اجور لا تؤخذ على ما كان علميا الأمور لي كتكون عينيا لا يؤخد عليها اجر وخصوصا مثل هذا فرض فرض عيب اذن الآن صار فرض عين بالشروع وفروض العين لا يؤخذ عليها الأجر لأن الشريعة اوجبها عليه اذا غلب على ظنك ان ذا الكفاية لم يفعل ولي سي عبد الرزاق فذلك كاف في توجه الخطاب بذي الكفاية لك. والعكس اذا غلب على ظنك انه قد فعل فذلك كاف في فالكفاية سقطت في حقك. سنة الكفاية سقطت في فلا سنة تتعلق به. غلبة الظن اذا اشار لهذه القاعدة بالشطر الاول قال رحمه الله وغالب الظن في الاسقاط كافة. تقدير البيت وغالي ملي يكونوا غافلين فيه وقت النعاس ولا وقت يخرجوا للسوق ولا فهمتني؟ شحال الواجب المخير ايلا وقفنا واقيلا بدون كفاية دون كفاية ايه المطلوب؟ ايه المطلوب يعني على وجه الكفاية طلبا جازما؟ مم. اين المطلوب؟ اي المطلوب على وجه الكفاية ام لا؟ وسمي بذلك لان البعض يكفي فيه كما ان فرض العين سمي عين لتعلقه بكل عين ثم اعلم ان الواجب ثم اعلم تصحيح ثم اعلم ان الواجب الموسع والواجب المخير فيه وفرض الكفاية آآ تعلق الخطاب تعلق الخطاب فيها بالقدر المشترك. نعم. لكنه في هذه كلها المباحث مشتبهة. الواجب الموسع الواجب المخير فين هو فرض الكفاية كل هذا مترابطة مشتركة في الامر وهو انها فيها جميعا كيتعلق بها تتعلق فيها الخطاب بالقدر المشترك لاحظ الواجب له بداية ونهاية. عندو اول واخر. والعبادة يمكن ايقاعها في كل حصة من حصص الوقت. اذا متعلق الفعل ديال العبادة؟ بالقدر المشترك بين اول الوقت واخره. كذلك في الواجب المخير بالقدر المشترك ولا لا هذا هو القدر المشترك هو واحد من تلك الامور المبهمة المعينة واحد مبهم يلاه تقدم لينا نقدرو والثالث فرض الكفاية كذلك متعلق بالقدر المشترك لان البعض يكفي فيه قال لكنه في الواجب الموسع هو الواجب فيه كما تقدم. مم. وفي الكفاية الواجب عليه في المخير الواجب نفسه. والقدر المشترك في الكفاية هو كون المطلوب فعل احدى الطوائف. ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. يعني ان فضل الكفاية هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر هو اعد هو ما قصد هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله. نعم. من غير نظر الى ذات الفاعل. وخرج بقوله دون اعتبار ذات ذات من فعل ذات من قد فعل ذو العين فان الشارع قصد حصوله من كل عين اي من كل واحد من المكلفين بعينه. وسواء اكان دينيا كصلاة الجنائز او دنيويا كتعليم الحرف وستأتي امثلتهم ان شاء الله تعالى. نعم ستأتي امثلته في قول ناضج فروضه القضاء كنهي امري رد السلام وجهاد الكفر بمعنى في هذا الدرس وسيمثل الناظم رحمه الله ببعض المثل الدينية وبعضها الدنيوية. اذا حتى الانحراف كتدخل في فرض الكفاية نعم لان بها تقوم مصالح الناس. الحرف المهمة كالحراثة والنجارة ونحو ذلك والبناء هذه داخلة في فرض الكبر يجب على الامة عموما تعلمها قهوة مفضل على ذي العين في زعم الاسد مع الجويني. يعني ان الاستاذ ابا اسحاق اصفرايني وامام الحرمين واباه ابا الجويني ذهبوا الى ان الى ان المطلوب على وجه الكفاية افضل من المطلوب العيني واشار المصنف الى ضعف قولهم بصيغة الزعم حيث قال في زعم تبعا للسبكي. تبعا للسبكي لانه عبر بنفس العبارة قال زعم الاستاذ نعم لان زعم صيغة تضعيف واحتجوا لمذهبهم بان فرض الكفاية يصان بقيام الوعظ به الكافي في الخروج من من عهدته جميع المكلفين عن الاثم المترتب على تركهم له. وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الاثم بعض القائم به فقط. قلت هذا من جهة العقل ظاهر. ولكن اعتناء الشارع بفروض العين اكثر بكثير وذلك بطريق الاستقراء التام. فالاعتناء بالصلوات الخمس والجمعة عند الشارع اهم من الاعتناء بصلاة الجنازة مزهو من العين بان قد حظر تكرير مصلحته ان فعلت اشار في هذا البيت الى فرق اخر بين العينين وهو ان فرض الكفاية يتميز عن فرض العين بمنع تكرر مصلحته اذا فعل. فانقاذ الغريق مثلا في البحر وكفاية فاذا انقذ انقذ فاذا انقذ فمن دخل في البحر مرة اخرى لا يحصل مصلحته. الصلاة على الجنازة مصلحتها ظن حصول المغفرة للميت وذلك حاصل لاول مرة. وتكريرها لا يحصن الخطأ بها وهنا يحسن القطع لا يحصل لا يحصل القطعان والشرع انما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا او ظنا. وهذا لا يمكن فيه القطع. وهذا لا يمكن فيه القطع المقصود ولو تكرر ولو يسير عليه ملايين الناس الدنيا كاملة تصدع الذي لا يمكن فيه القطع لا يستطيع احد ان يقطع بحصول المغفرة للميت وانما كيبقى دائما الظن اذن تنحاصرون بالصلاة الاولى نعم وهذا لا يمكن فيه قطعه فلو لم يكن الظن كافي لتعذر التدليس. مم. وكذلك اطعام الجائع وقتل الكافر الى غير ذلك اما فرض العين كالصلوات الخمس فان مصلحته تتكرر بتكرره. تتكرر الخضوع لله وتفهم كلامه الى غير ذلك وهذه الامور المذكورة هي مصلحة هي المصلحة من من الصلوات الخمس. وهو على الجميع عند الاكثر اثمهم بالترك تعذري حاصل مذهب ايضاح مذهب الجمهور في هذه المسألة التي اشار اليها الناظم هنا ما ذكره القرفي رحمه الله. قال القرفي هناك فرق بين التكليف وايقاع المكلف به فرق بين التكليف وايقاع المكلفين. قال فالتكليف متعلق بالجميع. وايقاع المكلف به اذا وقع من البعض يسقط التكليف عن الباقين. اذا ايقاع المكلف به تسقط التكلفة اذن شكون اللي اعم؟ التكليف او ايقاع المكلف به؟ التكليف اذن التكليف مرتبط بالجميع وايقاع المكلف به من البعض فإن وقع المكلف به سقط التكليف واضح ضابط الفرق بينهما ذكره القرار قال التكليف متعلق بالجميع وايقاع المكلف به من البعض يسقط التكليف قال يعني ان ذا الكفاية فردا او ندبا يتعلق بجميع المكلفين الامر به عند الجمهور. باسم الجميع بتركه كما اشار المؤلف الى ذلك بقوله بإسمهم بالتركيب. وقلنا هذا التعديل خاص نعم. ثم اشار الى علة اخرى وهي تعذر خطاب المجهول فقال والتعذر عطفه على قوله لاثمهم اي لاثم الجميع بتركه بخطاب غير معين. وكذلك للفرار من الترجيح بلا مرجح. ولقوله تعالى ولتكن من امة يدعون الى الخير. فالجمهور على ان من للتبعيض ولقوله تعالى فلولا نفر مني كل فرقة منهم طائفة الايتان دلتا على ان المطلوب فعل احدى الطوائف ومفهوم احداها قدر مشترك بينها وقني على كل طائفة منها بصدق الحيوان على جميع انواعه انتهى. اضف الى ذلك ان منه قيل انها بيانية وفعل منبه يقوم مسقط واحد هاد الاستدلال هنا في الحقيقة كان ينبغي ان يبين انه ليس صالحا للمخالفين هاتان الايتان استدل بها المخالف اللي قالوا وقيل به فقط يرتبطوا انها صالحة للمخالفين حنا دابا هاد القول قول من؟ الجمهور اش قالوا هو متعلق بالجميع في الأصل هو ماشي هذا دليل لمن قاله متعلق بالبعض لأن هذين الدليل فيهما من دل على التبعية ولتكن منكم اذا غير البعض قال فلولا نفر من كل فرقة وانما استدل الجمهور في الاصل بقوله تعالى كتب عليكم القتال واستدلوا بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله شوف قاتلوا الذين لا يؤمنون الخطاب للجميع كتب عليكم القتال وهو كره لكم خطاب للجميع خطاب للجميع واستدل المخالف اللي قال المرتبط بالبعض بهاتين الايتين ورد عليهم بما ذكر هادشي اللي ذكر هذا هو وجه الرد على من استدل بقوله ولتكن منكم فلولا نفر من كل فرقة اذ هذان الدليلان ظاهر انه يصلح من هادوك لي قالوا بالبعض فرد عليهم بما ذكره المؤلف وهو قولهم ومفهوم احداها قدر مشترك بينها لصدقه على كل طائفة منها اذا فإيلا كان اه صادق على كل واحد من الطوائف هو مرتبط بالجميع. لانه يصدق عليها جميعا. قال كصدق الحيوان على جميع الأصل في الحيوان انه صادق على الإنسان وعلى الفرس وعلى البغل وعلى الأسد وعلى فكذلك لفظة الطائفة صادقة على الجميع قال فعل منبه يقوم مسقط وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا او موهما او تاعبا تكون عن المخالفين نقلا يعني انه على مذهب كون فرض الكفاية لا يلزم من ذلك انه لا يسقط الطلب به والاثم الا بفعل الجميع ليسقطان بفعل البعض. وعدم علم بعضهم به ليس بمالع من الوجوب بل من الاذى. ثم اشار المعلم بالشطر الثاني يعني ليس بمالع من تعلق الوجوب وانما هو مانع من الاذان عدم علم بعضهم به لا يمنعون تعلق الوجوب واما يمنعون الاداء فهمنا هاد الصورة صورتها لو ان احدا توفي وبعض الناس مسمعوش بيه رغم اذا توفي احد من المسلمين فيجب عليهم عموما تغسله وتكفي له الصلاة عليه يجب دفنوه على المسلمين عموما اذا لم يعلم البعض عنا فواحد المكان معين مية ديال المسلمين عشرة ما فراسهمش راه ميت متعلق بهم الوجوب نعم متعلق به. قال وعدم علم البعض به لا يمنع من الوجوب. وانما يمنع من الاداء. الوجوب متعلق بهم ولكن عندهم مانع من موانع الاداب وتقدم لنا ولأنه فرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء وما تمكن من الفعل اله هادو معندهومش التمكن من الفعل علاش معندهومش تمكن من الفعل؟ لعدم علمهم نعم قال ثم اشار المؤلف بالشطر الثاني من البيت الى انه نقل عن الامام الرازي انه قال ان ذا الكفاية متعلق بالبعض دون الجميع. وذلك البعض معين عند الله تعالى ملهم عندنا يسقط الطلب بفعله او بفعل غيره كما يسقط الدين عنه باداء غيره. واشار بالبيت الثاني الى بقية اخوانه المخالفين للجمهور لي ذكروا راه داخل في البيت الثاني. حتى هو داخل في البيت الثاني. معينا او معينة راه هو القول لي دكرو هو معينا نعم الى ما نقل عن الابياري من الابياري من الابياري من المالك هي دي من انه مبهم اي ان البعض مبهم الا دليل على تعيينه. فمن قام به سقط الطلب بفعله. وهذا بما قبله. وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله والى ذلك اشار المؤلف بقوله او فاعله. وحاصل معنى البيت والشطر قبله ان بعض العلماء قال ان الامر المطلوب على الكفاية يتعلق ببعض المكلفين بها كلهم ولكنهم اختلفوا في تعيين هذا البعض كما رأيت. وقوله خلف خبر مبتدأ محذوف. اي ما خلف منقول عن المخالفين للجمهور. نعم. قال رحمه الله ما كان بالجزئية ندبه علم فهو بالكل كعيد وهل يعين شروط الفاعلين في الكفاية خلاف ينجلي فالخلف في اجرته للتحمل فرعون على ذاك الخلاف قد بلي وغاليبو الظن في يسقط كفى وفي التوجه السلام وجهادكم بوفري فتوى وحفظي ما سوى المشاريع نعمة منه ودفع الضرر والاحترام مع عظمة توثق وغيره اقامة. قال رحمه الله ما كان بالجزئي ندبه علم فهو في كل كعيم. اشار هنا في هذا البيت الى قاعدة بهذا الباب ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله. هذه قاعدة تتعلق بذي الكفاية ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله. ما هي القاعدة؟ عرفتم الان ان ذا الكفاية قد يكون مندوبا وقد يكون فرضا ما طلب الشارع ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعليه. قد يكون فردا وقد يكون ندبا وقلنا الفرق بينهما اللزوم فيكون في الفرض دون السنة سنة كفاية. القاعدة التي ذكر الشاطبي تتعلق بهذا ما هي ان ما كان مندوبا على الكفاية بالنظر الى جزئياته اي احاده فانه يكون واجب بالنظر الى كليه هادي هي القاعدة لي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله متعلقة بهذا قال لك قد يكون الشيء الأمر سهل شوف الفقيه يوجد تداخل بين فرض الكفاية وسنة الكفاية قال لك قد يكون الشيء سنة اية بالنظر الى افراده بالنظر الى احده وجزئياته ويكون واجبا واجبا النظر الى كله الى قد يكون الشيء مندوبا على الكفاية بالنظر الى جزئياته اي احاده وافراده. ويكون واجبا بالنظر الى الكل الى كليه الى مطلقة فهمنا شنو غيقول؟ مثال ذلك كالاذان الاذان في الاصل سنة كفاية سنة كفاية بمعنى ان البعض لو فعل هذه السنة لسقطت لسقطت السنية على الباقين. هو في الاصل سنة في حق التي تريد الصلاة فمثلا لو اننا اردنا ان نصلي صلاة الجماعة او في هذا المسجد المسجد الذي قربنا اردنا ان نصلي هي صلاة الظهر فيسن على الكفاية ان يقوم واحد منا ليؤذن. الى واحد منا ناض وادن سقطت السنية عن الباقي اذا فهي سنة عن الكفاية ولاحظت اش كنقول؟ سقطت السنية ماشي سقط الاثم لانه مكاينش اثم اصلا لو اننا لم نؤذن جينا وصلينا مباشرة وما اذناش هل يأثم واحد منا؟ اذن مكاينش اللزوم ولا لا؟ لا لزوم. طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله ولكن لا على سبيل الالزام لو لم نؤدين اصلا لما اثم احد. ولكن لو ادى لو اذن واحد منا لسقطت السنية على الباطل. فهم اذا الأذان الآن من هذا المثال الذي مثلت به مندوب على الكفاية بالنظر الى جزئية اه ما ادناش فهاد الجامع او فالجامع لاخر او فالمجلس المسجد الاخر وفي المدينة الفلانية مندوب على الكفايات. هذا بالنظر الى جزئياته. ولكن ان نظرنا الى كليه الى مطلقه يكون واجبا على الكفاية يصير فرض عين اش معنى ان نظرنا الى كله لو ان الناس لو ان المسلمين جميعا تواطؤوا على ترك الاذان كلهم اتفقوا على ترك الاذان فانهم يأثمون اذ هو واجب بالنظر الى كليه. لو ان المسلمين في بلدة من بلاد الاسلام كلهم اجمعوا على ترك الاداب. ما كاينش شي مسجد يؤذن فيه الاذان بالصلاة. فانهم يأتمون جميعا. لان الاذان هو سنة بالنظر الى جزئه. ولكن من نظري الى كله واجب فهم فرض عين بالنظر الى وجهه اذ هو شعار من شعائر الاسلام يجب ان يظهر هذا الشعار واجب ان يبقى في الامة ولو في طائفة من الناس واجب فإن اتفقوا على محو وازالته فهم هذا هو معنى ما كان مندوبا على الكفاية بالنظر الى جزئية فهو واجب بالنظر الى كله. من امثلة ذلك ايضا صلاة العيدين صلاة عيد الاضحى وعيد الفطر لو ان جماعة من المسلمين تركوها في مكانهم هذا على مذهبنا على مذهب المالكية صلاة العيدين بالنظر الى جزئيها اش معنى النظر الى جزئية؟ الى وجودها في هذا المكان وفي هذه القرية وفي المكان الفلاني مندوبة الكفاية فهمت؟ مندوبة على الكفاية. اذا فعلها البعض من الناس تسقط السنية ويسقط الندب على الباقي. ولكن هذا نظري الى الى جزئيات احاد صلاة العيدين. اما لو اتفق اهل مصر على تركها اتفق اهل بلد من بلاد الاسلام على ترك صلاة العيدين بالكلية. اذا بالنظر الى كله يكون واجبا. نعم. يكون الواجب من امثلة ذلك ايضا صلاة الجماعة عندنا في المذهب عند المالكية. صلاة الجماعة عندنا كانوا عليهم الإتمام ام لا يتعين؟ ان قلنا لا يتعين فهو ما زال كما كان قبل الشروع متعلقا بالجميع. وان قلنا عليهم الإتمام فقد سقط التعلق عن الباقي و تعين عليهم ان يتموها صار فرض عين عليهم فرضوا كفاية في المسجد بمعنى سنة كفاية في المسجد بالنسبة للرجل في خاصة نفسه سنة. وبالنسبة لاقامة الجماعة فهي سنتك كفاية بمعنى لانه لو فعلها جماعة من الناس لسقطت السنية عن الباقي. ولو ان عشرة من الناس في مكان معين دارو مسجد ولاو كيصليو فشي جماعة لا سقطت على الباقي لخرين لي مداروش المسجد تسقط السنية عليهم لوجود المكان الذي يصلون فيه صلاة الجماعة اذا فبالنظر الى جزئيها صلاة الجماعة بالنظر الى جزئها مندوبة على الكفاية في المذهب ولكن لو انهم اتفقوا على ترك الجماعة اتفقوا على تركها وعلى عدم وجودها. يأتمون نعم. اذا فهو واجب بالنظر الى كله. ولذا قال ابن رشدي رحمه الله في هذا الجماعة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصة نفسه فرض كفاية في اش معنى فيه الجملة؟ بالنظر الى كليها بالنظر الى مطلقها هي فرض كفاية. وقال ابن عبد البر رحمه الله لم يختلفوا ان الاذان واجب في الجملة على اهل المصري لانه شعار الاسلام واجب في الجملة على اهل مصر على اهل بلد من بلاد الاسلام شمعنى واجب في الجملة؟ لا يجوز لهم الاتفاق على تركهم نعم لو ترك هنا وهناك فهاد المسجد ما ادناش وهاد المسجد او فهاد المسجد لم نؤدن فيه عشرة من المساجد في مصر او في عشرين مسجدا في البلدي لا اشكال من جهة الاثم لا اشكالا ولكن لو اتفقوا على ازالته جميعا لا افي منه لانه واجب في الجملة خاصو يكون واضح الكلام اذن هذا هو معنى قول الشاطبي رحمه الله ما كان مندوبا على الكفاية بالنظر الى جزئه فهو واجب على الكفاية بالنظر الى كله قال رحمه الله ناظما لهذا الكلام للشاطبي رحمه الله. ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كائن حكيم قال الشاطبي ما كان ندبه علم على الكفاية ما كان ندبه علم على الكفاية النظر الى الجزئي بالجزئي اي بالنظر الى الجزئي. اش معنى الى الجزئي؟ اي الى احد ما كان زيد ندبه على الكفاية علم زيد بالنظر الى الجزئي اي الى الاحاد مالو فهو منحتم بالكلية فهو اش هو؟ هداك الذي كان ندبه علم مالو الفقيه؟ حكم حاتم اي واجب على الكفاية منحتم اي واجب على الكفاية بالنظر الى الكلي للنظر الى الكلي اي بالنظر اليه في الجملة بالنظر الى مطلقه. مثال ذلك الفقيه قال كعيد كصلاة عيد او غيرها مما هو واجب في الجملة كصلاة عيد وكصلاة جماعة وكان الادان مفهوم؟ واضح التقدير؟ فهو منحتم اي واجب على الكفاية النظر الى الكليين. بالنظر اليه في الجملة كصلاة عيد واذان وجماعة. ثم ثم قال رحمه الله وهل يعين شروع الفاعل في دلك فاية خلاف ينجلي؟ اشار هنا رحمه الله الى قاعدة الاصولية المختلف فيها المعروفة وهي هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه؟ واضح السؤال الفقيه هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه؟ الاصل فيه الكفاية كما ذكرنا السي عبد الرزاق انه متعلق للجميع وان قام به البعض سقط الاسم عن الباقين هذا الاصل فيه. من شرع فيه اذا شرع احد في ذي الكفاية سواء كان فردا او ندما اذا شرع احد في ذي الكفاية ابتدأه واحد بداه فهل يتعين عليه اتمامه ام لا يتعين؟ هل يصير عينيا عليه ام لا؟ خلافه اذن القاعدة ما هي؟ هل يتعين ذو الكفاية بالشروع علاش كنقول ذو الكفاية ليشمل السنة والواجب ذو الكفاية سواء كان سنة او واجبا هل يصير متعينا على ذلك المكلف؟ لاجل انه ابتدأ لأنه شرع فيه فمثلا صلاة الجنازة في الاصل فرض كفاية. من ابتدأها هل يتعين عليه اتمامها واحد الجماعة مناش واحد الخمسة ولا ستة جاو بداو كيصليو على واحد صلاة الجنازة هل يتعين عليهم الاتمام ام لا يتعين؟ يبقى الحكم مرتبط بالجميع بمعنى لو انهم بدأوا الله اكبر وشرعوا في صلاة الجنازة. هل يبقى الحكم كما كان قبل قبل ما يبداو باش كان متعلق؟ بالجميع. هل اذا بدأوا الى قلنا لا يتعين بالشروع اذا فهو ما زال متعلقا بالجميع. واذا قلنا يتعين. اذا سقط التعلق بالباقي فتعين عليهم الاثمان او دفن الميت اذا شرع احد من المسلمين طائف المسلمين في دفن ميت من موتى المسلمين فهل يتعين نتا اللي مثل النبي يصير فرض عين عليهم الإتمام. مثال ذلك في سنة الكفاية الأذان. لو ان احدا شرع في الأذان فهل تتعين عليه السنية يعني يصير اتمام الاذان سنة عين في حقه. ويسقط الثواب عن الباقين. يعني الا جا شي واحد خور بغا يؤذن واحد يلاه بدا الله اكبر الله اكبر عاد جا واحد موراه بغا يأدن هل نقول السنية تسقط في حق الباقين وعليه فالثاني كلامه لغو او نقول ما زال متعلقا بالجميع لانه لا الشروع مفهوم البحثية واضح؟ واضح في ذلك خلاف فقيل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه وقيل لها. والمختار في المسألة وهو الارجح الذي صححه ابن السبكي في جمع الجوامع انه يتعين. قال ابن السبكي في جمع الجوامع ويتعين بالشروع على الاصح ويتعين بالشروع على الاصح. يتكلم على ذي الكفاية. ذو الكفاية يصير عينيا. بالشروع فمن شرع في ذي الكفاية تعين عليه اتمامه. وقيل لا. اذن من ابتدأ من المسلمين في تجهيز ميت في تجهيز ميت في دفنه وفي تغسيله وتكفينه وشرع في الصلاة عليه عليه الاتمام يتعين عليه الاتمام ويسقط الطلب يسقط التكليف كما قلنا يسقط التكليف عن الباقين غير بمجرد الشروع منتاضروش حتا يساليو من التغسيل والتكفين عاد نقولو سقط التكليف. بمجرد الشروع نقول سقطت التكليف عن الباقين. ويتعين على من ابتلاء ان يما هذا هو الأصح. وقيل لا. كذلك في المثال الذي مثلنا من شرع في الأذان فالسنة تعين عليه ومن اذن بعده فاذانه له. مفهوم؟ نعم. فصار الاذان في حقه كصلاة ركعتين وكصيام الاثنين الخامس يعني ولى سنة عينية مبقاش سنة على الكفاية اذن هذا هو المختار قال رحمه الله تقدير البيت وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه عادة الأمر الإستفهام قلنا يدل على الخلاف وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية وانتبهوا لتعبير قال فيه الكفاية ليشمل السنة ليشمل السنة والواجبة وهل شروع الفاعل قيد الكفاية قلت المندوب او الواجب في ذي الكفاية المندوب او الواجب رجع يعينه يعين اي يعين اياه يعلمه يعين ماذا لا الكفاية وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه اي يجعله عينا؟ يصير لازما للمكلف ام لا؟ في ذلك خلاف. قال رحمه الله خلاف ينجلي يظهر من كلام الاصوليين في هذه المسألة. ينجلي فقيل يصير عينيا وقيل له مفهوم؟ مما ينبغي على هذا الخلاف هاد الخلاف هل تبنى عليه امور؟ نعم تبنى عليه كثير من الفروع مما ينبغي على الخلاف ما اشار اليه الناظم بقوله قال فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي فالخلف في الاجرة ينبني على الخلاف في هذه المسألة. شناهو هاد الفرع اللي ذكر المؤلف هل يجوز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة هل يجوز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة لمن شرع فيه اولا ما هو تحمل الشهادة؟ تحمل الشهادة هو ان يدعى شخص ليشهد ويحفظ الشهادة وتحمله للشهادة بمعنى ضبطه لما وقع في المجلس في ذلك المكان سواء كان ما يسند به عقدا او غيره. ضبطه لما وقع ولشروط ما وقع ليشهد بذلك عند الحاجة. لاحظ انمثل بواحد المثال بسيط ساهل. مثلا واحد جوج الناس تعاقدوا. واحد العقد بيع وشراء. جوج د الناس تعقدوا واحتاجوا شي واحد اللي يشهد بينهما اه احتاجوا شي واحد اللي يتحمل الشهادة حتى يشهد عند الاحتياج اليه احتاج اي العاقدان الى من يتحمل الشهادة ان يضبط ما وقع في مجلس العقد يضبط شروط واركانه وما وقع في حتى يشهد عند الحاجة فهاد الشخص الآن الذي حضر في مجلس التعاقد مالو؟ متحمل للشهادة هاد تحمل الشهادة في الأصل ديالو فرض كفايته او فرض عين فرضوا كفاية اذا فعله البعض يسقط الاثم عن الباقي. واش يتعين عليك نتا تشهد؟ اش يتعين عليك؟ تقول ليهم لا انا ما نشهدش شوفو واحد خور. مفهوم ممكن يبحثوا على واحد خور الى مابغيتيش تحمل الشهادة تقول لهم شوفوا السي هشام ولا السي قل لهم شوفوا السياسيين واش واضح لك الآن اذن هو فرض وكفاية في الأصل يمكن لاي احد ان ان يشهد فيه. وقد يتعين اذا لم يوجد الا ذلكم الشهيد. اذا لم يوجد غيره تعينوا عليه الشهادة لماذا؟ لان بتحمل الشهادة آآ تثبت حقوق الناس لا تضيع حقوق الناس الشاهد ماشي هاد الصورة لي كتهمنا كتهمنا ما كان فرض كفايته. بمعنى لو ان احدا تحمل الشهادة مع وجود غيره فإلى تحمل واحد الشهادة مع وجود غيره فتحمل الشهادة في حقه فرض الكفاية ولا لا؟ كفاية كفاية اذن من شرع في ذلك من تحمل الشهادة؟ فهل يتعين عليهم اتمام؟ اش معنى الاتمام؟ بان يشهد عند الاحتياج اليه او واحد حنا وتحمل الشهادة فهل يجب عليه اذا طلب عند النزاع هادوك الناس لي تعاقدوا تنازعوا وتخاصموا بيناتهم وطلب منه ان يشهد فهل يتعين عليه ذلك ام لا يتعين؟ خلاف مبني على ما سبق شنو الخلاف المبني على ما سبق؟ الآن هل يجوز له اخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟ مفهوم؟ هل يجوز له ان يأخذ اجرة على على تحمله للشهادة. خلاف ينجلي. فعلى القول بان فرض الكفاية بان ذا الكفاية يتعين الشروع فيه فلا يجوز له اخذ الاجرة. لماذا؟ لان الاجرة لا تؤخذ على ما هو عيني. الاشياء العينية ما فيهاش الأجرة وإنما الأجر فيها عند الله فلا يجوز له اخذ الأجرة على القول بأنه يتعين بالشروع فيه. واذا قلنا لا يتعين بالشروع فيه فيجوز له اخذ الاجرة لانه ليس متعينا عليه يمكن لاي احد غيره ان يتحمل الشهادة واش فهمتو المسألة؟ اذن هاد التحمل الشهادة دابا اللي فسرناهش را حنا اش معنى تحمل الشهادة؟ هل يجوز اخذ الأجرة عليه ام لا؟ خلاف بين الفقهاء. قيل يجوز واحد الا جبناه شهد وحضر وكذا. واش يجوز ليه ياخد الأجرة من مال قيل يجوز وقيل لا هاد الخلاف مبني على ماذا؟ على ما سبق ان قلنا ان ذا الكفاية يتعين بالشروع فيه اذا فلا يجوز له اخذ الاجرة. واش واضح؟ الى قلنا يتعين لا يجوز له ان يأخذ الاجرة. علاش؟ لان تأتي بها امتثالا لأمر الله تعالى طاعة لربك فعلا لواجب من الواجبات التي افترضها عليك الصلاة. نعم. وان قلنا انه لا يتعين تجوز اخذ الاجرة عليه. فهم؟ نعم. قال رحمه الله. فالخلف اي الخلاف في الاجرة في جواز اخذ الاجرة على حدف مضاعف. في الاجرة اي في جواز اخذ الاجرة. للتحمل الا بمعنى على في الاجرة على التحمل للشهادة للتحمل اي على التحمل للشهادة وهو ان يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة. والتحمل معناه ضبط التعاقد وشروطه مثلا ليشهد به الشاهد عند الحاجة اليه. قال فالخلف فيه جواز اخذ الاسرة على التحمل شهادة مالو؟ فرع قد بني على ذاك قد بليغ بلي ماشي بلي بلي باللام قد بلي بمعنى اختبر بني اي اختبر واختبر بمعنى علم كأنه قال فرع قد بلي اي اختبر اي علم بناؤه على الخلاف السابق. على ذاك خلاف المذكور واضح التقدير السي اسماعيل؟ فرعون زيد قد بني اي اختبر بمعنى علم علم ماذا؟ علم بناؤه زيد على ذاك الخلاف المذكور شناهو ذاك الخلاف المذكور؟ هل يتعين ذو الكفاية بالشروع او لا؟ يتعين؟ اذا قلنا الاصح انه ومن ذلكم كما نمثل به دائما الشروع في طلب علوم الشريعة غيجي معانا ان شاء الله من فروض الكفاية سيمثل الناظم قال وحفظ سائر علوم الشرع حفظ علوم الشريعة اي الاتهام فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. اذا من شرع منكم في طلب العلم الشرعي ياك الفقيه؟ في حفظ علوم الشريعة يتعين عليه اش؟ الإثم. يتعين هذا بالشروع فيه. كما قال ابن السبكي رحمه الله والأصح انه يتعين اذن فمن شرع واضح السي اسماعيل وجب عليه ان يتمم يتعين بالشروع ولا دابا فارض عينيك اطلب العلم الشرعي تحفظ الأمة علوم الشريعة لانك ملي كتجي وضع الفقيه ملي كتجي تقرا وتجي تحضر للدروس العلمية كأنك تقول لباقي الأمراء الناس كيشوفوك تقول لهم بلسان يخدمو ويفلحو ويزرعو وخدمو تعلمو الصناعات والحرف انا غنكفيكم العلم الشرعي عاود هدا لسانو بحاج ادن فلدلك هاديك الأمة لا تطلب العلم دابا الناس ماكيطلبوش علاش كيشوفوك ونتوما كاتقراو؟ قالوا راكم نتوما كاتحصلوا العلم حنايا غانمشيوا نكفيوكم المؤونة ديال الأمور الاخرى اللي خاصاكم باش تاكلوا وتشربوا وتسكنوا واضح؟ قال رحمه الله فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف ثم قال وغالب الظن في اسقاط الكفى وفي التوجه الى من عرف. ذكر في هذا البيت قاعدتين اثنتين. القاعدة في الشطر الأول والثانية في الشطر الثاني اما القاعدة الأولى فهي ان غلبة الظن تكفي في اسقاط الكفاء غلبة الظن تكفي في اسقاط ذي الكفاية. اش معنى هاد الكلام هذا؟ قلنا الاصل في ذي انه متعلق بالجميع على مذهب الجمهور. يكفي في سقوط ذي الكفاية على بعض المكلفين ان يغلب على ظن ان غيره فعله لو غلب على ظنك ان غيرك فعل الكفائية فانه يسقط في حقي. غلبة الظن كافية ولا خاص تنقطع مية فالمية انه حصل لا يجب القطع غلبة الظن تكفي فمثلا لو مات احد من المسلمين في قبيلة وغلب على ظنك انت ساكن فهاد القبيلة وغلب على ظنك ان الناس قد صلوا عليه ان الناس قد غسلوه وكفنوه الى اخره جهزوه غلب على كأنهم فعلوا ذلك. كنتي دايز مثلا وشفتي المقدمات ديال هاد الأمر هذا. ورأيت الناس يفعلون بعض الأشياء ويتحدثون في ذلك. الشاهد ترجح عندك معندكش القاطع ولكن غلب على ظنك ان اش ان غيرك فعل ذلك الكفائية. اذا يسقط عليك الكفائي يسقط في حقك؟ نعم يسقط الكفائي في حقه. ولو لم يفعل لو فرضنا جدلا انه لم يفعل في حقيقة الامر ولو لم يفعل. نعم. اه ولو لم يفعل. تكفيه واش مفهوم؟ اذن غلبة الظن ان الغير فعل كافيته. اذا فاذا غلب على ظن غيرك استسماعي اذا غلب على ظن الناس انك تحفظ علوم الشريعة انك تحفظ علوم الالة علوم الشرع فذلك كاف في اسقاط اش؟ ذي الكفاية عليهم كاف في اسقاطه عليهم. وكاف في تعينه عليك. مفهوم. اذا المقصود هنا اراد ان يقول اش؟ غلبة الظن تكفي في في اسقاط ذي الكفاية وكنعبر ذي الكفاية ليشمل العين وفرض العين. غلبة الظن تكفي في سقوط ذي الكفاية على على الباقي. فاذا غلب على ظنك ان غيرك تفاعل ذلك الكفاء الأذان غلب على ظنك ان فلانا قد اذن جيتي مسمعتيش الأذان ولكن غلب على ظنك لأن هادي هي العادة ان الناس كيأدنو غلبة على ظنك انه قد اذن اذن الظن ان الغير قد فعل كفى المكلف في الإسقاط لدي الكفاية كفى مكلفا في مسقاط لدي الكفاية. نعاود وغالب الظن اي غلبة الظن غالب غلبه. وغلى وغلب الظن او غالب الظن زيد ان الغير قد فعل الكفائية كفى وغالب الظن كفى كفى شكون؟ كفى المكلف الذي لم يفعل يكفي شكون؟ المكلف الذي لم يفعل الكفائية كفاه ماذا في الإسقاط لدي الكفاية كفاه في الإسقاط لذي الكفاية اذن غلبة الظن ان ذلك الفعل قد فعله غيرك كاف في اسقاط ذي الكفاية عنك غلبة الظن عند بعض المكلفين في ان غيرهم قد فعل الفعل يكفي عمن لم يكفي عمن لم يفعل في اسقاط الكفايات واضح؟ ثم اشار بالقاعدة الثانية قال وفي التوجه لدى من عرف لدى من عرف عرف بفتح في العين وفي التوجه لدى من عرف. القاعدة الثانية هي ان غلبة الظن ايضا تكفي في توجه الخطاب بذي الكفاية لمن لم يفعل. العكس ديال هاد القاعدة غلبة الظن حتى هي كافية في توجه الخطاب لمن لم يفعله. فهمنا هاد القاعدة ولا لا؟ اذا غلب على كأن غيرك لم يفعل فغلبة الظن كافية في توجه الخطاب لك بذي الكفاية. نفس المثال اللي مثلنا به فيما مضى لو انه مات احد من المسلمين في قريتك وغلب على ظنك انه لم يصلى عليه ولم يغسل ولم يجهز غلب على ظنك انه لم يجهزه احد. ما عندكش اليقين والقدر ولكن يغلب على ظنك انه لم يفعل شيء من ذلك. كنت في واحد القرية فيها غير جهلة من الناس وما كيعرفوش مثلا ولا حديث عاد بإسلام فغلب على ظنك انه لم يفعل شيء من ذلك هل غلبة الظن تكفي في توجه الخطاب لك؟ كافية اذن غلبة الظن كتكفي فجوج دالأمور متضادة. كتكفي في سقوط توجه الخطاب. وكتكفي غلبة الظن في توجه الخطاب سقوط الخطاب بذي التكليف عنك. لذلك قال وفي التوجه معطوف على ما سبق. وغالب الظن في اسقاط التقدير وكفى غالب الظن في التوجه. وكفى غالب الظن ولكن غالب الظن ديال ماذا هنا؟ وكفى غالب الظن ان غيرك لم يفعل وكفى غالب الظن ان غيرك لم يفعل في التوجه اش معنى التوجه؟ التوجه اي التوجه للخطاب بذي الكفاية لدى من عرف اي لدى اهل المعرفة من الاصوليين كالرازي والامام القرى فيه رحمه الله لدى اهل المعرفة اذن لاحظوا هنا قرينا غلبة الظن هنا وغلبة الظن بالعكس حنا نفرضو واحد الصورة من لم يغلب على ظنه يكتم اللي ما غلب على ظنو لا وجود للكفاية ولا انتفاؤه من لم يغلب على ظنه شيء لا وجود بالكفاية ولا انتفاؤه فما الحكم فلا يتعلق به الوجود لان الوجوب او عدم مرتبط باش؟ بغلبة الظن فمن لم يحصل له الظن لا في وجود ذي الكفاية ولا في انتفائه ما عندوش غلبة الظن في واحد منهما فلا يتعلق به الخطاب اصلا لماذا لان التكليف بفرض ذي الكفاية موقوف على حصول الظن الغالي. كما رأيتم الان وفي التوجه لدى من عرفة. اذا ماذا تستفيدون من هذا؟ ان التكليف بذي الكفاية متوقف على امر وهو الظن الغالب فإذا لم يوجد الظن الغالب فلا تكليف فلا يتوجه الخطاب. فهمت؟ ولذا ذكر في الشرع قال فمن لم يظن حصول الفعل من الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب لان التكليف بفرض الكفاية موقوف على الظن على حصول الظن الغالي. واضح ثم قال رحمه الله فروضه القضاء كنهي امري رد السلام الى اخره. ذكر في هذه الابيات الخمسة عشرين مثالا من وامثلتي فرض الكفايات. بغيتي الأمثلة آ الفقيه؟ هاكا عشرين مثال ديال فروض الكفاية. وهاد المتن كلها متون فرض الكفاية كنا كنتكلمو على دين كفاية هذه امثلة لدي الكفاية لفرض الكفاية لفرض الكفاية وامثلة سنة الكفاية ستأتي غي قل لنا وغيره المسنون كالامام والبدء بالسلام والاقامة. هذه امثلة ديال سنة الكفاية. والان نبدأ ان شاء الله بامثلة فروض الكفاية وذكر رحمه الله كم من الامثلة؟ عشرين. ذكرها بالعد لا بالحد. لان حد لأن حد فرض الكفاية وسنة الكفاية سبق تعريف الحد ديال فرض الكفاية شنو خاصنا دابا الآن؟ فالآن سيذكر لنا رحمه الله يعدد لنا بعض الموتور بفرض الذكر وبعض المتن فيهما فدائما المدن لا تسلم بعضها فيه نظر الا ان المتون جميعا موافقة لما عليه اهل المذهب قال رحمه الله فروضه فروضه اي فروض الكفاية بالعدل سيذكرها بالعد بعدما فسبق حصرها وتحقيقها بالحد مع سنتها. اولا قال القضاء فروضه اذا الاول من فروض الكفاية اش هو؟ القضاء بين الناس. لدفع التخاصم. القضاء بين الناس. فرض كفاية؟ نعم القضاء بين الناس فرض كفاية. القضاء بين الناس لدفع التخاصم بينهم. للحكم كله. شمعنى فرض كفاية دايما ملي كنقولو فرض الكفاية بمعنى اذا وجد الغير اما اذا لم يوجد احد يصلح للقضاء الا واحدا يتعين عليه مكنهدروش عليه ولكن كنقولو فرض كفاية اذا وجد اكثر من واحد يصلحون للقضاء في مكان ما فهو فرض كفاية اذا سقط الاثم والا فيأتم الجميع. قال فروضه القضاء بين الناس بدفع التخاصم. وسيأتي معنا ان شاء الله بعد الفتوى ما الفرق بينهما؟ الفرق بين القضاء والفتوى كما هو معلوم. ان القضاء هو الاخبار بالحكم على وجه الالزام القضاء هو الاخبار بالحكم على وجه الالزام. اما الفتوى فهي الاخبار بالحكم لا على جهة الإلزام المفتي لا يلزم الناس والقاضي يلزم الناس الفتوى ليس فيها الزام وإنما فيها اخبار بحكم الله كتقول لمن افتتى حكم الله في المسألة كذا وعملتي ولا معملتيش شغلك هداك هادي هي الفتوى ولكن القضاء فيه الإلزام قضى عليك القاضي بكذا راه يجب ان ينفد عليك الحكم الى حكم عليك القاضي بالحكم فانه يلزمك وجوبا لو ان احدا ادعى على زيد انه اخذ ماله واتى ببينة ترافع للقاضي وهداك المدعي عندو البينة والمدعى عليه ما عندوشي اذن يحكم القاضي بذلك الشيء للمدعي هاد الإخبار بالحكم ملي كيجي القاضي كيقول قد حكمت او حكم من معي انا معهم بأن ذلك المال لزيد هذا اخبار بحكمه هاد الإخبار بالحكم على وجه الإلزام على وجه الإلزام واجب بعدين يعطيه ذاك المال ضروري غيعطيه ذاك المال اذن الأول من المثل القضاء بين الناس بدفع التخاصم. الثاني قال كنهي النهي عن المنكر الثالث الامر بالمعروف. اذا النهي عن المنكر والامر بما عمل. وهذا فرض كفايته بشرط ما لم يتعين على واحد من الناس ما لم ينصب الامام احدا من الناس بذلك. فاذا عين الامام ولي امر المسلمين الامام كنقصد فيه الإمامة الكبرى اذا عين الإمام نصب الإمام طائفة من الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسير فرض عين عليها مبقاش ذو كفاية هو في الأصل ذو كفاية متى ما لم يعين الإمام احدا بذلك فإذا عينه صار عينا عليه ان يأمر كالجهاد جهاد الطلب في الاصل فرض كفاية ولكن اذا عين الامام بعض الافراد يتعين عليهم الا قال الامام نتا خصك تمشي ونتا يتعين مبقاش ذو كفاية فهمت اذن الثالث والرابع النهي عن المنكر والامر بالمعروف ولكن بالقيد الذي ذكره ما لم ينصب امام احدا فيتعين عليه حين يأتيه الثالث رد السلام على من سلم على جماعة رد السلام امتا؟ الى كان معك غيرك اما الى كنت بوحدك يتعين عليك رد السلام على من سلم على جماعة. فمن سلم على جماعة فيكفيه في الرد واحد. الرد فرض كفاية. وفي المسألة خلاف فيقي. الخامس جهاد الكفر. واضح رد السلام. الخامس جهاد الكفر والمراد بالجهاد هنا جهاد الطلب. ماشي جهاد الدفع جهاد الكفر جهاد طلب عندنا في المذهب ان جهاد الطلب فرض كفاية مرة في كل سنة جهاد الطلب فرض كفاية مرة في كل سنة. فمرة في كل سنة يتعين على السلطان ومعه الناس ان للجهاد لجهاد الكفار جهاد طالب لا شك ان هذا مشروط بشروطه اذا كانت للمسلمين قوة وكذا اما اذا كانوا ضعافا فيكفيه مدة فعل كما هو الحال قال وجهاد الكفر اذا هذا المثال وش؟ الخامس القضاء والنهي عن المنكر والامر بالمعروف ورد السلام وجهاد الكفر. اذا جهاد الكفر مرة في كل سنة والمقصود جهاد الطلب. فهو فرض الى جمعنا فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقيين. اما بعث السرايا بعث السرايا وقت الغرة فهو مندوب على الكفاية وليس فرضا على الكفاية زد من امثلة فرض الكفاية الفتوى قال الله فتوى بلا تلوين في الحفظ مانقراوهاش فتوى وحفظ بلا تنوين الظاهر انه ممنوع من الصلاة وفي كسل ما ممنوع من الصبر. اذا فتوى ايضا من فروض الكفايات. وقد ذكرت الفرق بين القضاء ايوة والفتوى ما هي الفتوى؟ هي الاخبار بالحكم لا على وجه الالزام الفتوى لمن؟ اذا سئل المفتي عن امر مهم يحتاج الى بيانه اذا سئل المفتي عن امر مهم يحتاج الى بيانه فيفترض على المفتين العلماء ان يجيبوا فان اجاب واحد منهم سقط الاثم عن الماء هذا لا شك ان الفتوى فرض كفاية متى اذا وجد غير المسؤول اما اذا لم يوجد الا ذلكم المسئول وكان السؤال مما يخشى فواته. كان السؤال مهم شي امر كيتعلق بمسألة يخشى فواتها. فيتعين عليه ان يجيب. مسألة ايلا كان في البلد غي مسؤول واحد ما يمكنش السائل يسول غيرو وكان السؤال مما لابد منه كينبني عليه كيتوقف عليه عمل والعمل يخشى فواتو شي واحد كيسول على الزكا ومازال ما عندوش الفلوس هادا ممكن ما تجاوبوش يسأل عن كم القدر المخرج من الزكاة وهو ما زال ما عندو البال او اذا دهبت الى الحج فماذا افعل؟ وهو مازال ما عندوش الاستطاعة للذهاب للحج لا المقصود ما يخشى فواته فهذا يجب على ان كان وحده ان يجيب السائل يتعين عليه وان لم يجبه فهو اثم. اذا سترى من امثلة ذنوب الكفاية قال وحفظ ما سوى المكان حفظ القرآن المقصود حفظ القرآن حفظ ما زاد على الفاتحة حفظ ما زاد على الفاتحة فرض كفاية اذا اذا لم يقم به احد تأثم الامة كلها فيجب على الجميع حفظ ما سوى المثل ان حفظ البعض سقط الاثم على الباقي. اذا يقول لك حفظ ما زاد على المثل. الا ان فقهائنا يفرقون بين الفاتحة وسورة زائدة عن الفاتحة. حفظ الفاتحة فرض عين وحفظ سورة زائدة على الكفاية سنة عين. حفظ الفاتحة فرض عين وحفظ سورة زائدة الفاتحة سنة عين وما زاد على ذلك فرض كفاية ما زاد على ذلك فرض كفاية فهم؟ اذا يقول وحفظ ما سوى المثاني. ما سوى المثاني المراد بالمثاني الفاتحة. يشير الى قول الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني على ان السابعة هي سورة الفاتحة قيل السبع من المثاني سورة الفاتحة لان اياتها سبعون. اذا يقول لك حفظ ما سوى الفاتحة علاش ستنا الفاتحة؟ لأن حفظها فرض عين قال زيارة الحرام للأركان من فروض الكفاية عندنا في المذهب زيارة بيت الله الحرام كل سنة لمن استطاع للحج او للعمرة مراد زيارة بيت الله الحرام. سواء كانت الزيارة للحج او للعمرة مرة في كل سنة الا اذن لمن يستطيع؟ شمعنى انه فرض كفاية؟ بمعنى ان ان اهل بلد لو لم يزر منهم احد بيت الله الحرام في سنة من السنوات يأتمون جميعا. واجب في كل سنة على الأقل يمشي واحد منهم لزيارة بيت الله الحرام اهل البلد كنقصد ماشي قبيلة ولا دوار اهل بلد معين من بلاد الاسلام فيجب على طائفة منهم ان تزور بيت الله الحرام للحج او للعمرة قالوا الا اذا تعذر الوصول اليه. فاذا تعذر الوصول اليه ولم يستطيعوا فلا شيء عليه اما اذا لم يتعذر فهو عنده فرض كفاية وشنو الكلام؟ زيارة بيت الله الحرام مرة في السنة للحج او للعمرة فرض كفاية اذا لم يذهب احد في سنة ما يأثم الجميع الا عند التعذر قال رحمه الله زيارة الحرام على حجم مضاف اي زيارة البيت الحرام. قوله ذي الاركان هذا نعت للمدح فقط لمجرد المدح لا للاحتراز هذا النعت المقصود به المدح صفة كاشفة لا للاحترام. زيارة الحرام ذي الاركان الاربعة. ذي الاركان الاربعة اي الكعبة فالكعبة فيها اركان اربعة مشرفة الشاميان واليمنيان الركن اليماني والركن الذي يليه فيه الحجر الاسود فدوى الشامية. اذا قال رحمه الله زيارة الحرام ذي الاركان الاربعة المعروفة بالامثلة فروض الكفايات امامة قال رحمه الله امامة منه هذا باب الرفع لانه مبتدأ خبره منه امامة منه اش معنى منه؟ من فرض كفاية امامة منه اي من فرض الكفاية ما المقصود بالامامة هنا المراد الامامة الكبرى وهي نصب خليفة للمسلمين. ماشي الامامة ديال الصلاة. امامة الصلاة ستأتي سنة كفاية اللي هو فرض كفاية الإمامة الكبرى وهي نصب الخليفة للمسلمين. يجب قال المسلمين نصب خليفة فإن نصب الخليفة سقط الإثم عن الأمة من امثلة فرض الكفاية دفع الضرر عن انفس المسلمين واموالهم. دفع الضرر عن انفس المسلمين واموالهم التي لا تستحقه شرعا. التي لا تستحقه شرعا. اما الى كان الضرر على انفس المسلمين تستحقه تلك الانفس فهذا لا يدفع الا واحد قتل يجب ان يقتل ندفعو الضرر نقولو لا ندافعو عليه مخصوش واضح؟ لذلك لابد من هاد القيد دفع الضرر على انفس المسلمين واموالهم التي على الانفس التي لا تحقه شرعا واش واضح؟ لا تستحق ذلك الضرر شرعا اما اذا كانت تستحقه كقطع يد سارق وكاقامة الحد على قاطع الطريق وكقتل القاتل فهذا لا يدفع فيه الضرر وما عدا ذلك يعني الضرر الذي لا تستحقه انفس المسلمين يجب دفعه اذا يجب على المسلمين ان يدفعوا الضرر على اخوانهم المسلمين الذي لا يستحقونه شرعا من امثلة دفع الضرر اطعام الجنة وانقاذوا الغرقى من المسلمين وفداء الاسرى من المسلمين ودفع الصائب عن المسلمين لو ان صائلا صال على طائفة من المسلمين ولا كاستطاعة في ان تدفع كاين واحد المجموعة من الناس عندهم استطاعة الى واحد من دوك الناس خاص تقدم بدفع الصائل يكفي ذلك يحصل المقصود لانه فرض كفاية ماشي كلنا خاصنا نمشيو ولكن اذا لم يدفع ذلك الصائل احد يأثم ولكن هذا بشرط ياش؟ لاستطاعتي اما اذا كان هذا اللي غايمشي يدفع حتى هو غايكون مصول عليه ويقع له من الضرر ما يقع لهم لا فائدة حينئذ منه سيرمي بنفسه للهلاك. فهم؟ نعم. اذا دفع الضرر واضح الكلام. على المسلمين على انفسهم وعلى من امثلة فرض الكفاية الاحتراف ولذلك قلنا قبل سواء كان دينيا او دنيويا ولا لا؟ الاحتراف سؤال مهم المراد بالإحتراف هنا الإحتراف المهم الذي يحتاجه الناس تحتاجه الأمة الإحتراف المهم وقيدو بهاد القايد اش معنى الاحتراف؟ اي تعلم الحرف حتى تعلم الحرف الفقيه فرض كفاية؟ اه فرض الكفاية هداك لي كيتعلم النجارة بحال لي كيطلب العلم لي كيطلب العلم يأتي بفرد من فروض الكفاية ولي كيتعلم النجارة ولا البني حتى هو يأتي بفضل مفهوم الكفاية واضح ولعل من يتعلمون الانحراف هم اتقن هذا الفرد الذي اتجهوا اليه ممن الا من رحم الله ممن توجهوا للعلم عطاو للصنعة حق هادوك وتعلموا مزيان وولاو متقنين بخلافنا نحن كنقولو غي شي بركة لأن راه كيبغي يقرا وكيقول مع راسو منين تتعيش شي حاجة وعلاش متكونش الهمة ديالك عالية وتقول كلشي هي شي حاجة باراكا عليا نحفظ القرآن وشي شي متون نفيقو في النحو الأجر والنية باراكا علاش باراكا علاش ما تزيدش على الأجروية وتزيد على الورقات اذا قلنا الاحتراف اي تعلم الحرف المهمة. الاحتراف المهم. بحالاش؟ كالحرافين الفلاحة عموما والنجارة والبناء ونحو ذلك. ملي قلنا الاحتراف المهم احترازا لماذا؟ احترازا من الاحتراف غير كتعلم النقش وتزويق البيوت ونحو ذلك فهذا ليس من فروض الكفاية. لو تركته الامة جميعا لما كان به ضرر واضح؟ اذن الاحتراف غير المهم كنقش الحيطان وتزويق البيوت وغيرها من انواع الزخرفة. مما يزيد على الحاجة هاديك الكماليات المتممات الزائدة على الحاجات ليست من فروض الكفاية ممكن تدخل فسنة الكفاية؟ الاحترام من امثلة ذلك قال سد الثغر الاصل الثغور حذفت الواو لالتقاء الساكنين سد الثغور لأن تركها يؤدي الى الى اتلاف ضروري من الضروريات الخمس. الترك ديالها كيأدي الى تركيبه الى اتلاف الضروريين وتلك الضروريات يجب حفظها يجب حفظها على المسلمين في الجملة فإلى وقع الحفظ من البعض حصل جمع ثغر والثغور هي ما يلي دار الحرب من بلاد المسلمين هاديك الجهة الجهة التي تلي دار الحرب من بلاد المسلمين هاديك كيتسمى ثغر من ثغور المسلمين او المكان مخوف الموضع المخوف موضع المخافة من فروج البلدان اذا لاحظ الصغر شناهي الصغور صغور اما تكون واحد الجهة تاني ارضى الكفار تلي جهة الكفار يعني المسلمين في الجهة الشمالية يجاورهم بعض الكفار المحاربين في الجهة الشمالية اذا في تلك الجهة يوجد كفار محاربون هاديك من جهة هاديك الجهة اللي من جهة الكفار المحاربين ثغر من الثغور ثغر يجب ان يسد او موضع المخافة من البلدان واحد مكان من الأمكنة في بلدان المسلمين ماشي في الجهة ديالو الكفار مكاينش الحربيين في جهته ولكنه موضع من المواضع التي يخاف ان يدخل العدو منها. الى كان هداك الموضع يخاف ان يدخل العدو منه واخا ماشي في الجهة ديالو. هو ساكن من هاد الجيه ولكن ممكن يدور ويدوز لك من الجهة لخرى فهو ايضا من من الثغور موضع المخافة على البلدان. فالشاهد هاد الثغور يجب على الامة سدها يجب على الامة سدها على الكفاية ولا كلشي خاصو يمشي يسد على الكفاية اذا قام البعض بسد الثغور سقط الفرض عن الباقي من امثلة كفاية. قال رحمه الله حضانة. اي حضانة لقيط. او التقاته. حضانة اللقيط والتقاطه من خروج بالكفاية حضانة حضانة بفتح الحاء وكسرها يجوزان حضانة حضانة اللقيط او التقاضه لماذا كان من فروض الكفاية؟ لان حضانة اللقيط من حفظي داخل في حفظ النفوس. وحفظ النفس واجب من الواجبات ولا لا؟ حفظ النفوس واجب من الواجبات. فيجب على المسلمين عموما حضانة اللقطة فمن لم يحتضن فإذا اتفق المسلمون على عدم حضانة اللقيط اثموا جميعا لانهم اذا لم يحضنوهم غادي يموتوا ولا لا؟ تضيع نفوسهم وحفظ النفوس واجب. واجب على المسلمين في الجملة ان احفظوا النفوس ولكن هل هذا يتعين على كل احد؟ لا اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. فلو ان بلدا من المسلمين طائفة المسلمين وجدوا طفلا لقيطا وواحد منهم تكفل بحضانته سقط ذلك على الباقي. هذا يدخل في دفع الضرر. قد يدخل في دفع الضرر عموما تكلفا ممكن يدخل في دفع الضرر الا ان دفع الضرر فيما ذكرنا خصصناه بما بما ذكر اذا علاش كان هذا على الكفاية؟ لأنه قد يحصل بواحد. وهنا بعض المسائل السي حسن ستأتي معنا بعض المسائل يمكن ان تدخل فيما سبق معنا وكذا العيادة العيادة للمرضى وتمريضهم داخل في عموم دفع الضرر الناظم نفسه اشار لذلك في الشارع قال وان كان داخلا وصرح به ثم قال وان كان داخلا في نفع بها اذا قلت الحضانة حضانة اللقيط وهنا ذكر اخليل رحمه الله وذكر الفقهاء مسألة ان من احتضن لقيطا ابتداء ليس له رده بناء على ان فرض الكفاية الشموع فيه الى واحد مثلا نقيد جا واحد من المسلمين قال انا احضنه تكفل بحضانته اذا حصل المقصود بواحد فيسقط التاء الخطاب عن الباقين هل يجوز له بعد مدة ان يرده يجي عند المسلمين يرده ويقول لهم انا ما قدرتش على هذا بناء على ان فرض الكفاية تعينوا بالشروع فيه وهو الذي افتى به خليل وذكره في المختصر لا يجوز له ربه الى خداه فلا يجوز له ان يرده. فهم اذا حضانة اللقيط او التقاطه كذلك من فروض الكفايات قال توثق اش معنى توثق؟ كسب الوثائق كتب الوثائق اذ فيها الوثائق اش كيحصل؟ حفظ اموال المسلمين كما يجب في الجملة حفظ نفوس المسلمين فيجب حفظ اش؟ اموال المسلمين بكتب تحفظ اموال المسلمين. كتب الوثائق وثيقة عقد البيع او عقد الاجارة او عقد الرهن او نحو ذلك من العقوق او السلفي او نحو ذلك. اذا تداينتم بديناج مسمى فاكتبوه. اذا كتب الوثائق فرض كفاية. اذا وجد من يكتب والوثائق فلا يجب على كل مكلف ان يكون كاتبا الا ان كاتب الوثائق اشترط فيه الفقهاء شروطا خاصو يكون حسن للخاط ويكون عالم ومايكونش عندو لحم الى اخره شروط مذكورة في الفقه فالمقصود كتب الوثائق عموما فرض كفاية اذا وجد من يقوم به يسقط الاثم عن الباقي كتب الوثائق قال شهادة هي اللي ذكرناها تحمل شهادتي توفق اي كتب الوثائق شهادة اي تحملها لماذا؟ لان تركه يؤدي الى اتلاف حقوق المسلمين. اذا الا لاحظتوا هاد الامور كلها هذا غي لتاقطو ثم ينظر الى من؟ ان لم يكن الى ان قال ولا يرده بعد الا ان يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقل فلم يقبله والموضع مطروق وهذا كله كلام منها كتب الوثائق قال رحمه الله شهادة اي تحملها ايضا من فروض الكفاية قال تجهيز ميت تجهيز الميت وذلك كدفنه دفن الميت كذلك فرض كفاية. اما غسله والصلاة عليه ففي ذلك خلاف فقيل فرض كفاية وقيل سنة كفاية لم يقم به احد قيل لا يسقط الاثم عن الباقي ولكن دفناه فرض كفايات بلا خلاف فهمتو معايا هاد المسألة؟ دفن الميت الميت من المسلمين فرض كفاية بلا خلاف اذا تواطؤوا على تركه يأتمون ولكن لا واحد ندفنوه ولم يصلوا عليه ولم يغسلوا. فقيل لا شيء عليهم بانه سنة كفاية. وقيل فرض كفاية يأثمون جميعا. اذا تجهيز كدفنه بلا خلاف وكغسله والصلاة عليه مع خلاف في ذلك. قال رحمه الله وكذا العيادة عيادة المرضى. عيادة المرضى هي من فروض الكفاية اذا مرض احد من المسلمين ولم يعده احد اثم الجميع. اذا عيادة المرضى فرض على الكفاية. فيجب على البعض او يسقط الاثم عن الباقين بفعل البعض. العيادة للمرضى وكذلك تمريضهم عيادة المرضى والامر الثاني لي قلنا اش داخل هنا تمريضهم يعني كون احد منهم ممرضا خاص المسلمين يكون البعض منهم ممن يقوم على المرء يمرضهم من الأطباء اذا فوجود بعض الأطباء او بعض الممرضين الذين يعالجون اه مرضى المسلمين واجب على الكفاية. وان كان التمريض كما قلت داخلا في عموم دفع ضرر متقدم عن المسلمين من امثلة فرض الكفاية ضيافة الضيافة الضيافة ضيافة المسافر او الغريب او نحو ذلك ممن ليس من اهل البلد. ضيافته فرض كفاية. اذا اذا جاء الى بلد من البلدان المسلمين غريب من المسلمين. فيجب على المسلمين في الجملة ضيافة. فإن استضافه احد اضافه احد من المسلمين سقط الاثم عن الباقي. وان لم يضيفه احد اثموا جميعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه ولان هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض الا ان الضيافة التي هي فرض كفاية ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فهو نفي تطور اذا ثلاثة نحل في الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الايام دول فرض وكفاية اذا لم يقع فيها لم تقع فيها الضيافة اثم الجميع وما زاد على ذلك فهو تطوع نفل من العبد. وهنا ذكر الامام مالك فائدة عجيبة. قال مالك رحمه الله الضيافة من فروض الكفاية لاهل البوادي والقرى. اما اهل الحضر فلا يجب عليهم ضيافة الغريب لوجود الفنادق. قال هذا لاهل البادية والقرى ما لك رحمه الله. اما اهل الحضري فلا يجب عليهم ضيافة الغريب علاش؟ قال لك موجود فين ياكل وموجود فين يبات وموجود كذا لوجود الفنادق والقرى وغيره. قال القرافي في الذخيرة وهذا في غير اهل المعرفة قالك هاد الكلام ديال مالك رحمه الله في غير اهل يعني في غير الناس المعروفين كأهل العلم ونحوهم من المعروفين اما اهل المعرفة اي كأهل العلم مخصش المعرفة لي كتعرفو لا اما اهل المعرفة اي المعروفون من الناس كأهل العلم ونحوهم فهذا فهؤلاء يجب ضيافتهم ولو في الحضر شاهد سيأتي في الشرح زيادة ضيافة اذا من فروض الكفاية للادلة حضور من في النزع الحضور عند المحتضر حضور بعض المسلمين عند المحتضرين بتقديمه الشهادة هذا كذلك فرض كفاية؟ نعم يجب على البعض ولو واحدا من المسلمين ان يحضر المحتضر عند احتضاره حضور من في النزع اي حضور من كان في النزع وهو المحتضر. والمراد بالنزع نزع الروح. فمن كان في نزع الروح اي كان نظره الموت جاءته الوفاة فيجب على البعض المسلمين ان يحضر في تلك اللحظة لماذا؟ ليلقنه الشهادة حضور من في النزع لتلقينه الشهادة. الاخر الموفي للعشرين شحال الكمال الان؟ تسعة عشر. العشرون من فروض الكفايات العشرون من فروض الكفايات قال وحفظ سائر علوم الشرع. حفظ سائر في علوم الشرع والاتها مال هذا ا سيدي؟ من فروض الكفاية. ومحل كونه اذا شناهو العشرين هذا هو اهمها هاد العشرين اهم هذه الفنون ا سيدي حفظ سائر علوم الشرع شمرا بحفظ سائر علوم الشرع تعلم العلم الواجب عليك لا تعلم الواجب عليك هذا فرض عين ماشي فرض كفاية التعلم ما اوجبه الله عليك من من العبادات والعقائد والمعاملات ونحو ذلك هذا من سؤود العين لا من فروض الكفايات. المقصود هنا بحفظ سائر الشرع اي آلاتها حفظ علوم الشرع اي آلات علوم الشريعة كاللغة الأصول والمصطلحات ونحو ذلك مما يحفظ الشريعة. ومحل هذا نزيدو واحد القيد اخر ومحل هذا اذا وجد من يقوم به غيرك اما اذا لم يوجد غيرك ممن يقوم به فيتعين عليك ما بقاش غير فرض الكفاية فلو ان طالب علم ببلد ما واحد البلد واحد فقط لي كاين طالب علم في ذلك البلد خرج من بلده ليطلب العلم الشرعي فيتعين عليه هذا ماشي فرض كفاية في حقه فرض عين عليه انه لا يوجد من يقوم بذلك الا هو. ناس خرين ما يقدروش لا استطاعة لهم على ذلك. لا قدرة فيتعين عليه ان يحصل العلم وحفظ سائر علوم الشرع قلت اما العيني فهو العلم بحالتك التي انت عليها. وعلمك بما يجب عليك اذا ما زاد على العلم بالواجب فهو فرض كفايته. حفظ الات الشرع. قلت ومحل ذلك اذا اه محل هذا ان وجد من يقوم به غيرك. والا يتعين عليك. اذا لم يوجد ببلدك الا انت على المفهوم اذا هذه عشرون مثالا من امثلة فروض الكفاية اما امثلة سنة الكفاية فقد ذكرت ثلاثة قال رحمه الله وغيره المسنون كالامامة والبدء بالسلام والاقامة. وغيره غيره هو الذي ذكر غير فرض الكفاية وغير ما ذكر من فروض الكفاية هو المسنون على الكفاية ما ذكر وهو فرض الكفاية غير فرض الكفاية مالو؟ هو المسنون على الكفاية. والمراد بالمسلول هنا ما يشمل المندوب عنداكم الظنون المراد بالسنة هنا السنة التي تقدمت اصطلاحا في اول الكتاب وسنة ما احمد قد واضب. لا لا المراد بالسنة هنا ما يشمل المندوب واضح اسي ياسين؟ ماشي المقصود هنا بالمسنون السنة اصطلاحا عند المالكية. المراد بالسنة هنا ما يشمل المندوب. ولذلك مرة كنقولو السنة الكفاية كنقولو الندب على الكفاية ولا لا؟ فالمراد ما يعم ذلك ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا هو المقصود هنا وغير فرض الكفاية وهو المسنون على الكفاية والمقصود ما يشمل المندوب. بحالاش ا سيدي؟ قال كالإمامة. اشمن امامة دابا؟ الإمامة للصلاة وذلك كالامامة في الصلاة فهي سنة على الكفاية. وقيل فرض كفاية. المشهور عندنا في المذهب انها سنة على كفاية علاش؟ لأن صلاة الجماعة اصلا عندنا سنة على الكفاية صلاة الجماعة اصلا في المذهب ليست واجبة هي كما قلنا في الانسان في خاصة نفسه فضيلة عليه. وبالنسبة سنة في حقهم اما في الجملة فهي واجبة كما ذكرنا في الجملة. اذا صلاة الجماعة بالنسبة الناس ما حكمها؟ سنة على الكفاية. فاذا كانت سنة على الكفاية فعدم وجود الامام اصلا لا اثم فيه ليس فرض كفاية لأننا الى ما صليناش كاع الجماعة فلا اثم علينا على على ما هو المشهور في المذهب وعليه الامام للصلاة ما نزني سنة كفاية علاش؟ لانه لو لم يوجد فلا اثم ماشي حنا كنقولو لم يوجد في الجملة لا لا يوجد عند في بعض الناس عند بعض الجماعات واحد الجماعة معندهاش امام ولا واحد وحفظ سورة معها سنة سنة عين ومنها زيارة بيت الله الحرام كل سنة الا الا لعذر لا يستطاع معه الوصول اليه زيد وانفرد المسؤول وو جملة حالية حالة كون المسؤول منفردا. مسؤول الواو اه نعم فيه وهو مسؤول ساقطة القبيلة من الناس ولا مسجد من الناس ليس عندهم امام فلا اشكال في ذلك لأن صلاة الجماعة اصلا في حقهم عندنا في المذهب سنة على الكفايات وليست واجبة. واضح المقصود؟ وقيل عندنا في المذهب وقيل ما كنقصدش خارج المذهب غيس المذهب. وقيل في المذهبي فرض كفاية اما خارج المذهب فذلك واجب عموما ولكن عند البعض اذن وقيل قول عندنا في المذهب ان الامامة فرض كفاية اش معنى فرض كفاية اذا لم يوجد امام في المسلمين اثم اثمة الامة. اذا القبيلة خاصة دير الامام. الى ما عندهاش الايمان فهم اثم وماشي المقصود بالإمام امام راتب وكذا ويكون لا المقصود امام من يصلي بهم من يصلي بهم فهو امامهم خاص يكون عندهم انه اذا لم يوجد لهم امام فلا صلاة للجماعة اذ لا توجد الجماعة الا بالايمان فان لم يعينوا اماما فلا صلاة للجماعة مفهوم؟ اذا من امثلة سنة الكفاية ياش؟ الامامة في الصلاة. قال رحمه الله والبدء بالسلام ابتداء السلام من الجماعة كذلك المقصود. ابتداء السلام من جماعة سنة كفاية لو ان جماعة دخلت الان فيسن لواحد منهم ان ان يسلم فاذا سلم واحد منهم سقطت السنية على الباقي. فسلام غيره ليس سنة لا اجر له فيه. وانما الاجر اخذه من ابتداء اذن البدء بالسلام ماشي رب السلام رد السلام ذكرنا فروض الكباية البدء بالسلام الابتداء بالسلام علاش كنقولو من جماعة لأنه الى كان غي واحد فهو سنة عين ماشي سنة كفاية سنة عين حينئذ وحنا كنتكلمو على سنن الكفاية يعني الى دارها واحد مبقاتش سنية في حق الآخرين. قال والبدء بالسلام والإقامة للصلاة. كذلك اقامة الصلاة هادشي لا ما سبق والاذان وصلاة الجماعة وصلاة العيدين هاديك الامثلة لي كانت سبقت لينا عند الامام الشاطبي ما كان مندوبا بالنظر الى جزئياته فهو واجب على الكفاية بالنظر الى كل شيء حتى هي امثلة ديال سنن الكفاية صلاة العيدين الاذان الاقامة اذا لم يؤذن جماعة ارادوا صلاة الجماعة فلا اثم عليهم واذا اذن واحد فله الاجر وسقطت السنية على غيره كذلك الإقامة للصلاة الى جات واحد الجماعة وصلاو الظهر بدون ان يقيموا الصلاة ما حكم صلاتهم؟ صحيحة بلا اشكال بلا خلاف صلاتهم صحيحة ولكن لو اقام فواحد منهم الصلاة وقبل الاقامة كان في حقهم جميعا ان يقيموا وكذلك الاذان كما ذكرتم. ومن امثلة هذا من ما مثل به عندنا في المذهب وفيه خلاف في المذهب. تشميت العاطس. قيل وهو المشهور في المذهب تشميت العاطس من يسقط السنية عن الباقي. لو ان احدا عطس وحمد الله وكان يوجد في المجمع اكثر من واحد. فشمته واحد قال الا يرحمك الله فتسقط السنية عن الاخر وقيل هو فرض كفاية. المشهور انه سنة كفاية في المذهب. وقيل هو فرض كفاية. آآ وقيل هو سنة عين. وعليه على ان سنة عين اذا شمت واحد لا تسقط السنية على الباقي وقيل هو فرض كفاية اش معنى فرض كفاية؟ اذا لم يشمت احد اثم الجميع. اما على القول الاول فاذا لم يشمت احد فلا اثم عليهم. لانهم تركوا وخلا هذا هو ضابط الفرق بين سنة الكفاية وفرض الكفاية ولا لا؟ سنة الكفاية فيها ليس فيها لزوم وفرض الكفاية فيه؟ سنة الكفاية اذا تركوها جميعا لا يستحقون الاثم وفرض الكفاية اذا تركوه جميعا يستحقون به. وما كنقصدش جميعا اي في الجملة كله. جميعا اي اهل مكان ما اهل جماعتنا اهل قبيلة ما اذا تواطأ المسلمون جميعا على الترك فقد سبق عند الشاطبي رحمه الله انه واش؟ يكون واجبا بالنظر الى كله اذا هادو نعم وقيل واجب العين نعم وقيل ذلك وقيل عيني وسنة عينية وسنة على الكفاية وفرض على الكفاية. قال رحمه الله وغيره المسنون كالامامة والبدء بالصلاة والاقامة والاقامة اي والاقامة للصلاة اقامة الصلاة ماشي الاقامة هي المكوث تسكن في مكان معين لا الاقامة للصلاة هي مندوبة على الكفاية اذن هذه بعض المثل لصرف الكفاية ولفرد العين والله اعلى واعلم. قال صندوق بسم الله الرحمن الرحيم كان مطلوبا على سبيل المجد بالنظر الى جزئياته اي احاديث فهو واجب بالنظر الى كليه المطلق. يعني مندوبا على الكفاية وواجبا عليها كالابان في المسجد والعيدين. لان اقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة. فلو تركها اهل بلد قوتلوا. قال ابن عبدالبر لم يختلف ان ان الاذان واجب. ان الاذان اذان بالهمزة. ان الاذان واجب في الجملة على اهل على اهل مصر. لانه شعار الاسلام قاله عنه المؤلف في الشرح وبمعنى ان الاذان في ذاته مندوب اليه شرعا ولكن اذا قام البعض به سقط الامر به عن الجميع اعني في كل بلد وان لم يقم به البعض ازم الجميع لان متعلقه بجميعنا بالبعض الا انه يسقط الطلب بفعل البعض. وهل شروع الفاعلين في ذي الكفاية خلاف يدلي. يعني انه اختلف فيما فيما شرع على الكفاية. هل يتعين ان يصير فرض فرض عين على من شرع ان يسيروا فرض عين على من شرع في فعله اذا كان فرضا ويصير ندبا على من شرع في فعله اذا كان ندبا او لا تعين خلاف في ذلك ينجلي اي يظهر من كلامهم. قال السبكي في جمع الجوامع ويتعين بالشروع على الاصح. ومقتضى كلامها المحلي ان منشأ الخلاف هو ان بعض فروض الكفاية يجب الاستمرار من فاعله فيه كاتمام صلاة الجنازة والاستمرار في صف قتالهما في عدمه من كسر بقلوب المجاهدين وبعض وبعض فروض الكفاية لا يجب الاستمرار فيه كالتمادي على حفظ القرآن بعد الشروع فيه انتهى في الاجرة للتحمل فرغ على ذاك الخلاف قد ولد. يعني انه ينبني على الخلاف للكفاية بشرع فرع فقهي فقهي قل لي اي علم وهو جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة الاتي انه من فروض الكفاية. لانه لان تركه يؤدي الى لا في الحقوق فمن قال انه يتعين بالشروع ان يصير عينا قال لا يجوز اخذ الاجرة على التحمل لانه صار فرض عين ولا يجوز اخذ الاجرة على بالعين ومن قال لا اجاز اخذ الاجرة عليه. وغالب الظني في رشقة كفاه في التوجه الى دم عرف. من عرف لدى من عرف المقصود عند الناظم بمن عرف الامام الرازي والقرافي. يعني انه مقام انه يكفي في توجه الخطاب غلبته الظلم. غلبته الظن ان ان الغير لم يفعلوا. قالا انه يكفي في توجه الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن ان الغير لم يفعله. وكذلك يكفي في اسقاطه ايضا مع من لم يفعله غلبة الظن ان غيرهم فعل. ولا يرد على هذا ان التكاليف ازقط. ولا يرد على هذا ان ولا يرد يرد ايراد من الايراد. ولا يرد على هذا ان التكاليف اصلها ان تكون بالعلم. لان الله يقول وان الظن لا يغني من الحق شيئا ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم. غير انه لما تعذر حصول العلم في اكثر السور. اقام الشرع الظن مقاما علميا لغلابة لغلابة صوابه ونظرة خطأه فانيطت به التكاليف. فالحاصل ان من غلب على ظنه ان المأمور به على وجه الكفاية لم يقم به غيره وجب عليه من غلب على ظنه ان الغير قام به سقط عنه. ومن لم يظن ومن لم يظن حصول فعل الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب لان التبليم في فرض الكفاية موقوف على حصول ظن الغالب فقبل حصوله لا يتعلق التكليف فروغ القضاء كما هي كما هي كنهي نمر رد السلام كنهي الامر فروضه القضاء كنهي الامر رد السلام وجهاد الكفر فتواه وحفظ زيارة الحرم للاركان امام امامة امامة امامة امامة هو دفع الضرر والاحتراف مع شهادة تجهيز ميتم وكذا العيادة ضيافة حضور ما في نزع وحفظ سائر علوم الشرعية. هذا شروعي من المؤلف في تعداد فروض الكفاية قد عد منها عشرين. وقد زاد بعضهم مسائل اخرى على هذه العشرين. فذكر ان منها القضاء القضاء بين الناس في دفع الخصام ويتعين فضل الكفاية على من عينه الامام له. وقال ابن عبد السلام لا يتعين عليه القضاء بتعيين الامام له. وله ولو الفرار من المؤمنين وله الفرار لعظم لعظم خطره ومنها الامر بالمعروف والنهي عن عن المنكر واليه ما اشار المؤلف بقوله كنهي الامر. فقوله وامري معطوف على بناهي بحذف العاطف. ومنها رد السلام على من سلم على جماعة في رد واحد منهم عليه. فقوله ردي معطوف ايضا على التناهي بحث العاطفة. وكذلك قالوا في البدء بالسلام من الجماعة يكفي ابتداء واحد منهم ايضا وهذا من سنن الكافية كما يأتي المؤلف. وهذا من سنن الكفاية كما يأتي للمؤلف. ومن الجهاد في الكفار كل سنة للكفار كل سنة ومندوبه بعث السرايا وقت الغلظة ومنها الفتوى وهي الاخبار بالحكم لا على وجه الالزام بخلاف القضاء فيجب على من سئل عن امر يحتاج الى بيانه ان يديم. ويتعين ذلك ان كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فوتها وانفرد المسئول وهي حفظ القرآن الكريم سوى الفاتحة كما اشار الى ذلك بقوله وحفظ الناس والمثاني فالمثاني هي الفاتحة وقوله زيارة الحرم على حذف مضافين اي زيارة بيت الله الحرام بالاركان. ومنها الامامة الكبرى وهي ابو خليفة وهي نصب خليفة ممكن نجعله غير مضاف واحد زيارة البيت الحرام والا الزم بتركها اهل الحل والعقد الحل والا اثم بتركها اهل الحل والعقد ومنها دفع الضر عن الانفاس والاموال الاسارى ودفع الصائل عن المصول اليه. واطعام الجائع ونحو ذلك. ومنها الاحتراف اي تعلم الحرف المهمة كالحراثة لا غير المهمة ومنها سد الثغور جمع ثغور بفتح بفتح فسكون جمع ثغر جمع ثغر بفتح فسكون وهو دار الحرب ومواضع الحرب ومواضع ومواضع الخوف من العدو. ومنه وما يلي دار الحرب ومواضع عطوف على وهو ما يلي دار الحرب ومواضع الخوف من العدو. ومنها الحضانة والمراد بها حضانة اللقيط وكذلك التقاط والمراد بها حضانة اللقيط وكذلك التقاطه ولم يذكره المؤلف في النظر. وذكره في الشرح عن ابن الحاجب. وليس له رده بعد اخذ قياس على ما يتعين بالشروع. قال خليل بن اسحاق نعم ولا اقت طفل كفاية وحضانته ونفقته. ولقت طفل نبذ كفاية يعني طرح رمي هذا المعنى. اذا عندنا جوج اشياء انتقاده وحضانته التقاده بمعنى عدم تركه منبوذا اخذوه ولا يلزم من عدم تركه منبوذا كتبوا كتبوا ومنها كتب الوثائق بين الناس واليه الاشارة بقول توثقوا وينبغي ان يكون صاحب الكتابة المنصوب لها امينا دينا حسن الكتابة قليل اللحن عدلا اذ بالكتابة تحفظ اموال الناس وتصان دماؤهم ومنها الشهادة اي تحملها لان تركه يؤدي الى اتلاف الحقوق. والغرض منه يحصل بالبعض. فاذا كان فرض كفاية. ومنها تجهيز الميت كدفنه. وفي وجوب غسله والصلاة عليه وفي وجوب غسله والصلاة عليه وسنيته ما خلاف مشهور. منها عيادة المرضى وتمريضهم. وان كانت تمريضهم داخلا في دفع الدار المتقدم على المسلمين. ومنها الضيافة للقادم. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزة وما جائزته يا رسول الله؟ فقال يوم وليلة. وليلة. الضيافة ثلاثة ايام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة علي قال مالك رحمه الله الضيافة انما تتأكد على اهل القرى والبوادي ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها لان القرى يقل الوالي اليها فلا مشقة بخلاف الحذر ذكره المؤلف في الشرح. فلا مشقة يقل الوالد الى يقين في الذات في البوادي والقرى. اما الحضر فالواردون الى الحضر كثور واضح الا جيتي تقابل غي الضياف ما دير والو زيدو زيدو حديث الاشارة الى تأكد الى تأكد تأكد يوم وليلة دون الضيافة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ابن بطال سئل عنه فقال يتحفه ويكرمه يوما وليلة وثلاثة ايام ضيافة. ثم قال قلت واختلفوا هل الثلاث بين الاول او يعد منها فقال ابو عبيد يتكلف له في اليوم الاول بالبر بالبر والالطاف وفي الثاني والثالث يقدم له ما حوله. ما حضر هو لا يزيده على عادته واضح؟ النهار الاول يتكلف له شي شوية والنهار الثاني والثالث ما حضر يطعمه منه زينب ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة. وهي وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهج الى منهج. ثم نقل عن الخطاب قريبا من هذا انتهى. وقال المؤلف في الشرح قال القراف في الذخيرة وهذا في غير اهل المعرفة ومن بينهما. اهل المعرفة اي المعروفين عند كأهل العلم ونحوهم ومن بينهما مودة والا فالحضر والقرى سواء منها حضور من في النزع يعني حضور من حضره الموت ومنها حفظ سائر علوم الشرع. لان العلم اما من مكارم الاخلاق ومن الامور التي عليها العرب قبل الاسلام وعليها المسلمين ولله الحمد الى زمننا هذا. من العيب جدا عند عامة الناس عدم ضيافة الضيف اه سواء كان ذلك في القرى او في الحذر من العيب عند الناس. فهذه من الاخلاق التي انتشرت في المسلمين وفي اه العرب عموما وهي امر محمود مطلوب جدا. زد ومنها حفظ سائر علوم الشرع لان العلم اما فرض عين وهو معرفتك بحالتك التي انت عليها اي علمك بما يجب عليك وما يحرم وما يباح الى غير ذلك واما فرض كفاية وهو ما عدا ذلك. وعلوم الشرع اعم من علوم الشريعة. فعلوم الشريعة ثلاثة ثلاثة. التفسير والحديث والفقه يعني ان سائر علوم الشرع يجب على الامة حفظها على الكفاية فاذا قام بحفظها البعض سقط الاسم عن الباقين. اما علوم الشريعة فلا بد لكل لا احد ان يتعلم منها ما هو مكلف به وما ليس مكلفا به. وكذلك وسائلها التي لا بد لها منها كمعرفة علم النحو واللغة والبيان لان الوسيلة الى الواجب واجبة وما لا يتم الواجب الا به واجب. فهذه عشرون مسألة ذكرها المؤلف وقد رأيت زيادة عليها خلال وغيره مسند الامامة والبدء بالسلام والاقامة. يعني ان هناك سنن كفاية ومندوبات غير غير ما ذكره من فرض الكفاية فكما ان الكفائي يكون في الواجب كذلك يكون في السنن والمستحبات. فمثلا للسنة والامامة في الصلاة فانها سنة مؤكدة. وقيل فرض الكفاية وبالاقامة للصلاة المشار اليها بقول الناظم والاقامة. والابتداء بالسلام ومن المندوبات ما ما يفعل بالاموات من المندوبات غير الواجبات قال القرار في تلقيح الكفاية والاعيان كما كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات فهذه على الكفاية وعلى الاعياد استئناف والتشميت وما يفعل بالاموال والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية. التصويت والتشميت وما يفعل بالأموات من هذه على الكفاية وعلى الاعيان كالوتر والفجر وصيام الايام الفاضلة عيدين والطواف في غير النسك والصدقات انتهى والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك علوم الشريعة هي التي يجب على كل مكلف معرفتها. قال علوم الشريعة الثلاثة الفقه والتفسير والحديث. والمقصود بذلك ما يجب على المكلف معرفته التفسير يتعلق بالقرآن والحديث يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد به ان تتفقه فيما اوجب الله فهو ذكر ان علوم الشرع اعم من علوم الشريعة. فعلوم الشريعة تتعلق بما يجب على كل مكلف تعلمه من العبادات والعقائد او المعاملات ان كان يتلبس بها وعلوم الشرع اعم اش معنى اعم تشمل علوم الشريعة وزيادة زيادة علوم الخادمة للكتاب والسنة التي بها يتوصل الى فهم القرآن والسنة. واضح يعني بعت سرية وقت الغرة للكفار يكونوا فيه ناعسين ولا يكونوا غافلين ولا كذا منين المندوبات ديال الجهات وقت الغيرة هو