﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.400
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الله ابن عمر قال فيه نقل المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر

2
00:00:24.950 --> 00:00:43.550
احسن الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يقل الخبز وسيلة لم ينجز اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

3
00:00:43.800 --> 00:01:05.500
هذا الحديث عبد الله حديث عبد الله ابن عمر ومن المهم لطالب العلم ان يعرف المناسبات لان الغالب في المصنفين عند سياق المسائل وسياق الاحاديث يوجد في الغالب نوع مناسبة لا سيما ممن عرفوا ببراعة التأليف وجودة التصنيف فانهم لا

4
00:01:05.500 --> 00:01:26.750
لا يسوقون الاحاديث على وجه لا مناسبة له انما غالبا يكون ثمة مناسبة في ترتيب ما يذكرون حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيه بيان قدر الماء الذي اذا طرأت عليه نجاسة فانها لا تؤثر فيه غالبا

5
00:01:27.000 --> 00:01:49.200
فهذا كالقيد او كالتوضيح للحديث السابق حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ما قدر الماء الذي يصدق عليه هذا الوصف؟ غالبا ما كان قلتين فاكثر ولذلك جاء بحديث عبد الله ابن عمر في القلتين بعد حديث ابي سعيد وما جاء في بيانه ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا مناسبة الحديث

6
00:01:49.200 --> 00:02:08.550
لما قبله وموضوع الحديث هو بيان قدر الماء الذي لا يحمل الخبث اي لا لا تؤثر فيه النجاسة اذا وقعت فيه والحديث رواه اه الاربعة كما قال المصنف اخرجه الاربعة وهم اصحاب السنن

7
00:02:10.550 --> 00:02:27.600
ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد ذكر المصنف جملة ممن صححه اما ما يتعلق باسناده فقد اخرجه هؤلاء من طريق محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام عن عبد الله

8
00:02:27.900 --> 00:02:49.150
ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه لكن هذا هذا الطريق لم يكن وحيدا بل جاء من طرق اخرى ولذلك لكثرة طرق الحديث وقع اشتباه في انه مضطرب لكثرة طرق الحديث

9
00:02:49.400 --> 00:03:12.050
رواية ووطرق مجيئه بل ورواياته قال بعض اهل العلم انه حديث مضطرب اسنادا ومتنا ولذلك اعل هذا الحديث بانه مضطرب سندا ومتنا وعلى كل حال ذكر المصنف ثلاثة ممن صحح الحديث وهم ابن خزيمة

10
00:03:12.250 --> 00:03:35.400
وابن حبان والحاكم وقد قال فيه الحاكم انه على شرط الشيخين ووافقه جماعة من اهل العلم  قد قال عنه ابن معين اسناده جيد ومن ظعفه ذكر في اسباب ظعفه ثلاثة علل. العلة الاولى اضطراب في

11
00:03:35.550 --> 00:03:50.100
سنده والعلة الثانية اضطراب في متنه والعلة الثالثة الحقيقة انها ترجع الى الاول وهي انه وانه موقوف على ابن عمر فقد رواه ابن مجاهد موقوفا على ابن عمر من قوله

12
00:03:50.100 --> 00:04:06.400
وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا عند التأمل يرجع الى الاول وان كان سببا مستقلا لانه طريق مختلف عن الطريقة التي قالوا انها مضطربة لكن كثرة الروايات اوجبت نوعا من

13
00:04:06.550 --> 00:04:29.950
الاشكال في هذا الحديث وممن صحح هذا الحديث ابن منده و الطحاوي والنووي والذهبي وابن حجر والسيوطي وقال عنه شيخ الاسلام اكثر اهل العلم على ثبوت هذا الحديث. وان اسناده حسن واجابوا على الكلام

14
00:04:29.950 --> 00:04:56.650
فالوارد عليه وعلى كل حال الحديث اسناده مستقيم كما ذكر ذلك من ذكر من الائمة وقد اجابوا عن الاعتراضات الواردة فالاضطراب بالسند ليس ظاهرا بل هو من تنوع الطرق وآآ رواية الحديث من اكثر من طريق لا تستوجب ان يكون مضطربا لاحتمال ان يكون الراوي قد رواه عن اكثر من شخص وهذا هو الواقع

15
00:04:56.650 --> 00:05:22.250
الامر الثاني اما اضطراب المثني فاضطراب المثني لا يوجب ضعف الحديث لان الروايات التي فيها اضطراب تحمل على ما له اضطراب فيه. والرواية المحفوظة من هذا من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اما اذا كان الماء ثلاث قلال

16
00:05:22.650 --> 00:05:42.650
او قول الراوي اذا كان الماء قلتين او ثلاث قلال فهذا شك ويحمل على ما لا شك فيه واما رواية ثلاث قلال من قلال هجر فهذا ايضا لا يؤثر لان اسناده ضعيف فيرجع

17
00:05:42.650 --> 00:06:01.600
يستمسك بالمحفوظ من هذا الحديث الذي اجتمعت عليه غالب روايات النقلة وهو انه قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالحديث من حيث الاسناد حديث صحيح

18
00:06:02.750 --> 00:06:20.150
اصل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في ارض فلاة اي في الارض الصحراء الخالية وما يرد عليه من السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:21.100 --> 00:06:40.850
ان اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث النبي سئل عن ماء في فلاة ترده الدواب والسباع هل يؤثر ذلك على طهوريته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين

20
00:06:41.400 --> 00:06:59.100
لم يحمل الخبث قوله اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ كما جاء في بعض الروايات فكان هنا المقصود بها الوصول والبلوغ والوجود اذا وجد الماء وبلغ قلتين لم يحمل الخبث

21
00:06:59.850 --> 00:07:27.000
وقوله صلى الله عليه وسلم قلتين القلتين في الاصل مثنى قلة والقلة هي ما يحمل  يقل يقل الشيء ولذلك قال العلماء في القلة انه ما يحمل فيه الشيء سواء كان كبيرا او صغيرا لكن جرى الاستعمال

22
00:07:27.050 --> 00:07:46.050
على الجرار الكبار ان تسمى بهذا الاسم والا فكل ما تقله الايدي من الاواني فهو كله كل ما تقله الايدي من الاواني فهو قلة فهذا قلة. لان الايدي تقله فتنقله وتحمله من مكان الى مكان

23
00:07:46.650 --> 00:08:06.450
لكن في الغالب تطلق يطلق هذا الاسم على ما كان من القلال الكبار. ولذلك قيل في تعريف القلة بانها الجرة الكبيرة وقد قدر سعتها ثلاثة وتسعين تسعين وشيء من من الاصواع

24
00:08:06.850 --> 00:08:41.350
وعلى كل حال ليس ثمة تحديد جلي بين يرجع اليه في معرفة قدر القلة وانما هو اشارة الى كم من كبير ولا يمكن ان يحدد ذلك بمقدار محدد لماذا لان الصناعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على وجه من الاتقان بحيث ان كل قلة تكون على قدر القلة الاخرى

25
00:08:41.350 --> 00:09:00.950
تماما الان هذا الكأس لو جئنا بكأس اخر نظير له وجدنا ان سعته لا تختلف عن سعة الاخر الآخر من من جنسه ومن ومن نفس نوعه لدقة الصناعة لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصنعون قلالا

26
00:09:01.150 --> 00:09:19.550
قد تكون متساوية في الشكل مختلفة في في السعة قد تكون متقاربة في الشكل متساوية في السعة المراد انه لا ليس ليس ثمة ضمانة في تحديد المقدار الذي تسعه القلة فكل من سعى وبذل مجهودا في تحديد

27
00:09:19.550 --> 00:09:44.350
سعة القلة لا يرجع من ذلك الى بيان واضح جلي انما المرجع في ذلك هو المعنى. وهنا يخرج الانسان من ضيق التقدير الى سعة المقصود ضيق التقدير هو تحديد كم مقدار القلة. وسعة المقصود وهو ان القلة شيء كثير. ومعلوم ان الماء الذي

28
00:09:45.000 --> 00:10:09.700
في الفلات وفي الصحاري لا يقاس بالقلال عادة انما المقصود الكثرة والوفرة. فاذا كان ماء كثيرا يؤخذ منه بالجرار الكبار فانه لا يحمل الخبث هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. واما التقدير والتحذير الوزن الذي ذكره بعض اهل العلم. كل ذلك لا

29
00:10:09.700 --> 00:10:22.200
يوصل الى بيان فصل ولا الى قول تطمئن اليه النفس وانما هو نوع من الاجتهاد في تقدير ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا كان الماء قلتين

30
00:10:22.250 --> 00:10:42.850
وليعلم ان التقدير بالقلة كان مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه في حديث المعراج عندما اخبر صلى الله عليه وسلم عما رآه في سدرة المنتهى قال ان نبقى كقلال هجر يعني الثمر وورقها كاذان الفيلة

31
00:10:42.950 --> 00:11:06.450
لبيان عظيم ضخامتها وكبر ثمارها وهي سدرة المنتهى التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به الى السماء فالمقصود ان التقرير ان التقدير بالقلال معروف على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ولم يكن الصحابة يحتاجون الى معرفة

32
00:11:06.450 --> 00:11:22.700
قدر بالتحديد بعدد الاصواع لانهم فهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وان مراده ايش ها الماء الكثير الماء الكثير واما تقديره بالقلتين لانه تظهر فيه الكثرة على وجه بين

33
00:11:23.800 --> 00:11:49.350
على وجه بين ظاهر فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ الماء قدرا كثيرا والقدر الكثير هو ما يحمل في الاواني الكبيرة فاذا كان الماء على قدر من الكثرة يسع ان يؤخذ منه بالجرار الكبيرة ويحمل منه بالاوعية الكبار فانه لا

34
00:11:49.350 --> 00:12:06.500
الخبث وقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث يعني لا يقبل النجاسة فالخبث هنا هي النجاسة الخبث هنا هي النجاسة وقوله لم يحمل الخبث اي لا يؤثر عليه نجاست تطرأ عليه

35
00:12:06.900 --> 00:12:25.900
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث لانه لكثرته يكون فيه من القوة التي يدفع بها عن نفسه ما وقع فيه من النجاسات فلا تؤثر فيه لا تغييرا لطعمه ولا تغييرا لرائحته ولا تغييرا

36
00:12:26.800 --> 00:12:48.650
لولا وقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث بيان ان المؤثر الذي ينتقل به الماء عن كونه طهورا الى كونه نجسا هو ان يظهر فيه اثر الخبث لان نقول ولم يحمل الخبث يعني لم يظهر فيه اثره

37
00:12:49.750 --> 00:13:14.400
ولم يظهر فيه تأثير له فمعنى هذا انه متى ما ظهر اثر النجاسة في الماء الذي وقعت فيه قليلا كان او كثيرا فانه يكون نجسا اذا كان كذلك فلماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالقلتين

38
00:13:14.700 --> 00:13:33.650
لماذا لم يقل اذا لم يحمل اذا اذا كان الماء اذا لم يحمل الماء الخبث فانه طهور الجواب انه ذكر القلتين بناء على الغالب بناء على الغالب ولهذا الحديث له منطوق ومفهوم

39
00:13:33.700 --> 00:13:52.850
منطوقه ان الماء اذا بلغ هذا القدر لم يحمل الخبث وهذا بناء على ايش على الغالب بناء على الغالب لكن لو انه زاد على قلتين وظهر فيه اثر النجاسة في لونه او في طعمه او في رائحته ايكون نجسا او لا

40
00:13:53.400 --> 00:14:13.300
يكون نجسا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك انه نجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا ازالة خبث اذا قوله لم يحمل الخبث بناء على ايش بناء على الغالب هذا منطوق الحديث ما جاوز القلتين فهو فهو لا يحمل الخبث غالبا

41
00:14:13.650 --> 00:14:32.400
اما مفهومه ان ما دون القلتين هذا المفهوم ما دون القلتين فانه يحمل الخبث هذا مفهوم وليس نصا وهذا المفهوم ورد عليه اشكال الاشكال الاول انه مفهوم مبني على عدد

42
00:14:32.600 --> 00:14:49.250
وهو قوله اذا بلغ الماء قلتين فمعنى هذا انه ما دون القلتين يحمل الخبث. ومعلوم عند اهل الاصول والفقه ان مفهوم ان العدد لا مفهوم له ان العدد لا مفهوم له وهذا يظعف الاستدلال

43
00:14:49.550 --> 00:15:15.050
بان الاستدلال بان ما دون القلتين اذا طرأت عليه نجاسة فانه يكون نجسا ولو لم تغير شيئا من اوصافه لان الحديث يقول ما دون القلتين يحمل الخبث ومعناه انه  سيحكم له بالنجاسة اذا كان دون القلتين سواء كان قد بدا فيه اثر النجاسة او لم يبدو فيه اثر النجاسة

44
00:15:15.150 --> 00:15:35.900
بناء على هذا المفهوم فيقال هذا هذا الاستنباط لا يستقيم لانه اولا مفهوم ما هو مفهوم مخالفة ثم هذا المفهوم مستند الى عدد والعدد لا مفهوم له. ثمان هذا المفهوم يخالف منطوق

45
00:15:36.000 --> 00:16:01.250
حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعلوم انه اذا تعارض عندنا مفهومه منطوق فما الذي يقدم مقدم المنطوق لانه اقوى في الدلالة فالمنطوق يقضي على المفهوم هكذا اجاب العلماء عن قول من قال بان ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء

46
00:16:01.600 --> 00:16:21.900
اثرت فيه او لم تؤثر فيه ثم معنى يا اخوان سؤال اثرت فيه او لم تؤثر فيه واجابوا بجواب اخر فقالوا ان هذا الحديث اصلا لا يعارض حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لانه لانه

47
00:16:23.050 --> 00:16:49.300
فرد من افراده حيث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. صادق على الماء الكثير والماء القليل وحديث اذا كان الماء قلتيه لم يحمل الخبث مقصور على الكثير ما كان زائد على القلتين لكنه لم يتطرق الى ما دون القلتين. ومعلوم ان ذكر بعض افراد العام بحكم

48
00:16:49.300 --> 00:17:11.250
لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا على ان الماء اذا كان دون قلتين  تؤثر فيه النجاسة مطلقا ولهذا الراجح في هذه المسألة انه اذا كان الماء لم يظهر فيه اثر النجاسة

49
00:17:12.400 --> 00:17:27.100
فانه لا يحكم بنجاسته قليلا كان او كثيرا وغاية ما يفيد هذا الحديث ان الماء اذا كان دون القلتين فينبغي ان يتحرى فيه الانسان لاحتمال ان يكون قد اثر فيه اثرت فيه النجاسة

50
00:17:27.100 --> 00:17:42.150
في طعمه او في لونه او في رائحته وبهذا ينتظم هذا الحديث الذي اشكل على كثير من اهل العلم مع حديث ابي سعيد الخدري حيث عدوا عدوه مخالفا له او مقيدا له

51
00:17:42.350 --> 00:18:07.100
والصواب انه ليس مخالفا ولا مقيدا بل هو موضح لما تقدم فاما ان يقال انه اذا كان مخالف ففي هذه الحالة المخالفة بين مفهوم ومنطوق يقدم ايش المنطقة. الوجه الثاني في الجواب على اه ما قد يتوهم من تعارض الحديثين ان يقال ان هذا الحديث

52
00:18:07.100 --> 00:18:26.500
فرد من افراد حديث ابي سعيد وذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا كما لو قلت اكرم طلبة العلم هذا عام ثم جاء نص اخر فقال اكرم ما فوق الاثنين من طلبة العلم

53
00:18:26.800 --> 00:18:42.550
عندما تقول اكرم ما فوق الاثنين من طلبة العلم. هل يخالف ما تقدم؟ في قول اكرم طلبة العلم؟ الجواب لا يخالفه. طيب ما دون؟ يقال لا يخالف ايضا ان التنصيص على بعض افراد العام وهم ما زاد على الاثنين

54
00:18:42.750 --> 00:19:02.750
لا يعد تخصيصا وهذي قاعدة مهمة تحتاجها في كثير من مسائل العلم للاجابة عما قد يتوهم من التعارض بين اقوال النبي صلى الله عليه وسلم او بين نصوص الشرع. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد

55
00:19:02.800 --> 00:19:32.800
من ابرز فوائد هذا الحديث المبادرة الى الاجابة على السؤال فيما اذا ورد وهذا تلاحظونه في كل في اكثر الاحاديث السابقة كانت واردة على الاسئلة واردة على اسئلة جاء جوابها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فالمبادرة الى جواب السائلين هو مما يؤجر عليه الانسان

56
00:19:32.800 --> 00:19:49.850
تتضح به معالم الدين وفيه من الفوائد ان السؤال من اعظم طرق تحصيل العلم ان السؤال من اعظم تحصيل طرق العلم فهذه الاصول الماء طهور لا ينجسه شيء هو الطهور ماؤه الحل ميتته

57
00:19:50.450 --> 00:20:08.300
اذا كان الماء او قلتين لم يحمل الخبث. هذي احاديث اساس اصول في باب الطهارة. كلها جاءت جوابا على اسئلة ومتى حصل السؤال؟ حصل السؤال عندما ورد اشكال فهذا تصديق لقول الكريم المنان جل في علاه

58
00:20:09.300 --> 00:20:27.400
تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلما اشتبه عليهم الامر سألوه حتى يعلموا. فيه من الفوائد ان الوصف الذي يثبت به النجاسة للماء هو ان تؤثر في احد اوصافه

59
00:20:28.800 --> 00:20:48.850
ان تؤثر في احد اوصافه لقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس وفيه ان الماء الكثير يبعد ان تؤثر فيه النجاسة الواقعة فيه وفي ان

60
00:20:49.850 --> 00:21:07.650
الغالب لا يلغي الحالات الاستثنائية فان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث بناء على الغالب حيث قال ان الماء اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم

61
00:21:09.150 --> 00:21:26.050
الحال الاخرى وهي ان يغير ان يتغير هذا المال الكثير بما طرأ عليه من النجاسة وفيه ان طرق النجاسة في الماء اذا لم يغيره فانه لا يمنع استعماله في كل اوجه الاستعمال المباح

62
00:21:26.650 --> 00:21:45.400
سواء كان ذلك في كل اوجه الاستعمال سواء كان مباحا او واجبا كالطهارة بنوعيها ازالة الخبث ورفع الحدث الشرب واوجه الاستعمال الاخرى هذه بعض الفوائد في هذا الحديث ننتقل الى

63
00:21:46.500 --> 00:22:13.450
سم ذكروا بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا وفيه من الفوائد وهذي فائدة ذكرها بعض اهل العلم ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ان الانسان اذا كثرت حسناته ان غمرت في ذلك سيئاته. فالماء الكثير

64
00:22:13.600 --> 00:22:33.300
لا يحمل الخبث كذلك من كثرت اوصافه الحسنة واعماله الصالحة ان غمر في ذلك ما ما يمكن ان يكون من تقصير وقد قال الامام الذهبي رحمه الله اذا كثرت حسنات المرء سكت عن سيئاته

65
00:22:33.650 --> 00:22:56.850
واذا كثرت سيئاته سكت عن حسناته وهذا ميزان قسط لان الحديث انما هو على الغالب فمن يتتبع آآ السيء من الحسن لا يقف الا على القليل الذي يجب ان يعرض عنه ويسكت عنه. ومن يتتبع الحسن في السيء فانما يتتبع

66
00:22:59.350 --> 00:23:16.350
امور قليلة في بحر كثير من السوء والفساد فلا يلتفت اليه وهذا من العدل في التقويم العام. هذا مما اشار اليه ابن القيم رحمه الله في اه في في تعليقه على

67
00:23:16.450 --> 00:23:17.899
هذا الحديث