﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.150
الحديث الثلاثون عن ابي ثعلبة جرثوم جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ان الله قد فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم اشياء

2
00:00:28.150 --> 00:00:47.500
لا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان. فلا تبحثوا عنها. حديث رواه الدارقطني وغيره الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

3
00:00:47.900 --> 00:01:01.250
هذا هو الحديث الثلاثون من احاديث الاربعون النووية للامام النووي رحمه الله نقل فيه عن ابي ثعلبة الخشني جرثومة بن ناشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

4
00:01:01.500 --> 00:01:19.600
ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها الحديث هذا الحديث من رواية ابي ثعلبة صحابي الحديث هو ابو ثعلبة الخشني وقد اختلف في اسمه آآ خلاف واسع فقيل اسمه جرثوم

5
00:01:19.950 --> 00:01:41.300
ابن ناشر وقيل جرثومة وقيل جرثوم وقيل جرهم وقيل غير ذلك واختلف في اسمه واختلف في اسم ابيه آآ الا ان الاشهر مما من ذلك آآ انه جرثوم ابن ناشر

6
00:01:41.600 --> 00:02:04.500
اه اه وهو من اه الصحابة الذين اه  روايتهم قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات رضي الله عنه في سنة خمس وسبعين وقيل بل مات قبل ذلك بكثير في اول خلافة معاوية بعد الاربعين

7
00:02:04.900 --> 00:02:28.100
وآآ الشأن فيما يتعلق بهذه الرواية آآ رظي الله تعالى عنه آآ هذي الرواية آآ تضمنت ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان اقسام ما جاءت به الشريعة موضوع الحديث بيان اقسام ما جاءت به الشريعة

8
00:02:28.500 --> 00:02:57.900
وانه على اقسام واصناف وليس صنفا واحدا ولكل صنف حكم الحديث موضوعه بيان اقسام ما جاءت به الشريعة من  احكام من الاحكام وبيان حكم كل صنف او قسم من هذه الاقسام

9
00:02:59.350 --> 00:03:23.500
الحديث من حيث اسناده قال فيه المصنف رحمه الله حديث حسن رواه الدارقطني وغيره  وهو كما قال من حيث الرواية فقد رواه الدار قطني في سننه  زاد في في وسكعته على اشياء

10
00:03:24.600 --> 00:03:43.000
من غير نسيان فلا تبحث عنها. هذا رواية للنساء رواية الدارقطني وقد اخرجه البيهقي في سننه بسند موقوف وكذلك اخرجه الطبراني بالمعجم بلفظ وغفل عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

11
00:03:44.300 --> 00:04:09.550
فالحديث رواه الدارقطني بهذا اللفظ مع آآ ورود رواية لفظ اخر عند الدار القطني ورواه البيهقي والطبراني بالفاظ قريبة مما ذكر المصنف رحمه الله  حكم المصنف  الحسن للحديث بانه حسن

12
00:04:09.750 --> 00:04:33.100
اه جرى فيه على ما ذكره جماعة من اهل العلم وآآ قد آآ وصفه البزار بان اسناده صالح وغالب اهل التحقيق من المحدثين على ان الحديث اسناده ضعيف  سبب ضعفه

13
00:04:33.400 --> 00:04:55.150
انه من رواية داوود ابن ابي هند عن مكحول عن ابي ثعلبة الخشني ومكحول ليس له رواية عن ابي ثعلب رضي الله عنه كما انهم اختلفوا في في وقفه ورفعه

14
00:04:56.250 --> 00:05:19.750
ورجح الدارقطني الرفع قال الاشبه بالصواب انه مرفوع قال وهو اشهر اي الرافع و قد حسن الحديث ابن رجب كما حسنه الحافظ ابو بكر السمعاني في اماليه والحديث وان كان

15
00:05:19.800 --> 00:05:40.150
لا يخلو اه الطريق الذي ذكر من ضعف الا انه آآ يشهد له تعدد طرقه اضافة الى ان ما تضمنه اه مما جاءت به النصوص وهذا سبب تحسين من حسنه

16
00:05:40.200 --> 00:06:05.750
من اهل العلم لكن من ظعفه سبب تظعيفه انه من رواية مكحول وليس له رواية عن ابي ثعلبة والثاني اختلاف الرفع الوقف واكثر المحققين على وقفه وقد صحح رفعه صوب رفعه الدار قطني رحمه الله

17
00:06:07.050 --> 00:06:28.500
اما ما يتعلق بمضمون الحديث فالحديث تضمن اربعة آآ تظمن اربعة اشياء اربعة جمل. الجملة الاولى ان الله فرض فرائض فلا تظيع. تظيعوها الجملة الثانية وحدها حدودا فلا تعتادوها. الجملة الثالثة

18
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
وحرم اشياء فلا تنتهكها الجملة الرابعة وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها الاقسام التي ذكرها الحديث اربعة اقسام القسم الاول ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها

19
00:06:49.850 --> 00:07:14.300
هذا هو القسم الاول مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو اول اقسام ما جاءت به الشريعة الفرائض والفرائض جمع فريضة والمقصود بها المفروظة وهو ما اوجبه وسمي الواجب فرضا

20
00:07:14.550 --> 00:07:43.900
لانه مقتطع مفروض ملزم به واجب و تطلق الفرائض على كل ما اوجبه الله ورسوله سواء كان وجوبه ثابتا بالكتاب او كان وجوهه ثابتا بالسنة والاشتراك في الفريضة اي في الوجوب

21
00:07:44.050 --> 00:08:12.300
لا يقتضي استواء منزلة تلك الفرائض بل هي على مراتب ومنازل فاصول الاسلام واركانه كلها فرائض الزكاة والصوم الصلاة الزكاة الصوم الحج بر الوالدين الاحسان الى الجار اداء الحقوق رد الامانات كلها فرائض لكنها ليست على مرتبة واحدة في

22
00:08:14.750 --> 00:08:52.650
المنزلة في الشريعة فترك الصلاة ليس كترك اداء الامانة في المنزلة والمرتبة والمقصود ان الشريعة جاءت بواجبات  مطلوبات حقها ان تحفظ واذا قال فلا تضيعوها اي فلا تفرط فيها تفريطا يفضي الى اضاعتها

23
00:08:54.600 --> 00:09:25.250
والنهي عن اضاعتها يشمل النهي عن ترك علمها ومعرفتها ويشمل ترك العمل بها فان الاضاعة اما بترك العمل بترك العلم بها واما بترك العمل بها فالتضييع للفرائض له وجهان اما عدم العلم بها

24
00:09:25.950 --> 00:09:52.950
او عدم العمل بها وكلا هذين الوجهين مما يدخل في الاضاعة تركها تأخيرها عن وقتها اللازم المفروض هو من اضاعتها لانه ترك عمل بها في الوقت الذي فرضت فيه فهو داخل في ترك العمل فترك العمل يشمل ترك العمل بها كليا او ترك العمل بها على

25
00:09:53.250 --> 00:10:12.200
الوجه الذي امرت به فاضاعة الصلاة يدخل فيها عدم تعلمها ومعرفة ما يجب منها سواء في اوقاتها او في شروطها او في واجباتها او في اركانها ويشمل عدم العمل بذلك

26
00:10:12.400 --> 00:10:34.750
فيما اذا علم فرضها وقتها واجباتها اركانها وترك العمل بذلك هو هو من اضاعتها وقوله فلا تضيعوها نهي عن اضاعتها بترك العلم بها وترك العمل بها القسم الثاني من الاقسام التي ذكرها

27
00:10:35.000 --> 00:10:56.200
النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها هدى حدودا اي جعل موانع فالحدود في الاصل مأخوذة من الحد وهو المانع والملأ وهذه الموانع تحول بين الانسان وبين المعاصي

28
00:10:56.650 --> 00:11:23.650
بين الانسان وبين مواقعة ما منعه الله تعالى وحرمه عليه فالحدود تطلق ويراد بها الفاصل بين الحلال والحرام وتطلق ويراد بها المعاصي والمحرمات فقوله وحد حدودا اي جعل فواصل بين الحلال والحرام

29
00:11:25.900 --> 00:11:44.000
فلا تعتدوها اي فلا تتجاوزوها لان تجاوزها يوقع في المحارم واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحد حد حدودا هل المقصود بالحدود هنا الفاصل بين الحلال والحرام

30
00:11:44.350 --> 00:12:11.850
ام الحدود المقصود بها العقوبات التي جعلها مرتبة على بعض السيئات والمعاصي كالزنا والسرقة والحراب ونحو ذلك او المقصود الحدود هنا المعاصي والمحرمات فان الحدود تطلق ويراد بها الفاصل بين الحلال والحرام

31
00:12:12.100 --> 00:12:37.750
وتطلق ويراد بها المعاصي ذاتها فالله تعالى يقول في كتابه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ثم يقول تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها ويقول في اية اخرى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله

32
00:12:37.800 --> 00:13:03.500
فقد ظلم نفسه ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون بل حدود جاءت في القرآن بمعنى المعاصي كالاية التي بها النهي عن مباشرة النساء في المساجد حال حال مباشرة النساء حال الاعتكاف

33
00:13:03.550 --> 00:13:17.850
ولا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها اي تلك معاصي الله التي حرمها عليكم ومنعكم منها فلا تقربوها وتأتي بمعنى الحد الفاصل بين الحلال والحرام

34
00:13:18.500 --> 00:13:45.600
وهنا قال فلا تعتدوها. فحيث نهانا عن قربان الحدود فالمقصود بها المعاصي وحيث نهانا عن اعتداء الحدود فالمقصود بها الحد الفاصل بين الحلال والحرام كقوله تعالى ولا جناح فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه

35
00:13:45.750 --> 00:14:08.000
هنا ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم  وحد حدودا فلا تعتدوها. الذي يظهر هو المعنى الاول الذي ذكرته الذي ذكرته وهو الفاصل بين الحلال والحرام لان المحرمات ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم وحرم اشياء

36
00:14:08.600 --> 00:14:30.150
فلا تنتهكوها فاطلاق الحدود بمعنى المعاصي مع قوله وحرم اشياء يكون فيه تكرار لكن يقال وحد حدودا فلا تعتدوها اما ان الحدود هنا المقصود بها العقوبات المقدرة شرعا على المعاصي

37
00:14:30.400 --> 00:14:53.350
واما ان يكون المقصود بالحدود هنا الفصل بين الحلال والحرام فهو تحذير من تجاوز ما جعله الله فاصلا بين الحلال والحرام ثم ذكر المواقع للحرام في قوله وحرم اشياء فلا تنتهكوها

38
00:14:55.250 --> 00:15:26.100
فيكون ذكر الواجب والفرض وذكر المأذون به وحذر من تجاوزه وذكر الحرام في قوله وحرم اشياء فلا تنتهكوها قوله صلى الله عليه وسلم وحرم اشياء فلا تنتهكوها هذا ثالث الاقسام التي ذكرها من اقسام ما جاءت به الشريعة وقوله حرم اشياء

39
00:15:26.600 --> 00:15:54.750
اي منعها وجعلها محظورة  بين الواجب في هذه قال فلا تنتهكوها اي فلا تتورطوا فيها فلا فلا تقع فيها فالانتهاك هو الوقوع وتجاوز الحد والولوج والخوف في المحرم ومواقعة ما حرم الله تعالى

40
00:15:57.050 --> 00:16:19.100
وقوله حرم اشياء اي منع منها سواء كانت هذه الاشياء تتعلق بالاعيان او تتعلق بالاحوال او تتعلق بالزمان او تتعلق بالمكان تتعلق بحق الله تتعلق بحق الخلق كل هذا مما يجب

41
00:16:19.400 --> 00:16:36.750
في الامتناع والبعد لئلا يقع فيما حرم الله تعالى فلا تنتهكوها رابع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الاقسام قال وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

42
00:16:37.000 --> 00:17:00.500
هذا هو القسم الرابع وهو المسكوت عنه و قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء اي لم يأتي فيها بيان لا بفرض ولا نهيا عن تعدي ولا بنهي عن انتهاك

43
00:17:04.750 --> 00:17:26.400
وقد جاء في حديث ابن عباس وسلمان وابي الدرداء لهذا الحديث جاء وما سكت عنه فهو عفو وهنا قال فلا تبحثوا عنها اي فلات تطلب حكمها لانه مسكوت عنها ولن تجدوا ما سكت عنه الله عز وجل

44
00:17:26.600 --> 00:17:45.250
فلا وجه طلب حكمه والبحث فيه من التنطع الذي نهت عنه الشريعة واذا قال فلا تبحثوا عنها وبين حكمه في قوله وما سكت عنه فهو عفو وقوله صلى الله عليه وسلم رحمة لكم

45
00:17:45.800 --> 00:18:10.850
اي ان هذا السكوت من رحمة الله بعباده ورحمته بعباده ان سكت عن هذه الاشياء لحاجتهم اليها ولان ولانها عفو فوجه الرحمة انها عفو اي ان انها لا انهم لا يطالبون فيها بشيء

46
00:18:11.050 --> 00:18:35.550
بل هو مما عفا عنهم فيه واذن لهم والعفو هو التجاوز والصفح  وقوله فلا تبحثوا عنها اختلف فيه العلماء هل هذا نهي عن السؤال مطلقا في زمن التشريع وبعده او انه نهي

47
00:18:35.700 --> 00:18:56.500
في زمن التشريع فذهب الجمهور الى ان قوله فلا تبحثوا عنها خطاب للصحابة. وقت تنزل الوحي وانه نهي عن السؤال عنها وقت التشريع لان السؤال عنها قد يترتب عليه منع ما سكت الله تعالى عنه

48
00:18:57.100 --> 00:19:23.850
وهذا قد جاء فيه الوعيد ان يسأل الانسان عن شيء سكت الله عنه  يحرم ويمنع من اجل مسألته لكن هذا في وقت التشريع كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم. هذا في وقت التشريع. اما بعد التشريع فلو سأل الانسان عما سأل

49
00:19:24.400 --> 00:19:46.050
فانه لا يحرم لا لا يجد بسؤاله تشريع بل هو بيان للتشريع فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما وقت نزول الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يسأل الانسان عن شيء فيمنع ذلك الشيء بسبب سؤاله فيلحق الناس حرج. ولذلك ينوه عن المسألة

50
00:19:47.100 --> 00:20:01.000
قد جاء في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن ابيه عن ابن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين وقت التشريع

51
00:20:01.650 --> 00:20:21.300
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته لكن هذا لا يعني انه بعد اكتمال التشريع لا يسأل الانسان وقد تجد في زمن الناس مسألة من المسائل والمعاملات فيسألون عنها

52
00:20:21.850 --> 00:20:45.200
ليستبينوا هل هي حلال او حرام فيقول العالم بانها حرام بناء على تنزيل النصوص اما لاجل انها ربا او لاجل انها غرر او لاجل انها ميسر فيقول انها حرام. هل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ان من اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من

53
00:20:45.200 --> 00:20:57.550
لمسألته لا لان هذا هو المطلوب منه فيما اذا جهل والله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالنهي عن السؤال في قوله فلا تبحثوا عنها انما هو

54
00:20:57.550 --> 00:21:18.300
هو وقت انما هو في زمن التشريع بوقت التشريع. اما بعد اقتطاع الوحي فان المسلم يسأل عن كل ما اشكل عليه مما يحتاج الى سؤاله لكن ان يسأل تعنتا او يسأل آآ تضييقا على نفسه او تنطعا فهذا مما

55
00:21:18.400 --> 00:21:35.950
ينهى عنه فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها اي في زمن التشريع وليس مطلقا وهذا القسم هو المعفو عنه وقد اختلف العلماء في حكمه هل هو حكم سادس؟ لان الاحكام خمسة

56
00:21:36.100 --> 00:21:55.050
واجب ومستحب و محرم ومكروه ومباح فهل يضاف الى هذا قسم سادس وهو المسكوت عنه المعفو عنه. هكذا قال بعض اهل العلم قال هذا حكم سادس وهو ما سكت عنه فهو عفو

57
00:21:55.450 --> 00:22:15.950
وقال اخرون بل هذا تصنيف  قسم من الاقسام يشترك مع المباح في النهاية هو مباح في النهاية هو مما اذن فيه وان سمي معفوا عنه فيكون المباحات ما جاء النص بحله

58
00:22:16.000 --> 00:22:41.250
كقوله تعالى واحل الله البيع فجاء النص باباحته وهناك قسم لم يأتي النص بحلة لكنه بالحكم موافق لما جاء النص بحله وهو المباح فيكون مندرجا في المباح فلا حاجة الى ان يفرد بقسم خاص فيكون المباح له طريقان اما ان ان ينص الشارع على اباحته

59
00:22:41.250 --> 00:22:57.700
واما ان يسكت عنه فما سكت عنه فهو عفو وهو مباح فلا حاجة الى ان تكون الاقسام ستة بل اقسام الاحكام خمسة كما هو قول جماهير العلماء منها الفقهاء والمحدثين والاصوليين

60
00:22:59.700 --> 00:23:06.450
فوائد هذا الحديث نجعلها ان شاء الله تعالى في اول الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا