اكثر من مصالحهم. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله وملك او وملكه وملك ما بع عليه ينجلي اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترب. اشار هنا رحمه الله الى الصلاة بغير طهارة النهي فيها راجع لذات المنهي عنه او لشيء خارج لذات المنهي عنه لان الطهارة شرط في الصلاة اذا فما حكم النهي هنا؟ يقتضي الفساد من صلى بلا طهارة فصلاته فاسدة يقول الناظم رحمه الله وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للتدابير بعدم عليه ينجلي اذا تعلق بسوء اذا تعلق اذا تغير بسوق او بدن وحق غير معللا وليس فيما نبحث السلام عليكم ورحمة الله مسألة وهي يقتضي الفساد ام الصحة وهذا المبحث مشهور معروف عندكم مما سبق. تقدمت الاشارة اليه في مباحث. ومنها لما تكلمنا عن الصحة والفساد الأحكام الصحة والفساد وهناك لما تحدثنا عن الفساد اشرنا الى الخلاف اجمالا ليس ذلك محله ولكن تحدثنا عن الخلاف اجمالا في هذه المسألة وهي هل النهي يفيد الفساد او يدل على الصحة؟ اذا فهذا المبحث اجمالا متصور الا ان هذا الموضع هو مكان تفصيله وهنا ان شاء الله تعالى يأتي معنا زيادة بيان على ما سبق تقريره فيما مضى وعلى ما كان معلوما به اولا يجب ان يعلم ان اهل الاصول اختلفوا في النهي فهل يدل على الفساد ام يدل على الصحة؟ اختلفوا في ذلك على اقوال المشهور منها اربعة وسازيد على ذلك على هذه الاربعة قولين او قل ان شئت تفصيلا ما ذكر هنا وما ذكر في غير هذا الكتاب مجموع الاقوال ستة في النهي هل يدل على الصحة ام يدل على الفساد واضح المبحث مطلق النهي هل يدل على الصحة ام يدل على الفساد اقوال ستة تفصيلا اقوال ستة وقصدي بقولهم مطلق النهي اش؟ اي النهي الذي لم يقيد بما يدل على صحة ولا ما يدل على فسادهم اما اذا دل دليل على انه للصحة فهو للصحة بلا خلاف. وان قيد بما يدل على الفساد فهو للفساد لا خلاف وانما المقصود بحثه هنا اش مطلق النهي هذا معنى قوله مطلق النهي اي المجرد المجرد يعني فيه ستة اقوال. القول الأول قوله هاد الأقوال تفصيلا القول الأول قوم الشافعية الشافعية قالوا بالتفصيل. اش هو التفصيل الذي قالوا به؟ قالوا ان كان النهي راجعا لذات الشيء او للازم ذلك المنهي عنه ان كان الشيء راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم له فهو للفساد اذا كتبتم هاد الاقوال مجردة عما عندكم في الكتاب غيكون عندكم حاصل ما في الكتاب وزيادة حاصل ما فيه وزير هاد التفصيل هدا هاد القول الأول وهذا تحريره ان شاء الله اذن القول الأول قول الشافعية قالوا بالتفصيل تفصيل بين ماذا بين النهي عن الشيء الذي يكون راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم او النهي عن الشيء الذي يكون لشيء خارج عن عن ذات المنهي عنه. اذا الشاهد القول الاول قول الشافعية قالوا بالتفسير. ما هو التفسير ان ان كان الله يراجعا لذات من هي عنه او لوصفه اللازم يقتضي الفساد وان كان وان كان راجعا لخارج عنه فانه لا يقتضي الفساد. يقتضي الصحة يدل على الصحة وهذا النهي الذي يرجع لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم له سبق وان قررناه فيما مضى عرفتو الفرق الآن بين النهي الراجع لذات المنهي عن او لوصفه اللازم خارج اللازم او لخارج غير لازم انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة لي سبق لينا فالتفريق بين هذه العبارات وضح مما سبق اذن قال الشافعي ان كان النهي راجعا ذات المنهي عنه او لوصفه اللازم له. اي لشيء خارج ولكن لازم فإنه يقتضي الفساد وإن كان راجعا لخارج غير لازم منفصل منفك لا يقتضي الفساد يقتضي مثال النهي الراجعي لذات المنهي عنه. كالصلاة بغير طهارة هذا في لاحظ هاد القول اللي ذكرت الآن هل يفرق اصحابه بين العبادات والمعاملات؟ لا هذا هو الضابط عندهم. ان كان انه يراجعا لذات الشيء او لوصفه له اقتضى الفساد وان كان لشيء خارج لا يقتضي الفساد سواء كان النهي عن عبادة او معاملة لا يفرقون كبار العبادات والمعاملات. مثال النهي الراجع لذات الشيء في العبادات النهي عن الصلاة بغير طهارة. الصلاة بغير طهارة مثاله في المعاملات النهي عن بيع الملاقيح اي بيع ما في بطون الاجنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملاقيح. اي بيع ما في بطون الاجنة بلاتي لماذا لعدم وجود ركن من اركان البيع اللي هو المبيع المبيع مكاينش مزال مكاينش اصلا واضح الكلام اذن ما حكم بيع الملاقيح؟ بيوع ما في بطون الاجنة. بيع فاسد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي هنا يرجع لذات المنهي عنه. علاش قلنا يرجع لذات المنهي عنه؟ لان النهي هنا عن البيع بانعدام ركن من اركان البيت وهو؟ المدية اذ اركان البيع اربعة العاقدان والعوضان وهنا لا يوجد المعوض عنه المبيع غير موجود واضح فمن السورة كأن يبيع احد ما في اه بطني او ما سيكون في بطن بقرة له. عندو بقرة ابتدأت الحملة هذا الاسبوع فباع ما في بطنها لشخص ما قال لي ابيعك ما حملته تلك البقرة. ما في بطنها او ما تحمله بعد ان يطرقها الفحل. ما حكم هذا البيع محرم لا يجوز لانه يبيع شيئا غير موجودين المبيع معدوم منتفي اذا هذا يقتضي الفساد لانه راجع ذاته او ان يكون قلت راجعا لوصف لازم خارج ولكن لازم سبق لنا انعرفنا الخارج اللازم مثل ماذا؟ في العبادات الصلاة في الاوقات المكروهة. قلنا هناك الصلاة في الاوقات المكروهة هذا خارج لازم كما ذكرنا خارج لازم لا ينفك عن العبادة وبينا وجه ذلك والفرق بين الصلاة في الاوقات المكروهة وفي الامكنة المسرورة اذا الصلاة في الاوقات المكروهة هذا نهي راجع لخارج اللازم. اذا ما حكم الصلاة في الاوقات المكروهة؟ باطلة فاسدة مثاله في المعاملات ما سبق هناك اش بيع ودرهمين بدرهمين بيع درهم بدرهمين مني عنه هذا بيع ربوي هذا داير هاد الذهب. الفضي بدرهمين هذا منهي عنه لانه ربا. النهي هنا راجعون لذات البيع لا وانما هو لخارج لازم له في هذه الصورة وهو وجود اش؟ الدرهم الزائد اذن حتى هو يقتضي الفساد فهم اذا ان كان راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه الخارجي اللازم اقتضى الفساد. وان كان راجعا لخارج منفصل. ان كان النهي رابعا لخارج عن الذات منفصل عنها بمعنى ليس لازما. اي ان الجهة منفكة. فما حكمه؟ فلا يقتصر فالمنهي عنه صحيح هذا من جهة الصحة اما المخالف فلا شك انه واقع في الحرام خالف الشرع وهو واقع في الحرام او في مكروه الا ان ما اتى به ليس بفاسد. مثال ذلك الصلاة في المكان المغصوب كما سبق. وان يكون نهي وان يكن الامر عن النهي الفصل اذا الصلاة في المكان المغصوب او الصلاة بالحرير الصلاة بالذهب والصلاة في معطن الإبل والوضوء بالماء المغصوب ونحو ذلك ما حكم هذه العبادات التي ذكرت صحيحة مع ان صاحبها متلبس متلبس بفعل المنهي عنه الا ان المنهي عنه خارج عن ذات العبادة وليس بلازم واضح تفصيل الشافعية؟ اذن يقولون ان كان راجعا لذاتي العبادة او لوصفها الخارجي اللازم مقتضى الفساد والا فالاستحقاق ثم اعلموا دابا هذا ذكرناه من جهة التنظير ثم يجب ان تعلموا ان الفقهاء قد يختلفون في التنزيل يختلفون ففي ماذا في النهي هل هو خارج لازم او غير لازم؟ هذا قد يقع الخلاف فيه بين الفقهاء مع اتفاقهم على هذا الاصل فقهاء الشافعية انفسهم الذين يحررون هذا الاصل ويقولون به قد يختلفون في بعض الفروع تنزيلا فتجد البعض يحكم على الشيء بالفساد والبعض يحكم على الشيء بالصحة هو السبب ماشي اختلافهم في الاصول لا السبب اختلافهم في التنزيل هل النهي هنا راجع لخارج اللازم؟ او لخارج غير لازم. كما اشار اليه في جمع جوابه. فهم؟ اذا فان وقع فيقع هنا اذا اختلفوا هل هو راجع لخارج لازم او لخارج غير لازم؟ فما الحكم؟ قال كثير من المحققين يحكم بالفساد كما ذكره صاحب جمع الجوامع المرجح انهم اذا اختلفوا في امر ما هل النهي فيه لازم؟ ام ليس بلازم؟ خارجيا ولكن واش لازم وليس بلازم قد يختلفون اذا اختلفوا سيحكم بالفساد احتياطا كما قال يوجد واضح القول الأول؟ هذا القول الأول القول الثاني في المسألة هو قول الامام احمد قول الحنابلة الحنابلة يقولون النهي يقتضي الفساد مطلقا بلا تفصيل. النهي يقتضي الفساد زيد مطلقا بلا تفصيل اي سواء كان النهي راجعا ذات المنهي عنه او لوصفه اللازم او الخارجي. مطلقا كيفية الفساد؟ مطلقا اذن الصلاة في المكان عندهم باطلة والصلاة في الاوقات المكروهة باطلة وبيع الملاقيح باطل وهكذا اذا ان يقتضي الفساد مطلقا ما هي حجتهم؟ السي هشام اذن شنو قلنا في الحلبية اذن حجة اذن الحنابلة قالوا انه يقتضي فساد مطلقا ما هي حجتهم؟ قالوا لانه لا دليل على التفريق قال لك التفصيل الذي ذكره الشافعية لا دليل عليه اذا كان النهي يدل على الفساد فإنه يدل على الفساد في كل انواعه في جميع افراده ولا دليل على التفريط ومن فرق يلزمه الدليل قال لك الا قلنا المالك يقتضي الفساد ما خصناش نفرقوه واضح؟ اذا هذا هو قول الحنابلة ولذلك المشهور عندهم بطلان الصلاة في المكان المقصود اذن هاد القول الثاني ساهل ميسر القول الثالث قول المالكية المشهور عند المالكية. يقولون النهي يفيد الفساد وكذلك كما يقول الشافعية ان كان انه راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم لا ان كان خارجا الا انهم كيزيدو واحد القيد كيقولو الا اذا افاد شبهة الملك كيستتنيو شبهة الملك اذن القول الثالث قولنا نحن معاشر المالكية اش كيقولو السادة المالكية يقولون متل ما يقوله الشافعية من التفصيل ان كان راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه لازم يقتضي الفساد وان كان لخارج يقتضي الصحة ثم كيستثنيو من هاديك لي قلنا يقتضي الفساد هاد الا استثناء اش كيرجع لهداك لي راجع للدات او لوصفه اللازم. الذي يقتضي الفساد كيقولو الا اذا افاد شبهة الملك فإنه للصحة اذا الاصل عندهم في النهي الراجعي ذات المنهي عنه او لوصفه اللازم انه للفساد. فان افاد شبهة الملك اه فانه للصحة حينئذ متى يفيد السؤال؟ ما معنى شبهة الملك؟ او متى يفيد شبهة الملك هاد النهي الراجع لذات المنهي متى كيفيد؟ اولا يجب ان يعلم ان هاد الاستفهام هاد الاستثناء اللي هو الا اذا فاد شبهة الملك واضح منه انه استثناء راجع للمعاملات فقط لا للعبادات شبهة الملك الملك هادي باش كتعلق؟ بالبيوع على الخصوص اذن هذا استثناء راجع للمعاملات البيوع بالخصوص لا يرجع للعبادات وماشي بكل البيوت وانما ذلك في المفوتات الاربع التي تسمى عند فقهائنا بالمفوتات الاربع التي سبق الكلام عليها بتفصيل ووضحناها بامثلتها هنا هاكا عند قول الناظم رحمه الله ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق ونقص يولف. هناك بينا اذن فكيقولو هذه المفوتات الأربع النهي فيها يفيد الصحة النهي فهاد المفوتات الأربع يفيد الصحة وما عداها يفيد اش؟ الفاسح هاد المفوتات الأربعة شناهو الضابط الذي يجمعها؟ انها تفيد شبهة الملك فهم وسيأتي ان شاء الله اعادة الاشارة اليها وبيانها دابا غنعاودوها ان شاء الله في البيت اذا الشاهد قول المالكية بإجمال ماذا يقولون؟ يقولون مثل ما يقولون الشافعية من التفصيل بين الخارج اللازم وغير اللازم الا انهم يزيدون هنا قيدا على اقتضائه الفساد كيقولو يقتضي الفساد فيما ذكرناه ولكن بشرط اذا لم يفيد شبه فريق فان افاد شبهة الملك فالصحة فان النهي يدل على الصحة ولو كان الشيء منهيا عنه فانه يصحح صحيح وليس بفاسد. فاش فيما افاد شبهة الملك وهي المفوتات الاربع وسنذكرها ان شاء الله. اذا هذا القول الرابع ثلاثة القول الرابع قول الرازي هذا مشهور عند اش قال؟ فرق بين العبادات والمعاملات وقوله مرجوح. قال النهي يقتضي الفساد في العبادات. ولا يقتضيه في المعاملات فرق بين العبادات والمعاملات فقال يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد بمعنى يقتضي الصحة في يقتضي الفساد في العبادات ويقتضي الفساد في المعاملات. نعم. لا في العبادات يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات وهذا حس العدد. هذا القول شنو عندك عندكم هنا يقتضي الفساد في المعاملات؟ اذا القول الرابع يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات عندكم هنايا العكس القول الخامس قول القاضي ابي بكر الباقلان قال الباقلاني النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة لا الا عن الفساد ولا على الصحة يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات لعله سيكون عندكم والفخر قال في الناظم السيوفي والفخر في عبادة قد انتفى والفخر في عبادة قد انتفى. الفخر الرازي. الصحة تنتفي. الصحة تنتفي بالعبادة. قال مطلق نهي الحدري كالتنزيه على الاصح في الذي عليه جمهورهم يعطي الفساد شرعا وقيل بالمعنى وقيل ان عاد قال السلمي او احتمل رجوعه لازم او ما دخل هذا قول الشافعية. والنهي للخارج كالتطهر بالغصب لا يفيد عند ثري يقصد الشافعية كما ذكر ما هو المالكية ايضا يوافقون في هذا التفصيل. وقيل بل يعطي الفساد مطلقا. النهي يقتضي الفساد مطلقا الحنابلة كما ذكرنا والفخر في عبادة قد انتفى واضح؟ نعم. وقال هنا في الشرح الثالث يقتضي الفساد في العبادة دون المعاملات واختاره فخر الرازي هداك تصحيح غلط قلب للاقوال اذا قلت القول نعاودو هاد الرابع قول الرازي اش قال؟ يقصد الفساد في العبادات دون المعاملات القول الخامس قول اش الباقي الليل قال النهي لا يدل على صحة ولا على فساد بمعنى ان الدلالة على الصحة او الفساد تطلب من اما مجرد النهي فلا يفيد لا صحة ولا فساد فهمنا؟ قال مجرد النهي ما كيدل لا على صحة ولا على فساد لان الذين قالوا بالفساد قالوا انه يدل على كما سيأتي اما شرعان او لغة او عقلا كاين لي قال يدل على الفساد شرعا كاين لي قال لغة وكاين لي قال عقلا قاليهم الباقيين الذي في الحقيقة لا يدل على صحة ولا على فساد وكون الشيء صحيحا وفاسدا يطلب من من خارج اما النهي من حيث هو ما لا يدل على شيء من ذلك. فهم هذا القول اش؟ الخصل الخامس. القول السادس قول الحنفية قول الاحناف ما هو قول الاحناف على التحقيق؟ ابو حنيفة يقول النهي لا يدل على الفساد مطلقا. ولكن هاد مطلقا فيها تفصيل غادي ندكرو ابو حنيفة تيقول النهي من حيث هو النهي النهي براسو لا يدل على الفساد مطلقا سالا المسألة شنو قال؟ لا يدل على الفساد اذن خارج كل ما سبق خارج كل ما سبق النهي لا يدل على الفساد مطلقا سواء كانت العبادات او في المعاملات وسواء كان تحريما او تنزيها فانه يدل لا يدل اش على الفساد مطلقا اذن الا كان لا يدل على الفساد مطلقا علاش غادي يبني على الساحة لا ماشي هاكدا كيقول عندو تفصيل لاحظ ابو حنيفة معنى كلامه انه يقول النهي من حيث هو نهي النهي اللي تقدم لنا التعريف ديالو لا يدل على الفساد مطلقا. ولكن ان كان النهي راجعا لذات المنهي عنه فذلك الشيء غير مشروع واذا كان غير مشروع اصلا فهو باطل ابو حنيفة يحكم بفساده ولكن الحكم بالفساد لم يستفد منها وانما استفيد من عدم المشروعية كيقولك فهو غير مشروع اذن فهو فاسد ولكن الفساد عرضي اش معنى عرضي؟ اي لم يستفد من النهي لان الاصل عندو لي كيقول اش كيقول؟ النهي لا يدل على الفساد مطلقا ولكن النهي من حيث هو ثم غادي يجي وغيفصل غيقولينا النهي ان كان راجعا لذات المنهي عنه فذلك الشيء المنهي عنه غير اصلا واذا كان غير مشروع اصلا فلا يعتد به اذا فهو فاسد لان الفساد اش معناه؟ عدم الاعتدال غير مشروع اذن زد فلا يعتد به اذا هو فاسد هو فاسد اما ان كان النهي راجعا لخارج سواء كان لا لازما او غير لازم فلا يقتضي الفساد. اذا فين هو خالف؟ من جهة الثمرة. ماشي من جهة اللفظ لا. من جهة الثمرة. فين خالفنا في الخارج اللازم بقلة كان راجعا للذات فهو غير مشروع اصلا وعليه فلا يعتد به اذا هو فاسد ولكن الفساد لاحظ اسي عبد الحكيم هل الفساد استفيد من النهي لا ابو حنيفة قال لك النهي ما كيدلش على الفساد وانما استفيد الفساد فهاد المسألة من لأن داكشي غير مشروع اصلا فالفساد استفيد من الشرع فساد عرضي اش معنى عربي؟ يعني استفيد من جهة اخرى ماشي من ذات النهي لان النهي من حيث هو ما كيدلش على الفساد فإن كان هذا ان كان راجعا لذات المنهي عنه فإن كان راجعا لوصفه اللازم الى كان ني راجع لوصف ذلك الشيء اللازم. تقدم لنا الشافعية والمالكية والحنابلة اش كيقولو؟ بالفساد. لا هو كيقول بالصحة اذن لا فين كيظهر الخلاف هنا فين كيخالفنا اذن الصلاة في الأوقات المكروهة عند ابي حنيفة صحيحة؟ اه نعم لانه راجع لي وصفه اللازم عندو صحيحة بيع درهم بدرهمين بيع صحيح بيع عنده صحيح فهم الفقيه اما بيع الملاقيح عند ابي حنيفة فهو باطل ابتعد ابي حنيفة الصلاة بغير طهارة عند ابي حنيفة باطلة ولكن واش البطلان استفيد من النهي هنا فين كيخالف هوما كيقولو ليه النهي الشافعية والحنابلة والمالكية اش كيقولو؟ النهي يدل على الفساد هو قاليهم النهي على الفساد لاحظ لاحظ ابو حنيفة اش كيقول الصلاة في غير طاهرة بحال سيدي ياك؟ حتى هوما كيقولو فاسدة ولكن كيختلف في وجه الفساد عند الطرفين عند المالكية والشافعية والحنابلة النهي يدل على الفساد اذا ففسادها استفيد من النهي. ابو حنيفة اش كيقول ليهم؟ النهي ما كيدلش على الفساد مطلقا. اذن من اين استفيد من عدم المشروعية لان ذلك الشيء غير مشروع اصلا فمن اتى به فقد اتى بشيء لا غل بحالا ما دار والو الى كان هاد الصلاة هادي غير مشروعة اصلا لا غير معتبرة شرعا اذا اللي صلاها بحالا ما صلاش صلاته لا يعتد بها ولا يعتد بها هو معنى فسادها هو عدم الاعتداد وشفنا؟ واضح الفرق هذا الفرق بين قول ابي حنيفة رحمه الله معايا نعاود قول ابي حنيفة باش يتضح مزيان قال ابو حنيفة النهي لا يدل على الفساد مطلقا واضح لك ثم ثم قال ان كان النهي يراجعا لذاته اسي هشام متأخر وزايد من النوم الله يهديك ثم ان كان النهي راجعا لذات المنهي عنه زيد فهو غير مشروع اصلا وعليه فهو فاسد وفساده عربي وان كان راجعا لوصفه سواء كان خارج لازما او غير لازم يدل على الصحة لأنه راه قال بعدا لا يدل على الفساد فهو اش؟ للصحة فهم؟ اذا هذا هو تفصيل ابي حنيفة والشائع ان ابا حنيفة يقول انه يدل على الصحة مطلقا وليس كذلك وليس كما ذكره في جمع الجوامع وشرحه للجمع وذكره غير واحد من اهل العلم واضح كلام شحال الاقوال؟ ستة الاقوال. هذه الاقوال الستة هي حاصل ما سيأتي مع زيادة ذكر بعض التفاصيل ان شاء الله قال رحمه الله وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد وجاء اجي النهي الفاعل ديال المستفيد هو يعود على المني لأن كلامنا على النني وجاء النهي في القول في وفي الصحيح وجاء النهي ما المراد بالنهي هنا هاد النهي اللي دابا كنا كنتكلمو عليه هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد اشمن نهي؟ هل النهي النفسي او اللفظي؟ هل النهي الدال على التحريم او الدال على الكراهة؟ هل النهي في العبادات او في المعاملات مطلقا اذن هاد النهي لي كنا كنتكلمو عليها الفقيه سواء كان نفسيا او لفظيا تحريما او في العبادات او المعاملات مطلق هاد الخلاف لي مذكور في النهي مطلقا فهمت؟ وجاء النهي مطلقا زيد في الصحيح اش معنى في الصحيح؟ في المذهب الراجح في القول الصحيح الذي هو قول المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة والا بينهم بعض التفاصيل وبعض الفروق. ولكن هو قول الائمة الثلاثة في الجملة اش قالوا المهيولي للفساد ثم الشافعية فرقوا بين الخارجي اللازم وغير اللازم وقد يختلفون في التنزيل والحنابلة عمموا مطلقا الخارج لازما او غير لازم والمالكية وافق الشافعية واستثنوا ما افاد شبهة منه اذن هادي بعض التفاصيل مع انهم يقولون الاصل العام هو ان النهي يفيد الفساد وجاء في الصحيح في المذهب الصحيح النهي لاش؟ للفساد اش معنى للفساد؟ اي دالا على افساد المنهي عنه. يدل على فساد المنهي عنه ما المقصود بالفساد؟ اولا عرفتم فيما مضى ان الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور ياك؟ وهو البطلان عند اهل الشام اذن الفساد هنا ولا البطلان بحال بحال النهي يدل على البطلان يدل على الفساد عند الجمهور هما مترادفا خلافا لأبي حنيفة اش معنى ولا الفساد؟ شنو المراد؟ المقصود من الفساد هنا او البطلان لازمه وهو عدم الاعتدال الشيء اذا وقع هذا هو المقصود بالفساد المراد لازم وهو عدم الاعتدال الشيء اذا وقع سواء كان عبادة او معاملة. اذا اذا وقعت العبادة اش معنى هاد الكلام هذا؟ اذا وقعت عبادة منهي عنها هاديك العبادة يعتد بها ولا يعتد بها؟ لا يعتد بها واذا كان لا يعتد بها اذا هي فاسدة عدم الاعتداد هو الفساد واضح الكلام الفقيه اذا وقعت معاملة البيع من البيوع منهية عنه هداك البيع يعتد به ولا يعتد به؟ لا يعتد به واش معنى عدم الاعتدال هو الفساد اذن المقصود من الفساد لازمه وهو عدم الاعتدال او قل ان شئت في المعاملات عدم ترتب الاثار لا تترتب فهمت؟ وجاء في الصحيح للفساد ولكن كما ذكرت لكم هاد النهي اللي فيه هاد الاقوال ستة اشمن نهي مطلق النهي كما قلت قلنا مطلق النهي فيه ستة اقوال هاديك عبارة مطلق النهي احترازا من ماذا؟ من النهي المقيد ولذلك قال ان لم يجد دليل للسداد بمعنى ان محل كون النهي يفيد الفساد الفساد عند الجمهور او محل النزاع اصلا هو متى لم يقيد النهي بما يدل على الصحة او الفساد. فإن قيد بما يدل على الصحة او الفساد فلا خلاف. ولكن علاش المؤلف استثناء هنا غير ما يدل على السداد لانه ذكر قول من يقولون بالفساد ماشي هو كيحرر لك محل النزاع قال لك الاصل عندنا والصحيح انه كيدل على الفساد الا اذا قيد ما يدل على الصحة. نعم قال ان لم يجد دليل للسداد بمعنى ان النهي عند هؤلاء الأئمة الثلاثة كيف الفساد بشرط؟ اذا لم يقيد بدليل يدل على الصحة فإن دل دليل على ان ذلك المنهي عنه صحيح فحينئذ فهو للصحة يعمل بالدليل اشكال لوجود قريبة واضح الكلام؟ فما بقاش مطلق النهي ولا النهي المقيد قال رحمه الله ان لم يجد دليل اي ان لم يقيد ذلك النهي بما يدل على السداد ان لم يجد دليل في السداد اي صحتي السداد هو الصحة اين الصحة؟ فإن جاء الدليل قال ان لم يجب مفهومه الشرطي فإن جاء الدليل الدال على السداد فهو للسداد مثال ذلك النهي عن الطلاق في الحيض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ان يطلق زوجته وهي حائض. الطلاق في الحيض منهي عنه. لا لا يجوز للرجل ان يقول لزوجته انت طالق وهي حائض. وان فعل فقد فعل منهيا عنه. ولكن النهي الطلاق في الحيض المنهي عنه. هل يترتب عليه الاثر اللي هو حصول الطلاق اية ترتب عليه الاثر اذن هو معتد به تحسب عليه طلقة؟ نعم هل تحسب؟ فعلى من هي عنه وتحسب عليه طلقة؟ اذا هذا نهي ولكنه اش؟ يدل على الصحة لا يدل عليه. لو كان يدل على الفساد لقلنا بعدم الاعتداد. لا يعتد بالطلاق ولكن هاد الطلاق معتد به فان كان هناك رجل قد طلق زوجته مرتين والطلقة الثالثة طلقها في الحيض بانت منه بانت منه بينونة كبرى اذن ملي كتبين منه مع انه فعل شيئا منهيا عنه طلقها في وقت الحيض وترتب الاثر اللي هو حصول البينونة. دل على ان ما هي للصحة؟ نعم واش واضح لك الآن؟ اذا من ما جاء الدليل على انه معتد به كما في حديث ابن عمر لما طلقها في الحيض اعتبرت طلقة. اذا جاء الدليل يدل على تحب هواش؟ صح. للصحة كالطلاق في الحيض فيترتب عليه الاثر الذي هو حصول الطلاق. فهم الآن اللي كيقولو النهي يدل على الفساد في الجملة ما هي حجته؟ حجتهم قالوا لأن كل شيء من هي عنه لان كل شيء منهيا عنه فاما انه لا مصلحة فيه ابدا او مفسدة اكثر من مصلحته وهذا يجب ان يكون مقررا عند المسلمين. ان كل ما نهى الشارع الحكيم عنه فاما انه ولا مصلحة فيه بالكلية او المفسدة ديالو اكثر من مصلحته اي شيء ينهى عليه الشرع الزنا شرب الخمر الغيبة النميمة وهكذا كل ما نهى الشريع عنه فإما انه لا مصلحة فيه بالكلية ليست فيه الا المفسدة فيه نفسنا مائة في المائة وما فيه تا شي مصلحة او مفسدته ارجح من مصلحته وهكذا الشريعة شرعنا الحنيف ولله الحمد كل ما كان فيه مصلحة متحققة لا مفسدة فيها فهو؟ فهو صحيح مطلوب او كانت مصلحته ارجح من مفسدته فهو مطلوب وكل ما كان بالعكس مفسدته متاحة او ارجح من مصلحته فهو منهي عنه فشريعتنا جاءت لي جلب المصلحة او تكثيرها ولدفع المفسدة او التقليدية ميفهم الكلام؟ اذن قال هؤلاء لي كيقولو بالفساد علاش قالوا بالفساد؟ قال لك لأن الشيء المنهي عنه اما انه مافيهش مصلحة بالكلية واما المصلحة اللي فيه قليلة والمستفيدين بالأرجح فإلى كانت المفسدة ارجح او هي الموجودة فقط اذن فهو فاسد. نعم. فاسد لماذا؟ لعدم وجود مصلحة او لأن المفسدة ارجح اشار لهذه الحجة ولهذا التعنيد بقوله لعدم النفع وزيد الخلل بمعنى والدليل على انه للفساد هو عدم النفع لعدم النفع اي لعدم المصلحة في المنهي عنه بالكلية النفع اي المصلحة. لعدم النفع اي اي المصلحة في المنهي عنه بالكلية. مفهوم الكلام اي ان المصلحة في المنهي عنه منتفية بالكلية معدومة مكيناش او قال وزيد الخلل. الواو بمعنى او لعدم النفع بالكلية ما كاينش او لزيادة الخلل على على المصلحة يدير خلل اي المفسدة بمعنى اما يكون لانه لا مصلحة في او لزيادة المفسدة على المصلحة هذا هو معنى هو زيد الخلل او زيد يدير الخلل اي لزيادة المفسدة فيه على بحال الخمر الخمر فيه بعض المنافع ولكن مكسدته ارجح نفسه ارجحوا من مصلحته فيهما اثم كبير ومنافع للناس المصلحة كاينة ولكن بيع الشراء ونحو ذلك قليلة مفوتات الأربعة التي يستثنيها المالكية قلت وسيأتي الكلام عليها ذكرت من الأقوال الستة قولا السادة المالكين اش كيقولو هاد الناس؟ يقولون بأنه يقتضي الفساد الا اذا افاد شبهة الملك فإنه بالسحر ولو كان النهي او لوصي اللازم فانه يفيد الصحة. وذلكم انما يكون في مفوتات الاربع. ما هي الاربع التي تحصل بها شبهة الملك. وبالتالي يصح بها البيع او يصح العقد قل مطلقا. ما هي هذه المفوتات الاربعة اولها حوالة الاسباب اول هذه المفوتات الاربع حوالات الاسواق. تغير الاسعار. تغير سعري. ثمن السلعة مثال ذلك من اشترى سلعة شراء فاسدا شتى سلعة من شخص ولكن ذلك البيع العقد الذي وقع بينهما كان فاسدا لتوفر شرط من الشروط او ركن من الأركان كانت جهالة ولا غرض ولا نحو ذلك اذن الشاهد وقع واحد البيع فاسد بين اثنين وهداك لي خدا السلعة لما اخذها عنده ما الذي ترتب على ذلك؟ ان السوق تحول زيادة او نقصا. حوالة الأسواق ماشي ضروري النقص زيادة او نقصانا. تغير السوق زيادة او نقصان. فانه يصحح البيع بالقيمة يضمن قيمتها ومما يدل ما هي حجة المالكية على انه للصحة مما يدل على انه للصحة انه انها لو ضاعت لا ضامينها شكون؟ المشتري السلعة لو انها ضاعت فداك الوقت باع هو وياها واحد البيع فاسد وبعد ان اخذ المشتري السلعة واخذ البائع الثمن ضاعت السلعة من المشتري يضمنها المشتري ولا لا؟ اذا هذا دليل على هذا مما يستدل به على على افادة شبهة الملك على وجود شبهة الملك انه الى ضاعت هو اللي كيضمنها اذن الشاهد الشيء الأول اللي قلنا اش؟ حوالة الأسواق تغير السعر تغير الثمن زيادة نقصا من اشترى بقرة من شخص وكان الشراء البيع الذي وقع بينهما كان العقد فاسدا اعد المالكية فاسدا من هي العدو؟ ثم بعد شرائه للبقرة ومرور اسبوعين او نحو ذلك تغير السعر. اما نقصانا كانت قيمتها عشرة الاف درهم وصارت قيمتها خمس خمسة الاف درهم او زيادة. فحين عند المالكية يصحح البيع لا يصحح البيع. يصحح البيع تقوم يصح البيع بالقيمة. تقوم على اش؟ على المشتري. الذي اشتراه ولا يردها لصاحبها هذا الشيء الأول حاولت الأسواق. الشيء الثاني قال ان لم تكن حوالة او ثلاثون. الشيء الثاني تلف العين تلف العين او قل ان شئت فواتها فوات العين مثاله نفس المثال من اشترى قاعة ثم ماتت مثلا تلفت ماتت هلكت البقرة شراها وكان العقد فاسدا بينهما ثم ماتت لي البقرة عاد من بعد تنبهوا ان داك العقد را كان فاسد وجاو بغاو شنو غيدير؟ فإنها تقوم على المشتري تقوم عليه بالقيمة ديالها ويتصحح العقد خاصو يتصحح العقد ولكن بالقيمة باش يرد السلعة الشيء الثالث تعلق حق الغير بها الشتا راه شخص سلعة ثم رهنها او اجرها او باعها لغيره واحد اشترى بقرة وكان العقد ثم باعها لغيره او رهنها. واضح؟ او اجرها لغيره ثم علم بعد بالفساد فباد نفس ما قلنا الأمر الرابع من المفوتات نقص يولف ان يحصل في العين نقص في ذات في ذات السلعة ماشي النقص في الثمن لا النقص في الثمن راه داخل في الأسعار في اللول لي قلنا لا هنا النقص وقع في عين المذيع في عين استدعاء كهزالها مثلا واحد شرا واحد البهيمة ثم بعد ذلك اش؟ صارت هزيلة ملي هي عندو وشراها وكان البيع فاسد هزيلة ضعيفة فبغينا نصحو البيع عرضين البهيمة ديالو عاد يشوف واش يعاود يشري من عندو ولا لا تقوم عليه بقيمتها ملي كانت مزيانة مفهوم اذن شاهد هذه الاربع تسمى عندنا في المدد مفوضات هذه المفوتات الاربع عند المالكية اش؟ ولو كان البيع فاسدا فانه يصحح بالقيمة فهم اذا اشار الى ادب قوله قال ومنكما ينجح وهذا سبق شرحه هناك بتفصيل هذا للزيادة هذا تبرع منا زيادة على ما سبق وسبق ان لم تكن حوادث التليفون بينة قال رحمه الله وملك ما بيعا عليه ينجلي تقدير البيت وينجلي عليه ملء مبيعا وينجلي ينبني ويتضح ينجلي اي ينبني ويتضح عليه عليه علاش؟ على ماذا؟ ما الذي تقريره عليه على ماذا؟ على ان النهي للفساد وينجلي عليه اي على للذي سبق تقريره وهو ان النهي يفيد الفساد وينبني على كون النهي يفيد الفساد صحة ملك ما بيعاني صحة ملك ما بيع وينبني عليه صحة ما ملكي ما بيعة. فتحه اراد ان يقول النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة في هذه الامور الاربعة. يفيد الفساد شبهة الصحة هي شبهة الملك. الملك هو الصح وشبهة الصحة في هذه المفوتات الاربع. وينبني على كون النهي للفساد انه يفيد شبهة الصحة والملك في هذه الامور الاربعة قال وينجلي عليه صحة منك ما بيع صحة من الكيمان شكون لي غادي يملك؟ المشتري لابد من ذلك صحة ملكي شكون؟ المشتري صحة ملك المشتري لماذا؟ لما بيع بيعا حراما لما بيع بيعا فاسدا صحة ملك المشتري زد. لما بيع بيعا حراما فاسدا من باع بيعا فاسدا من باع بيعا محرما يعني منهيا عنه المشتري يصح ملكه للسلعة التي اخذها ببيع فاسد واش واضح؟ الذي باع اش معنى باع؟ يعني تبايع مع غيره ماشي مراد البائع لا اللي تبايع مع غيره واحد البيع منهي عنه فيصح ملكه للسلعة ولكن مطلقا؟ لا قال اذا تغير بسوق نوبة او حق غيره به قد المفوتات الاربع ماشي المطلقة. صحة منك ما بيع بي عن حراما مطلقا للفقيه. لا بهاداك الشرط اللي جاي من بعد. اذا تغير هاد الأمور الأربع اذن من باع بيعا حراما يصح ملكه ملك المشتري لتلك سلعة وكذلك البائع للثمن بلا شك ولكن في المفوتات الاربع متل الفقيه هادشي هذا اشناهو القيد؟ قال رحمه الله اذا تغير شناهو الذي تغير المبيع اذا تغير بسوقه شنو هو اللي تغير؟ المبيع اذا تغير المبيع سوق شمعنا بسوق بتغير سوق تغير السوق المقصود به حوالة الأسواق تغير الأسعار زيادة ونقصا اذا تغير المبيع بسوقه بتغير سوقه زيادة او نقصا الأول قال او بدني معطوف على سوق والتقدير او تغير بدنه او تغير بدنه اذا تغير المبيع بسوق او تغير بدنه معطوف على داك الضمير المستتر لما بيعه اذا تغير المدين بسوق او تغير بدن اي بدن ذلك المبيع. تغير بدن المبيع هذا يدخل فيه اثنان من المفوتات ولا لا؟ نعم لأن تغير بدن المبيع اما ان يكون في هلاك اكيد وهذا هو الثاني اللي كنا ذكرناه او نقصه وهذا هو الرابع اللي ذكرناه واضح تغير بنادم كيدخلو فيه جوج سور اما بالهلاك وهادا هو اللي سميناه تلف العين او بالنقص هادا هوا اللي سميناه نقص العين قال او بدني ادا شحال ثلاثة الرابع قال رحمه الله اوحق غيره به قد اقترن او قد اقترن به باش؟ بهذا المبيت اشمعنى اقتارن؟ اي تعلق به حق غيره. الضمير في غيره اش كيرجع؟ للمشتري. او وقد اقترن اي تعلق حق غير المشتري به اي بذلك المبيع. كما لو وهبه او باعه او له او اجاره او اشترى عبدا واعتقه واش واضح الكلام؟ اذا فالآن اذا اشترى شيء وتعلق به والغير تحصل شبهة منك شبهة المهم او قد اقترن اي تعلق حق غيره اي غير المشتري به اي بذلك المبيع كما لوهب او باعه الى غير ذلك. اذا فإن حصل شيء من هذه المفوتات الأربع. فما الحكم؟ فإن تلك السلعة يملكها المشتري حينئذ بالقيمة. يصحح البيع. اذا هادي هي هذا هو المستثنى عند مالكيتي واضح؟ ثم قال وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر حبر فارس الفتح والفتح وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حضر فارس اشار هنا الى قول ابي حنيفة ياك دكرنا القول السادس من الاقوال هو قول اش؟ اش قال ابو حنيفة لا يدل على الفساد مطلقا ودكرنا التفصيل عنه هنا الناظم نظم قوله قال رحمه الله وبث اي نشر شكون الذي بث حضر فارسي هداك حبو فلخر هو الفاعل ديال بثا. وبث اين شرى شكون ا سيدي الذي بثة؟ حبر فارس حبر فارس بالفتح وبالكسر. حبر فارس امامهم امام الفرس لانه كان يعيش كما هو معلوم بالعراق بالكوفة رحمه الله. كان يعيش بالكوفة فلذلك اش؟ سماه المؤلف حضر فارس. قال وبت اين شر؟ حبر فارس. شكون حبر فارس؟ وهو ابو حنيفة بثة فاش قال في المدارس وبث حبر فارس وهو ابو حنيفة في المدارس اش معنى في اي في مجالس درسه في مجالس تدريسه في المجالس التي يعلم فيها المجالس التي يعلم فيها وينشر فيها العلم ما الذي نشر وبث وبث للصحة وبث حبر فارس في المدارس للصحة. وبث حبر فارس بالصحة واضح كلامك نشر ابو حنيفة في مجالس دروسه ان النهي للصحة ان النهي يدل على الصحة. ان النهي للصحة ان يقتضيها. بمعنى لا يدل على الفساد. قال لك ابنائي لا على الفساد اذن علاش كيدل يدل على الصحة؟ وباش علل بماذا احتج؟ حنا عرفنا دابا الآن حجة الجمهور عرفناها قال لعدم النفع وزيد الخلل. ابو حنيفة تا هو خصو علة. باش علم؟ قال لك معللا بالنديم. معللا ذلك اي قوله بالصحة باش؟ بالنهي قال لك ان بالنهي عن الشيء قال لك النهي عن الشيء يقتضي ان كانوا موجوده شرعا والا لكان النهي عنه لغوا معللا بالنهي عن انا ندكر ليكم العلة ونرجعو للتقدير قاليك اسيدي ابو حنيفة نشر في مجالس دروسه ان يدل على الصحة وباش احتج؟ قال لك الدليل على انه للصحة هو انه منهي عنه شوف الدليل على ان النهي من الصحة هو نهي عنه كيف ذلك؟ قال لك لأن شكون لي نهى عليه؟ لاحظ النهي عنه من الذي نهى عنه؟ العقل ولا العادة ولا شنو؟ الشرع الشرع هو الذي نهى قاليك فإذا نهى الشرع عنه اذن فيمكن وجوده. الشرع لما نهى عنه اذا نهي الشرع عنه على انكار وجوده. لو لم يكن موجودا شرعا ماشي ان كان الوجود عادة ولا عقلا. لا الوجود الشرعي. لو لم يكن وجوده معتبرا شرعا لكان النهي عنه لغوا. واش مفهوم الدليل ديالو ولا لا؟ قال لك كون ما كان الشرع كيعتابر الوجود ديالو ما ينهاش عليه اذن فملي نهى عليه اذا فقد اعتبر ان كان وجوده اذا فوجوده معتبر شرعا مكنتكلموش على الوجود العادي ولا العقلي لا الوجود الشرعي كيقصد ابو حامد اذا الشارع لما نهى عنه فقد اعتبر وجوده واذا اعتبر وجوده فهو صحيح لو لم يكن الشيء لو لم يكن الشارع يعتبر وجوده لكان النهي عنه لغوا. دابا تصور واحد الحاجة لا يعتبرها موجودة هي في نظر الشارع غير موجودة. في المنظور ديال الشرع باعتبار الشرع ذلك الشيء لا غير. اذا النهي عنه وغيكون عبث لنا نعم يمتنع النهي عنه ويكون النهي عبث لانه كأن الشريعة ينهى عن شيء غير موجود والنهي عن شيء غير موجود تحصيل حاصل النهي عن شيء غير موجود تحصيله حاصل؟ وتحصيل الحاصل المحال مبتدع عن الشارع الحكيم؟ مبتدع اذا الا كان ممتنعا للشارع الحكيم النهي هنا عن الشيء يدل على وجوده واذا كان موجودا فهو صحيح. فهم اذا فداه من كيفية التحرير مع صحة ذلك الشيء يفيد التحريم او كذا اذن ذلك الشيء مني عنه بلا شك اليه واش واضح الدليل ديالو؟ واضح حجة ابي حنيفة قال رحمه الله معللا بالنهي معللا ذلك شناهو معللا؟ معللا ماذا؟ معللا القول الصحة باش؟ النهي عن الشيء. واضح؟ وقد ذكرت لكم التفصيل عن ابي حنيفة ابو حنيفة لا يقول ان النهي لا يدل على الفساد مطلقا لا ابو حنيفة رحمه الله ان كان النهي راجعا لذات الشيء ذلك او لاحضو هاد التعليل ديالو يناسب ما ذكرته من التفسير عنه نعم مناسب يزيده توضيحا شنو التفسير اللي ذكرت لكم عن ابي حنيفة؟ ان النهي ان كان راجعا لذات المنهي عنه فذلك الشيء غير مشروع اصلا واذا كان غير مشروع اصلا فهو باطل لعدم اعتلال الشريعي به اذا علاش كيحكم هو ببطلان الشيء الذي يرجع لذات من هي عنه. لان الشارع لا يعتبره موجودا. فاللي صلى الصلاة بغير طهارة كانه لم يصلي فصلاته ليست موجودة في نظر الشارع اذا التعليم يناسب هذا الفعل فهمت ثم قال رحمه الله والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للتقوى. هادي اذا اشار اليها بعضكم الراحل جمع المؤلف رحمه الله واشار اليها ايضا القرافي ولم يذكرها في الجمع والمؤلف رحمه الله افادك فيها هنا فاذا كأن فيها تحديد محل النزاع وهي واضحة قال لك اعلام ان الخلاف السابق المذكور في النهي وشي في الصحة ولا يفيد الفساد قال لك ما المراد بالصحة والفساد؟ قال لك المراد بالصحة الصحة الشرعية ولا الصحة العادية والمراد بالفساد الفساد الشرعي لا الفساد العادي قالك راه الفساد والصحة اللي كنا كنتكلمو عليه ماشي الصحة العادية طبيعية لا الصحة الشرعية ان كان وجود الشيء شرعا وانتفاؤه شرعا الاعتداد به من جهة وعدم الاعتدال من جهة الشارع واضح الكلام؟ ترتب الاثاث شرعا. كون الشيء معتبر شرعا ماشي عادة قالك هاديك الصحة والفساد راه الشرعي ماشي العادي بيان محل النزاع هنا مفيد لطالب العلم ماشي هدا كلام زايد ولان مفيد له لان الطالب احيانا قاد يقول هذا الشيء يمكن وجوده عادة. الصلاة بغير وضوء يمكن وجود عادة يمكن وجودها وعقلا يمكن وجودها ولكن شرعا لاغية غير موجودة الا كانت لاغية غير معتبرة اذا غير موجودة في نظر الشارع ولو كانت موجودة في الطبيعة والحياة اذا فقال لك اعلم ان الخلاف السابق في الصحة التي تنتمي للشرع لا التي تنتمي للعادة وبيان ذلك كما سبق وان اشار ذكرناه فيما مضى ان الصحة فلا واقسام صحة عقلية وصحة عادية وصحة شرعية ودكرنا الفروق بين هذه الثلاثة الصحة العقلية وهي ان كانوا وجود الشيء عقلا. الشيء الذي يقبل العقل وجوده وعدمه اش؟ هو الذي يحكم عليه بالصحة والفساد عقلا ان كان موجود فهو صحيح ان كان والقسم تاني الصحة العادية كمشي الانسان الى الامام او رجوع او مشيه يمينا او مشيه شمالا او رجوعه الى الخلف يصح ذلك ولكن عادة المراد هنا الشرع اش معنى الشرع؟ اي ما اذن الشارع في الصحة الشرعية ما اذن الشارع في الاقدام عليه ما اذن الشارع في فعله هذا هو المراد الفساد اش؟ ما لم يأذن الشارع في الاقدام عليه. قال رحمه الله. والخلف اي الخلاف في النهي اشمن خلاف؟ الخلاف السابق المذكور بين من قال ان النهي للفساد وبين من قال ان النهي للصحة هاديك الخوف فاش؟ قال لك انما هو فيما ينتمي للشر. قال لك هداك الخلفة الخلفة سيدي فاش؟ فيما اي في الصحيح الذي ينتمي للشر فيما اي في الصحيح الذي ينتمي للشرع كأنه قال اي في الصحة الشرعية. لماذا؟ لانها هي المعتبرة. شو المعتبر؟ شرعا وحنا كنتكلمو على الشريعة. شو المعتبر الصحة الشرعية من عادية ام العقليات الشرعية اذا فالخلاف السابق في الصحة الشرعية لانها المحتضرة شرعا وليس في الساحة العادية والصحة الشرعية هي ما ذكرت لكم. الاذن الشرعي في الاقدام على الفعل. قال فليس فيما ينتمي للطبع وليس اثم. وليس هذا الخلاف المذكور. السابق زد فيما في الصحيح الذي ينتمي للطبع اي ينتمي للعادة اي ليس هذا الخلاف في الصحة العادية لماذا؟ لان كل مأمور به او منهي عنه يصح عادة. لاحظوا معايا كل مأمور به كل منهي عنه يصح عادة؟ نعم الشرع لا ينهى الا على شيء يصح عادته الا كانت شي حاجة لا تصح عادة لا عقلا ميمكنش ينهى عليها الشارع لماذا؟ لأن النهي عنها تحصيل حاصل الشرع والحليب منزل عنه تصورو معايا شي حاجة لا كاين وجودها عقلا او لا يمكن وجودها عادة وينهاك الشارع عنها ممكن هذا؟ ابدا لأنه غيكون فيه تحصيل حاصل غيقولك الشارع مثلا لا تطير ينهاك عن الطيران عادة ما تقدرش تطير انت الانسان لا يستطيع ان يطير اذا فإذا قال لك الشرع لا تقر يعني بنفس بجناحيك يكون فيه تحصيل حاصب؟ لأنك لا تستطيع ايجاد ذلك. قال وليس فيما ينتمي للطبيب. فهم؟ ثم جزاء والقبول حين نفي لصحة وضدها قدر هنا فائدة سبقت الاشارة اليها فيما مضى وتكلمنا على ما ذكره المؤلفون ولكن من جهة اخرى. هنا المؤلف رحمه الله تكلم على الإجزاء والقبول بتفصيل بما هو اعم مما شنو الفائدة التي ختم بها؟ سهلة ميسرة ولله الحمد قال لك الإجزاء والقبول هذا للنفضة ناخدو حنا كل واحد بوحدو باش مايشكلش علينا الإجزاء الإجزاء هل يدل على الصحة ام يدل على الفساد؟ والقبول هل يدل على الصحة ام على الفساد؟ اذا بمعنى اذا نفى الشارع الحكيم الاجزاء عن شيء فهل نفي الاجزاء يدل على الصحة ان يدل على الفساد. وهل نفي القبول يدل على الصحة ام يدل على الفساد؟ بعبارة اخرى الشارع اذا نفى القبول عن شيء ما عن عبادة او معاملة. الشارع اذا نفى القبول عن شيء فهل ذلك الشيء الذين تجتمعوا عنهم القبولا صحيح اي معتد به ام باطل ليس محتدا به يجب ان يعاد واضح كذلك نفس الكلام الشارع اذا نفى الإجزاء عن عمله الى دار ليه هاد العمل ليس بموجز نتا الإجزاء هاد الإجزاء معناه انه فاسد او معناه انه صحيح اذن نفي القبول ونفي الإجزاء هل يدل على الصحة ام يدل على الفساد ما معنى قول الاصولي يدل على الصحة؟ شكون نتابه؟ نفي القبول يدل على الصحة هل يقصدون ان نفي القبول هاد النفي بذاته معناه كون الشيء صحيحا ونفي هذا النفي معناه كون الشيء صحيحا لا ماشي لهذا هو المقصود وهذا لا يقوم به احد وانما قصده كما نبه عليه الشريح وهي فائدة نفيسة في الحقيقة فائدة اكثر هذه الاصول كيخليو المسألة عامة ليه لانها واضحة ولكن التنبيه على مثل هذا واضح قولهم قول من قال الاجزاء يدل على الصحة او نفي القبول يدوس على الصحة الا انه يقصدون انه يجامعها ولا ينافيها. كيقصدو اننا في يجامع الصحة واننا في العزاء يجامع الصحة ولا ينافيها يعني ما كاينش منافاة بين نفي القبول والصحة لا توجد منافاة بين نفي الاجزاء والصحة هذا هو معنى ان اننا في القبول يدل على الصحة وحننا فيه الاجزاء يدل على الصحة انه يجامعها ولا ينافيها وهو تنبيه مفيد جدا. ذكره الشارح الناظم رحمه الله في شرطه. وهم الفقيه واضح اذن نرجع للمبحث اذن قلنا لي فيه الاجزاءين يدل على الصحة ام لا ولا في القبول هذه النوعة الصحية شنو الجواب اسيدي على هاد السؤال؟ خلاف بين اهل العلم في ذلك على قولين اذا فيه مسألة قولان مرويان عن اهل الاصول ما هما القولان؟ القول الاول؟ قال اصحابه نفي الازداد او نفي القبول يدل على الفساد. القول الثاني قال لك نفي الاجزاء او نفي القبول يدل على السحر على السحر الذين قالوا نفي الاجزاء اولا نبدأ ده فيه الاجزاء يدل على الفساد بناء على من؟ على واحد الاصل تقرر معنا فيما مضى. اللي قالوا نفي الاجزاء يدل على الفساد وهذا على ماذا؟ على ان الاجزاء هو الكفاية في سقوط الطنج العكس اللي قالوا سقوط القضاء يدل على الصحة اذا الذين قالوا انه يدل على الفساد بنوا قولهم هذا على ماذا على ان مفهوم الإفساء هو الكفاية في سقوط الطلب. وقد سبق لنا اول الكتاب ان للإجماع تعريفين ان الاجزاء عرف بتعريفه كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او سقوط للقضاء جوج د الأقوال كفاية العبادة الإجزاء زيد وهي ان يسقط الإقتضاء هي سقوط الطلب وقيل سقوط قضائي فالي قالوا نفي الاجزاء يدل على الفساد بنوه على ماذا؟ على ان مفهوم الاجزاء هو الكفاية في سقوط الطلب اذا فقالوا اذا نفى الشارع الاساء اش معناه؟ ان الذمة ما زالت مشغولة ان الذمة ان تبرأ اذا الطلب مازال متعلق بالمكلف الطلب لم يسقط عدم سقوط الطلب واش ولا كلام؟ عدم سقوط الطلب ما زال الطلب تتعلق بالبيت المكلف هذا هو معنى نفيا بالزمن اذا فعلي هداكشي فاسد لأن مزال الخطاب الدراسي والذين قالوا النهي يدل على الفساد بل هو على ماذا؟ على ان على والذين قالوا نفي الإجزاء يدل على الفساد على ماذا؟ على ان مفهوم الإجزاء هو سقوط القضاء الاجزاء هو سقوط القضاء ما فيه الاجزاء واش؟ عدم سقوط كيف ذلك؟ لاحظ اللي قالوا نفي الإجزاء يدل على الصحة بنوا هذا على ان الإجزاء هو سقوط القبائل اذا عدم الإجزاء اشمل عدم سقوط كيف ذلك؟ فيه اشكال مستشكل لان اذا قلنا عدم سقوط القضاء واضح السؤال واضح الاشكال واضح السياسي الاشكال قلنا اللي قالوا نفي الاجزاء يدل على الصحة بنوا هذا على ماذا؟ على المعنى الثاني ديال الإجزاء وهو اش؟ ان الإجزاء هو سقوط القضاء اذن نفي الإجزاء عدم سوق القدر مسقطش القضاء اش معنى عدم سقوط القضاء؟ اي يجب على المكلف قضاء ما فعل اذا ايلا مسقطش القضاء الا كان واجب عليه يقضي فهذا يدل على الفساد الظاهر الظاهر انه خاصو يدل على الفساد وهوما كيقولو للصحة كيف ذلك؟ بيان وذلك ان الشيء قد يصح ويجب فيه القضاء ان سقوط القضاء لا يلزمه ان عدم سقوط القضاء لا يلزمه البطلان اه قد يكون الشيء صحيحا لما عوجوا بالقضاء. بيان ذلك اش؟ ان عدم سقوط القضاء لا يلزم منه فقد يكون الشيء صحيحا مع لزوم القضاء. ولنا في المذهب فروع كثيرة ملي كنا كنتدارسو بنو عاشر كثير من فروع ذكرنا من امثلة ذلك فاقد الطهورين على احد الاقوال الاربعة من لم يجد ماء ولا متيمما من الاقوال التي قيلت اش يصلي ويقبض لاحظ يصلي صلاتو اللولة اللي صلاها وهو صحيحة ام باطلة؟ ولذلك قالوا له يصلي اذن صلاتو اللولة صحيحة ويقضي اذن القضاء لا يلزم منه البطلان هادشي علاش قالوا اش الإجزاء اللي هو عدم سقوط القضاء اش؟ يدل على الصحة لا يلزم منه البطلان وقد ذكره المحل اللي قال المحل فإن كما لا يسقطه بان يحتاج الى الفعل ثانيا قد يصح هداك لما حد يدير لفظه فانما لا يسقطه بان احتاج الى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين هذا المحل شافع فهم الفقيه؟ واضح اذن هذا الكلام على الاجزاء ارنا نفي القبول نفي القبول كذلك اختلفوا فيه قيل نفي القبول يدل على الصحة وقيل وشرحنا هاد العبارة الذين يدل على الصحة لأنها مستشكلة غادي يقول قائل عدم القبول كيدل على الصحة لا وجه له لا المراد بنا في يدل على صحة اش؟ لا ينافيها يجامعها بمعنى ممكن يجتامعوا قلنا في ذلك قولان القول الأول قال اهله نفي القبول لا يجامعون في لا يجامع الصحة اذا لا في القبول يلزم منه نفي الصحة وهذا سبقتي الاشارة والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء يقول ولكن دكرنا اش؟ من جانب واحد وهو الصحة ولا لا؟ اذا قل لنا في القبول اش القول الأول قال اهله يدل على الفساد لماذا يدل على الفساد؟ قالوا لظهوره في عدم الإعتدال قال لك لأن ان الشيء غير معتد به. الى قال لك الشارع لا تقبل من اتى عرافا لم تقبل له صلاة يوما فظاهرنا في القبول لم تقبل ان الصلاة غير معتد بها وعدم الاعتدال هو الفساد بعينه القول بالتالي قال اهله القبول لا ينافي الصحة يجامعها هذا هو معنى يدل على الصحة اي لا ينافيها بماذا استدل اهله؟ قالوا باننا في القبول ظاهرة في عدم الثواب لان اش معنى القبول؟ هذا شيء زائد على الصحة الله تعالى يتقبلها منك بمعنى يأجرك عليها يكون لك ثواب يكون لك ثواب عليها. اذا فقالون فيه القبول ظاهر في نفي الثواب لا في نفي الصحة. فهؤلاء قالوا اش في القبول يدل على الذين قالوا ولكل من الطرفين ادلة شرعية دابا دكرنا ادلة من جهة النظر ولكل منهم ادلة شرعية لي قالوا بأننا في القبول او نفي الإجزاء يدل على الفساد لاحظ بأن مكاينش لي الإجزاء ولا لا اللي اللي قال نفي القبول او نفي الإزاء كيدل الفساد قالوا فيهم بجوج او قال او اللي قال كيدل على الصحة قالوا فيهم بجوج فالذين قالوا ان نفي القبول ونفي الإجزاء يدل على الفساد لماذا استدلوا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل لا تجزئه لنا في اش معناه؟ الفساد ولا لا؟ اذا فقالوا نفي اجزاؤنا في القبول كيدل على الفساد لأنهم قاسوا هاد الحديث فيه لا تجزئه قال لك بحالنا كيلقاوكم بحال النبي حجة من قال بأن اش؟ نفي القبول وكذلك نفي الإجزاء يدل على الصحة عندهم ادلة كثيرة منها من اتى فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما. وما استود الذي نفي تقدير البيت. قال رحمه الله الاجزاء والقبول حين نفيا الالف ضمير التتليات حين اي اذا في الوقت الذي نفي به حين وقت نفي اذا نفي هل يدلون في على الصحة والفساد قال لصحة وضدها قد رويت قد روي لصحة وضدها. قد روي قولان في هذا للزاء والقبول متى الفقيه؟ اذا نفي اش معنى اذا نفي؟ اذا لقينا واحد الدليل في الشرع لا تجزئوا لا تقبلوا هذا هو حين نوفي يعني ان اذا وجد القبول منفيا والإجزاء منفيا علاش كيدل؟ قال رحم انه الله حين وفي قد روي قولان في هذا عن اهل الاصول. القول الاول قيل لصحته. قيل في صحة اي يدل نفي القبول والاساءة على الصحة وقيل يدل على ضدها وضد الصحة الفساد او البطلان اذا كان في ايذاء يدل على البطل لصحة اي يدل على الصحة وقيل يدل على ضدها اي الفساد وقد ذكرت ما معنى كونه دالا على الصحة وهذا مفيد لذلك اكرره اي ان لا فيه القبول ولا فيه اجزاء مع الصحة ولا يتنافى معها. هذا باختصار ما تعلق بهذه الاديان شوف هذا سبق هذا غي ذكره استشهادا هذا سبق لنا في اول هذا الكتاب غي استشهد به المؤلف رحمه الله لأن لأنني قلت هاد المسألة هادي هاته سبق الكلام عليه هذه الإجزاء سبق الكلام عليها او للجهة الاخرى والآن تكلمنا عليها بتفصيل اشرت الى هذا واشرت الى هذه ايضا كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وداء اخص من صحته اذ بالعبادة يخص والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم استوائية القوة الشاهد هذا كله سبق في اول الكتاب زيد رحمه الله وجاء في الصحيح لم يجد دليل من بعدم النفع وزيد الخلل يعني ان النهي المطلق تحديما كان او تنزيها في العبادات والمعاملات المحتاجة للفساد المنهي عنه على الصحيح. والفساد ضد الصحة والمراد من ملازمه وهو عدم المنهي عنه اذا وقع. فمعنى الفساد في المعاملات انه يوجب بقاء الذمة مشغولة بها. ومعناه في المعاملات عدم باثارها عليها الا ان يتصل بها ما يقرر اثارها على اصول المالكية في البيع الفاسد كما سيأتي وكما تقدم بقوله تكن حوالة او تلف. واختلف في مأخذ دلالة النهي عن الفساد. فقيل من الشرع اذ لا يفهم ذلك من غيره قيم اللغة وقيم العقل وذاتوا على الفساد اذا كان النهي لامر داخل في الذات او لازم لها لا ان كان لامر منفصل كما تقدم في فالصلاة بالحلال ونحو ذلك. والصحيح من مذهب مالك. الوضوء في الماء الماء المقصود. بين الوجه انفصال الجن النهي كونه خارجا كيف ذلك؟ هذا مثال للخارج منفصل كيف ذلك عليكم الماء المقصود هذا الماء المغصوب منهي عنه لان فيه اتلافا لما للغير. وكون الماء منهيا عنه قد يوجد مع الوضوء كون الماء المثلث المغصوب شيئا منهيا عنه قد يوجد مع الوضوء بدون فمن اخذ مال غيره فقد غصب توضى به ولا ما توضاش به هذا هو معنى كون الجهة والصحيح من مذهب مالك دلالته على فساد مع اثباته. فيما تثبت فيه شبهة ماشي فكلشي فالمفوتات وقال الباقي الذي لا يقتضي فسادا ولا صحة وقال الرازي حسين بصري انه يقتضي الفساد بمعاملاته دون العبادات. هذا خطأ العكس. وقال الرازي واخو الحسين انه يقتضي فساد في العبادة دون المعاملات غتلقا هاد القول عندك اسي عبد الحميد قول الرازي فتحصلت اربع اربعة مذاهب يقصد الفساد لا يقتضيه الفرق بين العبادات الذي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة شبهة الملك وهو مذهب مالك كما تقدم. فتحصلت في الحقيقة خمسة مذاهب على ما ذكر على ما ذكره هو راها خمسة ماشي ربعة. لاحظ راه واحد القول دكرونا وما عاودش دكرو في قوله فتح الصدد شنا هو؟ قول ذكر هنا قبل وملي قال فتح الصلاة ما دكروش نزلني واحد الحروف قول الباقي المالي ابي بكر باقي له لا يقتضي فسادا ولا صحة ما نذكروش في الحاصل فتحصنت اربعة مذاهب يقتضي الفساد هذا قلنا عند المالكية والشافعي والحنابلة في الجملة. لا يقتضيه هذا عند ابي حنيفة كما سيأتي. الفرق بين العبادات والمعاملات اش معنى قول الرازي الفرق بين العبادات ففيها الفساد والمعاملات فالصحة القول الرابع يفيد الفساد على مذهب مالك كما تقدم الخامس قول الباقلان لا يقتضي فسادا ولا وزدنا عليه التفصيل لي كنا دكرناه بين الحنابلة والشافعية وسيتم ذهب ابي حنيفة ان شاء الله واشار الناظر بقوله ان لم يجد دليل من السداد الى ان اقتضاء النهي للفساد للمنهي عنه بمعنى عدم ترتب اثاره في المعاملات وعدم الاعتزاز في العبادات ما لم يأتي دليل على السداد اي الصحة او الفساد. اما اذا دل دليل على الصحة فيكون لها. ومثل لهم النظام في الشرح بالطلاق في الحيض الناضل لعله ناضي ناضي ومثله ناض في الشرح بالطلاق في الحيض المنهي عنه فانه يترتب عليه اثره الذي هو نفوذ الطلاق. ثم ذكر الناظم علة اقتضاء نهي الفساد بقوله لعدم النفع وزين الخلل والمعنى ان النهي انما اقتضى الفساد لعدم النفع اي وجود المصلحة في المنهي عنه او لزيادة الخلل اي المفسدة فيه على المصلحة ان الاسباب الشرعية ليس من شرط افادة هذا الملك ان تكون مشروعة في نفسها. السرقة محرمان وهما سبب في الحد وسقوط العدالة وكذا الطلاق وكذلك الطلاق في الحيض حرام ويترتب عليه اثره الذي هو ازالة العصمة. نعم. فقد كونوا السبب حراما وقد يكون واجبا الى اخر كلامه النفيس فانظروا نعم اذا الاسباب الشرعية ليس من شرطها ان تكون مشروعة في نفسها وهذا معروف وقد صدق في باب القياس فقد يكون السبب آآ الشرعي وكذلك الشرط الشرعي في الاصل ليس مشروعا محرما وهو سبب في جيد فالزنى سبب في اقامة الحد السرقة سبب في اقامة الحد مع ان الزنا والسرقة محرمة ان شاء الله وتحصل ان النهي عند المالكية يفيد الفساد وشبهة وشبهة الصحة ليتبين بسوقنا وبيننا وحق غيره به قد اقترب. يعني انه ينبني على كون انه يفيد الفساد وشبهة وشبهة العائقة في التقدير هداك التقدير ومعنى لا تقدير اعرابي المضاف اليه يأخذ مكانه يرتفع ملك المشتري لما بيع بيع حراما اذا تغير سوقه او بدنه بهلاك او غيره كالمزارع ونحوه او تعلق به حق غير المشتري فما اذا باعه المشتري او وهبه او اجره او راعه في دينه في اي دين او فيملكه المشتري بالقيمة. اما على ان النهي يفيد الصحة عند القائلين بذلك فان جواز التصرف يترتب على سيملكه مجتهدي بمجرده. قاعدة اهل المذهب ان النهي يدل على الفساد وتفاريعهم انه يدل على شبهة الصحة عزاء له المؤلف في الشرح ولن اقف على هذه الالفاظ في التوقيف ولا في شرحه ولكن ولكن مؤداها ولكن مؤداها فيه. وقد نقله عنه ابن خلود. ومثل الصحة في مدارس المعلم بالنهي فارس يعني ان حبر فارس وهو ابو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه نشر في مجالس دروسه ان النهي يقتضي صحته وعلم ذلك بان النهي عن الشيء يقتضي ان كان وجوبه شرعا وان لم تنع النهي عنه هذا مفاد البيت اذا معناه انه يجوز التصرف في المبيع بيعا حراما ما بيع بيعا حراما يجوز التصرف فيه الامة اذا اه بيعت بيعا اه السيدا لوصفه اللازم له فيجوز وطؤها ولا اشكال عنده من جهة الصحة. لكن ان نقول الحنفي انه لذلك الحاصل من من تأمل يجد ان ابا حنيفة طرد قاعدته وان الشافعية والحنابلة كذلك طردوا قاعدته لهم الا المالكية فلم يطردوا قاعدتهم. فوافقوا الجمهور في الاصل ووافقوا الحنفية فيما استثنوا. هاديك الامور الاربع اللي استثنوا راه وافقوا فيه الأحناف لأنهم قالوا فالصحة فالأمور الأربعة اا قالوا بغير في غيرها بما قال به الشافعي والحنابلة فلم يجعلوا قاعدتهم مطردة كما كما فعل غيرهم. لكن المنقول عن الحاجي انه يقول تزيد الصحة اذا كان منهيا عنه لوصفه كما صرح بذلك السلفي في جمع جوامع حيث قال وابو حنيفة لا يفيد مطلقا وابوح قال في الجمع وابو حنيفة لا يفيد مطلقا لا يفيد اش؟ الفساد لا يفيد النهي الفساد مطلقا زيد نعم المنهي لعينه غير مشروع واضح مفهوم هذا؟ نعم المنهي عنه لعينه غير مشروع اصلا فاذا كان غير مشروع فلا يعتد به فهو فاسد ولكن فساده عربي لا يستفاد من النهي نفسه. هذا هو قال والمنهي عن اول وصفه يفيد الصحة. فالنهي عنده لا يفيد الفساد مطلقا. والضمير في قول المنهي عنه لوصفه يفيد واحد النقطة عندكم ساقية زيد الضمير في قري السبكي لا يفيد راجع الى الفساد وقال القرافي في التنقيح وقال ابو حنيفة روى محمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا. وهذا الاطلاق من نبيه وما اشار اليه صاحب جمع الجوامع. والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطاوع يعني ان الخلاف بين ابي حنيفة القائل ان النهي يقتضي الصحة وبين القائلين انه يفيد الفساد محله فيما لا ينتمي من ذلك للشرع وليس المراد ان القائلين بالفساد يقولون لا يصح هذا الشيء عادة. لان المعتبر الصحة الشرعية المعنى ان الخلاف ليس في الصحة الطبيعية اي العادية قال القرار في اتفق الناس على انه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الاطلاق الا وفيه الصحة العادية. نعم. الشرع اصلا ما ينهاش عليه. غيكون فيه تحصيل حاصل زيد وقال قبل هذا بقليل الصحة اقسامه صحة عقلية وهو امكان الشيء وقبوله للوجود والعدم في نظره العقل وصحة عالية فالمشي اماما ويمينا وشمالا وصحة شرعية المولد الشرعي في جواز الاقدام على الفعل فيشمل الاحكام الشرعية ما عدا قلت تقدم للمؤلف ان الصحة وفاق ذو وجهين للشرعي وذلك في قوله وصحة النفاق بالوجهين للشرع مطلقا بدون ميل بقوله انها الاذن يعني بذلك موافقة الاذن. موافقة يعني بذلك موافقة الاذن الاجزاء والقبول حين نوفي لصحة وضدها قدرية. يعني اننا في الجزائر اذا قيل مثلا هذه صلاة لا تجزئ رؤية فيها روي في هذا عن اهل الاصول قولان قيل يفيد الفساد بناء على ان الاجزاء في سقوط الطلب وذلك لم يحصل قيل الصحة بناء على ان الاجزاء اسقاط القضاء. قال المحلي هنا في هذا الموضع فان ما لا يسقطه بان يحتاج الى فعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين وكذلك روي عنهم ايضا الخلاف في نفي القبول عن العبادة فقيل انه يدل على الصحة لظهور نفي القبول في عدم الثواب دون عدم الاعتدال. وقيل ان ذلك يدل على على الفساد لظهوره في عدم الاعتداد. واستدل القائلون بنفي الاجزاء على الفساد بحديث لا تجزئ صلاة لا لا يقرأ الرجل فيها في الكتاب واستدل القائلون بنفي القبول على الفساد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ التفريق ديالو بالاستدلال فيه اشكال اللي هواش استدل القائلون بلف القبول على الفساد والسادة قائلون الصحة باقي خاصنا دليل ديال الإجلاء مكاينش لا راه لي كيقولو بأن فيه القبول كيقولو بما فيه الإجزاء ودليلهم واحد وصلنا القائلون في القبول على الصحة ها الدليل هذا اللي غيذكر استدل به القائلون بان نفي القبول ونفي الاجزاء يدل على حاسة دلو بنفس الدليل من اتى عرفت؟ من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته اربعين ليلة وحديث اذا ابقي العبد من ماذا؟ اذا اذق العبد من مواليه لم تقبل له صلاته. وجه الاستدلال بهذين الحديثين انه ومتفقون على ان صلاة سائل العراك وعلى ان صلاة العبد صحيحة لعدم بطلانها اذ لا نطلب منه ان يأتي بها مرة اخرى ملي كدوز ربعين يوم هل يطلب من السائل العراف ان يعيد الصلاة ديال ربعين يوم لا اذا بريئة ذمة فإذا برئت ذمته فهذا دليل على انها صحيحة هذا وجه الاستدلال بهذين والله اعلى واعلم