﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الله ما علم العموم فيه اصح. ذاك اخص هذا الفصل وترجم له وذكر فيه اشياء العموم فيها اصح من العموم. وجمع الناظم لها في مكان واحد حسن جيد. خلافا لما في جنب الجوامع ذكرها مختلطة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
صاحب الجمع رحمه الله لما تحدث عن صيغ العموم آآ ذكر ما يعم وما لا يعم قل كذا يعم وكذا لا يعم وكذا يعم كذا فذكرها مختلفا وما فعله الناظم حسن فأفرد ما لا يعم تحت فصل خاص

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قال لك ما عدم العموم فيه اصح اذا ما الذي سيذكر لنا في هذا الفصل؟ سيذكر الفاظا اختلف فيها. قيل فيها ان للعموم وقيل لا والاصح انها ليست للعموم اذا فيها خلاف. نعم. فيها خلاف. وهذا الاصح عند الناظم رحمه الله. وهو الاصح

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
في كل هذه المسائل وافق الناظم الجمهور وفي بعضها نظر كما يأتي ان شاء الله اذا لم يوافق فيها ابن السلك اذا وافق فيها اذا ماذا يستفاد من قوله اصح؟ ان هاد الالفاظ الاتية معنا ان شاء الله اختلف فيها فمنهم من

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قال بعمومها ومنهم من قال لا والناظم رحمه الله اختار في هذه المسائل لانها ليست للعموم وكذلك هاد المسائل عند الامور ليست لذلك اش؟ قال ما عدم العموم فيه اصح ما واقعة على اللفظ

6
00:01:40.000 --> 00:02:01.400
او الالفاظ شوف الالفاظ التي او اللفظ باش يكون فيه هو هذاك اللفظ الذي عدم العموم فيه اصح اي هاديك اي من العموم من الشارح والا الناظم قال ما العموم في ما عدم العدو فيه اصح حتى لتما واضح؟ اذن علاش غنتكلمو

7
00:02:01.400 --> 00:02:21.400
ان شاء الله فهاد الفصل على الفاظ قيل شوف قيل فيها انها للعموم والاصح انها ليست للعموم اذا قد الى مكانتش للعموم لاش غندكروها؟ حنا كنتكلمو عل العام خاصنا الأشياء لي كدل على العموم. لا لجريان الخلاف فيها تكلموا عليها. اذن

8
00:02:21.400 --> 00:02:41.400
تكلم عليها الناظم وغيره لينبهوا على انها ليست فاياك ان تتوهم انها للعموم هاد الألفاظ ما اي اللفظ الذي عدم العموم فيه اصح يستفاد من اصح اسم تفضيل انه قيل انها للعموم. والصحيح انها

9
00:02:41.400 --> 00:03:01.400
ليست للعموم لذلك قال الشارح اصح اي من العموم هو هو الناجم قال في شرحه اصح اي من العموم هذا غي كلام كلامه في الشرح فهمت واضح المبحث ان شاء الله العادي؟ مسائل الفاظ ليست

10
00:03:01.400 --> 00:03:28.650
على الصحيح فيها خلاف قيل للعموم وقيل لا والمختار انها ليست للعموم وفي بعضها نقاش كما يأتي معنا. ذكر رحمه الله من المسائل خمسة ستة المسائل ستة المسائل  ست مسائل عدم العموم فيها اصح من العموم عند الناظم رحمه الله. واضح؟ نعم. اولها اول الاشياء

11
00:03:28.650 --> 00:03:59.000
التي عدم العموم فيها اصح من العموم قال منه منكر الجموع عرف الاول  الجموع المنكرة في الاثبات. الجموع المنكرة في سياق الاثبات. اذا الجموع المذكرة في سياق الاثبات ليست للعموم. عدم العموم فيها اصح من العموم اش؟ الجموع سواء

12
00:03:59.000 --> 00:04:19.000
كانت تكسير مذكر سالم مؤنث سالم. الجموع المنكرة زيد اسيدي في الاثبات. علاش قلنا في الاثبات؟ لانها ان كانت في النفي فهي راجعة بما سبق وقيل بالظهور في العموم او اذا بنيت معنا الى اخره. غترجع معنا للمبحث اللي سبق النكرة في سياق النفي تفيد العموم

13
00:04:19.000 --> 00:04:39.000
تنقصدو الآن جمع نكرة في سياق الإثبات مالو؟ لا يعم على مذهب الجمهور خلافا للجباء من المعتزلة. الجماهير من الاصوليين لا يعم عندهم اش؟ الجمع المنكر في سياق الاثبات بهاد القيد هذا. اذا الجموع المنكرة في الاثبات

14
00:04:39.000 --> 00:05:01.700
التي تعم ولا لا تعم؟ لا تعود. مثال ذلك كأن تقول جاء عبيد لزيد جاء عبيد لزيد زايد هدا عندو عشرين عبد. فإذا قلت جاء عبيد لزيد. هل هذا اللفظ عبيد يفيد العموم؟ اي انه

15
00:05:01.700 --> 00:05:21.700
جميعا جاؤوا لا يفيدون اذن لاحضو معايا عبيد جمع نكرة في سياق الإثبات جاء عبيد او اعتق عبيدا لزيد شوف زيد عندو عشرة العبيد قلت انا اعتق عبيدا لزيد يفيد العموم

16
00:05:21.700 --> 00:05:41.700
يفيد العموم فلا يجب ان تعتقهم جميعا. اذا يحمل على ماذا؟ عند الجمهور الى مكانش كيفيد العموم على ماذا يحمل؟ يحمل على اقل واقل الجمع فيه قولا كما سيأتي ثلاثة او اثنان سيأتي ان شاء الله ان فيه خلافا فالشاهد يحمل على اقل

17
00:05:41.700 --> 00:06:01.700
جمع اما ثلاثة او اثنان على الخلاف الاتي. اقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الامام الحمير في رأي مالك ان اقل الجمع اثنان وفي رأي الجمهور ثلاثة ويجب عليه ان شاء الله هاد الخلاف الشاهد عندنا انه يحمل على اقل جمع سواء

18
00:06:01.700 --> 00:06:20.700
قلنا اثنين ولا ثلاثة هذا خلاف مكيهمناش الحال اذن كم يجزئك الا قلت لك اعتق عبيدا لزيد اذا اعتقت ثلاثة خرجت من الأمر يجزئك ذلك فهم؟ نعم الجبان من المعتزلة اش قال؟ قال يفيد العموم

19
00:06:21.200 --> 00:06:38.100
لماذا؟ قال لك لأن حمله على جميع حقائقه اولى. قال لك نحمل الجمع على جميع حقائقه اولى من ان نحمله على البعض  فهيم ورد هذا الدليل من جهة الجمهور بماذا ردوا عليه؟ قالوا

20
00:06:38.150 --> 00:06:58.150
الحقائق اش هي؟ هي القدر المشترك قال لك فإذا حملناه على اقل جبلين ثلاثة ولا اثنين فقد حملناه على القدر المشترك اما الأفراد قالوليه راه ماشي حقائق الأفراد محال الحقائق وليست حقائق واش وضع الكلام؟ فهمتو هاد الكلام ولا لا؟ الأفراد ليس

21
00:06:58.150 --> 00:07:18.150
حقائق وانما اش؟ الافراد محال الحقائق والحقيقة هي القدر المشترك بين الافراد فمثلا فهاد المثال جاء عبيدي ولا اعتق عبيد زيد كاين حقيقة مشتركة بين العبيد العشرة ديال زيد مثلا عندو عشرة العبيد واحد القدر مشترك نعم هداك القدر

22
00:07:18.150 --> 00:07:38.150
المشترك هو الحقيقة اما الافراد فهي محال للحقيقة الواحدة هاديك غير المحال ديال الحقيقة والا الحقيقة اش؟ الحقيقة قدر مشترك بين الافراد فهم ووافق هاد اللي خالف الجمهور وافقهم قال لهم

23
00:07:38.150 --> 00:07:53.900
الا اذا منع من ذلك مانع شوف لاحظ هو قالك لا نحملوه على العموم لماذا؟ حملا له على جميع حقائقه انه اولى. ثم استثنى قال لهم الا اذا منع من ذلك مانع. مثال ذلك كقولك رأيت

24
00:07:53.900 --> 00:08:17.600
رجالا اه قاليهم هنايا فرأيت رجالا ليس للعموم علاش؟ يوجد مانع الإستحالة مانع عقلي هنا اذا قال قائل لاحظ الجبة الى الآن غادي نلزم غنقولو ليه نتا تقول نكرة اذا كانت جمعا في سياق الإثبات تفيد العموم. اذا اذا قلت لك رأيت رجالا هل معناه اني رأيت كل رجل؟ قال لك لا. هنا منع منه مانع

25
00:08:17.600 --> 00:08:40.150
اذا الجباء خالف الجمهور ووافقهم اذا منع من ذلك مانع عقلي الاستحالة مثلا فإذا قلت رأيت رجالا مستحيل نكون شفت ولا لا مفهوم؟ نعم. اذا نذهب الجمهور هو الصحيح. اذا ما هو ما هي حجة الجمهور؟ قالوا نحمله على اقل الجمع لانه المتيقن. نحمل

26
00:08:40.150 --> 00:08:57.750
اقل جمع علاش؟ لأنه المتيقن اللي متيقنين منو هو اقل جمع اذا نحمله على اقل الجمع مما ينبغي على ذلك من الفروع الفقهية مثلا لو انني حالفت لاحظ لو حلف حالف لو حلف احد قال

27
00:08:58.450 --> 00:09:22.900
والله لاتصدقن بدراهم والله لاتصدقن بدراهم احلف لاحظ لا اتصدقن بدراهم دراهم جمع قول نكرة فسياق الإثبات اذا لا احنت ان تصدقت بثلاثة دراهم نعم نعم تصدقت بثلاثة او احد اقر قال لفلان

28
00:09:22.900 --> 00:09:43.150
علي دراهم نكرة جمع في سياق الاثبات اذن كم يلزمه؟ اثنان كم يكون عليه في ذمته؟ ثلاثة دراهم اقل او اثنان على الخلاف الجمعي الآتي او احد نذر قال ان شفيت من مرضي لاتصدقن بدراهما

29
00:09:43.250 --> 00:10:03.250
كم يكفيه يجزئه ثلاثا او اوصى احد قبل موته قال ان مت فاعطوا فلانا اعطوه طلبة العلم طلبة العلم دراهم كم يجزؤه؟ واضح الكلام؟ وهكذا اذا هذا الاول الصحيح ان الجمع المنكر في سياق

30
00:10:03.250 --> 00:10:23.150
الاثبات لا يعمه في سياق الاثبات. قال اشار اليه الناظم بقوله قال رحمه الله منه منكر الجموع عرف. التقدير ينكر الجموع عرف منه او عرف هذا تقدير المعنى عرف منكر الجموع منه

31
00:10:23.400 --> 00:10:46.800
عرف عند الاصوليين عند اكثر الاصوليين عنداش؟ الجمهور عرف عند اكثر الاصوليين عند الجمهور خلافا للجباء منكر الجموع في الإثبات زيد وقيل منكر الجموع في الإثبات لابد منه اش معنى مذكر الجمعة؟ هذا من باب اضافة

32
00:10:46.800 --> 00:11:14.650
الصفة للموصوف منكر الجموع اي الجموع المنكرة اضافة الصفة للموصوف منكر الجموع عند الفقيه اي الجموع المنكرات فاش؟ في الاثبات كما مثلنا بالامثلة. عرف عند الجمهور خلافا للجباء منكر الجموع في الاثبات زيد منه الضمير في منه علاش كيرجع؟ منه اي مما

33
00:11:14.650 --> 00:11:34.650
عدم العموم فيه اصح هداك الضمير منه راجع الما لي في الترجمة ما عدم العموم في اصح قال لك منه اي منه من اللفظ الذي عدم العموم فيه اصح منكر الجموع في الاثبات. ثم قال وكان والذي عليه العطف وكان

34
00:11:34.650 --> 00:11:59.500
كان. هل قوله وكان فيه التعبير بالاولى عن مسألة اخرى؟ ممكن نجعلوها مسألتين نجعلها مسألة كما فعل شراح جمع الجوامع كازة الزركشي والعراقي والسيوطي في كوكب شرح كوكب الساطع وغيرهم. ممكن نجعلوه لمسألتين. المؤلف كانه عبر بالاولى عن الادنى

35
00:11:59.500 --> 00:12:26.500
لاحظو نقولو مما لا يفيد العموم خليكم نتاعنا الفعل في الفعل المثبت مما لا يفيد العموم مما عدم العموم فيه اصح الفعل المثبت سواء كان معك انا اولى غي المؤلف قال لينا كان كنفهمو منو ان الفعل دون كان من باب اولى علاش؟ لأن الخلاف الوارد هو اما غير كان فالخلاف فيها ضعيف جدا الخلاف

36
00:12:26.500 --> 00:12:43.000
قوي ولذلك في الغيث الهامع قال وكان اولى بالعموم من غيرها ولهذا مؤلف عبرت انا عن غيرها اذن المقصود نفصل نقول مما لا يفيد العموم على الأصح اش؟ الفعل المثبت خليك من كذا الفعل

37
00:12:43.000 --> 00:13:08.550
في سياق الاثبات سواء كان وحده او كان معك ولذلك والفعل مثبتا وان ما كان يعني وان ورد معك الفعل مثبتا مكيفتش العموم ثم قال وان ما وان وجد الفعل معك لا يفيد العموم يعني يعني من باب المبالغة

38
00:13:08.550 --> 00:13:29.600
اذن نقول مما لا يفيد العموم دعكم من النظر مما لا يفيد العموم اش؟ الفعل المثبت اش معنى الفعل المثبت؟ الفعل في سياق الاثبات فعل الذي لم يتقدمه نفي ولا شرط ونحن قد سبق لنا من الفاظ العموم اش؟ الفعل الذي سبقه نفي الفعل الذي سبقه

39
00:13:29.600 --> 00:13:49.600
ولا حولا شربت او ان شرب عقلتو هذا يفيد العموم لا دابا كنتكلمو على الفعل المثبت الذي ليس في سياق نفي ولا شرط ما الفعل المثبت؟ لا يزيد العمومة. واضح؟ الفعل المثبت لا يفيد العموم. خليكم من كذا. مثال ذلك صلى رسول الله

40
00:13:49.600 --> 00:14:09.600
وسلم داخل الكعبة صلى فعل هذا؟ نعم. هل يعم كل صلاة؟ لا. لا. صلى اي الفرض والنفلة انواع الصلاة الفرض والنفلة الراتبة وغيرها هذه الفريضة لا يعم جميع الافراد اذن الفعل المثبت مكيفدش العموم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل

41
00:14:09.600 --> 00:14:29.600
الكعبة لا يشمل الا صلاة واحدة. اذ يستحيل الجمع بين صلاتين مرة واحدة. فهم؟ اذا ما كيفتش العموم علاش؟ الفعل زد على ذلك لاحظوا شيء اكثر من هذا بل لا يفيد الفعل المثبت العموم ولو

42
00:14:29.600 --> 00:14:43.900
وجد معك هذا ولو كان معك هذا في جملة واحدة ولو يكون معك هذا لا يفيدك علاش كنقولو ولو يكون معاك انا لأنك انا تدل على الدوام والاستمرار ولا التكرار ولا

43
00:14:43.950 --> 00:15:03.950
واضح الكلام؟ ولو يكون معها مكيفتش العموم. مثال الفعل المثبت معك انا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السنة هاد الفعل ديال يجمعوا معاياش الآن؟ معاك انا فهاد الحادث هادا معاك انا هل يفيد العموم يعم كل جمع سواء كان

44
00:15:03.950 --> 00:15:17.550
مع تقديم او جمع تأخير لا لا يفيد العموم. فهم الفقيه؟ نعم. اذا فهما الى بغينا تفصيل علاش؟ مسألتان كما ذكر شراح الجبل الفعل المثبت دون كان لا يفيد العموم

45
00:15:17.700 --> 00:15:37.700
زيد الفقيه هو الفعل المثبت ما عتان لا يفيده وعلاش مؤلف نص على كان لواحد الخلاف ساشير اليه ان شاء الله قوي فكان دون غيرها واحد الخلاف اويف كان مكاينش في الفعل المثبت دون كان. لهذا نص على كان ولذلك قال في شرحه ومما لا يفيد العموم

46
00:15:37.700 --> 00:15:57.700
فعل مثبت اذا كان معك انا وبالاحرى قال وبالاحرى اذا لم توجد معه كان يعني فعل متبت الى مكانتش معه كان بالاولى الأحرى لا يدل على على العموم الا اذا كان في سياق الإمتنان تا مولانا لأن النكرة لاحظوا معايا اولا علاش الفعل المثبت

47
00:15:57.700 --> 00:16:10.950
على العموم ساهل المسألة لماذا واحد الجواب كنا دكرناه في الفعل اذا كان في سياق النفي او الشرط لاحظ فيما سبق الفعل الى كان في سياق النفي او الشرط ونحوه لا شربت او ان شرب علاش دل الفعل

48
00:16:10.950 --> 00:16:30.950
على العموم بأنه بمنزلة نكينة في سياق النفي او الشر. او هنا علاش مكيدلش على العموم؟ لأنه بمنزلة النكرة في سياق الإثبات والنكرة في السياق الإثبات كدل على العموم الفقيه اذن فالفعل فسياق الإثبات بحال النكرة فسياق الإثبات لأن الفعل يكون بالتضمن على

49
00:16:30.950 --> 00:16:47.250
بالتضمن بأنه هو كيدل بالمطابقة على جوج دالحوايج على الزمان والحدث وبالتضمن على الحدث اذن فكأنك ذكرت مصدرا في سياق الإثبات المصدر في سياق الإثبات من باب فلا تفيد العموم تفيد الإطلاق وجود عمومي

50
00:16:47.300 --> 00:17:02.800
فهم الفقيه قلت الآن استثنيت شيئا الا اذا كان الفعل في سياق الإمتنان علاش؟ لأن النكرة خليكم من الفعل لأن النكيرة في سياق الاثبات اذا كانت للامتنان تفيد العموم. تعم

51
00:17:03.950 --> 00:17:23.950
النكرة في سياق الإتلات الى كان فيه الإمتنان تعم فكذلك الفعل فسياق الإثبات اذا كان للإمتنان يعمه بحال بحال لأن الفعل ينزل منزلة النكرة. مفهوم؟ مثال النكرة في سياق الإمتنان لاحظوا معايا مما يفيد العموم انك لا تفيده تسبق لنا في القواعد في

52
00:17:23.950 --> 00:17:51.500
فناضم القواعد الفقهية داك المختصر ذكر ليها المسألة هادي شنو قال تما شاهدها منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي شرط استفهام مم. وللعموم ان يرد من بعد نفي النهي استفهام شرطي

53
00:17:51.500 --> 00:18:21.500
وفي الاثبات للانعام الاثبات للانعام هي هي النكرة في السياق الاثبات اذا كانت للامتنان الانعام كقوله تعالى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا هاد اللحمة فسياق الإثبات فسياق الإثبات لحما طريا للإمتنان فيعم كل لحمه ماشي غي واحد كل لحم اذن فالفعل كذلك

54
00:18:21.500 --> 00:18:41.500
سياق الاثبات اذا كانت الجملة للامتنان يفيد العموم. لانه اش؟ بمنزلة النكرة في سياق الاثبات التي للانعام. مثال ذلك كقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. انزلنا هذا فعل نعم. في سياق الإثبات ولكن هاد الجملة ذكرت للإمتنان ولا لا؟ نعم

55
00:18:41.500 --> 00:19:01.500
نعم الله تعالى يمتن على عباده بنعمه عليهم. وانزلنا من منلنا عليكم انزلنا من السماء ماء طهور فيعم كل إنزال نعم ماشي المراد واحد لا بعينه يعم كل إنزال أنزله الله تبارك وتعالى فهمت

56
00:19:01.500 --> 00:19:21.500
اذن اعيد الفعل المثبت يفيد العموم ام لا؟ الجواب لا على الاصح لا يفيد العموم الا اذا كان في سياق الإمتناش علاش؟ لاحظوا معايا هاد القاعدة راه ليست خاصة بالفعل لأن الفعل في سياق الإثبات بمنزلة النكرة في

57
00:19:21.500 --> 00:19:41.500
في سياق الإثبات خليكم من الفعل اسألكم سؤالا اخر انكدة في سياق الإثبات تفيد العموم؟ حنا تقدم لنا ولو كانت جمعا ما كتفيدش العموم فما بالك اذا كانت اذن نكرة في سياق الإثبات مكتفيدش العموم فإن كانت للإمتنان فسياق الإثبات تنفيذها فكذلك الفعل لأن الفعل كيدل على

58
00:19:41.500 --> 00:20:01.400
بالتضمن كيدل على نكرة على حدث بالتضمن. اذن فالفعل كذلك في سياق الاثبات لا يفيد العموم الا اذا كان في سياق الايمان فإنه يفيد وعلاش كنقولو فسياق الإثبات؟ لأن الفعل الى كان فسياق النفع وللشرط راه تقدم لنا انه يفيد العموم

59
00:20:01.500 --> 00:20:20.400
ساهم معنا الفعل ارا لنا الفعل الى كان معك هذا. الفعل اذا وجد معك هذا يفيد العموم على الاصح كذلك لا يفيد العموم فهمت؟ نفس ما قلناه فيه نقوله في قد يقول قائل معلوم ان الفعل

60
00:20:20.400 --> 00:20:39.750
اذا كان معك انا فانه يدل على الاستمرار لان الفعل اللي كيكون معك انا هو المضارع فيفيد الاستمرار التكرار استمرار ولا الدوام هو هو التكرار وهذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة اقوال قيل يقتضي التكرار وقيل لا وقيل يقتضي التكرار ولا يقتضي العموم

61
00:20:39.900 --> 00:21:09.400
اذن فإن قيل الفعل مع كان يفيد التكرار فإذا كان يفيد التكرار فيفيد العموم فالجواب ان التحقيق الذي حققه الكمال ابن الهمام وغيره ان التكرار غير العموم التكرار شيء والعموم شيء اخر التكرار اولا انما يستفاد من الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار مثلا كان فلان يتهجد بالليل

62
00:21:09.400 --> 00:21:29.400
كان زيد يتهجد شنو لي درنا على الاستمرار؟ هو المضارع يتهجد اما كان فانها تدل على مضي المعنى على ان هاد المعنى ديال المضارع اش؟ لأنه معلوم عندكم الفلاح هو انك هنا كدل على الزمن او المعنى كناخدوه من الخبر معلوم في النحو ولذلك

63
00:21:29.400 --> 00:21:49.400
تسمى كان فعل ناقص علاش كيتسمى ناقص؟ لأنه كيدل على الزمان لا يدل على الحدث والحدث يؤخذ من الخبر سواء كان الخبر مفرد ولا جملة اذن كان فلان يتهجد يتهجد هذا دل على الاستمرار اما كان فدلت على مضي ذلك المعنى اذا فلا تدل

64
00:21:49.400 --> 00:22:06.600
مع هي مع الفعل لا يدلان على العموم ثم زد على ذلك اما غاية ما يفيده التكرار هو العموم في الأزمان وكلامنا ليس على العموم في الأزمان وإنما كلامنا على العموم في الفعل الحدث لي دل عليه الفعل

65
00:22:06.600 --> 00:22:22.900
هل الفعل يعم جميع اقسامه وجميع جهاته ام لا؟ هذا هو الموضوع ديالنا ماشي عموم الزمن كان يتهجد لا شك انه ما كيدلش على مرة واحدة ملي كتسمع كان فلان يتهجد واش المقصود مرة واحدة

66
00:22:23.100 --> 00:22:43.100
لا كان يستمر على التهجد مرات متعددة ولكن واش التكرار هو العموم؟ لا التكرار اش كيفيد؟ العموم في الزمان وموضوعنا ليس هو العموم في الزمان وانما هو العموم في الفعل ليعم جميع اقسامه وجهاته وهو عموم في الانواع. نعم. فرق

67
00:22:43.100 --> 00:23:03.100
بين العموم في الانواع والعموم في الازمان. اذا غاية ما يفيده التكرار هذا ان سلمنا به والا حتى التكرار فيه خلاف. ان سلمنا بالتكرار فغاية ما يفيده العيون في الزمان حنا ماشي كنتكلمو عليه كنتكلمو على العموم فيه الأنواع فيعم الفعل جميع جهاته واقسامه كيفما قلنا وانزلنا يعم

68
00:23:03.100 --> 00:23:23.100
وكل انزال ماشي كيعم كل زمان لا كل انزال انواع ديال الانزال فكذلك هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الى كاين التكرار هنا فين كاين التكرار في الأزمان يعني كلما سافر النبي صلى الله عليه وسلم كان كيجمع ولكن واش يعم انواع الجمع؟ لا هذا هو الموضوع ديالنا فهم

69
00:23:23.100 --> 00:23:43.100
واضح اذن الخلاصة الفعل المثبت دون كان من باب الأولى لأن الى نفينا العموم فكادا غانفيو فالفعل المثبت ولذلك المؤلف تكلم على كذا وما تكلمش على غيرها شنو بغا يقول لينا؟ ان غيرها من باب الأولى الى كانت كان اللي الخلاف فيها قوي وماكاتفيدش

70
00:23:43.100 --> 00:24:03.100
فالفعل المثبت غير كان من باب اولى فهم. نعم. اذا عندنا مسألتان المسألة الاولى الفعل المثبت دون مالو لا يعم الا اذا كان في سياق الإمتنان. الشيء الثاني اذا كان معك انا فلا يفيد العموم على الصحيح واختلف في

71
00:24:03.100 --> 00:24:23.100
افادته التكرار وان قلنا انه يفيد التكرار فلا يلزم منه القول بالعموم فالتكرار شيء والعموم شيء اخر وكان تأتيه الدواء من ورا التكرار ماشي المقصود العمومي لا التكرار فهم الفقيه كان النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:24:23.100 --> 00:24:44.550
يقرأ كذا وكذا صلاة الجمعة يبدأ بالسواك فيعم التكرار ان هاد الفعل مداروش غي مرة يعني دارو مرات متعددة استمر عليه ولكن العموم في الانواع لا لا يفيده. واضحة الفقيه؟ اذا يقول الناظم وتاد هذا معطوف على ماذا؟ على قوله منكر

73
00:24:44.550 --> 00:25:04.550
يعني التقدير ومنه كان ومن ومن ما عدم العموم فيه اصح اش؟ كان زد في سياق غي الإثبات لأن الى كانت فسياق النفي ولا الشرط راه تكلمنا سبق ونحو لا شربت او ان شرب زيد قلت وكان في الإثبات

74
00:25:04.550 --> 00:25:24.550
فكأنه قال وكان في الاثبات هاد الفعل اللي هو كان في اثباته يفيد العموم وشوف لاحظ التقدير والفعل المثبت دون فكان بالاولى والاحرار والفعل المثبت دون كان من باب اولى واحرى. لانه بمنزلة النكرة في

75
00:25:24.550 --> 00:25:44.550
في سياق الاثبات الا اذا كان للامتنان فانه يعم وعلاش النص الناظم على كان دون فعل مثبت لانه قيل انها تفيد انها مع المضارع تفيد التكرار لغة ويلزم منه واضح الكلام

76
00:25:44.550 --> 00:26:01.800
اذن هذا الشيء الثاني الذي قول الفقيه هذا الشيء الثاني الذي عدم العموم فيه اصح. الشيء الثالث والذي وفي الحقيقة الثانية راه نوع تفصيلا يعني الثالث قال والذي عليه العطاء

77
00:26:02.600 --> 00:26:22.600
هاد المسألة يعنون لها الاصوليون بقولهم هل المعطوف على العامي يعم ام لا؟ المعطوف على العام هل هو ايضا عام ام لا؟ الصحيح عندهم انه لا يفيد العموم. المعطوف على العامي لا يعم

78
00:26:22.600 --> 00:26:52.600
وهذا ايضا رجحه ابن السبكي ايضا هاد المسائل كلها اللي ذكرها وافق فيها ابناء المعطوف على العام قوليا الفقيه المعطوف على العاقلين؟ يعني عندنا المعطوف المعطوف علي اللول عام مافيهش اشكال ثم عطف عليه لفظ اخر هاد اللفظ الثاني الذي عطف على الاول واش حتى هو يكون عام بحال

79
00:26:52.600 --> 00:27:12.600
عليه هل المعطوف يكون عاما يعطى حكم المعطوف عليه ام لا؟ خلافه الاصح انه لا المعطوف على العامي لا يعم. ولو يكون المعطوف عليه عام خلافا للحنفية. اذا مذهب الجمهور انه لا يعم. وملي كنقولو على الاصلح

80
00:27:12.600 --> 00:27:31.900
المسألة خلاف. نعم. شكون اللي خالف؟ الأحناف. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال كينبني عليه الخلاف وخالفنا الأحناف فيه بسباب القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده

81
00:27:32.200 --> 00:27:52.700
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لاحضو معايا المعطوف عليه لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر كيفما كان الكافر؟ نعم. كافر هذه النكرة في سياق النفي. كتفيد العموم. نعم. سواء كان الكافر حربيا او

82
00:27:52.700 --> 00:28:16.100
عهد او ذميا او مستأمنا. يشمل الجميع ها هو المعطوف عليه عام مزيان. المعطوف ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد يعني الكافر المعاهد هل الكافر المعاهد كذلك لا يقتل بالكافرين مطلقا سواء كان ذميا او معاهدا مثله او مستأمنا او حربيا

83
00:28:16.100 --> 00:28:37.000
مذهب الجمهور ان مولاي واش فهمتو معايا الشاهد؟ اذن فين المعطوف؟ ولا ذو عهد؟ واش حتى هو نجعلوه عام مثل المعطوف عليه ونقولو ولا لا يقتل دعاء لا لماذا؟ لأنه بالإجماع ان الكافر المعاهدة باش خصنا نفهمو الفرع الفقهي باش نبنيو عليه هذا. من الفروع الفقهية ان

84
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
كافل المعاهدة ان قتل ذميا فانه يقتل به اجماعا بالاتفاق. المعاهد ان قتل كافرا ذميا. حنا في بلاد الاسلام وكيعيشو معنا المعاهدين واهل الذمة وواحد كان في المعاهد قتل واحد الذمي يقام الحد عليه ويقتل به بالاجماع يقتل به ويقتل بالمستأمن

85
00:28:57.000 --> 00:29:13.850
باش ميتقتلش اذا قتل المعاهد الحربية الى واحد معاهد قتلكها في الحرب فلا يقتل به اذن فهاد المعطوف الآن واش هو عام كان كان ليس عام لاحظ المسلم اذا قتله كافر يقتل به مطلقا سواء كان معاهد

86
00:29:13.850 --> 00:29:35.500
فهمت؟ اما المعاهد فلا اه يقتل فانه يقتل بالذمي ويقتل بالمستأمن ولكن لا يقتل بالحرف قتله اذن ماشي بحال بحال اذن فالمعطوف هنا لا يفيد العموم كالمعطوف عليه فالتقدير عند

87
00:29:35.500 --> 00:29:53.050
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بحربي اذن لاحظوا معايا المعطوف اخص لا يقتل مسلم بكافر مطلقا مايمكنش تقتل مسلم الى قتل كافر واخا يكون معاهد ولا ذو عهد في

88
00:29:53.050 --> 00:30:11.250
هذه بحرب ذو عهد الى قتل الحربي ما نقتلوهش كذلك ساهل الكلام اذن فالمعطوف الذي عطف لاحظ علاش تعطف تعطف على العام هل هو ايضا عام؟ لا لو اننا جعلناه عملا اش غيكون التقديم؟ ولا يقتل ذو عهد بكافر

89
00:30:11.250 --> 00:30:25.500
حنا ما قلناش هكذا. قلنا ولا يقتل ذو عهد بحرب اذا فالمعطوف خاص ولا لا؟ لا اه ما كيفيدش العنف الحنفية خالفنا في هذا قال لك لا المعطوف على العام عام وعليه اش غيكون

90
00:30:25.500 --> 00:30:46.950
التقدير عندهم ولا ذو عهد بكافر واشمتو المسألة ولا مزال واضحة؟ اذن فعلى مذهب الحنفية ولا ذو عهد بكافر قيل لهم ذو العهد لا ان قتلا حربيا فلا يقتل. واضح؟ لا يقتل به. قال لك لا. الأصل انه عام ثم خصص. قال لك ثم

91
00:30:46.950 --> 00:31:06.650
دخله تخصيص قال لك المعطوف على العام عام ولا ذو عهد لكافر ثم هاد الكافر خصصته الأدلة المنفصلة بغير الحرب ولا يقتل ذو عهد خرج منه غير الحرب وبقى الكلام خاص بالحرم. والجمهور قالوا لهم اش؟ لمن

92
00:31:06.650 --> 00:31:26.650
هل هذا اصلا ليس عاما؟ اذن فقد يظهر ان الخلاف لفظي وليس كذلك لا ليس لفظيا. لما يلزم عليه لانه يلا قلنا ولا ذو عهد الا مشينا على مذهب الأحناف ولا ذو عهد بكافر واخرج منه غير الحرب يلزم منه ان يخرج منه اش

93
00:31:26.650 --> 00:31:46.650
غير الحربي في المسلم مع ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا لان الموضح للعامي المعطوف موضح للعامي المعطوف عليه المخصص غيكون مخصص لما قبله وذلك ممنوع وهو باق وعليه فاش؟ المعطوف على العبد ليس باطل اذا الجمهور اش كيقول؟ كيقولو من

94
00:31:46.650 --> 00:32:06.650
كيجيو يقولوا المعطوف على العام ليس في عام وانتهت المسألة. اذا لا يقتل ذو عهد في عهده بحرب. اما الاحذف قال لك لا بكافر وعاد نخصو منو غير الحربي نخرجو يعني نخرج غير الحرب ويبقى الحكم خاصا بالحرب واش واضح هاد المسألة

95
00:32:06.650 --> 00:32:27.950
هذا المثال هاد القاعدة ذكرها في جمع الجوامع وهاد المثال مثل به شراح جمع الجوامع هاد المثال اللي ذكرت لكم الان اما الشارح رحمة الله عليه  الناظم اقصد الناظم في شرحه ملي كنقول الشارع كنقصد الأصل الشرح ديال الناظم في شرحه نشر البنود مثل لهذه المسألة بقول الله تعالى

96
00:32:27.950 --> 00:32:47.950
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون اذا قال وبعولتهن احق بردهن. وهذا المثال يمثل به الاصوليون ذي قاعدة اخرى في نفس السياق حتى هي عدم العموم فيها اصح من العموم وهي قولهم عود الضمير على

97
00:32:47.950 --> 00:33:10.900
بعض افراد العام لا يعم عاودو الضمير على بعض افراد العام لا يهم. هادي واحد القاعدة خرى حتى هي متل هادي شبيهة بها. اذا رجع الضمير على بعض افراد العدل فلا يفيد العموم لانه راجع لبعض افراد العالم. وهاد المثال يمثلون به لذلك لاحظ معايا. والمطلقات

98
00:33:10.900 --> 00:33:28.650
عام هذا سبق لينا ان الجمع المحلى بأن يفيد العموم مزيان اذن يشمل كل مطلقة اه سواء كانت رجعية او او باقنا او غير ذلك من انواع الطلاق. حاملا او غير حامل الى اخره. والمطلقة عامة

99
00:33:29.300 --> 00:33:49.300
عاد الضمير على هذا العام قال الله تعالى بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن الضمير في قوله هن وبعولة هن كيرجع للمطلقات بالاجماع بلا خلاف وبعولة مطلقات يعني ازواج المطلقات احق بردهما

100
00:33:49.300 --> 00:34:09.300
ولكن هاد الحكم لي هو احق بردهن لجميع المطلقات للبوائن والرجعيات لا للرجعيات متى يكون للزوج الاولوية في الرد في الرجعة اذا كان الطلاق رجعيا اما اذا كان الطلاق بائنا فالأجنبي والزوج سواء

101
00:34:09.300 --> 00:34:29.300
بالاجماع بلا خلاف كما قال القرفي في شرح التنقيح بالاجماع الزوج والاجنبي سواء اذا كان الطريق بائنا اذا هذا اش؟ اجنبية هذا طلاق رجعي اذن فالعام في قوله وبعولتهن ها الضمير الذي عاد على المطلقات هل يشمل كل المطلقات او

102
00:34:29.300 --> 00:34:49.300
قسما من المطلقات المطلقات مع ان المطلقة تتلفظ يدل على اذن الضمير في بعولته ان عاد على بعض افراد العام واذا عاد الضمير على بعض افراد العامة فلا يعم. فهم؟ نعم. ومثاله هذا. قلت هاد المثال مثل به الناظم

103
00:34:49.300 --> 00:35:06.550
رحمه الله للقاعدة لي خلو فيها لي هي اه عطف العطف على العامي لا يفيد العموم العطف على العام لا يفيد العموم. الذي عطف على العامي لا يفيد العموم في المعطوف

104
00:35:07.050 --> 00:35:27.050
واضح الكلام مثل بهذا المثال يمكن ان يتكلف له بهذا المثال ونقول المؤلف رحمه الله مثل له باعتبار العطف لا باعتباره الضمير والمطلقات وبعولتهن. اذا بعولتهن معطوف على المطلقات ويصح ذلك. اذا لاحظ غندورو ليه من جهة اخرى ماشي من جهة عودا

105
00:35:27.050 --> 00:35:47.050
بغض النظر عن عن عود الضمير من جهة واو العطف التي تفيد التشريك في الحكم اذن وبعولتهن معطوف على المطلقات والمعطوف على العامي لا يفيد ومما يدل على ذلك ان بعولتهن المراد به خصوصا الرجعيات والمطلقات يعم الرجعيتها والبوائم

106
00:35:47.050 --> 00:36:07.050
فهم لماذا؟ لان المعطوف على العالم لا يهمه. الاحناف لي خالفونا واش يخالفون في قاعدة العطف لي هي وجوب اشتراك المعطوف على المعطوف عليه في الحكم الذي سيقى الكلام لاجله فقط

107
00:36:07.050 --> 00:36:27.050
لأن لاحظ الجمهور لي كيقولو العطف على العامي لا يعمه شكيقولو قالو لأن العطف يفيد التشريك في الحكم ليسيح الكلام لأجله فقط لا في الحكم وصفته. في الحكم فقط اذا لا يقتل مسلم بكافر

108
00:36:27.050 --> 00:36:47.050
ولا ذو عهد في عهده شنو الحكم المشترك فقط؟ هو عدم القتل دون الكلام الذي سيق لأجله الأحناف اش قال قالوا العطف لاحظوا معايا كأن الخلاف لغوي قالوا العطف يفيد مشاركة المعطوفين المعطوف عليه في الحكم وصفته جوج د الأشياء في الحكم وصفته

109
00:36:47.050 --> 00:37:17.050
قالوا قولكم وصفته ممنوع. قلنا الصفة ممنوع. العطف يفيد مشاركة المعطوف لمعطوف في الحكم دون صفته اذا الخلاصة الشيء الثالث مما عدم العموم فيه اصح ما هو المعطوف عليه الذي عطف على العامي لا يفيد العموم. ساهل الكلام؟ نعم. واستفدنا من هنا قاعدة

110
00:37:17.050 --> 00:37:37.050
اخرى لم يذكرها الناظم وهي عود الضمير على بعض افراد العام لا يعم. ساهل كلامه. واضح. قال رحمه الله والذي تقدير الايدي والذي ايوا مما لا يفيد العموم ياك؟ ومما عدم العموم في الصحيح. اللفظ الذي انعطف عليه

111
00:37:37.050 --> 00:37:57.050
اي على العامل قال يسير عليه ايش كيرجع؟ اللفظ الذي انعطف اي عطف انعطف بمعنى عطف بحال بحال اللفظ نادي هاد الذي رجع اللفظ هداك هو لي بغينا نقولو هداك هو المعطوف ولا ممكن تفسرو بالمعطوف قل اللفظ المعطوف الذي المعطوف الذي

112
00:37:58.500 --> 00:38:27.050
المعطوف الذي انعطف عطف على العامي لا يعمك ذلك لا يقتضي العموم في المعطوف واضح الفقيه الكلام؟ خلافا للحنفيات ثم قال وسائر را تلاتة دالحوايج ياك اسيدي؟ اه الرابع الرابع مما لا يفيد العموم لفظة سائلة اللي ما تكرهاش فجمع الجوامع من الفوائد الزائدة على صاحب الجلالة

113
00:38:27.050 --> 00:38:50.000
وانما ذكرها صاحب التلقيح وغيره من الالفاظ التي لا تفيد العموم لفظة سائر وسائر فاصلة صافي مسألة لفظة سائر لا تفيد العموم على الأصح اذا فيها خلاف؟ نعم لفظة سائر اختلف فيها

114
00:38:50.000 --> 00:39:18.800
فقال بعض الاصوليين واستدلوا على ذلك باهل اللغة  من الادباء وغيرهم كصاحب الصحاح. قال لك لفظة سائر معناهاش تفيد العمومة وجمهور الاصوليين والاستعمال يدل على انها ليست السبب في هذا الخلاف واش كلمة سائر كدل على العموم ولا شنو سبب في الخلاف؟ انهم اختلفوا في اشتقاقها

115
00:39:19.150 --> 00:39:39.150
هاد كلمة سائل من اين من اين اخذت؟ فقيل مأخوذة من السوء. عطيو السؤر هو بقية الشيء. هو ما يبقى بعد الشرب هو السؤال اذن السوء في اللغة العربية اش هو؟ هو باقي الشيء هو الشيء الباقي واش هو كل شيء ولا غي داكشي اللي بقى؟ غي الباقي

116
00:39:39.150 --> 00:39:59.150
فجمهور الاصوليين قالك سائل مأخوذ من السؤر والسؤر هو الباقي وليس كل الشيء غير داكشي لي بقا مهم وعليه فلا تفيد العموم اذن الى قلنا سائر مأخوذة من السوء تفيد العموم ولا لا؟ لأن السؤال هو باقي الشيء هو اللي بقى والباقي ماشي هو

117
00:39:59.150 --> 00:40:16.600
كل شيء اذا فليست القول الثاني قال لك سائر مأخوذة من السور الحائط سور المدينة والسور هو جملة الشيء لأنه كيكون داير بالمدينة كلها سور الشيء يكون اش؟ ملتفا بالشيء

118
00:40:16.600 --> 00:40:41.950
فكيكون شامل للجميع اذا سائر بمعنى جملة الشيء اذا لاحظوا بعبارة اخرى خليكم من الشقاق سؤر ولا سور سائل اما تكون بمعنى باقي الشيء او بمعنى جملة الشيء ايلا كان سوء سائر بمعنى باقي الشيء فليست للعنف. ويلا كانت بمعنى جملة الشيء فهي الذي عليه جمهور الاصوليين

119
00:40:41.950 --> 00:41:01.950
والاستعمال يعني استعمال المتكلمين استعمال المتكلم اش؟ ان سائر تطلق على الباقي. شوف لاحظوا الحديث اللي سبق لنا امسك اربعا منهن وفارق سائرهن فين استعملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الباقي ولا في كلشي؟ في الباقي فداكشي اللي بقى شد ربعة

120
00:41:01.950 --> 00:41:21.950
داكشي اللي بقا الى الفسائل معناها باقي وهذا الذي عليه جمهور الاصوليين اذا الجمهور جمهور الاصولي والاستعمال يدل على انها بمعنى الشيء وعليه فليست للعموم انايا كندل على البقية ماشي على كلشي واش واضح الكلام؟ تقدير البيت ومنه من ماذا؟ اذن سائر

121
00:41:21.950 --> 00:41:41.950
معطوف على قوله منكر الجموع اذن التقدير ومنه اي ومما عدم العموم فيه اصح من العموم اش؟ لفظة سائر هذه اللفظة على سبيل الخصوص لا تفيد العموم عند الجمهور وقيل تعمه واضح السي هشام

122
00:41:41.950 --> 00:42:01.950
مفهوم هادشي ولا لا؟ شحال دكرنا دابا هاد الأشياء؟ اربعة اجمالي الخامس قال حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا المقصود هنا حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم هادي مسألة مشهورة في الاصول

123
00:42:01.950 --> 00:42:21.950
والخلاف فيها قوي وسيأتي ان الاصح هنا خلاف ما ذكر النار. الناظم اش قال لينا هنا؟ عدم العموم اصح. هذه المسألة وفيها اصح من عدم العموم خلافا للناظور اذن ما هي المسألة؟ حكاية الصحابي الفعل بلفظ ظاهره

124
00:42:21.950 --> 00:42:42.350
شو مورا داك الفعل ماشي مورا هاد الفعل الاصطلاحي ماضي والمضارع والامر لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكاية الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ ظاهره العمر جمهور الاصوليين على انه لا يفيد العموم والمؤلف هنا وافق الجمهور

125
00:42:43.650 --> 00:43:03.650
لاحظوا معايا فهمنا مسألة الى الصحابي حكى لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة يعني اللفظ ماشي من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ من الراوي الصحابي ماشي من النبي ماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هاد اللفظ هاد اللفظ العام لي عندنا في الحديث ماشي ديال النبي صلى الله عليه وسلم غي الصحابي حكى

126
00:43:03.650 --> 00:43:23.650
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملي حكى لينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لينا بواحد اللفظة الظهير ديالها العمومي فهل لاحظ هل نجعل عاما ام نقول هذا اللفظ ليس من رسول الله فليس للعموم خلاف القول الأول اللي هو قول جمهور الأصوليين قول

127
00:43:23.650 --> 00:43:40.950
واكثر الاصوليين وعليه الناظم هنا الناظم راه مشا على مذهب لا اكثر اش؟ انه لا يفيد العموم علاش ا سيدي شنو قال للجمهور ماذا قال قالوا لا يفيد العموم لان هذه حكاية صحابي. والعبرة بالمحكي لا بالحكاية

128
00:43:41.100 --> 00:43:58.050
قالك هادي غي الحكاية د صاحبي بمعنى هادا فهم ديال الصحابي الصحابي فهم العموم قال مثلا من امثلة ذلك نهى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار قضى رسول الله بالشفعة للجاري

129
00:43:58.550 --> 00:44:18.550
فقال الجمهور هادي غي حكاية من الصحابي لفعل النبي بمعنى الصحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة بجار معين بجار مخصوص وجاو قالينا قضى للجار لاحظ فيناهو اللفظ الذي ظاهره العموم هو الجار الجار هذا هو الجار هذا لفظ ظاهره العموم

130
00:44:18.550 --> 00:44:38.550
ولكن هاد اللفظ يظاهر العموم واش من النبي صلى الله عليه وسلم؟ واش قال رسول الله يقضى بالشفعة للجار؟ لا الصحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قضى رسول الله بالشفعة للجار فحكى لنا فعل رسول الله بلفظ اللي هو الجار ظاهره العموم او حكم رسول الله بالشاهد

131
00:44:38.550 --> 00:45:02.550
هذا عام واليمين عام اذا فقال الجمهور العبرة لا بالحكاية. وهذا لا يعدو ان يكون فهم صحابي. وينكر هنا ان يكون هاد قضاء بالشوف عن الجار يمكن ان يكون لخصيصة انفجار معين. قال لك ممكن باسم فعلا يكون قدر الشوف عند الجار. ولكن شي جار عندو خصيصة معينة

132
00:45:02.550 --> 00:45:22.550
النبي صلى الله عليه وسلم كيعرفو مزيان وكدا وقضايا الشفعة فما يكونش الحكم عام هادي هي حجة الجمهور والصحيح خلاف مذهب الجمهور ومن الجمهور الامام القرافي وابن الحاجب وابن قدامة في الروضة والشيخ الامين في المذكرة كما

133
00:45:22.550 --> 00:45:50.650
و غيرهم من اهل الاصول ومنهم الاثيوبي في تعليقها على الكوكب السابق وغيرهم  وقالوا حكاية الصحابي الفعل بلفظ ظاهره العموم يعمه. لماذا؟ لأن الحاكية الصحابية عدل عارف باللغة وبالمعنى و

134
00:45:51.200 --> 00:46:15.150
احتمال جزمه بشيء احتمال جزم الصحابي بشيء يكون منافيا للواقع احتمال بعيد. الأصل في الصحابي انه ملي يجزم اتى بصيغة العموم مقالش ربما قال قضى رسول الله بالشفعة بالجار كان ممكن يقولينا الصحابي ان رسول الله قد قضى لفلان بالشفعة

135
00:46:15.150 --> 00:46:35.150
كان ممكن يقولها الصحابي ولا لا؟ اه يقول لنا قال رسول الله لشخص بكذا ولكن جا هو وما دكرش لينا الشخص كاع فهم العموم ولا لا وهو عدل عارف باللغة وبالمعنى وجزم بذلك ولم يتردد ومقرر انه يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم. اذا

136
00:46:35.150 --> 00:46:55.150
فملي جزم الصحابي ولم يتردد وهو عبد عارف باللغة وبالمعنى دل ذلك على انه للعموم. لو كان مترددا في العموم لما جزم به اذا فحكايته الفعلة امر مقطوع به عند الصحابي او على الاقل هو مرجع مظمون على الاقل هو مضمون

137
00:46:55.150 --> 00:47:09.900
وهذا مثله مثل ماذا؟ مثل الاحاديث التي تروى لنا. لا نجزم انها بلفظ رسول الله. لا نجزم ان اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم تجوز رواية الحديث بالمعنى فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بواحد اللفظ

138
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
هو نكرة مثلا مضادة والصحابي ينطق به معرف بالألف واللام ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عبيد عبيد المسلمين والمعنى واحد رواية الحديث بالمعنى اذا الجمهور قالوا لا لان العبرة بالمحكي

139
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
الحكاية والمحكي ليس عاما لان المحكي شناهو واحد الفعل مخصوص؟ لانه لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بالشفعة في كل جانب. واش المحكي بعام المحكي ليس بعام نعم متافقين فيه. واش هاد الصحابي را اللي هو بلال فهاد الحديث رواه الشيخان. واش بلال شاف النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
قد قضى لكل جانب لا ما شافوش قضى لكل جان غيشوفو قضا لواحد ولا جوج ولا تلاتة ولا لا وحدا هادي ومع ذلك لم يخصص جاب واحد اللفظة الجار ولفظة الجار تعم كل كل جهر. اذا قلت مذهب الجمهور واضح الدليل ديالو قال لك لان اللفظة ليست من رسول الله

141
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
هذا فهمي للصحابي فقط العبارة بالمحكي والمحكي ليس بعان لا بالحكاية الصحيح الذي عليه القرافي ونصره ابن ورد قول الجمهور وكذلك القرف في شرح التنقيح فصل في المسألة ورد قول الجمهور بأدلة كثيرة وكذلك ابن قدامة والفهري

142
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
المالكية وغيرهم كثير. انه يفيد العموم. لان الحاك يعد عارف باللغة والمعنى. فلا ينقل العموم الا بعد عنده او قطعه به وانه صادق فيما رواه. وفي المذكرة قال واقتضاؤه العموم هو الحق فلا

143
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
الصحابي ما يدل على العموم الا وهو جازم بالعموم. والحق جواز نقل الحديث بالمعنى وعدالة الصحابية هادي مسألة مهمة لخرا وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر. عدالته كتنفي احتمال

144
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
ان تكون منافاة بين حكايته وما حكاه. العدالة ديالو كتنفي ذلك؟ نعم. حنا كنقولو فيه عدل ضابط. فالاحتمال ديال انه توجد منافات خدينا الحكاية والمحكي احتمال من بعيد. اذن الأصل ان الحكاية موافقة للمحكي. فهم؟ اذا فهي للعموم

145
00:49:30.150 --> 00:49:47.000
فلذلك امثلة كثيرة كما قلت قضى بالشفعة للجاري وحكم بالشاهد واليمين ونحو ذلك فيعم كل شاهد وكل جار ونهار عن الغرر فيعم كل غرر وهكذا. واضح الفقيه؟ اذا قال رحمه الله

146
00:49:47.300 --> 00:50:07.300
حكاية تقديره ليتضح تقدير البنت حكاية الصحابي الفعلة اذا حكاية الفعل اضيف المصدر للمفعول للمفعول الفاعل هو الصحابي حكاية زيد الصحابي الفعل شنو المراد بالفعل؟ اي فعله صلى الله عليه وسلم الفعل

147
00:50:07.300 --> 00:50:27.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم شي مراد بالفعل هنا النحوي ماضي المضارع والأمر لا واحد الفعل دارو الإنضصاص محكم القضاء نهى حكاية الصحابي الفعلة اي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم زد بما اي بلفظ ما واقعة على اللفظ بما

148
00:50:27.300 --> 00:50:55.100
اي بلفظ زيد الفقيه قد علم منه العموم ظاهرا بماء اي بلفظ قد علم اي عرف منه له ضمير في مين هو ليس رجاء؟ ولا السي نبيل؟ الضمير في بلفظ قد علم منه بذلك اللفظ اذا بما بلفظ هذا هو الرابط بين الصلة والوصل بماء اي بلفظ قد

149
00:50:55.100 --> 00:51:12.000
علم منه اي من ذلك اللفظ العموم بحالاش؟ الجار الغرر الشاهد هذه الفاظ تفيد العموم ولا لا؟ بلا زيد اسيدي قد علم من ذلك اللفظ العموم زيد ظاهرا شنو الاعراب ظاهرا

150
00:51:12.500 --> 00:51:32.650
لا منصوب بنزع الخافض. منه العموم في ظاهر منسوب على الظرفيات قد علم منه اي من ذلك اللفظ العموم في الظاهر هذا المعنى ظاهرا زيد الفقيه اي في ظاهره منصوب على الظرف لانه

151
00:51:32.650 --> 00:52:02.650
بتقديمه او كل منصوب علامة زي القافلة واضح؟ مفهوم ثم قال خطاب واحد لغير الحنبل من غير رعي من الصوال والقيس الجاري ايوا خلاف الحنابلة هذا خلاف اش؟ الحنابلة لما لاش؟ يتعصب الحنابلة ويستسلم المذهب الحنبلي ها هو الخلاف الحنابلة ونصر الانتصار لمذهب

152
00:52:02.650 --> 00:52:22.650
الجمهور ومنهم السادة المالكية رحمهم الله قال خطاب واحد شنو ما الذي اراد بهذه القاعدة؟ خطاب واحد او الاثنين او الجماعة المعينين. اذا كان الخطاب مسندا زيد الفقيه لواحد او اثنين او

153
00:52:22.650 --> 00:52:42.650
جماعتنا معينين واحد معين او اثنين معينين او جماعة ثلاثة ولا اربعة معينين فالشاهد خطاب موجه لمعين مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد الصحابي افعل شوفو لاحضو معايا النبي صلى الله عليه وسلم الى كان كيتكلم مع

154
00:52:42.650 --> 00:53:02.650
ابي بكر وقال له افعل هاد الخطاب موجه لمعين؟ نعم هادي معين كانوا جوج معاه وقاليهم افعلا لمعين كانوا تلاتة معاه وقاليهم تعالوا هذا هو محل البحث الخطاب الموجه سواء كان واحدا او اثنين او جماعة الشاهد غيكون خطاب لاشخاص

155
00:53:02.650 --> 00:53:32.950
افعل افعلا افعلوا هذا خطاب لاش؟ للمخاطب المعين هذا هو محل الشاهد هذه الخطاب لمعين يعود بالصيغة ام لا يعم بالصيغة اش كنقول؟ بالصيغة من غير دليل منفصل ماشي النزاع ديالنا هل يفيد العموم بالأدلة المنفصلة؟ يعني بقياس جلي او بنص لا الصيغة هادي الصيغة تتناول الأمة

156
00:53:32.950 --> 00:53:52.950
مفهوم معايا؟ يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد الصحابي افعل كذا. هل هذا اللفظ يتناول الامة بالصيغة؟ مشي بالادلة المنفصلة او بالقياس لا بالأدلة المنفصلة او بالقياس لا خلاف في انه يعم الأمة الشاهد عنا باش؟ اللفظ اللفظ واش هاد اللفظ كيتناول الأمة

157
00:53:52.950 --> 00:54:12.950
ولا هو خاص بذلك المعين من اللفظ اما القياس نقيسو غيرو عليه مفيهش اشكال او بالقياس او دليل اخر منفصل هذا لا اشكال فيه واش فهمتو؟ اذن شناهو المبحث؟ الخطاب الموجه لمعين واحد ولا اثنين ولا؟ ولا جماعة

158
00:54:12.950 --> 00:54:43.250
معينين واحد معين ولا اثنين معينين او ثلاثة معينين. هل يعم غيرهم ذلك الخطاب المبحث مذهب الجمهور انه لا يعم بالصيغة لا يعم لغة خلافا لأحمد بن حنبل اذن مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم اش؟ انه لا يعم وانما الى كان العموم غيكون العموم بدليل

159
00:54:43.250 --> 00:54:58.400
واخا منفصم اما بالقياس الجلي او بدليل من الكتاب والسنة كيدل على العموم والا فالأصل انه لا يعم اذن بالصيغة في اللفظ لا يتناول غير المخاطب هداك راه خاصك المخاطب

160
00:54:58.450 --> 00:55:20.650
والإمام احمد خالف في المسألة قالك اسيدي يعم احمد رحمه الله اللي قال يعم بالصيغة بماذا استدل؟ استدل بالعادة قال لك يعم بالصفة علاش؟ قال لك لأن العادة جارية خطاب واحد وارادة الجماعة

161
00:55:20.750 --> 00:55:45.900
العادة قاليك جاريا خطاب الواحد وارادة الجميع فيما يشتركون فيه. العادة جارية بذلك قال لك راه كيتخاطب الواحد وتراد اش؟ الجماعة ولكن انتبهوا معايا هاد المسألة لي دكرناها هنا حنا كنتكلمو ما عدم العموم فيه اصح من العموم اذن لاحضو معايا عدم العموم هنا لي هو مذهب الجمهور

162
00:55:45.900 --> 00:56:00.150
صح وقيل بالعموم وهو مذهب احمد بن حنبل هاد العموم واش العموم المصطلح عليه لا باش تنبهو لهذا لأن افعل فين كاين العموم كاين شي عموم هنا؟ صيغ العموم عرفتوها افعل كاين هل يوجد

163
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
لا افعل كاين شي وحدة من الفاظ العموم افعلوا كاين شي لفظة من الفاظ العموم الا يجب التنبه اليه المراد هنا كما قال الشاعر قال وليس المراد بالعمومي المصطلح عليه وانما المراد مطلق التناول ولذلك فالقاعدة شنو

164
00:56:20.150 --> 00:56:45.300
كنقولو هل خطاب الواحد او الاثنين او الجماعة المعينين؟ يتناول غيره لغة ام لا؟ يتناول بالصيغة ام لا اذن لاحظوا الخلاف فاش؟ في مطلق التناول فهمتو معايا هاد المسألة؟ يعني هدا ليس من العموم المصطلح عليه لي سبق لينا ما استغرق الصلح دفعة بلا حصر من اللفظ ماشي هدا لا لان مكاينش اصلا لفظ

165
00:56:45.300 --> 00:57:05.300
يفيد الاستغراب افعلوا اين هو اللفظ الذي يفيد الاستغراق؟ فين هي صيغ العموم؟ ياك دكرنا صيغ العموم؟ صيغه كل او الجميع الى اخره افعلوا داخل معنا فشي حاجة من السياقة افعلا داخل فشي حاجة من السياسة افعل ابدا واش واضح الكلام؟ اذن هذه المسألة ليست

166
00:57:05.300 --> 00:57:25.300
من العموم المصطلح عليه وانما المقصود بها مطلق التناول ولذلك في القاعدة كنقولو هل خطاب الواحد المعين او الاثنين او الجماعات المعينين يتناول غيره ام لا؟ بالصيغة واللفظ لغة لغة لم يتلف. مذهب الجمهور انه لا يتناول

167
00:57:25.300 --> 00:57:45.300
ومذهب احمد انه يتناول بالصيغة. فهم. الجمهور واضح استبداله. قال لك لأن الخطاب الموجه للواحد معين يمتنع دخول غيره معه باللفظ ايلا قلت انا مثلا لهشام اكتب هل امرت ياسين ان يكتب؟ لا هل امرت

168
00:57:45.300 --> 00:58:01.350
محمدا اسماعيل ان يكتب لا هذا راه امر هشام اذن الصيغة مكتناولش غير المخاطب اذا امرتك قلت اجتهدا هل امرت غيركما؟ لا اذا فبالصيغة لا يتناول اللفظ غير المعينين. احمد قال لك لي كيتناول علاش

169
00:58:01.550 --> 00:58:16.400
لان العادة جارية بخطاب واحد وارادة الجميع. واستدل على ذلك ببعض النصوص. هذا دليل لغوي. اما النصوص الشرعية اللي استدل بها ففي ما يروى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم والحديث

170
00:58:16.750 --> 00:58:36.750
ليس بثابت لا يثبت حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة قال لك هذا دليل ايضا يدل على ان الخطاب يعم الجميع بالصيغة قالك المسألة اللولة لغوية والمسألة التانية ما يروى وليس بثابت حكمي على الواحد

171
00:58:36.750 --> 00:58:56.750
حكمه على الجماعة وايضا استدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لا اصافح نفسي وانما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة اذن فقالوا قولي للمرأة واحدة قول مائة امرأة يدل على وهاد الأدلة التي استدل بها

172
00:58:56.750 --> 00:59:16.750
بها احمد هي التي يستدل بها الجمهور الذين يقولون لا يعم بالصيغة وانما يعم بدليل منفصل لأن الخلاف اش كنقولو حنا؟ الجمهور يقولون لا لا يتناول الغير بالصيغة وانما يتناول الغير اما بدليل منفصل

173
00:59:16.750 --> 00:59:36.750
احنا الصين او قياس ولذلك قال رحمه الله من غير رعي النص والقيس الجلي يعني دون مراعاتنا الصين كحكمه على الواحد على الجماعة او قياس جلي على عمومه نقولو لا فرق بين هذا وهذا لاتحاد العلة وكذا وكذا وتوفرت توفرت شروط

174
00:59:36.750 --> 00:59:56.750
فماشي لا حل للنزاع بالدليل المنفصل او بالقياس الجديد. مع وجود النص او القيس الجلي يعم بلا اشكال بلا وانما الخلاف واش الصيغة كتناول ولا ما كتناولش؟ واش فهمتو معايا الآن؟ واضحة الفقيه؟ مفهوم اذن الخلاصة مذهب الجمهور

175
00:59:56.750 --> 01:00:26.750
ان الخطاب موجه لواحد واثنين او جماعة معينين لا يهم بالصيغة لا يتناول بالصيغة وانما يعم ان اما بدليل ومذهب احمد والحنابلة انه يعم بالصيغة الحمد لله ريان العادة بخطاب واحد وارادة الجميع فيما يشتركون فيه. ولقوله

176
01:00:26.750 --> 01:00:46.750
كذا ولقوله كذا وللأدلة. قال رحمه الله الحنفية مع الإمام احمد لكن لا مع الجمهور. احمد فقط الذي خالف. قال رحمه الله خطاب خطاب ديال الرفع علاش معطوب؟ على قوله منكر اذن التقدير ومنه خطاب واحد وهل المراد بالخطاب هنا المصدر

177
01:00:46.750 --> 01:01:06.750
معايا لفظة خطاب عند الاصوليين يريدون بها الخطاب النفسي هل المقصود هنا الخطاب النفسي؟ ابدا عندهم هموم قال ناض في شرحه خطاب اي الكلام المخاطب به وفسرها لأنه فاش كيختلف هوما في الصيغة واش كتناول ولا لا؟ فمايمكنش يتقصى

178
01:01:06.750 --> 01:01:26.750
الخطاب هنا الخطاب النفسي لأنه واش الصيغة تتداول؟ فهو اش؟ لفظيون. اذن ما المراد بالخطاب هنا المصدر؟ لا. المراد الكلام المخاطب به فهم الفقيه قالك خطاب واحد شنو ربي واحد اي معين فماشي المقصود المفرد لا خطاب واحد اي

179
01:01:26.750 --> 01:01:46.750
سواء كان مفردا او مفردة مثنى مذكر او مثنى مؤنث او جمع دخول او جمع ايمان. افعل افعل افعلي افعلا افعلا قالوا افعلنا كلشي هادشي داخل فواحدين؟ اذن شنو المراد بواحد؟ اي معين او قل في كلامه مع ما عطفت خطاب واحد او اثنين او

180
01:01:46.750 --> 01:02:16.250
جماعة معينين اذا خطاب واحد مالو اسيدي لا يعم على الأصح لا تناولوا الامة على الاصح بالصيغة عند الجمهور. ولذلك قال لك لغير الحنبلي يعني ومما عدم العموم فيه اصح زيد الكلام الموجه واحد معين زيد لغير الحنبلي

181
01:02:16.250 --> 01:02:36.250
بمعنى انه لا يعم لغير الامام احمد بن حنبل احمد بن حنبل مخالفة اما الامام احمد فانه يتناول عنده بالصيغة متى؟ عموما بالصيغة. وذكرنا دليله. ولكن ما هو محل النزاع؟ قال لك من غير رعي النص والقيام

182
01:02:36.250 --> 01:02:56.250
الجريد الجمهور يقولون لا يعم دون النظر الى النصوص او القياس. اما مع النص كحكمي على الواحد حكمي على الجماعة. او القياسي الجديد قياس غير المخاطب على المخاطب فلا اشكال انه يعم. فهم

183
01:02:56.250 --> 01:03:15.550
البنت من غير رعي نص من غير رعي النص زيد قيد هاد النص الذي يدل على مساواة الجميع  ماشي المراد بالنص هنا النص الاصطلاحي انتبهوا ليس المقصود بالنص هنا ما لا يحتمل الا معنى واحدا لا المراد بالنص ولا الدليل

184
01:03:15.650 --> 01:03:31.200
المراد بالنص الدليل وقد سبق لنا ويطلق النص على مذلة النص عندو اطلاقات اربعة منها يطلق النص ويراد به الدليل انه قال من غير رعي الدليل ماشي المراد بالنص ما يقابل الظاهر لا

185
01:03:31.300 --> 01:03:51.300
من غير مراعاة دليل سواء كان نصا ولا ظاهرا كيفما بغا يكون من غير رعي النص اشمن نص الذي يدل على مساواة الجميع والقيس الجليل قيس اي القياس مصدران قاس يقيس قيسا وقياسا والقيس الجليل كذلك الذي

186
01:03:51.300 --> 01:04:11.300
على مساواة الجميع اذا قال لك دون النظر دون مراعاة اش؟ الدليل الذي يدل على مساواة الجميع او القياس الجلي الواضح الذي يدل على مساواة الجميع يعني على العموم على انه يفيد

187
01:04:11.300 --> 01:04:31.300
الام. اذا مفهوم المخالفة ملي كيقولينا الناظم من غير رعي نصي. اذن لاحظوا معايا. اما مع مراعاة الدليل الذي يدل على مساواة او القياس الجلي الذي يدل على العموم فيعم بلا خلاف. الحنابلة رحمه الله عندهم دليل قوي على

188
01:04:31.300 --> 01:04:51.300
ما قالوا دليل من الشرع قوي يدل على ما قرروا. وهو ما جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل المعين للواحد قال ضحي بها بالشاة قال ضحي بها ولن

189
01:04:51.300 --> 01:05:11.300
ان تجزئ عن احد بعدك. شنو وجه الاستدلال بهاد الدليل؟ شوفو انتبهوا. ضحي بها. ولن تجزئ عن احد بعدك. ما هو رجل استدلال انه لو لم يكن شوفوا لو لم يكن الخطاب يتناول الغيرة لما احتاج ان يقول ولن تجزئ على احد بعده. غير قل لي ضحي بها

190
01:05:11.300 --> 01:05:31.300
لا يتناول الأمة. ضحي بها ولن تجزئ عن احد بعدك. فقوله ولن تجزئ عن احد من بعدك على ان لفظة ضحي تتناول الامة بالصيغة. لو لم يكن يفهم منها التناول لما احتاج للاستدراك. غيقول لي انا اصلا قلت لك انت

191
01:05:31.300 --> 01:05:51.300
ضحي بها ما قلتش لابي بكر وعمر يضحي بها انت وجهت لك الامر المعين. وهذا الدليل ذكره في شرح الكوكب الساطع رحمه الله مفهوم اللعب ويمكن يمكن ان يرد هذا من جهة الجمهور بتأول فيه شيء من التكلف يمكن ان يرد باش؟ بأن

192
01:05:51.300 --> 01:06:11.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولن تجزي عن احد بعده مراعاة للأدلة المنفصلة. يعني لأنه كاين ادلة منفصلة كدل على الإشتراك للأدلة المنفصلة اللي كدل على العموم قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجزي خشي ان يتوهم احد ان هذا عام ماشي للصيغة

193
01:06:11.850 --> 01:06:36.450
للأدلة المنفصلة او القياس الجليل فقال له ولن وفيه شيء من التكلف اذن الشاهد في المسألة اش؟ خلاف قوي كما رأيتم. مذهب الجمهور ان الصيغة اش لا تتناولوا الا بالقياس او الدليل. ومذهب الامام احمد ان الصيغة تتناول وهذا الدليل في المسألة فيه شيء من

194
01:06:36.450 --> 01:07:03.550
قوتي اذا هذا حاصل ما في هذه المسائل اذن الخلاصة نلخصو هاد المسائل لي دكرناها الالفاظ التي عدم العموم فيها اصح. كم؟ ستة اجمالا. الاول. الجموع المنكاة في سياق الإثبات لا تعم على الصحيح فتحمل على اقل جمع اثنين او

195
01:07:03.550 --> 01:07:23.550
او ثلاثة. هذا الأول. اشار اليه الناظم بقوله منه منكر الجموع عرف. الثاني مما لا يعم على الصحيح. الفعل المثبت سواء مع كان او دون كان لا يفيد العموم على الاصح الا اذا كان في سياق الامتنان فانه يعم بانه

196
01:07:23.550 --> 01:07:43.550
منزلة النكرة في سياق الثالث مما لا يعود المعطوف على العامي لا يعم على مذهب الجمهور لماذا؟ لان العطفة يقتضي المشاركة في الحكم لا في الحكم وصفته. في الحكم فقط. كذلك اذا زدناه من باب فائدة عاودوا الظن

197
01:07:43.550 --> 01:08:03.550
على بعض افراد العاملة اليوم. الرابع مما ذكره لفظة سائر لان معناها باقي الشيء. لا جملة على المختلف. الخامس مما لا يعم عند الاكثر حكاية الصحابي فعل رسول الله بلفظ ظاهره العموم. والمختار

198
01:08:03.550 --> 01:08:23.550
انه يعم لأن حجة القائلين بأنه يعم اقوم. السادس وما ذكرته شيء من حججهم. جئتم التفصيل ارجعوا لحججهم في محلها على الأقل لشرح قرافي للتنقيح مختصر ابن الحاجب وشرح الأصفهاني له فستجدون الأدلة

199
01:08:23.550 --> 01:08:43.550
التي ردوا بها على الجمهور وقوموا بها هذا. السادس مما لا يفيد الخطاب الموجه معينين سواء كان واحدا واثنين او لا يعم بالصيغة. اما مع الدليل المنفصل فلا اشكال انه

200
01:08:43.550 --> 01:09:03.550
وقالت الحنابلة يعم بصيغة هذا حاصل ما في هذه الابيات زيد قال رحمه الله ما العمومي فيه اصح اي من العموم. منهم منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف. ذكر المؤلف في هذا

201
01:09:03.550 --> 01:09:23.550
من بيت مسائل مختلفا فيها هل تعم او لا؟ وقدم في الترجمة الترجمة ان عدم العموم فيها الصحة والعموم المسألة الأولى الجموع المنكرة بالإثبات نحو جاء عبيد لزيد او قال عندي دراهم لزيد

202
01:09:23.550 --> 01:09:43.550
عندي دراهم لزيت. سيحمل قوله على اقل الجمع وهو ثلاثة او اثنين عند مالك كما وهو ثلاثة او اثنان هذا هو الإعراض مقتضى الإعراب اش هو؟ وهو ثلاثة نعم لا ما كانتش وهو يكون او اثنين لو انه

203
01:09:43.550 --> 01:10:03.550
فيحمل قوله على اقل الجمع ثلاثة او اثنين. ياك؟ نعم. على اقل الجمع ثلاثة مزيان. ولكن وهو الإعراب واش منتدأ ثلاثة خبر اثنان معطوف عليه والمثنى يرفع بالتاريخ نعم او اثنان

204
01:10:03.550 --> 01:10:23.550
دابا ملك كما سيأتي ولو حلف حالف ليتصدقن بدراهم فتصدق بثلاثة خرج من عهدة اليمين وكذلك لو اوصى بدراهم من ماله يكفي اخراج ثلاثة. المسألة الثانية كان في الاثبات. صحيح انها

205
01:10:23.550 --> 01:10:43.550
ليست صيغة عموم كما في قولهم كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر. لا يعم اقسام الجمع من تقديم من لسانيتي في وقتي الاولى اذا شو شنو قال؟ لا يعم اقسام اذا النزاع فاش؟ في انواع الفعل ماشي في الزمن ما قالش

206
01:10:43.550 --> 01:11:09.600
يعم جميع الأزمنة لأن الكلام ديالنا علاش؟ انواع الفعل بتقديم اللسانية في وقتي الاولى وتأخير للاولى الى وقت ثانية. وكذلك الفعل المثبت بدون كان بالاولى والاحر كحديث انه صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. انه صلى. صلى داخل الكعبة فلا يشهد النفض

207
01:11:09.600 --> 01:11:29.600
باكثر من صلاة واحدة. كما انه لا يشهد في الاولى باكثر من جمع واحد. ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا ويستحيل الجمع الواحد في وقتين. وقيل وقيل يعمان ما ذكر حكما لا نقبل. كاين اللي قال لك يعمان في الحكم

208
01:11:29.600 --> 01:11:49.600
لا لفظا فهو وان لم يكن نصا ولا ظاهرا في تناول ما ذكر دفعة يعني كيتافقو على انه في اللفظ لا يعم لكنه لما صدق لكل منهما اللفظ يعني صلى يجمع يصدق بالفرد والنفل ولا لا؟ قالوا لكنه لما صدق بكل منهما واحتمله اثبت الحكم له

209
01:11:49.600 --> 01:12:09.600
ما جميعا هذا قول قال لك يعمان حكما لا لفظا لان اللفظ صادق بكل منهما نعم لا يعمهما ولكن يصدقوا على الفرد وعلى النفي جمعوا صادق على التقديم والتأخير بمعنى يصح اطلاقه عليه. اذا فقال اهل هذا القول اذا فيعم حكما. وهو مرجوه زيد

210
01:12:09.600 --> 01:12:29.600
وانما كان التنبيه على كان دون غيرها من الافعال المثبتة لما قيل انها مع المضارع تفيد التكرار. اذا هذا اش كيفيدكم؟ ان غيرها من باب اولى قاليك علاش نصينا على كدا لأنها كدا وكدا. زيد. اما سائر الأفعال المثبتة غيري كان فإنها. نعم. فإنها بمنزلة نكرة

211
01:12:29.600 --> 01:12:49.600
الاثبات فلا تعم باتفاق. الا اذا سيقت للامتنان نحو قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء المسألة الثالثة هي هل ما عطف على العام يقتضي ذلك عمومه اولى؟ الصحيح ان العطف على العام لا يفيد العموم فالعطف

212
01:12:49.600 --> 01:13:19.600
ومعناه التشريك في الحكم الذي سبق الكلام لاجله فقط. فقوله تعالى وبعولته لعله سيق رأيته في نشر لم انتبه اليوم لو سيخ الكلام وبعولتهن احق بردهن بعد قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فالضمير في قوله وبعولتهن ليس عاما في جملة

213
01:13:19.600 --> 01:13:49.600
ما تقدم بل هو خاص بالرجعيات فقط دون ما تناوله العموم من افراد المطلقات نعم؟ نعم لا رجعة للزوج عليها باتفاق فلم يفيد العطف العموم فالزوج والاجنبي بالنسبة للبائن سواء. وذكر المؤلف في شرح عن الحنفية انهم يقولون بعموم المعطوف على

214
01:13:49.600 --> 01:14:09.600
عامي لوجوب مشاركة المعطوف على المعطوف عليه في الحكم وصفته. قالوا جمهور ماذا قالوا؟ قلنا ممنوع في الصفة معكم لوجوب مشاركتي مع علي في الحكم اما هاديك وصفته لا ماكانتافقوش عليه التنبيه بذل المؤلف في الشرح للعقل على العام

215
01:14:09.600 --> 01:14:31.700
الاية التي ذكرنا وبعولتهن والاصوليون يعبرون عن هذه المسألة الضمير على بعض افراد العام لا يفيد عود الضمير على بعض افراد العام لا يفيد العموم قالوا ان الضمير في قوله وفعولتهن راجع الى بعض

216
01:14:31.700 --> 01:14:51.700
مطلقاتي لانه خاص بالرجعيات. فلعل الاية تصيح مثالا للامرين كما هو واضح. وقد مثل ابن حلول على العامي بها بحديث لا قبل ابن شراح جمعوا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو ع

217
01:14:51.700 --> 01:15:11.700
يعني ان صاحب العهد في عهده لا يقتل بالحرب وقالت الحنفية انه عام وان التقدير لا ولا ولا ذو عهد في عهده بكافر وخص منه غير الحربي بالاجماع. يعني خرج غير الحرب وبقي؟ الحرب. الحرب

218
01:15:11.700 --> 01:15:31.700
فجعلوا المعطوف عاما خص منه الحربي. هذه قصة منه الحربي لعله التصحيح. فجعلوا المعطوف عاما خص منه غير الحربي. لان شناهوا اللي ما الذي خرج خص غير الحرب وبقي الحكم الداخل في الكافر هو الحربي لان الى قلنا خص الحرب اذا

219
01:15:31.700 --> 01:15:51.700
خصصنا الحربية من العموم بقي الذمي وغيره مع انه يقتل بالذمي اجماعا ولذلك راه قبل قالها شوف رجع شوية وخص منه غير قبل الوزن شوف لاحظ قبل وخص منه غير الحربي بالاجماع فجعلوا المعطوف

220
01:15:51.700 --> 01:16:11.700
ام نخص منه؟ باش؟ قبل غيره الحربية ودابا فجعلوا المعطوف عاما خص منه غير الحرب غير الحرب وبقي مندوبية للحرب. هذا هو التصحيح. والجمهور يقولون لا حاجة الى ذلك بل يقدر

221
01:16:11.700 --> 01:16:31.700
بل يقدر بحرب اي يقدر ذلك من اول الامر. ماشي لا حاجة الى ذلك لا يلزم عليه الباطل. لما يلزم عليه من الباطل كما اشرفت اليه وذكره ذكره في شرح جمع الجواب. وسائل حكاية الفعل لما منه العموم ظاهرا قد علم. يعني انا من الاشياء

222
01:16:31.700 --> 01:17:01.700
عدم العموم فيها اصح لفظة سائل لفظة سائر على ان معناها باقي الشيء الى جملة لا وعلى الثاني كتب اللغة. قال الخرافي قال القرافي في التلقيح قال القاضي عبدالوهاب الى سائر الى سائر ليست للعموم شكرا فان معناها باقي الشيء لا جملته

223
01:17:01.700 --> 01:17:21.700
قال صاحب الصحاح وغيره من الادباء انها بمعنى جملة الشيء. وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها. لا من السؤر الذي هو البقية فعلى هذا يكون للعموم وعلى الاول الجمهور وعلى الاول الجمهور والاستعمال. وقال القرافي في الشرح

224
01:17:21.700 --> 01:17:41.700
الصحيح ان اصلها الهمز من السؤر من السؤر الذي هو البقية وتسهل الهمزة فيقال سور بغير همزة ولزلك قال عليه الصلاة والسلام مفارق سائرهن. اي باقيهن. لكن هذا خلاف ما عليه

225
01:17:41.700 --> 01:18:01.700
صاحب القاموس والجوهري وقوله حكاية الفعل يشير بذلك ايضا الى مسألة اخرى مذهبه فيها ان عدم العمومي فيها اصح وهي حكاية الصحابي فعلا بلفظة بلفظ ظاهره العموم. نحو قول الصحابي نهى

226
01:18:01.700 --> 01:18:21.700
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وقوله وقضى بالشفاعة للشجعة للجار خصو يكون الجار لأنه محدش شديد وكقول الصحابي حكم صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين فلا يعم عند الجمهور كل غرض وكل شاهد وكل جاري

227
01:18:21.700 --> 01:18:41.700
انا بحجة المحكي لا في الحكاية. وقيل يعم ونصره ابن الحاجب والقرافي. قال ابن الحاجب في المختصر مسألة نحو قول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار يعم الغرر والجار. لنا لنا عدل

228
01:18:41.700 --> 01:19:01.700
سمعنا لنا دليلنا يعني الدليل على انه يعم قال لك عدل عارف الى اخره. عدل عارف فالظاهر الصدق فموجب جيبو لي اتباع لعله فيجيب الاتباع عرفت التأكد منها ولكن عندي الشرح المختصر وقد اورد القرار في اشكالا في المسألة

229
01:19:01.700 --> 01:19:21.700
قيد العموم وكذلك ابن الحاجب ذكر اقوال الجمهور وردها. وهذه المسألة يترجم لها الاصوليون بحكاية الصحابي الحاصل وان حكاية الصحابي ظاهر العموم اي علم ظهور ظهور العموم فيه اي علم ظهور

230
01:19:21.700 --> 01:19:51.700
واش كاين شي سقط تما؟ علم ظهوري العموم فيه لا نقدرو لأن الخبر ديال ان هو ولا يعم عند الجمهور ماشي هو ظاهره ان حكاية الصحابي ظاهر العمومي هداك مفعول ديال المصدر حكاية الصحابي يعني فعلا ظاهره

231
01:19:51.700 --> 01:20:11.700
ظاهرة العمومي كأنه بغا يقدر هاد قد علم من العموم ظاهرا علم هذه ان حكاية الصحابي ظاهر العمومي اي علم ظهور العموم فيه. لعله اراد علم ما علم ظهور العموم فيه لو انه قال هكذا اي

232
01:20:11.700 --> 01:20:31.700
ان حكاية الصحابي ظاهر العمومي اي ما علم ظهور العموم فيه الخبر لا يعم عند الجمهور زيد لا يعم الجمهور بان العبرة بالمحكي لا بالحكاية. خطاب واحد لغير الحنبلي من غير راع رعي النص والقيس الجاد

233
01:20:31.700 --> 01:20:51.700
خطاب مرفوع عطف على منكر الجموع يعني ان خطاب الواحد او الاثنين او الجماعة المعينة نحو افعل نحن نفعل افعل ان كان لمعينين لا يعم ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والمعنى انه لا يعم بالصيغة لا

234
01:20:51.700 --> 01:21:11.700
لا مانع من ان يعم الحكم بقياس ان يعم الحكم بقياس او نص يدل على مساواة الجميع. نسأل يمتل لذلك علاش؟ اه للنص على هاد النص هدا بما قالوا انه حديث وهو

235
01:21:11.700 --> 01:21:31.700
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. قال العراقي هو الشارح رحمه الله في شرحه لم يقل حديث. قال نحو حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لم ينسبه اصلا ولا قال روي ولا حديث ولا شيء نحو حكمي على الواحد قال العراقي في تخريج احاديث

236
01:21:31.700 --> 01:22:01.700
مسار المنهاج ليس له اصل. وسئل عنه الذهبي فانكره. وللترمذي والنسائي من حديث اميمة بنت رقية بنت رقيقة ما قولي لامرأة واحدة الا كقول لمئة امرأة. صحيح. لفظ النساء لفظ النسائي وقال الترمذي انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وقال العجلوني في كشف

237
01:22:01.700 --> 01:22:21.700
بعد ان ذكر انه لا اصل له بهذا اللفظ. ان حديث الترمذي الترمذي والنسائي المذكورين من الاحاديث التي الزم الدار قطني التي الزمت دار قطني الشيخين باخراجها. واشار المؤلف الى خلاف الحنابلة في المسألة

238
01:22:21.700 --> 01:22:41.700
التي حيث قالوا ان خطاب الواحد وما في معناه يعم الامة عادة لجريان العادة بخطاب واحد وارادة الجميع فيما يتشاركون فيه. نعم هذا ما جرت العادة هاد الدليل ديال الحنبلي الاول لجريان العادة بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما

239
01:22:41.700 --> 01:23:01.700
بماذا يرده الجمهور؟ يقولون له هذا من باب المجاز هذا مجاز. جريان العادة بخطاب الواحد وارادة الجماعة عند الجمهور مجاز قالك وحنا كنتكلمو على الحقيقة لغة اما هذا فمن باب المجاز يحتاج لقرينة قالوا له مجاز يحتاج الى ابن قرينتك

240
01:23:01.700 --> 01:23:21.700
واحتجوا وعليه فالجمهور ملي كيقولوا اذا دل الدليل على انه يتناول الأمة فيتناولها من باب اش؟ ولا بالقياس من باب الذي وجدت له قليلة فغايقولك اطلق على الجميع مجازا له قرينا شنو القرينة؟ هي القياس الجني ولا النص

241
01:23:21.700 --> 01:23:41.700
واحتجوا بحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة التي الذي تقدم بطلانه. فما عليه الصلاة والسلام انني لا اصافح النساء وانما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة فهو ثابت كما تقدم

242
01:23:41.700 --> 01:24:01.700
قال المؤلف في نشر البنود واجيب انتبهوا الدليلين استدل بهما طرفان معا استدل بهما الجمهور احمد الا انه فرق في الاستدلال به فاحمد استدل بهما على القاعدة وهي ان الصيغة تتناول وهم الجمهور استدلوا بهذين على

243
01:24:01.700 --> 01:24:21.700
الدليل فيه على على العلوم زيد واجيب بانه ان صح محمول ان صح محمول على انه على انه يعني كذا الجواب. على انه حكمي على الجماعة بقياس بالقياس لا ان خطاب الواحد

244
01:24:21.700 --> 01:24:41.700
خطاب خطاب الجميع. والى هنا انتهت بعون الله وتوفيقه التتمة بانتهاء بحث العام. ويبدأ شرح من مبحث التخصيص ولله الحمد في الاولى والاخرة وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى

245
01:24:41.700 --> 01:24:51.846
والله اعلى واعلم