وقت الليل حتى داك المنهي عنه داخل في الامر المطلق وواحد العبارة اللي قلت اش الامر نتابتو لهاد العبارة يا سيدي هل الامر المطلق؟ الامر المطلق هل يتناول المكروب؟ علاش كنقول الامر المطلق؟ لماذا لأن هذا هو محل الخلاف اذ لو كان الأمر مقيدا بغير المكروه بغير المنهي عنه لما كان فيه خلاف الامر المطلق اش معنى المطلق؟ اي الذي ليس مقيدا بغير المكروه. اما الامر المقيد المكروه اي منهي عنه. سواء كانت الكراهة كراهة تنزيه او تحريم. وهادي ان شاء الله الأمثلة توضح ذلك اذا قلت لماذا يقولون الأمر المطلق؟ احترازا من الأمر المقيد بغير المكروه فهذا لا يدخل فيه المنهي عنه اتفاقا علاش لا يدخل فيه بالاتفاق؟ لانه مقيد بغير المكروه بغير المنهي عنه. مثلا لو نظر الشارع بشيء ما استثنى قال الا كذا افعلوا كذا وكذا الا كذا وكذا اذا هاد التقييد هذا يخرج ما السفلية يتناوله الأمر لا مكيتناولوش بالإتفاق هذا لا اشكال فيه ولذلك اش كيقولو هوما الأمر؟ المطلق هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ اما المقيد بغير المكروه فهذا لا اشكال في انه لا يدخل والدليل على ذلك التقييد لو كان داخلا لما قيد فوهم الآن هاد المتال الذي مثلت به لأن لا يبقى فيه الغامش باختصار قلنا مثال ذلك الامر بصلاة تحية المسجد. الامر بصلاة تحية المسجد بعض جزئيات هذا المأمور به اللي هو البصلة ديال تحية المسجد بعض جزئيات هذا المأمور به اش؟ منهي عنه وهو الصلاة في وقت النهي. فهل الصلاة في وقتها تدخل في المأمور به قلت القاعدة مذهب الجمهور ان الصلاة في الوقت المنهي عنه ليست داخلة في المأمور به اصلا. اذا اش معنى هاد الكلام عند الجمهور؟ فكأن الشارع لما قال صلوا تحية المسجد انه قال الا في وقت الليل. فهم هذا هو معنى لا لا يتناول المكروه. هذاك الامر ما كيدخلش فيه اصلا المنهي عنه قال الشافعي رحمه الله بتخصيص ذوات الاسباب. الشافعي رحمه الله خصص الصلوات ذوات الاسباب خاصاها لماذا؟ قال لا يشملها النهي وعليه فهي داخلة في الامن. قال الصلوات ذوات الاسباب لا يشملها النهي ماشي واذا كان النهي لا يشملها فليس منهيا عنها واذا لم يكن منهيا عنها فهي داخلة في الامر فهمنا ولا لا هداك النهي ديال عن الصلاة في اوقات النهي مكيشملش ذوات الأسباب. ويلا كانت مداخلاش في النهي اذن فهي داخلة في الأمر. علاش؟ لعدم المانع لأن العلم لي قلنا بسببها قال الجمهور بأن المنهي عنه ليس داخلا في المأمور به اش هي انهما متضادا انه ان النهي ضد الامر والشيء لا يكون داخلا في ضده اتفاقا واش الا قلت لك صلي يدخل في قولي صلي اترك الصلاة بالإتفاق ميمكنش الى قلت لك قم يدخل في قولي قم اقعد يدخل في قوله قوم اضطجع بالاتفاق فضدوا ما يمكنش يدخل الشيء في ضده ولكن الشافعي اش قال لك؟ قال الصلوات ليست داخلة في النهي اصلا. اذا فهي داخلة في الامر لعدم التضاد بعدم نفع الله اما الحنفية قلت يخالفوننا اصلا في القاعدة كيقولو اش؟ يتناوله وعليه ينبني ما سيأتي ان شاء الله تعالى من الفروع ينبني على هذا الخلاف فمذهب الجمهور عدم الصحة ومذهب الحنفية في الصحة لما سيأتي ان شاء الله المثال الذي تظهر فيه ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. فهم واضح فاذا اشار الناظم لهذه القاعدة اذا اش كيعبروا العلماء على هاد القاعدة اش؟ مطلق الامر هل يتناول المكروه؟ الجواب لا يتناول المنهي عنه على مذهب الجمهور خلافا للحنفية في انهم يتناولون. وملي كيقولو المطلق احترازا من ماذا؟ بين المقيد بغير المكروه فإن قيد الأمر بغير المكروه يعني لو قال الشارع افعلوا الا كذا واستثنى شيئا منهيا عنه مكروها فهذا لا في انه لا يتناول فهمت؟ قال رحمه الله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حضر. هاد العبارة اللي عبرنا فيها اسهل ياك؟ العبارات ولكن ان فهم ما ذكرتو غنفهمو البيت هاد الكلام لي شرحناه الآن الى كان مفهوم نفهمو بسهولة للبيت قال رحمه الله دخول جزئي ذي كراهة دخول اش؟ جزئي من جزئيات المأمور به ذي كراهته الا درتو هاد التقديم يتضح مزيان دخول قلم الرصاص الفقيه مديروش الستيلو دائما اوصيكم بالستيلو لا قلم الرصاص علاش لأن كتير من الأشياء كنكتبوها كنضنو انها ومن بعد كيتبين لنا انها غلط ولا لا؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الباب السقيم كيغانديرو نمسحو داكشي غلطنا فكثير من الأمور ممكن نتاقدوها وتبان لينا دابا دابا كتبان لينا راه احنا على صواب ومن بعد يبان لينا اننا كنا وخصوصا المبتدئين المبتدئين هدا كيوقع ليه بكثرة غير المبتدئ اقل تيكون الخطأ عندو اقل والا الخطأ لا يسلم منه احد قال رحمه الله دخول جزئي من جزئيات المأمور به. ذي كراهة واضح تقضي البال. دخول جزئي من جزئيات المأمور ذي كراهة فشنو ليا الكراهة اش معنى كراهة؟ ذي كراهة اي نهيم ممكن تفسروها دي كراهة اي نهي سواء كانت الكراهة كراهة تنزيه او تحريم كراهة تحريم بلا خلاف وكراهة التنزيه داخلة على الصحيح كراهة التحريم داخلة بلا خلاف يعني اه انها داخلة في المبحث كنقصد في البحث بلا خلاف وكراهة تنزيه على الصحيح ولذلك في جمع الجوامع شنو قال؟ قال ولو كان المكروه كراهة تنزيه على الصحيح. زاد هاد العبارات على الصحيح اشارة للخلاف في المسألة قال وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح اذا قلت دخول جزئي من جزئيات المأمور به. وصف ليا هاد الجزئي دخول جزئي اذن هاديك وصف لجزئيين هاد الجزئي صاحب كراهة اي نهي سواء كان النهي نهي تنزيه او تحريم. فاش الدخول ديالو فين؟ فيما امر به را مزال الخبر مجاش. دخولها هداك هو هو وفين الخبر هو الجملة ديال قاد حوبير هاديك الجملة ديال قد حوضر هي الخبر مزال الخبر مجاش حنا مزال غير في التقييدات للمبتدأ واضح حيت لا ما فقيهش المبتدأ هذا خصنا نقيدوه بتقييدات عاد نحكمو عليه مزال حنا كنقيدو فيه اذن قلنا دخول ذي كراهة زد فيما امر به سمعنا فيما امر به في ضمن المأمور به فسرها فيما امر به اي في ضمن المأمور به واش ممكن ان السؤال الآن فهمنا المبتدأ؟ الخبر غنجيبو ليكم عندي هل ذلك جائز ام لا؟ ممكن ام لا؟ فهمنا الأول في المسند اليه دابا واضح دخول جزئي من جزئيات المأمور به ديك كراهة سواء كانت كراهة تنزيه او تحريم في ضمن المأمور به جائز ام لا؟ قل السي العلوي جائز ام لا؟ عند الجمهور لا يجوز لا يدخل ياك هذا هو مذهب الجمهور عند الجمهور لا يدخل هذا الدخول ممتنع مرفوضة؟ ممنوع المحظور عند الجمهور خلافا للحنفية اش قالوا؟ داخل الكلام. نعم. دخول في كراهة فيما امر به في ظل المأمور به مال الجملة قد حظر اي منع حان كونه بلا قيد وفاصلين قد حضر ومنع اش الدخول المذكور قد حظر ومنع الدخول بمعنى لا يدخل ذلك الجزئي المنهي عنه واضح الفقيه؟ هداك الجزئية عنه المكروه لا يدخل قد حظر ولكن حضر دخوله في اي امر في الامر المطلق ولا في الامر المقيد الأمر المطلق هاديك الأمر المطلق هي اللي يحتاج يقول بلا قيد وفصل عوض يقول المطلق قال لك بلا خير ديروها فصلهم البيت كيكون فيه شيء من التعقيد. قد حضر ذلك الدخول ولكن بقاي. حالة كون الأمر بلا قيد وفضل اصبح كأنه قال حالة كون الامر خاليا من القيد وخاليا من الفصل ليس فيه قيد ولا الفصل هذا مزال مدكرتوش ليكم عاد يأتيه ان شاء الله تعمدت تأخيره بلا قيد فنهاه سمعنا بلا قيد شناهو هاد القيد حالة كون ذلكم الامر مطلقا اش معنى مطلقا؟ ليس مقيدا بغير المكروه. مفهوم المخالفة فلو مقيدا بغير المكروه لكان داء اش؟ لم يدخل اتفاقا ليس زيد بالاتفاق حتى الحنفية مكيخالفوش حينئذ بلا قيدين شنو لي باقي لينا؟ وفصله كذلك يشترط في هذا المأمور به ان يكون خاليا من الفصل بين جهة الامر وجهة النهي الفصل بين ماذا وخاليا من الفصل بين جهة الامر وجهة النهي. شناهو الخالف؟ فسر ليا الخالي من الفصل لي مفيهش الفصل وشناهو؟ اقول الذي ليس فيه فصل هو الذي له جهة واحدة فقط او له جهتان متلازمة هذا هو الخالي من الفصل. مفهومه ان الذي له جهتان غير متلازمتين هذا لم يخلو من الفصل نفسو الفصل شناهو اسيدي الفصل؟ اش معنى خالي؟ ما هو الخالي من الفصل؟ فسرنا بعدا الفصل شنو معنى الفصل؟ الفصل بين جهة الأمر وجهة النهي قال لك حالة كون هذا الأمر خاليا من القيد وخاليا من فصل اي لا يوجد فصل بين جهة الامر وجهة النهي اش معنى لا يوجد فصل؟ بمعنى ان جهة الامر الذي واحدة. فهمتي ولا مازال السي حمدي؟ مازال شوية انا اسألك الآن سؤالا. هل يمكن ان تجد في الشريعة شيئا مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة دون فصل من جهة واحدة هو مأمور به هو منهي عنه ممكن ابدا يقولك الشارع صلي وتكون الصلاة ديالك نفسها اللي غادي تصلي من هي عنها صلي وصلاتك بذاتها من نفس الجهة وبنفس الاعتبار ممكن ابدا فقوله بلا فصل يشمل سورتين الخالي من الفصل عندو جوج د السور بأن تكون له جهة واحدة وهذا واضح لا اشكال له وانما الخلاف كيوقع فيما له جهتان متلازمتان اذن نقول الخالي من الفصل اش هو اسيدي؟ الفصل بعد الفصل بين ماذا بين جهة الامن وجهة النهي ياك ا سيدي؟ والخالي من الفصل بين يعني اللي ما فيهش اللي ما فيهش الفصل بين جهة الامن وجهة الله اش هو هو الذي له جهة واحدة او جهتان متلازمتان جوج سور كدخل في الخادم من الفصل لي مفيهش الفصل هو الذي له جهة واحدة او جهة متلازمة وغيجي معنا ان شاء الله الكلام علاش؟ على ما له جهتان متلازمتان هذا سيأتي ان شاء الله الكلام وعلي هو اللي وقع فيه ياش؟ الخلاف بين الفقهاء اما يكون الشيء الوحيد له جهة واحدة هو منها امر ومنها لا يوجد هذا غير موجود اصلا مفهوم الكلام؟ مفهوم هذا دابا عرفنا مفهوم المخالف ديالو ان الامر الخالي من الفصل ان الامر الذي يوجد فيه الفصل بين جهة الامر وجهة الليل بي ان فسر لي هذا لي فيه الفصل بين الجهتين كان له جهتان غير متلازمتين الامر ساهل لاحظوا معايا هاد الفصل هذا غنسهلوه واحد التقسيم من دوك نقوم الامر المأمور به اما ان يكون منهيا عنه هذا تقسيم عقلي ماشي تقسيم موجود لا تقسيم عقلي المأمور به اما ان يكون منهيا عنه من نفس الجهة اما ان يكون منهيا عنه من جهة اخرى. واذا كان منهيا عنه من جهة اخرى فاما ان يكون بين الجهتين تلازم عدم انفكاك عدم انفصال او يكون بينهما انفكاك فصال وعدم تلازم فحاصل الأقسام كم؟ ثلاثة بالمجموع ديال الأقسام ثلاثة ان يكون مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة ان يكون مأمورا به منهيا عنه من جهتين منفكتين ولا من جهتين ولكن بينهما انفكاك ان يكون مأمورا به من يعلم الجهتين ولكن ليس بينهما انفكاك. من جهتين متلازمتين فبلا دابا ما هو الذي يدخل في قاعدتنا هاته؟ اللي داخل معنا الآن اش هو؟ يدخل معنا في اذن لي قلنا الامر المطلق لا يقل الراجح لا يتناول المكروه. الامر المطلق لا مكروه. اشمن امر؟ الامر الذي له واحدة او جهتان متلازمتان هدا لي عندو جهة وحدة او عندو جهتان متلازمتان مالو لا يتناول ساهل الكلام لا يدخل فيه المنهي عنه الا كان جزئي من جزئيات المأمور به منهي عنه ما كيدخلش في الامن ساهل واضح مفهوم هذا الكلام مفهوم المخالف اما اذا كان له جهتان متلازمتان فلا اشكال واضح الكلام؟ علاش؟ لأنه مني عنه من جهة العلة حينئذ غير موجودة بل هي عنه من جهة اخرى مفهوم؟ لأننا الآن ملي كنقولو الأمر الواحد ومنهي عنه اش؟ من جهة اخرى. اذا فكان الافراد الافراد ديال هادشي هذا تنوعت نعم الافراد حينئذ جنوبا. وهذا هو الذي يعبر عنه الاصوليون بقولهم الواحد بالشخص له جهتان الواحد بالشخص عرفتو الفرق الواحد بالشخص الواحد للشخص هو الذي ليس واحدا بالجنس ولا بالنوع. الوحدة ثلاثة اقسام وحدة بالجنس ووحدة بالنوع ووحدة بالشخص. اما الوحدة بالجنس والوحدة بالنوع فلا خلاف بين العلماء في امكان ان يكون بعض افراد الجنس او النوع من هي العن هو البعض الآخر مأمورا به هذا ما فيهش خلاف. لماذا؟ لأن الجن ستدخل تحته افراد. والنوع تدخل تحته افراد الجنس كدخل تحتو الأنواع والأنواع كدخل تحت الأفراد الأشخاص. فمكاينش اشكال يكون الواحد بالجنس اش؟ منهي عن بعض الواعيين ومأمور بعض افرادهم. والواحد من نوع مأمور ببعض افراده ومنهي عن بعض افراده. هذا فيه اشكال لكن لا خلاف فمثلا الخنزير والبعير يدخلان في جنس واحد منهم. نعم. واحدان بالجنس. نعم. الجنس واحد اللي هو ايش الحيوان جوج حيوانات والخنزير حرام والبعير حلال يجوز؟ هذا لا خلاف فيه اصلا كذلك النوع النوع كدخل تحتو افراد فكل شيء نوع باعتبار ما ما فوقه جنس باعتبار ما تحته فايلا نظرنا لواحد الشيء باعتبار ما فوقه غنلقاوه نوع نوع الى نظرنا الى ما تحته فهو فهو جنس واضح؟ فهو جنس باعتبار ماذا؟ الشاهد الآن بالنظر الى ما فوقه هو نوع النوع كدخل تحته افراد؟ نعم. الانسان بالنسبة للحيوان جنس او نوع؟ نوع الحيوان نوع البعير بالنسبة للحيوان جنس او نوع لانه داخل تحت الجنس اذا هو نوع هاد البعير ممكن تكون بعض الافراد ديالو حلال وبعض راه حرام ممكن هذا لا خلاف فيه ايضا علاش؟ لأن كدخل فيه افراد متعددة ومختلفة فين كاين الخلاف والمبحث ديالنا الآن اللي كنتكلموا عليه الواحد بالشخص او قل بالعين هدا هو اللي فيه الخلاف الواحد بالشخص او الواحد بالعين علاش وقع فيه الخلاف؟ لأن الواحد بالشخص او الواحدة بالعين معندوش افراد متنوعة عندو فرد واحد من الافراد افراده ليست مختلفة مفهوم؟ هادشي علاش وقع فيه الخلاف؟ لان افراده ليست مختلفة متنوعة بل هو فرض واحد لذلك وقع ولكن نقول الواحد بالشخص اللي عندو فرض واحد يمكن هل يمكن النظر اليه من جهتين؟ هل يمكن ان تتعدد فيه الجهة؟ ماشي الأفراد لا غي الجهة اللي تعدد ممكن؟ ممكن فملي كتعدد الجهة جهة النظر فحينئذ اما ان تكون الجهتان متلازمتين غير منفكتين بمعنى لا يمكن انفراد احدهما دون الاخر. هذا هو معنى جهتان متلازمتان. لا يمكن وجود احدهما دون الاخر متلازمتان واما ان تكون الجهتان اش؟ غير متلازمتين بمعنى يمكن انفراد احدهما دون الاخر وجود احدهما دون الاخر الآن غنقرر ليكم القاعدة وندكر ليكم انهم يختلفون في التنزيل. اذا كان الواحد من الشخص الذي له جهتان اذا كانت الجهتان متلازمتين ف مذهب الجمهور ان ذلك المليء جهتان اش اذا كانت الجهة الثانية متلازمتان متلازمة نبداو بمتلازمتين اذا كانت الجهتان متلازمتان اقصد جهة جهة مأمور بها وجهة من هي عنها فإن المنهي عنه لا يدخل المأمور به علي الجمهور. الامر لا يتناول ذلك المنهي عنه. واذا كانت الجهتان مختلفة صفتين منفكتين منفصلتين ليستا بمتلازمتين فلا اقول ذلك المنهي عنه في المأمور به اتفاقا بالاتفاق. فهم؟ لا يدخل فيه بالاتفاق. وتبنى على هذا فروع. اين يختلف الفقهاء فين كيختلفو؟ في التنزيل. كيف التنزيل بعض المثلي يرى بعض اهل العلم ان الجهة فيها منفكة. والبعض يرى ان الجهة غير منفتحة هنا فين كيوقع التنزيل؟ الصلاة في الأرض المغصوبة هل الجهة منفكة ام غير منفكة؟ اختلف اهل البيت. الحنابلة يقولون الجهة هنا ليست منفكة جهة الأمر وجهة النهي بينهما ثلاثون الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب هل الجهة ومذهب المالكية والشافعية انها منفكة. الصلاة في وقت لا هي او في يوم العيد عيد الفطر ولا عيد الأضحى يرى المالكية والشافعية ان الجهة ليست منفتحة والحنفي يقول الجهة منفدة اذن فين كيختالفو؟ في سيأتي معنا ان شاء الله تفصيل هاد الكلام لي ذكرت لكم بالإجمال كونوا على دوك راهو غيجي معانا بعد هدا الشاهد نخرجو من هاد البيت دابا مزال واحلين فهاد البيت هدا مزال جالسين باش يجي معانا المثال الذي ينبني عليه الخلاف فهمنا اش معنى فصلين دابا حنا باقين غي بهاديك فصلين اذن قد حظر الأمر حالة كونه غير مأمور غير مقيد بغير المكروه ا؟ حالة كونه خاليا من الفصل بلا قيد وفصل انتبهوا لديك فصلين مدخول هو مدخول للنفي ماشي المقصود هو فصل الاثبات لا النفي معطوف على قيد مدخول ليلا فكأنه قال بلا قيد وبلا بلا كلام؟ اي يشترط في هذا الأمر؟ ان يكون خاليا من القيد وخاليا من وشناهو فسروا معايا؟ ما هو الخالي من الفصل؟ هو الذي له جهة واحدة او جهتان متلازمتان فإن كان له جهتان غير متلازمتين. فهل هو خال من الفصل او فيه الفصل هداك في الفصل ماشي خالي الفصل وهداك هو لي غايجي معانا الكلام عالي غيقول لينا وإن يكن الأمر عن النهي انفصل هو الآتي ان شاء الله الفقيه واضح دابا شي شوية؟ اذن هذا الأمر لي بهاد الأوصاف اذن لخص لكم البيت هنا ان شاء الله لنتجاوزها انفره لكم. اقول الامر المطلق اي الامر المطلق اي الذي ليس مقيدا بغير المكروه و والذي هو خال من الفصل بين جهة الامن وجهة المال. من هذا الفقيه؟ هذا لا لا يدخل فيه الأمر المنهي عن المنهي عنه عند الجمهور خلافا للحنفية في انه يتناول بل هي عنه. مفهوم؟ مفهوم هذين القيدين. قلنا بلا قيد بغير مكروه ولا تصلي. فان كان مقيدا بغير المكروه يدخل فلا يدخل اتفاقا. وان كان مقيدا زيد اسيدي وان لم يكن خاليا من الفصل يدخل لا يدخل اتفاقا واش فهمتو معايا؟ فكأنه قال لاحظو كتبو هذا في التقدير قال اذن تقدر دخول ذي كراهة فيما امر به قد حضر رجع معايا قد حضر الدخول حالة كون الامر بلا قيد ياك اسيدي؟ بلا قيد وبلا فصل بين جهة الامن والنهي وشناهو الخالي من الفصل قولوا ما كان له جهة او جهة بينهما تلازمون ياك الفقيه؟ المفهوم ديال قوله بلا قيد ولا فصل يكتب تما اما معهما فلا يدخل اتفاقا. هادي هي العبارة اما معهما فلا يدخل اتفاقا اما معهما اش معهما؟ مع الخيل والفصل ساهل الكلام اما معهما فلا يدخل اتفاقا فلا يدخل اش؟ النهي في الأمر فلا يدخل هاديك لي قال فيه ذكر دخول ذكراه فلا يدخل ذلكم الجزئي المكروه في الامر بالاتفاق. متى مع القيد او مع الفصل كنقصد الفصل بين جهة الامن وجهة المال هو لي غيقول فيه بعد وان يكن امر عينه انفصل انتهى الكلام الآن الفقيه واضح اذن مثال ما ينبني عليه الخلاف ذكر الناظمون رحمه الله تظهر فيه ثمرة الخلاف بينما هاد ثمرة الخلاف بينما الغدار بين الجمهور والحنفي ياك قلنا الجمهور قالوا لا والو والحنفية قالوا يتناولون اذا المثال اللي كيظهر فيه كضهر فيه ثمرة الخلاف قال رحمه الله نفي صحة ولا الأجر في وقت كره للصلاة يجري. فهاديك اش كتسمى؟ للتفريع. الفاء تفريع على الخلاف فكأنه قال فتظهر ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية فيما قال فيجري اي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة. فيجري. اش معنى يجري؟ يجري على عدم الدخول الذي هو مذهب الجمهوري نفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة انا انقدر داكشي فالتقدير فيجري علاش؟ هاد الكلام اللي قال الآن بناء على مذهب الجمود ولا لا؟ هاد الأصل اللي قرر في البيت نفي صحة ونفي الأجر. يجري على مذهب من؟ على مذهب. اذن يجري على عدم الدخول الذي هو مذهب الجمهوري اش؟ نفي صحة اي عدم صحة الصلاة نفي صحة للصلاة. لا في اي عدم صحة لاش؟ للصلاة ونفي اي عدم الاجر لها ونفي الاجر اي عدم الاجر لها. واضح كلام؟ اي الثواب عليه فلا يوصف صحتي اي عدم اش؟ صحة للصلاة ونفي الاجر اي عدم الاجر اي الثواب عليها. زيد اسيدي اذا وقعت في وقت كره. نفي ونفي الأجر للصلاة متى؟ اذا وقعت في وقت كره اش معنى كره اين هي؟ ماشي مقصود الكراهات الكراهة هنا المكروه الاصطلاحي اي اي النهي في وقت كره وان كان كراهة تنزيه على الصحيح في وقت اش؟ كره اي نهي دواء جعلنا النهي للتحريم او للتنزيه مطلقا ك الوقت الذي بعد الصبح وبعد العصر. اذا توضيح هذا المثال ونرجع للمسألة ان شاء الله من بعد رجعو للبيت بعدو كتبتو التقدير الآن سنرجع له اذن يبنى على ما قربه من مذهب الجمهور ان من صم نافلة في وقت النهي فصلاته باطلة ولا ثواب على مذهب الجملة. من صلى في وقت نهي فصلاته باطلة. زيد ولا ثواب له هذا هذا الحكم هذا يجري على مذهب من؟ على مذهب الجمهور. لماذا؟ لان في هذه في هذا الوقت ليست لا لا يتناولها الأمر ليست داخلة في الأمر المطلق اصلا فقد فحين اذ علاش كنقولو باطلة ولا ثواب عليها لان الاتيان بها اتيان بما لم يؤمر به الشارع وهو رد لانه اتى بشيء اش؟ لم يأمر به الشارع وهو رد عندهم لقوله من احدث في امرنا هذا ليس منهم فهو رد. بمعنى الشرع ملي امرنا بالصلاة وحثنا عليها ورغبنا فيها. سواء كان الأمر امر ايجابي ولا هاد المرا ماشي المقصود الوجوه مطلقا مطلقو الأمر وكذلك النهي كراهة ولا ولا نهي التحليل الشارع لما امرنا بالصلاة مطلقا ذلك الأمر بالصلاة مالو ا سيدي؟ لم يتناول ولم يدخل فيه وقت النهي وعليه فمن صلى في وقت النهي فصلاته باطلة ولا ثواب له. لماذا؟ لانه فعل شيئا ليس مأمورا به. واش واضح الكلام لان النهي لا يدخل هاد النهي لا يدخل في المأمون به. اما على مذهب الحنفية اش قالوا الحنفية يتناولون؟ نعم. اذا على مذهبهم تصح الصلاة وكيقولو وهو اثم من جهة النعيم الصلاة راها صحيحة لأنها علاش صحوها لأنها في مطلق الأمر مطلق الأمر يتناول ذلك الجزئية المنهي عنه. وقالوا من جهة انه جزئي منهي عنه هو اثم على ذلك. على القول بالتحريم واش مفهوم الكلام؟ اذن فالشاهد صححوها لماذا صححوها؟ لأن الأمر عندهم يتلون اما على مذهب الأمر لا يدخل فيه الجزئي اذا كان منهيا عنه اذا فالصلاة ليست صحيحة ولا الثواب عليها لأنها ليست داخلة في الأمر اصلا بمعنى الشرع ملي رغمنا في الصلاة لم يدخل في ذلك الترغيب في الصلاة اصلا المنهي عنه بمعنى ملي كنقلبو في الجزئيات ديال المأمور به كنلقاو واحد الجزئي من جزئيات المأمور به من هي عدله لي هو الصلاة في اوقات معينة كنبقاو عليها وهي داخلة في المأمون به يعني جزئي من جزئية المأمون به كنقولو ادن هاد الجزئي من جزئيات المأمور به لي هو الصلاة وفي هذا الوقت هل هو داخل في الأمر المطلق؟ الجواب ليس داخلا مفهوم؟ اما على الأحمد فهو اذن فالمؤلف ملي فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري هذا هاد الحكم الذي ذكره لا يجري على مذهبهم على مذهب اما على مذهب الأحناف فلا تنفى الصلاة ولا غيرها اذن اعيد التقدير باختصار فيجري اي تظهر الفاء فتظهر ثمرة الخلاف او يجري الخلاف السابق او يجري على عشق يجري على عدم دخول لانه قال لينا نفي صحة ونفي الاجر. وهذا الحكم الذي ذكره انما يجري على مذهب الجمهوري. اذا فيجري على عدم الدخول اش معنى عدم الدخول؟ هدا اختصاصات العبارة؟ ما معنى عدم الدخول؟ اي عدم دخول المكروه المكروه عدم دخول المكروب او المنهي عنه المأمور به الذي ليس مقيدا مقيدا بغير المكرون. فهم الفقيه؟ اه. يجري عليه ماذا؟ نفي صحته للصلاة ونفي الاجر والثواب عليها اذا وقعت في وقت كره اي او قل لين وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح. كالصلاة بعد الصبح وبعد العصر قد يقول قائل هنا يمكن ان ينازعنا منازلته. يقول لنا هاد المثال الذي مثل به الجمهور. خرج خرج بقول المؤلف رحمه الله في البيت قبل فصل يكتب مقال قد حضر بلا قيد وفصل وهنا يوجد فصل بين جهة الامن وجهة النهي. فالصلاة مأمور بها. والنهي انما هو ايش النهيوني الاوقات اذن كاين كاين فصل كاين فصل اذا فإذا كان فصل فهذا لا يدخل كما قلنا اتفاقا اما معهما فلا يدخل اتفاقا اذا فهذا اصلا ليس اش؟ ليس داخلا بالاتفاق الجمهور لا يدخل بالاتفاق لماذا لوجود الفصل وعليه اذا كان لا يدخل بالاتفاق فالصلاة صحيحة وهو مثاب عليها واثم على فعل المنهي عنه فهيم لأن داك الجزئي ليس داخلا للإتفاق واش واضح الكلام؟ فالجواب بماذا نجيب بان الجهة هنا غير منفكة. النهي هنا لازم للامن. انه يلازم الجهة ليست منفكة هنا الجهة متلازمة ليست منفكة ولا منفصلة. واحد للشخص له جهة ولكن اش لان النهي لازم للفعل. كيف ذلك؟ بيان ذلك. او بيان وجه ذلك بيان وجه ذلك ان الصلاة التي فعلت في الوقت المنهي عنه يلزمها النهي تفسد الصلاة ويحكم ببطلانها لفساد ذلك الوقت الذي فعلت فيه. تفسد الصلاة وتبطل بفساد الوقت الذي فعلت فيه. فالجهة ليست مفككة. اذ فعل الصلاة في ذلك الوقت لا لا يمكن ان ينفك عن النبي فذلكم الفعل هو المنهي عنه واحد كيصلي في وقت النبي هداك الفعل ديالو هو المنهي عنه ولا يمكن ان تفك جهة الامن عن جهة النهي بوجه من الوجوه. بخلاف الصلاة في الاماكن المنهية عنها الصلاة في الاماكن المنهية عنها كالصلاة في الارض المغصوبة والمجزرة وغيرها مما يمثل به المؤلف رحمه الله. يوجد انفكار؟ نعم. اي يوجد انفكار في الدين اين الفرق فين كيظهر الفرق باش يبان ليكم الفرق بين الصلاة في الوقت المنهي عنه وفي المكان المنهي عنه في المكان المنهي عنه يوجد فكاك الجهة وفي الزمن المنهي عنه لا يوجد انفكاك للجهاد. كيف ذلك؟ بيان ذلك ان الصلاة في الاماكن المنهية عنها يمكن وفيه هذه الاحتكاك من وجهين. الوجه الاول يمكن قبل الصلاة قبل الشروع في الصلاة ان يحول ذلك مكان المذيع عنه مكانا تشرع فيه الصلاة. مثلا بان يحول الحمام مسجدا. واحد المكان كان حمام قبل من الصلاة فيه لا يجوز الصلاة فيه ممكن يتحول المسجد فتصح الصلاة فيه؟ نعم هذا من جهة من الجهة الثانية يمكن حال الفعل بحال الفعل وانت تصلي اذا كان المكان منهيا عن الصلاة فيه بان سقطت فيه نجاسة وكانت فيه نجاسة فيمكنك تحول عنه ان تنتقل منه الى مكان اخر. وكلتا هاتين السورتين اش؟ غير ممكن في اوقات النبي. هاد السور بجوج لا يمكن وجودهما في الاوقات في الزمن. الزمن مناسب للصلاة ما عليك كيفاش دير تعدل عنه. فان قيل اذا صليو تيخرجو وقت الليل فهذا اشكال على اللاعبين واضح؟ الى صليتي حتى خرج وقت نهي فلا يوجد نهي اصلا مكاينش حينئذ عندك غير وما عندكش النهي فلا يدخل ذلك في ايش في اجتماع المنهي عنه والمأمور به. وانما يظهر ذلك او المثال الذي يمثل به في الوقت المنهي عنه كما نقول في المكان المهدي عنه الا ان المكان تغير اما قبل الصلاة او حين حال الصلاة انتقلت انت من مكان الى اخر وكلا هذين الامرين لا يمكن في الوقت اذ الوقت هاد المنهي عنه لازم للصلاة ان فعلت فيه الى تفعلت فيه تقدر تخلص من من ذلك المنهي عنه واش مع الكلام؟ فهذا هو هذه جهة اللزوم في الاوقات دون الاماكن. اذا لاحظوا معايا هذان الان مثالان لما تحدثت عنه قبل اجمالي واش؟ انفكاك الجهة وتلازم الجهة. تلازم الجهة يظهر في ماذا؟ الصلاة في الاوقات المنهي عنها وعدم انفكاكها الصلاة في اماكن المنهي عنها وفي ذلك خلاف هذا الذي قررته مذهب الجمهور مذهب المالكية وعليه الجمهور. والا فقد خالف الحنابلة في الاماكن قالوا حتى هي الجهة فيها غير مفكر مين الامثلة التي يمثلون بها للجهة المتلازمة للجهتين المتلازمتين لي كتكون فيه ان شاء الله غير مفكر الصيام يوم العيد الصيام يوم العيد ايضا الجهة فيه غير منفدة لماذا لان قد يقول قائل الصوم من حيث هو عبادة وكونه في يوم العيد هو المنهي عنه فالجهة الصوم من حيث هو بالنظر الى ذاته عبادة زيد ووقوعه في هذا الوقت منهي عنه اذا تظهر ان التهاب منفكة وقالوا جهة متلازمة الشافعية والملكية بماذا؟ ردوا بقولهم الصيام هو الإمساك الإمساك عن الطعام والشراب والاكل والعيد اشنو فيه؟ العيد قالوا في العيد قالوا العيد شرع لأن فيه ياش؟ ضيافة لله تبارك وتعالى. الله تعالى كأنه واش الله سبحانه وتعالى يضيف عباده. يضيفهم في يوم العيد. ولذلك نهاهم عن الصيام يوم العيد. اذا شنو المقصود بالنهي عن الصيام يوم العيد ان يوم العيد هو يوم ضيافة فمن امسك عن الاكل والشرب يوم العيد فقد اعرض عن ضيافة الله تعالى. الامساك فيه الاعراض عن ضيافة الله تعالى اذا فقالوا لا ينفكان لماذا؟ لان نفس الصيام نفس الفعل اللي هو الامساك عن الاكل هداك الامساك بحد داتو اعراض عن ضيافة الله بمعنى فعلك هو المنهي عنه صيامك تقربك لله تعالى هو المنهي عنه ولا لا الصيام اش هو؟ الإمساس وهداك الإمساك ديالك هو الإعراض اذن هو المنهي عنه ولا يصح ان يكون الفعل قربة طاعة معصية واجبا حراما ميمكنش يكون الفعل نفسو هو قربة وطاعة امساكي انا ممسك عن الاكل امساكي وصية وقوبات ميمكنش واضح؟ اذن المسألة من حيث هي وضحت اذن الواحد بالشخص اذا كان له جهتان متلازمتان اذا كان له جهتان متلازمتان فما الحكم؟ فذلكم المنهي عنه لا يتناوله الامر. الامر لا ان يتناولوا المكروه حينئذ. اما على مذهب الجمهور وعلى مذهب الاحناف يتناوله. اما اذا كان له جهتان منفكتان افلا يدخل اتفاقا وينبني عليه جهة مفكتان سيأتي معنا ان شاء الله وسيأتي التمثيل له ودابا حنا الآن مازالين اش؟ في الجهة متلازمتين ينبني على الخلاف بين الجمهور والاحناف من صلى في وقت النهي. فعلى مذهب الجمهور الصلاة باطلة ولا ثواب عليها لماذا؟ لأن هذا الجزئية المنهي عنه ليس داخلا في المأمون به داخلا في دين المأمور به. فهم لماذا ليس داخلا في ضمن المأمور به؟ قد يقول قائم الصلاة شيء الزمان شيء يقول النبي هنا لازم لي للامر ولا ينفك عنه. فهمت. الان ننتقل الى الصورة الثانية اللي هي اش مفهوم قوله فصلي. المفهوم المخالف لقوله فصله. لذلك قال وان يكن الامر عن النهي انفصل. هذا بين فيه ماذا؟ مفهوم قوله ولا وخال من الفصل. ياك اشترط قبل ان يكون خاليا من الفصل فإن كان فيه فصل فهو المضمون ديال هاد البيت الآتي ان شاء الله المفهوم المخالف ديال قوله ولا فصل ياك تما فين الفصل؟ هناك نفينا الفصل او اثبتناه نفيناه او الآن سنثبته الفصل بين الجهة الأولى والجهة اش معنى الفصل؟ اي اي انفكاك؟ الانفصال والانفكاك وعدم التلازم بمعناه والعبارات الأخرى تا هي بالعكس عدم الفصل وعدم الإنفكاك والتلازم بمعنى تما كنا كنتكلمو على علاش؟ عدم الانفصال هنا غنتكلمو عدم الانفصال قال رحمه الله اذا عدنا سنتحدث بها قوليا اسيدي عن انفصال جهة النهي عن جهة اذا انفصلت الجهة اذا كانت الجهة منفكة واضح شنو الحكم حينئذ؟ ياك قلنا انه لا يدخل في الأمر المطلق اتفاقا اذن فما الحكم؟ قال رحمه الله وان يكن عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا من اجل اتصل ولا الى وقيل من اجل ما علاقة بقدر وقيل نفقة الانتباه اربعة اقوال اذا اذا انفصلت الجهة اختلف العلماء في المساجد الفقهية من جهة الصحة والاجل وعدمهما او عدم احدهما على اربعة اقوال في المسألة افواه وان يكن الامر عن النهي الفصل فالفعل بالصحة. مثال ذلك يمثل له غير الحنابلة باش؟ بالصلاة في المكان المقصود الانفصال الصلاة في المكان المقصود قالوا وهنا تعددت الجهات قالك الجهة هنا منفكة تعددت الجهة فجهة الأمر ليست هي جهة النهي فالصلاة في المكان المغصوب مأمور بها بالنظر الى الصلاة ومنهي عن هذه النظر الى الغصب. اذا جهة منفكة. ما هو الدليل عندهم على ان الجهة المنفكة؟ قالوا لان الغصب وجوده بدون هل الغصب ملازم للصلاة؟ لا قال لك الغصب ممكن يكون بدون ايش؟ بدون صبر اذا فالجهة تعددت قلت هذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة اما الامام احمد وسيذكره الناظم وقد روي البطلان والقضاء وهذا مذهب احمد رحمه الله. اما مذهب احمد فهو يرى ان الجهة اش ليست اذن لاحظ واش الجمهور كيختلفو الآن في التأصيل؟ لا كيختلفو في التنزيل الآن احمد يوافق على ان الجهة ان كانت منفكة؟ ابدا الصلاة صحيحة ولكن هنا فهاد المثال كيقول هو الجهة ليست منفكة كيف ذلك؟ بيان وجهي كلام الامام احمد رحمه الله. الامام احمد رحمه الله يقول. الصلاة في المكان المغصوب لا تنفك فيها جهة لماذا؟ قال لان نفس الصلاة غصب. نفس الصلاة غصب. لماذا؟ لان الغصب يدخل فيه شغل ملك الغير تعديا. شغل ملك الغير تعديا دون اذن هذا هو معنى دون اذنه تعديا غصب ولا لا؟ غصب والمصلي اذا كان قائما قيامه فيه شغل ملك الغير الذي يصلي في المكان المنصور ركوعه الركوع ديالو فيه شغل لملك الغير سجوده شغل لملك الغير جلوسه شغله اذا فيكون قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه وغير ذلك من افعال الصلاة. هي ذاتها معصية مفهوم ويستحيل ان يكون الشيء قربة معصية في ان واحد يكون القيام يكون القيام طاعة او ومعصية في ان واحد لان القيام شغل لملك الغيب والركوع شغل لملك الغيث مفهوم؟ فلذلك حكم ببطلان الصلاة لأن الجهة واحدة ولا يكون الشيء معصية طاعة في آن واحد قربة ومعصية في ان واحد ابدا. مفهوم؟ اذا فالجهة عنده غير غير منفكة. بخلاف هذا مذهب الحنابلة بخلاف الصلاة للرجل مع لبس الحليب. الصلاة للرجل مع لبس الحليب عندهم صحيحة لماذا؟ لان جهة النهي منفكة عن جهة الامن. كيف ذلك؟ قال لك لان لبس الحريري محرم سواء كان داخل الصلاة ام لا ورد من جهة الجمهور عليهم قالوا كذلك الغصب محرم سواء كان مع صلاتي ام لا؟ الغصب محرم مطلقا سواء كانت مع لذلك رد الشافعية والمالكية والزموهم بهذا الذي ذكرته الان. اذا مذهب الشافعية والمالكية اش؟ ان الجهة منفكة منفصلة اذا كانت الجهة منفكة صلاته صحيحة نظرا الى صلاته دون الغسل وهو اثم على نظرا الى الوصية ثم اختلفوا هل يثاب ام لا يثاب؟ الشهيد المسألة فيها اربعة اقوال. اذا الشاهد ظهر لنا التعدد الجهة ولا لا؟ يقول رحمه الله وان يكن الامر انفصل عن النهي بان تعددت جهة جهتهما ما معنى تعدد الجهة اي فكر يمكن وجود كل منهما دون الآخر هذا المعنى. كالصلاة مع الغصب فيمكن نظرا للغصب. قالوا بالبطلان علاش ا سيدي؟ نظرا للغصب. قال بالبطلان يعني ان الصلاة في الاماكن المكروهة في الاماكن المكروهة باطلة سواء المغصوب ولا غيره كما سيأتي ان شاء الله بعض وجود الصلاة دون الغصب ويمكن وجود الغصب دون الصلاة. وهذا قلته المعبر عنه عندهم بقولهم الواحد بالشخص له درت شي حل قال رحمه الله وان يكن الامر علمه انفصل شنو الحكم؟ ففي كالصلاة في المكان المغصوب ففي المسألة اربعة اقوال القول الأول قال رحمه الله وهذا القول الأول هو قول الجمهور كما سيصرح به بعضهم قال فالفعل بالصحة من اجري اتصل فالفعل اي المفعول الفعل اي المفعول اللي هو تلك الصلاة التي وجدت الصلاة اللي صلاها الانسان في المكان المغصوب مثلا فالفعل اي المفعول حينئذ مالو اسيدي؟ اتصل بالصحة لا فالمفعول فالفعل اي المفعول مالو اسيدي؟ اتصل بالصحة لا من اجله بمعنى انه صحيح ولا ثواب. هو صحيح نظرا الى الامر بالصلاة ولا ثواب نظرا الى الى الغصب عقوبة له قالو هكدا لا ثواب ولا اجر له اش؟ عقوبة فتله نظرا للغصب وفعله صحيح نظرا للامر بالصلاة. واش معنى ان صلاته صحيحة اي انه لا يطالب بقضائها لا يطالب بإعادتها مرة ثانية هذا هو معنى الصحة بريئة ذمته ولكن من جهة الأجر لا ثواب له اذن هاد القول اللي هو قول الجمهور علاش اثبتوا الصحة لماذا اثبتوها؟ لانفكاك الجهة علاش في الوقت في وقت النهي ما تبتوش الصحة وهنا تبتو الساحة؟ الدين تما عدم انفكاك الجهة هنا للانفكاك جهة النهي عن جهة فكل من الجهتين منفصلة عن الاخرى. قال رحمه الله وذا الى الجمهور ذو انتساب هذا القول الأول هو قول اش؟ الجمهور وذا شناهو هذا؟ هذا القول الذي ذكر وهو الصحة مع عدم الثواب دون انتساب اي منسوب الى الى الجمهور من المالكية ماشي المقصود غير المالكية فقط منسوب الى الجمهور من المالكية وغيره. القول الثاني قال رحمه الله وقيل بالاجر مع عقابه. اي وقيل اتصل الفعل بالصحة وبالاجر. هذا هو معنى ماشي وقيل بالاجر دون الصحة اذا نغير الوجوه. وقيل اتصل الفعل بثبوت الصحة زيد ومن اجل لكن مع العقاب اذا شنو الفرق بين الثاني والقول الثاني والقول الأول؟ ان القول الثانية اثبت اهله في ياش؟ الثواب هادي هي الزيادة اثبتوا فيه الثواب والعقاب. واهل القول اش؟ نفوي الثواب. اذا هؤلاء قالوا الصلاة صحيحة وهم مثاب عليها ومعاقب من جهة الغسل. واضح هذا وقيل اتصل الفعل بثبوت الصحة وبالأجر اش معنى بالأجر؟ اي انه مثاب عليه من جهة انه فأثبتوا الصحة والأجر من جهة انه فعل شيئا مأمورا مأمورا به وهذا الذي هاد القول الثاني رجحه المحلي في شرحه بجمع الجوامع لكن مع العقاب علاش العقاب من جهة ماذا؟ من جهة انه فعل شيئا منهيا عنه وهو الغصب وقال بعض المحققين الاظهروا انه لا خلاف بين هذا القول ومذهب الجمهور. بعض المحققين قال لك انه راه مكاينش فرق ولا يوجد خلاف بمعنى هاد الخلاف لي ذكر فالآن خلاف دين الفضيلة وليس خلافا حقيقيا لماذا؟ لأن الجمهور الذين اثبتوا الاجرار الذين نفوا الاجرار نفوه بناء على ان وزر المعصية يزيل باب الصلاة فلذلك قالوا لا ثواب له. بعضهم قال لك هذا الخلاف لفظي بين القول الاول والثاني علاش قالك لأن الجمهور لما قالوا لا يثاب عليها علاش قالوا لا يثاب عليها؟ من جهة انه فعل معصية يعاقب عليها وذلك العقاب يمحو الثواب. بمعنى ذاك العقاب لي دار كيساوي الثواب الذي يأخذه من الصلاة فكأنه صار المآل حينئذ انه لا ثواب له فهم فلذلك قالوا بالصحة بالصحة دون دون الاجر فهم؟ هذا القول الثاني في القول الثالث في المسألة قال رحمه الله وقد روي البطلان والقضاء هذا مشهور عن الامام احمد هذه هي الرواية المشهورة انتبهوا توجد رواية اخرى عن احمد يوافق فيها الجمهور القول الأول هذه الرواية هي المشهورة عند الحلال البطلان مع القضاء. وهذا القول روي ايضا عن المالكية. وروي ايضا عن كثير من قال رحمه الله وقد روي من ابن العربي هذا القول الذي ذكره شكون اللي رواه؟ من الذي رواه من العلماء رواه ابن العربي عن مالك ابن العربي المالكي. رواه عن من؟ عن مالك. وهو قول الامام احمد. وقول كثير من المتكلمين اش قالوا هاد الناس؟ البطلان اي لا تصح الصلاة علاش قالوا بالبطلان ويجب القضاء البطلان واذا بطلت الصلاة فيجب القضاء بمعنى لا يسقط الطلب بها هاديك الصلاة اللي صلى ما كيسقطش بها الطلب باطلة ويجب عليه قضاؤها نعم نعام؟ مازال الطلب متعلقا به لن يسقط طالبوا بفعلها واخا صلى كأنه صلى بلا وضوء لم اذا صلى احد بلا وضوء اسقط انا لا كذلك هذا عندهم الصلاة باطلة ويجب قضاء فلا تصح ولا يسقط الطلب بها. الشيخ محمد علي الم يثبت في شرحه من الكوكب الساطع قال هذا القول ارجح هذا ارجح نظرا للدليل الذي يقويه مال الى هذا وهو قول الحنابلة. والشيخ محمد الامين رحمه الله قال في القول الثاني اللي تقدم لنا هو اقيس قال لك والقول الثاني اقيس الصحة مع الأجر والعقاب صحيح مثاب على على الصلاة من جهة الأمر ويعاقب على الغسل قال هذا اقيس موافق للسياسة اذن الشاهد القول الثالث اش؟ البطلان مع القضاء. قال امام الحرمين في هذا القول قال القوم بقضائها لانها باطلة ويجب قضاؤها قال القول بقضائها من باب التعمق في الورع. قال لك القول في قضائها من باب تعمق في الوراء قال لك هذه مبالغة في الوراء. هذا القول الثالث. القول الرابع قال رحمه الله وقيل فقط له انتباه هذا القول من الذي قال به؟ قال به القاضي والرازي. قال به القاضي والرازي اش قال؟ ذائي الاخير فقط له انتفاء. بمعنى انها لا تصح ويسقط الطلب بها. شناهو الذي له انتفاء؟ قال لك هذا اللخر شناهو لخر هو القدر؟ بمعنى الذي له انتفاء هو القضاء دون البطلان اش معنى هاد القول السي الحنفي؟ باطلة ولا يجب قضاؤها قول القاضي ابي بكر الباقي اللام والرازي باطلة ولا يجب قضاؤها وهذا ابعد هاد القول هذا ابعد الاقوال. واذا قال محمد الامين ايضا في المذكرة ولا يخفى بعده عن قول الله ولا يخفى بعده. الصالحات بمعنى القول الذي قبله اقوى منه البطلان والقضاء هذا مناسب باطلة ولا يجب قدره علاش او لا يجب قضاؤها؟ قالوا لان السلف لم يأمروا بقضائها. لان السلف ما كانوا يقضونها. يحكم ببطلان من جهة النهي لانه منهي عنها علاش باطلة؟ من هي عنها؟ وعلاش ما نقضيوهاش؟ لأن السلف لم يأمروا بذلك. الى القول الرابع والقاضي اش قالوا؟ باطلة ويسقط الطلب بها. اش معنى يسقط الطلب؟ بها؟ هذا هو براءة الذمة اللي قلت اسي عمر. هذه باطلة وتبرأ الدين يسقط الطلب بمعنى انها لا يجب قدره اذا اشار الى هذا بقوله وقيل ذا اسم صار للقريب ولا لا؟ هذا الاخير وشناهو الاخير؟ القضاء وقيل ذا اي الاخير الذي هو القضاء فقط دون البطلان يعني هذا الاخير فقط دون البطلان مالو؟ انتفاء له. القضاء هو الذي ينتفي دون البطلان. اذا البطلان ثابتون والقضاء منتبه اي هي باطلة لا تصح ولا يجب قضاؤها فيسقط الطلب بها الا كان لا يجب يسقط بها الطلب يسقط بها الطلب والدليل عندهم بأن السلف لم يأمروا بقضاء فهمم؟ قد تقول ما هي او اريد بعض الامثلة لما انفكت فيه جهة النهي عن ياك قلنا وان يكن الامر عن النهي فصل ففي المسألة اربعة اقوال ياك الفقيه؟ الى كان نهي منفصل عن الأمر فالمسألة ربعة اقوال؟ مثال ذلك مثال الأمن المنفك عن النهي مثل الناظم رحمه الله بأمثلة كثيرة قبل الأمثلة شنو المقصود بالنهي هنا؟ ان هي ناهي تحرم ولا نهي كراهة؟ مطلقا وشنو المقصود بالأمر هنا؟ مطلق الأمر فتنبهوا لهذا ماشي النهي هنا معناه التحريم لا المقصود بالنهي هنا ما نهي عنه نهي كراهة او نهي ولذلك باش كيعرفو هوما اصلا كيعبرو مطلق الامر لا يتناول المكروه. فلذلك بعض الامثلة اللي غتجي معانا ان شاء الله انما هي اش؟ منهي عنها نهي كراهته انقول اوسمه ان شئت على مذهب المعاصرين خلاف الأولى ياك خلاف الأولى على المتقدمين مكروه هو هذا المقصود فبعضها محرم بعضها مكروه وسنودعه ان شاء الله. اذا امثلة ذلك قال رحمه الله مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغصب ومعقل ومنهج ومقبرة كنيسة ودي حميم مجزرة. مثل؟ مثل ماذا لماذا؟ قولوا معايا امثلة لماذا؟ لمن فكت فيه جهة الأمر عن جهة النهي للواحد بالشخص الذي له جهتان منفكتان من فرضت فيه كل جهة عن الأخرى قال رحمه الله مثل الصلاة بالحريم المثال الأول الصلاة مع لبس الحريم للرجل لا للمرأة الصلاة المعنى الصلاة مع لبس الحريم زيد للرجل لا للمرأة املا للمرأة فلا نهي اصلا. مفهوم الفقيه؟ للرجل لا للمرأة. وكذلك الصلاة الذهب مع لبس الذهب للرجل لا للمرأة. لاحظوا معايا هنا الصلاة مع الحريم او الصلاة مع لبس الذهبي انفكت فيه الجهة لنا نعم فالصلاة مأمور بها من جهة ولبس منهي عنه من جهة اخرى والنهي هنا قد يكون الذي كراهة كما سيأتي في بعض المدن. اذا الجهة منفكة ولا لا مثل الصلاة بالحريم والصلاة بالذهب هذين المثالين كل واحد منهما مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة اخرى. ما الدليل على ذلك؟ انه يمكن وجود كل منهما دون الآخر. الصلاة بدون حديد والحرير منهيا عن مدن صلاته. المثال الثالث قال او في مكان الغصب هكذا في غالب النسخ حفظنا عليها ونسخ الغالب فيها او مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغسل هذا هو المثال اللي قلناه تقديم او الصلاة في مكان الغزو. زيد نتا قبل من هنا باش تعم الفائدة قل او الصلاة في هنيئا ثوب الغصب والغصب اي المغصوب باش يشملك جوج د الأمثلة تفصيلا ان شئت او الصلاة زيد اسيدي في مكاني او ثوب الغصب وما معنى الغصب؟ اي المغصوب. الذين كفروا ان الذين كفروا يعني اشمن مدينة؟ الصلاة في المكان المرسوم والصلاة بالثوب المغصوب حتى هو من هي عنه من جهة الغسل ومأمور من جهة الصلاة زيد اسيدي من امثلة ذلك والوضوء انقلب وكذلك الوضوء المنقلب المنكس وضوء منعكس الوضوء المنكس منهي عنه انعم لقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد واحد توضا وضوء اش؟ منقلب منكس عكس الوضوء فبدأ من الرجلين وختم باليدين غسل رجليه هي اللولة ثم غسل يديه الى المرفقين وهكذا نكس الوضوء. فهذا كذلك الجهة منفكة اتى بالمأمور به من جهة الوضوء. ومنهيا عنه من جهة التنكيز. اهم؟ غسل اعضاء الوضوء ولكنه نكس كذلك قال رحمه الله وكذا الوضوء المنقلب اي المنعكس المنكس مأمور به من جهة الوضوء منهي عنه من جهة التنكيس. زد من امثلة ذلك قال وما اعطني اي والصلاة في معطن للإبل المعاطن هو مأوى الإبل المبارك نعم مبارك الإبل او مرابض الم مبارك الايمان الاماكن التي تأوي اليها الابل والصلاة في معطن الصلاة في معطن الإبل لماذا كره علماؤنا المالكية الصلاة فيها كره المالكية الصلاة في اماكن الابل لخوف النجاسة. لانها يكون فيها حيض الناقة ويكون فيها املاء الجمل فلخوف النجاسة كره المالكية الصلاة يا ايها الذين كفروا ولان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك اصلي؟ في معاطن الإبل فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كذلك مما اجتمعت فيه فمن صلى في معاطن الإبل كذلك داخل في نفس ما ذكرناه كذلك مما انفكت فيه جهة الامر عن جهة الليل الصلاة في منهج اش معنى الصلاة في منهج اي في الطريق في في الطريق الذي يمر منه الناس. الصلاة في الطريق الذي يمر منه الناس مكروه من اي جهة عند الملك مكروه من جهتين قالوا لخوف النجاسة او لخوف النجاسة او التشويش بمرور الناس مكروه من جهتين من جهة ايش؟ لان الطريق ديال الناس مظنة للنجاسة فلخوف النجاسة والي الجوج ولي التشويش بمرور الناس فهو منهي عنه من هذه الجولة ولذلك قلت لكم النهي ماشي المقصود به يشمل التحريف والكراهة ويدخل في المكروهيات خلاف الأولى عند المعاصرين عند المتأخرين والصلاة في قال رحمه الله مقبرة يجوز فيها التثليث مقبرة ومقبورة ومقبرة كما سبق في الافعال مثلثة مثلثة العين الصلاة في المقبرة كذلك منهي عنه لماذا؟ كذلك لخوف النجاسة. الصلاة في المقبرة مكروه. اذا شك في النجاسة. قالوا بلا شك في النجاسة فلا يصلي في المقبرة. لماذا؟ احترازا منها. خوفا وحذرا من الصلاة في البركان وفي كنيسة كذلك الصلاة في الكنيسة. منهي عنها؟ نعم منهي عنها. كذلك الاش؟ للخوف من النجاسة ماشي كنقصد منهي عنها لها الشارع الشارع عنها انا كنقصد بالله ما يشمل المكروهة مكروهة لأنها مظنة للنجاة شكون لي كيكون في الكنيسة؟ الكفار ومعلوم انهم لا يتحرزون من النجاسة. وفي كنيسة وسوسة الشيطان لوسوسة الشيطان لانها مظنة لاجتماع الشياطين. قال وفي مجزرة وكذا المزبلة. وفي مجزرة مكان الجزر وكذا في المزبلة. لماذا لخوف النجاسة كذلك نفس العلة. بمعنى انه في هذه المثل التي ذكرناها النجاسة اذا لم تؤمن النجاسة او اذا شك في النجاسة اما اذا تيقن بعدم النجاسة فلا كراهة. عندنا في المذهب وهاد المسائل كلها ذكرها خليل هادي رحمه الله في المختصر. عندنا في مذهب هذه الأمثلة الأخيرة التي في البيت الأخير دون الحمام لأنه لوسوسة الشيطان الكراهة متى؟ اذا لم تؤمن النجاسة بان شك المصلي في النجاسة شك قال ربما يكون في هاد المكان فقالوا خوفا وحذرا من الصلاة في مكان فيه نجاسة ولو شكا الاحوط له. ولذلك لاحظ هذا مكروه ماشي محرم. لماذا؟ لان لانه لا اليقين عندنا غي الشك اما لو كان اليقين لحرم ذلك قالوا اش؟ الأحوط له ان لا يصلي في هذه الأماكن اذا شك في نجاستها لماذا؟ حذرا من النجاسة وان يصلي في غيرها. فهمت؟ فعلى انها مكروهة. بناء على انها مكروهة عندنا في المذاهب من صلى في معطن او منهج او مقبرة وكنيسة ولدي حمزة مع انه شك في النجاسة او لم تؤمن النجاسة عنده وصلى فما حكم صلاته؟ صلاته فيها الخلاف المذكور. لانه مأمور بها من جهة ومنهي عنها من جهة ماشي ضروري يكون ليه التحليل قد يكون لي بالكرامة وذلك يعبرون بالكرامة ففيها الخلاف السابق المنهوم مذهب الجمهور والذي هو المشهور عند المالكية ايش؟ صحة الصلاة مع عدم الاجر. وسبب انتفاء الاجر هو هو العقوبة على ما فعل من من المكروه لانه خالف واحدث في دين الله تعالى على باريس منه اذا الشاهد تقرير مسائل الفروع في محله. اذا هذه المثل كلها ماذا فيها؟ انفكت فيها جهة الامن عن جهة الا انه يجب ان يعلم وان تعتقد ان هذه الاخيرة المذكورة في البيت الاخير على قول وقيل غير ذلك فيها في مذهبنا نفسه في المذهب ديالنا نفسو قيل غير ذلك اشناهو اي لا كراهة قيل غير ذلك اي انه لا كراهة فيها فيما لم ينهى الشرير عنه يعني مما كرهوه حذرا من النجاسة. قيل غير ذلك ولكن المشهور في المذهب هو ما ذكره الماضي المشهور عندنا في المذهب والذي قرره خليل هو هذا لي ذكر الناظم رحمه الله وقيل في المذهب وخارجه من باب اولى غير ذلك حتى المؤلف نشر البنود لما ذكرها كيذكر كل واحد وكيقول وقيل غير ذلك كذا وقيل غير ذلك كذا وقيل غير ذلك اذن الشاهد بناء على انها مكروهة على انها منهي عنها فقد انفكت فيها جهة الامر وهذا هو المقصود عندنا التمثيل للقاعدة وهي اش؟ انفكاك جهة الأمر عن جهة والله اعلى واعلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله بخلو ذي كراهة فيما امر به بلا خير وفصل قد تنذر. يعني ان المأمور به اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه ما هي تنزيل او تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في مأمور به اذا كان الامر غير مقيد بغير مكروه ومفهومه انه اذا قيد اي الامر بغير المكروه فلا يدخل ذلك المكروه انتفاخا ولا يجوز الاقدام عليه لان الاقدام على العبادة التي لا تصح حرام ذكره المؤلف في الشرع عن الزركشي بصيغة الاتفاق والمراد بالمكروه الذي لم يدخل في مطلق الامر المكروه الخالي من الفصل اي الانفصال. والخالي منه ما كان له جهة او جهتان بينهما لزوم مثل الصلاة في اوقات منهي عنها فيها جهة القائلين مثل الصلاة في الاوقات المنهي عنها فيها. الصلاة فيها. تعلق بالصلاة. ثم السلف قال حجة طيب مثل الصلاة في الاوقات المنهي عنها فيها. حجة القائلين بعدم الدخول وهم الجمهور كما قال المؤلف في الشرح ان المكروهة مطلوب تركه فلا يدخل تحت مطأ ما طلب فعله والا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري يعني انه يجري على عدم دخول مكروه في الأمر غير المقيد ان ينبني عليه ان الصلاة اذا فعلت في الاوقات المنهي عنها كبعد كبعد صلاة الصبح الى الطلوع وبعد العصر الى لا تصح ولا يثاب فاعلها وانما لم تصح في الاوقات المنهي عنها لخارج لازم وهو الاوقات. ففسادها فساد الاوقات اللازمة لها بفعلها فيها. ووجه لزوم الاوقات دون الاماكن انه يمكن ارتفاع النهي عن الامكنة قبل قبل فيه الصلاة بأن تجعل الحمامات بأن تجعل الحمامات مثل المساجد ويمكن فيها حالة ايجابية حالة ايجاد الفعل من ذلك المكان الى مكان اخر. ولا يمكن واحد من هذين الامرين في الزمان. وان يكن الامر عن النهي انفصل فالفعل للصحة لاجل يتصل يعني ان الامر اذا كان مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من جهة وفعل صحا وعوقب صاحبه بحرمان للثواب كما اشار اليه بقوله الفعل بالصحة فالفعل بالصحة لا الاجر كالصلاة في الدار المغصوبة مثلا هذا الذي اشار اليه خليل هذا اللي هو مذهب الجمهور بقوله وعصى وصحته الا ان لبس حريرا او ذهبا نعم؟ الاماكن يرد ايضا بأن اذا حويت يعني الأماكن المنية اماكن يجوز فيها الصلاة فهنا يعني لا يبقى هناك يرتفع اذا حولت اش؟ هذه الاماكن هذا هو الذي استفدنا به اصلا يعني قضية الإيران الذي ورد في المسألة ديال الأوقات ايضا صلى يعني خاتم في وقت لا فرق بينهما لان المكان نفس المكان المكان نفسو وغادي ينفصل منا يعني الأمر يعني في نفس المكان سينفصل الأمر عن النهي اما الزمن فلا فلا علاج له. لاحظ الآن انا عندي صلاة في هذا المكان منهية عنه. في هذا المكان الصلاة من عنها في هذا المكان وعندي صلاة في وقتي تفعل صلاة في وقت صلاة في مكان في وقت يعني هاد الوقت اللازم لها لا علاج له لابد غي لازم ولكن في مكان هاد المكان نفسو ممكن يتعالج وتصح الصلاة فيه وهذا الذي ذكرته راه فرق بينهما فعلا فرق اذن فلا لزوم اما الا خرجنا عن عن الزمان فحينئذ لا نهيأ الصلاة والغصب يوجد كل منهما دون الاخر وتعدد الجهات كتعدد فهي مأمور بها من جهة انها صلاة ومنهي عنها من جهة الغصب. وكل من الجهتين منفصلة اي منفردة عن الاخرى. قال الشيخ الله عليه ان العلماء يقولون في رحب وتعدد الجهات كتعدد الذات لان تعدد الذات لا خلاف في كما ذكرته قبل لا خلاف بين العلماء كلهم في انه اذا تعددت الذات ف يجوز ان يكون ذات مأمور بها وذات منهي عنها قال لك اذا تعددت الجهة فتعدد الجهة حكمه كتعدد الذات بمعنى ممكن يكون جهة مأمور بها وجهة مبنية عنه قال الشيخ رحمة الله عليه ان العلماء يقولون في هذه المسألة ان انفكت ان انفكت جهة الامر عن جهة النهي لم يقتضي النهي فساد الفعل. وان لم وان لم تنفك عنها مقتضاها ولكنهم عند التطبيق يختلفون فيقول احدهم في مسألة الجهة هنا منفكة. ويقول الاخر ليست فكة فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا يقول الحنبلي لا يمكن ان تنفك فيها الجهة اي جهة الأمر عن جهة النية لكون حركة اركان الصلاة ركوعا وسجودا كلها يشغل المصلي فيها يشغل المصلي فيها حيزا من الفراغ ليس مملوكا له ويقول المالكي مثلا والشافعي الجهة منفكة لان هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة ومن حيث كونه حرام فله صلاته وله غصب وعليه غصب كما لو صلى الرجل بثوب حرير واختار الشيخ اول البحث الصلاة في المقابر حرام وان بطلان وان بطلانها محتمل وهي من باب من هذا الباب بعينه. وذا الى الجمهور ذو انتساب وقيم تجري مع العقاب يعني ان ما ذكره من الصحة وعدم الثواب مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم. ثم ذكر قولا اخر وهو ان فاعل الصلاة في الاماكن في الاماكن المغصوبة او المنهي عنها او او المنهي عن الصلاة فيها يؤجر عليها من حيث انها صاع. ويعاقب على تلبسه بالمعصية فهذا معنى قوله وقيل بالاجر مع العقاب. وهذا بالحقيقة لا فرق بينه وبين ما نسب للجمهور في قول الناظم. فالفعل بالصحة لاجل والمعنى واحد اذ جعلوا حرمانه من الثواب عقابا في الاول. وقد ولكن هذا فيه نظر ينظر فيه لا واعلم هل ما استحقه من الوزر يساوي ما استحقه من من الثواب؟ هل ما يعني كتب له من الثواب يساوي ما استحقه بدون وزر او اكثر لا يعلم ذلك. ولذلك القول بانه مثله اه يعني فيه نظر الصواب ان القول الثاني مخالف للقول الأول واذا قال القرفي رحمه الله وينبغي قرأ في وينبغي ان يقابل بين الثواب والاثم فان تكافئ احبط الاثم الثواب وان زاد الثواب بقي له قدر الى زاد الثواب يبقى له قدر منه فحينئذ نقول بالقول الثاني الصحة مع الأجر والعقاب فممكن يكون اكثر من الإثم سيبقى له قدر من الثواب لا عقاب ولكن احيانا يذكرونهم الإثم من جهة انه احدث في دين الله ما ليس منه يعني فعل شيئا ليس مأمورا به. يعني من جهة الاحداث ماشي من جهة ان ذلك الشيء منهي عنه. هي من جهة الاهداف. ولذلك مما رد به اه المالكية او مما رد به الحنابلة على المالكية الذين قالوا بصحة الصلاة المقصود باش ردو الحنان قالوا لهم الصلاة في المكان المغصوب ليست من امرنا. وكل ما ليس من امرنا فهو مردود. هكذا الاستدل فرد عليه المالكية بماذا؟ قالوا لهم الصلاة من حيث هي من امرنا والذي ليس من امرنا هو اش؟ الغصب فيتاب على الصلاة فيعاقب على الرسول فلعله مما ادب والله اعلم. زد وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء. ذكر في هذا البيت قولين اخرين الاول انه روى ابن العربي عن مالكي رحمة الله عليه ان الصلاة المذكورة باطلة يجب قضاؤها وهو مذهب الامام احمد واكثر المتكلمين والقول الثاني ان باطلة ولا تقضى. واشار الى ذلك بقوله وقيل ذا فقد له انتفاؤه. يعني ان القاضي ابا بكر لباقي اللا لي والامام الرازي قال انها باطلة من جهة الله ولا قضاء فيها لان السلف لم يأمر بقضائها مع علمهم بها. مثل الصلاة بالحرير لانه لم يأمروا لعلهم تسليما. مثل الصلاة بالحرير والذهب. وفي مكان الغصب المنطلق ومعطي ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم وسجارة. هذان البيتان اشتملا على امثلة متعددة لما اجتمع فيه الامر من جهة من جهة والنهي والنهي من جهة. وقد قدمنا كلام الشيخ الذي قال انهم متفقون على ان الجهة اذا انفكت صح فعل المأمور به واذا لم تنفك فالنهي يقتضي الفساد. وانه يختلفون عند التطبيق في الصلاة مثلا مأمور بها من جهة من جهة انها صلاة ومنهي عنها من جهة لبس الحريري والذهب. وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة مأمومة. مأمور بها لأنها صلاة ومنهي عنها من جهة الغصب. وكذلك الوضوء المنقلب اي منعم. المنعكس اي منعكس. مأمور من حيث انه طهارة منهي عنه لمخالفته سنة الوضوء. وكذلك الصلاة في معطن الابل والطريق. المشارك المشارك اليهما بقوله ومنهجي. اليه اليه. عندك الهي واليهما؟ والطريق المشار اليه بقوله ومنهجه والصلاة بالمقبرة والكنيسة والصلاة بالحمام. وهو مراد الناظم بقوله واد حميم. وكذلك الصلاة بمجزرة. كل هذه المذكورات مأمور بها من حيث انها صلاة منهي على مجهة اخرى. وتقدم لك مذهب الجمهور في المسألة وهو ان الصلاة صحيحة وان لا ثواب عليه الله تعالى اعلم نظيفة. فيها خلاف يعني المشهور عندنا في المذهب هو الصحة لان العلة عندهم من النهي عن الصلاة في المقبرة. واذا شك في النجاسة. فاذا تلقن الصلاة وبعض اهل العلم يقول لا تصح الصلاة في المقبرة مطلقا. لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها اما من جهة الصلاة الى الى القبور فهذا محرم بلا شك انه لا يجوز فالنبي عليه الصلاة والسلام انها عن الصلاة الى القبور او نهى عن الصلاة عند القبور او فوق القبور. هذا كله لا عيب. الصلاة الى الى جهتنا او عليها فوقها او عندها بينها كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز تحرم الصلاة عليه او اليها او فيها ولكن من صلى فيها هل تصح صلاته ام لا تصح صلاته فيه خلاف بين اهل الجنة؟ فمن انه يقتضي الفساد لا تصف الصلاة ومن يرى ان النهي لا يقتضي الفساد فعنده الصلاة صحيحة ان يعني المكان من حيث هو لا من جهة الى القبور او عندها او فيها. المكان من حيث هو الذي هو مخبركم. فلمظنة النجاسة فيه كرهوا الصلاة فيه. قالوا فإذا تيقن من عدم النجاسة وامنت النجاسة فيها فمن صلى فيها صحت صلاته من جهة الطهارة من جهة عدم النجاسة. اما من جهة الصلاة الى القبور فهذا مبني عنه ولو كان المكان قاهرا. لان الصلاة اذا قبور معلومة فيها من اه يعني مظنة السجود لغير الله او الصلاة لغير الله وكل باب من الابواب التي قد تؤدي الى الشرك وتفضي اليه سجاها الشارع يقصدون صحة القول لا لا هما كيقصدو الحكم عليها بالصحة يعني عدم القضاء لا تقضى او انها يعني يجب قضاؤه. اما من جهة القبول وعدم القبول فهذا لا يعني لا دخل في الفقهاء لا يتكلمون عليه غي هو الصلاة صحيحة ولا لا؟ فإن كانت صحيحة فقد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة. نعم. وان لم تكن صحيحة فيجب قضاؤها واحد الكتاب كوكب الساطع من هو صاحبه؟ الكوكب الساطع السيوطي رحمه الله ناض من جمع الجواب جمع الجوامع السبكي نظمه السيوطي في نظم سماه الكوكب الساطع في نظم جمع الجوارح وهاد الكوكب الساطع عليه شروح وغيبة النظم ابيات بحال هاد الابيات لي كنشركو حتى هو ابيات وشرحه كثير من العلماء ممن شرحه الامام السيوطي في الصوف ناضي منظم وعاود شرح النظم ديالو في مجلد الوجود. والشرح الذي ذكرته انا الان في الدرس هو الشرح ديال واحد المعاصر اسمه الشيخ محمد علي ادم اليثيوبي محمد بن علي ادم اه ادم اللي كيتواجد الشيخ محمد علي ادم اللي تيوبي هو الآن مازال حيا من اتيوب بأن ينسب الى هذا البيت عجمي في الأصل الأصل ديالو عجمي وله شرط على هذا النظم في مجلد واحد هو المعتمد يعني فاش؟ بالنسبة للشرح ديال لا هو بجوجهم يرجع الطالب اليهما معتمد في ماذا كتقصد؟ معتمد فاشل الشرح لا معتمدان معا الطالب يرجع اليهما معا ممكن نرجع الشرح ديالو اولا شنو هو غالبا ملخصه المشرحون السيول هذا هو الغريب غير الاضافات اللي فيه الجيد التنبيهات العقائدية وكذا وبعض الاضافات اما من جهة الشرح عموما عموما لخصه من شرح السلوك رحمه الله باعتبار الغصب انه حال الصلاة ملي كيكون يصلي كيكون مختلف للغسل يعني اذا كان اذا غصب شاركه في الرسم اذا شاركه لان دابا ملي كتوجد انت في مكان نصوم وانت موجود فيه اش درتي الآن؟ شغلت ملك الغير تعديا وشغلك لملك الغير دون اذنه تعبني هذا اذا فوجودك انت واقف فواحد الأرض واقف فيها فداك الوجود ديالك وجودك غصب فملي كتكون تصلي ففعلك للصلاح تا هو داخل لأن الفعل ديالك للصلاة فيه شغل لمثله القيام ديالك فالصلاة غصب الركوع ديالك غصب والسجود ديالك عاصم وكل فعل من افعال الصلاة فالصلاة حينئذ ولا تغسل والصلاة