ثبتت خصوصيته به الا اذا دل دليل على الخصوصية. فهم؟ نعم. اذا محل الخلاف ومحل هذه القاعدة ما هو ما هو المحل؟ قلنا ما يمكن ارادة الامة معه. ولم تقم قرينة على ارادتهم معه للنبي صلى الله عليه وسلم اما الى كان الخطاب عام فهذا لا اشكال في انه يعمنا الى كان يا ايها الذين امنوا يعم ولا لا؟ يا ايها الناس يعم هذا ما فيه كذلك كل من اسلم على اكثر من اربع نسوة يعني هذا هو العموم كل من وقع له مثله فحكمه حكمه بقيس بن حارث الازلي قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك يا رسول الله صلى الله الفعل لا عموما له سيأتي في ما عدم العموم فيه اصح الفعل لا عموم له اذن فعل الشارع فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي يوجد معه الاحتمال يسقط به الاستدلال استفصال الجهة العمومية في الاقوال ما معناها اذا ترك الشارع استفصالا اذا ترك الشارع الحكيم الاستفصال اي طلب التفصيل استفسار هو طلب التفصيل اذا ترك الشارع الاستفصال اي طلب التفصيل لم يطلب التفصيل من المخاطب ترك الاستفصال في حكاية الاحوال في حكاية اش معنى الحكاية؟ اي التلفظ عند تلفظ صاحب الحال بحاله. عند تكلم صاحب الحال بحاله. في اية الاحوال واش واضح؟ اي التلفظ بالحال شكون لي غيتلفظ بالحال؟ داك المخاطب الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية الاحوال الاحوال جمع حال وشنو المقصود بالحال هنا؟ حال الشخص المخاطب او سواء كان حال له او حال غيره مطلقا ملي كنقولو الأحوال سواء كان المخاطب يحكي حاله هو او حال غيره حال الشخص المخاطب نفسو ولا حال ديال شخص اخر غي هو فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار لم يطلب منه الاستفتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الاستفسار عند حكاية ذلك المخاطب لحاله لحال من احواله مع قيام الاحتمال مع وجود الاحتمال مع وجود الاحتمال الشارع لم مطلوب التفصيلة هذا يدل على العموم ينزل منزلة العموم في في الاقوال. ينزل كأنه عام قولي ينزل منزلة العموم في الاقوال او في المقال السي هشام مرة اخرى الله يهديك ينزل منزلة العموم في الأقوال ويحسن به الاستدلال. يصير عاما وحينئذ يحسن به مفهوم اعيد اذا ترك الشارع طلب تفصيلي. في حكاية حال من الاحوال فهمتو الصورة اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مثلا جاءه رجل يسأله عن مسألة ما والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل عن مسألة ما ولها صور متعددة واحتمالات كثيرة لم يطلب منه التفصيل لم يسأله هل كذا او كذا اذا ترك رسول الله اش؟ طلب التفصيل لم يطلب التفصيل. عند حكاية المخاطب احواله او حالة من حالاته سواء كان هو صاحب الحال ولا غيره عند التلفظ بالحال مسولوش النبي صلى الله عليه وسلم واش كان كدا ولا كان كدا مع وجود الإحتمال الإحتمال كاين ومع ذلك لم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم شنو حكم؟ هاد السورة ينزل هذا منزلة العموم في الأقوال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم مع انه لا يوجد تعميم عليه الصلاة والسلام. ينزل منزلة العموم في الاقوال العموم فين كاين هنا فيشمل ذلك الشخص وغيره يشمل حالته وحالة غيره ويشمل الحالة التي سأل عنها والحالة الاخرى المجملة او ما كان مجملا في كلامه كله داخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه لو كان الحكم الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا تختلف احواله على حسب السور لمتنع ان يجيب النبي عليه الصلاة والسلام دون طلب التفصيل لو كان الحكم يختلف لما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يطلب التفصيل. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ملي جاوبك مباشرة دون طلب التفصيل دل ذلك على على ان هذا الحكم يشمل الحالة التي صرح بها المخاطب وغيرها بما هو مجمل لكنه سيقى سياقة الذمي. فهل يخرجه ذلك عن العموم؟ نقول راه جاء اوتي به كذلك مبالغة او هو المذهب الأكثري انه عام الخلافة الشرقية مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في مسألة فقهية مثال ذلك من امثلة ذلك قصة قيس قصة مقاييس يبني اه قصة غيلان ابن سلمة وقصة كذلك قيس ابن الحارث وغيرهما من الصحابة غيلان ابن سلمة هذا الرجل الثقفي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان متزوجا بعشر نسوة قبل اليوم الاسلام كان متزوجا بعشر نسوة فلما اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حكم هذا الزواج عن حكم زوجته وماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق خسائرهم امسك اربعا منهن وفارق سائرهن. لاحظو معايا هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله. يسأله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب التفصيل ان ترك طلب التفصيل. هل سأله عن النساء اللواتي تزوجهن اولا؟ هل سأله هل تزوجهن متفرقات او مجتمعات هل سأله هل تزوجه الذي نكاح؟ بعقد شرعي او بغير عقد شرعي؟ كل هذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم تفصيله مباشرة حكى له حاله فقال له امسك اربعا منهن مع وجود الاحتمال الاحتمال قائم ولا لا؟ هاد العشر لي عندو ممكن يكون يتزوج تزوجهم مجموعين او تزوج ربعة ولا تلاتة منهم مجتمعين او تزوجهن متفرقات او اه واذا تزوج ابنه متفرقات فهن على الترتيب فكاين الربعة اللولين وعاد ستانلي من بعد وهكذا فالشاهد توجد كثير من الاحتمالات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فيها لم يطلب التفصيل اذا هذا الرجل لاحظوا معي القاعدة قلنا في حكاية الاحوال هذا الرجل حكى حالة يعني تلفظ بحاله هو انه كان متزوجا بعشر نسوته. ويوجد الاحتمال والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار اذا ها لاش؟ ينزل منزلة العموم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امسك اربعة منهن مطلقا سواء كنت متزوجا بهن مجتمعات في ان واحد او متفرقات على الترتيب ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن او ايهن شئت سواء امسكت المتأخرات او المتقدمات. الاوائل او الاواخر. امسك اربعة منهن كيفما كن اذن هاد الترك تدير استفسار يدل على ان هذا الحكم عاموا معايا لو ان الحكم لم يكن عاما هاد الحكم اللي هو امسك اربعة منهن وفارق سائرون لو لم يكن عاما لو كان هذا الحكم مقيدا بصورة وهو مثلا كما قال ابو حنيفة انه يجب ان يمسك اربعا منهن الاوائل وما زاد على الاربع فنكاحهن باطل وعليه فلسنا بزوجات له اصلا. لو كان الحكم كيتعلق بهاد التفصيل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسكت عن الاستفسار؟ لا ابدا يمتنع ذلك. اذا كان الحكم يختلف يمتنع ان لا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل غادي يقول ليه من من الأوائل ومن الأواخر؟ اذن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاب مطلقا ولم يطلب منه بالتفصيل دل ذلك على العموم هذا هو ما ينزل منزلة العموم بالاقوال دل ذلك على العموم وانه يشمل جميع الصور المحتملة هاديك الاحتمالات كلها الموجودة يشملها هذا الحكم مطلقا امسك اربعا منهن لي بغيتي اللولة ولا المتأخرات المتفرقة والمجتمعات وفارق سائرهن. فهم؟ نعم. واضح؟ اذا هذا معنى قوله ونزلن ترك الاستفسار منزلة العموم في الاقوال تقدير البيت ونزلنا ايها الطالب الاصولي ترك الشارع للاستفسار ترك الاستفصال من قبل ترك الاستفسار من قبل الشارع. الاستفسار معناه في السرية الاستفصال اي طلب ولنزلن ترك الاستفصال اي طلب التفصيل. لان السين والتاء الف للطلب ونزلن ترك الاستفصال ترك طلب التفصيل اي عدم قال بالتفصيل نزل عدم طلب التفصيل كذا وكذا ونزلنا ترك الاستفصال لابد من قيود هنا مختصر في حكاية الاحوال مع وجود الاحتمال. وانزلن ترك الاستفصال زيد في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال في حكاية الاحوال مع قيام الاحتبال. ونزل ترك الاستفسار زيد في حكاية الاحوال زيد مع قيام الاحتمال الا لاحظتو هذه العبارة مسجوعة عبارة مسجوعة. ترك الاستفصال في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال. كلها مفزوعة بالله. اذا يقول ونزلن ترك الاستفصال في الاحوال مع قيام الاحتمال. ما معنى حكاية؟ اشمعنى حكاية الاحوال؟ الحكاية اشمعناها؟ التلفظ والذكر. والاحوال المراد بالحال حال الشخص او حال المراد بالحال هنا صاحب الحال نفسو او او غيره قال منزلة العموم ما اعراب نزلن منزلته شنو اعرابنا؟ مفعول مطلق ونزلن ترك الاستفسار بمنزلات هذا الزين المخجلات لماذا؟ قد يقول قائل لماذا ننزله؟ نقول هو عام علاش غير غير غادي نزلوه منزلة العموم اذا هو ليس عمدا نعم اذن قوله نزله منزلة العموم يستفاد منه انه ليس من ام من المصطلح عليه الذي تقدم هداك العام الذي سبق تعريفه هذا ليس منه. ولكن ينزل اش؟ منزلته. اذا منزلة العموم لانه ليس من العامل مصطلح عليه. لان العامل مصطلح عليه كما سبق لنا لفظ. اذا فالعام هاد المصطلح اللي خاص بالألفاظ لفظ استغرق الى اخره فهو لفظ خاص بالاقوال هدا باش كيتعلق بحكاية الاحوال اذا قال منزلة العموم في الاقوال. فهم؟ ومعلوم خلاف ابي حنيفة في هذه المسألة ابو حنيفة لا يقول لا يقول بأن عدم الإستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الإحتمال ينزل منزلة لا يقول به ابو حنيفة رحمه الله. وهذه القاعدة في الاصل ذكرها الامام الشافعي وقال بها ذلك المالكية وغيرهم وابو حنيفة رحمه الله لا يقول بها. ولذلك في المسألة التي سبقت المثال الذي مثلنا به يخالف ابو حنيفة رحمه الله في الجمهور معلوم الوجه استدلالهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب التفصيل من الرجل مع وجود الاحتمال ان يكون قد نكحهن معا او متفرقات ومع النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فقال له امسك اربعة منهم وهاد الكلام امسك اربعة منهم يشمل اش؟ المتأخرات المتقدمات ايهن شاء فينزل منزلة العموم ابو حنيفة لا يقول بذلك في هذه المسألة. ويؤول الالفاظ التي جاءت في الحديث. اولا هو يقول ما زاد على اربع نسوة فهو باطل فاسد. وعليه فيجب عليه ان يمسك اربعا منهن الاوائل اربعة الاوائل علاش؟ لان ما زاد على الاربعة فهو فاسد باطل وعليه الزوائد على الاربعة لسن زوجات له شرعا. اذا امسك اربعة منهم المقصود بهاش؟ الاوائل اول امسيك ولا خود ولا اختار لأن الحديث فيه الفاظ. امسك خذ اختر يؤول هذه الألفاظ بمعنى جدد او ابتدي ابو حنيفة كيقول معنى امسكوا لا اختاروا لا خذ اش؟ ابتدأ نكاح اربع منهن. او جدد نكاح منهن جدد يعني غتعاود نكاح جديد ماشي معنى امسك اقرار النكاح الذي كان عليه قبل الاسلام وهذا قول مفتوح. الصحيح الذي عليه الجمهور ان الاسلام يقر انكحة الكفار. الاسلام يقر انكحته. فمن كان متزوجا بامرأة واسلم فان نكاحه الذي كان قبل الاسلام ولو لم تتوفر فيه بعض شروط الاسلام يصحح يستمر عليه ولا يحتاج الى ان يجدد العقد الى ان يستنيف عقدا جديدا يستمر على ما كان عليه من العقد قبل ولو اختلت فيه بعض في ديننا فهمت؟ والدليل على ذلكم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان متزوجا قبل الاسلام ان ان يفارق زوجك وان يجدد النكاح. اقر انتحة الكفار وعليه فالصحيح في ذلك انه يمسك اربعا منهن ايهن شاء ولا يحتاج لتجديد نكاح جديد خلافا لابي حنيفة رحمه الله ثم قال قيام الاحتمال في الافعال قل مجمل المسقط الاستبداد هذه قاعدة قريبة مما سبق ولكن اته لا يستهل بها يسقط بها الاستدلال. ما سبق قلنا يحسن به الاستدلال. هذا يسقط به الاستدلال وهذه القاعدة توضح لنا اكثر القاعدة السابقة تجليها اكثر وهي اش وجود الاحتمال في الافعال يسقط الاستدلال باختصار وجود الاحتمال في الافعال يسقط الاستدلال وجود الاحتمال في الافعال يسقط الاستدلال وتما قبل كنا كنقولو اه عدم الاستفصال في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال اذن كاين الاحتمال تا تما كنا كنقولو مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال والان قلنا وجود الاحتمال في الافعال يسخط الاستدلال وهاتان القاعدتين ما عن ذكرهما الشافعي رحمه الله. ولذلك بعضهم استشكل قال لك بين هاتين القاعدتين تعارض. مرة كيقول سنن الاستدلال ومرة يسقط واش؟ الاستدلال بعضهم توهم هذا الا ان المحققين باهل العلم فرقوا بينهما فالمسألة السابقة التي يحسن فيها الاستدلال سبق شرحها. وهاته مسألة اخرى. ما ضابط الفرق بينهما؟ ضابط الفرق بينهما هو ان فيها قول وهذه الثانية ليس فيها الا مجرد فعل. نعم. القاعدة الاولى فيها اش؟ قول. وهذه ليس فيها الا مجرد فعل ومقرر في الاصول وسيأتي ان شاء الله في هذه في احكام العام ان الفعل لا عموم له بمعنى لا ينزل منزلة العموم لماذا؟ لأن الأفعال لا عموم لها اذن ف القاعدة السابقة فيها قول وهذه ليس فيها الا مجرد الفعل تقدير البيت لتشرح. قال رحمه الله قيام الاحتمال في الافعال. قيام اي وجود. قيام الاحتمال وجود الاحتمال او قل تطرق الاحتمال قيام الاحتمال اي تطرق ووجود الاحتمال. زيد واحد القايد باش نوضحو ليك اخطر قيام الاحتمال المساوي مزيان هادي قيام الاحتمال المساوي اي وجود الاحتمال من غير ترجيح بمرجح وجود الاحتمال من غير ترجيح بمرجح واش مفهوم الكلام؟ نعم لابد من زيادة هذا القيد قيام الاحتمال مع عدم الترجيح. لانه اذا وجدت احتمالات ولكن اش؟ رجح احدها على الاخر اذا عندنا مرشح كيرجح لنا واحد من الاحتمالات عند الاخر. فيجب العمل بالراجح. نعم. لا حنا كنقصدو الان وجدت الاحتمالات المتساوية قيام الاحتمال المساوي من غير ياش؟ الترجيح بمرجح زيد في الافعال قيام الاحتمال في الافعال عبر الشافعي قال في وقائع الاحوال هي الافعال. نعم. في الافعال اي وقائع احواله. في الافعال اشمن افعال؟ في الافعال اي افعال الشارع في الافعال الصادرة من الشارع ماشي افعال العباد لا لا افعال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قيام الاحتمال في الافعال اش معنى الافعال؟ اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم. افعال الشارع قيام الاحتمال في وقائع الاحوال اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم مالو اسيدي؟ قالك قل مجملو مجمل بالكسر اش معنى مجمل اي يورث الاجمال فيها يورث الاجمال فيها واذا ورث الاجمال فيها قال مسقط الاستدلال فلا يحتج به لانه ايش؟ مجمل قل جميل ان يورث الاجمال فيها فاش؟ فين في وقائع الاحوال؟ في الافعال مسقط الاستدلال بها على احد الاحتمالات المتساوية. فلا يحتج به. مسقط الاستدلال بها على احاديث احتمالات المتساوية فلا يحتج به. اما كما قلت اذا ترجح احد الاحتمالات فيعمل به صورتوها مزيان ولا مازال اذن لاحظوا معايا نعاودوها بصيغة اخرى وجود الاحتمال من غير ترجيح بمرجح وجود احتمالات متساوية واضح الكلام الاحتمالات الموجودة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. مال هاد وجود الاحتمال اش كيدير يورثها الاجمال هاد الافعال هاد الفعل المحتمل لاحتمالات يجعل ذلك الفعل مجملا المجمل نعمل به لا لا يعمل به لعدم ظهور المراد منه الى كان عندنا لا فضح القاعدة اللي كتعلق بالاجمال وسبقت لنا الى كان عندنا لفظ مجمل يحتمل معنيين متضادين هل يمكن العمل به؟ لا يتعذر العمل به اذا لابد له من البيان فهم اذن الا كان واحد الفعل دالنبي صلى الله عليه وسلم كيحتمل احتمالات شوفوا لاحظوا معايا السورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيحتمل الاحتمالات متعددة وهاد الاحتمالات المتعددة لا يوجد مرجح يرجح احدها على الاخر معندناش مرجح اذا يورثها الاجمال نعم نعم كيكون فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مجمل حينئذ لأنه كيحتامل يكون المقصود به كذا او كذا او كذا. واذا كان مجملا سقط به الإستدلال لأنه لا بيان فلا يحتج به فهم نعم مثال ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مضى. جمع رسول الله هذا فعل لقوي على فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. جمع رسول الله صلى بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. هاد الفعل فهذا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم يتطرق اليه الاحتمال. فعل من افعال يوجد فيه الاحتمال. ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع لمرض او ان يكون جمعا صوريا. هاد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير يحتمل جوج د الاحتمالات نعم انه جماعة بسبب مرض بمرض من غير خوف ولا متر ولكن لاجل مرض واضح؟ او ان يكون المراد بالجمع الجمع السوري جمع رسول الله جمعا صوريا فأخر الظهر الى اخر وقته وصلى العصر في اول وقته او اخر المغرب الى اخر الوقت وصلى العشاء في اول الوقت. اذا هاد فعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع يحتمل احتمالين او اكثر يحتمل جوج هذان الاحتمالان متساويان لا يوجد مرجح لاحدهما على الاخر. ما عندناش شي دليل كيرجح انه جماعة لمرض او له جمع جمعا صوريا فهمت؟ اما لو وجد الدليل فرضنا مثلا انه يوجد دليل كيدل على انه لمرض او جمع سوري فحينئذ بالراجح هذا لا اشكال فيه لا كنقولو حنا مع قيام الاحتمال المتساوي مكاينش مرجح اذن اش يفعل به ماذا ينزل منزلة العموم؟ لا لان هذا فعل ماشي قول لو كان هذا قول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم غنزلوه منزلة العموم في في الاقوال ولكن هذا غير مجرد فعل شنو الحكم؟ فانه مجمل. مجمل ان يورث الاجمال فيها بالاحتمالات كنقولو هذا الفعل فعل مجمل علاش المجمل كيحتامل كذا وكيحتامل كذا وما عندناش دليل يبينه وحينئذ اذا كان مجملا يسقط فيسقط بها الاستدلال فلا يحتج بها. فهم؟ اذا يقول قيام الاحتمال اي تطرق الاحتمال من غير ترجيح مرجح في الافعال افعال الشارع قل مجمل اي يورث الاجمال فيها مسقط الاستدلال بها على كاحد الاحتمالات المتساوية اي لا يحتج بها شنو معنى سقوط الاستدلال؟ هو عدم الاحتجاج مسقط الاستدلال بمعنى لا تج به اما اذا ترجح احد الاحتمالات فيجب العمل به. واضح الفقيه؟ نعم. اذا ما الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة انا الاولى فيها قول وهذه ليس فيها الا مجرد فعل اذا نعاودوهم بجوج التي فيها القول نقول عدم الاستفصال ترك الاستفصال في حكاية الاحوال مع قيام مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستبداد. وهذه القاعدة يقال فيها وجود الاحتمال في الافعال يسقط الاستدلال. وجود الاحتمال في الافعال يسقط الاستبداد الشافعي رحمه الله عبر عنها بقوله حكاية الاحوال اذا تطرق اليها لاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الإستدلال هذه عبارته القاعدة الثانية حكاية الأحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها اش؟ الاستبداد شنو كيقصد بهادا؟ القاعدة التانية اللي يقول التي ليس فيها الا مجرد وممن نبه على هذا الفرق هاد الفرق الدقيق لان كلام الشافعي رحمه الله ليس صريحا في هذا الفرد الفرق هذا راه نبه عليه يدققون من اهل الاصول والا كلام الشافعي لما ذكر القاعدتين علاش بعضهم قال هما متعارضتان؟ لأن الشافعية لم يصرح بهذا الفرق وانما اخذه منه المحققون من اجل المهم من ذكر هذا الفرق الذي ذكرناه الامام القرافي في شرح التلقيح. في شرحه لتلقيح الفصول اشار الى هذا الفرق بينهم وان الاولى فيها قول وهذه ليس فيها الا مجرد فعل. ثم قال رحمه الله وما اتاني المدح او للذم يعم عند جل اهله العين اللفظ العام الذي سيق للمدح او للذم او نحوهما من الاغراض هل يفيد العموم ام لا؟ فهم اللفظ العام الذي جيء به وسيق لأجل المدح او للذنب او لغيرهما من النكت للزجر او للامتنان او نحو ذلك من الاغراض. واحد لفظ راه لفظ عام ولكن جيء به وسيق في الكلام اما للمدح او للدم السياق كيوضح هادشي للمدح ولا الدم ولا الزجر او امتنان او نحو ذلك من الأغراض. فهل يفيد العموم؟ او نقول هو مسوق للمدح فقط فلا عموما له. او المراد به الذنب فلا عموم له. واش غاب عليك الآن؟ هل اللفظ الذي للمدح او للدم وهو عام. يحمل على العموم بناء على الاصل. او نقول اليس للعموم بان المقصود به المبالغة في المدح او المبالغة في الذم او في الزجر او الامتنان او نحو ذلك. واش واضح الكلام واحد اللفظ عام ينطبق عليه التعريف الذي سبق لفظ استغرق الصالح له دفعة كينطابق عليه التعريف ولكن هاد اللفظ الان اوتي به للمدح او اوتي به للذم واش اتيانه لهاد الغرض اللي هو المدح يسقط عمومه ولكن يبقى دال على العموم مع المدح فهمتو المسألة؟ اتيانه للدم يسقط عمومه نقولو هذا ماشي عام راه غير المقصود به المبالغة في الذنب او يبقى دال على مع الذنب مفهوم؟ هذا هو المقصود مثال ذلك قال تعالى ان الابرار لفي نعيم. الابرار لفظ من الفاظ العموم. نعم. جمع معرف بالذي التي ليس الشكل العادي وسبق لنا ان الجمع المعرف بالتي ليست للعهد يفيد العمود ولكنه سيق للمدح ولا لا؟ هذا اللفظ سيق في هذا السياق للمدح. ان الابرار لفي نعيم يمدحهم الله تبارك وتعالى. فهل يفيد هذا العموم ام لا؟ الصحيح انه يفيد الهرمون. مذهب جل اهل العلم اكثرهم انه للعموم. وقيل لا خلافا للشافعي. قال لك الشافعي لا للعموم لماذا؟ لأنه جيء به عاما للمبالغة في المدح. قال لك راه المقصود غي المدح. واوتي به عاما للمبالغة كذلك الذنب وان الفجار لفي جحيم الفجار هذا جمع محلى بأم؟ نعم يفيد العمومة في زكاة في الحلي هل فيه زكاة ام لا؟ حلي المرأة؟ هل فيه زكاة؟ ام ليس فيه زكاة الذين يقولون بان فيه زكاة يستدلون بهذه القاعدة. يستدلون بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وبهذه القاعدة قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب اليم الى اخر ما جاء من الوعيد الشديد والذين يكنزون الذهب هذا مفرد معرف بالالف واللام؟ نعم. يفيد العموم. نعم. اذا من الفاظ العموم؟ يكنزون الذهب كيفما كان حليا او غيره ولا لا الشافعي رحمه الله خالف في الحلول قالك الحلي لا زكاة فيه ولو كان كنزته المرأة ولم تزكيه فإنها لا لا تعاقب او لا تدخل في هذا الوعيد. لماذا؟ قال لك لانه اوتي به عامة لاجل المبالغة فيه الذنب هذا سيقاس سياق هذا الدم هذا. نعم. والذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم. الذنب هذا ولا المدح؟ او الزجر. قل ان شئت الزجر او لأن والردع ونحو ذلك فهذا هو الغرض فقال لك اوتي به عاما الذهب لإفادة اش التغليب المبالغة في الزجر والردع. وليس للعموم والجمهور الذين يقولونه وللعموم اش يوجبون زكاة الحلي في المرأة لانه داخل في عموم الذهب والذين يكنزون الذهب فهم؟ اذا حاصل المسألة ان اللفظ العام الذي سيق للمدح او للدم يفيد العموم. واضح الكلام؟ عند اكثر العلماء من المالكية وغيرهم خلافا للشافعي فقال لا يعم قال لك اذا اوتي به لغرض من الاغراض لنكتة من النكت فلا يعود وهناك قول ثالث في المسألة وهو انه يعم الا ان يعارض بعام اخر لم يساق للمدح او للدم هناك قول اخر بالتفصيل قال قائله يعم الا اذا عرض بعام اخر لم يسق للمدح او للذنب واضحة للقول الثاني قال اهله اللفظ العام الذي اوتي به للمدح او للدم او نحوه ما يعم ولكن الى عارضوا شي لفظ اخر عام ليس للمدح فيقدم عليه هذا الذي يقدم عليه من امثلة ذلك عند هؤلاء وقول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هذا لم هذا لم يسق سياق المدح ولا الذنب الله تعالى كيدكر لينا المحرمات فمما ذكر من المحرمات الجمع بين الاختين قال وان تجمعوا بين الاختين هاد الاختين مثنى معرف الالف واللام؟ نعم. يفيد العموم كيفما سبق لنا. نعم. قول الفقيه. وان تجمعوا بين الاختين يشمل اي اختين سواء كانتا بملك اليمين او بغير ملك اليمين ولا لا؟ نعم. اه نعم. لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح سواء كانتا بملك اليمين او غيره او وحدة بملك اليمين والاخرى ماشي مطلقا الصور كلها داخلة اه كلها داخلة قال الله تعالى في السورة الاخرى في سياق او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. هذا سياق المدح. اي يمدح الله قد افلح المؤمنون الذين الذين الى ان قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير فين كاين التعارض هنا في المدن التعارضية كاين ولا لا؟ نعم. التعارض اين يوجد؟ هو ان قول الله تعالى او ما ملكت ايمانكم او ما ملكت ايمانهم يدل بعمومه على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين كيبان بالعموم ديالو نعم لان الله العلاقة الأوامة فإنهم غير ملومين فيجوز للرجل ان يجمع بين اختين ولكن ماشي بالنكاح بملك اليمين يجوز يجمع بينهما والآية الأخرى تدخل الى وان تجمعوا بين الاختين يشمل الاختين بملك اليمين يشمل اذا ما الذي نقدم؟ الذي لم يساق للمدح وهو وان تجمعوا على الذي سيق للمذهب فهم هذا قول ثالث في مسألته. اذا تقدير البيت يقول الناظم وما اي واللفظ ما واقعة على الله؟ وما ايها اللفظ العام الذي اتى للمدح سيق للمدح او للذم وما اي اللفظ العام ياك الذي اتى اي سيقه للمدح او للذم زيد او لغرض اخر ماشي غير مدح الدم فقط. زيد على الناظم للمدح او للدم زيد او لغرض اخر ماشي غي المدح الدم كزة جري والامتنان ونحو ذلك. مالو اسيدي؟ خبر المبتدأ وما اتى للمدح او للدم مالو يعم عند جل اهل العبادة الخبر. يعم اش معنى يعم بمعنى باغي يقول لك لا يخرجه ذلك عن العموم اذن الجمهور اش كيقولو؟ قالك اسيدي النقد العام راه كيفيد العموم صافي. يكون للمدح ولا للدم ولا لغيره الدم. لا يخرجه ذلك عن العموم. صافي لفظ عامي يفيد العموم. قم حنا لاحظوا شنو فرضنا؟ قلنا اللفظ كيتناول النبي صلى الله عليه وسلم كيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اما الى كان ماكيتناولش النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل به اتباع اذا قوله يعم عطانا شي حاجة جديدة لا. غي بغا يقول لينا لا يصرفه ذلك عن العمر. كونه للمدح او للدم لا يخرجه عن العمومي غيبقى عام فهم؟ نعم عند من؟ قال عند جل اهل العلم عند اكثر العلماء كما قاله الرهوني اختاره ابن الحاجب من المالكية خلافا للشافعي فقالوا لا يعود. ثم قال وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السليم. اشار هنا الى الخطاب الموجه للنبي صلى الله الله عليه وسلم هل يعم امته معه في الحكم ام لا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص يا ايها النبيء اتق الله. يا ايها الرسول الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم هل تدخل امته معه في حكمه ام لا؟ يعم امته معه عند عند اكثر اهل العلم عند الجموس يعم الامة ولكن شناهو الذي يعم الامة؟ هل المقصود يعم الامة من جهة اللفظ او من جهة الحكم حكم من جهة الحكم ماشي اللفظ اللفظ يا ايها النبي واش حنا انبياء؟ نعم لا اللفظ ما كيعمناش لا يتناولون اللفظ لغات اللفظ خاص برسول الله ولكن الحكم المذكور في ذلك اللفظ يعم الامة اذا فاللي كيقولو يعم اش كيقصدو؟ يعم جهة الحكم لا اللفظ لم يقل احد من الناس بحكم جهة الله. الرسول را هو ماشي حنا. النبي هو. نعم. لأن حنا كنتكلمو الآن علاش؟ الخطاب الموجه اشكال الآن كنتكلمو على الخطاب الموجة للنبي يا ايها النبيء يا محمد عليه الصلاة والسلام هل يعم ام لا يعم الامة معه في الحكم؟ اذا لاحضو معايا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول الأمة لغة لفظا لفظا لا بلا اشكال الشاهد عندنا هل امته صلى الله عليه وسلم تدخل معه في الحكم اليه ام لا تدخل؟ نقول الاصل انها تدخل الخطاب الموجه للنبي بخصوصه الأصل انه يتناول امته معه من جهة الحكم. الا اذا دل دليل على على اختصاصه به الأصل انه كيشمل الأمة زيد اسيدي الا اذا دل دليل على اختصاصه به ما لم ان تثبت الخصوصية فإذا دل دليل على اختصاصه به فلا فلا تدخل امته امته معه في الحكم فهم واضحة واضحة ان دل دليل على الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين. فلا تدخل الامة وهذا واضح محل نزاع البيت هنا شو المقصود به؟ المقصود به صورة من السور وهي الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يوجد دليل على انه خاص به صلى الله عليه وسلم ولا دليل على انه ويعم امته هذا هو المقصود بالبيت وهو محل النزاع وهو اللي قال في المذهب السني مفهوم؟ اما ان وجد دليل يدل على الخصوصية فهو الخاص به او وجد دليل يدل على العموم فهو عام بلا نزاع المقصود عندنا الآن اذا لم الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يمكن ان ان تدخل امته معه فيه. ولا يوجد دليل على عمومه. هذا هو اللي قلنا في المذهب السليم وحاصل ذلك ان في المسألة ثلاث صور حاصل هاد ان فيها ثلاثة الصور السورة الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه دليل على الخصوصية هل هذا يشمل الامة من جهة الحكم؟ بالاتفاق الصورة الثانية الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي دل الدليل المنفصل على ان امته داخلة معه هل تدخل معه ام لا؟ تدخل بالاجماع بلا الصورة الثالثة هي المقصودة عندنا الآن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يدل دليل لا على اختصاصه ولا على دخول امته معه في نعم ما كاينش دليل على انها راه داخلة معه في هذا الحكم وما كاينش دليل على انه خاص به واش يشمل الامة؟ نعم يشملها من جهة الحكم قال رحمه الله وما ايها الخطاب تخديره وما ايها الخطاب لقل هو القول وما قد خوطب النبي به وما اي الخطاب او القول زيد الذي قد خوطب النبي صلى عليه وسلم بخصوصه به. هاديك به رجعوا لها. وما والخطاب الذي قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم به زيد خصوصا الموجة اليه متل بحالاش؟ يا ايها النبي اتق الله مهم الخطاب الذي قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم به بخصوصه. مالو؟ قال تعميمه السني في المذهب. تعميمه اذا مبتدأ اول تعميمه مبتدأ ثاني والسني خبر المبتدأ الثاني والجملة ديال المبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول تعميمه كيرجع الما ياك ما قلنا واقع على الخطاب وقع تعميمه اي تعميم الخطاب تعميم ذلكم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيتناول الامة اش معنى؟ تعميمه. فيتناول الامة من في هاته الحكم فهم قال تعميمه فيتناول الامة من جهة الحكم لا من جهة اللفظ لان كنقولو اللفظ خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم سني في المذهب تعميمه هو السني اي المشهور في المذهب اي مذهب مالك اي في المذهب للعادي تعميمه هو السني اي المشهور زيد في المذهب اي مذهب مالك. وكذلك قال بهذه المسألة الامام احمد وقال بها ابو حنيفة رحمه الله. بماذا استدل هؤلاء؟ قالوا لان امر القدوة لاتباعه لان امر القدوة امر لاتباعه. امر القدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم امر لاتباعه. الا اذا ملي كنقولو ما يمكن ارادة الامة معه ما الذي خرج؟ ما لا يمكن لاختصاصه به فلا تدخل الامة اتفاقا. قلنا ولم تكن قرينة دالة على ارادتهم معها فان كانت قرينة فهم داخلون بالاتفاق. مثل يا ايها النبي ادا طلقتم النساء هذا تدخل معه الامة فيه. بالاتفاق لوجود قليلة شوف يا ايها النبيء اذا طلقتم من اذا طلقتم النساء فطلقوا هن الجماعة واحصوا العدة اذا انزلت القرينة هنا فهو ذي فهم ثم قال وما يعم يشمل الرسول وقيل لا والمذكر تفصيلا. مفهوم القاعدة السابقة واضحة هنا اشار الى مسألة اخرى وهي اللفظ الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الوارد على لسان رسول لله صلى الله عليه وسلم وذلكم اللفظ يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لغة. فهل يشمله من جهة الحكم ام لا؟ اذا صدر من رسول صلى الله عليه وسلم لفظ يتناوله هو لغة. النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه في اللغة. فهل يشمل ذلكم اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحكم راه كيشملوا من جهة اللغة هذا سلمناه فهل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحكم فهمتو معايا مزيان؟ الى تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بواحد اللفظة كيدخل فيها هو لغة فهل يدخل فيها حكما ام لا مثلا الا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس داخل النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ولا لا؟ هو من الناس ولا ماشي من الناس؟ اذا هذا رفض وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناول النبي صلى الله عليه وسلم لغة في اللغة الناس كيدخل فيهم الجسم لأنه من الناس او قال يا ايها الرجال كيشمل النبي صلى الله عليه وسلم او قال يا ايها الذين امنوا كيشمل النبي صلى الله عليه وسلم اذن هذه الألفاظ تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت على لسانه فهل يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بمعنى هداك الحكم لي غادي يجي امنوا امنوا افعلوا الى اخره النبي صلى الله عليه وسلم واش يدخل فهاديك؟ نعم نعم في ذلك ثلاثة اقوال فيه اقوال ثلاثة. المشهور والذي عليه الاكثر انه يتناوله. يتناوله من جهة الحكم. فيدخل عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحكم على المختار. فهم؟ وقيل لا يشمله من جهة الحكم. القول الثاني لا يشمل من جهة لماذا؟ قال لك لأنه مبلغ. والمبلغ لا يدخل في التبليغ. اذن القول الثاني قال اهله لا يشمله. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير مبلغ مهم والمبلغ لا يدخل في تبليغه القول الثالث التفصيل في الصلاة اهله ماذا قالوا؟ قالوا وجد مع اللفظ كلمة قل او اذكر او نحوهما فليس بداخلك وان لم يوجد معها قل او اذكر فهو داخل. الى كان الأمر من الله مثلا الله تعالى كيقولي قل كدا وكدا اذكر كدا وكدا فليس بداخل لا شيء انه يبلغ هاد الكلمات قول ولا اذكر صريحة في التبليغ يعني نتا محمد راك غي مبلغ داخلش فهاد الحكم هدا قل له كدا وكدا جا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لينا كدا وكدا وكدا فلا يدخل وان لم توجد كلمة تقول او فهو داخل هذا القول والمختار هو القول الاول وهو ان الخطاب الوالي من النبي اسم على لسانه اش؟ ولكن شنو قلنا؟ بشرط ان يكون هذا اللفظ يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لغة شنو المفهوم ديال هاد كلمة اذا كان اللفظ لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لغة فهل يشمله من جهة الحكم؟ لا يشمله بالاتفاق مثل ماذا؟ كما كما لو قال نعم؟ يا اهل الكتاب اية يا اهلك الاخلاص هذا لغير المسلمين كما لو قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يا ايتها الامة افعلو كذا وكذا يا ايتها الامة هل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الامة؟ لا ليس داخلا فيها لغة اذ الامة امته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هاد الامة الامة الاسلامية امة من؟ امة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي امة تابعة الله امة الله فلا يدخله هو في الامة ان دخل في الامة تكون امة يكون هو مع من معه من امة من؟ واش واضح؟ اذا لو قيل يا امتنا اولياء يا امة يا امة فهل يدخل فيها؟ لا لا يدخل فيها لماذا؟ لان ان اللفظ لا يتناوله لغة اذ النبي صلى الله عليه وسلم لغة حتى في اللفظ ليس من الامة وانما الامة له. تابعة له. فهو وخارجها قائدها عليه الصلاة والسلام قدوتها. واضح؟ والامة تبع له عليه الصلاة والسلام. اذا اذا كان اللفظ لا فلا يشمله من جهة الحكم اتفاقا وانما نتحدث هنا اذا كان اللفظ عاما الناس امنوا فهذا يتناول لغة فهل يدخل فيه حكما؟ المختار انه يدخل؟ اشار الناظم الى هذا الخلاف بقوله وما يعم يشمل الرسول هذا القول الاول هو المختار ولذلك اش؟ ذكره بصيغة الجزم وبدا به هو اللول. وما يعم يشمله الرسول هذا لول. تقديره وما ايها اللفظ ما واقعة على الله وما واللفظ الذي يعم شنو المقصود يعم؟ يعم النبي صلى الله عليه وسلم لغة واللفظ الذي يعم ان يعم النبي او قل ان شئت يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لغة وان كان على لسانه هاد الكلام راه على لسانو هو لي تكلم بيه يعمه صلى الله عليه وسلم وما يعم ان يتناول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على لسانه ما نتكلموش على القرآن لاحظ كنقولو اللفظ لي كيتناول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على لسانه هو. ماشي الألفاظ دالقرآن الكريم جاء على لسانه هو صلى الله عليه وسلم الا انه داخل في اللفظ يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا مالو ا سيدي؟ قال لك يشمل الرسول من جهة الحكم كما يشمله لغة الا لا اذا دل دليل على انه لا يشمل الا بدليل وان الاصل انه يشمله من جهة الحكم كما يشمله لغة كيفما كيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لغة فيدخل فيه حكما كذلك الا الا دل دليل على الخصوصية جاء دليل يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين اليها يخرج من العموم والا فهو يشمله صلى الله عليه وسلم هذا القول الاول القول الثاني وقيل لا وقيل لا اي وقيل لا يشمله من جهة الحكم وان شمله من جهة اللفظ. من جهة اللفظ ولكن لا يشمله من جهة لماذا ما حجة هؤلاء؟ قالوا لانه مبلغ. فقد جاء هذا على لسانه للتبليغ. علاش قلنا هاد المسألة خاصة بما جاء على لسانه لانه الى كان اللفظ جاء في القرآن لا يصح ان يقول هؤلاء انه مبلغ راه جا من الله تعالى. اذا لانه مبلغ اي هذا ورد على لسانه للتبليغ لغيره لا له هو ليبلغ غيره اذا فلا هذا القول الثاني القول الثالث قال ولنذكر اريد تفصيلا. ولنذكر تفصيلا. ما هو التفصيل؟ ان اقترن بنحو ان اقترن هاد الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو قل او بلغ او اذكر او نحوها فلا يشمله لانه مبلغ وان لم يقترن بمثل هذه الالفاظ قل او بلغ او اذكر اذا اه اذا قال النبي اذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومشى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ما انزل بلغ حكما ما قال ليه الله تعالى قل كدا وكدا مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وقاليهم كدا وكدا وكدا شكايقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل واحد الرسالة الله قال ليه قول ومشى قال للنبي هذا المقصود وقيل لا ولنذكر التفصيل اذن هذا ما تعلق بهذه التي فهمت ثم قال والعبد والموجود هو الذي كفر مشمولة له لدى ذو النظر. هل خطاب الشرع المقصود هنا الكلام على ثلاثة انواع من المخاطبين. هل يدخلون في خطاب الشارع ام لا يدخلون في خطاب الشارع اصالة نقصد؟ العبد والموجود ولو كان صبيا كافر فهم؟ نعم قال رحمه الله والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لذاذ والنظر قال لك الالفاظ الشرعية الخطابات الشرعية سواء او ان كانت قرآنا او سنة وقت نزول الوحي تشمل العبد خلاص تشمل العبد مطلقا وتشمل موجودة وقت نزول الوحي وتشمل الكافر من جهة اللغة. هؤلاء الثلاثة يشملهم خطاب الشارع لغة اذا قال الشارع يا ايها الناس كيدخل العبد وكل موجود والكافر يا اه يا ايها الرجال مثلا يدخل العبد ويدخل الموجود من الرجال ويدخل الكافر من الرجال اذا الخطاب الشريع وقت تنزل الخطاب وقت نزول القرآن وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشمل من كان موجودا في ذلك الوقت لغة لغة اما حكما غيجي معانا الخلاف غير لفظي في المسألة ولكن لغة هل يتناول الخطاب من كان موجودا؟ لما نزل قول الله يا ايها الناس اتقوا ربكم ان الساعة شيء عظيم. هاد كلمة الناس دخل فيها الكافر لي كان موجود لغة؟ نعم على الصحيح يدخل الكافر. لما سبق من انه مخاطبة بفروع الشريعة الشاهد الموجود من كان موجودا من المكلفين حينئذ في ذلك الزمن داخل في ايها الناس لغة قد يكون اربع نسوة وجاز تمسك غيره ممن اتصف بهذه الصفة باربع ايضا. ممن كان عنده اكثر من اربع سواء ان كنا هن الاخيرات او الاول. قال البروي وظاهر الحديث يدل على انه لا فرق بين ان يكون نكح نكحوا الوقاية حتى غير الموجود المعدوم فداك الوقت ولي موجود دابا راه داخل نعم هو داخل ولكن ماشي من جهة اللغة دلت الادلة المنفصلة على دخوله دلت ادلة شرعية على انه داخل لان هذه الشريعة عامة للناس جميعا. النقاش الآن دخولهم من جهة الأدلة المنفصلة لا المقصود هنا من الذي يدخل في الخطاب لغة؟ هذاك الخطاب موجه يدخل فيه بلوغة يتناول من؟ لغة من جهة اللفظ والا من جهة الحكم فانه يشمل اش؟ يشمل الناس جميعا الى ان تقوم الساعة ولكن دلت الادلة على ذلك شنو لي دلنا على انه كيشملنا جميعا الأدلة؟ لأنذركم به ومن بلغ اذن فالمعدوم وحينئذ في وقت الخطاب كيشملوا الخطاب بعد وجودة وقد توفرت فيه شروط التكليف ولكن دلتنا ادلة على انه يشمل النقاش الان او المقصود الان بهذه القاعدة من الذي يشمله الخطاب لغة؟ يدخل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة اذن اولا قالك العبد جميع الأوامر الشرعية والمنهية الشرعية الأصل ان العبد داخل فيها هذا هو الأصل علاش كنقول الأصل؟ الا ما دل الدليل على اخراجه ما دل الدليل فيه على اخراج العبد فإنه يخون وإلا الأصل انه فكل الخطابات الشارع في جميع الأوامر والنواهي يدخل العبد. علاش؟ لأنه من الناس العبد من الناس لنا. نعم. فإلى قال الله ايها الناس افعلوا فالعبد داخل اي انه من الناس اذا الاول ممن يدخل العبد وهذا الذي اذكره الان عليه الجمهور وهو الراجح الذي عليه الجمهور وهو الصحيح ارجحوا غير واحد من اهل الاصول هو هذا الذي سأذكره. اذا اولا قال والعبد لانه من الناس فيدخل في لغة والموجود اي الموجود زمن نزول الوحي الموجود زمن نزول الوحي دون من بعدهم من بعدهم لا يشملهم اللفظ لغة وانما يشملهم حكما من بعد الموجود زمن الوحي بحالنا حنا كيشملنا خطاب الشرع ولكن حكما لا لغة قال والوجود في زمن يحيدون من بعدهم مفهوم؟ لأن من بعدهم دل الدليل على على دخولهم فهم داخلون حكما. لماذا؟ علاش الموجود قلنا داخل في الخطاب لغة لان الخطاب للمشافهات المقصود به خطاب المشافهة والوجود تصح مشافهته نعم لذلك هو داخله الثالث الذي كفر. الكافر داخل في اوامر الشرع ونواهيه. نعم. بناء على على الراجح الذي سبق منه ان الكفار بفروع الشريعة وقيل لا كاين اللي قال لك الكافر ما داخلش ما داخلش في نحو يا ايها الذين امنوا لك علاش ما اقيموا الصلاة اتوا الزكاة هادو اللي قالوا ماداخلش بناء على انهم ليسوا مكلفين بفروعهم والراجح كما سبق انهم مكلفون بها وعليه فهم داخلون في الخطاب لغة. قال والذي كفر هذه الثلاثة لاحظ ثلاثة هذه الثلاثة المذكورة مالها؟ مشمولة له. مشمولة له اي لللفظ العامي. مشمولة له اي لللفظ العام من جهة الحب ومن جهة اللغة شنو المقصود هنا؟ من جهة اللغة لان من جهة الحكم قلنا يشمل هؤلاء وغيرهم من جهة ماشي خاص بهادو بهم وبغيرهم لا مشمولة له اي من جهة اللغة هذه الثلاثة المذكورة بلى مشمولة لللفظ اي ان اللفظ يشملها يدل عليها لغة من جهة اللغة لدى عند ذوي اصحاب النظر من العلماء عند ذوي النظر السديد من اهل العلم. اذا على هذا ملي قلنا العبد اذا اوامر الشرع كلها يدخل فيها العبد الا ما دل الدليل على استثنائه. وكذلك النواهي كلها يدخلها العبد الا ما دل الدليل على استثناءه. علاش المؤلف القاعدة وقلنا على مذهب الجمهور لأن البعض نازع في هذه الثلاثات لا تكون لا فيها خلاف كاين منهم من خالف في العبد قال لك العبد لا لا تشمله اوامر الشرع من جهة اللفظ لغة لا تشمل الا ما دل الدليل على شموله ولذلك مثلا اختلفوا في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هل هذا الخطاب يشمل العبد ام لا؟ يا ايها الذين امنوا العبد الى كان مؤمن واش داخل هنا فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع واش داخل فهاد الأمر ولا ماداخلش؟ على الذي ذكرناه الذي عليه داخل والجمعة تسقط على العبد بدليل منفصل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل منفصل هو الذي اسقط الجمعة عن العبد والا العبد داخل فهاد في هذا العموم هو داخل في يا ايها الذين امنوا فهاد الآية ثم جاء الحديث واخرجه من العموم لان الى قلنا ما داخلش ما نحتاجوش للحديث يخرجوه واضح ما داخلش اصلا فمغنجعلوش ذاك الحديث من باب التخصيص وغنقولو هذا حكم منفصل من باب البيان صافي غي زيادة البيان فهمت؟ خلافا لبعضهم الموجود يفهم منه ان من جاء بعد وجودي وتوفرت فيه شروط التكليف ليس داخلا في اللفظ من جهة اللغة نعم ليس داخلا من جهة اللغة ولكنه داخل من جهة قلت انا عند الجمهور خالف فيه الامام احمد الامام احمد رحمه الله يقول الصيغة تشمل الموجود والمعدوم. قاليك الصيغ امنوا كندخلوا فيها حتى حنا لغات اللغة هادي لأنه حكما لا خلاف فيه والخلاف لفظي على الصحيح لأن الجميع يتفق على ان الحكم يتناول الوجود جميع الأمة لا يجب ان تعمل بلا ادلة منفصلة الا ان الخلاف هنا باش؟ واش كيدخلو ولا مكيدخلوش لغة فهو لفظي؟ الكافر هذا فيه خلاف حقيقي فالذين قالوا لا يدخل بناء على والصحيح انهم مخاطبون وعليه فهم داخلون. فالمسألة ميسرة ومسألة اذا هذا ما تعلق هذه الابيات تفضل بالنسبة يعني قلنا اذا تعارض يعني من حيث الفعل يعني يسقط الاستدلال بهما. لكن في حالة اذا ما تعرض اذا تعارض اش؟ الحكمين يعني بحكم الفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله. قلنا يسقط الاستدلال بهما يعني النص لا ماشي تعارض فعلا. اذا احتمل فعله واحتمالين ماشي عندنا جوج د الأفعال غي فعل واحد ديال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يحتمل احتماله شوف قلنا جمع رسول الله بين الظهر والعصر هذا غي فعل واحد ولكن هاد الفعل يحتمل احتمالين هادشي لي بغيتي تقول؟ وعندنا قاعدة يعني في النصوص اذا تعرض يعني النصين اه يسقط الاستدلال بهما. دابا حنا الان ما عندناش تعارض من الصيد. نعم. عندنا غي فعل واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يحتمل وجهه. نعم. واضح؟ نعم ثم هاد المسألة ديال اذا تعارض نصاب يسقط الاستدلال بهما ليست على اطلاقها اذا تعارض نصان اول شيء وجب تعذر مسلك مسلك الترجيح يرجح احدها على الاخر. نعم. فان لم نستطع الترجيح نزهب الى النسخ. نعم. فينسخ بالمتأخر فإن لم نعلم التاريخ نتوقف فيهما وهاد التوقف فيهما ماشي توقف ونعسو لا توقف فيهما ونبحث لهما عن مرجع يعني كنحطو هاد الأدلة نخليوه في جانب ونمشيو نبحتو في ادلة منفصلة عما يرجح احد الدليلين وحنا كنبحتو وكنبحتو ملقينا تا شي واحد كيرجع حتى متنا اذن معملناش بيهم بجوج هذا هو معنى سقوط الاستبداد يعني عدم الاحتجاج بهما لم يترتب عليهما عمل فهمت اللي بغيت نشير له هو في حالة احتمال يعني القول والفعل هل يقدم يعني القول على الفعل؟ هادي مسألة لا علاقة لها بمن ستأتي ان شاء الله في ستأتي في السنة غيجي معنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم السنة غنتكلمو على تعارض القول والفعل الإشكال واضح زيد هذا المصنف رحمه الله. منزلا نفرة الاستفسار منزلة العموم في الاقوال قدم ان العام نبض مستعد لكل ما يصلح له دفعة من غير حصر وهذه المسألة ليست داخلة تحت هذا الحد. ولذلك عبر عنها المؤلف بقوله ونزلن الى اخره واصل هذه القاعدة ما روي عن الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه انه قال ترك الصالح في شكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال. ولهذا ادلة من السنة سيأتي بعضها قليلا ان شاء يا الله والمعنى ان ترك الشارع لاستفصال اي طلب التفصيلي في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم هذه المسألة التي ترك الشارع فيها الاستفسار عن السائل عن حاله يعم حكمها ذلك الشخص وغيره. ويعم حال ذلك الشخص وحال تلك المسألة تشريعا عاما وليس بخاص. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الثقافي اسلم وتأته عشر نسوتين امسك اربعا وفارق سائرهن. فترك استفصاله عليه السلام هل تزوجهن دفعة او مرتبة او مرتبة فيها. فتركه اه فترك استفساره عليه السلام لغيرنا هل تزوجه او مرتبات يدل على العموم. فلولا ان الحكم يعم الحالين لما اطلق الجواب لامتناع الاطلاق في موضع التفصيل المحتاج اليه الله عليه وسلم فقال منهن اربعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاستفسار هنا عن الحكم وجاز عدل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاستفسار هنا اعم الحكم وجاز تمسك المذكور نكحهن معا او متفرقات وانه انكحهن متفرقات يجوز له امساك الاواخر وهو قول الحسن البصري واني ذهب مالكم الشافعي واحمد واسحاق واليه رجع محمد بن الحسن حين ناظر الشافعي فيها. وخالف سفيان الثوري وابو ابو حنيفة فقال انه انك حولن معا فليس له امساك واحدة منهن وانك عاهن متفرقات فيمسك اربعا من ويفارق الاخر. وقال ابو حنيفة ان هذه الصيغة لا تعم وانما هي مجملة. واش بعدا وقد تأول قوله امس اختر خذ بمعنى ابتدأ هذه الروايات تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان سامسك او يختار او خذ ثلاث الفاظ باش؟ بمعنى ابتدأ نكاح اربعين. او جدد نكاح اربعين بمعنى امتدأ المساحة اروع منهن في المعية واستمر على الاربع الاول في الترتيب. الا كان مزوجهم مجتمعات اذا يبتدأ نكاح اربع منهن هذا هو معنى في المعية يعني الى كان مزوج معا فسيستأنف نكاح اربع من هو منهن وان قد تزوجهن مرتبات فالمعنى استمرا على الاربع الاول. في الترتيب. اذا في المعية غادي يبتدأ نكاح اربع وفي الترتيب غيبقى يخلي عندو الأول الأربعة الأول لأن النكاح الخامسة ومن بعدها فاسد ورد عليه لأنهم في حسب كفار ما اقره الشرع منها فهو صحيح وهذا دل الشرع على صحته. ثم قال عن الشافعي ايضا تناقض مضمون ما اه حكينا عنه اول شرح الفيديو وهي انه قال حكاية الاحوال اذا تطرق اليها الاهتمام الاجمالي ما سقط بها الاستبداد. وجعلها مجملة لا يستدل بها مع الاحتمال. واجاب القرافي عن ذلك في شرح التنقيع فانظروا اليه الاشارة بقول المؤلف قيام الاحتمال في الاب في الافعال قل مجمل مسقط الاستدلال. فبين الناظم انه لا تعارض حكايتين لان المسألة الاولى محمولة على الوقائع التي ليس فيها فيها وانما فيها قول من النبي صلى الله عليه وسلم. تلك تعم وجميع الاحتمالات والثانية محمولة على الوقائع التي ليس فيها الا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلا تعموا جميعا الاكتمالات بل هي من المجمل اذ الفعل لا عموم له. هذا ما قرره المؤلف في الشرع وهو اوضح من كلام القراب واثمه وما اتى يوما في اول الذم يعم عند جل اهل العلم. يعني ان العموم الذي سيق للمدح او للدم او لغرض اخر لا يصرفه ذلك عن العموم نحو قوله تعالى ان البرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ونقل عن الشافعي انه لا يعم. ولذلك فلم يقل بزكاته حيث منع التمسك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال انه مسوق لقصد المبالغة في الحث والزجر فلا وخلاف الشافعي هذا هو مراد المؤلف بقوله يعم عند جل اهل العلم. فعبر بالجل ليخرج السلبيون وافقه. قال الحاجب في المختصر مسألة العام بمعنى الملح او الذم مثل مثل ان الابرار وان الفجار والذين يكنزون عام وعن الشافعي خلافه. لنا عام ولا منافي فعم كغيره. اشمعنى لنا عام نعام هم؟ نعم لا لنا عام ولا منافي عنك غيرك قال لنا اي دليلنا لنا دليلنا شنو الدليل ديالنا خلافا للشافعي؟ قالك عام ولا منافي فعم كغيره هذا دليل هذا دليل ان يستدل على قالك اللفظ لفظ عام ولا يوجد ما ينافي اذن فهو عام كغيره هذا دليل حجة لانه ذكر كلام كلامو وكلام الشافعي رحمه الله كلام المالكي والشافعي ثم قال لنا يعني دليلنا الان اراد ان ينصر مذهبه دليلنا لنا بمعنى دليلنا قال لنا اي دليلنا عام ولا منافيا فعم كغيره لماذا؟ الأصل ان يحمل اللفظ الى كان عام ولا يوجد ما ينافق فالاصوات يحمل على العموم كغيره مما ليس فيه نفع ولا ذنب وهذه قد خطب النبي تميمه يعني ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ارادة الامة معه عمومه للامة معه. قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثاني ما قامت على اختصاصه كقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فهذا لا يشملها اتباع الثالث هو ما امكن فيه ارادة الامة معه ولم تقم قرينته. وبين المؤلف ان السني اي المشهور بمذهب ما لك تميم هنا نحو قوله تعالى قوله تعالى فان اشركت ليحبطن عملك. فالحاصل ان المالكية مختلفون وان المشهور عندهم العموم. وهو يتناول من جهة الحكم لا من لا من جهة الوقت. وقالت الشافعية انه لا يتناول الامة من جهة الحكم باختصاص الصيغة به. قال جمع جوابه وان له يا ايها النبي لا يتناول الامة اذا قال المحلي وقيل يتناولهم لان امر القدوة امر لاتباع معه عرفا كما في امر السلطان الامير بفتح بلد او رب العدو انتهى ذكر المؤلف في هذا البيت ثلاث مذاهب للعلماء في شمول الحكم والده بلفظ عام على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخل في حكمه فيشمله الحكم كما شمله اللفظ لغة وذلك نحن يا ايها يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا فذهب الاكثر الى ان ما ورد من العمومات على لسانه صلى الله عليه وسلم مما يقتضي تناوله لغة قال او يتناول يتناوله الا لدليل. وقال قوم ان علو منصبه اجعلوا ان علوا منصبه وكونوها واردة على لسانه يمنع ان علو منصبه وكنوا واردة على لسان مولاها واردة على لسانه يمنع دخولها فيها دخوله فيها لانه جرت عادة الاشراف والملوك الا يخاطب الا يخاطبوا الخواص بخطاب يعم العامة. وهذا ما اشار اليه المؤلف بقوله وقيل لا. وقوله والمذكور التفصيل يعني ان القول والثالثة هو التفصيل في المسألة وذلك ان الخطاب اذا اقترن بقل لم يشمله الا شمله. فالقول الاول يشمل مطلقا والثاني لا يشمله الثالث ان اقترن الامر بالتبليغ لم يشمل والا شمل. انتهى واورد على هذا الاخير بان جميع الخطابات المنزلة عليه عليه الصلاة والسلام على تقدير الخلف فيلزم ان لا يدخل في شيء منها. ورده صاحب البينات بان المقدر ليس كالمذكور من كل وجه انكار. والعبد هو الموجود هو الذي كفر مشمولة له لذاذ والنظر. ذكر في هذا البيت ثلاثة اصناف من الناس اختلفوا في شمول الخطابات الشرعية التي تتناولهم لغة تتناولهم شرعا كما تناولتهم لغة او لا. فالاول العبد وقد ذهب اكثر المالكية والشافعية والحنفية الى ان الخطاب يتناوله شرعا. الصحراء والسبكي في جمع الجوامع حيث قال وانه يعم العبد والكافر ويتناول من بعدهم لانه من الناس لغة. والاصل عدم النقل وكونوا عبدا لا يصلح مانعا. قالوا وانما خرج من خطاب الجهاد بدليل منفصل وقيل ان هذه الخطابات لا تتناول العبيد واليه ذهب بعض المالكية وبعض المتأخري الشافعية وينبني على الخير سجود صلاة الجمعة عليهم فالقائلون بالتناول بالنصوص للعبيد قالوا بوجوبها عليهم مستدلين بقوله تعالى يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قالوا وجب بهذا النص لانه دال على تكليفه بها ولكنه خرجته نصوص اخرى خصصت هذا العموم والقائمون بعدم الوجوب قالوا لان اللفظ لم يتناول العبد شرعا وانما هو خاص بالاحرار ولا يصح والاستدلال على وجوبها عليهم بالاية. وقال الرازي من الحنفية ان كان الحق لله اندرجوا وان كان لادميين لادميين لم يندرجوا وهذا الخلاف في الفروع لا في وجوب معرفة الله تعالى. الصنف الثاني الكافر وقيل لا يدخل بناء على عدم تكليفه بالفروع تقدم الخلاف في ذلك وان الحق انه مكلف بالفروع وبما تصح بسببه وهو الايمان كتكليف المحدث بالصلاة مكلف بالصلاة وما تصح به من الطهارة. الصنف الثالث الموجود في زمن الخطاب اعني زمن الخطاب بالوحي دون من بعده. وانما يتناول ومن بعدهم بنص اخر او قياسي او اجماعي وقالوا ان خطاب المشددة لا يتناول منبع من بعد المشابهة لغة وانما تناول المعدومين انذاك للعلم من الدين بالضرورة ان الشريعة عامة. قال تعالى واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ وانعقد الاجماع على تكليف المعدومين وقت الخطاب بما كلف به الموجودون اذا وجدوا وصاروا اهلا للتكليف. وقالت الحنابلة انه يتناولهم بالصيغة لمساواتهم بين الموجودين في حكمه اجماعا. والحاصل ان الاتفاق حاصل على انه مكلفون بما كلف به المخاطبون اذا وجدوا وبلغوا التكليف. ولكن هل بالصيغة كمال الحنابلة او بالشرع قياسا او غيره طالب محلول وقال الرهبوني ولا خلاف انهم غير مخاطبين بذلك حالة العدل. وقول الناظم مشمولة لدى ذوي النظر يعني ان ما ذكر يشمل خطاب نحو يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا عند اصحاب النظر السليم والضمير في قوله له عائد على العموم المستفاد من قوله في البيت السابق وما يعم