الاقتضاء ذلك المحذوف المقدر فيها مالو؟ عام عند اكثر الاصوليين لا خاص حذرا من كيجمالي اذا كان يتناول افرادا فنقدره لفظا عاما يشمل جميع تلك الافكار. قال رحمه الله والمقتضي رحمه الله جل السلف وكان والذي علي حكاية قال رحمه الله وما شمول من شبيه المسلم ذكر في هذا البيت رحمه الله قاعدة اصوليتين الاولى عن لفظة من؟ هل لفظة من تشمل الانثى ام لا قد سبق معنا ان من صيغ العموم من من الالفاظ الدالة على العموم من؟ سواء كانت شرطيتان او موصلة او استفهامية ياك الفقيه؟ قالينا هناك اي شنو قال تما؟ اي اين وحيتما ومن؟ اي وما وسؤالا افهمه اذا ما الألفاظ العموم من؟ سواء كانت الوصولة ولا شرطية ولا استفهامية المقصود هنا بهذا الشطر الأول هل من من بطة من؟ هل هذه الصيغة صيغة من؟ تدخل فيها الانثى ام لا؟ ماشي المقصود هل يصح ان تطلق على الأنثى لا هل تدخل فيها الأنثى هل تتناول الأنثى ظهورا ظاهرا؟ هل هذا اللفظ يتناول الأنثى اما صحة اطلاقها على الأنثى هذا لا اشكال فيه لا المقصود هل في الظاهر لفظة من تتناول دونه؟ اذا لا خلاف في ان لفظة من تتناول الذكر وانما الخلاف واش تشمل الانثى مع الذكر ام لا؟ فهم؟ اذا الخلاف هنا اشنو من؟ هل تشمل الانثى كما تشمل الذكر ام لا؟ الصحيح الذي عليه جماهير الاصوليين خلافا ترذمة من الحنفية كما عبر امام الحرمين هذه عبارة امام الحرمين قال امام الحرمين باتفاق قل لمن ينسب للتحقيق خلافا لشرذمة من الحنفي. لقلة قليلة من الحنفي. ان لفظة من تشمل الانثى. اذا الذي عليه الاكثر من اهل التحقيق ممن ينسب للتحقيق كما قال امام الحرمين في البرهان. الذي عليه اكثر الاصول المحققين ان لفظة من تشمل الانثى خلافا لبعض الحنفيات. فهم اذا واضح الشطر الاول والبحث الذي فيه رفضة من؟ اذن لاحظوا معايا لفظة من؟ السؤال هل تشمل الذكور ام لا؟ بلا خلاف تشمل الذكور ام لا؟ لا خلاف في ان هذه الذكور لم يخالف في ذلك احد. المقصود هنا هل تتناول لفظة مدء الانثى؟ هل يدخل فيها؟ الانثى ام لا؟ الجواب نعم يدخل فيها على مذهب اكثر الاصوليين ان لفظة من تدخل في يهود وخلاف الحنفية في هذه المسألة خلاف ضعيف قولهم بانها لا تتناول الانتى قول ضعيف جدا كما اشار امام الحرمين في بوران الى تضعيفه اذا اكثر اننا اش؟ من ادلتنا على انها تشمل الانثى قول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. اذا من في قوله تعالى من يعمل من الصالحات تشمل الأنثى؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ من ذكر او انثى. لولا ان من لولا ان ها تتناول الأنثى لما صحفي من البيانية ان يقول من انثى. اذا فلما اتى بمن البيارية قال من ذكر او انثى دل ذلك على ان الأنثى داخلة في في من؟ ولذلك في البيان قسم اتى بقسمين للذكر والانثى فدل على انها داخلة في الانثى. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به يدخل فيه الانثى يدخل فيه الانتى بالاتفاق من ادلتنا على ذلك حديث ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر الله الى من من جر ثوبه خيالا شوف لا ينظر الله الى من جر ثوبه طويلا فقالت ام سلمة فكيف تفعل النساء بديونهم؟ اذا فهمت انها داخلة في من؟ فهمت منك ان هذا خلاف فقالت كيف تصنع النساء؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها مقالش ليها انا راه قلت مالو نتي ماداخلاش مالو؟ قاليها النبي صلى اصلا من يرخينه شبرا اذا تنكشفون يرخينه ذراعا اذا الشاهد هذا اقرار من النبي سلمته فهمت واحد الفهم والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها لو كانت ملة تشمل الأنثى غيقوليها النبي صلى الله عليه وسلم لست داخلة لأن من لي للدخول لا للإيمان اذن من تشمل الأنثى على الصحيح؟ وقد اهل اللغة على ان من قال من دخل داري فهو حر الا واحد كيملك العبيد والايماء يملك الذكور وقال من دخل داري فهو حر اجمع اهل اللغة انه ان دخل الى داره الإيماء فإنهن يعتقن الى دخلوا للدار ديالو الإيمان يعتق علاش؟ لأن لفظة من تشمل الذكر والأنثى اذن ملي قال من دخل دريوش كيشمل غير عبيد غيب ذكور رجال لا يشمل حتى البنات الا دخلوا يعتقن عليه فهم اذا الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف جدا مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة خلاف الحنفية من الفروع يعني الفروع التي تنبني على هذه المسألة خلاف الحنفية في قتل مرتد الأحلام قالوا المرتدة لا تقتل لا يجوز قتلها. لما استدللنا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه اجابوا بان من لا تشمل الانثى. ولذلك هم يقولون بوجوب قتل المرتد وبعدم جواز قتل المرتدات ويحملون قول النبي صلى من بدل دينه فاقتلوه على انه للذكور وان الانثى لا تدخل هنا وقولهم هذا ايش؟ اذا الخلافة عليه فروع فقهية؟ نعم. لو قال مثلا احد داري وقف على من اجتهد يوقفوا على من حفظ القرآن واحد قال باري وقف على من حفظ القرآن. فعلى مذهب الحنفية لو ان انثى حفظت القرآن فلا تستفيد من وقت على مذهب الأحباب وعلى مذهب الجمهور اش؟ تستفيد تدخل في الوقفة اذن اشار المؤلف للمسألة الأولى بالشطر الأول بقوله وما ما هنا نفية تعمل عمل ليس نافية كنيسة والا المؤلف لم يعملها عملا ليس. اذا المؤلف اه اعمل ما هنا بعمل بني تميم لم يعملها العمل الحجازي كنعرفو حنا ان من نافية لي كتكون بمعنى اليسار عملا ليس اهل الحجاز ولذلك كنقولو فيها نافية كقوله تعالى ما هذا بشر؟ اهل الحجاز يعمدونها وبنو تميم لا يعملونها. المؤلف هنا لم ينصب ما قالش جنفا قد جنفوا اذا القرآن لام يعملها على لغة اهل الحجاز فمن ليست حجازية عنده ولكن من جهة المعنى مثلها مثل الحجاب تدل على اش؟ على الذي نافية. فهم؟ نافية. قال وما اي وليس شوف فسر معايا ما ابليس. وليس من للأنثى جنف. ما بمعنى ليس نفيا. قال لك ما شموله؟ شو لاحظنا فيه ما شمول من للأنثى؟ جنف اي ميل عن الصواب والحق كأنه قال ليس في شمول من انت ميل عن الصواب والحق. اذا اذا لم يكن فيه ميل عن الصواب. شنو المقصود؟ فهي تشمل الأنثى قالك شمول من للأنثى ليس فيه ميل عن الصواب بمعنى انه هو الصواب الى مكانش فيه ميعاد صواب هو الصواب هو مفهوم؟ وما شمول من الانثى جنازة؟ وما شمول من للانثى مع الذكور ميل عن الصواب؟ اذا لم يعملها لو انه اعمال هادشي كان خاصو يقول وما شموا نبيل تجامفا قال هو جنفوا اذا لم يعملها عمل الحجازي قال وما شمول من؟ شرطية او استفهامية او موصولة للأنثى مع الذكور لأن شمولها للذكور لا خلاف فيه مع الذكور خلافا للحنفية. جنف اي ميل عن الصواب والحق. اذا السي ياسين الى كان كيقولينا ناضيين ليس شمول من للأنثى ميل عن الصواب اذا ما هو الصواب انها تشمل الأنثى مفهوم؟ ولذلك قلت ضعف امام الحرمين وغيره قول الحنفية في هذه المسألة. والتحقيق ان من تشمل الانثى. والمقصود هنا بالخلاف انتبهوا هل المقصود صحة اطلاق من على الانثى او المقصود ان من تشمل الانثى ظهورا الثاني ان من الظاهر فيها انها تشمل الأنثى اما اذا قلنا ان من تشمل الأنثى بالقرائن فهذا لا اشكال فيه لا خلاف في ان من تشمل الانثى بالقرائن الا توجدت القرائن فما تقدر دل على الانثى ولا لا؟ هذا ما فيهش خلاف وانما الظاهر في من اذا لم توجد القرائن الا مكيناش القرائن الظاهر في من ان هذه الانثى؟ نعم الظاهر في من ان هذه الانثى دون الاحتياج الى اما الى كانت القرائب فمعندهمش خلاف انها انها تشمل فهم الفقيه واضح محل النزاع ثم قال وفي شبيه اختلفوا هادي مسألة مستقلة مسألة اخرى ما المقصود بقوله في شخص المراد المراد هنا المبحث كل ما هو بحسب المادة كتبوا هادي كل ما هو بحسب المادة موضوع للرجال والنساء وبحسب الصيغة للذكور. المقصود هنا كل ما هو بحسب المادة للرجال والنساء باش نحدو محل النزاع كل ما هو بحسب المادة للرجال والنساء زيد بالصيغة للذكور. هذا هو المقصود هنا. شنو قلنا اسي ياسين كل ما هو بحسب مادة للرجال والنساء وبحسب الصيغة للذكور فقط هذا هو محل النساء وسنبين ان شاء الله. نعم؟ الصيغة للذكور فقط مثال ذلك كجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم بحسب المادة للرجال والنساء وبحسب الصيغة المادة اللي هي لاحظ حيد العلامة ديال الجمع المادة اللي هي المسلم مسلم صالحة للذكور والاناث هاد المادة لاحظ رجل رجل هاد المادة الراء والجيم واللام للرجال والنساء لا هادي خاصة بالرجال ولكن اني موسل واللاموني مسلم هاد صالحة لهما؟ اه تنقولو مسلم مسلمة ضارب ضاربة قانت قارثة هذا هو المقصود عندنا هنا ما كان بحسب المادة للرجال المادة هي الحروف لي كتكون منها الكلمة هي المادة اذن الى لقينا الحروف المادة لي كتكون منها الكلمة صادقة للرجال والنساء مسلمين او ضربوا في الفعل مثلا هاد دار هذا يصلح لهما؟ اذن بحسب المادة لرجال النساء ولكن بحسب الصيغة للذكور فقط. مسلمون هذا جمع مذكر؟ اذا هاد الصيغة الصيغة ديال الجمع. هذا للذكور او للاناث اول الجماعة افعلوا لاحظ صلوا المادة اللي هي صلة تصلح للذكور والاناث ولكن الصيغة اللي هي واو ديال جماعة الذكور ضربوا الواو ديال جماعة الذكور والمادة صالحة لهما اه فعال مثلا فاعل سبق لينا في الألفية انه يجمع على فعال. نعم. صائم. صوم هاد فعال جمع لي. للمذكر او للمؤنث لفاعل ولا لفاع ولا لهما معا لدى غير فاعل يعني خصو يكون فالصيغة خاص بالذكور ولذلك قال هناك في الالفية هو فعال لفاعل وفاعلاو الصينات وعادل وعادلة ومثله الفعال فيما ذكر. اللي كيهمنا الآن فعال ماشي فعال. فعال هاد الصيغة خاصة بالمذكر صائم وصائم وصائم الجمع صواب قائم قوام الصيغة خاصة بالذكور ولكن المادة تشملهما معا هذا هو مراد واش واضح الآن الأمثلة؟ المادة للرجال والنساء والصيغة خاصة بالذكور الآن اختلف الأصوليون في هذا فيما كان مثل هذا هذا هو معنى شبيه المسلمين المسلمين وشبهوا اختلفوا فيه هل يشمل الاناث هل يتناول الاناث ظاهرا ام لا واضح؟ ثقيلة لاحظ القول الأول وهو مضعف قول البعض. قيل هذا اللفظ يشمل الإناث ظاهرا ظاهر فيه انه للاناث. واستدلوا على ذلك بادلة فيها ذكر الذكور مع ان الاناث يدخلن فيه وهذا كثير في القرآن والسنة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مكيدخلش العباد هنا اذن البعض قالك اسيدي يتناوله بحسب الضغوط الصحيح لا هذا القول الأول. القول الثاني والذي عليه اكثر الأصوليين. وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع. والباجي والقاضي وابن الحاجب وغيرهم اكثر اهل الاصول. لاحضو معايا الخلاف هل يتناوله في الظاهر ام لا؟ هذا هو محل النزاع. الذي عليه اكثر اصوليا انه لا يتناوله ان الاناث لا يدخلن في هذا الا بالقرينتين. بمعنى النقض لا يتناول الاناث ظاهرا وانما يدخل الاناث فيه بالقريبة. شناهي القرينة؟ التي هي التغليب. تغليب المذكر على المؤنث واش اللفظ مثلا ان المسلمين لفظ المسلمين هل يتداول ظاهرا؟ يعني يتبادر للدين الظالم هو ما يتبادر الحقيقة. هل هذا اللفظ حقيقة في الاناث؟ هل يتناول في الظاهر بادر للأذهان الإناث؟ الجواب لا لا يدخل الإناث في ما كانت صيغته للذكور فقط لا يدخل فاش؟ في الظالم وانما يدخلن فيه بقرينة التغليم. بقرينة شناهي القليلة؟ اللي هي تغليف المذكر عن المؤنث هاد القرينة هي اللي كتجعلهم يدخلوا والا ففي الظاهر لا يدخلون في ذلك وتنبني على هذا بعض الفروع الفقهية كما سأذكر فوليم مما استدل به هؤلاء على انهن لا يدخلن الا بقرينة التغليب. قول الله تعالى ان المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات لو كانت الاناث يدخلن في جمع الذكور ظاهرا يتناولوا اللفظ في الظاهر لما احتج الى المسلمات المؤمنات القانتات لكان النفض شاملا لهما في الظاهر اذن التفصيل دل على ان ان جمع المذكر السليم ونحوه لا يشمل الاناث الا من طريق التغريب الا عن طريق التغليب. اما الاصل انهن لا يدخلن فيه. فهم؟ لاحظوا الآن ملي تكلمنا على هاد المسألة شنو القيود اللي قلنا؟ قلنا كل زيد ما هو بحسب المادة المفهوم ديال هاد القيود ما كان بحسب المادة للرجال فقط هل يدخل فيه الإناث اجماعا بلا خلاف ما كان بحسب المادة للذكور فقط يدخلوا معهم الاناث وما كان بحسب المادة للاناث فقط يدخل معهم الرجال بما في ذلك مثال ذلك لفظ الرجل لاحظ الى قال الشارع من المومنين رجال يدخل الاناث رجال ابدا بالاتفاق واضح الكلام؟ نعم ايلا قال الشريع النساء هكذا لفظ لفظة النساء من نسائكم هل يدخل فيه الذكور؟ بالاتفاق اذن ملي قلنا بحسب التي لهما خرج ما كان بحسب المادة للرجال فقط فلا يدخل فيه الاناث. زيد قلنا للرجال والنساء وبحسب الصيغة خرج ماذا؟ ما كان بحسب الصيغة صالحا لهما. الى كان واحد الأب في المادة وفي الصيغة يصلح لها بالمرض. فإنه يتناوله الى خلاف خرج ماذا؟ ما كان بحسب الصيغة ماشي الصيغة خاصة بالذكور لا الصيغة كتشمل الذكور والإناث كتصلح لهم بجوج فهذا ما يشمل الاناث بلا خلاف. مثاله سوا وقوة بدون الف. صوا معلوم ان هاد الوزن لي هو فعال يسمح لي وفعال لفاعل وفاعلة والصين نحو عادل وعادلة. يصبح للذكور والاناث. اذا فيشغل هذا الاناث بلا نزاع. من امثلة ذلك الناس لفظ الناس يشمل الذكور والاناث بحسب المادة والصيغة يدخلوا فيه اذا فيشمل هذا الانسان ومن امثلة ذلك من اللي سبق معانا من اللي سبقت معانا الفقيه تشمل الاناث والذكور بحسب المادة موضوعة لهما اذن هذا لا اشكال في ان الاناث يدخل واضح اذا ما كان بحسب المادة للرجال والنساء ولا توجد صيغة خاصة او الصيغة تشمله ومعا فالإناث يدخلن ماشي هذا هو محل النزاع. وما كان بحسب المادة للرجال فقط فلا يدخل الإناث فيه. فلسا ذبح النزاع وإنما بحال النزاع ما كان لحسب المادة للرجال والنساء وبحسب الصيغة للذكور. كيفما قلنا كجمع المذكر السالم والفعل الذي اتصل به او الجماعة وفعال في جمع التكسير ونحو ذلك بما هو خاص هذا ماله اختلف الاصول فيه من جهة التناول ظاهرا هذا هو محل النزاع اما صحة التناول لا خلاف فيه لاحظ هل اختلفوا في وهي هل يصح ان يدخل الاناث في جمع المذكر السالم ام لا؟ هذا فيه خلاف لا لا خلاف فيه. نعم يصح بطريقة التغليب هذا مفيهش اشكال بقرينة التغليب الصحة كاينة وإنما الخلاف هل يتناول الإناث ظاهرا بمعنى هل الظاهرة هل المعنى الحقيقي المتبادل للأذهان؟ بدون القرينة بدون القرائن. يدخل الإناث في اللفظ ام لا مذهب الجمهور؟ انه لا يدخل الايمان. الظاهر ديال اللفظ ان الاناث لا يدخلن فيه. ودخولهن فيه اش؟ من باب عن طريق التغريب ومقرر في اللغة استغليب المذكر على المؤنث. فمن باب التغليب وبالقرائن يدخلن. فهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما دل الدليل على اختصاص الرجال به. وقيل يدخلن مما ينبني على هذا من الفروع الفقهية من قال داري وقف على بني فلان واحد قال ذا دين وقف على لي فلان بني داري وقف على بني زيد بني زيدين او زيد عندو الذكور او الإناث ولادو ذكور واناث وقال هو داري وقف على بني زيد هذا جمع مذكر سالم؟ نعم. اذا اللفظ بحسب المادة يشغل الذكور والاناث بنون بنات ولكن الصيغة هادي خاصة بالذكور فهل يستفيد من الوقف بنات زيد او الذكور فقط خلافا مبني على فالظاهر ظاهر اللفظ انه لا يتناول الاناث ولا يدخلن فيه على مذهب الجمهور. وانما يشملهن بالقرينة وعند البعض اظاهر النقد انه يشملهن فيستفدن من الوقف. فهم قال رحمه الله وفي شبيه المسلمين اختلفوا وما شمول بل تجانفوا هذا واضح ثم قال وشمولهن في الانثى اختلفوا فيه. وشمولهن في شبيه الانثى اختلفوا فيه وشمولهن زيد في شبيه الانثى اختلفوا في ليس به المسلمين في شبيه لفظ المسلمين في شبيه لفظ المسلمين اختلفوا فيه. اذا سألتكم ما المراد بقول المؤلف شبيه المسلمين؟ سي ياسين ما هو ضابط شبيه المسلمين؟ شنو الضابط ديالو كل ما كان بحسب المادة للرجال والنساء وبحسب هذا هو المراد بشبيه لفظ المسلمين ومن ذلك يكون جمع المذكر السليم المسلمون اللي قال هو وواو الجماعة وجمع التكسير الخاص بالذكور فهم ثم قال وعممي المجموعة للانواع اذا على نزاعي كمن علوم القي بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول. هنا اراد المؤلف ان يتحدث عن فائدة اخص مما سبق. حنا عرفنا ان يشمل جميع الأفراد فلا اشكال فيه الآن غيذكر لنا المؤلف رحمه الله فائدة ومسألة مختلف فيها بين الأصوليين والمختار فيها ما سيأتي من عموم العام للأنواع ماشي غير للأفراد للأفراد لا اشكال فيه يعم مع الأفراد اش؟ الأنواع وانتم تعلمون ان الأنواع اعم من الافراد وان الافراد داخلة تحت الانواع والانواع داخلة تحت الجنس قال هنا عممي المجموعة عندكم الجمعة وعلمي المجموعة للالوان. اذا بمن جر على نزاع. قال لك رحمه الله هنا ان عبر بالمجموع ليدخل فيه كل ما دل على حصر نعم كيدخل للتخصيص مفهوم الموافقة ويدخل مفهوم المخالفة ويدخل دلالة بل ويخصص بهما على خلاف في بعضهما كما ماشي غي كيتخصصو حتى هوما ممكن يكونوا مخصصين يخصص بالمفهوم كما تيأس ولو كان يفيد العموم في المعنى فقط كاسماء العدد. وسنبينه. اذا يقول لك عمم المجموع. المجموع اللفظ الدال على الجميع اللفظ الذي يدل على اكثر من على متعدد هذا هو المراد بالمجموع سواء كان شيخ مذكر المؤنث سليم جمع تكسير الى اخره او كان دالا على الحصر كاسماء العدد حتى هي داخلة معانا فهاد الخلاف الآتي ان شاء الله كاسماء العدد اذن كل ما دل على جمع ولكن بقيوده المجموع هذا يجب ان يكون معرفا بالألف واللام او بالإضافة هاد المجموع اللي عليه يكون معرف بالألف واللام او بالإضافة وان يكون مجرورا بملء التبعيضية اذن لاحظوا معايا المجموع الذي ذكرته جمع تكثير او اسم العدد ما دل على حصر هاد المجموع من الفقيه خاصو يكون معرض اما بالألف واللام او بالإضافة واحد منهم اما معرف بالألف واللام او بالإضافة زيد وا مجرور بمن تبعيضية يجب ان يكون معرفا ومجرورا بمن؟ اذا الجمع معرفا بالالف واللام او بالاضافة ومجرورا بمن التبعيضية الان السؤال شنو هل يعم الانواع مع الافراد او يعم الافراد دون الانواع؟ المختار انه يعم الانواع يعم جميع الانواع التي تدخل تحت ذلك اللفظ. ولا يخرجه التبعيد عن هذا المدلول. خلافا لمن قال ان ما بين التبعية ديالنا على الاقتصار على بعض الانواع علاش هذا وقع فيه خلاف؟ السبب هو من التبعيضية لذلك لابد تكون من التبعيضية لان من التبعيدية شنو معنىها؟ شنو معناها بعض من التبعية ما معناها بعض فبعض الاصول هي شنو قال؟ لا يعم جميع الانواع ايوا واخا يكون جامع الا كان مزروب نبيعو بجميع الأنواع فيجوز الإقتدار على نوع من الأنواع بمعنى الى كان ذاك اللفظ كيدخلو تحتو ثلاثة الأنواع واش يعمها كلها؟ بعضهم قال لا غير نوع واحد يكفي الذي عليه الأكثر هو المختار انه يعم جميع الأنواع ولا يكفي الإقتصار على نوع من الانواع يعم جميع الانواع بمعنى ان كل نوع يجب ان يؤتى منه بفرد من الافراد كل نوع فرد من هاد النوع وفرد من هاد النوع فرض من هذا من امثلة ذلك قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم خذ من شوفو معايا اموالهم جمع معرف بالاضافة حنا قلنا لمن يكون معرف بال او بالاضافة معرف بالادارة مجرور بمن تبعيدية خذ من اموالهم. هذا جبل معرف بال مجروم من التبعيدية. هل يعم جميع الانواع؟ او يكفي الاقتصار على نوع واحد بمعنى الا قلنا على مذهب الجمهور انه يعم جميع الانواع وهو الذي رجحه الناضج اذن فيجب عليه ان يأخذ المال لكل واحد من كل نوع منه يأخذ اذا من نوع من كل نوع من انواع المال من كل واحد ممن له مال. كل واحد له مال يأخذ من كل نوع من انواع المال الذي عنده. اذا واحد عنده من الأموال عندو الحرف والماشية والذهب والفضة اذن خذ من اموالهم من كل نوع من هذه الانواع من الحرث والماشية والذهبي والفضة هذا هو العموم للانواع واش فهمت؟ وقيل من التبعيدية كدل على التبعيض بعضهم قال لك اذا فيكفي الاخذ من من البعض فان اخذ من نوعه من اموالهم ليأخذ من الذهب والفضة فقط. او من الحرف فقط او من الماشية فقط لان من التبعية دل على البعض. هذا قول فعل قيل به. والذي عليه محققون كما اختاره الناضل انه يعم جميع فياخود من كل نوع شوية ماشي غياخد الانواع كلها لا هاديك التبعيض لاحظوا هداك التبعيض فين كيتجلى؟ التبعيد يتجلى في ياش؟ في كل نوع من الأنواع هاد النوع منو شي حاجة وهاد النوع منو مغناخدوش كلشي اذن التبعيد حاصل ولا مقاصدش؟ حاصل لكن في كل نوع من من الأنواع وقيل ان التبعيض باعتبار الأنواع واحد يجزئ عنا واضح قال رحمه الله عممي هذا قول الجمهور انه يعم جميع الانواع هو مذهب وعمم وجوبا شوف عمم الامر على قول الجمهور وعمم على قول الجمهور وجوبا. المجموعة المجموعة المعرفة او بالاضافة او وقلت اودي حصرنا قولها كيشمل اسماء العدد من يقول قائل اسماء العدد ليست من العام ولا لا؟ ياك تقدم تم اخراجها في تعريف العمل. نعم. فالجواب انها تدخل هنا في هذه الفائدة لانها تدل على العموم معنى. من جهة المعنى كدل على العموم فممكن يكون فالعدد الأنواع؟ اه ممكن يكون فالعدد الأنواع فبهاد الإعتبار دخلناها هنا كما سيأتي معنا في المثال الاتي القي ايها المدرس ثلاثة القي من علوم ثلاثة. درس الطلبة من علوم ثلاثة. او من علوم داخل معنا هذا؟ داخل اذن علاش اسم العدد دخل معنا فهاد المسألة هنا؟ لأنه في المعنى كيدل على العموم نعم هو لفظا ليس عاما ولكن في المعنى كيدل على الأنواع او الأفراد فبهد الإعتبار ادخل هنا وعممي المجموعة للأنواع اذن شنو قالك مؤلف لنوع واحد واش قالك لنوع الى مذهب الجمهور انه يعم واش؟ جميع الأنواع للأنواع اي لجميع الأنواع وعممي المجموع لي بمعنى على على جميع انواعه كما متنا ناخذ من اولهم صدقة تطهرهم. ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور لي قالوا آآ العام اذا كان مجموعان مجروبين الى اخره يعم جميع الانواع. ما هو دليلهم؟ ما سبق تقريره من ان مدلول العامي كليته مدلوله كلية انحكم عليه في ترك اذن مدلول العام كليا واش معنى كلية محكوم فيه على كل فضيلة الافراد اذن فلان مدلوله كليا فانه يعم جميع الانواع. نعم. فحينئذ ملي كيكون العام جنس وكدخل تحتو انواع هاديك الانواع هي الافراد هاديك الأنواع بالنسبة هي الأفراد واضح؟ قال وعممي المجموعة للأنواع اي على جميع انواعه لأن مدلوله متى بهاد الشرط؟ اذا جرب اذا بمن جرة اذا جر به التقدير واضح اذا جرذم اذا جر اش؟ المجموع اللي سبق الكلام عليه. اذا جر المجموع بميم اشمن ميم؟ اشمن منهاج البيانية من التي الابتدائية اشمن اذا جر المجموع بمن التبعيضية اذا جر المجموع بمين التبعيضية فهمت؟ ثم قال لك على نزاعي عنداك تفهم من هاديك وعمم انه امر متفق عليه لا تعمم عند الجمهور على قول الجمهور ولذلك قال لك على نزاع اي خلاف في المسألة هاد المسألة اللي ذكرت لك قال لك فيها خلاف من خالف فيها من اشهر الاصوليين القرافي وابن الحاجب. من المالكية الامام القرافي وهو من هو؟ وابن والحاجب اختار انه لا يعم جميع الانواع وانما يكفي الاقتصار على نوع واحد قال لا لا يجزئ اذا فعلى مذهب القرافي وابن الحاجب وغيرهما قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة يقتضي الاخذ من من نوع واحد ولذلك قال لك المؤلف على نزاع المسألة فيها خلاف. مثال ذلك مثل لنا بمثال. قال كم العلوم بالتفصيل للفقه والتيسير والتفسير والاصول. مثال ذلك ونرجعو للبيت اذا شرط على مدرس. مدرس يدرس العلوم الشرعية اشترط عليه ان يدرس كل يوم اشترط عليه ان يدرس كل يوم ثلاثة علوم ان يلقي كل يوم ان يلقيه كل يوم وان يعلم كل يوم من ثلاثة علوم شوف مين ثلاثة علوم ان يدرس كل يوم من الفقه والتفسير والاصول فلان فهل يجب عليه ان يلقي درسا من الفقه ودرسا من التفسير ودرسا من الاصول كل يوم او يكفيه ان يدرس واحدا من هذه الثلاثة الانواع القي لاحظ القي كل يوم ثلاثة علوم من القي كل يوم ثلاثة القي ايها المدرس درس كل يوم من الأيام من ثلاثة علوم لاحظ من ثلاثة علوم لي هي مثلا في والأصول اذا قيل له القي من ثلاثة علوم فهل يجب عليه ان يلقي من كل نوع منها كل يوم يعني كل نهار في الاصول او نوع واحد من هذه الانواع الثلاثة مفهوم فعلى انه يعم فيجب عليه ايش؟ ان يأخذ من الانواع الثلاثة كل نوع منو شوية قال رحمه الله مثال ذلك وذلك جارة لقول محذوف وذلك مثل قولك القي وذلك مثل القي ايها المدرس كل يوم وذلك كأنقي كالق ايها المدرس كل كل يوم زيد ما تيسر من علوم ما تيسر من علوم ثلاثة القي كل يوم زيد ما تيسر من علوم ثلاث اذن هاديك هاداك هو الشرط لاحظ اذا شرط عليه هي ديك القي هاداك الأمر هو الشرط القي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة. من علوم ثلاثة وهي قال للفقه والتفسير والاصول. اذا هذا مثال لماذا؟ هذا مثال للمحسود. ياك حنا قلنا المجموع المعرف بالف واللام والاضافة او ذي حصر اسماء العدد هذا مثال ديالاش؟ ديال العدد كأنه قال من علوم ثلاثة اذن هذا مثال للمحسود والشاهد في ثلاثة الدكتور ما بيجيب فهل يجب عليه ان يلقي كل يوم من كل واحد منها مع الجموع المعرفة بالألف واللام وبالإضافة او اجتمعت مع ذي حصر كاسماء العدد فإن ذلك لا يبطل العمر عند الجمهور واشار الى بقوله على نزاعه. يعني ان هذا القول وهو حمل الجمع على جميع انواعه الذي هو مذهب الجمهور منازع فيه. وانما او يكفيه ان يلقي من واحد منها. واضحة؟ ثم قال والمقتضي اعم جل السلف. كذلك مفهوم قنبلة مختلفين اشار هنا رحمه الله في كل شطر الى مسألة وهما مسألتان تعلق بدلالة الاقتضاء وبمفهوم الموافقة والمخالفة مزيان العموم كما يكون في المنطوق يكون كذلك في مفهوم ويكون في المحذوف حتى المحذوف يكون فيه العنوف؟ نعم. المبحث الأول اللي في الشطر الأول ما هو؟ سبق معنا معرفة دلالة الاقتدار ياك اسيدي؟ ما هي دلالة الاقتضاء ان يتوقف صدق الكلام او صحته على محدود. لا يستقيم الكلام المذكور الا به هداك المحذوف لي كيتوقف عليه الكلام واضح الكلام؟ المحذوف الذي يتوقف عليه الكلام هل نقدره عاما او نقدره خاصا؟ مذهب اكثر الاصوليين ان يقدر عاما هداك المحذوف الى كان كيشمل انواع او يشمل افرادا متعددة فانه يقدر عاما. مذهب اكثر الاصول انه واش؟ يقدر عامن لا خصم متى؟ الى كان ممكن نقدروه كذا اما الى كان ما يمكنش نقدروه الا بواحد المعنى خاص فهو خاص. اما الى كان كنقدروه كدا وكدا وكدا فنقدرو حنا واحد اللفظ عام يشمل الافراد كلها. جا واحد باغي يقدرو بفرد وواحد بفرض ثاني واحد فرض ثاني شنو نديرو؟ نجيبو واحد اللفظ يتناوله الجميع اذا المقتضي ما هو لاحظ عندنا فرق بين المقتضي والمقتضى بالكسر وبالفتح ما هو المقتضي؟ هو الكلام لاحظوا معايا المقتضي هو الكلام الذي يتوقف على امور محذوفة هذاك الكلام لي كيتوقف المقتضي والمقتضى هو واحد من تلك الامور المحذوفة. واحد من هاديك الامور المحذوفة هو المقتضى. والكلام المتوقف هو المقتضى المهم الفقيه اذن المقتضي بالكسر واش؟ كلام هو كلام يتوقف صدقه او صحته على تقدير احد امور على تقديم شي حاجة باش يستاقب اذا هداك الكلام المتوقف اش كيتسمى؟ مقتضب وذلك واحد من ديك الامور اللي كيتوقف عليها الكلام المذكور يسمى مقتضى بالفتح كما اشار اليه في الشرح رحمه الله. اذا الشاهد عنا هداك المقتضى دابا يتضح المقصود هداك المقتضى واش نقدروه غي واحد من امور او نقدرو واحد اللفظ عام يشمل الامور كلها لي ممكن تقدم ما هو المختار نقدره عاما اذن اذن هذا شنو علاقة هذا بالعموم؟ علاقته بالعموم ان المقتضى المحذوف لي غنقدروه نقدره فهو من العامي داخل في العالم. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذا الكلام فيه دلالة فقه الدار نعم لان الاحكام لا تتعلق بالذوات الاحكام مكتعلقش بالذوات حرمت عليكم الميتة واجدات الميتة محرمة؟ لا الاحكام لا علاقة هذه الدواب عندها علاقة بالصفات ماشي بالذوات اذن الكلام هنا فيه دلالة اقتضاء بحال حرمت عليكم امهاتكم احكام لا تتعلق بالدواب اذن الكلام هذا الكلام المذكور مقتضي. اش معنى مقتضي؟ ان يتوقف صدقه او صحته على احد هذه امورهم اما نقدرو حرمت عليكم الميتة اي اكل الميتة او حرم عليكم شرب لبن الميتة شهد بهاد التقديرات غيستاقم الكلام دعك من الصحة الشرعية الكلام يستاقم لغة اه ملي غنقدرو داك المحذوف الكلام في اللغة غيولي هو هداك لأن الأحكام حرمت فعليكم اكل الميتة شرب لبنها النظر اليها الان استقام الواد نعم اذن هاد هاد احد امور لي خصنا نقدروها اما هداك الأمر لي غادي تقدرو بمقتضى بالفتح لا هاديك الأمر لي غنقصدو واحد اكلو ولا شربو ولا النضرو هداك هو المقتضى الشاهد الآن هاد المقتضى هدا واش نقدروه شيء خاص ولا نقدروه شيء عام يشمل هذه الأمور كلها يشمل الأكل والشرب وكل شيء نقدره عاما اذن المقتضى عند اكثر السلف اكثر الاصوليين اش؟ عام قالوا بعمومه اذن يكون التقدير حرم عليكم تناول الميتة يشمل الاكل والشرب وغيرهما اه التناول لفظ اعم يشمل جميع الاطراف مفهوم؟ اذا ذلك المقتضى المحذوف يقدر واش؟ عاما فيقدر التناول في هذا المثال الشامل للأكل ولغيره. لماذا؟ قالوا حذرا من الاجمال حجة الجمهور اش؟ حذرا من الاجمال. لان الا ما قدرناش عام يتناول الجميع غيقول لك لا اغيكون مجمل حرم عليكم اكل الميتة او شربها ولكن شنو المقصود؟ اكل ولا الشرب؟ واحد منهم وشنو المقصود؟ مجمل يحتاج الى بيان وعام ليشمل الجميع حضارا من الاشمال من الاجمال فهم؟ واش واضح الفقيه؟ اذا يقول لك دلالة وهو كلام يتوقف السطور على تقدير احد اموره والمقتضى بالفتح هو واحد من تلك الامور. والمقتضي قال اعم السلام اعم اي اعمه الضمير كيرجع للمقتضي او يجوز والمقتضي اعم السلف والمقتضي اعمه جل السلف او ان يكون مفعولا مقدما اعم جند السلف المقتضية اعم جل اش معنى اعم جند السلف المقتضيات؟ اي قالوا بعمومه هذا هو اعم. اعم جل السلف اعم فعل ماذا؟ ماشي اسم تفضيل فعل ماضي اعم يعم اعم جل السلف اي اكثر الاصوليين اعم جل السلف اي اكثر الاصوليين المقتضية اش معنى اعمه؟ اي قالوا بعمومه قالوا انه يعم تلك الامور المحذوفة كلها حذرا من الاجمال شكون المقصود بالجنب السلفي؟ اكثر المالكية واكثر الشافعية. اكثر المالكية فاكثر الشافعية وغيره. فهمت المسألة الاولى؟ هذه عندها علاقة بهذا الاختبار. المسألة الثانية قال كذاك مفهوم بلا مختلف قالك كداك اي يعم مفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهومة كذلك يعم مفهوم موافقة او مخالفة بلا خلاف معنوي بلا مختلف اي خلاف معنوي الخلاف اللفظي كاين ولكن المعنوي مكاينش اذن كيقولك اسيدي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة كذلك يفيد العموم اذن العام ماشي خاص بالمردود يكون حنا بالمفهوم؟ مفهوم الموافقة كذلك عام ومفهوم المخالفة عم نقدره عاما لا خاصا مثلا مفهوم الموافقة مثاله قول الله تعالى فلا تقل لهما اف يفهم منه النهي عن ايش؟ عن الضرب من باب الاولى. اذا هذا مفهومها فقول لا. لاحظوا يفهم منه الذي يعاني الضرب من باب اولى او النهي عن السب من باب اولى او النهي عن التحقير من باب اولى شنو نقدو؟ نقدره عاما يشمل هذه الامور كلها حذرا من الاجمال نقول يفهم منه النهي عن الايذاء بالباب الاولى. الاذى والاذى عام اذا فمفهوم الموافقة عام نقدره عاما لا خاصة كذلك مفهوم المخالفة من امثلة ذلك قول الله تعالى ان الذين اه من امثلة من امثلتهم فهو موافق هذا مفهوم الموافقة الأولوية مفهوم الموافقة المساوي من امثلته قول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم اخرا. مفهوم الأولى الذين يأكلون الذين يحرقون اموال اليتامى من باب اولى يحرقون ماشي من باب يعني له نفس حكم لان الاحراق والاكل سواء في الادمان. اذا شنو نقدرو هاد المفهوم الموافق؟ نقدره خاصا او عاما. عاما حذرا من ممكن نقدرو الإحراق ممكن ان نقدرو الإسراف ممكن غير ذلك اذن نقدره عاما وهو اش؟ الإفلاس الذين يكونون امواتيا اليتامى يفهم منه ان الاتلاف محرم والاتلاف هذا يشمل الاحراق وسائر انواع الاذلال اذا هذا مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة من امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم عقوبته على الله مطل الغني ظلم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قيد هنا ولا لا؟ مطل الغني ظلم. يفهم منهم مخالفة ان مطل غير الغني ليس بظلم هاد غير الغني شكون هو؟ يبقى ما هو اعم واضح الكلام؟ غير الغني يبقى ما هو اعمى نخصصه بنوع من الأنواع لا بالرجل ولا بالمرأة ولا بالمسكين ولا فقير ولا بصاحب الدين غير الغني اذا اش؟ مفهوم المخالفة كذلك عنه. مطل الغني ذل مفهومه غير الغني كيفما كان فضله ليس بظلمه واضح الفقيه؟ اذا يعم ان مقدر المحذوف في دلالة الاقتضاء هو عام عند اكثر الاصوليين. وكذلك مما يعم بلا خلاف معنوي مختلف بلا خلاف معنوي مفهوم موافقة ومفهوم المخالفة. اذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يعم بلا خلاف معنويا ودلالة الاقتضاء ذلك المقدر المحذوف يعم عند الجمهور عند اكثر المالكية والشافعي من امثلة مفهوم المخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. انما الماء من الماء هذا الحصر مفهوم ان غير الماء لا ماء فيه انما الماء اي الاغتسال من الماء اي المني من انزال المني يفهم منه ان غير المني كيفما كان عام كيفما كان واديان او مديان كيفما كان ان غير المني لا غسل لا يوجب الغسلة عام اذا هذا ما تعلق به وغيجيب عليه ان شاء الله في المخصصات ان مما يخصص المفهوم حتى المفهوم كيتخصص غيجي معانا ان شاء الله بمفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لانهما عامة لي دابا الان قررنا انهما اذن بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وما شمولتي شبيه المسلمين اختلافوا المؤلف في هذا البيت مسألتين مختلف فيهما بين علماء الاصول الاولى موصولة تتناول الاناء. وقد اشار المعلم انا تناولها لهن بقوله وما شمول من اجلنا؟ يعني انه وليس بمثل عن الصواب قال امام الحرمين باتفاق كل من ينتسب لتحريره من ارباب اللسان والاصول وخالف بعض الحنفية فقالوا لا تتناولوهن ومنعوا قتل المرأة المرتدة مدلول عليه بحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. وشن امام الحرمين في القرآن عليهم وبالغ في رد قولهم هذا انظروا ان شئتم. المسألة الثانية هل النساء يدخلن في الجموع المذكرة السالمة او لا يدخله. واشار الى ذلك المؤلف بقوله وفي شبيه المسلمين اختلفوا. يعني ان العلماء اختلفوا في هذه الصيغة واشباهها من كل صيغة تختص للذكور هل تندرج النساء فيها؟ قالوا اراصين والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير قال والقاضي عبد الوهاب وكذلك عند الحنابلة وبعض الشافعية لان النساء الرجال في الاحكام الا ما دل الدليل على اخراجه. والظاهر من كلام الاصوليين ان جامعات المذكر السالم ونحوه السالمة سالمة ونحوه لا يدخل فيه النساء الا عن طريقة تغليب الذكور على الاناث كما هو عادة العرب في خطاباتهم عن طريق نعم وهذا الخلاف انما هو في الصيغ الخاصة بالذكور بحسب المادة نحو الرجال ولا فيما هو موضوع للذكور والاناث نحو الناس ومن كما تقدم بل الخلاف فيما هو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة. ومن الصور المختلفة فيها من جمع التفسير صور وقوام من خلال فانه ليس خاصا بالذكور. وقد صرح في الحديث المختصر بعدم دخولهن ظاهرا ورد على الحنابلة قولهم بعدم دخولهن ظاهرا اش معنى هاد ظاهرا؟ احترازا من القديم بمعنى ان دخولهن بقليلة التغليب لا اشكال فيه. غي ظاهرا لا يدخلن. زيد. وقد ذكر الشيخ الامين رحمة الله عليه هذه في تفسير سورة الفاتحة وذكر ادلة فريقين من القرآن ولم يرجح من نفسه الا ان كلامه يشير الى عدم دخولهن الا بقرينك حيث عبر عن اهل هذا القول بالكثير وعبر عن اهل القول الاخر بقوله فذهب قومه. وكلام السبكي يتطرق مع وفي الحقيقة توجد ادلة في القرآن والسنة تدل على دخولهن ومن الكتاب قوله تعالى وفي الحقيقة تدل على دخولهن باش النزاع الآن راه كيدخلو النساء مكنختلفوش بماذا؟ واش بقرينة التدريب او يدخل يتناولهن ظاهر لفظي؟ واش واضح هذا مما يدخل بطريقة التغليب لا اشكال فيه فمن الكتاب قوله تعالى في شأن مريم وصدقت كلمات عرفها وكتبه وكانت من القانتين. وقوله تعالى في شأن امرأة العزيز واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطفين ومن السنة تقريره صلى الله عليه وسلم ام سلمة على فهمها في قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه حيث قالت كيف تصنع النساء؟ شنو محل الشاهد من هذا الحديث؟ ومن السنة تقريره اين هو محل الشهيد منه يقراوها على من؟ عن ماذا نتحدث الآن اصلا الجمعية سالينا المسألة اللولة راه ساليناها قبيلا قالك المسألة الأولى كذا بين علماء الأصول انتقلنا دابا للمسألة الثانية. والآن تكلمنا على جمع المذكر السالم على الصيغة لي تشمل سدر القانتي مزيان الخاطئين واضحة ماشي مشكل. ولكن هذا الحديث اصلا استشهدوا به في مسألة من السابقة ذكرناه هنا فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على انها داخلة فينا لذلك حتى العبارات قدر الله وما شاء فعل فتح الودود ولا مراكز الصعود على مراكز الصعود احسن بكثير فقط والا كلام الناضي كلام الشارح رحمه الله الاصلي دقيق زيد وقد اجمع اهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الاناث في الجمع في الاصل العيب فينا هادا صراحة هادا هو الأصل كانقولوا را حنا مافهمناش الأول ما كان يظهر لنا كاين الخلل كنا كانقولوا العيب فينا ولكن مع توافر الشروط وجدت الحمد لله بكثرة ما كانت. فهمتي؟ الآن وجدت الشروح وتيسرت غي بالحواسيب وهادا. ترجع هنا وهنا وهنا وهنا. كيبان لك الخلل اما قبل كتقول راه حنا مفهمناش هايدا زيد اسيدي والاجابة عن هذا ليس هذا محلا لها وعلمي المجموعة من انواع على نزاعك من علوم الارض بالتفصيل بالفقه والتفسير والاصول. يعني ان صيغة التبعيد اذا اجتمعت مع الملك وانما حمل حمل الجمع هنا على جميع انواعه لما تقدم من ان مدلول العام كليا واسم العدد عام في المعنى وان وان كان لا يسمى عاما في الاصطلاح فقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة يقتضي على مذهب الجمهور الاخذ من كل نوع من مال في مال كل واحد وقيل ان التبعيد يبطل عموم صيغة العموم في ذلك الحكم المتبع لان من للتبعير وهو يصدق ببعض مدلولها وهو نوع واحد. وعليه في الاية انما تقتضي الاخذ من نوع واحد من مال كله. وهو رأي ابن الحاجب قال في المختص مسألة خذ من اموالهم لا يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال خلافا للاكثر. واعترف بان القول الاول مذهبي ولكنه خالفه وشرع يرد مذهب مخالفيه شئت. والعزاء المؤلف في الشرح للقرأة. كنت ليس هذا القول ببعيد في رأيي والله اعلم. ولاسيما اذا كانت الآية في غير الصدقة واجبة. مع انهم من المسلم ان الشارع قال اقتلوا من المشركين رجلا اقتلوا اقتلوا اقتلوا من المشركين رجلا خرجنا من العهدة بقتل مشرك واحد. ثم اشار المؤلف الى ما ينبغي عليه الخلاف بقوله رجلا لا لو قال اقتلوا من المشركين وكان المشركون انواعا كان مثلا عندنا انواع مشركوا الهند والسند وكذا فهذا هو هنا فين غايكون محل النزاع كانت انواع ديال المشركين فعلى مذهب الجمهور يقتل من كل نوع مسرف الى ما ينبني عليه الخلاف بقوله فمن علوم الى اخره يعني انه لو وقع شرط على المدرس في عقده ان يلقي كل يوم ان يلقي ان يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ومن علوم التفسير ومن علوم الاصول فعلى الاول الذي هو مذهب جمهوري يلزم وان يلقي كل يوم ويلزمه يلزمه ان يلقي كل يوم كل واحد من هذه العلوم وعلى ان ان التبعيد يدخل العموم يكفيهما ان يلقيا من واحد منها كل يوم درسا والمقتضي اعم ذل السلف كذاك مفهوم الى مختلف. تقدم كيتقال هكذا لأن دابا حنا بغينا جمع معرف بآل هكذا والذي حصري مجرور به فماشي مثال هكذا هذا شرح هذا تفسير للمثال ماشي هذا هو اصل المثال هذا تفسير له آآ لو وقع شرط المدرس في عقله ان يلقي كل يوم من علوم الحديث ومن علوم التفسير ومن علوم الأصول. غيقولك الطالب فين هو الجمع المعرف او بالإضافة التبعيدية بغينا غي جمع ونستافدو منو الأنواع اللي كدخل تحتو. خذ من اموالهم صدقة واضح. ولكن هذا من علوم التفسير ومن علوم الأصول و هذا هذا شرحه لنا للمثال والا المثال كما لو قيل لمدرس القي من ثلاثة علوم درس كل يوم ما تيسر لك من ثلاثة علوم او من علوم ثلاثة. هذا هو المثال قلنا ليه وهي الفقه والتفسير والاصول؟ الشاهد عندنا ماشي وهي الفقه هذا غي تفسير الشاهد عندنا ديك من ثلاثة فمن ثلاثة واش كيشمل واعد يكفي الاقتصار على نوع واحد زيد تقدم بذكر دلالة الاقتضاء ان المقتضي كلام مقتضي المقتضي كلام مقتضي او صحته شرعا او عقلا على معنى غير مذكور على معنى غير مذكور وذلك المعنى لا تستقيم صحة ذلك المرض بدون تقدير. وذكر هنا في هذا البيت ان ذلك المعنى الذي تتوقف صحة النبض عليه عام واحد من السلف. يعني المال اكثر المالكية والشافعية كما نص عليه في الشرح. والمعنى انه يعم تلك الامور حذرا او نورا تلك الامور حذر من الاجمال. والاشارة بقوله جلد السلف الى خلاف ابن الحاكم والغزالي. وغيرهما حيث قالوا انه لا يعم عن اندفاع الضرورة بواحد منها ويكون مجملا بينها بينها. بينها لاندفاع الضرورة بواحد وفيناهو هاد الواحد لي كيكون مجملا بينها يتعين بالقانون ويلا مكانش القرية هذا هو الذي اراد الجمهور دفعه اذا لمكنتش قرينة غيبقى مجمل فالحمد حنا على العموم لدفع العيد الإجمالي زيد وقول المؤلف كذلك مفهوم الى اخره يعني انه لا خلاف في مذهبه في المفهوم موافقة كان او مخالفته. فقوله تعالى فلا تقل لهما اف عام في تحريم انواع الاذى وقوله تعالى الذين يأكلون اموال اليتامى عام في جميع وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اي بخلاف مطلع فليس منهم فاللفظ الدال على مفهوم الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف في مفهوم الموافقة ومواصفة العقل فيما ونتوما غير عام وهو من عظماء العلماء من عظماء علماء الشافعيين في وهو مقتضى كلامي المحلي فاعله والتقدير وقول المؤلف والتقدير والمقتضي ومن الطبيب اعمه جلود السلف وقوم مؤلف بلا مختلف اي بلا خلاف كما قرر في الشرح مع ان الغزالي صرح بانه لا يعود وبنى ذلك على مذهبه في ان العموم في الالفاظ فقط ولذلك في الشرح شنو قال هو بلا خلاف معنوي بغا يقول لك الخلاف ديال الغزالي خلاف لفظي بلا خلاف معنوي واخلق قرارها ذلك على منهجه لان ثم في الالفاظ فقط والمتمسك بالمفهوم متمسك بسكوت فلا يعم. اما الاشكال في الوضع