من الدين ما لم يأذن به الله اي ما لم يأمر به الله ما لم يشرعه الله ويقضيه ويحكم به. ولهذا كل من عمل عملا خارجا عن شرع الله ورسوله. عن الشرع الذي جاء به قال رحمه الله الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياء والارض والثياب والحجارة ثم قال والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة هذه ثلاثة قواعد وهي متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين اما ان يستفاد بامر محقق وعمل حاضر كان يتطهر الانسان واما ان يستفاد من الاصل وهو الامر الحكم الثابت للشيء اصلا فقوله رحمه الله والاصل اي الحكم الثابت ابتداء في هذه الامور هو ما ذكر الاصل في مياهنا الطهارة فالاصل اي الحكم الثابت الذي يستصحب يبقى في المياه انها طاهرة الاصل في مياهنا اي في كل ماء نازل من السماء او نابع من الارض الاصل فيه الطهارة فلا يسأل عن ماء مجتمع اطاهر هو اولى لان الاصل فيه الطهارة. ما لم يتيقن حصول منجسا له بتغير احد اوصافه او احدى صفاته في طعم او لون او رائحة فقوله والاصل في مياهنا الطهارة والارض اي في جميع اجزاء الارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا فجميع اجزاء الارض الاصل فيها الطهارة والثياب اي في كل انواع ما يلبس و يستخدم من الالبسة سواء كانت مباشرة للبدن او غير مباشرة سواء كانت مما يلبس او مما يجلس عليه ويستخدم كل الثياب الاصل فيها الطهارة حتى يقوم الدليل على نجاستها قال والحجارة والحجارة جزء من الارض داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا قال رحمه الله بعد ذلك والاصل في الاظاع الاظاع جمع بظع وهي الفروج واللحوم جمع لحم والمقصود به ما يؤكل من اللحوم والنفس المقصود به الدماء فالنفس يطلق تطلق ويراد به الدم ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة اي ما لا دم له ودليل ذلك قول الله تعالى انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فان الله تعالى انكر على اهل الكفر ما جعلوه من الاعمال التي زعموا انهم يتقربون بها الى الله عز وجل. فقال ام لهم شركاء والاموال المقصود به كل ما يتمول من متاع او من قول او عقار للمعصوم اي لمن ثبتت عصمة دمه وماله وعرضه وهم اربعة المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن هؤلاء الاربعة يندرجون في قول المصنف للمعصوم فالمعصوم واحد من هؤلاء الاربعة اما اما ان يكون مسلما او يكون غير مسلم غير مسلم له ثلاث احوال ان يكون ذميا وهو من يقيم في بلاد الاسلام اقامة دائمة او معاهدا من دخل بلاد الاسلام بعهد او مستأمنا من دخل بامان والفرق بين العهد والامان العهد له وهو لمن خلفه من من قومه واما الامان فهو تأمين فردي لشخص واحد وليس لمن خلفه فيكون بين المسلمين وبين امة من الامم حرب ولا عهد بينهم وبين اهل الاسلام فهؤلاء ليسوا مستأمنين لكن لو جاء منهم فرض دخل بلاد الاسلام بعهد من بامان من من من حاكم او امان من من مسلم فانه يكون مستعملا هؤلاء هم المعصومون الذين يندرجون في قوله رحمه الله والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. اي حرمتها ووجوب صيانتها فالاصل في الاوضاع التحريم فلا يحل منها شيء الا بينة وبرهان والاصل في اللحوم التحريم حتى يقوم ما يدل على الاباحة والحل والاصل في النفوس والدماء العصمة حتى يقوم دليل الاباحة والاصل في اموال الناس من المعصومين الحفظ والصيانة حتى يقوم دليل الاباحة. ولذلك قال تحريمها. وهذا التحريم حتى يجيء الحل اي حتى يثبت ماء يدل على اباحتها فاذا شك الانسان في استباحة شيء من هذه الاشياء فان الاصل التحريم حتى يقوم دليل الاباحة هذا معنى قوله رحمه الله حتى يجيء الحل ثم قال فافهم هداك الله ما يمل هذا لتكميل النظم اي افهم وفقك الله ودلك على ما فيه خير ما يمل اي ما يملى عليك فقول يمل اي يملى ومنه قول الله تعالى فليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه فليملل اي ليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ثالث القواعد التي ذكرها وهي مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباء الاصل في عاداتنا الاباحة اي الاصل فيما اعتاده الناس الحل والاباحة وهذا يشمل طعامهم ولباسهم ومعاملاتهم وطريقة حياتهم كله مما يندرج في العادات فالاصل في العادات الاباحة اي انها مباحة سكتت عنها الشريعة حتى يجيء صارف الاباحة حتى يأتي دليل على التحريم والمنع والحظر وعليه فانما اعتاده الناس في مجالسهم في مآكلهم في مشاربهم في طريقة حياتهم لا ينهون عنه الا بدليل بين واضح لان الاصل فيما اعتاده الناس انه مباح وهذه القاعدة منبثقة عن قاعدة اكبر منها واوسع وهي الاصل في الاشياء وهي قاعدة الاصل في الاشياء الحل والاباحة. وعلى هذا جماهير العلماء لم يخالف في ذلك الا الظاهرية وبعض الفقهاء كالابهر من المالكية وقد حكي الاجماع على ان الاصل في الاشياء الاباحة هو ينطبق هذا على قول المصنف رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة بعد هذا اتى بقاعدة وهي قاعدة التشريع هو ليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم في الزوائد طيب يقول رحمه الله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور غير الذي في شرعنا مذكورين. قوله رحمه الله ليس مشروعا اي ليس مما يتقرب الى الله تعالى به لا على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب غير الذي في شرعنا مذكور وصف الغيب او مذكور وصف لشرعنا فقوله رحمه الله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور اي لا يثبت حكم الوجوب في امر من الامور ولا حكم الاستحباب في شيء من الاشياء الا بدليل من الكتاب والسنة لقوله رحمه الله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور اي الا الذي جاء ذكره في شرعنا والذي جاء ذكره في شرعنا اما ان يكون مذكورا في كتاب الله عز وجل واما ان يذكر مذكورا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس شيء يوصف بالوجوب ولا بالاستحباب الا ما جاءت به الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن والسنة فانه مردود على صاحبه لقول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الامر في غاية الوضوح والجلاء انه لا يتقرب الى الله عز وجل بعمل من الاعمال الا ما جاء في الكتاب والسنة ولا يعبد الله عز وجل في شيء من الاشياء الا بما كان عليه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما عداه فانه مردود على اهله وقد جاء في الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومعنى فهو رد اي مردود وهذا دليل ما ذكره المصنف رحمه الله من هذه القاعدة ان كل من اخذ شيئا طريقا للتعبد او طريقا للتقرب الى الله عز وجل ولم يكن في الكتاب ولا في السنة فانه مردود على صاحبه فانه مردود على صاحبه لان الله تعالى قد بين ذلك بيانا واضحا ومن رحمة الله ان الله لم يذكر لم يترك طريق الوصول اليه موكولا الى الناس وعقولهم فان ذلك يقتضي التباين والاذواق تختلف وما يروق لشخص لا يروق لغيره ولهذا سد الله الطرق جميعا على نحو بين واضح ان كل من تقرب الى الله عز وجل بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فما حكمه؟ فهو رد اي مردود ولذلك لا يثبت حكم الوجوب ولا الاستحباب ولا السنية في امر من الامور الا ما كان في الشرع مذكور. الا ما جاء في الكتاب والسنة. والا فانه مردود على صاحبه وصاحبه في عناء وتعب لا يدرك منه اجرا بل البدعة ضلالة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تبين الطريق الذي يتقرب به الى الله الطريق الذي يوصل به الى الله الكتاب والسنة. اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اما شر الامور فما حدث من مخترعات يخرج بها الناس عن الطريق القويم والصراط المستقيم وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة ثم قال وكل بدعة ايش؟ ضلالة اي تفظيه بصاحبها الى الهلاك هذا ما يتصل هذه القاعدة في قول المصنف وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. نقف على هذا نأخذ بعض الاسئلة ثم ان شاء الله تعالى بعد المغرب نواصل بقية البحث