الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نقرأ الباب الثاني من الابواب التي ذكرها المؤلف في علم اصول الفقه وهو باب الامر يقول المصنف رحمه الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. امين. قال الامام الجويني رحمه الله تعالى الامر والامر استدعاء الفعل القول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا كما دل الدليل على ان المراد منه النذر او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل والامر والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج يخرج المأمور عن العهدة ما يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. وبما لا تصح الا به وهو الاسلام قوله تعالى قالوا لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. طيب بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من الباب الاول وهو باب الكلام وما يتعلق به من مباحث انتقل الى اهم الابواب من حيث دلالات الالفاظ وهو باب الامر والنهي ذلك ان الشريعة المطهرة دائرة على امر ونهي فيحتاج الناظر في النصوص الشرعية الى معرفة ما هو الامر والى معرفة ما هو النهي والى معرفة دلالات الامر ودلالات النهي والمسائل التي تتعلق بباب الامر والنهي ولهذا قدم ذكره بعد الكلام واتى به في اول الابواب التي تتصل بالمعاني ودلالات الالفاظ فقال رحمه الله واما الامر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ثم قال وصيغته ابتدأ باب الامر بذكر معناه والامر في اللغة يطلق ويراد به ما ظد النهي الامر في اللغة ضد النهي واطلق على الفعل واطلق على الشأن ففي اللغة الامر له ثلاث دلالات الدلالة الاولى ضد النهي الدلالة الثانية الفعل ومنه قوله تعالى وشاورهم في الامر اي في الفعل الذي تفعله او الفعل الذي ستفعلونه والمعنى الثالث في اللغة الشأن ومنه قوله تعالى وما امر فرعون برشيد يعني وما شأنه اما تعريفه في الاصطلاح فقد ذكره المؤلف رحمه الله وهو احد التعريفات التي عرف بها العلماء الامر فقال رحمه الله في تعريف الامر استدعاء الفعل بالقول تبين حقيقة الامر ما الذي يتحقق به الامر اي ما الذي يستدعى به الامر فقال استدعاء الامر فقول استدعاء الفعل اي الدعوة الى الفعل وهو جنس يشمل الامر ويشمل الشفاعة ويشمل التماس يشمل التماس كل هذا استدعاء للفعل فاذا شفعت لاحد ان يفعل شيئا فانت استدعيت الفعل منه واذا التمست استدعيت الفعل منه. واذا دعوت فانك استدعيت الفعل منه فاذا هذا جنس لكن عندما قال الفعل خرج به النهي لان النهي عدم وليس ايجاد. ولذلك استدعاء الفعل خرج به النهي فان النهي ليس استدعاء لفعل. انما استدعاء لترك وقوله رحمه الله بالقول بيان ان الامر الاصطلاحي يطلق على طلب الفعل طلب ايجاد الفعل بواسطة القول فالباء هنا للسببية اي بسبب القول او للدلالة على الالة التي يحصل بها الاستدعاء وهو القول وخرج بالقول الاشارة الاستدعاء على الفعل بالاشارة لما اقول لشخص هكذا استدعيته هذا استدعاء او ليس استدعاء لفعل وهو المجيء لكن بايش بالاشارة فهذا عند الاصوليين على هذا التعريف لا يدخل في الامر ولكن الصحيح انه يدخل في الامر وذلك ان الامر استدعاء الفعل بالقول او بالاشارة او بالكتابة لكن المصنف ذكر القول هنا لانه اصرح ما يكون به الامر والاشارة هي دلالة عليه دلالة على القول او نيابة عنه. وكذا الكتابة نيابة عن القول فهو اتى باسرح ما يدل على الامر وبما هو الاصل في الامر فالاصل في الامر ان يكون بالقول اذا خرج بقوله بالقول الاشارة والكتابة لكن الصواب انه ليس اخراجا للامر اشارة ولا بالكتابة لان المراد هنا الامر باعلى صوره واصلح صوره وبما يكون اصلا. ولذلك بعظهم اسقط القول وقال استدعاء الفعل ممن دونه فاخرج القول ليشمل بذلك استدعاء الاستدعاء بالاشارة والاستدعاء بايش بالكتابة وقوله رحمه الله ممن هو دونه هذا ليخرج الشفاعة وليخرج الالتماس وليخرج الدعاء فان الشفاعة ليست امرا لانها من الادنى الى الاعلى والالتماس ليست امرا لانها من المساوي الطلب من المساوي وليست ايش دعاء لان الدعاء يكون من الادنى الى الاعلى لان الدعاء يكون من الادنى الى الاعلى. فقوله ممن هو دونه خرج به الشفاعة وخرج به الدعاء وخرج به الالتماس لان هذه خارجة عن الامر. ولذلك قال الناظم امر من استعلاء وعكسه دعاء امر من استعلاء يعني الامر يكون من استعلاء وعكسه يعني من الادنى الى الاعلى دعاء وفي التساوي فالتماس وقع يعني اذا كان الطلب ممن يساويك او من المساوي لك فهذا طلب. فقوله ممن دونه هو اخراج لكل هذه الصور وهو معنى ما ذكره بعض المعرفين استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء او على وجه العلو وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا ليس بشرط ان الى ان هذا ليس بشرط بل يصح ان يكون الامر من الادنى الى الاعلى ويستدلون له بقول الله تعالى في قول فرعون لقومه يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون فقالوا انها فرعون يقول لقومه وهم ادنى منه لانهم في مملكته وتحت ملكه فماذا تأمرون لكن الصواب ان هذا اما ان يكون على وجه التجوز او الاستعطاف لهم او الحاجة الى مشورتهم واعانتهم فليس هذا خارجا عن الاصل لوجود القرينة في ان الامر هنا ليس المقصود به معناه المطلق وقوله رحمه الله في التعريف الان انتهى التعريف ولا باقي باقي على سبيل الوجوب ليخرج الندب فان النادي تتحقق فيه الاوصاف السابقة استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه الان كل هذا منطبق على الندب لما قال على سبيل الوجوب خرج الندو لانه افاد انه استدعاء على سبيل اللزوم فقوله على سبيل الوجوب اي على وجه الفرظ واللزوم والجزم فخرج به الندب وخرج به ايظا الدعاء وخرج به الالتماس بها الشفاعة وايضا خرج به الامر الذي يقصد به الاباحة فانه لالزام فيه وذلك كالامر الذي يأتي بعد الحظر نظير قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ويفهم من قول المصنف على سبيل الوجوب ان الندبة لا يسمى امرا وعلى هذا كثير من الاصوليين وقال اخرون بل الامر معنى مشترك بين الندب وبين الواجب لكنهما يفترقان في ان الواجب على وجه الالزام وفي ان الندب على غير وجه الالزام فهما فهو معنى مشترك لكنه يختلف في الالزام به. وهذا اقرب فيما يظهر والله اعلم ثم قال رحمه الله بعد ان ذكر التعريف وصيغة والصيغة الدالة عليه افعل الان عرفنا ما هو الامر لو اردنا تعريف الامر باختصار نقول طلب الفعل على وجه الاستعلاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء. والذي ذكره المصنف رحمه الله ابسط يعني اكثر آآ بسطا حيث قال استدعاء الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب قال رحمه الله وصيغته وفي بعض النسخ والصيغة الدالة عليه افعل الصيغة بعد ان فرغ من ذكر التعريف انتقل الى ذكر الصيغة. يعني كيف يأتي الامر ما هي الالفاظ في اللغة التي يكون بها الامر يفهم منها الامر. فالصيغة هي هيئة اللفظ الدال على الامر ما هي الصيغة؟ ذكر صيغة واحدة وهي افعل وذلك مثل قول الله تعالى اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب والاتيان بهذه الصيغة ليس حصرا انما هو تمثيل وذلك ان الامر يأتي بصيغة عديدة وانما جاء المؤلف رحمه الله باشهر صيغه واظهرها واوضحها وهي صيغة افعل لكن الامر يأتي بصيغة اسم الفعل كقوله تعالى عليكم انفسكم ويأتي بصيغة الفعل المضارع الذي تدخله لام الامر كقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل هذي صيغة ثانية من صيغ الامر ومن صيغ الامر ايضا المصدر الذي ينوب عن الفعل في مثل قوله ها فظرب الرقاب فظرب الرقاب فهنا اي فاضربوا الرقاب فضرب الرقاب هنا مصدر ناب مناب الفعل ويأتي ايضا بصيغة الامر المتظمن الخبر المتظمن للامر نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا ما فيه امر بصيغة افعل انما هو خبر والمطلقات يتربصنها مبتدأ وخبر الجملة مبتدأ وخبر لكن هذا الخبر فهم منه الامر ولذلك كان متظمنا معنى الامر الصيغة الخامسة التي يأتي بها الامر الامر الصريح بلفظه كان يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فهذه ايضا من صيغ الامر فالمقصود ان ما ذكره المؤلف رحمه الله ذكره تمثيلا واقتصر فيه على اظهر واقوى صيغ الامر بعد ان فرغ من ذكر الصيغة انتقل الى ذكر الدلالة. ما الذي يدل عليه الامر فقال وهي عند الاطلاق يعني صيغة الامر والتجرد عن القرينة تحمل عليه تحمل اي صيغة اذا جاءت مجردة عن القرينة تحمل عليها الظمير في عليه يعود الى ايش الى الامر الى الوجوب الى الامر او الى الوجوب فقوله رحمه الله وهي اي صيغة الامر عندما تتجرد عما يصرفها عن معنى الطلب فانها تحمل على الوجوب وهذا هو ما عليه جمهور الاصوليين. لكنه اشترط في ذلك ان تتجرد على القرينة والقرينة فعيلة بمعنى فاعلة وهي الامارة المقارنة سواء كانت العمارة المقارنة قولية او حالية سواء كانت متصلة او منفصلة فاذا تجرد عن قرينه تصرف اللفظ عن ظاهره وهو افادة الوجوب فانه يحمل على الوجوب وذهب بعض حنا ذكرنا ان هذا هو قول من جمهور الاصوليين وذهب جماعة من الاصوليين الى ان صيغة الامر ليست دالة على الوجوب اذا تجردت على القرينة بل هي مترددة بين ثلاثة امور قد تفيد الوجوب وقد تفيد الندب وقد تفيد الاباحة فان صيغة افعل تستعمل في اللغة على اكثر من خمسة عشر وجها منها الامر فكون هذه الصيغة محمولة على الامر يقولون نوع من التحكم بل هي تتردد في المعاني التي ترد فيها والذي يظهر هو ما ذهب اليه الجمهور من ان دلالة افعل تدل على الوجوب لكن قد يقترن بها ما يصرفها الى معنى اخر ولذلك المصنف رحمه الله قال الا اول اشترط ان تكون هناك آآ لدلالته على الوجوب اشترط ان تتجرأ عن القرينة ثم قال الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب والاباحة فيحمل عليه هذا استثناء هذا الاستثناء استثناء منقطع بمعنى لكن لكن ما دل الدليل على ان المراد منه يعني من صيغة الامر اذا جاءت صيغة الامر ودل الدليل على ان المراد منه الندب وليس الالزام والايجاب والفرظ او دل الدليل على ان المراد منه الاباحة كما اذا جاء الامر بعد الحظر فيحمل عليه اي يحمل على ما دل عليه من اباحة او ندب فمثلا قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. الاجماع منعقد على ان المراد بالامر بالمكاتبة هنا الاستحباب وليس الوجوب ومثله قول الله تعالى في الامر بالاشهاد على البيع واشهدوا اذا تبايعتم فالاجماع منعقد على ان الامر هنا للاستحباب مع انه صيغة افعل صيغة امر ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ولا يقتضي التكرار هذا في بيان ما يفيده لفظ الامر اول ما بين المؤلف من دلالة اللفظ انه يفيد الوجوب اذا تجرد عن قرينه هذا اول ما ذكره المؤلف من دلالة صيغة الامر ايش انه يفيد الوجوب اذا تجرد عن قرينه. ثاني ما ذكره المؤلف من دلالة اللفظ قوله ولا يقتضي التكرار اي ان صيغة الامر لا تستلزم التكرار اي ان يفعل المأمور به اكثر من مرة هذا معنى انه لا يقتضي التكرار. يعني يكفي في الامتثال ان تفعله مرة واحدة فقوله ولا يكتب التكرار على الصحيح الا اذا دل عليه الدليل اي ان الامر لا يوجب فعل المأمور به اكثر من مرة على الصحيح عند الاصوليين ما دام انه لم يقترن الامر ما يدل على طلب التكرار واشار المؤلف الان الى ان المسألة متفق عليها او خلافية ها؟ كيف عرفنا انها خلافية؟ انه قال على الصحيح يعني اذا هناك مرجوح هناك راجح ومرجوح فما ذكره هو الصحيح عنده وينبغي ان يعرف ان تحرير محل النزاع في هذه المسألة وهي مسألة هل يقتضي الامر التكرار نحتاج معها الى بيان احوال الامر احوال الامر من حيث طلب التتار ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يأتي في الامر ما يفيد عدم التكرار فهنا هذا خارج عن محل النزاع مثاله يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا هذا امر فقالوا يا رسول الله اكل عام فسكت حتى رد عليه ثلاثة قال ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت فدل ذلك على انه لم يرد بذلك الامر التكرار فهذا خارج عن محل النزاع لانه قد جاء ما يدل على عدم طلب التكرار واضح يا اخوان هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يأتي ما يدل على طلب التكرار وان الامر لا يقتصر فيه على فعله مرة واحدة بل يتكرر وذلك فيما اذا علق الامر على سبب او على وصف فانه يتكرر الطلب بتكرر السبب او الوصف. مثاله قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا اذا قمتم هذا شرط علق الله تعالى عليه امرا وهو فاغسلوا وجوهكم فكلما قام المؤمن الى الصلاة كان مأمورا بغسل الوجه وما ذكر الله تعالى من الطهارة هذا خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لانه امر معلق على وصف او سبب او شرط ففي هذه الحال يتكرر بتكراره. القسم الثالث هو محل النزاع وهو ما اذا تجرد عن ما يدل على طلب الوحدة اي الا يتكرر او ما يدل على التكرار اذا تجرد الامر مما يدل على تكرار او عدمه هنا وقع الخلاف بين الاصوليين والخلاف فيه على قولين. القول الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان الامر لا يقتضي التكرار والثاني ان الامر يقتضي التكرار الاول هو قول الجمهور وهو ما مشى عليه المصنف والقول الثاني هو رواية في مذهب الامام احمد اختارها اصحابه و المؤلف رحمه الله رجح ما ذهب اليه الجمهور وعلة هذا ان الامر لا يقتضي التكرار قالوا في تعليل هذا القول او في تصويب هذا القول وترجيحه قالوا ان صيغة الامر تفيد طلب الفعل لما يقول اتلوا ما اوحي اليك المطلوب ايجاد الفعل وهو التلاوة فهي تفيد طلب الفعل دون تعرض لتكرار او لعدم تكرار. فاذا فعله مرة واحدة فقد امتثل ما امر به في وفعله مرة واحدة ظرورة لتحقيق المطلوب ولذلك فعله مرة واحدة ظرورة لتحقيق المطلوب ما زاد على المرة الواحدة هذا يحتاج الى دليل هل يلزم؟ فعله مرة ثانية او لا؟ والصيغة لا تفيد لان الصيغة تفيد شيئا واحدا وهو ايش طلب الفعل وطالب الفعل يتحقق ظرورة بماذا؟ بفعله مرة واحدة ما زاد يحتاج الى دليل ومن جهة اخرى قالوا ان القول بان الامر يقصد التكرار لا يخلو من حالين اما ان يكون التكرار على وجه الدوام وهذا يفضي الى تعارض الاوامر او ان يكون التكرار لعدد محدد وهذا تحكم وبالتالي الذي يظهر انه لا يقتضي لا تقتضي صيغة الامر التكرار الا اذا وجد قرينة او ما يدل على طلب التكرار من عدمه. لذا قال المصنف رحمه الله الا اذا دل عليه دليل. اي ان الامر لا يقتضي التكامل الا اذا جاء ما يدل على ارادة التكرار. اما بالنص على طلب التكرار او ان يكون الامر معلقا على سبب فانه يتكرر بتكرره اتفاقا لا خلاف بين العلماء في ذلك ثالث ما ذكره المصنف رحمه الله من دلالات الامر مسألة الفورية قال رحمه الله ولا يقتضي الفورية وهاتان المسألتان مقترنتان في كلام الاصوليين. يعني اذا تكلموا عنه هل يقتضي الامر التكرار بحثوا مسألة هل يقتضي الامر الفوري او لا لان بينهما ارتباطا لان بينهما ارتباطا سيتضح بعد قليل. قوله رحمه الله ولا يقتضي الفور اي ان صيغة الامر افعل المجردة عن توقيت او سبب او قرينة لا تستلزم المبادرة ولا التعجل بالامتثال اي لا يلزم ان يفعله في الحال هذا معنى قولي ولا يقتضي الفور اي لا يلزم ان يقوم بما امر به في الحال بل يجوز تأخيره عن الامر وليس معناه انه يجب التأخير لما يقول لا يقتضي الفور معناه انه يجوز له التأخير وليس معناه انه يجب ان يؤخر هذا ما ذهب اليه اكثر الاصوليين وهو قول اكثر الحنفية والشافعية وهو الراجح عند المالكية ورواية في مذهب احمد رحمه الله هذا هو القول الاول القول الثاني في مسألة هل الامر يقتضي الفور او لا ما ذهب اليه الحنابلة من ان صيغة الامر تقتضي فورية الامتثال الا ان يدل دليل على التراخي وهذا هو مذهب الحنابلة واختاره جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية وهذا القول اقرب الى الصواب القول الثالث ايش باقي؟ القول الاول ان الامر يقتضي لا يقتضي الفورية والامر والقول الثاني ان الامر يقتضي الفورية الامر الثالث التوقف يقولون ان الامر صيغة الامر في ذاتها لا تقتضي فورية ولا تراخ فانها موضوعة لطلب الفعل دون اشعار بفورية الفعل او تراخيه وحقيقة هذا يرجع الى القول الاول. لانه هؤلاء قالوا ان التراخي لا يستفاد من الفعل. لكن لا يجب الفور فقالوا انه يعني الا ان يقولوا انه لابد من دليل لتحديد الفورية او التراخي عند ذلك يكون قولا ثالثا لكن اذا قالوا انه لا يدل على الفورية ولا يفيد التراخي فمعناه انه ماذا يفعل المكلف اذا بالامر؟ هل يبادر؟ يجب على المبادرة او يجوز له التراخي توقفوا لكن معناه فيما يظهر انه مآله الى انه لا يجب عليه المبادرة اليه. على كل حال ابرز الاقوال في هذه المسألة قولان القول بانه يجب على الفور انه صيغة الامر تدل على الفورية. والقول الثاني ان صيغة الامر لا تدل على الفورية هذه المسألة ذكرت قبل قليل انها متصلة بايش بمسألة هل الامر يقتضي التكرار او لا؟ اذا قلنا ان الامر لا يقتضي التكرار هنا اختلف العلماء هنا يأتي خلاف هل هو على الفور او لا اما اذا قلنا ان الامر يقتضي التكرار فانه يقتضي الفورية يعني من قال من العلماء الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول الامر يقتضي الفورية لان التكرار هو ادامة الفعل الاستمرار في فعل ما امر به وهذا يقتضي ان يبادر اليه حتى يكون جميع الزمن اللاحق للامر مشغولا بما امر به. فمن قال بان الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول ان الامر اقتضي الفورية. ومن قال ان الامر لا يلزم التكرار. لا يقتضي التكرار. فهذا منهم من قال انه يلزم فيه خلاف منهم من قال انه يلزم آآ الفورية ومنهم من قال انه لا يلزم الفورية وقد اطال المصنف رحمه الله الجويني في كتابه البرهان بحث هذه المسألة والاستدلال لها والمناقشة آآ بما يفيد مراجعته ومطالعته. آآ قوله رحمه الله بعد ذلك آآ لان الغرض منه ايجاد الفعل هذا استدلال او تعليل للقول بانه لا يقتضي الفور. هذا قول الجمهور قول الجمهور لا يقتضي الفور واستدل له المصنف رحمه الله بقوله لان الغرض منه اي الغرض من صيغة افعل من صيغة الامر ايجاد الفعل اي حصوله ووجوده من غير اختصاص بالزمن الاول دون الزمن الثاني اي ان صيغة الامر لا تفيد طلب الفعل في الزمن الاول بعد صدور الامر بل هي تفيد السجود لان السجود والركوع جزء من العبادة المأمور بها. فاذا قول ما لا يتم ايجاد الفعل الا به ما يفيده الامر قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به طلب الفعل سواء كان في الزمن الاول او في زمن لاحق وقد استدل هؤلاء بحجج واما من قال ان الامر يقتضي الفور فاستدلوا بالايات التي فيها الامر بالمبادرة الى العمل الصالح والمسابقة الى الخيرات والمسارعة الى البر كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدتي متقين هذا من حيث الاستدلال آآ آآ بالنصوص اما التعليل قالوا التأخير اما ان يكون الى غاية واما ان يكون الى غير غاية. يعني اذا قلنا انه يجوز التأخير فالى اي حد ينتهي اما ان يكون الى غاية اذا حددنا نهاية وغاية للامتثال للامر فنحن قد تحكمنا لانه لم يأتي النص بتحديد اجله وغاية للامتثال واذا كنا نقول ليس الى غاية فمعناه ظياع الامر معناه ضياع الامر لانه يفضي الى عدم القيام بما كلف به من الامر لانه تعلق بمجهول وهذا القول اقرب الى الصواب وهو قول من يقول بانه يقتضي الفورية و ذلك لما ذكر من دليل وتعليل. رابع ما ذكره من دلالات الامر قال والامر بايجاد الفعل امر به الظمير يعود الى شيء الى الفعل نفسه الامر بايجاد الفعل امر به الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا امر اليس كذلك ما الذي يفيده الامر؟ الامر يفيد وجوب ايجاد الفعل المأمور به وهو الحج واضح طيب وما لا يتم الفعل الا به. يعني وهو امر ايضا بما لا يتم الامر الا به فهو امر ايضا بالاسباب التي يتحقق بها امتثال الامر ومن هنا نعرف بان صيغة الامر او الامر الشيء تفيد امرين الاول طلب ايجاد الفعل. وهذا تقدم ذكره والاشارة اليه فيما تقدم من كلام المؤلف لكن الامر الثاني وهو الاظافة الجديدة طلب ايجاد ما لا يتم الفعل الا به وهذا يشير الى القاعدة الشهيرة وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واعم من هذه الصيغة للقاعدة قولهم ما لا يتم الامر الا به فهو مأمور به ما لا يتم الامر الا به فهو مأمور به العبارة الاولى اشهر ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما العبارة الثانية ما لا يتم الامر الا به فهو مأمور به فهذه اشمل لانها تشمل الواجب وتشمل المندوب. اذا قوله رحمه الله والامر بايجاد الفعل امر به وامر بما لا يتم الامر الا به تبين ما يفيده الامر من حيث دلالته واثره كتب عليكم الحج فحجوا هذا امر بالحج. اليس كذلك وبما لا يتم الحج الا به فاذا كان من اذا كان في في في القصيم او في الرياض او في آآ الشام او في مصر او في آآ الخليج او في اي مكان من الدنيا وهو مأمور بالحج فانه يجب عليه ان يسافر ليحج لانه لا يتم حجه الا بالسفر فكان الحج مأمورا به لانه لا يتم لا يتم الحج الا به لانه لا يتم الحج الا به. فكان السفر مأمورا به كان السفر مأمورا به لانه لا يتحقق المأمور به وهو الحج الا به هذا السفر مطلوب لذاته او انه وسيلة وسيلة اذا عندنا الان ما لا يتم ايجاد الفعل الا به له حالان اما ان يكون وسيلة وهو ما يسمى خارج عن المأمور كالشرط والسبب والوسيلة فيكون مأمورا به ومثلنا له بالسفر. ومثاله ايضا الطهارة في الصلاة الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهو لا يمكن ان يصلي الا وقد تطهر. فالطهارة مأمور لو لم يأتي نص في اجابة اجابة الطهارة لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر كانت الصلاة الصلاة مشروط لها الطهارة فلا تصح الصلاة الا بها فيكون فتكون الطهارة مأمورا بها لانه لا يتم الطهارة خارج ليست من افعال الصلاة. الوضوء ليس فعلا من افعال الصلاة. خارج طيب القسم الثاني مما يندرج تحت ما لا يتم الفعل الا به هو ما كان جزءا في العبادة ذاتها المأمور بها مثاله الصلاة هل يمكن ان تتم صلاة صلاة بلا ركوع هل يمكن ان تتم صلاة بلا سجود لا لا تتم العبادة الا الصلاة عبادة الصلاة الا بركوع وسجود. فيكون الامر بالصلاة امرا بالركوع. وامرا ما لا يتم الفعل الا به نوعان اما ان يكون خارجا عن المأمور به خارجا عن الفعل واما ان يكون جزءا من اجزاء وكلاهما داخل في كلام المؤلف رحمه الله ولذلك مثل فقال كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها وهنا المأمور به جزء آآ ما لا يتم الفعل الا به. جزء من الفعل او خارج عنه. خارج واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. بين المؤلف رحمه الله هنا ما هو اثر الامتثال ما هو اثر امتثال الامر ما الذي يفيده امتثال الامر؟ قال اذا فعل اي المأمور يخرج المأمور اي المكلف عن العهدة والمراد بالعهدة الظمان والدرك والتبعة والمقصود بها هنا عند الاصوليين انه يجزئه الفعل ويسقط عنه الطلب ولا يجب عليه مع الفعل شيء اخر فاذا فعل ما امر به حصل له الاجزاء والاجزاء في كلام الاصوليين يفيد امره الى الامر الاول انه وافق الشرع فيما طلب منه والثاني انه سقط عنه الطلب فلا يطلب منه ان يفعل الفعل مرة ثانية وبهذا يتبين معنى قول المصنف رحمه الله واذا فعل اي المأمور خرج به عن العهدة اي عن الظمان او الدرك او التبعة والمقصود بقوله خرج عن العهدة اي انه اجزأه ما فعل فلم يتوجه اليه طلب وسقط عنه الامر وكان فعله موافقا الشرع بعد ذلك قال والامر طولنا عليكم والامر لا يدخل هذا فصل. عندكم اظن حطوا في فصل طيب في بعض النسخ موضوع في فصل بيان من يدخل في الامر ومن لا يدخل نجعله في الدرس القادم ان شاء الله تعالى