﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
ثم اشار الى ان جمع بين الامرين او الامور قد يسن ان يستحب وقد يباح. مثالنا يستحب ستر المحرم عورته بهذين التأويل مثلا لكن يندب له الجمع بينهما بان يعني سكنوا بهذه مع انه يكفيه احدهما ده المقصود يكفيه واحد منهما ويستر

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
عورته بالتوبين معا. بان يجعل احدهما رداء والاخر اسرة ويباع لغير المهدي حسبك. الان هاد الامثلة لي تكلم عليها المؤلفون ما يستحب ستر ما يستحب قال لك ستر المحرم عورة

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
ويباح ذلك لغير المحرم. يتحدث عن ماذا؟ عن الحكم المتعلق باشياء على سبيل البدن او على سبيل الترتيب ما المقصود هنا بهذين المثالين؟ ما يستحب ما يباح. هم؟ البدن. نعم على سبيل

4
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
مشكلته انه لو انه نقل كلام صاحب مصر كما هو لكان اوضح الكلام اللي عندك ديال صاحبة المولود اوضح تصرف فيه تصرفا قليلا يعني وقع فيه يلا والا فكلام صاحب النشر واثق جدا عين الامور التي الجمع فيها محرم او مباح على سبيل البدن

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
ثم تكلم على السور الثلاث التي جاء على سبيل الترتيب. فكلامه واضح. اما هنا فطالب العلم قد يلتبس عليه زيد ومثالنا حرم فيه الجمع والامر فيه على الترتيب اكل المذكى والميتة. وذكر المؤلف في الشرح مثال

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
مباح لو اسقطه ما ضرر. وطيب وفينهو مثال ما يستحب؟ هذا ما حرم فيه الجمع والامر فيه على الترتيب اكله مذكى والميدان. وذكر المؤلف في الشرح مثالا للمباح. ها هو غادي يدكرو من بعد. اين هو مثال ما يستحب فيه؟ كذلك

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
ذكره في نشر البنود وهنا لم يذكره. هادي هي تصرف تصرف غير مفيد يعني لأن كلام صاحب الناس فهاد بيتين مختصر اصلا الكلام تصرف غير مخالف فقط لا فائدة فيه زيد نحن قد ذكرنا

8
00:02:30.200 --> 00:03:04.150
في الدرس زيد ومثال ما يباح ما يباح فيها سورة الذي ما يستحب    عند غير المالكية عند الشافعي زيد ومثال ما يباع فيها سورة لا حقيقة ومثال ما يباح فيها ايجاد لانه قال قال وهكذا في نشر البنود ومثال ما يباح فيها

9
00:03:04.150 --> 00:03:30.450
سورة التيممم. زيد ومثال ما يباح فيها ايجاد سورة التيمم لا حقيقته مع الوضوء ان يتيمم من جاز له التيمم المرضي ثم يتحمل المشقة فيتوضأ لكن تيمنا وباطل لانتفاء فائدته. والمعنى انه اتى بكل واحد منهما صحيحا. وان بطلت قيمه بالفراغ من الوضوء

10
00:03:30.450 --> 00:03:45.100
نقل المؤلف المسألة في المسألة الاخيرة من شرح التنفيذ. ولم ادري ما فائدتها اذ لا ينبني عليها شيء. عجيب! هذه لا عليها شيء وانما هي تبنى على شيء هذا غي فرع هذا

11
00:03:45.150 --> 00:04:05.600
هو يبنى على شيء وهو ما قررنا من القاعدة ان الجمع احيانا قد يكون ممنوعا اش معنى ممنوع؟ حرام لا يجوز لك تجمع مفهوم؟ واحيانا قد يكون مباحا هذا اللي الآن تيمم وهو من اهل الأعذار وتحمل المشاق وتوضأ جمع بين شيئين

12
00:04:05.600 --> 00:04:23.950
ديما وتوضا هاد الجمع اللي جمع حرام ولا حلال؟ هادا هو المقصود الا قلنا حرام فهو اثم لا يجوز ليه اجماع الى قلنا مباح هذه الفائدة مفهوم؟ هادي ماشي مسألة ينبني عليها شيء لان ماشي اصل هذا غي فرع هو مبني على الاصل

13
00:04:24.200 --> 00:04:44.200
واضح؟ الواجب الموسخ وهاد التصرف هذا يتعب ها هو غيبان ليكم هنا في شرح التلقيح تسرب متعب هاد الكلام الذي سيأتي ان شاء الله وسيتضح ذوك المنزل نواجه موسع ويرجع معنا الى الواجب المخير. ذلك ان

14
00:04:44.200 --> 00:05:04.200
مخير في اجزاء الوقت وتدخيله في فعل احد الاشياء المخير فيها كخصار الكفارة مثلا. ولهذا ذكر آآ بعده المؤلف مسألة الامر بالواعد المبهر من اشياء معينة. ووقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى. الواجب الموسع هو الذي

15
00:05:04.200 --> 00:05:24.200
وقته المقدر له شرعا مقدر مقدر له شرعا اكثر منه. وذلك الوقت منه ما هو محدود كاوقات الصلوات الخمس فانها تسع مع اكثر منها من جنسها بكثير. ومنه ما هو غير محدود بل مقيد بالعمر كوقت الحج وقضاء الفوائت بناء على ان وجوبهما

16
00:05:24.200 --> 00:05:42.300
على التراخي والقول بالتراخي في فوائد للشافعية كما حكاه المؤلف في الشرح عنهم. قلت اختلد في الواجب الموسع على ستة اقوال انا نلخص لك هاد قلتو هاد الكلام كامل نقله شرح تنقيح الفوسفور من شرح التلقيح للقرار

17
00:05:42.650 --> 00:06:05.600
الذي وقع للناقد هنا انه وجب في شرح التلقيح ستة اقوال فنقلها هنا على ان فها هي الاقوال التي ذكرها الناظم ولد الناظم لما ذكر الاقوال بعد لم يشرحا هذا هو القول الرابع الاول كذا الذي سبق وليس كذلك هاد ستة اقوال

18
00:06:05.600 --> 00:06:30.550
التي ذكرها في شرح التلقيح بعضها بعض تلكم الاقوال الستة غير الاقوال التي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم هذه المسألة ذكر فيها صاحب جمع الجوامع ستة اقوال والناظم هنا ذكر خمسة افواه وصاحب القرافي رحمه الله في شرح التلقيح ذكر ستة اقوال الا ان بعض الاقوال في شرح

19
00:06:30.550 --> 00:06:52.000
ليست موجودة في الجمع وبعض الاقوال الموجودة في الجمع ليست موجودة في شرح التلقيح فهي من جهة العدد بحال بحال ولكن من جهة القول لنفسه فبعض الاقوال المذكورة في التنقيلح ليست مذكورة ابدا في الجمع. وبعض المذكور في الجمع ليس مذكورا في التلقيح. فمثلا هذا القول الذي سيأتي معنا هنا

20
00:06:52.000 --> 00:07:12.000
او هو ما مكلف يعينه هذا القول ليس مذكورا عند القرافي ابدا وانما الذي توهمه كما يأتيه اخر قول وقيل ما به الاذى اتصلوا. وبعض الاقوال المذكورة هنا كالقول السادس من التلقيح هذا لم يذكره اصلا لا في جمع الجوامع

21
00:07:12.000 --> 00:07:29.300
ولا المؤلف والمؤلف الناظم رحمه الله لم ينقل كلام القرافي في شرحه لهذه الابيات في نشر البنود كما هي عادته هاد الكلام القلوب المحقق هنا في الشرح لم ينقله صاحب نشر البنود

22
00:07:29.550 --> 00:07:51.850
ولو كان هو المقصود هاد الأقوال هي المقصودة عندو لا نقلها في موضعها بعد تلك الأبيات ننقلها ابدا ماشي هي المقصودة هذه زادنا فائدة لم يقصدها انه توجد اقوال اخرى زائدة على هذه الاقوال. وسننبه عليها واحدا واحدا. وهاد النقل لو كان نقلا لكلام

23
00:07:51.850 --> 00:08:11.850
بلفظه لكان اوضح ولكان ايسر في الفهم ولكنه نقل مع تصرفه مع تقديم وتأخير وهاديك التأخير في كلام القضاء يعقد فهمه. قلت هاد الكلام هذا موجود في شرح تنقيح الفصول

24
00:08:11.850 --> 00:08:31.850
قلت اقتلني بالواجب الموسع على ستة اقوال. الاول جوازه ووقوعه. الثاني منعه قوم وقالوا ان التوسع كلمة وقوع وهو لم يذكرها في شرح التلقيح اصلا قال الراجح الذي هو مذهب العلم نور جوازه مطلقا يعني انه جائز مطلقا بلا بلا خير

25
00:08:31.850 --> 00:08:54.250
المقصود بالجواز الجواز الشرعي زيد الثاني منعه قوم وقالوا ان التوسعة تقتضي جوابا حتى هاد العبارة ديال جوازه ووقوعه ماذا تريد كيكون فيه الإشكال الى ما الى كان من غير المتقنين كيكون فيه اشكال اش كتفهمو من عبارات جوازه ووقوعه جائز عقلا وواقع شرعا

26
00:08:54.250 --> 00:09:14.250
هذا هو معنى هذه العبارة جائز عقلا وواقعا هل يوجد احد خالف في الواجب الموسع من جهة الجواز ابدا لم يخالف فيه احد من جهة الجواز العقلي لانه عقلا كما ذكرت لكم قد يكون الوقت او ساعة من من فعل العبادة وقد يكون

27
00:09:14.250 --> 00:09:34.250
قالو قد يكون متساويا وانما الخلاف موجود في الشرع لا غير موجود فالجمهور اثبتوا الواجب الموسع قالوا كاين وغيرهم خالفوا قالوا غير موجود ولذلك عبارة ووقعه لم يذكرها ابدا في تلقيح هو جائز مطلقا يعني جائز في الشريعة

28
00:09:34.250 --> 00:10:00.250
الثاني منعه قوم وقالوا ان التوسيعة تقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي المنع من الترك والجمع بينهما محال وقالوا ان الزوال متناسب لوجوب الظهر والاصل ترتب المسببات على اسبابها فعليه يتعين اول الوقت حسبه. حسبه. لاحظ هاد التعليل الذي ذكر منعه قوم. قلنا ماشي المقصود منع

29
00:10:00.250 --> 00:10:17.700
عقلا يعني لم يجوزوا وقوع الواجب الموسع نعم هاد الأقوال الآتية معنا كلها يقول اصحابها بعدم وجود الواجب الموسع. وهذا التعليم الذي ذكره مشي يقول به اهل القوم الثاني. يقول به كل

30
00:10:17.700 --> 00:10:35.450
من يمنع الواجب الموزع؟ قالوا ان التوسعة تقتضي جواز الترك. جواز الترك في الاول يعني الا كان الوقت مساعدا يجوز للمكلف في اول الوقت ان يترك واذا جاز له الترك فليس واجبا عليه

31
00:10:35.500 --> 00:10:55.500
تليفون مع انه واجب عليه قالوا التوسيعات تقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي المنع من الترك حنا ملي كنقولو الواجب الموسع راه واجب على المكلف في اول الوقت او آخره او وسطه. يجوز له في اول الوقت ان يترك العمل. آآ يجوز له ان يترك ويعمل في الآخرة

32
00:10:55.500 --> 00:11:12.650
بناء على من يقوم بالواجب الموسع والا كان واجب عليه فلا يجوز له ان ان يترك مفهوم هذا هو دليله قالوا التوسعة تقتضي جواز الترك يعني في الاول والوسط والوجوب يقتضي المنع من الترك في الاول والوسط والجمع بينهما محال

33
00:11:12.650 --> 00:11:32.650
باش يكون شيء جائز واجب يجوز له ان ان يترك واجب عليه ان يفعله اذا هاد الحجة هادي حجة من؟ القائلين القائلين قائلين بعدم وجود الواجب الموسع الذين خالفوا. ولذلك القرفي رحمه الله هاد التعليم دكرو قبل ما يفصل الأقوال الخمسة. ذكره

34
00:11:32.650 --> 00:11:51.200
واولا توطئة ثم فصل في الاقوال الخمسة. قال والذين منعوا واجبهم وسع عللوا بكذا وذكر هاد التعليم. عاد قال الاول وفي ذلك خمسة اشهر والاول اش هو؟ انه متعلق باول الوقت

35
00:11:51.250 --> 00:12:13.400
فجعل هذا التعليم لاصحاب الاقوال الخمسة اللي خالفو والواجب الموسع عاد شرع فيها واحدا واحدا اذن القول الأول اش هو انه متعلق باول الوقت. القول الاول قال اصحابه وقت الاداء هو اول الوقت. فان اخر الى

36
00:12:13.400 --> 00:12:33.400
ما بعد اول الوقت فقضاء قالو هداك قضاء وهادا سبق لينا هو لي قال فيه الناظم رحمه الله وقيل لو ولو وهذا منسوب لبعض الشافعية وقيل الاول. زيد. الثالث. قال قوم ان الوجوه متعلق باخر الوقت وهذا القول بعزال الحنفي

37
00:12:33.400 --> 00:12:53.400
هذا لا اشكال فيه هذا واضح وهو الذي الذي سبق معنا في قول الناظم وقيل فقيل لا خير اذا اخر العبادة هو اخر الوقت فإن قدم تعجيل مسقط للوجوه. زين؟ الرابع ان المأمور به موقوف. فإن كان الفاعل اخر

38
00:12:53.400 --> 00:13:15.500
الوقت مكلفا قيل الفعل المتقدم واجبه. وتوضيحه ان المأمور اذا فعل الطاعة واستمر الى اخر الوقت موصوفا بصفات التكليف. فان ذلك الفعل يجزئه ولا يجزئ عن الواجب الا واجبه فهذا هو موجب الوقف وهذا قول من الحنفية

39
00:13:15.600 --> 00:13:38.650
ان المأمور به موقوف هذه عبارة صاحب التلقيح لكن هو قال انه موقوف انه اي الفعل الفعل فعل العبادة في الوقت موقوف اش معنى موقوف؟ اي غير موصوف بالفرد ولا بالنفل

40
00:13:38.850 --> 00:13:58.850
غير موصوف بالفرد ولا بالنفي هذا القول هذا باختصار هو الذي اشرت اليه في الدرس الماضي قلت قال به الكرخي انا خاص ليكم هاد القول نرجعو لكلام القرار هذا القول ذكره صاحب جميع الجوانب بصيغة سهلة قال في الجمع والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقاء

41
00:13:58.850 --> 00:14:18.850
مكلفة هاد القول هذا الفرق بينه وبين القول الذي قبله يسير جدا وهو اشتراط بقاء العبد مكلفا صافي هو هذا لاحظ لقاو لي قبل لي قلنا هو قول الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا وقت الاداء هو اخر الوقت فإن قدم

42
00:14:18.850 --> 00:14:38.850
تعجيل مسقط للوجوب الكرخي من الحنفية اش قال؟ حتى هو كيقول الوقت هو هو الآخر فإن قدم قال وقع واجبا ولكن بشرط بشرط ان يبقى العبد مكلفا. فإن لم يبق مكلفا الى واحد فعل في اول الوقت ومات ولا جنة ارتفع

43
00:14:38.850 --> 00:14:58.850
التكليف شنو الحكم؟ يكون ذلكم الفعل قد وقع نفلا ماشي فرضا هاديك الصلاة اللي اداها فاللول غنى امتى تسمى الفرس اللي سقط لو واجب الى بقي مكلفا الى اخره الوقت علاش؟ لأن قالك الوقت ديال الأداء هو الآخر فهذا ان ارتفع عنه التكليف قبل الآخرة

44
00:14:58.850 --> 00:15:18.850
اذن فليس مكلفا بوجوب اصلا هاديك صلاة الظهر ليس مكلفا بها وعليه هاديك الصلاة لي صلى فلول لغو لا قالوا لا اذن شنو الفرق بين هذا القول القول الذي قبله؟ اشتراط بقائه مكلفا فقط هو هذا الفرق. ان الكرخي يشتري

45
00:15:18.850 --> 00:15:36.950
ان يبقى من قدم مكلفا او المذهب الاول لا يشترطون بقاءه مكلفا والا هذا القول والذي قبله فاش لان وقت الاداء هو الاخر. كيتافقو وقت الاداء شناهو؟ هو اخر الوقت

46
00:15:37.300 --> 00:15:57.300
فان قدم هنا فين كيوقع الخلاف فعلى القول الاول المشهور عند الاحناف فذلكم الفعل تعجيل مسقط للوجوه كيشترط ويبقى مكلف وعاد نقولو مسقط للوجوب لا من الإشتراط كيقولو مطلقا ايلا قدمو يسقط الوجوب. اذن فداك الفعل الذي فعله يكون فردا؟ اه فردا لأنه لا يسقط الواجب

47
00:15:57.300 --> 00:16:17.300
لا واجب ميمكنش النفل يسقط الواجب اذن فهداك الفعل لي تقدم فلول راه فرض هذا قول الأحلام اما الكرخي كيقوليهم لا فرض الا بشرط ان يبقى العبد الذي قدم مكلفا الا بقى مكلف الى اخر الوقت يعني لم يجن لم يمت لم

48
00:16:17.300 --> 00:16:41.900
المرأة فهو واجب مسقط للواجب واذا لم يبقى ففعله فرض هذا هو معنى موقوف ولاش معنى موقوف يعني هداك الفعل الذي فعله متقدما لا نصفه بالفرد ولا حتى نشوفو واش غادي يبقى مكلف الى اخر الوقت ولا لا فإلى بقى مكلف الى اخر الوقت فهو فرض الى مبقاش مكلف فهو نفل هذا هو موقوف

49
00:16:42.400 --> 00:17:05.950
اي غير موصوف بالفرق ولا بالنفل شناهو؟ هداك الفعل الذي قدم. فهم؟ ولذلك صاحب التلقيح اش قال؟ انه اش عنده؟ يعني الفعل الذي قدم انه اي الفعل الذي قدم له تفريعا على القول الذي موقوف فان كان الفاعل اخر الوقت مكلف

50
00:17:05.950 --> 00:17:29.300
قيل الفعل المتقدم واجب اذا امتا يكون واجب بهاد الشرط هذا ان كان الفاعل اخر الوقت مكلفا اذن الى كان واجب فيسقط الواجب وان لم يبق مكلفا فليس واجبا فهو نفل وعليه ولذلك قال وتوضيحه ان المأمور اذا فعل الطاعة واستمر الى اخر الوقت موصوفا

51
00:17:29.300 --> 00:17:49.300
التكليف فإن ذلك الفعل يجزؤه ولا يجزئ عن الواجب الا واجب فهذا هو موجب الوقف وهذا قول ترخي من الحنفية زيد الخامس الخامس ان زمن اذن هاد القول هاد القول الرابع ذكره الناظم ولا لا؟ لم يذكره الناظم هذا هو اللي قلت لكم في الدرس الماضي

52
00:17:49.300 --> 00:18:06.450
وهناك قوم سادس لم يذكره الناظم هو هذا لا لم يذكره الناظم ابدا الخامس ان زمن وجوبه هو زمن هو زمن الايقاع اي اي وقت كان لا يتعداه حذرا من الاشكالات المتقدمة. اي وقت كان

53
00:18:06.450 --> 00:18:20.750
لا يتعداه يعني سواء كان او وسط او اخره وهذا ذكره الناظم الخامس هو اللي قال فيه الناظم اش؟ وقيل ما له الاذى يتصل. هاديك واقيلا ما به الاذى يتصل هو هذا القول هذا

54
00:18:20.800 --> 00:18:40.800
واضح؟ خلافا لما قال هو سيأتي معنا شنو قالوا؟ شنو قرر هو؟ ان هاد ان زمن الوجوب هو زمن الايقاع قال لك هو او هو ما مكلف يعينه لا هذا هو قوله وقيل ما به الاذى يتصل السادس السادس ان ايقاع فعله قبل

55
00:18:40.800 --> 00:19:00.800
الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف اخر الوقت. فلا يجزئ عن الواجب غير الواجب. وهذا قريب من القول الثالث الذي تقدم انه قول الحنفية ان لم يكن هو بعينه حسبوك هاد الوقت هذا هاد القول هذا لم يذكره اصلا صاحب جمع الجوامع ولا ذكره صاحب المراقي وهو قوم

56
00:19:00.800 --> 00:19:20.800
جدا هاد القول هادا اين يوجد فهاد الأقوال الآتية؟ ما ذكره لا في الجمع ولا الناظم رحمه الله الى فيما لا قيام ان ايقاع الفعل هذا قول ايضا في حنفيته. وهاد القول هذا صاحبه كأنه توسط بين قول الكرخي وقول الحنفية

57
00:19:20.800 --> 00:19:44.550
المشهور عند الاحناف قالوا ان قدم فهو فرض مسقط للواجب والكرخي قال لك ان قدم فهو موقوف من اصول هذا القول كأنه وسط بينهما السادس ان ايقاع حتى هو للاحلاف. علاش؟ لأن القول الأول للأحناف ولد عليه ارادة. والثاني اورد عليه ارادة

58
00:19:44.550 --> 00:20:04.550
فهذا ليسلم من الارادين الذين اوردا على الاحناف والكرخي قال بهذا القول ولكن حتى هو يرد عليه ايراد كما ذكر في شرح تنقيط الفصول ان ايقاع الفعل قبل اخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف اخر الوقت فلا يجزئ عن

59
00:20:04.550 --> 00:20:24.050
للواجب غير الواجب. المعنى ان عجل الفعل يعني كيقولو وقت الأداء ديال العبادة هو الأخير فإن عجل المكلف الفعل منع تعجيله وداك التعجيل كيكون مانع من من تعلق الوجوب بآخر الوقت

60
00:20:24.500 --> 00:20:44.500
داك التعجيل يمنع من ان يتعلق الوجوب بالمكلف في اخر الوقت. شنو المعنى؟ ملي غيوصل آخر وقت واحد الى عجل الظهر. آخر الوقت غيتعلق الوجوب لا ما المانع من التعجيل؟ ما المانع من تعلق الوجوب؟ هو تعجيل الفعل قبل الوقت. قال فلا يجزئ

61
00:20:44.500 --> 00:21:08.000
عن فرض ولا يكون موقوفا. يعني خلافا للقول السابق على الحنفية ولقول الكافي. وان لم يعجله كان اخر في وقت واجبا موصوفا بصفة الوجوب اذن على هاد القول ماذا قال صاحبه؟ قال صاحبه الذي يرتفع هو تعلق الوجوب في اخر الوقت هذا هو

62
00:21:08.000 --> 00:21:27.900
واللي كيرتفع بسبب التعجيل مع ان داك الفعل المؤجل ما هو فرض ولا دفن؟ واضح؟ لا هو نفل ولا موقوف كما قال الكرخي وهذا القول ذكره في شرح التلقيح الإمام القرفي رحمه الله. قال الشوشاوي في شرح تلقيح الفصول قال وهذا

63
00:21:27.900 --> 00:21:47.900
القول مشكل عندي هاد القول قالك مستشكل عندي مشكل فيه اشكال ثم بين وجه استشكاله ان مرده الى القولين السابقين مايمكنش يكون قول مستقيم ثم بين ان مرده اما لقول الحنفية الأول او لقول الكرخ لا يمكن ان يخرج عنهما لأن داك الفعل

64
00:21:47.900 --> 00:22:05.250
الأول المعجل اللي كنقولو مسقط للواجب اما ان يكون فرضا او نفلا اما يكون فرض واما يكون نفل لا يخرج الأمر اما تقول لنا في المسقط للوجوب او تقول فرض مسقط للوجوب كما قال الفرخي

65
00:22:05.350 --> 00:22:25.350
اما ان يكون واسطة بينهما قال فهو في فهو مشكل عندي فيه اشكال وراجعوا هناك في شرح في شرح تلقيح للإمام الشوشوي من جمع بينهما بين شرح تلقيح الفصول للإمام القرافي مع شرح التنقيح للشوشاوي

66
00:22:25.350 --> 00:22:51.600
تتضح له صورة ما في التنقيح كاملة. لان شرح الشوشاوي لتلقيح الفصول كانه توضيح لشرح تلقيح الفصول للقرار كل ما يذكره الإمام القرافي في شرحه للتنقيح يذكره بصيغة اخرى وبلفظ موضح الشوشوي في شرح تلقيح الفصول. لانكم تعلمون ان شرح تلقيح الفصول فيه زيادة على

67
00:22:51.600 --> 00:23:11.600
في التلقيح الأصل ان نفيد تلقيح الفصول هو متن صغير جدا في باب القرار شرحه القرف في كتاب تم شرح تنقيح الفصول ولكن شرح تنقيح الفصول فيه زيادة على ما في التلقيح مثلا فهاد المسألة لي حنا فيها في المتن في المتن ذكر الإمام

68
00:23:11.600 --> 00:23:25.850
را فيه تلاتة دالاقوال فقط وفي الشرح زاد تلاتة اقوال تما تندكر غي تلاتة هاد القول تلاتة الاقوال من اقوال المخالفين القول والتاني والقول التالت ديال الامام الكراهي فقط وما زاد على

69
00:23:25.850 --> 00:23:45.850
ذكره في شرحه لتنكيح الفصول. الشاوشاوي ماذا يشرح؟ يشرح الشرح او يشرح التلقيح فقط. لا كيشرح هو غي التلقيح في الأصل. يشرح وتنقيح الفصول في الأصل ولكنه يزيد في شرحه للتنقيح لفصول المتن ما زاده المؤلف في الشرح كيقولك وقد زاد اذلك تضرع

70
00:23:45.850 --> 00:24:06.300
لأنه هو كيشرح غير الما وهناك كذلك زاد هاد الأقوال التي زادها في الشرح وزاد وتوضيحا لها فوضح هاد القول السادس بما ذكرت لكم تم قال وهو مشكل يعني هاد القول كونه يوجد فرق بينه وبين ما سبق فيه اشكال

71
00:24:06.300 --> 00:24:26.300
وبين وجه ذلك اذن المقصود هاد النقل الذي نقله المحقق لم يوفق فيه لانه وذكره على اساس ان هاد الاقوال هي الاتية في قوله او هو ما فقدمها على محلها هذا واحد كان غادي على الأقل يخليها تيبغي يشرح هاد البيتين الآتيين ثم ظن ان

72
00:24:26.300 --> 00:24:49.050
هاد الأقوال هي نفس الآتية مع انها ليست هي وصاحب نسر البنود لي هو ادرى بما ينضم لم لم ينقل كلام القرافي هناك عدد ابدا هاد النقل اللي ربما شافو ديما كينقل على القناة فين قال دابا ما لقاتش نقول فبلاصتي لا هاديك هاديك بوحدها ولا مرت زيد ا سيدي وهادا يوت عيب متل

73
00:24:49.050 --> 00:25:09.000
هاد الأمور هادي تلجؤك الى البحث ملي كتكون متل هاد الإشكالات تلجأ الى البحث فتتعب وتذهب شيئا من الوقت لان انت كتلقى هاد الاقوال هنايا مستشكلة غير مفهومة وماشي هي المقصودة عند هاد وترجع لشرحه فتجد انه لم يشر اصلا

74
00:25:09.150 --> 00:25:29.150
لا لهذا ولا لقوله هو موقوف فتضطر للرجوع للأصل منين كترجع للأصل كتلقى شيء اخر خلاف ما يقصده الله من اقوال اخرى خلاف في جمع الجوامع وما ما ذكره ومناقشة هذه الاقوال والرد عليها ما عدا الاول في شرح التنقيه من سلطان

75
00:25:29.150 --> 00:25:47.950
ام صاحب شرح تلقيح الفصول القرافي رحمه الله هاد الاقوال كلها لما ذكرها رد عليها واحدا واحدا خمسة الاقوال كلها يذكر وجه القول بها عند قائلها ثم يبين الرد عليها ويبين ضعفها. اذا فإلى رد على هاد الأقوال الخمسة الأخيرة كلها

76
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
ففي ذلك ترجيح للقول الأول قال القول الأول هو الذي لا يرد عليه شيء زين حيث ذكر وجميع هذه الاقوال ورد على الخمسة الاخيرة فانظروا في شرح التنقير. وقال الغزالي الواجب موسع وجائز عقلا وشرعا وواقع اجماعا

77
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
والحق انه واقع وجائر مطلقا والخطاب متعلق بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدثين. وصح الفعل اولا وقت لوجود مشترك ولم يحصل الاثم بالتأخير للبقاء المشترك في اخره. ويأتم المكلف اذا فوت جملة الوقت لتعطيل

78
00:26:28.250 --> 00:26:52.250
المشترك الذي هو متعلق الوجوه. اما الوقت المضيق فهو الذي لا يسع وقته المحدد له شرعا. محدد. محدد له شرعا اكثر منه من نوعه كصوم رمضان والايام ونحو ذلك وجوزوا الادب والاضطرار في كل حصة من المختار. يعني ان مذهب مالك متكلمين القول بالواجب الموسع في كل

79
00:26:52.250 --> 00:27:12.250
في كل جزء من مختاره دون اشتراط ضرورة كما في الضروري. ولا يشترط في جواز التأهيل العزم على الفعل لان الامر دل على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غيره. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتمه. اخبار المؤلف في الشرح ان التنكير في قوله قائل

80
00:27:12.250 --> 00:27:32.250
للتعظيم فالقائل بهذا القول القاضيان الباقلان والقاضي عبد الوهاب يعني انه ما قالا خلافا لبعض المالكية بتحتم العزل على الفعل في وقت الاختيار والعزم بدل عن التقديم فلابد من الفعل اول الوقت او العزم عليه في الاختيار في الوقت المختار

81
00:27:32.250 --> 00:27:52.250
وذهب بعض المالكية كالباجي وغيره الى عدم اشتراط العزم على الفعل. قال في الذخيرة ان العزم على الفعل اول الوقت ان لم يؤدى فيه هو والذي تقتضيه اصول مالك لان من توجه عليه الامر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الامر بالضرورة. والمعرض عنه عاص

82
00:27:52.250 --> 00:28:12.250
والعاصي يستحق العقاب. وفي ترك العزم ايضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب في جواز التركيب. انتهى المؤلف في نشر البنوك. واجيه جدا. وقال القرافي والقول بالتوسعة واشتراط البدل مذهبنا. ومذهب الشافعية

83
00:28:12.250 --> 00:28:32.250
ومن هنا قال بعضهم يجب في جمع التأخير للمسافر ان يقصد في وقت الاولى الاتيان بها في وقت الثانية جمعا لتمييز تأخير الواجب عن غيره فهذا هو العزم على الفعل بعينه والله اعلم. وهو ما مكلف يعينه كل هذا مذكور في جسر

84
00:28:32.250 --> 00:28:52.250
كلو ماشي غير الى قوله انتهى بواسطة نقل المؤلف كذلك وقال القرار في نشر البنود وحتى هذا ومن هنا قال بعضهم في نشر القلوب ذكر المؤلف في هذين البيتين مضمون ما قدمناه مضمون ما قدمناه فيه نظر لا ماشي هذا هو مضمون في هذين البيتين

85
00:28:52.250 --> 00:29:12.250
ماشي هو مضمون ما قدمناه عن القرار. مضمون ما قدمناه على القرار في شيء وهذا شيء. نعم يجتمعان في الوعظ ولكن البعض ليس هو من ذكر الخلاف في وقوع الواجب الموسع وفي تحديد وقت تعلق الوجوه. فاشار بقوله او هو ما مكلف يعين الى القول

86
00:29:12.250 --> 00:29:32.250
الذي قدمناه مجملا وهو ما نقله الباجي عن بعض المالكية ان وقت الاداء هو ما يعينه المكلف للاداء لا تعيين له غير ذلك ليس صحيحا هذا الذي ذكره القول الرابع الذي قال الى القول الرابع الذي قدمناه القول الرابع الذي قدمه

87
00:29:32.250 --> 00:29:42.250
هو الذي قال فيه الناظم وقيل ما به الاذى يتصل. ولذلك بعض لي غيشرح واقيلا ما بيت ما غيرجعوش الى قول من الاقوال ما غيرش يرده. ما غاديش يقول لك

88
00:29:42.250 --> 00:30:02.250
راجل لشي واحد هاد القول الرابع عندو هو وقيل ما به الاذى يتصل ماشي هو وما مكلف يعدي زيد لأن هاديك القول الرابع حكاه اصلا في التلقيح عن الحنفية والحنفية هوما اللي كيقولو هاد واقيلا

89
00:30:02.250 --> 00:30:19.850
الاذى يتصل اما هذا او هو ما مكلف يعين فقد نقله الباجي عن بعض المالكية. ماشي قول الأحناف هذاك واشار الى اقوال المخالفين للمالكية في حكم الواجب الموسع بقوله وخلف ذي الخلاف الى اخره. يعني ان بعضهم قال ان

90
00:30:19.850 --> 00:30:39.850
وقت الاداء هو اخر الوقت المختار. وهذا ما قدمناه عن الحنفي. قالوا لانتفاء وجوب الفعل قبله. واشار بقوله وقيل الاول الى كما حكي عن بعض الشافعية انهم قالوا ان وقت الاداء اول الوقت لوجوب اول ان وقت الاداء هو اول الوقت لوجوب الفعل بدخوله

91
00:30:39.850 --> 00:30:59.850
فان اخر عنه فقضاء وان فعل في الوقت فيأتم بالتأخير عن اوله. لكن قال وان فعل ماتوقفش هنا باش المعنى فإن اخر عنه فقضاء وان فعل في الوقت مفهوم؟ كيسميوه قضاء وان فعل في الوقت فيأتم بالتأخير

92
00:30:59.850 --> 00:31:19.850
واخا يكون اخر الوقت فهو بالتأخير علاش؟ لأنهم قالوا وقت الأداء هو الأول اما اللخر فعندهم بحال يسمية خارج الوقت زد لكن قررتي لي ولا يعرف هذا القول في مذهب الشافعي. ولم يعين المؤلف من اين اخذه؟ وهذا هو القول الاول من الاقوال الخمسة

93
00:31:19.850 --> 00:31:39.850
الذي ذكرنا ان القرافي ردها واشار بقوله وقيل ما به الاذى تصل الى ان المشهور عن الحنفي قوله عندما قلت وهذا هو القول الذي قدمناه هاد اللخر هدا لم يرجعه الى ما سبق علاش؟ لأن هدا هو الرابع لي ذكر الرابع الذي ذكر هو هذا فمن هنا وقع له الإيمان زيد

94
00:31:39.850 --> 00:31:59.850
ان وقت الاداء هو الجزء الذي اتصل به الاداء من الوقت اي لاقاه الفعل بان وقع فيه. وحيث لم يقع الفعل في في الوقت فوقت اداء الجزء الاخير من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع قبله. اذا اين هذا من الاقوال السابقة؟ اذا لم يشر اليه وهاد الشرح كله من نشر

95
00:31:59.850 --> 00:32:29.850
قال رحمه الله الواجب المخير فيه. قال الناظم رحمه الله والامر بالواحد من اشياء يجيبها واحدا على استواء ان يحصل مفضل على ذي العين في زمعة من العين بغرق لا تكره مصلحته ووعد الجميع عند الاخرين فيه بالشكر والتعبد وفعلا به يقوم مسقطوه

96
00:32:29.850 --> 00:33:09.850
فقد يرتبط خلاف قال رحمه الله والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على استوائه. هذا الذي ذكره الناظم في في هذا البيت هو الذي يسمى عنده بالواجب المخير. هذا هو الواجب المخير فيه. مسألة الواجب المخير

97
00:33:09.850 --> 00:33:39.850
ما هو الواجب المخير فيه؟ قال لك رحمه الله الامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على السر الواجب المخير فيه هو الامر بالشيء الواحد المبهم من اشياء معينة الامر بالواحد بالشيء الواحد المبهم من اشياء معينة متعددة مختلفة. الامر بواحد

98
00:33:39.850 --> 00:34:09.850
منها يسمى واجبا مخيرا. امر بواحد بواجب مخير. اذا هو الامر بالشيء واحد مبهم من اشياء معينة مختلفة متعددة. هذا هو الواجب المخير فيه. الزواج اذا الواجب المخير فيه قلنا الواجب المخير فيه قلناه والامر

99
00:34:09.850 --> 00:34:49.850
من اشياءكم مختلفة لواحد من اشياء مختلفة فان كيف يكون واجبا ومخيرا فيه؟ كيف يجمع بين والتخيير؟ فيكون الشيء واجبا ويكون مخيرا من جهة اخرى كيف يجمع بينهم؟ الجواب وجه الجمع بينهما ان

100
00:34:49.850 --> 00:35:19.850
وجوب ان الوجوب يتعلق بالقدر المشترك والتخيير يتعلق بتلكم الخصال. الوجوب تعلق بالقدر المشترك بينها في ظل اي معين منها لانه المأمور به. والتخيير يتعلق بتلكم الخصال فهذا وجه الجمع بين كونه واجبا ومخيرا. هذا اشكاله قد يستشكل قد يستشكل احد ويقول

101
00:35:19.850 --> 00:35:39.850
كيف يجمع بين الواجب والمخير؟ مع ان الواجب في الاصل لا تخيير فيه. والتخيير لا وجوب فيه. فكيف يكون الشيء واجبا ومخيرا فالتخيير معناه جواز عدم الإلزام والوجوب معناه الإلزام والإلزام ضد التخييل

102
00:35:39.850 --> 00:35:59.850
فما هو وجه الجمع بينهما؟ فالجواب ان متعلق الوجوب هو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين منها لانه المأمور به ومتعلق التخيير هو الخصال المتعددة. اذا فالقدر المشترك واجب

103
00:35:59.850 --> 00:36:19.850
ولكن هذه الخصال المتعددة المعينة هي التي يقع عليها اذا يقول الناظم رحمه الله في تعريف الواجب المخير قال والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على استوائه. تقدير البيت. والامر المقصود

104
00:36:19.850 --> 00:36:39.850
هنا الامر الدال على على الوجوب لان كنتكلمو على الواجب المخير المراد بالامر هنا الدال على الوجوب وسيأتي بعد ان شاء الله في الاخر الكلام على الامر الدال على المال وغنتكلمو عليه من بعد لي المقصود هنا بالبحث اش؟ الامر الدال على الميم. والامر اي الدال على

105
00:36:39.850 --> 00:37:09.850
الوجوب ذي الواحد اي بالشيء الواحد المبهم. بالشيء الواحد المبهم تخييرا لان قلنا من اشياء والامر بالواحد من اشياء من اشياء اي من اشياء معينة مختلفة متعددة اشياء متعددة يعني اكثر للواحد يعني اكثر من شيء واحد

106
00:37:09.850 --> 00:37:29.850
هذه الاشياء مختلفة بمعنى ليست شيئا واحدا وهذا لا يوجد في الشريعة شيء واحد يقول لك هذا او هذا والثاني عين الأول اذا لا شئنا مختلفة الا كانت متعددة غتكون مختلفة معينة

107
00:37:29.850 --> 00:37:49.850
الامر بالواحد من اشياء معينة متعددة. يوجب ماذا؟ يوجبها كلها؟ لا. يوجب واحدا منها. لا عينه واحدا منها اشمن واحد هذا لول ولا الثاني ولا الثالث غير معين مبهم يوجب واحدا منها لا بعينه

108
00:37:49.850 --> 00:38:09.850
مثال ذلك كخصال الكفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اليكم او كسوة او تحرير رقبة. الواجب من هذه الاشياء المعينة هي ثلاثة. متعددة مختلفة واحد لا بعينه

109
00:38:09.850 --> 00:38:39.850
واحد غير معين. اذن الوجوب باش تعلق بالقدر المشترك بينها. في ضمن اي معين منها الوجوب تعلق بقدر مشترك بين هذه الثلاثة في ضمن اي معين منها لانه المأمون فاي هذه الثلاثة اتى به المكلف فقد برئت ذمته وحصل له استحق

110
00:38:39.850 --> 00:39:02.650
اه عوفي اه سليمة من الاثم مفهوم؟ اي واحد من هذه الثلاثة اثابيع سلم من الاثم واستحق الاجر وبرئت ذمته. مفهوم مقصود. اذا الامر الدال على الوجوب الشيء الواحد من اشياء

111
00:39:02.700 --> 00:39:22.700
متعددة معينة مختلفة. كما لو قال الشارع مثلا افعلوا كذا او كذا او كذا او علاش عليك التغيير الذي نتحدثه او افعلوا اما كذا واما كذا تزوج اما هندا واما اختها

112
00:39:23.400 --> 00:39:41.700
تزوج هندا او اختها. هذا الامر هنا الامر امر باشياء على سبيل البدن نعم على سبيل البدن الواجب المخير هذا هو لي سبق لنا الأمر على سبيل البدن او الأمر بأشياء على

113
00:39:41.700 --> 00:40:01.700
هو هذا مفهوم الكلام؟ اذا قلت تزوج اما هندا واما اختها فهذا امر بشيء واحد مبهم بشيء واحد مبهم من اشياء او قلت المقصود به اشياء ما زاد عنها واحد فيصدق باثنين فما فوق او ثلاثة

114
00:40:01.700 --> 00:40:21.700
او اربعة وهكذا. اذا هذا امر بشيء واحد من اشياء متعددة. هذا الامر بشيء واحد من اشياء متعددة يوجب واحدا منها هاد الواحد منها معلم غير معين مباح يوجب واحدا منها فقط لا بعينه

115
00:40:22.250 --> 00:40:42.250
يوجب واحدا منها لا بعينه مفهوم الكلام هذا هو معنى قوله الامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا. يوجب واحدا اي من تلك الاشياء. واحدا فقط من تلك الاشياء المعينة. على

116
00:40:42.250 --> 00:41:06.950
اي على استواء بين تلك الاشياء المتعددة وهو ذلك الواحد المبهم هو القدر المشترك بينها كما ذكرتم. فهم اذا هذا هو الواجب المخير اذن لماذا سمي مخيرا فيه؟ من اين اتته هذه التسمية؟ مخير فيه من جهة متعلقات سمي مخيرة من

117
00:41:06.950 --> 00:41:26.800
المتعلقات التي تتعلق بالامن. والا فقد امر الشارع بقدر مشترك بينها الشارع امر ولكن باش ما بقدر مشترك بينها اذا الأمر الوجوب كاين الأمر الدال على الوجوب كاين الا ان المتعلقات الامر

118
00:41:26.950 --> 00:41:46.950
متعددة. فلما كانت متعددة سمي مخيرا فيه باعتبار اش؟ باعتبار المتعلق ديال الامر هو الأشياء المتعددة فأنت مخير ولكن لابد لك من الفعل يجب ان تفعل غي شنو دير انت مخير اختر الأول او

119
00:41:46.950 --> 00:42:09.550
الثانية او الثالث الا انه يجب عليك الفعل. فمن هذا سمي واجبا مخيرا فيه لان البعض استشكله طيب فإن فعل وضحت هذه المسألة واضحة هذه المسألة وقع فيها الخلاف هذا الذي ذكرته الآن هو الرجل وهو مذهب

120
00:42:09.750 --> 00:42:29.750
الجمهور وبعضهم خالف في الواجب المخير. فقال ان الواجب المخير متعلق بالجميع بكل حنا قلنا المخير يوجب واحدا منها لا بعينه منهم من قال يوجب الجميع وهذا قول ينسب للمعتزلة

121
00:42:29.750 --> 00:42:57.050
قالوا يوجب الكل ويسقط بواحد كما في الامر الواجب المخير قالوا يوجب الكل يوجب الجميع ويسقط بواحد يسقط الوجوب بفعل واحد منها اي اي ان الوجوب في الاصل متعلق بالجميع. الا انه يسقط على المكلف الوجوب ان اتى بواحد من تلك الاشياء المتعددة

122
00:42:57.050 --> 00:43:13.950
ملي كنقول للجميع او الكل اشياء متعددة او جوج ولا تلاتة وهكذا الا انهم قالوا يسقط الوجوب على المكلف ان فعل واحدا منها. هذا قول ينسب للمعتزلة وقد ذكره ايضا في صاحب

123
00:43:13.950 --> 00:43:33.950
جمع الجوامع وبعضهم قال الخلاف لفظي بين هذا القول الذي نسب للمعتزلة وبين قول الجمهور الذي ذكرناه. كيف هو لفظي لانهم اتفقوا على ان الواجب واحد منها ولكن اتفقوا في ذلك ضمنا

124
00:43:33.950 --> 00:43:53.950
والا فمن جهة القول المعتزلة يقولون يجب الجميع الا انه يسقط الوجوب على المكلف ان اتى بواحد منها فواحد مسقط للوجوب والجمهور كيقولو لا ابتداء ماشي واجب الجميع ابتداء الواجب هو واحد منها

125
00:43:53.950 --> 00:44:13.950
الا انه مبهم غير معين والاخرون قالوا ابتداء يجب الجميع. فبعضهم قال خلاف لفظي باعتبار المآل. لانه لو على واحدا من تلك الاشياء سقط عنه الوجوه. ولا يكون اثما ولا يكلف بالاتيان بشيء اخر. فبهذا الاعتبار

126
00:44:13.950 --> 00:44:33.950
يتفق القولان ومن هذه الجهة قال بعضهم الخلاف لفظ على قول الجمهور الذي قررناه الان وهو ان الواجب المخير يوجب واحدا واحدا منها لا بعينه واحد على هذا القول الذي ذكرته ان فعل المكلف الكل

127
00:44:33.950 --> 00:45:03.950
ان فعل الجميع كخصال كفارة ان فعل الكل يكون مأجورا يكون مأجورا ولكن يؤجر اجر الواجب على اعلاها او على ادناها. المشهور عندهم انه يؤجر اجر الواجب على اعلاه الى امر الشارع بأشياء كخصال الكفارة وكان واحد منها واحد منها اكثر اجرا من غيره ما كانتش مستوية في الأجر

128
00:45:03.950 --> 00:45:23.950
واحد منها فيه مشقة وفيه كلفة ولا اكثر نفقة من جهة المال فواحد اكثر اجرا فإن فعل الجميع الأجر ديال لا شك ان واحدا منها سقط به الوجوه واش كنتو معايا هاد المسألة ولا لا؟ واحد من المكلفين اتى بالكل بالجميع واحد منها

129
00:45:23.950 --> 00:45:43.950
تسخط الوجوب ولا لا؟ هاد الواحد الذي يسقط الوجوب من هاد الثلاثة ايها غادي يكون واش اكثرها اجرا ولا اقلها اجرا المشهور انه اقلها اجر اكثرها اجرا. ان فعل الجميع فيؤجر على الواجب اجر اعلاها

130
00:45:43.950 --> 00:46:03.950
وان ترك الجميع العكس الان ان ترك الجميع يأثم على ماذا؟ يأثم على ترك الجميع وعلى واحد منها لا يأثم على صوت واحد منها لأنه راجب عليه غي واحد الدليل على انه يأثم على ترك واحد انه ان فعل واحدا سقط

131
00:46:03.950 --> 00:46:23.950
الإثم فإن ترك الجميع يأثم على واحد السؤال الآن هاد الواحد الذي يأتم عليه هل هو اكثرها اثما او اقلها وادمان المشهور انه اقلها اثما لماذا؟ لانه ان اتى به سقط عن ملوكه فإلى كان ان اتى به سقط عنه الوجوب فإن

132
00:46:23.950 --> 00:46:53.950
فانه يأثم عليه. فهم؟ اذا ان فعل الكل فهو مأجور على اعلاها. وان ترك الكل فهو على اذا هذا ما تعلق بهذه القاعدة الان المسألة التي ذكرتها انها ستأتي بعد وهي هل مثل المندوب الواجب؟ هل المندوب مثل الواجب فيما قررنا

133
00:46:53.950 --> 00:47:22.250
دابا تكلمنا عل الأمر الدال على الوجوب بشيء واحد من اشياء متعددة يوجب واحدا منها لا بعينه. هل نقول كذلك الامر الدال على الندر بشيء واحد من اشياء متعددة يندب به واحد منها لا بعينه ام لا؟ بمعنى هل هذه القاعدة تسري ايضا في المندوب نقول المندوب

134
00:47:22.250 --> 00:47:42.250
نقية دابا تكلمنا على الواجب المخير هل يمكن ان يوجد ايضا مندوب مخير ونقولو ما امر به الشارع ندبا اي بأي واحد من اشياء متعددة فإنه يكتب واحد منها لا بعينه نعم القياس يقتضي ذلك القياس القاعدة تقتضي ذلك

135
00:47:42.250 --> 00:48:02.250
انه قد يكون المندوب ايضا مخيرا فيه يندبنا الشارع الى فعل شيء واحد من اشياء متعددة قل لنا افعلوا كذا او كذا او كذا على سبيل الندم. افعلوا اما كذا واما كذا واما كذا على سبيل الذبح. قد يكون

136
00:48:02.250 --> 00:48:32.250
نعم قد يوجد فهم اذا هذا ما تعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة الواجب المخير اذا الجمهوري هو المختار في المسألة وهو ان الواجب هو واحد منها مبهم غير معين هنا ذكر صاحب جميل هو فائدة تتعلق بها عكس هذا. هل يجوز ان يقع الحرام المخير

137
00:48:32.250 --> 00:49:02.250
تكلمنا على الواجب المخير فيه هل يمكن ان يقع في الشريعة الحرام المخير فيه اي ان المحرم واحد لا بعينه واش ممكن هذا يكون في الشريعة؟ اي ان الشريعة يحرم عليك شيئا واحدا من اشياء مبهمة متعددة. الاشاعرة يجوزون ذلك. والمعتزلة

138
00:49:02.250 --> 00:49:22.250
ويمنعون ذلك يجوز الاشاعرة ذلك وصاحب جمع الجوامع جوزه قال ويجوز ان الحرام المخير فيه. قال ومسألة الحرام المخير فيه كمسألة الواجب المخير فيه. بمعنى حتى هو يمكن ان يوجد في الشريعة

139
00:49:22.250 --> 00:49:42.250
بان يمنع الشارع شيئا واحدا غير معين. بان يمنعك الشارع من واحد من اشياء متعددة والمعتزلة منعوا ذلك وقالوا لا يجوز. وقيل لم ترد به اللغة كما قال في جمع الزواج. مثاله مثال هذا

140
00:49:42.250 --> 00:50:02.250
مثاله قالوا كنكاح الاختين. نكاح الاختين على ما قيل فيه من تزوج اختين في ان واحد مثلا على ما قيل يعني في هذا المثال في المثال نظروا من تزوج اختا

141
00:50:02.250 --> 00:50:22.250
في ان واحد عقد على اختين في وقت واحد. فانه يحرم عليه واحد لا بعينه. ولا لا؟ او من كان قد عقد على اختين قبل الاسلام او قبل توبته قبل اسلامه كان كافرا وكان متزوجا باخته

142
00:50:22.250 --> 00:50:42.250
فيجب عليه بعد الاسلام ان ان يترك واحدة منها. اذا الشاهد هنا في هذه السورة يحرم عليه واحد منهما لا بعينه الحرام عليه شبر واحد غير معين مفهوم الكلام ياك

143
00:50:42.250 --> 00:51:02.250
يحرم عليه واحد لا بعينه. فان شاء ترك هندا وان شاء ترك آآ رقيا. فهم ان شاء ترك الاولى وان شاء ترك الثانية. فالحرام عليه حرام مخير هذا هو الحرام المخير. منعه

144
00:51:02.250 --> 00:51:42.250
يوم واحد من اشياء متعددة. فهم مما مثلوا به لذلك ايضا من طلق احدى امرأتين من طلق احدى امرأتين ولم يعين المطلقة منهما. فالحرام واحد مثلا من كان متزوجا بامرأتين وطلق واحدة منهما قال واحدة من

145
00:51:42.250 --> 00:52:12.250
واحدة منكما طالقة اذا طلق اش؟ احدى امرأتين فياء عليه واحدة منهم ولا لا؟ عليه واحدة منهما لا بعينها لم يقصد قال جوج واحدة منهما مطلقة اذن فتحرم عليه واحدة منهما لا بعينها فيجب عليه ان يجتنب واحدة منهما اما

146
00:52:12.250 --> 00:52:32.250
هندان واما خديجة اذن الشاهد هل يمكن وقوع الحرام المخير فيه قلت جوزه جمهور الأشعة ديالو ومنهم ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع ومنعه المعتزلة وقد ذكره في الجمع وذكرنا

147
00:52:32.250 --> 00:53:02.250
تتميما لفائدتي. ثم قال رحمه الله ذو الكباية. ذو الكفاية. صاحب الكفاية. والمؤلف ترجم لهذه الترجمة قال صاحب الكفاية ليشمل سنة كفاية وفرض الكفاية. ليشملهما معا عبر بقوله دون الكفاية شنو لاحظ؟ لم يقل فرض الكفاية او سنن سنة

148
00:53:02.250 --> 00:53:32.250
قال ذو الكفايات ليشمل ذا الكفاية فرضا وذا الكفاية ندبا لان المطلوب الكفائية قد يكون فردا وقد يكون ندبا. فلذلك عبر بهذه الترجمة التي تشمل القسمين معا تشمل سنة الكفاية وفرض في المغرب. وحتى التعريف الذي ذكره بعد هو تعريف لهما معا يشملهما معا

149
00:53:32.250 --> 00:53:52.250
ذي الكفاية من حيث هو فيشمل فرض الكفاية وسنة الكفاية. فهمت؟ اذا هذا هو ذو الكفاية. اذا فسيتحدث المؤلف رحمه الله فيه عن فرض الكفاية وعن سنة الكفاية. ما الذي يخرج بذي الكفاية؟ ما الذي يقابل

150
00:53:52.250 --> 00:54:12.250
الكفاية يقابله ذو العين ذو الكفاية يقابله ذو العين كذلك ذو العين سنة او فرضا العيني قد يكون فردا او سنة. والكفائي قد يكون فرضا او سنة. اما العيني سنة او وجوبا

151
00:54:12.250 --> 00:54:32.250
فقد تكلمنا عليه فيما مضى كل ما سبق من الكلام على الواجب والمندوب هو على الواجب العيني وعلى المندوب العيني والآن الكلام على الواجب الكفائي والمندوب الكفائي. فهم؟ اولا ما ضابط الفرق بينهما؟ بين ذي الكفاية

152
00:54:32.250 --> 00:54:52.250
ما الفرق بين ذي الكفاية وذي العين؟ سواء كانا على سبيل الوجوب او الندم انتبهوا هذا فرق بين ذي الكفاية وادي العين من حيثهما سواء كان فردا او سنة. ياك عرفنا ان العين قد يكون واجبا او سنة

153
00:54:52.250 --> 00:55:22.250
ان الكفائية قد يكون سنة او ما الفرق بين ذي الكفاية وذي العين؟ الفرق بينهما لمن درس المنطق سهل جدا وهو ان ان ذا الكفاية من قبيل الكل المجموع وذا العين من قبيل الكل الجميع. ذو العين من قبيل الكل الجميعي

154
00:55:22.250 --> 00:55:52.250
وذو الكفاية من قبيل الكل المجموع. اذا اعيدوا ماذا ذكرتم ذو الكفاية من قبيل كل المجموع وذو العين من قبيل الكل الجميل. والفرق بغينا نكون مجموعي ونكون جامعي مقرر في ان الكل الجامعي هو

155
00:55:52.250 --> 00:56:12.250
ما يحكم فيه لكل فرد استقلالا لكل فرد على حدة وحيث ما لكل فرد حكم فانه كلية العلماء هذا هو الكل للجميع الكل الجميع هو الذي يكون فيه الحكم لكل فرد على حدة لكل فرد بعينه استقلالا

156
00:56:12.250 --> 00:56:42.250
والكل المجموعي هو الذي فيه الحكم على على المجموع الذي يكون فيه ثم على المجموع مع امكان تخلف بعض الافراد يسمى بكل مجهود. الكل حكمنا على المجموع ككل كل ذاك ليس ذا وقوع. اذا الكل مجموع علاش موافقين؟ هو الحكم على المجموع. ملي كنقولو الحكم على المجموع مع امكان تخلف البعض

157
00:56:42.250 --> 00:57:02.250
مع امكانية تخلف الدعاء. كقولهم في المثال المعروف مثلا كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. هذا مثال ملي كنقولك كل بني تميم يحملون الصلاة العظيمة هذا من باب الكل المجموع او للجميع هذا من باب كل مجموع لماذا

158
00:57:02.250 --> 00:57:22.250
لانه قد سيتخلف الصبيان يتخلف من كان رضيعا يتخلف العجزة من الناس شيوخ من الناس اذا فالمقصود بقوله كل بني تميم الحكم على المجموع لا على كل فرد من الافراد اذ قد يتخلف البعض ولكن

159
00:57:22.250 --> 00:57:42.250
قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت هذا من باب الكل المجموع او الجميع هذا من باب الكل الجميع فيه الحكم لكل فرد مين الافراد؟ فيه الحكم لكل فرد من الافراد

160
00:57:42.250 --> 00:58:02.250
الحكم فيه لكل فرد من الافراد. هل يمكن ان يتخلف فرد من الافراد عن هذا الحكم بخلاف كل بني تانين يحملون السخرة العظيمة قال يتخلف البعض عن عن الحب مفهوم الفقيه قول النبي صلى

161
00:58:02.250 --> 00:58:22.250
وكل محدثة بدعة. هذا من باب الكل المجموعي ولكل الجميع. الكل جميعا لا يتخلف منه فردا من الافراد من الأسئلة التي يسألها السني للتعجيز هذا السؤال اذا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:58:22.250 --> 00:58:42.250
بدعة يسأل يعني الكل هنا كل المجموع او كل جميل. ويسألني التعجيز فقط. لا لان المسألة متعلقة فإن كان يعلم الفرق وقال لكل الجميع كانت الحجة له حينئذ هذا من باب الكل الجميع اش معنى كل جامعي؟ ان يدخل في هذا كل فرد من

163
00:58:42.250 --> 00:59:02.250
الافراد كل فرد من افراد المحدثات في الدين فهي بدعة. واضح الكلام؟ اذا هاد السؤال الفقيه لكل مجموعة تكون الجميع يقصد بهاش التعجيز فقط باش يعجزك لأن معروف عليكم مكتقراوش المنطق ياك اسيدي؟ معروف عليكم مكتقراوش المنطق وكتقولو متى منطقة زندقة

164
00:59:02.250 --> 00:59:22.250
ولذلك يقال لكم هذا اذا هذا من من قبيل كل الجميع اذا قلت ما الفرق بين هذه الكفاية وفي العين؟ اش الفرق بينهم ان ذا الكفاية من باب الكل وان ذا العين من باب اش؟ الجميع. اذا لاحظوا ذا العين سواء كان واجب

165
00:59:22.250 --> 00:59:42.250
او سنة يتعلق بكل فرد من الافراد نعم يتعلق بكل فرد ولا يمكن ان يتخلف البعض مفهوم كل يتعلق بكل واحد من افراد استقلالا ولا يمكن ان يتخلف منه البعض هذا الكل الجميع وهو ذو العين سواء كان

166
00:59:42.250 --> 01:00:02.250
او ندمان وذو الكفاية يتعلق بالمجموع اذا يمكن ان تتخلف بعض بعض الافراد وهذا هو ذو الكفايات كيتعلق بالمجموع سواء كان سنة او عينا فهم الآن نذكر ان شاء الله تعالى تعريفه اولا بعدها ذكرت لكم الآن ان ذا الكفاية

167
01:00:02.250 --> 01:00:30.950
سواء كان فردا او سنة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سهل جدا ويسير وهو الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية الفرق بينهما هو اللزوم الفرق اللزوم فيوجد فيه دونها الفرق بينهما اللزوم. فذو الكفاية فرض الكفاية فيه اللزوم. وسنة الكفاية

168
01:00:31.000 --> 01:00:51.000
لا لزوم فيها اذا الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية اش هو؟ اللزوم فيوجد فيه دونها اي يوجد اللزوم في فرض فرض الكفاية ولا يوجد في سنة الكفاية. وهذا من التعريف ان شاء الله تعالى

169
01:00:51.000 --> 01:01:11.000
فسيد هؤلاء ففرض الكفاية يقصد حصوله لزوما من غير النظر الى فاعله وذو الكفاية ان يقصد حصوله من غير النظر الى فاعله دون لزوم. اذا التعريف الذي يشملهما وسنذكره. قال رحمه الله ما طلب

170
01:01:11.000 --> 01:01:31.000
هذا الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. هذا تعريف لماذا؟ لدين الكفاية سواء كان فضلا او سنة هذا شامل له ما بعد قال رحمه الله ما طلب ما واقعة على الفعل ما خبر لمبتدأ

171
01:01:31.000 --> 01:01:51.000
في المبتدأ شنو هو؟ دلت عليه الترجمة كأنه قال هو اي ذو الكفاية ما طلب الشارع هو ما طلب هو ما فسر ليا ما فعل هو ذو الكفاية ما اي فعل طلب الشارع ان يحصل

172
01:01:51.000 --> 01:02:11.000
المضارع المغير الصيغة مبني للمجهول كيفما كيتقال ان يحصل اي ما طلب الشارع حصوله ما طلب الشارع ان يحصن ان مع ما دخلت عليه في تأويل المصدر. ما طلب الشارع حصوله. اذا ان يحصن

173
01:02:11.000 --> 01:02:31.000
المصدر هو المفعول به هو المفعول ديال الطلبة الطلبة فعل ماضي والشارع فاعلون والمفعول ديال الطلبة هو المصدر المؤول من ان مع ما دخلت عليه ما قال هذا الشارع حصولا اي قل ان شئت ما طلب اي ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله

174
01:02:31.000 --> 01:02:51.000
اذا المقصود مقصود الشارع من ذي الكفاية اش؟ المقصود مجرد حصوله. من قال دون اعتبار ذات من قد فعل اي من غير نظر بالذات الى فاعله. هذا التعريف احسن تعريف

175
01:02:51.000 --> 01:03:21.000
هو وهو نظم لما ذكره في الجمعية ما طلب الشارع زيد حصوله ان يحصل اذا شنو المقصود ديال الشارع من ذي الكفاية؟ المقصود وجود الفعل شوف لاحظ المقصود وجود ردود الفعل بقطع النظر عن الفاعلين شكون لي فعل فلان ولا فلان؟ دون اعتبار اي نظر الى ذات من قد فعل

176
01:03:21.000 --> 01:03:51.000
دون النظر بالذات الى فاعله. فهمت؟ والمقصود بقوله رحمه الله دون النظر الى فاعله اي اوليا. بمعنى ان الشارع ابتداء واولا لا ينظر بالذات الى الفاعلين لا بالتبعي والا فإن النظر الى الفاعل بالتبعي لابد منه ضرورة. لماذا؟ لأنه لا يتحقق

177
01:03:51.000 --> 01:04:21.000
وجوده الا بالفاعلين. واش مفهوم الكلام؟ فرض الكفاية او سنة الكفاية ذو الكفاية. لا يتحقق وجوده وحصوله الا بالفاعل. اذا فالفاعل منظور اليه. ولكن ماشي بالذات بالتبع. لضرورة تحقق وجوده بالفاعلين فمن هاد الجهة نظر اليه لا نضر اليه اولا يعني الشارع لما طلب حصول الفعل لم ينظر الى زيد

178
01:04:21.000 --> 01:04:41.000
وعمرو وبكر ولا خديجة ومنه ابدا وانما المقصود عنده ان يوجد الفعل ان يحصل الفعل بغض النظر عن فاعله الفاعل لا يلتفت اليه الشارع اصالة وانما ينظر اليه بالتبع. لماذا؟ لضرورة تحقق وجود

179
01:04:41.000 --> 01:05:01.000
لأنه لا يمكن وجود الا بفاعل فمن هاد الجهة ينظر اليه ولكن بالأصالة لا ينظر الى الفاعل فمثلا الشارع لما امر بصلاة الجنازة على الميت. شنو المقصود من الشارع بهذا الطلب؟ شنو هو المقصود

180
01:05:01.000 --> 01:05:21.000
اذا الذي طلب الشارع هو حصوله ووجود صلاة الجنازة. دون اعتبار الفاعل. شكون الذي اوجد صلاة الجماعة هل اسماعيل ام عبدالحكيم ام هشام ام محمد؟ لم ينظر الشارع للفاعل. وانما المقصود ان توجد الصلاة من اي

181
01:05:21.000 --> 01:05:41.000
من اي طائفة وجماعة من المسلمين كيفما بغات تكون. مفهوم؟ علاش قال المؤلف بالذات؟ بمعنى ان الفاعل يندر اليه ولكن بالتبع ماشي بالاصابع. كيف ينظر اليه بالتباعد؟ لان حصول الفعل لا يمكن الا بالله

182
01:05:41.000 --> 01:06:01.000
اذا فينظر اليه ضرورة ضرورة عدم تحقق الفعل الا بالفاعل فمن هذه الجهة قد ينظر الى الفاعلين بالطبع ولكن اصالة واوليا وذاتا لا ينظر الشارع فيه الى ذلك. وهذا الذي ذكر المؤلف هاد

183
01:06:01.000 --> 01:06:21.000
الثاني من الفروق بين ذي الكفاية. من الفروق بينهما هاد الفرق هذا الفقيه شنو تقول؟ ان ذا اياتي اعتبر الشارع فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل وان ذا العين اعتبر الشارع فيه الفاعلة

184
01:06:21.000 --> 01:06:51.000
ذو الكفاية لم يعتبر الشارع فيه بالذات الفاعلة اوليا فاعل. ولكن لدى العين اعتبر الشارع فيه بالذات والاولية الفاعلية. ولذلك لو اوجد هشام صلاة الظهر لما اسقط لما سقط التكليف عن محمد في ايجاد صلاة الظهر لان المقصود المعتبر عند الشريع في صلاة الظهر اش هو

185
01:06:51.000 --> 01:07:11.000
ايجاد الصلاة او كونها من الفاعلين. اذا فنذر الشارع بالذات الى الى الفاعل. نتا خصك تصلي الظهر ونتا اما الجنازة او تكفين الميت او تغسيله او دفنه فالمقصود من هذه الامور كلها

186
01:07:11.000 --> 01:07:31.000
بها حصول الفعل فهم؟ هاد التعريف يشمل سواء كان سنة او فردا يشملهما معا لأنه مادكرش فيه الناظم رحمه الله اللزوم لم يذكر فيه لزوما فيشملهما ان شئنا الا بغينا من هنا نأخد تعريفا لفرض

187
01:07:31.000 --> 01:08:01.000
الى بغينا التعريف ديال الكفاية اش نقولو؟ ما طلب الشارع حصوله لزوما لاحظ ما طلب الشارع حصوله لزوما من دون اعتبار ذات من قد فعل. من غير بنظر بالذات الى فاعليه. فهمت؟ هذا التعريف يكون اش؟ لفرض الكفايات. وان شئنا تعريف سنة

188
01:08:01.000 --> 01:08:21.000
الكفاية نقول ما طلب الشارع حصوله دون الزام دون النظر في الذات الى فاعله. اذا تقدير باختصار هو ما اي ذو الكفاية هو فعل ما اي فعل طلب اي قصد

189
01:08:21.000 --> 01:08:51.000
سارعوا بطلبه مجرد ان يحصل في الجملة. مجرد حصوله وفعله زد في الجملة لزوما ام لا؟ ليشمل سنة الكفاية وفرض الكفاية. ثم قال دون اعتبار اي من غير نظر دون اعتبار ذات من قد فعل الفعل دون اعتبار ذات من قد فعل الفعلة اي من غير

190
01:08:51.000 --> 01:09:21.000
في نظر بالذات الى فاعله. دون اعتبار ذات من؟ اي فاعل. من واقعة الفاعل من اي الفاعل الذي قد فعل الفعل؟ ملي قال بالذات يستفاد منه لا بالتباعد اما بالتباعد فإنه ينظر اليه ويعتبر الفاعل بالتبع ينظر اليه نعم الفاعل ينظر

191
01:09:21.000 --> 01:09:41.000
اليه بالتبع ضرورة عدم وجوده بدون فاعل. لا يمكن وجود فعل اذا ان شئنا تعريف فرض العين ما هو ذو العين؟ دابا الآن عرفنا ذا الكفاية يمكن ان نستفيد من هذا التعريف اش؟ تعريف

192
01:09:41.000 --> 01:10:01.000
دي العين. ما هو ذو العين؟ هو ما قصد الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين شوف لاحظ ما هو ذو العين سواء كان سنة او فرضا اش هو؟ ما طلب الشارع حصوله

193
01:10:01.000 --> 01:10:21.000
من كل واحد من المكلفين. واش مفهوم هاد الكلام اللي قلنا له اذن ذو العين قلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين. وذو الكفاية طلب الشارع حصوله من غير النظر الى

194
01:10:21.000 --> 01:10:41.000
مكلفين اسي عبد الرزاق دو الكفاية طلب الشارع الاصول من غير النظر الى المكلف وذو العين طلب الشارع فصولها من كل واحد من المكبر او طلب الشارع فصوله من واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيما

195
01:10:41.000 --> 01:11:01.000
انا واجبا عليه دون امته. فهو ايضا عيني الا انه عيني مطلوب من واحد معين وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الواجبات دون امته. صلى الله عليه وسلم. هو ايضا ذو عين او ذو كفاية. حتى هو ذو عين

196
01:11:01.000 --> 01:11:21.000
مفهوم؟ علاش؟ لأن المقصود به واحد معين. واضح؟ ثم قال رحمه الله وهو مفضل على ذي العين في السليمة عاد زوين الآن عرفتم الفرق بين هذه الكفاية؟ السؤال ما هو الأفضل؟ ما هو الأكثر اجرا وثوابا؟ شنو

197
01:11:21.000 --> 01:11:51.000
احسنوا الأفضل جمهور اهل العلم على ان ذا العين افضل من افضل من ذي الكفاية جماهير العلماء على ان ذا العين افضل. اكثر اجرا وثوابا من ذي الكفايات شنو الأكثر اجرا وثوابا ذو العين ام ذو الكفاية؟ قولو اسيدي

198
01:11:51.000 --> 01:12:31.000
هذا الجهد وخالف الجمهور شكون؟ ابو اسحاق الاسفرايني امام الحرمين واحد مية وتسعين وامام الحرمين ووالده امام الامام الجويني وابنه امام الحرمين اذا كل هؤلاء خالفوا في خالفوا في ذي العين وانه وانه افضل. اذا الجمهور قالوا ذو العين افضل منه

199
01:12:31.000 --> 01:13:01.000
ياك الفقيه؟ وخالف ابو اسحاق الاشفرانيين الامام الجويري وابنه امام الحرم الامام الجويني وابنه ولده وولده امام الحرم. هؤلاء الثلاثة زعموا اذن قولهم بعيد هؤلاء الثلاثة زعموا ان ذا الكفاية افضل من ذي النعم ما هي حجة

200
01:13:01.000 --> 01:13:31.000
حجة الطائفتين ما هي؟ الجمهور الذين قالوا ذو العين بماذا احتجوا؟ استدلوا على ذلك بدليل وهو ان ذا العين اعتمد هذه الشارع اكثر من ذي الكفايات. والدليل على شدة اعتناءه به انه طلبه من كل مكلف. ذو العين مطلوب

201
01:13:31.000 --> 01:13:51.000
من كل مكلف اما ذو الكفاية فليس مطلوبا من كل مكلف بعينه وانما هو مطلوب من ميناء مطلوب من الجميع ولكن ان فعل البعض يسقط الخطاب عن الباقي اذا فإن فعله البعض

202
01:13:51.000 --> 01:14:11.000
البعض سقط الاثم عن الباقين بخلاف فقد اعتنى به الشارع وامر به كل واحد على حدة. الذين قالوا بالعكس ما هي حجتهم؟ اللي قالوا ذو الكفاية افضل من ذي العين. قالوا هو افضل لان الفعل ان صدر من

203
01:14:11.000 --> 01:14:31.000
البعض يسقط الاثم عن الباقي. فلما كان الاثم يسقط عن الباقين بفعل البعض كان افضل واكثر لماذا؟ لان التكليف يسقط عن الباقي بفعل البعض. اذا فنفعه متعدد ذو الكفاية النفع ديالو

204
01:14:31.000 --> 01:15:01.000
مستعد للنفع ديالو اعظم لأن الى دارو فيه البعض كيسقط الإثم عن ذلك البعض وعن غيره فنفعه اعم القول قول ضعيف. وهذه الحجة حجة ضعيفة جدا. وضعفها ظاهر لان سقوط الواجب على البعض الاخر سببه عدم اعتناء الشارع به وعدم طلبه

205
01:15:01.000 --> 01:15:21.000
من كل مكلف على حدة واضح؟ اذا يقول رحمه الله وهو وهو مفضل على ذي العين في دعم الاستاذ وهو اي ذو الكفاية وهو صاحب الكفاية ذو الكفاية المطلوب على سبيل الكفاية مفضل

206
01:15:21.000 --> 01:15:51.000
عندكم تصحيح في النسخة وهو مفضل بالميم. وهو مفضل اي افضل من ذي العين اكثر ثوابا منه مفضل على ذي العين يعني هو اكثر ثوابا واجرا من ذي العين علاش هو افضل من ذي العين؟ ما هي حجة هؤلاء؟ لان

207
01:15:51.000 --> 01:16:11.000
ان فعل البعض يسقط الاثم عن الباقي. بخلاف العين فلا يسقط الا على الفاعل. كيسقط الاثم على اللي دار مزيان قال وهو مفضل على ذي العين اي العين في زعم هذه صيغة تضعيف اتى بها الناظم

208
01:16:11.000 --> 01:16:31.000
رحمه الله تبعا لابن السبكي في جمع الجوارح. حتى من السبكي ملي بغا يدخل يدكر هاد القول عن هؤلاء قال زعمه كذا كذا افضل من ذي العين زعم الاستاذ وامام الحرمين و ابنه

209
01:16:31.000 --> 01:16:51.000
ووالده الامام الجويني زعموا ان للكفاية افضل من فضل اي هكذا عبادته اذا يقول لك الناظم رحمه الله في زعم الاستاذ من هو الاستاذ؟ هو ابو اسحاق؟ فاذا اطلق لفظ الاستاذ عنده فيغسلون به

210
01:16:51.000 --> 01:17:21.000
في زعم الاستاذ ابي اسحاق مع الامام الجويري. زيد وابنه امام الحرمين مع ابي محمد الجويني وولده امام الحرم. هكذا اذن الى كان هاد القول زعم فما هو الصحيح؟ فالصحيح هو قول الجمهور وهو ان ذا العين افضل من فرض

211
01:17:21.000 --> 01:17:51.000
الكفاية لشدة اعتناء الشارع به فطلب حصوله من كل مكلف في الاغلب. طلب حصوله من كل مكلف ثم قال تكرير مصلحته ان فعل. ما هو ضابط الفرق بين الكفاء والعين ذكرنا لكم فيما مضى بعض الفروق من الفروق اللي ذكرتها بين ذي الكفاية وذي العلاج ان دليل

212
01:17:51.000 --> 01:18:21.000
الكفاية من قبيل كل مجموع وان ذا العين من قبيل الفرق الثاني بينهما ان العينية اعتبر الشارع فيه كل واحد من المكلفين اعتبر ذات الفاعل اصالته. اما ذا الكفايات الشارع لم يعتبر ذات الفاعل وانما اعتبر الفعل بغض النظر عن الفاعل. الفارق الثالث بينهما

213
01:18:21.000 --> 01:18:41.000
ان فدا الكفاية اذا فعله البعض يسقط الاثم عن الباقي. وان ذا العين اذا فعل البعد فلا يسقط الاثم الا عنه. وهذا اذا كان واجبا اذا كان اذا كان عينيا واجبا لا سنة

214
01:18:41.000 --> 01:19:01.000
فلا يسقط الاثم الا عنه. وان كان سنة فلا يحصل الاجر الاله. هذا الفرق الرابع اللي غيذكر لنا رحمه الله بينهما قال مزه من العين بان قد حظر تكرير مصلحته ان فعل. اذا الفرق هذا الفريق الذي ذكره

215
01:19:01.000 --> 01:19:31.000
معناه ان ذا الكفاية هو الذي لا تتكرر مصلحته بتكرره. وان ذا العين تكرر مصلحته بتكرره. فهم هاد الكلام ذو الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره. مثال ذلك كإنقاذ الغريق مثلا الغاء انقاذ الغريق فرض كفاية اذا من وجد احدا يغرق وهو يستطيع السباع

216
01:19:31.000 --> 01:20:01.000
اربعة من الناس يمرون على شاطئ فوجدوا انسانا يغرق. وهم يتقنون السباحة. فنزل احدهم الى البحر دخل احدهم البحر وانقذ الغريق. حصلت المصلحة. هل تتكرر المصلحة بتكرر الفعل بمعنى اذا نزل الثاني اذا نزل غيره دخل بعده الى البحر فهل تحصل المصلحة

217
01:20:01.000 --> 01:20:21.000
التي هي الانقاذ مرة اخرى لا تتكرر المصلحة لان قد حصل بالفعل الاول هداك الاول اللي نزل للبحر حقق مصلحة اللي هي انقاذ الغريب. فنزول الثاني للبحر لا مصلحة منه. اذا فلا تتكرر مصلحة فرد

218
01:20:21.000 --> 01:20:41.000
بتكرره. لا تتكرر المصلحة التي هي الانقاذ للغريق بتكرر النزول للبحر. واش فهمت اذن هذا هو ذو الكفاية وكإطعام الجائع مثلا اطعام الجائع فرض كفاية الى واحد فيه الجوع وخمسة من الناس عندهم الطعام

219
01:20:41.000 --> 01:21:11.000
منهم اطعمه حصل المقصود؟ هل تتكرر المصلحة بتكرر الاطعام؟ هذا الجائع شبعان زال جوعه جاء الثاني ايضا اطعمه هل تحصل المصلحة بتكرره؟ لا تحصله المصلحة كقتل كافر قتل الكافر لا تتكرر مصلحته بتكرره. امرنا الشارع بان نقتل الكفار. فاذا قتل مسلم من المسلمين

220
01:21:11.000 --> 01:21:41.000
كثيرا فقد حصل المقصود. هل تتكرر المصلحة اللي هي قتل الكافر بتكرر الفعل؟ لا تتكرر. هذا هو ذو الكفاية اما ذو العين فإنه تتكرر مصلحته بتكرره. الصلوات مثلا الصلوات الخمس المفروضة نمتل هذا في فرض العين المصلحة في الامر بها اش هي المصلحة؟ هي حصول الخضوع

221
01:21:41.000 --> 01:22:01.000
والتذلل لله تبارك وتعالى وغير ذلك تدبر الكلام وتفهمه الى اخره. هذه المصلحة تتكرر بتكرر فعلي. فاذا حصلت منك انت صلاة الظهر كيحصل لك القدور. وهذا الى صلى الظهر كيحصل له الخضوع. وانت الا صليتي الظهر

222
01:22:01.000 --> 01:22:21.000
الخضوع فكتكرر المصلحة لي هي الخضوع بتكرر الفعل من كل مكلف اه كل مكلف كيفعل الفعل كيحصل ليه الخضوع هو المصلحة لي هي الخضوع بتكرر الفعل ميمكنش نقولو هنا لاحظ لا يمكن ان يقالهن الا صافي الخضوع راه حسن من السي هشام الا كررتي الفعل راه مغيعاودش

223
01:22:21.000 --> 01:22:41.000
يحصل لك الخضوع لأنه حصل راه كاين غي خضوع واحد. لا. كتكرر هاد المصلحة بتكرره مزيان. فهذا هو ذو العين. فهم من امثلة فرض الكفاية التي يمثلون بها صلاة الجنازة قد يقول قائل صلاة الجنازة كيتكرر فيها هاد يتكرر فيها المصلحة قالوا صلاة الجنازة

224
01:22:41.000 --> 01:23:01.000
لا تتكرر فيها المصلحة لماذا؟ لان المصلحة من صلاة الجنازة هي مظنة حصول مظنة طول المغفرة للميت بالدعاء. صلاة الجنازة كتشتامل على الدعاء. فملي كندعيو فصلاة الجنازة للميت فتلك الصلاة مضنة

225
01:23:01.000 --> 01:23:21.000
وللمغفرة للميت ولكن هل صلاة الجماعة الجماعة صلاة الجنازة تحصل القطع بالمغفرة للميت ابدا حصون القطع ما يمكنش يحصل ولو تصلي عليه الدنيا كلها. القطع غير حاصل ابدا. وانما الذي يحصل اش؟ الظن ماضي

226
01:23:21.000 --> 01:23:41.000
حصول المغفرة للميت بالدعاء. قالوا وهذه المصلحة لا تتكرر بتكرر الفعل. بمعنى الظن ظن حصول مغفرتي حاصل بصلاة الطائفة الاولى. ملي كتصلي الطائفة الاولى على الميت كيحصل لينا اش؟ الظن. الظن

227
01:23:41.000 --> 01:24:01.000
وحصول المغفرة له بسبب الدعاء. هاد الظن هذا هاد حصول الظن واش ممكن يتكرر؟ ولو تصلي الجماعة الثانية ذاك الظن لي كان فلول هو لي مزال صلى جماعة ثالثة داك الظن هو لي مزال ميمكنش يحصل القطع مزال غي الظن هو لي غيبقا فهمت اذن فلا تتكرروا مصلحة

228
01:24:01.000 --> 01:24:21.000
راحته بتكرره فهم الفرق قال رحمه الله مزه الضمير في ميزانه اش كيرجع؟ لدي الكبايات مزه ايضا الكفاية ومعنى ميزه ميزه لغتان فيه ماز وميز بمعنى ميزه من العين اي من العيني

229
01:24:21.000 --> 01:24:51.000
من العين من ذي العين اي من العين بأن قد حضل اي منع تكرير مصلحته اي بالكفاية بتكرره ان فعل مرة اخرى. اعيد التقدير ميزه اي كفاية اي ميزه من العين اي العينية بان قد حظر اي منع تكرير مصلحته

230
01:24:51.000 --> 01:25:21.000
الضمير في مصلحة مصلحتي ذي الكفاية بتكرره زد تكرير مصلحته بتكرره زيد ان فعل مرة اخرى. بخلاف العينيين فتكرر مصلحة بتكرره. وذلك كانقاذ الغريق واطعام الجائع وقتل الكافر. اذا الخلاصة ذو الكفاية

231
01:25:21.000 --> 01:25:51.000
لا تتكرر مصلحته بتكرره ان فعل مرة اخرى بخلاف ذي العين ثم قال ووعد على الجميع عند الاكثر لاثمهم بالترك والتعدد. فرض ذو الكفاية كنتكلمو عليه هل هو متعلق بجميع المكلفين او متعلق ببعض المكلفين

232
01:25:51.000 --> 01:26:11.000
في الأصل في الأصل في الأصل اولا هل هو متعلق بالجميع او بالبعض؟ متعلق بالجميع على الراجح مذهب الجمهور وهو الصحيح خلافا لابن السبكي انه متعلق بالجميع ماشي متعلق بالبعض متعلق بالجميع

233
01:26:11.000 --> 01:26:41.000
وقيل وسيأتي هذا القول في قوله وقيل من بعض فقط يرتبط بعضهم قال يتعلق ذو الكفاية البعض فقط وهو القول الرازي وتبعه ابن السهي. قال والسبح تعلقه ببعضه وفاقا الإمام وإذا اطلق الإمام فيقصدون به الرازية. اذا هذا القول الأول هو المختار. اذا ما هو القول الأول؟ ان ذا الكفاية في

234
01:26:41.000 --> 01:27:01.000
لجميع المكلفين. واذا كان متعلقا بجميع المكلفين فهذا من حيث الاصل ويسقط بفعل البعض ولذلك فرع على هذا القول فقال وفعل من به يقوم المسقط هذا تفريع على قول الجمهور

235
01:27:01.000 --> 01:27:21.000
اذن ذو الكفاية يتعلق بالجميع واذا فعله البعض يسقط التعلق واش مفهوم الكلام؟ هو في الأصل السي اسماعيل متعلق بجميع المكلفين وملي كيفعلو بعض المكلفين كيسقط التعلق على البعض لها

236
01:27:21.000 --> 01:27:41.000
اذن يقول وهو ايد الكفاية سواء كان فردا او ندبا كنتكلمو على هاد الكفاية مطلقا وهو ايد الكفاية فرضا او ندما زيد مشروع او متعلق بالجميع مشروع على الجميع اي شكون هاد الجميع؟ اي جميع

237
01:27:41.000 --> 01:28:11.000
المكلفين وهو ايد الكفاية مشروع على الجميع كأنه قال متعلق بجميع المكلفين مفهومة هادي؟ وهو عيد الكفاية مالو؟ متعلق بجميع المكلفين عند الأكثر هذا القول هو قول الجمهور خلافا للقول الآتي هذاك قول الرازي وتبعه ابن السبكي وهو قول ضعيف

238
01:28:11.000 --> 01:28:31.000
ما الدليل؟ لاحظ ما دليل الجمهور على انه للجميع؟ قال لاثمهم بالتركم بالترك وللتعذب والتعدد معطوف لنا على ذلك دليلا لاثم الجميع بالترك فالدليل على انه متعلق بالجميع انهم ان تركوه

239
01:28:31.000 --> 01:28:51.000
اثموا جميعا وهذا التعليل صالح لاش؟ لذي الكفاية ان كان فرضا. التعليل صالح لفرض الكفاية ما صالحش لسنة الكفاية اذن الدليل على تعلقه بالجميع هو اثمهم جميعا بتركه فإن تركوا

240
01:28:51.000 --> 01:29:11.000
الفرض الكفائي اتموا جميعا اذا فملي كيحصل ليهم الاثم جميعا هذا دليل على انه متعلق بهم جميعا وللتعدل اي تعذر خطاب مجهول. وللتعذر اي تعذر خطاب المجهول المبهم غير المعين

241
01:29:11.000 --> 01:29:31.000
شمعناوة لتعدد خطاب المجهول؟ بمعنى لاننا لو قلنا انه متعلق بالبعض لكان ذلك البعض مجهولا ويلا كان البعض مجهولا فهذا ممتنع ممتنع ان الشارع يأمر بعضا مجهولا. دابا تصور مثلا الشارع يقول لنا واحد البعض منكم

242
01:29:31.000 --> 01:29:51.000
وخاصو يدير كدا وكدا وشكون هاد السؤال معرفناش ادن فهو خطاب للمجهول ولا لا؟ نعم. وهادا متعدد. متلا نقول ليكم الآن واحد الشخص منكم يمشي هذا خطاب للمجهول ولا لا؟ هذا خطاب للمجهول اذا فواش متعددة اذا قال ولي

243
01:29:51.000 --> 01:30:11.000
التعدري اش معنى اريد التعذر؟ اي تعذر خطاب تعذر خطاب المجهول. الخطاب المجهول اش؟ متعدد مستحيل. علاش؟ لأن المجهول فين كيدخل؟ الخطاب المجهول فين كيدخل هذا؟ التكليف بمعنى؟ بالمحال التكليف بمعنى يعطى غنقولو الشارع امر بعضنا بأن يوجد

244
01:30:11.000 --> 01:30:31.000
العبادة وشكون داك البعض معرفناش شكون اذن هو اش؟ تكليف بما لا يطاق وهذا غير موجود في الشريعة لذلك قالوا لهم هو باش متعلق بجميع المكلفين ماشي بالبعض لأننا الى قلنا البعض غيأدي هذا الى خطاب المجهول ولذلك قال وللتعذر اي تعذر خطاب المجهول زد على ذلك

245
01:30:31.000 --> 01:30:51.000
ايضا عدة اخرى والانفرار من الترجيح بلا مرجح هذا دليل اخر لا لا للجمهور والفرار من الترجيح بلا مرجح مفهوم هذا شعل لأنه الى قلنا متعلق بالبعض والبعض شكون هو

246
01:30:51.000 --> 01:31:11.000
فلان وفلان وفلان غيكون ترشيح بلا موجه غنقولو متعلق بالبعض وشكون البعض؟ هو زيد وعمرو بكر وعلاش قلتي هو زيد وعمرو بكر علاش ميكونش الشهيد سعيد وزهير وخالد فغيكون اش ترجيح بينهم ففرارا منه كنقولو متعلق بالجميع ماشي واضح؟ بناء على هذا القول

247
01:31:11.000 --> 01:31:31.000
يقرر لها الان قال وفعل منبه يقوم مسقطه. هاد القول هاد الشطر هدا بناء على قول الجمهور فكأنه وقال وبناء على مذهب الجمهور من كونه متعلقا بالجميع. ففعل من يقوم به مسقط

248
01:31:31.000 --> 01:32:01.000
يعني انه متعلق بالجميع اصالة واذا فعله البعض من هذا الشفيع زيد يسقط الاثم انت باقي المكلفين يخاطب به في الاصل الجميع واذا فعله البعض يسقط الاثم عن باقي المكلفين واش مفهوم؟ قال رحمه الله وفعل من؟ من؟ اي البعض؟ وفعل من اي البعض؟ الذي يقوم به

249
01:32:01.000 --> 01:32:31.000
في ايد كفائي باش كيرجع للكفاح وفعل من اي البعض الذي يقوم به اي الكفائي مسقط اش؟ مسقط الطلب به والاثم عن الباقي. مسقط لماذا؟ للطلب وللاثم عن الباقي مش واضح؟ اذن مذهب الجموع انه متعلق بجميع اصالة واذا فعله البعض يسقط الطلب توجه

250
01:32:31.000 --> 01:32:51.000
خطابي ويسقط الاثم بجوج كيسقط توجه الخطاب عن الباقين وكيسقط الاثم عن الاطفال اذا هذا هو القول الاول القول الثاني اللي هو مقابل قول الجمهور واشرت اليه. اش هو؟ قالوا متعلق بالبعض. قال رحمه الله وقيل بالبعض فقط

251
01:32:51.000 --> 01:33:21.000
يرتبط وقيل يرتبط ذو الكفاية اي التكليف به باش؟ بالبعض فقط وفاقا امام الرازق والذي قال بي هذا سكت تبعا للرازي. اش قال لك ذو كفاية من الأصل التكليف به مرتبط بالبعض ما مرتبطش بالبعض ذو الكفاية التكليف

252
01:33:21.000 --> 01:33:41.000
وبه مرتبط بالبعض لا بالجميع. لاحظ ملي قالوا لنا بالبعض النشيد الجامعي غادي نسولوهم شكون هاد البعض؟ مرتبطين بالبعض شكون شكون هاد الطائفة هادي اختلفوا؟ قالوا معينا او مبهما او فاعلا هادو لي قالوا بالبعض اختلفوا على ثلاثة اقوام

253
01:33:41.000 --> 01:34:11.000
كون ذلك البعض معينا اش معنى معينا؟ معينا عند الله مخفيا علينا مبهما عنده حال كون ذلك البعض معين عند الله زيد مبهما عندنا مخفيا علينا ويسقط الطلب بفعله او فعل غيره. اذا اختلفوا في هذاك البعض. القول الاول لاش قالوا في البعض ا سيدي؟ قال لك هاد البعض معين عند الله بمعنى

254
01:34:11.000 --> 01:34:31.000
الله تعالى راه معين وشكون ولكن حنا معارفينش شكون ويسقط الطلب بفعله او بفعل غيره هذا القول الأول لابد القول الثاني قالوا ذلك البعض مبهم اي غير معين هذا ضد القول الذي قبله مبهم

255
01:34:31.000 --> 01:34:51.000
اي غيره معينين علاش قالوا لأنه لا دليل على تعيينه. في الشارع امر به من بعض مبهم غير معين لأن هذا لأنه لا دليل على تغييرنا. وقالوا ايضا ويسقط يسقط الطلب بفعل ذلك البعض الممن. اذا

256
01:34:51.000 --> 01:35:11.000
الطلب مرتبط فيه بالبعض وذلك البعض مبهم من قام به سقط الطلب بفعله علاش قالوا هادو قالوا هو غير معين عند الله لأنه لا دليل على تعيينه اذن حتى الشارع لم يعينه قال لك واحد وصافي

257
01:35:11.000 --> 01:35:31.000
القول الثالث هو اضعف هذه الاقوال عندهم هو من قام به. قالوا ذلك البعض شكون هو هو الذي قام به. قالوه ومن قام به. لسقوطه بفعله. هداك البعض هو لي قام بالفعل. علاش

258
01:35:31.000 --> 01:35:51.000
ودليلهم قالك لسقوط الطلب بفعله لأن الطلب كيسقط بفعله هدا هو معنى قوله او فاعلا اذن ذلكم البعض الذي بهم التكليف في ذي الكفاية عندهم قيل معين عند الله وقيل مبهم وقيل من قام بالفعل هو الفاعل الذي

259
01:35:51.000 --> 01:36:11.000
وهذا الثالث عندهم هو اضعف الاقوال قال رحمه الله خلف عن المخالفين نقلا اي هذا الذي الذي ذكر ما ذكر الان من الاقوال مالو؟ خلاف نقل عن البخاري هاد الاقوال التلاتة اللي ذكرناها الان

260
01:36:11.000 --> 01:36:35.450
مالها ا سيدي؟ كلها اقوال مخالفة للجمهور. هذا الاقوال التلاتة اللي ذكرناها خلاف. وهاد الخلاف بين من؟ بين المخالفين. واش بلا كلام بمعنى عندنا الجمهور وعندنا المخالفين للجمهور ودوك المخالفين للجمهور اصله نفسهم مختلفون هم مختلفون اذا فكانه

261
01:36:35.450 --> 01:37:05.450
هذه الأقوال التي دخلت ما ذكرت خلف خلاف منقول عن المخالف المخالفون للجمهور اختلفوا خلف نقل منقول عن المخالفين للجمهور. الذين خالفوا الجمهور وقالوا يرتبط بالبعض اختلف وقيل الذين شهدوا ذلك الشيء والشهود اعم من الكتب قالوا

262
01:37:05.450 --> 01:37:25.450
والذين شهدوا ذلك الشيء كاين اللي قال من قام به وكاين اللي قال من شهده وهو اعم اذا هذا حاصل ما اه ذكر من الاقوال في هذه المسألة. اذا الخلاصة هل ذو الكفاية يتعلق بالجميع او بالبعض؟ الجمهور على انه يتعلق بالجميع

263
01:37:25.450 --> 01:37:55.450
ويسقط الطلب والاثم بفعل البعض آآ المخالفون للجمهور ومنهم الرازي وتبعه ابن قالوا انه مرتبط بالبعض. ثم اختلف هؤلاء المخالفون للجمهور في هذا البعض. فقيل هو معين عند الله مبهم عندنا وقيل مبهم الا الذين تعنيهم مبهم مطلقا يعني عند نوى عند الله والقول التالت قالوا هو

264
01:37:55.450 --> 01:38:35.450
من قام بالفعل هذا الله اعلم اعلى واعلم تعلق بابيه  الواجب المخير والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على استوائه اعلم ان القادر المشترك بين الخصلان المخير بينه متعلق به خمسة احكام. الوجوب ولا يثاب ثواب الواجب اذا

265
01:38:35.450 --> 01:38:55.450
ولا يثاب ثواب الواجب اذا فعل الا على القدر المشترك. ولا يعاقب عقاب تارك الواجب اذا ترك الجميع اذا على الاقل كاين واحد السقف اذا فعل الجميع ولا يثاب ثواب الجاهل واجب

266
01:38:55.450 --> 01:39:15.450
اذا فعل الجميع الا على ولا يساب ثواب الواجب اذا فعل الجميع الا على القدر المشترك ولا يعاقب عقاب تارك الواجب اذا ترك الجميع الا على القدر المستوى. ولا تبرأ ذمته اذا فعل الا بالقدر المشترك. ولا ينوي اداء الواجب

267
01:39:15.450 --> 01:39:35.450
الا بالقادر المشترك فهو متعلق الوجوب والثواب والعقاب وبراءة الذمة والنية. فاذا عرفت هذا فاعلم ان الواجب في هذا هذه الحالة سواء اكان على الترتيب كخصال كفارة الظهار او على او على تخييلك خصال كفارة اليمين

268
01:39:35.450 --> 01:40:05.450
دايما اذا كانت الاستفهام فهي مطلقة مبتدأ وما بعدها فقط يتعين ملي كتكون همزة علاش؟ لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها من الأدوات التي لها صدر الكلام فلا يعمل ما بعدها مع ما قلنا

269
01:40:05.450 --> 01:40:25.450
وهذا سواء اما ملي كنصبو فإما يكون النصب على انه خبر للي كان او حال فحين اذ غيكون العامل للي هو كان العامل فيه هو كان وهنا يتعين عدم المسلم بعدم جوازه ان يعمل ان تعمل فيه كاملة. والفرق بين

270
01:40:25.450 --> 01:40:45.450
الخير والترتيب عن الخصال المخير فيها يجوز العدول عن كل واحدة انفصال المخيرة فيها يجوز العدول عن كل واحدة منا الى الاخرى والمرتبة لا يجوز العدول عن الاولى الا عند تعذر فعلها

271
01:40:45.450 --> 01:41:15.450
الاول مثل كفارة اليمين والثاني كفارة الظهار. فاذا شق على المكلف الفعل الاول من المرتب من المرض مرتب من المرتب مشقة تسقط الوجوب انتقل الى الثاني واضح فاذا شق مشقة هداك المفعول المطلق ديال شقة فاذا شقاء جملة تسقط الوجوب نعت من مشقتان فاذا شق

272
01:41:15.450 --> 01:41:35.450
المكلف فعل الاول من المرتب مشقة تسقط الوجوب انتقل الى الثاني. فمن تعذر عليه عتق رقبة انتقل الى الصوم ثم الاطعام فالواجب واحد لا بعينه في هذه الحالة فسورة الشرق في ظهار مستند مستند للترتيب

273
01:41:35.450 --> 01:41:55.450
واو في اليمين موجب مستند الترتيب السند الترتيب يعني الدليل على الترتيب هو الشرط هادي من العلامات اللي كدل على الترتيب وقد ذكرها القرابين شرح الترتيب من العلامات اللي كدل على الترتيب الشرط

274
01:41:55.450 --> 01:42:15.450
لقينا اما واما واما ولا وان هدا دليل على من العلامات لي كيفرقو فيها بين الامر الذي جاء على الذي جاء على الترتيب الشرطي واو في اليمين موجب التخيير في الحاصل او على معنى التخيير والشرط علامة على

275
01:42:15.450 --> 01:42:35.450
فالحاصل ان الاتي باحد الامور المخير فيها من الشارع ات بالقدر المشارك وحصل به الامتثال سواء اكان مرتبا ام مخيرا فيه. وقول معتزلة انه متعلق بالجميع معناه بالجميع على وجه

276
01:42:35.450 --> 01:42:55.450
تبرأ ذمته بفعل البعض فالخلاف على هذا لفظي ويحكى عن عن المعتزلة ايضا انه متعلق بواحد معين عند الله تعالى وهو ما علم ان المكلف سيوقعه معا علم يجوز غير فجمع

277
01:42:55.450 --> 01:43:15.450
الجوامع هذان قولان عندكم على اساس انه جوج د الاقوال القول الاول انه متعلق بواحد معين عند الله والقول وبالتالي انه هو ما ما علم ان المكلف سيوقعه. فجعلهما قولين في جمع الجوامع

278
01:43:15.450 --> 01:43:35.450
وهو راجع الى الاول ولا يأثم المكلف بترك بعضها وفعل البعض. لانه ترك للخصوص مباح فعل المشترك الفعل للمشترك الواجب. ويأثم بترك الجميع لتعطيل المشاركة بينهما. بينها هذا ملخص ما في

279
01:43:35.450 --> 01:43:55.450
في هذه المسألة من التنقيح وشرحه وحاصل معنى البيت ان الامر بواحد مبهم من اشياء مختلفة مختلفة معينة واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في الظل اي في ضمن اي معين منها في ضمن

280
01:43:55.450 --> 01:44:15.450
لاي معين منها. في ضمن اي معين منها. نعم. واعترض اللقاني على هذه المسألة فقال في هذا الكلام وان كان هو حاصل كلامهم نظر. اذ المشترك فيها اشياء ليس واحدا منها ضرورة بل كل واحد منها

281
01:44:15.450 --> 01:44:45.450
واحد بل كل منها واحد منه. واجيب بان قولهم المذكور ليس معناه الا ان مفهوم الواحد منها لا بعينه القدر المشترك بينها ضرورة ضرورة تحقق هذا ضرورة تحقق هذا من كل من كل منها وصدقه وصدقه عليه وصدقه عليه سيكون مشتركا بينها وليس معناه ان ذلك

282
01:44:45.450 --> 01:45:05.450
ان ذات الواحد منها القدر المشترك حسبه انتهى الى هنا انتهى. واضح اعتراض اللقاء. اللقاني اعترض هذا القدر المشترك وتشغلهما قالوا القدر المشترك بينها في ضمن اي معين منها. واضح؟ اذا القدر المشترك عنده

283
01:45:05.450 --> 01:45:25.450
هو الواحد منها لا بعينه. الاعتراض الذي اعترضه قال المشترك بين اشياء. ليس واحدا منها ضرورة كنقولو هدا واحد على قدر مشترك بين شيئين اذن هاد المشترك واش واحد من هاد الشيئين لا لا ليس واحدا منهما ضرورة بل

284
01:45:25.450 --> 01:45:45.450
هاد الأشياء المشتركة هي التي هي واحدة منه كل واحد منها واحد من القدر المشترك ماشي المشترك واحد من هذه الأشياء شيء متعددة فإذا قلنا هذا الشيء مشترك بين ثلاثة امور. اذا ما يمكنش يكون هذا المشترك واحد منها من هذه الثلاثة

285
01:45:45.450 --> 01:46:05.450
بل هو مشترك بينها جميعا وانما هي هي هاد التلاتة كل واحد منها يدخل في المشترك فهمت هذا هو الاعتراض الذي اعترضه اللقاء واجيب هاد الجواب ديال العبادي في الايات البينة اجاب العبادي قال ان قولهم

286
01:46:05.450 --> 01:46:25.450
وهنا بالقدر المشترك ليس معناه الا ان مفهوم الواحد منها لا بعينه القدر المشترك. قال لك هوما ما كيقولوش الواحدة كيقولك المفهوم مفهوم الواحد منها واشمن واحد؟ اللول ولا التاني ولا التاني؟ لا بعينه. مفهوم الواحد منها لا

287
01:46:25.450 --> 01:46:45.450
بعينه مفهومه لا ذاته ماشي زايد ولا عمرو لا بكر لا المفهوم ديال الواحد غير المعين ديال الواحد المبنى هداك مفهوم ديال الواحد المبهم هو القدر المشترك في ضمن اي معين منها وليس المقصود ذات

288
01:46:45.450 --> 01:47:05.450
الواحد منها. لذلك قال وليس معناه ان ذات الواحد منها القدر المشترك. لأنه الى كان المقصود ذات الواحد منها المشترك غيكون اعتراضو صحيح اذن فغيكون المشترك واحد منها حينئذ وظاهر كلامهم ان الامر المخير فيه على

289
01:47:05.450 --> 01:47:28.530
سبيل النبى كذلك يكون المطلوب واحدا لا بعينه وهو القياس. قاله فى الايات البينات