باش خرج هاد اذا كان امرا اذا ليس داخلا في في هذا التعريف ما داخلش في التعريف ديال الليل لانك قلت امر نعم اذن بماذا خرج قولي ذر التكاسل بماذا خرج؟ بأي قيد؟ نعم؟ الكف عن فعله الى اخره وان اردنا النهي اللفظي نقول هو ما دل على اقتضائك عن فعله اذا ما سبق من اه المباحث هناك في الأمر في الكلام على النفسي واللفظي راجعوه يقال مثله هنا. ساهم الكلام؟ اذا الان نعرف ان شاء الله تعريف النهي النفسي ثقيل هو عن فرد وعن جمعا وطرقا وجميعا مجيدا وجاء في الصحيح اذا تغير بسوق او بدن وحق غيره به قد اقتارن تأمين صحته في المدارس الشرعية قال رحمه الله النهي سبب في الباب الذي مضى باب الأمر وهذا الباب المقابل له يقابل الامر النهي النهي ضد الامر. اذا سبق الكلام على الامر وهذا كلام من الناظم رحمه الله على الذي هو ضده وسبق في الكلام على الامر كثير من مباحث النيل ولذلك مبحث النهي مبحث مختصر موجز لان كثيرا من المباحث المتعلقة بالنهي سبق الكلام عليها في الامر كما علمت انه بعد الامر وغير ذلك من المباح او الامر بعد النهي الى اخره. اعلموا ان الامر والنهي ان هذين المبحثين الامر ان هذين الان مبحثين مبحث الامر ومبحث النهي عليهما مدار الشريعة. الشريعة كلها تدور على هذين الاصلين وهما الامر. الشريعة كلها افعل او لا تفعل تدور على هذا افعل اما وجوبان او ندبان او اباحة او لا تفعل اما وجوبا او كراهة اما تكريما او كراهة او اباحة فالشريعة كلها افعلوا ما تفعلوا افعل لا تفعلوا اذا هذا الشريعة كما قال الزركشي وغيره من اهل العلم. قال رحمه الله باب النهي والمقصود بالنهي هنا النهي النفسي فما ذكره الناظم نفسه في جرحه. المقصود بالنهي النهي النفسي كما سبق في اهل الامر. وهنا كذلك يمكن ان نعبر بتعريفين النهي النفسي عندهم والنهي اللفظي ونفس ما قيل في الامر هناك من جهة التفريق بين النفس واللفظي يقال هنا نفس ما سبق ما سبق ان الامر النفسي هو اقتضاء فعل الى اخره وان اللفظ هو ما دل على كذا وكذا وما عليه دل كل لفظه كذلك هنا ان اردنا تعريف النهي النفسي نقول هو اقتضاء كف عن عند المتكلمين لأنهم هم الذين يقسمون الكلام الى نفسي ولفظيا وقد ذكرنا ان هذا التقسيم باطل وان الكلام لا يكون الا لفظيا ولكن على ما ذكروه وعلى ما ذكره الناظم. ما هو النهي؟ النهي يقول هو اقتضاء هو اقتضاء الكف عن فعل ودعو ما يضاهيه كذا وقد امتنع. تعريف النهي اسهل من تعريف الأمر لان كثيرا من المحترزات في باب الامر لا توجد هنا هنا احترزا عن امرين فقط. هنا في تعريف النهي احتاج ان يحترز امرين فقط اما في باب الامر احتاج ان يعترضا عن ثلاثة امور ثم يدخل ويخرج فكان في التعريف تعقيدا اما هنا فالتعريف ميسر سهل هذا التعريف نفسه هو تعريف صاحب جمع الجوامع نظمه الناظم رحمه الله هنا قال في الجمع النهيه هو اقتضاؤك عن فعل لا بقول كفة. هو اقتدار كف عن فعل لا بقول كفة. هكذا في الجمع اي في الشرح ونحوه. هو اقتضاء كف عن فعل لا بكفة لا بقول كفة هو ارتداء كف عن فعل الله بقولكم فإذن هاد التعريف هو نفس ما ذكره الناظمون هو اقتدار ما معنى اقتضاء؟ اي طلبوا. والمراد بالطلب هنا الجازم. لماذا؟ لانه حقيقة في لان النهي عندنا معاشر المالكية وكذلك عند الجمهور النهي يقتضي التحريم. اذا فاقتضاء الكف اي طلب الكف الاصل فيه انه طلب جازم وكونه غير جازم خلاف الاصل كونه غير جازم مخالف للاصل الاصل في النهي انه طلب جازم. فهمت؟ اذا يمكن ان تشرح الاقتضاء كتقول هو اقتضاء جاهزين. الطلب الجازم. الاقتدار هو الطلب هذا واضح وهاديك الجازم علاش جبناها؟ لأن ان هي حقيقة في التفعيل. فلانه حقيقة في التحريم نقول هو طلب جازم هذا الاصل. فهم؟ اذا هو اقتضاض اي طالب والمراد بالطلب هنا الجازم على الاصح لان النهي حقيقة في التحريم كما سيأتي ان شاء الله واللفظ للتحريم شرعا هو اقتضاء الكف قال الناظم هو اقتضاء الكف اي طلب الترك الكف هو الترك هو طلب التركيب هو اقتضاء الكف عن فعله طلب الترك بفعله اقتضاء الترك عن فعله. طلب الترك بفعل. قوله لفعل المراد بالفعل هنا. الامر والشأن فيشمل الفعل البدني والقولية والقلبية. هو اقتضاء الكف عن فعل قلت اسيدي عن فعل بدني او قولي او قلبي. لان المراد بالفعل هنا اش؟ الامر والشأن. وانتم تعلمون ان الأمر الأمر هذا واحد الأمور ماشي الأوامر. الأمر لي هو واحد الأمور. لذلك قلت الأمر هو الشأن والفعل بمعنى الامر والشأن يطلق على القول وعلى الفعلي البدني وعلى القلبية كل هذا فعل هو اقتضاء الترك عن فعل سواء كان الفعل بدنيا يعني اعمال الجوارح الصلاة الصوم الى اخره او كان الفعل قوليا كالدكر قول لا اله الا الله الى اخره او كان قلبيا الاعتقادات وهكذا اذن النهي اقتضاء الترك لفعل لا تشربي الخمر ولا تزني او قولي لا تتلفظ بالألفاظ الشركية لا تقل قولا محرما من لا تسب المسلمين لا تلعنهم هذا النهي عن فعل قول او عن فعل قلبي لا تعتقد النفع والضر في غيره الله تبارك وتعالى كل هذا نهي كله نهي هو اقتضاء طلب الكف اي الترك عن فعل بدني او قولي او قلبيين فهم؟ او كنت ان شئت عن فعل اي امر وشأن لان الفعل في اللغة يطلق على الامر والشأن فعل فلان اي امره وشأنه. والفعل بمعنى الامر والشأن عام لأن علاش كنقولو لفعلي اي الأمر والشأن علاش فسرت بذلك؟ لأن الفعل يكون على عمل البدن فقط في اللغة كيدل على العمل البدني فقط وعليه فماغايدخلش معانا العمل القلبي وماغايدخلش معانا القولي فباش ندخلو هاد الأمور ثلاثة قلنا الفعل المراد به الامر هو الشأن ليشمل الثلاثة. ملي كنقولو الامر شاهدا فسواء كان اه نلقاو سواء كان هذا الفعل قولا او جوارح او قصدا او غيرها القصد مثل ماذا؟ قلتك لاعتقادات فاسدة فمن يعتقد انه يوجد من ينفعه ويضر غير الله فهذا نهى الشارع عنه وهذا ايضا داخل هنا في باب فهم اذن هو اقتضاء الكف عن فعله هذا هو معنى قول صاحب الجمع هو اقتضاء كف عن فعل مكاينش فرق هو طلب والتركيب فعله ثم قال ودع وما يضاهيه كذا قد امتنع. الناظم لما قال هو اقتضاء الكف عن فعلهم بقوله شيء ودخل في قوله شيء لاحظوا ملي قال هو اقتضاء الكف ما الذي خرج؟ خرج اقتضاء الفعل كما سبق في باب الأمر لان الاوامر كما سبق لنا هناك في باب الامر منها ما هو اقتضاء فعل ومنها ما منها ما هو اقتضاء فعل غير كف ومنها ما هو اقتضاء فعل هو كف. اذا هنا ملي قال لينا الناظم هو اقتضاء او التركيز شنو خرج؟ خرجو لينا جوج د الحوايج. خرج لينا اقتضاء آآ خرج لنا شيء ودخل معنا شيء ويجب اخراجهما معا. خرج معنا اقتضاء الفعل اقتضاء فعل مطلق فصل وصم وزكي وقم واقعد. ودخل معنا اقتضاء الكف بداع وذر ونحو ذلك. فاحتاج الى اخراجه فاتى بالقيد الثاني. اذا فعندنا جوج د القيود فهاد التعريف. اذن الشاهد القيد الاول ملي اقتضاء الكف في هاد الإضافة ما الذي اخرجت؟ اقتضاء الفعل طلب الفعل مثل صلي وصم زكي وحجة هذه اوامر او نواهي؟ اوامر علاش اوامر؟ لأنها اقتضاء فعل وحنا قلنا في النهي هو اقتضاء ساهل الكلام؟ اه ولكن ملي قلنا اقتضاء الكف داخل معنا دعم ذر اترك خلي داخلة معنا لأن هادي اش اقتضاء تركيب هذا اقتضاء كف مع انها اوامر كما سبق في باب الأبرار هادي ماشي نواهي خصنا نخرجوها لذلك زاد القيد الثاني قال ودع وما ايضاهيه كذا قد امتنع واما كانه قال واما دع وما يشابهه وما يشابه داع كدر وخلي واترك وامسك نحو ذلك مال هاد الأمور امتنع دخولها في النهي لأنها اوامر امتنع دخول هذه الاشياء في مدلول النهي. لماذا؟ لانها اوامر. ولذلك في جمع جوامع الاشقاء لا بقول كفر فهذا هو لا بقولكم فهو هاد العبارة هادي لا بقول كفة ونحوه اذن النهي هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يشابهه من الافعال من الافعال التي مدلولها ترك هذا هو معنى دع بمعنى اترك اذا المدلول ديال داع شر ولا فعل هو اللفظ ديالو ولكن المدلول ديالو زهرك هدا هو معنى هدا هو دعوة ما يشابهه اش معنى هو ما يشابهه وما يشابهه من كل فعل امر مدلوله ترك. بحالاش؟ ذر. تا هو المدلول ديالو ترك. اترك. المدلول ديالو ترك. خلي المدلول ديالو ترك. واضح امسك المدلول ديالو امتنع مدلولو واش بلا كلام؟ اذن قال لك دع وكل ما يشابهه من افعال الأمر التي مدنها ترك. مالو ا سيدي؟ قد امتنع دخول دخوله في مدلول النهي علاش؟ لأنه سبق وانفق الله فيما مضى انه امر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو اذن سبق لنا ان هذا امر مفهوم؟ اذا فاراد اخراجه واضح السي اسماعيل؟ من اساليب ما يكون كيحتاج شيء من المطالعة قبل. اذا قال الناضل هو اقتضاء الكف لما قال هو اقتضاء الكف الاضافة ديال طلب الكف دخل بها لا شيء وخرج بها شيء. ما خرج يقصد اخراجه مزيان ملي خرج. ولكن ما دخل يجب اخراجه. هو اقتضاء الكف لاحضو معايا. خرج اولا بقوله اقتضاء الكف اقتضاء مزيان هذا بغيناه يخرج ولا لا؟ المقصود يخرج مثل صلي وصم وقم واقعد لأن هادي كلها مدلولها فعل. اذا خرجت ومزيان خاصها تخرج لأنها اوامر ماشي لا اشكال فيه ولكن دخل في قوله اقتضاء الكف جوجت الأنواع اقتضاء الكف بالامر واقتضاء الكف بالنهي. وشنو اللي خاصنا حنا يدخل معانا؟ غي التاني اقتضاء الكف بالنادي هذا هو اللي بغيناه يدخل هو اقتضاء الكف بالامر هذا يجب اخراجه لانه امر اذن فدخل معنا في قوله اقتضاء الكف لا تفعل ودخل معنا ذر ونحوه. فهمت؟ فاريد اخراج شو هادا ذر ونحوه بغينا نخرجوه ونخليو التعريف قاصر على لا تفعل بوحدو المهم شنو قال؟ ودع وما يضاهيه كذا قدمت انا قد امتنع دخوله في مدلول النهي راه ماشي ناهي هداك امر ساهل الكلام؟ اذا عبارة صاحب الجمع مثل هذه العبارة هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف ونحوه. اذا لك الا بقول كفاش خصو يكون؟ بصيغة لا تفعل. لان النهي عندو غي صيغة وحدة هي لا تفعل واش نتوما الفقيه لا بقول كف اذا باش بصيغة لا تفعل اذا السؤال الآن الموجه اليكم صلي امر ام نهي؟ امر باش خرج قوله صلي بقوله اقتضاء كف لا تشرب الخمر امر ام نبي؟ لا تترك الصلاة امر امني قل اسيدي لا تترك العلم امر ام نهي؟ فينما تلقانا راه ما هي هذا بدون تردد سواء كان المدخول ديال المدلول ديالو تاب ولا المدلول ديالو فعلا ساهل؟ هادي هي صيغة النهي لا تفعل اه اترك اترك الغيبة هذا السياسي امر ام من الغيبة اول شيء لو انك اجبت جوابا صحيحا لكان فيه نقص لانك ترددت فكيف السي اسماعيل ذر ذر التكاسل هذا لا يدل امر كفوا عن فعل داخل في هذا لان آآ ذر اتركي التكاسل هذا فيه طلب الكف عن فعل ولا لا؟ اذا داخل هذا بالعكس هداك القيد يدخله باش خرج هدا بقوله ودع وما يضاهيه كذا خدمت انا عاد القايد الثاني علاش زادو الناضيين؟ باش يخرج لينا هذا اذن ذر شرب هذا امر لنا امر هذا ماشي نهي علاش امر؟ غيقول لك قائر المدلول ديالو تارك ذر شرب الخمر هذا مدلوله تركه الجواب انه يسمى امرا في الاصطلاح لان اش لانه طلب ترك لفعل الامر وطلب التركيب فعل الامر يسمى امر في الاصطلاح. شناهو طلب الترك اللي كيتسمى نهي اصطلاح هو طلب الترك اللي كيكون بصيغة لا تفعل هذا هو اللي كيتسمى هنايا مفهوم الكلام؟ واضح هذا التعريف الذي ذكرته هذا التعريف الذي ذكرته الان تعريف للنهي النفسي او النهي اللفظي نهي النفسي اما النهي اللفظي فهو ما دل على هذا المعنى. هاد المعنى لي كنت كنقرر ليكم الآن اما دل عليه الدال عليه هو نهي لفظي ساهم الكلام هاد النهي الآن اللي شرحناه وتكلمنا عليه هو النهي النفسي واللفظي هو ما دل على هذا الذي ذكرته لكم. الدال على هذا المعنى اللي ذكرت لكم الآن هو اللفظي. اذا فالا بغينا تعريف النهي اللفظي اش نقولو؟ ما دل على اقتضاء كفي عن فعل الله بقول كفة ونحوه ما دل على اقتضاء كف عن فعل الله بقول كفة ونحيل خلافا لما عندكم الشرف وسيأتي تحريره ان شاء الله تعالى. قوله هنا وكذلك النهي اللفظي كما اشار بذلك فما يمكنش يستحيل يكون تعريف النهي النفسي واللفظي واحد لا ابدا لأن ها حنا قلنا في التعليم الآن هو النهي هو اقتضاء اقتضاء اي طلب وهذا مصدر اذن فهذا تعريف للنفس فكأنه قال هو اقتضاء كف عن فعل مدلول عليه لاحظ اقتضاء كف عن فعل مدلول عليه بلا تفعل. فهداك المدلول عليه نفسي والدال عليه لفظي هذا الفرق بينهما اذا قلت لك لا لا تتكلم في اعراض الناس لا تنتهك لحوم العلماء هذا نهي المدلول ديال لاحظ مدلوله لا تنتهك اعراض العلماء المدلول ديالو نهي نفسي؟ اه المدلول ديالو نهي نفسي وقولي لا تنتهك هاد اللفظ هذا نهيهم اللفظيون. اذا اقتضاء كف عن فعل مدلول عليه بلا تفعل هذا لفظي والدال عليه نفسي والدال عليه لفظه اذا كما قلنا فيما سبق في باب الامر اذا اللفظي هو ما دل على اقتضاء الى اخره قال رحمه الله هو اقتضاء في عهد فعليه ثم قال واما كانه قال واما دعا وما يضاهيه يشابهه والضمير في ضهيه لاش كيرجع لدع وما يشابه دع بحالاش هاد الذي يشابه داع؟ كذا قال لك كثر وما يشابه دع كدر وخلي واترك وانتهي واجتنب وامسك ونحو ذلك قد امتنع دخوله دخول مدلوله في النهي كما تقدم في الأمر علاش؟ لأنه امر كما سبق في باب الأمر اذا بهاد العبارة ديال الوداع وما يضايقك ابتلع كأنه قال لا بقول كف ونحميه. لاحظ انقول ليكم هو اقتضاء الكف عن فعل لا بقول كفة ولا حجة فهاد العبارات لا بقول كفة ونحو هي معنى ودعو ما يضاهي كذا قد امتنع. واضح؟ واضح. بعد هذا المبحث سبق لنا في باب الأمر كنا ناقشنا واحد المبحث ثاني وهو سباب ذكرنا بعد التعريف مباشرة لا هل الامر يدل على العلو والاستعلاء ام على واحد ربعة الاقوال كل ذلك الخلاف الذي جرى هنا كيجري هنا ما جرى من في الامر يجري في النهي فيه اربعة اقوال كذلك. قيل يشترط فيه العلو والاستعلاء. وقيل لا يشترط علو ولا استعلاء وقيل يشترط العلو دون الاستعلاء وقيل الاستعلاء دون العلو ما يجري من الخلاف في الامر يجري في النهي ولم يذكره الناظرون هنا وفي جمع الجوامع اشار اليه قال والخلاف المذكور هناك يجري هنا ومتتكلمش عليه اصلا اذن حتى هو النهي فيه اربعة اقوال من جهة اش العلو والاستعلاء. فقيل يشترط العلو اللي شترت تما العلو الاستعلاء اشترط هنا. واللي ما شترطوش تما ما شترطوش هنا واللي شترطوا واحد منهما هناك اشترطه هنا لأن النهي مقابل للأمر ولذلك لم يتكلم علينا اذن ما يجري من الخلاف ما جرى من الخلاف هنا كذلك يجري هنا واضح؟ كما ذكر المحلي في شرعه ثم قال رحمه الله وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت هل الأمر يقتضي الفور ام لا؟ وهل يقتضي الدوام ام لا مبحثان في هذا الباب سبق في باب الامر الا انهما في باب النهي لا خلاف فيهما او المشهور ما سنذكره. نعم. ذلك كاين فرق في المباحث في باب الأمر وباب النمي في بعض المسائل فمثلا هل الامر يدل على الفور ام لا؟ في باب الامر سبق لنا خلاف قوي في ذلك. وسبق لنا بذكر عدة اقوال. هل يقتضي الدواء ام لا سبق لينا خلاف قوي في باب الأمر وان فيه اقوال اما هنا في باب النهي ف يكاد يكون الامر مجمعا عليه فيما سنذكره هو محل اجماع او على المشهور. الخلاف فيه ضعيف جدا. وليست فيه تلكم الاقوال المذكورة في باب الامر كلها لا غي جوج د الاقوال هنا وعلى تضعيف وسيظهر لكم بماذا؟ فرق في امتداد الأمر وفي امتثال الله فرق كبير ولذلك لم يقع الخلاف في باب النهي في هذين المبحتين كما وقعوا هناك وكذلك في غير اذن المبحث الاول هل النهي يقتضي الفور ام لا ما هو ضد الفوري ترى اخي ضد الفور هو التراخي. وهل يقتضي الدوام او لا ما هو ضد الدوام؟ هو المرة. ضد الدوام هل يقتضي الفور او التراخي؟ وهل يقتضي الدوام او المرة؟ الصحيح المشهور الذي نقل فيه بعضهم الإجماع كيمكن لك هذا مجمع عليه انه يدل على الفور وأنه يدل على الدوام الا اذا قيل بضدهما اه اذن الأمر سهل والخلاصة في هذا البيت ولا اش؟ يذكر في هذا خلاف الا خلافا غير معتبر الاصل في النهي انه يقتضي الفور ويقتضي الدوام الا اذا دل دليل على ضدهما وضده وما هو التراخي او المرة؟ ساهل الكلام هذا هو الأصل اولا ما معنى الدوام؟ في باب النهي اش معنى الدوام الدوام معناه الانتهاء عن المنهي عنه دائما الدوام معناه الانتهاء عن المنهي عنه دائما. علاش قلت هذا يكاد يكون مجمعا عليه لماذا؟ لان حقيقة نهي لا توجد الا بالدوام بخلاف الأمر ممكن يتوجد الإمتثال واحدة قلت ليا دير درت صافي حصل الامتثال اما هنا فما يمكنش يحصل الامتثال الا بالترك كليا اذا قلت لك لا تمشي عند فلان فميمكنش ليك تمتد للنهي الا الى اجتنبتي المشي عنده مطلقا الا الى قيدت متمشيش غدا متمشيش اليوم نهار الخميس اما اذا اطلقت فلا يمكن امتثال النهي الا بذلك. الى مشيتي عندو حتى اذا خالفت النهي في علمك. واضح؟ كاين فرق بينهم. اذا قلت ما معنى يداوى معناه الانتهاء ترك المنهي عنه دائما وابدا. هذا هو الدواء. وليس المقصود تركه زيد مرة واحدة لا ماشي هادي هي حقيقة المال فهم الفقيه النهي يقتضي اش؟ الدواب ولكن دلالته على الدوام واش بالمطابقة ام للتضمن؟ لا بالالتزام النهي يدل على على الدوام لا بالمطابقة ولا بالتضمن بالالتزام واش النهب المدلول ديالو داوها مولا المرة؟ لا النهي مدلوله ما في المدلول ديالو اش هو؟ طلبه هذا هو المدلول ديالنا مدلول النهي طلب الترك ولكن طلب الترك لا يتحقق الا في الدوام اذا الدوام لازم له لازمه واش واضح الكلام؟ اذن علاش قالوا لماذا قالوا النهي يدل على الدوام؟ لانه لازم له. حقيقة النهي المدلول ديال النهي شناهو هو طلب الترجيع لفعله كما هدا هو اقتضاء الكف عن فعله ياك هدا هو المدلول د النهائي هاد المدلول هاد الحقيقة اسي ياسين لا يمكن ايجادها الا في دوامه اذا الدوام لازم لمدلوله ليس داخلا في مدلوله لاحظ ملي بغينا نعرفو النهي هل قلنا هو طلب الترك عن فعل دائما داخل في المدلول ديالو ولا ما داخلش في المدلول ديالو ولكن المدلول ديالو لي هو اقتضاء الطرح عن فعل لا يتحقق المدلول الا للدوام فالدوام لازم له اذن الدوام يدل عليه النهي ولكن بالالتزام لا بالمطابقة ولا بالتدبر. فليس جزءا من معناه ولكنه لازم من معناه بلاش معناه اللازم بمعنى بمعنى لا يمكن ايجاد معناه الا به. فهم؟ اذا النهي اول شيء يقتضي اش الدواء هذا الأصل الأمر الشيء الثاني اللي كيقتضيه الناهي الفور والنهي للذة الدوام والفوري والفوري اجماعا او على المشهود. اجمعوا على انه للفور او على المشهور وسيظهر لكم الفرق بين علاش الأمر وقع فيه الخلاف وكان فيه الخلاف قوي والنهي مافيهش داك الخلاف القوي لأنه لا توجد حقيقته الا به اذا قلت لا لاحظ اذا قال الوالد لابنه لا تسافر الى الرباط واش المقصود لا تسافر شي نهار؟ اذن اليوم ماشي يقول لك راه النهي هذا على التراخي. الوضع؟ انه يعاد التراخي. راه قاليا لا تسافر اه نقدر نمتثل النهي ديالو حتى للعام الجاي عاد ما نسافرش اما اليوم ماشي مشكل نسافر لا لا يتحقق مدلول النهي الا بالفور الى قال لك لا تسافر الإطلاق بدون تقييد لا تسافر وسافرت اليوم ولا غدا فقط خالفت ما نهاك عنك وقعت في المحظور انه يقتضي اش؟ طلب الكف عن الفعل عن السفر فإلى سافرت فإنك لم تكف عن الفعل خالف ثمنهاك عنه واش واضح؟ اذن فيقتضي الله يوم الفور. الى قال لك لا تسافر اذا منذ ان سمعت الخطاب وفهمته فلا يجوز لك ان تسافر منذ سماع الخطاب وفهمه غي تسمع الخطاب ديالو يوصلك الخبر ديالو النهي ديالو وتفهم الخطاب فيجب عليك الاجتناب قلت هذا محله اجماع وقيل على المشهور انه واش؟ للفوري ما يمكنش يكون للتراخي الا الى دل دليل على التراخي بحالاش؟ الى قال لك لا تسافر يوم الخميس لا تسافر الى الرباط شنو اليوم؟ السبت لا تسافر الى الرباط يوم الخميس اذا لا اشكال الا ولا غدا ولا بعد غد ولا لا مفهوم؟ علاش لأنه قيد؟ لا حنا كنتكلمو الآن اذا لم يقيد عند الإطلاق انه يقتضي الدواب هدا شرحناه ويقتضي الفور كذلك لأنه لازم له لا يمكن ايجاد حقيقة النهي الا بالفور لا يمكن ايجاد حقيقة النهي اللي هو طلب الترك ياك اسيدي هذا هو المدلول ديالو هو اقتضاء الترك عن فعله هاد طلب الترك لفعل لا يمكن ان يتحقق الا بالفور اذن فهو اش؟ ملازم للفور. ولكن شنو المقصود بالفور؟ الفور بعد خطابي الشرعي مباشرة لا بعد سماعه وفهمه راه ممكن يكون الشارع نهى عن شيء ولكن لم يصلك بعد مثلا نزلت اية تنهى عن استقبال بيت المقدس وبعض الصحابة لم يصلهم الخطاب فلذلك اش لم يتركوا استقبال بيت المقدس مازال كيصليو الى بيت المقدس هل خالفوا ما نهى عنه الشرع؟ لا لان المقصود انه يدل على الفور متى كتب انت؟ يدل على الفور بعد سماع الخطاب وفهمي لابد من الفهم ممكن المخاطب يسمع الخطاب ولكن ما فهموش نعم فكذلك هذا لا شيء عادي لابد من الفهم ولذلك العلم كما ذكرنا التكليف شناهو العلم هو السماع؟ لا العلم ماشي هو السماع هو الفهم. وممكن الواحد يسمع الخطاب ولكنه اعجمي ما كيفهمش. خاص اللي يفهمو حينئذ ملي يسمع ويفهم وجب ان يجتنب على الفور ماشي حتى يبغي حتى لغدا ولا شي عام ولا لا على الفور فهمت؟ اذا ها الخلاصة ان النهي يقتضي هذا بلا خلاف نذكره فيه انه نقول هكذا النهي يقتضي الفور والدوام الا اذا قيد بضدهما فانه للدما شمعنى الا اذا قيد الا اذا قيد بقيد يدل على المرة او قيد بقيد يدل على بحالاش قيد بقيد يدل على المرة كمن كان يسافر كل يومه فقلت له لا تسافر غدا واحد كيسافر كل يوم فقلت له لا تسافر غدا اذن هذا النهي للمرة النهي يدل على المرأة ما كيدلش على داوا معاك لا تسافر غدا اذن بعيد عن السفر فقط اه مرة واحدة هي غدا وبعد ذلك وقبله سافر الى الفوق او قلت الثاني الأصل الثاني انه يدل على على الفور الا اذا قيد بالتراخي فهمت؟ مثال ذلك لا تفطر في رمضان هذا عاد مازال رمضان نوصل دابا لا تفطر في رمضان نهيتك عن الافطار عن ان تصبح مفطرا يعني غير صائم فاش؟ فرمضان ولكن رمضان مزال موصلش اذن هذا النهي للتراخي لم انهك عن الفطر اليوم حتى لرمضان علاش؟ لوجود القيد لي هو في رمضان اما الى قلت لك لا تفطر بدون قيد فالاصل وفيه انه للدوام. فهمت؟ واضح؟ تقدير البيت. قال رحمه الله وهو اش هو؟ اي النهي النفسي وهو اي النهي عن نفسه. شناهو النهي النفسي؟ اقتضاء الكف عن فعله. قال لك هداك اقتضاء الكف عن فعل انتبه هاد العبارة مقصودة عندهم وهو اي الذي نفسه مشي اللفظي لان اللفظي هو ما دل على الاقتضاء ما كيتكلموش عليه هداك النفسي لي هو طلب يكفي عن فعله هداك الفقيه طلب الكف عن فعل مالو؟ قالك للدوام مفيد للدوام مقتضى ممكن تقدر الخبر هكذا خاص. كائن للدوام ولكن قدمه خاص بأنه اوضح من جهة المعنى. وهو اي النهي النفسي شنو هو هاد النهي النفسي؟ اللي هو اقتضاء الكشف عنف يعني قالك هداك اقتضاء الكف عن فعل اللي سبق لينا مالو يفيد ويقتضي الدواب مفيد للدوام يدل على الدوام ولكن باش بالمطابقة ام بالالتزام؟ بالالتزام علاش؟ لان را حنا عرفنا المدلول ديالنا اللي هو اقتضاء الكف عن فعله اذا المدلول ديالنا هي ما فيهش الدوام ما فيه لا دوام ولا عدم دوام ولا لا؟ مدلول النهي ليس فيه لا دوام ولا عدم دوام فإلى قلنا بعدم الدوام راه بالإلتزام قلنا بالدواب راه بالالتزام لانه ليس مطابقة ولا تضمنا. ليس جزءا من حقيقته. علاش ا سيدي قلنا يدل على الدوام؟ لماذا قالوا يدل على لماذا؟ ما العلة للزوم؟ الدوام لامتثال النهي. لا يمكن تحقق امتثال امتثال الا الا بالدواء للزوم الدوام الامتثال قال وهو للدوام والفور الشيء الثاني الذي يدل عليه اش الفقيه؟ الفور لا التراخي. اجماعا دلالة على الدوام الوقوف اجماعا او على المشغول اذن هذا هو الأصل الفقيه؟ هذا هو الأصل. ولكن قلنا والفوري متى يدل على الفوري؟ يعني صورة الإمتثال ياك هذا هو الفور ولكن بعد نزول الخطاب لا بعد سماعه وفهمه هذا هو الاصل قال متى عدم تقييد كأنه قال تقدير البيت وكل هذا محله وكل هذا محله متى ثبت تقييد تقدير معنى لا اعرابي. وهذا كله محله. قل اسيدي متى ثبت عدم وتقييد في جد. اش معنى عدم تقييد؟ كأنه متى تبت؟ لاحظ. متى عدم تقييد؟ ما معنى متى عدم تقييد؟ اي ما لم يقيد محله ما لم يقيد زيد اسيدي باش بضد بضد ضد ماذا؟ ضد الفور وضد الدوام ضد الفور لي هو التراخي وضد الدوام لي هو المارة اذن بدء من مرة او تراخي واضح؟ شناهو مثال مقيد لا تسافر غدا فلا تسافر غدا للتراخي وهو للمرة باعتبار من يسافر كل يوم للمرة نعم هو للمرات اذا هذا كل اش هو؟ هذا النهي النفسي اللي هو اقتضاء الكف عن فعله. وما دل لاحظ المدلول ديال لا تسافر غدا مدلوله لي هو اقتضاء الكف مالو؟ كيدل على الدوام وعلى الفور. وما دل على هذا المدلول هو اللفظي. واش واضح الكلام؟ بمعنى ماشي هادشي مكيتوجدش في اللفظي لا غير ملي كناقشو الآن كنقولو كيدل في الإلتزام شناهو؟ النفس النفسي ماشي اللفظي اما اللفظي شناهو؟ را غير عبارة دالة على الملك حقيقة هو اقتضاء الكف وهداك اقتضاء الكف لازمه الدواب والفور وما دل على هذا الاقتضاء الذي يلزمه الدوام والفوق وهو اللفظي هذا غير لأن لا يظن الطالب انه الا كان اللفظي را مكيكونش فيه الدوام والفور را ماشي هذا المقصود ثم قال واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق واللفظ للتحريم. النهي هذا مبحت سبق لنا مثله في الامر يا سيدي. النهي حقيقة في ماذا؟ هل هو وحقيقة في التحريم او في الكراهة او هو مشترك او للقدر المشترك. اربعة اقوال وفرق كما ذكرنا هناك وكما نذكر بيناش بين مبحاتان يخلط بينهما كثير من الناس وهما مدلول النهي النهي حقيقة في ماذا؟ وما هي المعاني الذي ترد لها صيغة النبي؟ يقول ذكرنا في الامر فرق بين حتال اختلف الاصوليون في حقيقتهم واش النهي الحقيقة ديالو التي يدل عليها عند عدم القيد لاحظ هذا كله خلاف فاش اذا لم يقيد النهي النهي هل هو حقيقة في ام في الكراهة ام مشترك بينهما ام للقدر المشترك بينهما؟ هذا خلاف ولكن كون صيغة الله ترد لمعان هذا محل خلاف؟ لا هذا لم يختلفوا فيه. ورودها لمعان خلاف الاصل. اما الخلاف بين الاصوليين فاش؟ في الاصل في صيغة النهي الأخذ في صيغة النهي على شكل قيل على كذا وقيل على كذا وقيل على كذا هذا هو الخلاف. وكونها قد تأتي للدلالة على التهديد التسوية التقليل والتحقير الدعاء هادي معان قد ترد اليها قد تلد لها صيغة النهي خروجا عن الاصل. وحينئذ كتكون القرائن هي لي قلنا على ان المقصود التسوية ولا الدعاء ولا الإباحة ولا واش واضح لك الآن؟ كنا ذكرنا في الأمر ان صيغة الأمر ترد لستة وعشرين كذلك صيغة النهي تلد لمعان كثيرة سنذكر ان شاء الله جلها. اغلبها سنذكره ان شاء الله واضحة الفقيه؟ اذن نبداو باللوحات الأول اللي هو حقيقة النهي ان هي حقيقة النهي حقيقة في ماذا الراجح الذي عليه الجمهور من الاصوليين وهو المشهور عند المالكية وغيره. عندنا معاشر المالكية وعند غيرنا ان النهي حقيقة في التحريم واضح الفقيه؟ هذا هو المشهور وهو الراجح من الاقوال لا عند المالكية ولا عند غيره احنا هي واش الاصل فيه انه يدل على التحريم. اذا فكل ما نهى الشارع عنه فالاصل فيه انه يدل على التحريم. فهم هذا هو المختار من الأقوال. وقيل هل هذا القول مجمع عليه؟ لا ماشي محل اجماع. هذا قلت المشهود. وقيل النهي حقيقة في الكراهة. اش هي الكراهة؟ طلب الترك دون جزم. طلب الترك بلا وحنا راه قلنا ملي بغينا نعرفو النياش قلنا هو اقتضاء اية الطلب الجازم علاش قلنا تما الجازم؟ لأجل هذا الأمر لأن المالكية له من نهي حقيقة في التعليم هادشي علاش قالوا هو طلبوا علاش قالوا حقيقة في التحريم اذن لاحظوا المستند ديالهم لغوي ولا شرعي خلاف التحقيق ان المستند لغوي ولذلك في تعريف قلنا هو اقتضاء اي الطلب الجازم اذا هذا دليل على ان الدليل اللغوي يعني قالك النهي في الأصل كيدل على طلب الترك جزما فهمت؟ اذن قلت وقيل الأقوال المخالفة للمالكية وغيره من الجمهور اقوال قيل القول الثاني النهي حقيقة في كراهته وشناهي الكراهة؟ طلب الترك دون وقيل النهي حقيقة فاش؟ لا في التحريم ولا في الكراهة وانما للقدر المشترك بينهما شناهو القدر المشترك بينهما؟ هو طلب الترك سواء كان جازما ام لا ياك هدا قدر مشترك بين التحريف والكرامة التحريم فيه طلب الترك والكراهة فيها طلب الترك. اذا فالقول الثالث هو قالك اسيدي انني حقيقة في القدر المشترك بينهما. والقدر المشترك هو طلب الترك سواء كان جازما ام لا واضحة فقيه؟ القول الرابع قال لك ا سيدي هو مشترك بينهما النهي مشترك بين تحريم والكراهية اش معنى مشترك بينهما؟ يطلق عليهما معا في باللغة اذا فإذا كان المشترك فهو مجمل الى كان نهي مشترك ومجاهد اذا فعل هذا القول اللي كيقول مشترك الى القينا الشارع نهى عن شيء قال لا تفعل فهاد النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة اذن هو مجبر خاصنا نبحثو على قرائن ترجح التحريم او ترجح الكراهة لأن انه مشترك بينهما وهذه الاقوال كلها اقوال مرجوحة والارجح منها هو القول الاول وهاد الخلاف هل هو في النهي الشيء او النهي اللفظي اللفظي ولذلك الناظم شنو قال لك؟ واللفظ راه نص عليه اللفظ صيغة النهي لي هي لا تفعل ولاحظوا كذلك نفس التنبيه لي سبق لينا في الأمر غنقولو هنا ملي كيقولو صيغة النهي اللي هي لا تفعل واش المقصود هاد الوزن بالخصوص؟ لا ماشي مقصود المقصود المضارع المسبوق بداء الناهية سواء كان ثلاثيا او رباعيا او خماسيا وسداسيا المعتدل الاولي او الوسطي او الاخري كيفما بغا يكون لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تنفعل لا تفتعل لا تستفعيل كلشي داخل؟ ماشي مقصود بهاد الصيغة بالضبط اذن هذا النهي اللفظي هو الذي وقع فيه الخلاف الدال على اقتضاء التركي واش هداك الدال الحقيقة في التحريم او الكراهة او المشترك القول المشترك اربعة اقوال. الراجع تعلم التحكيم واضح؟ قال رحمه واللفظ ايش معنى اللفظ؟ اي صيغة النهي وهي لا تفعل. مالنا اسيدي هاد اللفظ؟ للتحريم شرعا وقيل لغة وقيل عقلا اقوال ثلاثة. واللفظ للتحريم هذا قول منا سيدي عند المالكية وغيرهم من الجمهور. واللفظ للتحريم. شرعا اذا ما سندوا شنو الدليل؟ المستند ديال الجمهور على ان ان هي حقيقة في التحريج على ان صيغة الشرع الى المستند اللغة وقيل المستند العقل معنى علاش اش معنى العقل معنى؟ لانه لا يمكن المنهي عنه الا بذلك. قال رحمه الله وافترق الفرق للكل كرهي والشركة والقدر. هذا تقدير معنى واعرابي. وافترق الفراق وهاديك الفراق وفلخر هو الفاعل ديال فترقها. وافترق اخر الليل الفراق اش معنى الفراق؟ اي الاقوال المخالفة للمذهب. وافترق الفراق المخالفة للمالكية على اقوال. وافترق الفرق المخالفة مالكيتي على اقوال شناهي هاد الأقوال؟ فمنهم من قال للكره اي للكراهة وهو طلب التركيب وقيل ومنهم من قال للشركة اش معنى الشرك؟ اي انه مشترك لا للشركة اي مشترك للشركة اي هو مشترك بين التحريم والكراهة يدل على الطلب التركي بالجزم او بدون الجزم. واضح؟ القول الثالث من الاقوال المخالفة والقدر ومنهم من قال هو للقدر المشترك بينهما اي وهو طلب الترك سواء كان جازما ام لا اقوال او ضعف وهذا الخلاف فاشل فقيه في النهي الذي اتصلت به القرينة ولا في النهي المجرد عن القرينة؟ هذا عرفناه ويتكرر معنا دائما متى وجد القسم الثالث النهي عن جميع المتعدد عن كل متعدد اش معنى الجميع المتعدد؟ النهي عنهما معا جمعا او تفريقا جوج منهي عنهما سواء جمعتي بينهما بجوج راه منهيين عليهم سواء فرقت القرينة فلا خلاف اذا الخلافة لا في صيغة النيل في اللفظ ديال الني اما اذا وجدت قرينة تدل على ان هي للكره فهو للكره او على انه للاباحة فهو للاباحة هذا لا كلام عليه وانما الكلام على النهي المجرد عن القرين فهم؟ هذا هو المبحث الاول المبحث الثاني يقول في الشبيه بهذا الذي يتصل به هو المعاني التي ترد لها صيغته ليه؟ صيغة النهي قد ترد لمعان في الشرع في شرعنا الحنيف وكذلك في اللغة ترد صيغة النهي معا. هاد المعاني الذي التي ترد لها صيغة النهي. غير والكراهة ليست حقيقة في النهي ولكن قد ترد لها بدلالة السياق او اللفظ او مقام على ذلك. اذا صيغة النهي قد ترد للتحريم وهذا عرفناه كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا التحريم للتحريم وقد تلد للكراهة كقوله صلى الله عليه واله وسلم ولا تتنفس لا يمسك احدكم ذكره بيمينه وهو وهو يبول لا يمسكن للكراهية ولا يتمسح بيمينه للكراهة ولا يتنفس في الإناء لكراهته. وكقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لكرامتي اذا هذا المعنى الثاني المعنى الثالث الذي تلد له صيغة النبي تلد للإباحة كالنهي مثال ذلك سبق معنا في مبحث الامر مثاله النهي بعد الامر على قول ياك النهي الوارد بعد الامر ذكرنا ان فيه اربعة اقوال يقال التحريم وكيف منهم من قال لي للإباحة اذن قد يرد الإباحة على قول النهي بعد النهي من معانيه التي قد يرد قد يرد للتسوية كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا الشاهد عندي لا تصبروا ماشي اصبروا او لا اتصبروا سواء عليكم للتسوية ولكن السياق على ذلك قد ترد صيغة النهي بالدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. لماذا على ماذا؟ على الدعاء. وقد ترد صيغة النهي للإرشاد. للإرشاد. كقوله تعالى لا تسألوا اشياء تبدى لكم تسوءكم. لا تسألوا للإرشاد. وقد يرد النهي لبيان العاقبة. كقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. ولا تحسبن النهيون اش؟ لبيان العاقبة شيئان فاكثر اذن اذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن ما هو المنهي عنه؟ الجمع بين المتعدد كأنني قلت لك افعل احدهما. كل السمكة وحده او اشرب اللبن وحده. ولا تجمع بينهما بمعنى ان عاقبة هؤلاء الأموات اش؟ هي الحياة عاقبتهم الحياة انهم احياء وقد ترد صيغة النهي للتقليل والاحتقان. كقول الله تعالى لنبيه ولا تمدن عيني الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ولا تمدن ديون للتقليد. بمعنى ان الحياة الدنيا شيء قليل حقير وما عند الله اعظم. فالمقصود منها ولا تمدن عينك ايش؟ لان ذلك قليل حقير. و مد عينيك الى ما عند الله تعالى فهو اعظم وانفع. وقد ترد صيغة النهي للاياس او اليأس. الياس او اليأس بمعنى كقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم معبدين الإياس الإلياس هذا المتعدد ديال اليأس واضح؟ افعال متعددين اليأس يعني ان الله تعالى اه يوئسه من ذلك. وقد ترد صيغة النهي للخبر كقوله تعالى على قول بعضهم لا يمسه الا المطهرون ادناه لنا ناهية ولكن المراد اش؟ الخبر وقد تلدني التهديد كقولك لمن لم يمتثل امرك اسيدي يقول الوالد لابنه بعد ان لم لا تمتثل امري مرة اخرى. لماذا؟ للتهديد. لا تسمع كلامي مرة اخرى يهدده. اذا شاهد ان صيغة لا ترد لي معان كثيرة في الشريعة. فهمت؟ اذا هذه المعاني التي ترد لها صيغة النهي يدل عليها دليل ولكن ما هو الاصل في النهي اذا لم يقيد واذا لم يدل عليه دليل هو ثم قال رحمه الله وهو عن فرض وعما عدد جمعا وفردا وجميعا وجدا. ذكرت قبل. لاحظ. ذكر في صيغة النهي ربعة دالأقوال قلنا الصحيح انها تدل على انها حقيقة في التحريم وقيل للكره هادوك اللي قالوا للكراهة هل منهم من يقول انها ترد لخلاف الاولى قلنا ذكرنا الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى وان خلاف الأولى اصطلاح المتأخر ياك ا سيدي هل صيغة النهي على قول من قال حقيقة في الكراهة؟ تدل على خلاف الاولى؟ لا. اذا صيغتنا هي على دوك اللي قالوا للكراهة لا تدل على خلاف الأولى ولذلك شنو الفرق اصلا بين الكراهة وخلاف الأولى لي كنا ذكرنا فيما مضى ما هو الفرق؟ ان المكروه هو ما دل عليه بنهي خاص وخلاف الاولى ليس كذلك اذا فمكاينش لي قال النهي يدل على خلاف الاولى ابدا وانما النهي يستفاد من اوامر الندب اللي قال انه يجب عليك مهم اولا لانه اصطلاح متأخر ثانيا لأن هذا هو الفرق بينهما. قال رحمه الله وهو عن فرد وعما عذب جمعا وفرقا وجميعا وجدا يقول لك المؤلف رحمه الله متعلق انه هذا هادي ماشي قاعدة هذا فقط تفصيل للمنهي عنه فائدة فائدة فهاديك بها القاضي ديال المنهي عنه. قال لك اعلم ان المنهي عنه قد يكون شيئا واحدا وقد يكون شيئا متعددا. واذا كان شيئا متعددا المنهي عنه الى كان متعدد فلا يخلو من ثلاثة احوال اما يكون نهي عن جمعي متعدد عن الجمع بين المتعدد او يكون نهي عن التفريق بين المتعدد او يكون نهي عن الجميع سواء كان جمعا او تفريقا اولا المنهي عنه اذا كان شيئا واحدا هذا واضح سهل لا يحتاج الى تقرير. المنهي عنه شيء شيء واحد. ولا تقربوا الزنا علاش نهار فهاد الآية عن شيء واحد لا تشركوا بالله علاش لأن هاد الشريع فهاد الآية عن شيء واحد هذا واضح هذا من اوضح ما يكون واضح هذا المنهي عنه متعلق ديال النادي لي هو منوي عنه شيء واحد. او يكون المنهي عنه شيء متعدد. ولكن ملي كيكون المنهي عنه معنى متعدد فلا يخلو النهي من ثلاثة احوال فتنبه لها ماشي دائما النهي يكون عن جميعها قد يكون النهي عن الجمع جمع المتعدد. وقد يكون النهي عن فرق متعدد. وقد يكون النهي عن فرقا وجمعا مثال لاحظ هذا من امثلته السهلة المعروفة عندكم في النحو المثال ديال لا تأكل السمك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ويشرب اللبن او يشرب اللبن. تنطبق عليه ما ذكر لا ينطبق عليه ما ذكر. اذا لاحظ لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب الواو هنا واو المعية ياك اسيدي لا تأكل السمك وتشرب اللبن شناهو المنهي عنه هنا المنهي عن هنا هو الجمع بين المتعدد بين متعددين. لاحظ دكرت جوج د الأشياء اكل السمك وشرب اللبن. شناهو المنهي عن هل نهيتك عن الجميع؟ لا لا النهي هنا انما هو عن الجمع بين هذين الشيئين لان المراد التعدد ما زاد على واحد ولذلك قلت ليكم المنهي عنه اما يكون شيء واحد وهذا واضح او يكون متعدد شنو مراد متعدد ما زاد على واحد اذن فهذا نهي ولكن نهي عن ماذا؟ عن الجمع بين المتعددين. فهم او كما لو قلت لك لا تتزوج فلانة واختها لا تتزوج هندا واختها واضح هنا هذا نهي عن ماذا؟ عن الجمع بين متعدد لا تتزوج هندا واختها اي لا تجمع بينهما نهيتك عن جمع متعدد. اذا اردت ان تتزوج احداهما فافعل. اذا اردت ان تتزوج هندا وحدها فافعل او اختها وحدها فافعل وانما المنهي عنه اش؟ الجمع. الجمع بين المتعدد وشوفو ماذا؟ من اسهل ما يكون. او قلت لك يا طالب العلم لا تطلب العلم وتنشغل بالتجارة شوف لا تطلب العلم او لا تطلب العلم او تنشغل بالتجارة. اش معنى لا تطلب العلم او تنشغل بالتجارة؟ يعني لا اجمع بينهما افعل واحدا منهما افعل ايهما شئت ولا تجمع بينهما. ومعلوم اش؟ ما هواش ما هو الأولى او الأوجب من من هذه؟ اذا المقصود هذا النهي عن جمع هاد النوع الأول النهي عن جمع متعدد الجمع بين اشياء متعددة وليس فيه نهي عن واحد منهما. واضح؟ النوع الثاني العكس شناهو العكس السي عبد النهي عن فرق متعدد تفريق متعدد فيكون المنهي عنه حينئذ اشنو هو الفقيه؟ ان متعدد فإن اردت فعل الجميع افعل الجميع او اترك الجميع لا اشكال وانما المنهي عنه اش؟ التفريق بين المتعدد واضح اسي عمر التفريق بين المتعدد اش معناه؟ انني انهاك عن ان تفرق بين شيئين بمعنى الى كنت كنهاك غير عن التفريق بينهما افعلهما معا او اتركهما معا اما تفرق بينهما لا واضح؟ مثال ذلك كالنهي عن كان ناهيه عن نزع خف ولبس خف اخر. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشين احدكم في في نعل واحدة. ينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا فالنهي عن النعلين معناه انهما تلبسان معا او تخلعان معا ولا يجوز ان يفرق بينهما بين او نزعين اذا فمنهي عنه اش؟ التفريق بينهما بلبس او نزع ان تلبس احدهما وتنزع الاخر التفريق بينهما البسهما معا او انزعهما معا. واضح الكلام؟ اذا المنهي عنه واش؟ لا يمشين احدكم في نعل واحدة اش معنى هاد الناس؟ لا يمشين احدكم في نعل واحدة. النهي عن التفريق بين متعدد. شناهو المتعدد؟ نعلاني دور متعدد نهاك الشارع ان تفرق بينهما من جهة اللبس والنزع فيقول لك لبسهم بجوج ولا زعهم بجوج واضح بينهما درتي غي واحد كل واحد منهما منهي عنه فتفريقا او جمعا على حدى واضح الكلام مثال ذلك كما لو قلت لك لا تشرب الخمر ولا تزني. هاحنا الفقيه. اذا قلت لك لا تشرب الخمر ولا تزني. النهي هنا عن متعدد واضح ياك؟ هل هل نهيتك هنا عن الجمع بين المتعدد فقط؟ قلت لك غي ماديرهومش بجوج لا هل نهيتك عن التفريق بينهما فقط قلت لك غي ماديرش واحد منهم وديرهم بجوج لا نهيتك عن جميع المتعات ما شربت الخمر وما تزنيش لا جمع عن ولا تفريقا ومن هذا قوله تعالى هذا من باب الفائدة. ومن هذا قوله تعالى لا تطع منهم ولا تطع همو اثما او كفر. هذا ذكره الناظم هنا مثل به للفائدة. وان لم يمكن مثال سهل لا تشربي الخمر ولا تزني هذا واضح. لان مثال قد يلتفت على طالب العلم ولكن علاش متل به المؤلف؟ لأن فيه كلمة او فيه لفظة او لفظة او قد يتوهم منها المتوهم انها بأنها او كدل في من معانيها المشهورة التخير. فقد يظن ان المكلفة مخير في المنهية عنه. لا تطع منهم اثما او كفر. غي واحد لي مطيعوش واضح واحد منهما لا تطيقه واطيعي الأثر لا او هنا في الآية بمعنى الواو او بمعنى الواو فمعنى الآية ولا تطع منهم اثما وكفورا. اذا هذا جاء نهي عن الجمع بين متعدد لا الجهاد الى جعلناه على معناها غيكون نهي عن جمع المفعول وليس المقصود كذلك وانما المقصود ان او بمعنى بحال لا تشرب الخمر ولا تزني واش المفهوم المقصود؟ لهذا السبب متل المؤلف بهذا المثال واضح انت بولاد المسألة علاش المؤلف متل بهاد ولا تطع منهم اثما وكفرا الشالح والأزهرين علاش متل بهاد الآية بالضبط؟ واش لأنها هي لي كينطابق فيها المثال؟ الذي ينبه على ان هذا ليس من باب النهي عن جمع المتعدد. والا فالمثال الاوضح السهل يمثل لنا بمثال فيه الواو وهذا ما اكثره في الشريعة كما مثلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء هذا النهي عن الجميع هاد التلاتة اللي مذكورة في الحديث نهى الشارع عن جميع هذا المتردد نهى عن جميع المبتدأ عن جميعه ماشي الجميع عن الجميع هاد المثال اوضح ولا لا؟ لي فيه واضح علاش متل المؤلف بهذا لي فيه او؟ هاد المسألة هادي لي الآن ربما متنتابهوش ليها الا موقعاتش مناقشة بينكما قبل الدرس. تجيكم يجيكم الأمر سهل. حنا را عانينا من هادشي. التنبيهات لي كنبهوكم عليها عانيت منها هادشي علاش كنبهوكم عليها باش منفرقوش في المعاناة لي وقعت فيها واش واضح؟ ولكن لأن ربما مكتكونوش دارستو الدرس بينكما قبل فكيجيكم الأمر سهل واش فهمتو السي محمد؟ انا غندكر ليكم محل الإشكال النهي عن جمع متعدد وتفريق متعدد واضح انه جميع المتعددة اش كتفهم منو؟ المؤلف متل دكر واحد حنا فهمنا القاعدة متل ولا تطع منهم اثما فهمها كيف تفهمها؟ ولا تطع منهم اثما او كفور. كيف تفهموها؟ بداية يكون في فيه تعقيب وفيه اشكال فغضن ان المراد بجميع المتعدد هو ما فيه او خصها تكون فيه او كيفاش؟ اثما او كفور عن جميع المتعدد الجواب ان المؤلف ذكر هاد الآية فقط للفائدة والتنبيه وإلا كان ممكن ميدكرهاش لو انه مذكرهاش وذكر الحديث لي ذكرت ليكم ولا تمسح ولا يتنفس في الإناء غيكون واضح؟ نعم غي هو نهي المتعددون ماشي شرط او لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. لا تأكلي في النحو اذا عطيت عليه لا تأكلي السمكة وتشرب اللبن بالجزمة. هذا نهي عن جميع المتعددين. اه بالعطف نهي عن جميع المتعدد. سواء كان او تفريقا فهم هذه القرآن فيها غي الواو فيها غي العطف في قوله الله تعالى مثلا اه وهو يعدد المحرمات كثير من الآيات لا صيغة في سيرة النبي. مم سير وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بعدها توجد نواهي لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بها الحق لا لا وقضى ربك الا تعبدوا الي بعدها لا تقل لهما اف ولا شر هم بعدها بعدها ان المبدلين كانوا خير الشياطين فالشيطان اذا اردت استحضار المثال يغيب الطوموبيلات ويبيع لك على الا يشركنا بالله شيئا ولا يعصينك واشهد ان كاين كاين واحد المثال كنا متم به نحو الأول مبني والثاني ظهر فيه الجزم بالعطف الأول مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ومما يدل على انه على ان على ان لا الناهية ان الثاني ظهر فيه الجزيرة. في قراءة ولا في قراءتنا التي بها. لا تفعلن وبعده فعل مجزوم وظهر عليه الجازم. وقلنا هذا هو الدليل على انه على ان الاول مجزوم لو كما لو قيل لا تضربن زيدا وتأخذ ماله مثلا لا تضربن زيدا وتأخذ ما لا تبقاو داك الإمكان انه شاهد قرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثير غير لا اريد الاستشهاد به يغيب محل الشاهد. اذا المقصود الشاهد ان هذه الاية ولا تطع منه اثما. او مثل بها المؤلف رحمه الله للتنبيه لينبه على امره وهو ان او هنا للتخيير وانما هي بمعنى الواو. والمعنى لا تطع منهم اثما وكفوا. فكأنه قال لا تطع منهم اتيما ولا تطع منهم كفر اول معطوف على المنصوب هذا راه كثير معطوف لأن هذا معطوف على ولا تطع منهم اثما وكفوا هذا ماشي مامكررش معنا المضارع شنو لي مكرر؟ كاين غي العطف والمعطوف على المنصوب هذا راه قد تجدونه كثيرا هو اختلاف القرآن شيء معطوف على ولا تفعل كذا وكذا وكذا اذن شاهد قلت اش؟ اه النهي قد يكون عن جميع المتعدد مثال ذلك الواضح لا تأكل السمك وتشرب علاش؟ النهي عن جميع المتعددين او كما لو قلت لك لا تشرب الخمر وتزني فكذلك النهي عن متعدد ومن امثلة ذلكم قول الله تعالى لا تطع منهم اثما او كفوا او هنا بمعنى وهو المعنى لا تطع منهم اثما وكفوا. لماذا قيل او بمعنى الواو؟ لئلا تتوهم ان النهي هنا عن الجمع بين المتعدد فقط. لانك ان توهمت ان النهي عن الجمع بين المتعدد فمعنى ذلك انه او يجوز ان تفعل احدهما ان تطيع اتيما فقط او تطيع كفورا فقط مع ان المقصود النهي عن عن طاعة الاثم وطاعة الكفور سواء كان ذلك جمعا او او تفريقا. اذا فاو هنا بمعنى الواو والمعنى لا تطع منه لهذه الفائدة ذكرها وانا اعدكم بمثاله ان شاء الله في الدرس الاتي اذا قال رحمه الله وهو تقدير واضح اذن خلاصة فائدة هذا البيت انه قال لها المنهي عنه اما ان يكون واحدا وهذا واضح او ان يكون المنهي عنه متعددة واذا كان متعددا فاما ان يكون النهي عن عن الجمع بين هذا متعدد او عن التفريق بين المتعدد او عن جميع المتعدد اي جمعا او تفريقا سواء فعلت احدهما او هما معا منهي عن كل ذلك. فهم؟ قال رحمه الله. وهو اي النهي اللفظي وجد وهو وجد عن فرضه هاديك وجد في اخر البيت جملة وجد هي خبر مبتدأ. وهو ان وجد ما معنى وجد؟ ان يكون يأتي الذي وجد يكون ويأتي بهذه الأقسام التي يذكر وجد لماذا؟ السي عمر وهو انه وجد لماذا؟ قال عن فرض وجد النهي عن فرض اي عن معنى وشيء واحد هذا هو معنى عن فرض عن فرض اي عن شيء واحد لا تقربوا الزنا نهي عن شيء واحد وقد يكون عما ما اي شيء ما واقعة على شيء عن ما اي شيء عذب اي متعدد. عما اي شيء عدد اي متعدد. واضح قد يكون النهي عن شيء متعدد. ملي كيكون النهي السي عبد الرزاق عن شيء متعدد. هداك الشيء المتعدد كيف كيكون؟ عنده ثلاثة الأحوال. قال دمعا وفرقا وجميعا. عن شيء عدل جمعا شنو الإعراب ديال جمعنا الفقيه؟ لا تمييز عن شيء عدد جمعا من جهة الجمع ومن الفرق ومن جهة الجميع التمييز. وسأذكر انه تمييز محول عن المضاف بعده. اذا هذا تمييز محول. وهو اي النهي وجد اي قد يكون عن شيء عن فرضنا هذا واضح وعن شيء عدد جمعا متعدد جمعا واضح الكلام اجي الجمع بين الوقتين وهذا النهي عن شيء عدد جمعا هو لي سبق لينا ان اشرنا اليه السلام على الواجب المخير. سبق لنا في الكلام عن الواجب المخير ان ذكرنا مسألة وهي هل يجوز ان يقع في الشريعة الحرام المخير الحرام المخير هو هذا هو عن شيء عدل جمعا النهي عن شيء عدل جمعا هو الحرام مخير لا تتزوج هندا واختها اي تزوج احداهما هذا حرام مخير ولا لا بمعنى احداهما محرمة عليك ان تزوجت الاخرى الى تزوجتيهن را ختها حرام عليك والا تزوجتي ختها راه هند حرام عليك اذن واحدة منهما حرام عليك وانت مخير الى بغيتي تحرم عليك غير تزوج بختها والا بغيتي تحرم عليك اختها تزوج بهم اذن هو حرام مخير هذا هو الحرام المخيم عن شيء عدد جمعا وهو الحرام المخير زيد وعن شيء متعدد فرقا واضح وعن شيء متعدد جميعا. قلت اعراج جمعا وفرقا وجميعا اش هو؟ تمييز. تمييز محول عن ماذا عن المضاف والتقدير عن جمع شيء عدد عام ها الأصل ديالو هنا عن جمع وفرق وجميع شيء عدل. تمييز محول عن المضاف. كلها هادي جمعا وفرقا وجميعا تمييزات محاولة عن المضار والأصل ديال الكلام لاحظ وهو عن فرض وعن جمع متعدد وفرق وجميع متعددين واضح عن فرض زد وعن جمع شيء عدد وفرخ شيء عدد وجميع شيء عدب. اذا فهو تمييز معول على المضارع. قال وهو عن فرض وعما عدد جمعا وقد يكون عن متعدد اي الفرق بين متعدد وقد يكون عن متعدد جميعا اي عن كل فرد جمعا او او فرقا. اذا هذا معنى هذا البيت باختصار. فهمت؟ واضح الفقيه اذن نكتفي بهذا القدر ان شاء الله قال رحمه الله ابنائي عنده واقتضاء الكف عنه كذا قد امتنع. تعريف استفاد مما تقدم من تعريف الأمر لاحظوا هاد التعريف لي دكرنا هدا من باب الفائدة يجب ان يعلن ان هاد التعريف لي المذكور هنا هو تعريف النهي اصطلاح في اصطلاح الاصولية ولكن هل الله لا يدل عليه الا صيغة لا تفعل؟ لان هذا النهي النفسي والنهي اللفظي هو الدال عليه والدال عليه هو صيغة لا تفعلي تثقيف النهي ماشي اصطلاحا المنهي عنه شرعا واش لا يكون الا بصيغة لا تفعل لا النهي شرعا له اساليب متعددة تدل عليه. نفي الحل من اساليب النبي التصريح بلفظ الحرمة من اساليب النديم. ترتيب العقاب على الفعل من اساليب النبي. واش واضح؟ الى شي حاجة رتب الشارع عليها عقاب هذا نهي. الى انها حرام لا هي الا نفى الحلم كذلك منهي عنه زيد ما زال الوقت شوية بسم الله الرحمن الرحيم. النمل اي النفسي عنده هو اقتضاء تعريف النهي يستفاد مما تقدم من تعريف الامر وعرفه المؤلف بقوله هو قضاء الكف الى اخره. يعني ان النهي النفسي عندهم وكذلك النهي اللفظي. كما اشار بذلك صاحب الايات البينات هو اقتضاء اي طلب كف الفعل النا بقول كفة ونحو ذلك. كدر ودع وخلي واترك. واشار الى هذا بقوله ودعوا الى اخره. الى ان هذه الصيغ لا ندخل في حج النهي لانها اوامر. ولذلك قد امتنع اي امتنع دخولها في حد النهي لانها اوامر. والمراد بالاقتضاء عند المالكية لانه حقيقة في التحريم. وهو للدوام والفور متاع عدم بضد ثبت. لاحظ قال هنا يعني ان النهية النفسية عندهم وكذلك النهي اللفظي كما اشار بذلك صاحب الاية بينت هو اقتضاء هذا ليس صحيح هاد التعريف هادا تعريف للنهي النفسي ماشي للنهي اللفظي واضحة الفقيه؟ قال وكذلك النهي اللفظي كما اشار بذلك صحيح والايات البينات ليس الامر كذلك بل هذا هو اقتضاء نهي نفسي وليس هو النهي اللفظي. وانما النهي اللفظي هو ما دل على الاقتدار كما ذكروه هم والشارح في نشر البنود ذكر هذا الكلام ونقله عن صاحب الاية شنو قال؟ هو هي كلام الشارح رحمه الله توهن منه هذا الفهم الذي ذكره ماذا قال قال قوله عن فعل بدني او قولي او قلبي مدلول عليه بلا تفعل. واللفظي ما دل عليه مدلول عليه يعني هاد النهي النفسي هو مدلول عليه بلا تفعل اذن ماشي هو الدال هو وغير متلول عليه هو النفسي وقال واللفظي ما دل عليه يعني الدال على هذا الاقتضاء هو اللفظ هكذا قال في نشر اذا فماشي هو زيد وهو للدور والفوز يعني ان النهي يدل على الدوام دلالة الالتزام الى المطابقة نجوم الدوامل لامتثال النمل. فاذا قلت لغيرك لا تسافر فقد منعته من ادخال ماهية السفر في الوجوه. في الوجود في الوجود بالذات يتحقق امتثال ذلك الا بامتناعه من جميع افراد السفر. فكان لازما للانتفاء ينتفي بانتفاءه بالامتثال. وكذا يدل على الفور وهذا ما لم يقيد هل تذكرت الان النهي الذي يعطى؟ صدق لنا في حالة بلوغ اه في عمدة الاحكام. من الروايات التي جاء فيها الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يزري ثم يغتسل فيه. سبق لنا رواية فيها الجزيرة هذا مثاله. ثم يغتسل فيه بالجزم اذا هذا لم ينعم عن جميع متعدد او معطوف عليه بدون بدون الله. له امثلة كثيرة غير في عند استحضار هذا الوجه ثم يغتسل فيه رواية الجزم فيها النهي عنهما زيد وهذا ما لم يقيد بالمرة او التراخي بالمرة او التراخي حمل عليهما. بمعنى انه لا يكفي الكف عن المنهي عنه بالمرة الواحدة بل دائمة. وذلك مراد المؤلف بقوله وهو وللدوام الى ان الى ان يقيد بالمرة فيحمل الا ان الا ان يقيد بالمرة فيحمل عليها. وقيل يحمل على الدوام الا ان يقيد بالمرة فيحمد الا ان يقيد بالمرة فيحمل عليه وقيل يحمل على الدوام ولو من مرة وكذلك يحمل على الفور الا اذا قيد بالتراخي كما لو قال لعل هذا سهو المقصود كما لو قال اجي لا تسافر لأننا في النهي ماشي في الأمر لعله سهو منه لا تسافر زيد وقال بعض الاصوليين ان النهي لا يقتضي الدوام واحتجوا بنهي الحائض عن الصوم والصلاة مع ان النهي عنهما لا يقتضي لا يقتضي الدواب نعم اه التسحيف لا تسافر حنا فباب المالي ماشي بالأمر سافر هذا امر لا محل له هنا خصنا مثال ديال الناي لا تزال ورد ابن الحاجب ذلك فقال بانه مقيد يعني انه مقيد بمدة الحيض. قال القرافي في التلقيح واختلف العلماء في افادته التكرار وهو المشهور من مذاهب العلماء. وعلى القول بعدم افادته وهو مذهب الامام فخري الدين. لا يفيد الفور عنده. وقال فمن قال ان النهي لا يقتضي بمجرده الدوام والتكرار قال به ايضا اذا علق بما يتكرر وقيل يتكرر نعام؟ نعام؟ زيد عاود قال القرافد التلقيح واختلف العلماء في افادته التكرار وهو المشهور من مذاهب العلماء. وعلى القول بعدم افادته وهو مذهب الامام فخر الدين لا يفيد الفور عنده. وقال في الشرح من قال ان النهي لا يقتضي بمجرده الدوام والتكرار. قال به ايضا اذا علق بما يتكرر وحين يتكرر. فين عندك اشكال في الكلام كامل باغي نعام؟ قالك وقت القراضي رحمه الله في التلقيح واختلف العلماء في افادته التكرار هل انه يقتضي التكرار او يقتضي المرة التكرار هو الدواب وهو المشهور من مذاهب العلماء وعلى القول بعدم افادته بعدم افادة تكراره لأنه يفيد المرة كان سبق لنا المبحث الأول بالأمر واش يفيد الفور او التراخي والمبحث الثاني واش يفيد التكرار او المرات تكره هو الدوام لي عبرنا عليه دابا حنا بالدوام واضح؟ لأن اش معنى التكرار؟ اجتناب المنهي عنه مقررا هو دائما وعلى القول بعدم افادته وهو مذهب يعني انه لا يفيد الدوام وهذا قول مرجوح ولا لا؟ اه قلنا حنا الراجح الذي يكاد يكون اجمعا عليه انه للدواء للدواء اذا اللي قال من قال وهو قول ضعيف وهو الرازي بانه لا يفيد الدوام اش غادي يقول كيقول لا يفيد الفور ايضا يلزمه لنا لأن لاحظ الى مكانش كيفيد الدوام اذن ميفيدش الفور الى مكانش يفيد التكرار اذا لا يفيد الفور قد يتأخر ويجتنب الناس قال لا يفيد الفور عنده وقال في الشرح فمن قال يعني في شرح التلقيح؟ فمن قال ان النهي يقتضي بمجرد الدوام والتكرار هذا عطف تفسير الدوام قال به ايضا اذا علق بما يتكرر خلاص اذا علق النهي بقيد يدل على التكرار فهذا لا اشكال فيه كما سبق بالامر اذا علق بشرطين او صفة سواء كانت تقتضي انه لا يقتضي العلة. قال به ايضا اذا علق بما يتكرر اذا علق بما يتكرر وجدت القرينة. واذا وجد القرينة فلا خلاف اصلا وانما كنتكلمو على النهي المجرد اما اذا قلت لك متى جاء رمضان فلا تفطر الآن هذا يفيد التكرار لكن علق بشرفه اذا جاء رمى وقيل يتكرر. واللفظ للتحريم شرعا للكره والشرك بالكره والشركة يعني ان صيغة النهي عند المالكية حقيقة في التحريم شرعا وقيل لغة وقيل عقلا. نحو ولا تقربوا الزنا. ثم اشار الناظم الى اقوال المخالفين للمالكية بقوله وافترق للكره الى اخره الى ان بعض العلماء قال ان صيغة النهي تفيد الكرامة نحو قوله لا تأكل بشمالك ومنهم من قال مشترك بين التحريم والكراهة ومنهم من قال للقدر المشترك بين التحريف والكراهة وهو طلب وقد تلد صيغة النبي لامور كثيرة منها التحريم. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا والكراهة لا تأكل بشمالها والدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. والتقليل والاحترام والتقليل والاحتقار. ولا تمدي ولا تمدن الى ما متعنا به ازواجا منهم والاياس كقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وللخبر عند بعضهم كقوله لا يمسه الا مطهرون والتهديد كقوله لمن لم يمتثل كقولك لمن لم يمتثل امرا لا تمتثل امري الى غير ذلك. قال الشيخ عليه رحمة الله النهي يقصد الجحيم. ان لدليل صارف عنه. وقال الحافظ بن حجر ونقل القاضي ابو بكر ابو بكر ابن الطيب عن مالك والشافعي ان الامر عندهم على الاجابة على التحريم حتى القاضي زيد ونقل القاضي ابو بكر ابن الطيب عن مالك والشافعي ابو بكر ابن الطيب. ابو بكر ابن الطيب عن ما له ان الامر عنده ما عليك لا لا هذا من المتقدمين قديم والنهي عن التحريم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وقال ابن بطال هذا قول الجمهور. وقال كثير نعم؟ اين اين؟ في السطر الثالث ان الامر عندهما على الايجاد والنهي يجوز تكون عاطفة واستئنافهم او كذا ايه؟ والنهي عن وقال كثير من الشافعية وغيرهم الامر على الندب والنهي على الكراهية حتى يقوم دليل الوجوب في الامر ودليل التحريم في النجوى. وهو وهو عن فرد وعن ما عدنا جمعا وفرقا وجميعا وجدا. يعني ان تارة يتحدد متعلقة. يعني ان متعلق النهي المنهي عنه. متعلق النهي المنهي عنه. تارة يتحد نحو ولا تقربوا الزنا وتارة يتعددوا وذلك اقسام. احدها ان يكون نهيا عن الجمع اي اي عن الهيئة الاجتماعية كجمع بين الاختين. والثاني عكس وهذا هو ان يكون النهي عن التفريق كلبس احدى النعلين في قوله صلى الله عليه وسلم ليمشين احدكم في نعل واحدة جميعا او ليخلعهما جميعا. نعم. او ليخلعهما جميعا. والثالث ان يكون النهي عن الجميع. اي عن كل واحد جمعا بوتفليقة والنهي عن السرقة والجنا وكقوله تعالى ولا تطع للام اثما او كفورا. فمعنى قوله جمعا وفرقا وجميعا ان يكونوا عن جمع متعدد النحو لا تتزوج هندا واختها. وعن فرق اي تفريق متعدد كلبس النعلين. فاما ان تلبسهما جميعا او تخلعهما جميعا وتارة يكون النهي عن جميع افراد متعدد كقوله ولا تطع منهم اثما او كفورا اي عن اي عن جمع ما عدل اي عن جمع ما عدد وفرق وفرق اي عن جمع ما عدد وفرق ما عدد وجميع ما عنده