جميعا جاؤوا لا يفيدون اذن لاحضو معايا عبيد جمع نكرة في سياق الإثبات جاء عبيد او اعتق عبيدا لزيد شوف زيد عندو عشرة العبيد قلت انا اعتق عبيدا لزيد يفيد العموم الاثبات لا يعمه في سياق الاثبات. قال اشار اليه الناظم بقوله قال رحمه الله منه منكر الجموع عرف. التقدير ينكر الجموع عرف منه او عرف هذا تقدير المعنى عرف منكر الجموع منه فهم الفقيه قلت الآن استثنيت شيئا الا اذا كان الفعل في سياق الإمتنان علاش؟ لأن النكرة خليكم من الفعل لأن النكيرة في سياق الاثبات اذا كانت للامتنان تفيد العموم. تعم الله ما علم العموم فيه اصح. ذاك اخص هذا الفصل وترجم له وذكر فيه اشياء العموم فيها اصح من العموم. وجمع الناظم لها في مكان واحد حسن جيد. خلافا لما في جنب الجوامع ذكرها مختلطة صاحب الجمع رحمه الله لما تحدث عن صيغ العموم آآ ذكر ما يعم وما لا يعم قل كذا يعم وكذا لا يعم وكذا يعم كذا فذكرها مختلفا وما فعله الناظم حسن فأفرد ما لا يعم تحت فصل خاص قال لك ما عدم العموم فيه اصح اذا ما الذي سيذكر لنا في هذا الفصل؟ سيذكر الفاظا اختلف فيها. قيل فيها ان للعموم وقيل لا والاصح انها ليست للعموم اذا فيها خلاف. نعم. فيها خلاف. وهذا الاصح عند الناظم رحمه الله. وهو الاصح في كل هذه المسائل وافق الناظم الجمهور وفي بعضها نظر كما يأتي ان شاء الله اذا لم يوافق فيها ابن السلك اذا وافق فيها اذا ماذا يستفاد من قوله اصح؟ ان هاد الالفاظ الاتية معنا ان شاء الله اختلف فيها فمنهم من قال بعمومها ومنهم من قال لا والناظم رحمه الله اختار في هذه المسائل لانها ليست للعموم وكذلك هاد المسائل عند الامور ليست لذلك اش؟ قال ما عدم العموم فيه اصح ما واقعة على اللفظ او الالفاظ شوف الالفاظ التي او اللفظ باش يكون فيه هو هذاك اللفظ الذي عدم العموم فيه اصح اي هاديك اي من العموم من الشارح والا الناظم قال ما العموم في ما عدم العدو فيه اصح حتى لتما واضح؟ اذن علاش غنتكلمو ان شاء الله فهاد الفصل على الفاظ قيل شوف قيل فيها انها للعموم والاصح انها ليست للعموم اذا قد الى مكانتش للعموم لاش غندكروها؟ حنا كنتكلمو عل العام خاصنا الأشياء لي كدل على العموم. لا لجريان الخلاف فيها تكلموا عليها. اذن تكلم عليها الناظم وغيره لينبهوا على انها ليست فاياك ان تتوهم انها للعموم هاد الألفاظ ما اي اللفظ الذي عدم العموم فيه اصح يستفاد من اصح اسم تفضيل انه قيل انها للعموم. والصحيح انها ليست للعموم لذلك قال الشارح اصح اي من العموم هو هو الناجم قال في شرحه اصح اي من العموم هذا غي كلام كلامه في الشرح فهمت واضح المبحث ان شاء الله العادي؟ مسائل الفاظ ليست على الصحيح فيها خلاف قيل للعموم وقيل لا والمختار انها ليست للعموم وفي بعضها نقاش كما يأتي معنا. ذكر رحمه الله من المسائل خمسة ستة المسائل ستة المسائل ست مسائل عدم العموم فيها اصح من العموم عند الناظم رحمه الله. واضح؟ نعم. اولها اول الاشياء التي عدم العموم فيها اصح من العموم قال منه منكر الجموع عرف الاول الجموع المنكرة في الاثبات. الجموع المنكرة في سياق الاثبات. اذا الجموع المذكرة في سياق الاثبات ليست للعموم. عدم العموم فيها اصح من العموم اش؟ الجموع سواء كانت تكسير مذكر سالم مؤنث سالم. الجموع المنكرة زيد اسيدي في الاثبات. علاش قلنا في الاثبات؟ لانها ان كانت في النفي فهي راجعة بما سبق وقيل بالظهور في العموم او اذا بنيت معنا الى اخره. غترجع معنا للمبحث اللي سبق النكرة في سياق النفي تفيد العموم تنقصدو الآن جمع نكرة في سياق الإثبات مالو؟ لا يعم على مذهب الجمهور خلافا للجباء من المعتزلة. الجماهير من الاصوليين لا يعم عندهم اش؟ الجمع المنكر في سياق الاثبات بهاد القيد هذا. اذا الجموع المنكرة في الاثبات التي تعم ولا لا تعم؟ لا تعود. مثال ذلك كأن تقول جاء عبيد لزيد جاء عبيد لزيد زايد هدا عندو عشرين عبد. فإذا قلت جاء عبيد لزيد. هل هذا اللفظ عبيد يفيد العموم؟ اي انه يفيد العموم فلا يجب ان تعتقهم جميعا. اذا يحمل على ماذا؟ عند الجمهور الى مكانش كيفيد العموم على ماذا يحمل؟ يحمل على اقل واقل الجمع فيه قولا كما سيأتي ثلاثة او اثنان سيأتي ان شاء الله ان فيه خلافا فالشاهد يحمل على اقل جمع اما ثلاثة او اثنان على الخلاف الاتي. اقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الامام الحمير في رأي مالك ان اقل الجمع اثنان وفي رأي الجمهور ثلاثة ويجب عليه ان شاء الله هاد الخلاف الشاهد عندنا انه يحمل على اقل جمع سواء قلنا اثنين ولا ثلاثة هذا خلاف مكيهمناش الحال اذن كم يجزئك الا قلت لك اعتق عبيدا لزيد اذا اعتقت ثلاثة خرجت من الأمر يجزئك ذلك فهم؟ نعم الجبان من المعتزلة اش قال؟ قال يفيد العموم لماذا؟ قال لك لأن حمله على جميع حقائقه اولى. قال لك نحمل الجمع على جميع حقائقه اولى من ان نحمله على البعض فهيم ورد هذا الدليل من جهة الجمهور بماذا ردوا عليه؟ قالوا الحقائق اش هي؟ هي القدر المشترك قال لك فإذا حملناه على اقل جبلين ثلاثة ولا اثنين فقد حملناه على القدر المشترك اما الأفراد قالوليه راه ماشي حقائق الأفراد محال الحقائق وليست حقائق واش وضع الكلام؟ فهمتو هاد الكلام ولا لا؟ الأفراد ليس حقائق وانما اش؟ الافراد محال الحقائق والحقيقة هي القدر المشترك بين الافراد فمثلا فهاد المثال جاء عبيدي ولا اعتق عبيد زيد كاين حقيقة مشتركة بين العبيد العشرة ديال زيد مثلا عندو عشرة العبيد واحد القدر مشترك نعم هداك القدر المشترك هو الحقيقة اما الافراد فهي محال للحقيقة الواحدة هاديك غير المحال ديال الحقيقة والا الحقيقة اش؟ الحقيقة قدر مشترك بين الافراد فهم ووافق هاد اللي خالف الجمهور وافقهم قال لهم الا اذا منع من ذلك مانع شوف لاحظ هو قالك لا نحملوه على العموم لماذا؟ حملا له على جميع حقائقه انه اولى. ثم استثنى قال لهم الا اذا منع من ذلك مانع. مثال ذلك كقولك رأيت رجالا اه قاليهم هنايا فرأيت رجالا ليس للعموم علاش؟ يوجد مانع الإستحالة مانع عقلي هنا اذا قال قائل لاحظ الجبة الى الآن غادي نلزم غنقولو ليه نتا تقول نكرة اذا كانت جمعا في سياق الإثبات تفيد العموم. اذا اذا قلت لك رأيت رجالا هل معناه اني رأيت كل رجل؟ قال لك لا. هنا منع منه مانع اذا الجباء خالف الجمهور ووافقهم اذا منع من ذلك مانع عقلي الاستحالة مثلا فإذا قلت رأيت رجالا مستحيل نكون شفت ولا لا مفهوم؟ نعم. اذا نذهب الجمهور هو الصحيح. اذا ما هو ما هي حجة الجمهور؟ قالوا نحمله على اقل الجمع لانه المتيقن. نحمل اقل جمع علاش؟ لأنه المتيقن اللي متيقنين منو هو اقل جمع اذا نحمله على اقل الجمع مما ينبغي على ذلك من الفروع الفقهية مثلا لو انني حالفت لاحظ لو حلف حالف لو حلف احد قال والله لاتصدقن بدراهم والله لاتصدقن بدراهم احلف لاحظ لا اتصدقن بدراهم دراهم جمع قول نكرة فسياق الإثبات اذا لا احنت ان تصدقت بثلاثة دراهم نعم نعم تصدقت بثلاثة او احد اقر قال لفلان علي دراهم نكرة جمع في سياق الاثبات اذن كم يلزمه؟ اثنان كم يكون عليه في ذمته؟ ثلاثة دراهم اقل او اثنان على الخلاف الجمعي الآتي او احد نذر قال ان شفيت من مرضي لاتصدقن بدراهما كم يكفيه يجزئه ثلاثا او اوصى احد قبل موته قال ان مت فاعطوا فلانا اعطوه طلبة العلم طلبة العلم دراهم كم يجزؤه؟ واضح الكلام؟ وهكذا اذا هذا الاول الصحيح ان الجمع المنكر في سياق عرف عند الاصوليين عند اكثر الاصوليين عنداش؟ الجمهور عرف عند اكثر الاصوليين عند الجمهور خلافا للجباء منكر الجموع في الإثبات زيد وقيل منكر الجموع في الإثبات لابد منه اش معنى مذكر الجمعة؟ هذا من باب اضافة الصفة للموصوف منكر الجموع اي الجموع المنكرة اضافة الصفة للموصوف منكر الجموع عند الفقيه اي الجموع المنكرات فاش؟ في الاثبات كما مثلنا بالامثلة. عرف عند الجمهور خلافا للجباء منكر الجموع في الاثبات زيد منه الضمير في منه علاش كيرجع؟ منه اي مما عدم العموم فيه اصح هداك الضمير منه راجع الما لي في الترجمة ما عدم العموم في اصح قال لك منه اي منه من اللفظ الذي عدم العموم فيه اصح منكر الجموع في الاثبات. ثم قال وكان والذي عليه العطف وكان كان. هل قوله وكان فيه التعبير بالاولى عن مسألة اخرى؟ ممكن نجعلوها مسألتين نجعلها مسألة كما فعل شراح جمع الجوامع كازة الزركشي والعراقي والسيوطي في كوكب شرح كوكب الساطع وغيرهم. ممكن نجعلوه لمسألتين. المؤلف كانه عبر بالاولى عن الادنى لاحظو نقولو مما لا يفيد العموم خليكم نتاعنا الفعل في الفعل المثبت مما لا يفيد العموم مما عدم العموم فيه اصح الفعل المثبت سواء كان معك انا اولى غي المؤلف قال لينا كان كنفهمو منو ان الفعل دون كان من باب اولى علاش؟ لأن الخلاف الوارد هو اما غير كان فالخلاف فيها ضعيف جدا الخلاف قوي ولذلك في الغيث الهامع قال وكان اولى بالعموم من غيرها ولهذا مؤلف عبرت انا عن غيرها اذن المقصود نفصل نقول مما لا يفيد العموم على الأصح اش؟ الفعل المثبت خليك من كذا الفعل في سياق الاثبات سواء كان وحده او كان معك ولذلك والفعل مثبتا وان ما كان يعني وان ورد معك الفعل مثبتا مكيفتش العموم ثم قال وان ما وان وجد الفعل معك لا يفيد العموم يعني يعني من باب المبالغة اذن نقول مما لا يفيد العموم دعكم من النظر مما لا يفيد العموم اش؟ الفعل المثبت اش معنى الفعل المثبت؟ الفعل في سياق الاثبات فعل الذي لم يتقدمه نفي ولا شرط ونحن قد سبق لنا من الفاظ العموم اش؟ الفعل الذي سبقه نفي الفعل الذي سبقه ولا حولا شربت او ان شرب عقلتو هذا يفيد العموم لا دابا كنتكلمو على الفعل المثبت الذي ليس في سياق نفي ولا شرط ما الفعل المثبت؟ لا يزيد العمومة. واضح؟ الفعل المثبت لا يفيد العموم. خليكم من كذا. مثال ذلك صلى رسول الله وسلم داخل الكعبة صلى فعل هذا؟ نعم. هل يعم كل صلاة؟ لا. لا. صلى اي الفرض والنفلة انواع الصلاة الفرض والنفلة الراتبة وغيرها هذه الفريضة لا يعم جميع الافراد اذن الفعل المثبت مكيفدش العموم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة لا يشمل الا صلاة واحدة. اذ يستحيل الجمع بين صلاتين مرة واحدة. فهم؟ اذا ما كيفتش العموم علاش؟ الفعل زد على ذلك لاحظوا شيء اكثر من هذا بل لا يفيد الفعل المثبت العموم ولو وجد معك هذا ولو كان معك هذا في جملة واحدة ولو يكون معك هذا لا يفيدك علاش كنقولو ولو يكون معاك انا لأنك انا تدل على الدوام والاستمرار ولا التكرار ولا واضح الكلام؟ ولو يكون معها مكيفتش العموم. مثال الفعل المثبت معك انا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السنة هاد الفعل ديال يجمعوا معاياش الآن؟ معاك انا فهاد الحادث هادا معاك انا هل يفيد العموم يعم كل جمع سواء كان مع تقديم او جمع تأخير لا لا يفيد العموم. فهم الفقيه؟ نعم. اذا فهما الى بغينا تفصيل علاش؟ مسألتان كما ذكر شراح الجبل الفعل المثبت دون كان لا يفيد العموم زيد الفقيه هو الفعل المثبت ما عتان لا يفيده وعلاش مؤلف نص على كان لواحد الخلاف ساشير اليه ان شاء الله قوي فكان دون غيرها واحد الخلاف اويف كان مكاينش في الفعل المثبت دون كان. لهذا نص على كان ولذلك قال في شرحه ومما لا يفيد العموم فعل مثبت اذا كان معك انا وبالاحرى قال وبالاحرى اذا لم توجد معه كان يعني فعل متبت الى مكانتش معه كان بالاولى الأحرى لا يدل على على العموم الا اذا كان في سياق الإمتنان تا مولانا لأن النكرة لاحظوا معايا اولا علاش الفعل المثبت على العموم ساهل المسألة لماذا واحد الجواب كنا دكرناه في الفعل اذا كان في سياق النفي او الشرط لاحظ فيما سبق الفعل الى كان في سياق النفي او الشرط ونحوه لا شربت او ان شرب علاش دل الفعل على العموم بأنه بمنزلة نكينة في سياق النفي او الشر. او هنا علاش مكيدلش على العموم؟ لأنه بمنزلة النكرة في سياق الإثبات والنكرة في السياق الإثبات كدل على العموم الفقيه اذن فالفعل فسياق الإثبات بحال النكرة فسياق الإثبات لأن الفعل يكون بالتضمن على بالتضمن بأنه هو كيدل بالمطابقة على جوج دالحوايج على الزمان والحدث وبالتضمن على الحدث اذن فكأنك ذكرت مصدرا في سياق الإثبات المصدر في سياق الإثبات من باب فلا تفيد العموم تفيد الإطلاق وجود عمومي النكرة في سياق الإتلات الى كان فيه الإمتنان تعم فكذلك الفعل فسياق الإثبات اذا كان للإمتنان يعمه بحال بحال لأن الفعل ينزل منزلة النكرة. مفهوم؟ مثال النكرة في سياق الإمتنان لاحظوا معايا مما يفيد العموم انك لا تفيده تسبق لنا في القواعد في فناضم القواعد الفقهية داك المختصر ذكر ليها المسألة هادي شنو قال تما شاهدها منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي شرط استفهام مم. وللعموم ان يرد من بعد نفي النهي استفهام شرطي وفي الاثبات للانعام الاثبات للانعام هي هي النكرة في السياق الاثبات اذا كانت للامتنان الانعام كقوله تعالى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا هاد اللحمة فسياق الإثبات فسياق الإثبات لحما طريا للإمتنان فيعم كل لحمه ماشي غي واحد كل لحم اذن فالفعل كذلك سياق الاثبات اذا كانت الجملة للامتنان يفيد العموم. لانه اش؟ بمنزلة النكرة في سياق الاثبات التي للانعام. مثال ذلك كقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. انزلنا هذا فعل نعم. في سياق الإثبات ولكن هاد الجملة ذكرت للإمتنان ولا لا؟ نعم نعم الله تعالى يمتن على عباده بنعمه عليهم. وانزلنا من منلنا عليكم انزلنا من السماء ماء طهور فيعم كل إنزال نعم ماشي المراد واحد لا بعينه يعم كل إنزال أنزله الله تبارك وتعالى فهمت اذن اعيد الفعل المثبت يفيد العموم ام لا؟ الجواب لا على الاصح لا يفيد العموم الا اذا كان في سياق الإمتناش علاش؟ لاحظوا معايا هاد القاعدة راه ليست خاصة بالفعل لأن الفعل في سياق الإثبات بمنزلة النكرة في في سياق الإثبات خليكم من الفعل اسألكم سؤالا اخر انكدة في سياق الإثبات تفيد العموم؟ حنا تقدم لنا ولو كانت جمعا ما كتفيدش العموم فما بالك اذا كانت اذن نكرة في سياق الإثبات مكتفيدش العموم فإن كانت للإمتنان فسياق الإثبات تنفيذها فكذلك الفعل لأن الفعل كيدل على بالتضمن كيدل على نكرة على حدث بالتضمن. اذن فالفعل كذلك في سياق الاثبات لا يفيد العموم الا اذا كان في سياق الايمان فإنه يفيد وعلاش كنقولو فسياق الإثبات؟ لأن الفعل الى كان فسياق النفع وللشرط راه تقدم لنا انه يفيد العموم ساهم معنا الفعل ارا لنا الفعل الى كان معك هذا. الفعل اذا وجد معك هذا يفيد العموم على الاصح كذلك لا يفيد العموم فهمت؟ نفس ما قلناه فيه نقوله في قد يقول قائل معلوم ان الفعل اذا كان معك انا فانه يدل على الاستمرار لان الفعل اللي كيكون معك انا هو المضارع فيفيد الاستمرار التكرار استمرار ولا الدوام هو هو التكرار وهذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة اقوال قيل يقتضي التكرار وقيل لا وقيل يقتضي التكرار ولا يقتضي العموم اذن فإن قيل الفعل مع كان يفيد التكرار فإذا كان يفيد التكرار فيفيد العموم فالجواب ان التحقيق الذي حققه الكمال ابن الهمام وغيره ان التكرار غير العموم التكرار شيء والعموم شيء اخر التكرار اولا انما يستفاد من الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار مثلا كان فلان يتهجد بالليل كان زيد يتهجد شنو لي درنا على الاستمرار؟ هو المضارع يتهجد اما كان فانها تدل على مضي المعنى على ان هاد المعنى ديال المضارع اش؟ لأنه معلوم عندكم الفلاح هو انك هنا كدل على الزمن او المعنى كناخدوه من الخبر معلوم في النحو ولذلك تسمى كان فعل ناقص علاش كيتسمى ناقص؟ لأنه كيدل على الزمان لا يدل على الحدث والحدث يؤخذ من الخبر سواء كان الخبر مفرد ولا جملة اذن كان فلان يتهجد يتهجد هذا دل على الاستمرار اما كان فدلت على مضي ذلك المعنى اذا فلا تدل مع هي مع الفعل لا يدلان على العموم ثم زد على ذلك اما غاية ما يفيده التكرار هو العموم في الأزمان وكلامنا ليس على العموم في الأزمان وإنما كلامنا على العموم في الفعل الحدث لي دل عليه الفعل هل الفعل يعم جميع اقسامه وجميع جهاته ام لا؟ هذا هو الموضوع ديالنا ماشي عموم الزمن كان يتهجد لا شك انه ما كيدلش على مرة واحدة ملي كتسمع كان فلان يتهجد واش المقصود مرة واحدة لا كان يستمر على التهجد مرات متعددة ولكن واش التكرار هو العموم؟ لا التكرار اش كيفيد؟ العموم في الزمان وموضوعنا ليس هو العموم في الزمان وانما هو العموم في الفعل ليعم جميع اقسامه وجهاته وهو عموم في الانواع. نعم. فرق بين العموم في الانواع والعموم في الازمان. اذا غاية ما يفيده التكرار هذا ان سلمنا به والا حتى التكرار فيه خلاف. ان سلمنا بالتكرار فغاية ما يفيده العيون في الزمان حنا ماشي كنتكلمو عليه كنتكلمو على العموم فيه الأنواع فيعم الفعل جميع جهاته واقسامه كيفما قلنا وانزلنا يعم وكل انزال ماشي كيعم كل زمان لا كل انزال انواع ديال الانزال فكذلك هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الى كاين التكرار هنا فين كاين التكرار في الأزمان يعني كلما سافر النبي صلى الله عليه وسلم كان كيجمع ولكن واش يعم انواع الجمع؟ لا هذا هو الموضوع ديالنا فهم واضح اذن الخلاصة الفعل المثبت دون كان من باب الأولى لأن الى نفينا العموم فكادا غانفيو فالفعل المثبت ولذلك المؤلف تكلم على كذا وما تكلمش على غيرها شنو بغا يقول لينا؟ ان غيرها من باب الأولى الى كانت كان اللي الخلاف فيها قوي وماكاتفيدش فالفعل المثبت غير كان من باب اولى فهم. نعم. اذا عندنا مسألتان المسألة الاولى الفعل المثبت دون مالو لا يعم الا اذا كان في سياق الإمتنان. الشيء الثاني اذا كان معك انا فلا يفيد العموم على الصحيح واختلف في افادته التكرار وان قلنا انه يفيد التكرار فلا يلزم منه القول بالعموم فالتكرار شيء والعموم شيء اخر وكان تأتيه الدواء من ورا التكرار ماشي المقصود العمومي لا التكرار فهم الفقيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا وكذا صلاة الجمعة يبدأ بالسواك فيعم التكرار ان هاد الفعل مداروش غي مرة يعني دارو مرات متعددة استمر عليه ولكن العموم في الانواع لا لا يفيده. واضحة الفقيه؟ اذا يقول الناظم وتاد هذا معطوف على ماذا؟ على قوله منكر يعني التقدير ومنه كان ومن ومن ما عدم العموم فيه اصح اش؟ كان زد في سياق غي الإثبات لأن الى كانت فسياق النفي ولا الشرط راه تكلمنا سبق ونحو لا شربت او ان شرب زيد قلت وكان في الإثبات فكأنه قال وكان في الاثبات هاد الفعل اللي هو كان في اثباته يفيد العموم وشوف لاحظ التقدير والفعل المثبت دون فكان بالاولى والاحرار والفعل المثبت دون كان من باب اولى واحرى. لانه بمنزلة النكرة في في سياق الاثبات الا اذا كان للامتنان فانه يعم وعلاش النص الناظم على كان دون فعل مثبت لانه قيل انها تفيد انها مع المضارع تفيد التكرار لغة ويلزم منه واضح الكلام اذن هذا الشيء الثاني الذي قول الفقيه هذا الشيء الثاني الذي عدم العموم فيه اصح. الشيء الثالث والذي وفي الحقيقة الثانية راه نوع تفصيلا يعني الثالث قال والذي عليه العطاء هاد المسألة يعنون لها الاصوليون بقولهم هل المعطوف على العامي يعم ام لا؟ المعطوف على العام هل هو ايضا عام ام لا؟ الصحيح عندهم انه لا يفيد العموم. المعطوف على العامي لا يعم وهذا ايضا رجحه ابن السبكي ايضا هاد المسائل كلها اللي ذكرها وافق فيها ابناء المعطوف على العام قوليا الفقيه المعطوف على العاقلين؟ يعني عندنا المعطوف المعطوف علي اللول عام مافيهش اشكال ثم عطف عليه لفظ اخر هاد اللفظ الثاني الذي عطف على الاول واش حتى هو يكون عام بحال عليه هل المعطوف يكون عاما يعطى حكم المعطوف عليه ام لا؟ خلافه الاصح انه لا المعطوف على العامي لا يعم. ولو يكون المعطوف عليه عام خلافا للحنفية. اذا مذهب الجمهور انه لا يعم. وملي كنقولو على الاصلح المسألة خلاف. نعم. شكون اللي خالف؟ الأحناف. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال كينبني عليه الخلاف وخالفنا الأحناف فيه بسباب القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لاحضو معايا المعطوف عليه لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر كيفما كان الكافر؟ نعم. كافر هذه النكرة في سياق النفي. كتفيد العموم. نعم. سواء كان الكافر حربيا او عهد او ذميا او مستأمنا. يشمل الجميع ها هو المعطوف عليه عام مزيان. المعطوف ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد يعني الكافر المعاهد هل الكافر المعاهد كذلك لا يقتل بالكافرين مطلقا سواء كان ذميا او معاهدا مثله او مستأمنا او حربيا عاد الضمير على هذا العام قال الله تعالى بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن الضمير في قوله هن وبعولة هن كيرجع للمطلقات بالاجماع بلا خلاف وبعولة مطلقات يعني ازواج المطلقات احق بردهما مذهب الجمهور ان مولاي واش فهمتو معايا الشاهد؟ اذن فين المعطوف؟ ولا ذو عهد؟ واش حتى هو نجعلوه عام مثل المعطوف عليه ونقولو ولا لا يقتل دعاء لا لماذا؟ لأنه بالإجماع ان الكافر المعاهدة باش خصنا نفهمو الفرع الفقهي باش نبنيو عليه هذا. من الفروع الفقهية ان كافل المعاهدة ان قتل ذميا فانه يقتل به اجماعا بالاتفاق. المعاهد ان قتل كافرا ذميا. حنا في بلاد الاسلام وكيعيشو معنا المعاهدين واهل الذمة وواحد كان في المعاهد قتل واحد الذمي يقام الحد عليه ويقتل به بالاجماع يقتل به ويقتل بالمستأمن باش ميتقتلش اذا قتل المعاهد الحربية الى واحد معاهد قتلكها في الحرب فلا يقتل به اذن فهاد المعطوف الآن واش هو عام كان كان ليس عام لاحظ المسلم اذا قتله كافر يقتل به مطلقا سواء كان معاهد فهمت؟ اما المعاهد فلا اه يقتل فانه يقتل بالذمي ويقتل بالمستأمن ولكن لا يقتل بالحرف قتله اذن ماشي بحال بحال اذن فالمعطوف هنا لا يفيد العموم كالمعطوف عليه فالتقدير عند لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بحربي اذن لاحظوا معايا المعطوف اخص لا يقتل مسلم بكافر مطلقا مايمكنش تقتل مسلم الى قتل كافر واخا يكون معاهد ولا ذو عهد في هذه بحرب ذو عهد الى قتل الحربي ما نقتلوهش كذلك ساهل الكلام اذن فالمعطوف الذي عطف لاحظ علاش تعطف تعطف على العام هل هو ايضا عام؟ لا لو اننا جعلناه عملا اش غيكون التقديم؟ ولا يقتل ذو عهد بكافر حنا ما قلناش هكذا. قلنا ولا يقتل ذو عهد بحرب اذا فالمعطوف خاص ولا لا؟ لا اه ما كيفيدش العنف الحنفية خالفنا في هذا قال لك لا المعطوف على العام عام وعليه اش غيكون التقدير عندهم ولا ذو عهد بكافر واشمتو المسألة ولا مزال واضحة؟ اذن فعلى مذهب الحنفية ولا ذو عهد بكافر قيل لهم ذو العهد لا ان قتلا حربيا فلا يقتل. واضح؟ لا يقتل به. قال لك لا. الأصل انه عام ثم خصص. قال لك ثم دخله تخصيص قال لك المعطوف على العام عام ولا ذو عهد لكافر ثم هاد الكافر خصصته الأدلة المنفصلة بغير الحرب ولا يقتل ذو عهد خرج منه غير الحرب وبقى الكلام خاص بالحرم. والجمهور قالوا لهم اش؟ لمن هل هذا اصلا ليس عاما؟ اذن فقد يظهر ان الخلاف لفظي وليس كذلك لا ليس لفظيا. لما يلزم عليه لانه يلا قلنا ولا ذو عهد الا مشينا على مذهب الأحناف ولا ذو عهد بكافر واخرج منه غير الحرب يلزم منه ان يخرج منه اش غير الحربي في المسلم مع ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا لان الموضح للعامي المعطوف موضح للعامي المعطوف عليه المخصص غيكون مخصص لما قبله وذلك ممنوع وهو باق وعليه فاش؟ المعطوف على العبد ليس باطل اذا الجمهور اش كيقول؟ كيقولو من كيجيو يقولوا المعطوف على العام ليس في عام وانتهت المسألة. اذا لا يقتل ذو عهد في عهده بحرب. اما الاحذف قال لك لا بكافر وعاد نخصو منو غير الحربي نخرجو يعني نخرج غير الحرب ويبقى الحكم خاصا بالحرب واش واضح هاد المسألة هذا المثال هاد القاعدة ذكرها في جمع الجوامع وهاد المثال مثل به شراح جمع الجوامع هاد المثال اللي ذكرت لكم الان اما الشارح رحمة الله عليه الناظم اقصد الناظم في شرحه ملي كنقول الشارع كنقصد الأصل الشرح ديال الناظم في شرحه نشر البنود مثل لهذه المسألة بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون اذا قال وبعولتهن احق بردهن. وهذا المثال يمثل به الاصوليون ذي قاعدة اخرى في نفس السياق حتى هي عدم العموم فيها اصح من العموم وهي قولهم عود الضمير على قالك هادي غي الحكاية د صاحبي بمعنى هادا فهم ديال الصحابي الصحابي فهم العموم قال مثلا من امثلة ذلك نهى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار قضى رسول الله بالشفعة للجاري بعض افراد العام لا يعم عاودو الضمير على بعض افراد العام لا يهم. هادي واحد القاعدة خرى حتى هي متل هادي شبيهة بها. اذا رجع الضمير على بعض افراد العدل فلا يفيد العموم لانه راجع لبعض افراد العالم. وهاد المثال يمثلون به لذلك لاحظ معايا. والمطلقات عام هذا سبق لينا ان الجمع المحلى بأن يفيد العموم مزيان اذن يشمل كل مطلقة اه سواء كانت رجعية او او باقنا او غير ذلك من انواع الطلاق. حاملا او غير حامل الى اخره. والمطلقة عامة ولكن هاد الحكم لي هو احق بردهن لجميع المطلقات للبوائن والرجعيات لا للرجعيات متى يكون للزوج الاولوية في الرد في الرجعة اذا كان الطلاق رجعيا اما اذا كان الطلاق بائنا فالأجنبي والزوج سواء بالاجماع بلا خلاف كما قال القرفي في شرح التنقيح بالاجماع الزوج والاجنبي سواء اذا كان الطريق بائنا اذا هذا اش؟ اجنبية هذا طلاق رجعي اذن فالعام في قوله وبعولتهن ها الضمير الذي عاد على المطلقات هل يشمل كل المطلقات او قسما من المطلقات المطلقات مع ان المطلقة تتلفظ يدل على اذن الضمير في بعولته ان عاد على بعض افراد العام واذا عاد الضمير على بعض افراد العامة فلا يعم. فهم؟ نعم. ومثاله هذا. قلت هاد المثال مثل به الناظم رحمه الله للقاعدة لي خلو فيها لي هي اه عطف العطف على العامي لا يفيد العموم العطف على العام لا يفيد العموم. الذي عطف على العامي لا يفيد العموم في المعطوف واضح الكلام مثل بهذا المثال يمكن ان يتكلف له بهذا المثال ونقول المؤلف رحمه الله مثل له باعتبار العطف لا باعتباره الضمير والمطلقات وبعولتهن. اذا بعولتهن معطوف على المطلقات ويصح ذلك. اذا لاحظ غندورو ليه من جهة اخرى ماشي من جهة عودا بغض النظر عن عن عود الضمير من جهة واو العطف التي تفيد التشريك في الحكم اذن وبعولتهن معطوف على المطلقات والمعطوف على العامي لا يفيد ومما يدل على ذلك ان بعولتهن المراد به خصوصا الرجعيات والمطلقات يعم الرجعيتها والبوائم فهم لماذا؟ لان المعطوف على العالم لا يهمه. الاحناف لي خالفونا واش يخالفون في قاعدة العطف لي هي وجوب اشتراك المعطوف على المعطوف عليه في الحكم الذي سيقى الكلام لاجله فقط لأن لاحظ الجمهور لي كيقولو العطف على العامي لا يعمه شكيقولو قالو لأن العطف يفيد التشريك في الحكم ليسيح الكلام لأجله فقط لا في الحكم وصفته. في الحكم فقط اذا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده شنو الحكم المشترك فقط؟ هو عدم القتل دون الكلام الذي سيق لأجله الأحناف اش قال قالوا العطف لاحظوا معايا كأن الخلاف لغوي قالوا العطف يفيد مشاركة المعطوفين المعطوف عليه في الحكم وصفته جوج د الأشياء في الحكم وصفته قالوا قولكم وصفته ممنوع. قلنا الصفة ممنوع. العطف يفيد مشاركة المعطوف لمعطوف في الحكم دون صفته اذا الخلاصة الشيء الثالث مما عدم العموم فيه اصح ما هو المعطوف عليه الذي عطف على العامي لا يفيد العموم. ساهل الكلام؟ نعم. واستفدنا من هنا قاعدة اخرى لم يذكرها الناظم وهي عود الضمير على بعض افراد العام لا يعم. ساهل كلامه. واضح. قال رحمه الله والذي تقدير الايدي والذي ايوا مما لا يفيد العموم ياك؟ ومما عدم العموم في الصحيح. اللفظ الذي انعطف عليه اي على العامل قال يسير عليه ايش كيرجع؟ اللفظ الذي انعطف اي عطف انعطف بمعنى عطف بحال بحال اللفظ نادي هاد الذي رجع اللفظ هداك هو لي بغينا نقولو هداك هو المعطوف ولا ممكن تفسرو بالمعطوف قل اللفظ المعطوف الذي المعطوف الذي واكثر الاصوليين وعليه الناظم هنا الناظم راه مشا على مذهب لا اكثر اش؟ انه لا يفيد العموم علاش ا سيدي شنو قال للجمهور ماذا قال قالوا لا يفيد العموم لان هذه حكاية صحابي. والعبرة بالمحكي لا بالحكاية فقال الجمهور هادي غي حكاية من الصحابي لفعل النبي بمعنى الصحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة بجار معين بجار مخصوص وجاو قالينا قضى للجار لاحظ فيناهو اللفظ الذي ظاهره العموم هو الجار الجار هذا هو الجار هذا لفظ ظاهره العموم المعطوف الذي انعطف عطف على العامي لا يعمك ذلك لا يقتضي العموم في المعطوف واضح الفقيه الكلام؟ خلافا للحنفيات ثم قال وسائر را تلاتة دالحوايج ياك اسيدي؟ اه الرابع الرابع مما لا يفيد العموم لفظة سائلة اللي ما تكرهاش فجمع الجوامع من الفوائد الزائدة على صاحب الجلالة وانما ذكرها صاحب التلقيح وغيره من الالفاظ التي لا تفيد العموم لفظة سائر وسائر فاصلة صافي مسألة لفظة سائر لا تفيد العموم على الأصح اذا فيها خلاف؟ نعم لفظة سائر اختلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيعرفو مزيان وكدا وقضايا الشفعة فما يكونش الحكم عام هادي هي حجة الجمهور والصحيح خلاف مذهب الجمهور ومن الجمهور الامام القرافي وابن الحاجب وابن قدامة في الروضة والشيخ الامين في المذكرة كما فقال بعض الاصوليين واستدلوا على ذلك باهل اللغة من الادباء وغيرهم كصاحب الصحاح. قال لك لفظة سائر معناهاش تفيد العمومة وجمهور الاصوليين والاستعمال يدل على انها ليست السبب في هذا الخلاف واش كلمة سائر كدل على العموم ولا شنو سبب في الخلاف؟ انهم اختلفوا في اشتقاقها هاد كلمة سائل من اين من اين اخذت؟ فقيل مأخوذة من السوء. عطيو السؤر هو بقية الشيء. هو ما يبقى بعد الشرب هو السؤال اذن السوء في اللغة العربية اش هو؟ هو باقي الشيء هو الشيء الباقي واش هو كل شيء ولا غي داكشي اللي بقى؟ غي الباقي فجمهور الاصوليين قالك سائل مأخوذ من السؤر والسؤر هو الباقي وليس كل الشيء غير داكشي لي بقا مهم وعليه فلا تفيد العموم اذن الى قلنا سائر مأخوذة من السوء تفيد العموم ولا لا؟ لأن السؤال هو باقي الشيء هو اللي بقى والباقي ماشي هو كل شيء اذا فليست القول الثاني قال لك سائر مأخوذة من السور الحائط سور المدينة والسور هو جملة الشيء لأنه كيكون داير بالمدينة كلها سور الشيء يكون اش؟ ملتفا بالشيء فكيكون شامل للجميع اذا سائر بمعنى جملة الشيء اذا لاحظوا بعبارة اخرى خليكم من الشقاق سؤر ولا سور سائل اما تكون بمعنى باقي الشيء او بمعنى جملة الشيء ايلا كان سوء سائر بمعنى باقي الشيء فليست للعنف. ويلا كانت بمعنى جملة الشيء فهي الذي عليه جمهور الاصوليين والاستعمال يعني استعمال المتكلمين استعمال المتكلم اش؟ ان سائر تطلق على الباقي. شوف لاحظوا الحديث اللي سبق لنا امسك اربعا منهن وفارق سائرهن فين استعملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الباقي ولا في كلشي؟ في الباقي فداكشي اللي بقى شد ربعة داكشي اللي بقا الى الفسائل معناها باقي وهذا الذي عليه جمهور الاصوليين اذا الجمهور جمهور الاصولي والاستعمال يدل على انها بمعنى الشيء وعليه فليست للعموم انايا كندل على البقية ماشي على كلشي واش واضح الكلام؟ تقدير البيت ومنه من ماذا؟ اذن سائر معطوف على قوله منكر الجموع اذن التقدير ومنه اي ومما عدم العموم فيه اصح من العموم اش؟ لفظة سائر هذه اللفظة على سبيل الخصوص لا تفيد العموم عند الجمهور وقيل تعمه واضح السي هشام مفهوم هادشي ولا لا؟ شحال دكرنا دابا هاد الأشياء؟ اربعة اجمالي الخامس قال حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا المقصود هنا حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم هادي مسألة مشهورة في الاصول والخلاف فيها قوي وسيأتي ان الاصح هنا خلاف ما ذكر النار. الناظم اش قال لينا هنا؟ عدم العموم اصح. هذه المسألة وفيها اصح من عدم العموم خلافا للناظور اذن ما هي المسألة؟ حكاية الصحابي الفعل بلفظ ظاهره شو مورا داك الفعل ماشي مورا هاد الفعل الاصطلاحي ماضي والمضارع والامر لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكاية الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ ظاهره العمر جمهور الاصوليين على انه لا يفيد العموم والمؤلف هنا وافق الجمهور لاحظوا معايا فهمنا مسألة الى الصحابي حكى لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة يعني اللفظ ماشي من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ من الراوي الصحابي ماشي من النبي ماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هاد اللفظ هاد اللفظ العام لي عندنا في الحديث ماشي ديال النبي صلى الله عليه وسلم غي الصحابي حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملي حكى لينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لينا بواحد اللفظة الظهير ديالها العمومي فهل لاحظ هل نجعل عاما ام نقول هذا اللفظ ليس من رسول الله فليس للعموم خلاف القول الأول اللي هو قول جمهور الأصوليين قول ولكن هاد اللفظ يظاهر العموم واش من النبي صلى الله عليه وسلم؟ واش قال رسول الله يقضى بالشفعة للجار؟ لا الصحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قضى رسول الله بالشفعة للجار فحكى لنا فعل رسول الله بلفظ اللي هو الجار ظاهره العموم او حكم رسول الله بالشاهد هذا عام واليمين عام اذا فقال الجمهور العبرة لا بالحكاية. وهذا لا يعدو ان يكون فهم صحابي. وينكر هنا ان يكون هاد قضاء بالشوف عن الجار يمكن ان يكون لخصيصة انفجار معين. قال لك ممكن باسم فعلا يكون قدر الشوف عند الجار. ولكن شي جار عندو خصيصة معينة و غيرهم من اهل الاصول ومنهم الاثيوبي في تعليقها على الكوكب السابق وغيرهم وقالوا حكاية الصحابي الفعل بلفظ ظاهره العموم يعمه. لماذا؟ لأن الحاكية الصحابية عدل عارف باللغة وبالمعنى و احتمال جزمه بشيء احتمال جزم الصحابي بشيء يكون منافيا للواقع احتمال بعيد. الأصل في الصحابي انه ملي يجزم اتى بصيغة العموم مقالش ربما قال قضى رسول الله بالشفعة بالجار كان ممكن يقولينا الصحابي ان رسول الله قد قضى لفلان بالشفعة كان ممكن يقولها الصحابي ولا لا؟ اه يقول لنا قال رسول الله لشخص بكذا ولكن جا هو وما دكرش لينا الشخص كاع فهم العموم ولا لا وهو عدل عارف باللغة وبالمعنى وجزم بذلك ولم يتردد ومقرر انه يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم. اذا فملي جزم الصحابي ولم يتردد وهو عبد عارف باللغة وبالمعنى دل ذلك على انه للعموم. لو كان مترددا في العموم لما جزم به اذا فحكايته الفعلة امر مقطوع به عند الصحابي او على الاقل هو مرجع مظمون على الاقل هو مضمون وهذا مثله مثل ماذا؟ مثل الاحاديث التي تروى لنا. لا نجزم انها بلفظ رسول الله. لا نجزم ان اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم تجوز رواية الحديث بالمعنى فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بواحد اللفظ هو نكرة مثلا مضادة والصحابي ينطق به معرف بالألف واللام ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عبيد عبيد المسلمين والمعنى واحد رواية الحديث بالمعنى اذا الجمهور قالوا لا لان العبرة بالمحكي الحكاية والمحكي ليس عاما لان المحكي شناهو واحد الفعل مخصوص؟ لانه لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بالشفعة في كل جانب. واش المحكي بعام المحكي ليس بعام نعم متافقين فيه. واش هاد الصحابي را اللي هو بلال فهاد الحديث رواه الشيخان. واش بلال شاف النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى لكل جانب لا ما شافوش قضى لكل جان غيشوفو قضا لواحد ولا جوج ولا تلاتة ولا لا وحدا هادي ومع ذلك لم يخصص جاب واحد اللفظة الجار ولفظة الجار تعم كل كل جهر. اذا قلت مذهب الجمهور واضح الدليل ديالو قال لك لان اللفظة ليست من رسول الله هذا فهمي للصحابي فقط العبارة بالمحكي والمحكي ليس بعان لا بالحكاية الصحيح الذي عليه القرافي ونصره ابن ورد قول الجمهور وكذلك القرف في شرح التنقيح فصل في المسألة ورد قول الجمهور بأدلة كثيرة وكذلك ابن قدامة والفهري المالكية وغيرهم كثير. انه يفيد العموم. لان الحاك يعد عارف باللغة والمعنى. فلا ينقل العموم الا بعد عنده او قطعه به وانه صادق فيما رواه. وفي المذكرة قال واقتضاؤه العموم هو الحق فلا الصحابي ما يدل على العموم الا وهو جازم بالعموم. والحق جواز نقل الحديث بالمعنى وعدالة الصحابية هادي مسألة مهمة لخرا وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر. عدالته كتنفي احتمال ان تكون منافاة بين حكايته وما حكاه. العدالة ديالو كتنفي ذلك؟ نعم. حنا كنقولو فيه عدل ضابط. فالاحتمال ديال انه توجد منافات خدينا الحكاية والمحكي احتمال من بعيد. اذن الأصل ان الحكاية موافقة للمحكي. فهم؟ اذا فهي للعموم فلذلك امثلة كثيرة كما قلت قضى بالشفعة للجاري وحكم بالشاهد واليمين ونحو ذلك فيعم كل شاهد وكل جار ونهار عن الغرر فيعم كل غرر وهكذا. واضح الفقيه؟ اذا قال رحمه الله حكاية تقديره ليتضح تقدير البنت حكاية الصحابي الفعلة اذا حكاية الفعل اضيف المصدر للمفعول للمفعول الفاعل هو الصحابي حكاية زيد الصحابي الفعل شنو المراد بالفعل؟ اي فعله صلى الله عليه وسلم الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم شي مراد بالفعل هنا النحوي ماضي المضارع والأمر لا واحد الفعل دارو الإنضصاص محكم القضاء نهى حكاية الصحابي الفعلة اي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم زد بما اي بلفظ ما واقعة على اللفظ بما اي بلفظ زيد الفقيه قد علم منه العموم ظاهرا بماء اي بلفظ قد علم اي عرف منه له ضمير في مين هو ليس رجاء؟ ولا السي نبيل؟ الضمير في بلفظ قد علم منه بذلك اللفظ اذا بما بلفظ هذا هو الرابط بين الصلة والوصل بماء اي بلفظ قد علم منه اي من ذلك اللفظ العموم بحالاش؟ الجار الغرر الشاهد هذه الفاظ تفيد العموم ولا لا؟ بلا زيد اسيدي قد علم من ذلك اللفظ العموم زيد ظاهرا شنو الاعراب ظاهرا لا منصوب بنزع الخافض. منه العموم في ظاهر منسوب على الظرفيات قد علم منه اي من ذلك اللفظ العموم في الظاهر هذا المعنى ظاهرا زيد الفقيه اي في ظاهره منصوب على الظرف لانه بتقديمه او كل منصوب علامة زي القافلة واضح؟ مفهوم ثم قال خطاب واحد لغير الحنبل من غير رعي من الصوال والقيس الجاري ايوا خلاف الحنابلة هذا خلاف اش؟ الحنابلة لما لاش؟ يتعصب الحنابلة ويستسلم المذهب الحنبلي ها هو الخلاف الحنابلة ونصر الانتصار لمذهب الجمهور ومنهم السادة المالكية رحمهم الله قال خطاب واحد شنو ما الذي اراد بهذه القاعدة؟ خطاب واحد او الاثنين او الجماعة المعينين. اذا كان الخطاب مسندا زيد الفقيه لواحد او اثنين او جماعتنا معينين واحد معين او اثنين معينين او جماعة ثلاثة ولا اربعة معينين فالشاهد خطاب موجه لمعين مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد الصحابي افعل شوفو لاحضو معايا النبي صلى الله عليه وسلم الى كان كيتكلم مع ابي بكر وقال له افعل هاد الخطاب موجه لمعين؟ نعم هادي معين كانوا جوج معاه وقاليهم افعلا لمعين كانوا تلاتة معاه وقاليهم تعالوا هذا هو محل البحث الخطاب الموجه سواء كان واحدا او اثنين او جماعة الشاهد غيكون خطاب لاشخاص افعل افعلا افعلوا هذا خطاب لاش؟ للمخاطب المعين هذا هو محل الشاهد هذه الخطاب لمعين يعود بالصيغة ام لا يعم بالصيغة اش كنقول؟ بالصيغة من غير دليل منفصل ماشي النزاع ديالنا هل يفيد العموم بالأدلة المنفصلة؟ يعني بقياس جلي او بنص لا الصيغة هادي الصيغة تتناول الأمة مفهوم معايا؟ يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد الصحابي افعل كذا. هل هذا اللفظ يتناول الامة بالصيغة؟ مشي بالادلة المنفصلة او بالقياس لا بالأدلة المنفصلة او بالقياس لا خلاف في انه يعم الأمة الشاهد عنا باش؟ اللفظ اللفظ واش هاد اللفظ كيتناول الأمة ولا هو خاص بذلك المعين من اللفظ اما القياس نقيسو غيرو عليه مفيهش اشكال او بالقياس او دليل اخر منفصل هذا لا اشكال فيه واش فهمتو؟ اذن شناهو المبحث؟ الخطاب الموجه لمعين واحد ولا اثنين ولا؟ ولا جماعة معينين واحد معين ولا اثنين معينين او ثلاثة معينين. هل يعم غيرهم ذلك الخطاب المبحث مذهب الجمهور انه لا يعم بالصيغة لا يعم لغة خلافا لأحمد بن حنبل اذن مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم اش؟ انه لا يعم وانما الى كان العموم غيكون العموم بدليل واخا منفصم اما بالقياس الجلي او بدليل من الكتاب والسنة كيدل على العموم والا فالأصل انه لا يعم اذن بالصيغة في اللفظ لا يتناول غير المخاطب هداك راه خاصك المخاطب والإمام احمد خالف في المسألة قالك اسيدي يعم احمد رحمه الله اللي قال يعم بالصيغة بماذا استدل؟ استدل بالعادة قال لك يعم بالصفة علاش؟ قال لك لأن العادة جارية خطاب واحد وارادة الجماعة الاثبات فلا تعم باتفاق. الا اذا سيقت للامتنان نحو قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء المسألة الثالثة هي هل ما عطف على العام يقتضي ذلك عمومه اولى؟ الصحيح ان العطف على العام لا يفيد العموم فالعطف العادة قاليك جاريا خطاب الواحد وارادة الجميع فيما يشتركون فيه. العادة جارية بذلك قال لك راه كيتخاطب الواحد وتراد اش؟ الجماعة ولكن انتبهوا معايا هاد المسألة لي دكرناها هنا حنا كنتكلمو ما عدم العموم فيه اصح من العموم اذن لاحضو معايا عدم العموم هنا لي هو مذهب الجمهور صح وقيل بالعموم وهو مذهب احمد بن حنبل هاد العموم واش العموم المصطلح عليه لا باش تنبهو لهذا لأن افعل فين كاين العموم كاين شي عموم هنا؟ صيغ العموم عرفتوها افعل كاين هل يوجد لا افعل كاين شي وحدة من الفاظ العموم افعلوا كاين شي لفظة من الفاظ العموم الا يجب التنبه اليه المراد هنا كما قال الشاعر قال وليس المراد بالعمومي المصطلح عليه وانما المراد مطلق التناول ولذلك فالقاعدة شنو جماعة معينين اذا خطاب واحد مالو اسيدي لا يعم على الأصح لا تناولوا الامة على الاصح بالصيغة عند الجمهور. ولذلك قال لك لغير الحنبلي يعني ومما عدم العموم فيه اصح زيد الكلام الموجه واحد معين زيد لغير الحنبلي كنقولو هل خطاب الواحد او الاثنين او الجماعة المعينين؟ يتناول غيره لغة ام لا؟ يتناول بالصيغة ام لا اذن لاحظوا الخلاف فاش؟ في مطلق التناول فهمتو معايا هاد المسألة؟ يعني هدا ليس من العموم المصطلح عليه لي سبق لينا ما استغرق الصلح دفعة بلا حصر من اللفظ ماشي هدا لا لان مكاينش اصلا لفظ يفيد الاستغراب افعلوا اين هو اللفظ الذي يفيد الاستغراق؟ فين هي صيغ العموم؟ ياك دكرنا صيغ العموم؟ صيغه كل او الجميع الى اخره افعلوا داخل معنا فشي حاجة من السياقة افعلا داخل فشي حاجة من السياسة افعل ابدا واش واضح الكلام؟ اذن هذه المسألة ليست من العموم المصطلح عليه وانما المقصود بها مطلق التناول ولذلك في القاعدة كنقولو هل خطاب الواحد المعين او الاثنين او الجماعات المعينين يتناول غيره ام لا؟ بالصيغة واللفظ لغة لغة لم يتلف. مذهب الجمهور انه لا يتناول ومذهب احمد انه يتناول بالصيغة. فهم. الجمهور واضح استبداله. قال لك لأن الخطاب الموجه للواحد معين يمتنع دخول غيره معه باللفظ ايلا قلت انا مثلا لهشام اكتب هل امرت ياسين ان يكتب؟ لا هل امرت محمدا اسماعيل ان يكتب لا هذا راه امر هشام اذن الصيغة مكتناولش غير المخاطب اذا امرتك قلت اجتهدا هل امرت غيركما؟ لا اذا فبالصيغة لا يتناول اللفظ غير المعينين. احمد قال لك لي كيتناول علاش لان العادة جارية بخطاب واحد وارادة الجميع. واستدل على ذلك ببعض النصوص. هذا دليل لغوي. اما النصوص الشرعية اللي استدل بها ففي ما يروى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم والحديث ليس بثابت لا يثبت حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة قال لك هذا دليل ايضا يدل على ان الخطاب يعم الجميع بالصيغة قالك المسألة اللولة لغوية والمسألة التانية ما يروى وليس بثابت حكمي على الواحد حكمه على الجماعة وايضا استدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لا اصافح نفسي وانما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة اذن فقالوا قولي للمرأة واحدة قول مائة امرأة يدل على وهاد الأدلة التي استدل بها بها احمد هي التي يستدل بها الجمهور الذين يقولون لا يعم بالصيغة وانما يعم بدليل منفصل لأن الخلاف اش كنقولو حنا؟ الجمهور يقولون لا لا يتناول الغير بالصيغة وانما يتناول الغير اما بدليل منفصل احنا الصين او قياس ولذلك قال رحمه الله من غير رعي النص والقيس الجلي يعني دون مراعاتنا الصين كحكمه على الواحد على الجماعة او قياس جلي على عمومه نقولو لا فرق بين هذا وهذا لاتحاد العلة وكذا وكذا وتوفرت توفرت شروط فماشي لا حل للنزاع بالدليل المنفصل او بالقياس الجديد. مع وجود النص او القيس الجلي يعم بلا اشكال بلا وانما الخلاف واش الصيغة كتناول ولا ما كتناولش؟ واش فهمتو معايا الآن؟ واضحة الفقيه؟ مفهوم اذن الخلاصة مذهب الجمهور ان الخطاب موجه لواحد واثنين او جماعة معينين لا يهم بالصيغة لا يتناول بالصيغة وانما يعم ان اما بدليل ومذهب احمد والحنابلة انه يعم بالصيغة الحمد لله ريان العادة بخطاب واحد وارادة الجميع فيما يشتركون فيه. ولقوله كذا ولقوله كذا وللأدلة. قال رحمه الله الحنفية مع الإمام احمد لكن لا مع الجمهور. احمد فقط الذي خالف. قال رحمه الله خطاب خطاب ديال الرفع علاش معطوب؟ على قوله منكر اذن التقدير ومنه خطاب واحد وهل المراد بالخطاب هنا المصدر معايا لفظة خطاب عند الاصوليين يريدون بها الخطاب النفسي هل المقصود هنا الخطاب النفسي؟ ابدا عندهم هموم قال ناض في شرحه خطاب اي الكلام المخاطب به وفسرها لأنه فاش كيختلف هوما في الصيغة واش كتناول ولا لا؟ فمايمكنش يتقصى الخطاب هنا الخطاب النفسي لأنه واش الصيغة تتداول؟ فهو اش؟ لفظيون. اذن ما المراد بالخطاب هنا المصدر؟ لا. المراد الكلام المخاطب به فهم الفقيه قالك خطاب واحد شنو ربي واحد اي معين فماشي المقصود المفرد لا خطاب واحد اي سواء كان مفردا او مفردة مثنى مذكر او مثنى مؤنث او جمع دخول او جمع ايمان. افعل افعل افعلي افعلا افعلا قالوا افعلنا كلشي هادشي داخل فواحدين؟ اذن شنو المراد بواحد؟ اي معين او قل في كلامه مع ما عطفت خطاب واحد او اثنين او مطلقاتي لانه خاص بالرجعيات. فلعل الاية تصيح مثالا للامرين كما هو واضح. وقد مثل ابن حلول على العامي بها بحديث لا قبل ابن شراح جمعوا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو ع بمعنى انه لا يعم لغير الامام احمد بن حنبل احمد بن حنبل مخالفة اما الامام احمد فانه يتناول عنده بالصيغة متى؟ عموما بالصيغة. وذكرنا دليله. ولكن ما هو محل النزاع؟ قال لك من غير رعي النص والقيام الجريد الجمهور يقولون لا يعم دون النظر الى النصوص او القياس. اما مع النص كحكمي على الواحد حكمي على الجماعة. او القياسي الجديد قياس غير المخاطب على المخاطب فلا اشكال انه يعم. فهم البنت من غير رعي نص من غير رعي النص زيد قيد هاد النص الذي يدل على مساواة الجميع ماشي المراد بالنص هنا النص الاصطلاحي انتبهوا ليس المقصود بالنص هنا ما لا يحتمل الا معنى واحدا لا المراد بالنص ولا الدليل المراد بالنص الدليل وقد سبق لنا ويطلق النص على مذلة النص عندو اطلاقات اربعة منها يطلق النص ويراد به الدليل انه قال من غير رعي الدليل ماشي المراد بالنص ما يقابل الظاهر لا من غير مراعاة دليل سواء كان نصا ولا ظاهرا كيفما بغا يكون من غير رعي النص اشمن نص الذي يدل على مساواة الجميع والقيس الجليل قيس اي القياس مصدران قاس يقيس قيسا وقياسا والقيس الجليل كذلك الذي على مساواة الجميع اذا قال لك دون النظر دون مراعاة اش؟ الدليل الذي يدل على مساواة الجميع او القياس الجلي الواضح الذي يدل على مساواة الجميع يعني على العموم على انه يفيد الام. اذا مفهوم المخالفة ملي كيقولينا الناظم من غير رعي نصي. اذن لاحظوا معايا. اما مع مراعاة الدليل الذي يدل على مساواة او القياس الجلي الذي يدل على العموم فيعم بلا خلاف. الحنابلة رحمه الله عندهم دليل قوي على ما قالوا دليل من الشرع قوي يدل على ما قرروا. وهو ما جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل المعين للواحد قال ضحي بها بالشاة قال ضحي بها ولن ان تجزئ عن احد بعدك. شنو وجه الاستدلال بهاد الدليل؟ شوفو انتبهوا. ضحي بها. ولن تجزئ عن احد بعدك. ما هو رجل استدلال انه لو لم يكن شوفوا لو لم يكن الخطاب يتناول الغيرة لما احتاج ان يقول ولن تجزئ على احد بعده. غير قل لي ضحي بها لا يتناول الأمة. ضحي بها ولن تجزئ عن احد بعدك. فقوله ولن تجزئ عن احد من بعدك على ان لفظة ضحي تتناول الامة بالصيغة. لو لم يكن يفهم منها التناول لما احتاج للاستدراك. غيقول لي انا اصلا قلت لك انت ضحي بها ما قلتش لابي بكر وعمر يضحي بها انت وجهت لك الامر المعين. وهذا الدليل ذكره في شرح الكوكب الساطع رحمه الله مفهوم اللعب ويمكن يمكن ان يرد هذا من جهة الجمهور بتأول فيه شيء من التكلف يمكن ان يرد باش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولن تجزي عن احد بعده مراعاة للأدلة المنفصلة. يعني لأنه كاين ادلة منفصلة كدل على الإشتراك للأدلة المنفصلة اللي كدل على العموم قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجزي خشي ان يتوهم احد ان هذا عام ماشي للصيغة للأدلة المنفصلة او القياس الجليل فقال له ولن وفيه شيء من التكلف اذن الشاهد في المسألة اش؟ خلاف قوي كما رأيتم. مذهب الجمهور ان الصيغة اش لا تتناولوا الا بالقياس او الدليل. ومذهب الامام احمد ان الصيغة تتناول وهذا الدليل في المسألة فيه شيء من قوتي اذا هذا حاصل ما في هذه المسائل اذن الخلاصة نلخصو هاد المسائل لي دكرناها الالفاظ التي عدم العموم فيها اصح. كم؟ ستة اجمالا. الاول. الجموع المنكاة في سياق الإثبات لا تعم على الصحيح فتحمل على اقل جمع اثنين او او ثلاثة. هذا الأول. اشار اليه الناظم بقوله منه منكر الجموع عرف. الثاني مما لا يعم على الصحيح. الفعل المثبت سواء مع كان او دون كان لا يفيد العموم على الاصح الا اذا كان في سياق الامتنان فانه يعم بانه منزلة النكرة في سياق الثالث مما لا يعود المعطوف على العامي لا يعم على مذهب الجمهور لماذا؟ لان العطفة يقتضي المشاركة في الحكم لا في الحكم وصفته. في الحكم فقط. كذلك اذا زدناه من باب فائدة عاودوا الظن على بعض افراد العاملة اليوم. الرابع مما ذكره لفظة سائر لان معناها باقي الشيء. لا جملة على المختلف. الخامس مما لا يعم عند الاكثر حكاية الصحابي فعل رسول الله بلفظ ظاهره العموم. والمختار انه يعم لأن حجة القائلين بأنه يعم اقوم. السادس وما ذكرته شيء من حججهم. جئتم التفصيل ارجعوا لحججهم في محلها على الأقل لشرح قرافي للتنقيح مختصر ابن الحاجب وشرح الأصفهاني له فستجدون الأدلة التي ردوا بها على الجمهور وقوموا بها هذا. السادس مما لا يفيد الخطاب الموجه معينين سواء كان واحدا واثنين او لا يعم بالصيغة. اما مع الدليل المنفصل فلا اشكال انه وقالت الحنابلة يعم بصيغة هذا حاصل ما في هذه الابيات زيد قال رحمه الله ما العمومي فيه اصح اي من العموم. منهم منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف. ذكر المؤلف في هذا من بيت مسائل مختلفا فيها هل تعم او لا؟ وقدم في الترجمة الترجمة ان عدم العموم فيها الصحة والعموم المسألة الأولى الجموع المنكرة بالإثبات نحو جاء عبيد لزيد او قال عندي دراهم لزيد عندي دراهم لزيت. سيحمل قوله على اقل الجمع وهو ثلاثة او اثنين عند مالك كما وهو ثلاثة او اثنان هذا هو الإعراض مقتضى الإعراب اش هو؟ وهو ثلاثة نعم لا ما كانتش وهو يكون او اثنين لو انه فيحمل قوله على اقل الجمع ثلاثة او اثنين. ياك؟ نعم. على اقل الجمع ثلاثة مزيان. ولكن وهو الإعراب واش منتدأ ثلاثة خبر اثنان معطوف عليه والمثنى يرفع بالتاريخ نعم او اثنان دابا ملك كما سيأتي ولو حلف حالف ليتصدقن بدراهم فتصدق بثلاثة خرج من عهدة اليمين وكذلك لو اوصى بدراهم من ماله يكفي اخراج ثلاثة. المسألة الثانية كان في الاثبات. صحيح انها ليست صيغة عموم كما في قولهم كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر. لا يعم اقسام الجمع من تقديم من لسانيتي في وقتي الاولى اذا شو شنو قال؟ لا يعم اقسام اذا النزاع فاش؟ في انواع الفعل ماشي في الزمن ما قالش يعم جميع الأزمنة لأن الكلام ديالنا علاش؟ انواع الفعل بتقديم اللسانية في وقتي الاولى وتأخير للاولى الى وقت ثانية. وكذلك الفعل المثبت بدون كان بالاولى والاحر كحديث انه صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. انه صلى. صلى داخل الكعبة فلا يشهد النفض باكثر من صلاة واحدة. كما انه لا يشهد في الاولى باكثر من جمع واحد. ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا ويستحيل الجمع الواحد في وقتين. وقيل وقيل يعمان ما ذكر حكما لا نقبل. كاين اللي قال لك يعمان في الحكم لا لفظا فهو وان لم يكن نصا ولا ظاهرا في تناول ما ذكر دفعة يعني كيتافقو على انه في اللفظ لا يعم لكنه لما صدق لكل منهما اللفظ يعني صلى يجمع يصدق بالفرد والنفل ولا لا؟ قالوا لكنه لما صدق بكل منهما واحتمله اثبت الحكم له ما جميعا هذا قول قال لك يعمان حكما لا لفظا لان اللفظ صادق بكل منهما نعم لا يعمهما ولكن يصدقوا على الفرد وعلى النفي جمعوا صادق على التقديم والتأخير بمعنى يصح اطلاقه عليه. اذا فقال اهل هذا القول اذا فيعم حكما. وهو مرجوه زيد وانما كان التنبيه على كان دون غيرها من الافعال المثبتة لما قيل انها مع المضارع تفيد التكرار. اذا هذا اش كيفيدكم؟ ان غيرها من باب اولى قاليك علاش نصينا على كدا لأنها كدا وكدا. زيد. اما سائر الأفعال المثبتة غيري كان فإنها. نعم. فإنها بمنزلة نكرة ومعناه التشريك في الحكم الذي سبق الكلام لاجله فقط. فقوله تعالى وبعولته لعله سيق رأيته في نشر لم انتبه اليوم لو سيخ الكلام وبعولتهن احق بردهن بعد قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فالضمير في قوله وبعولتهن ليس عاما في جملة ما تقدم بل هو خاص بالرجعيات فقط دون ما تناوله العموم من افراد المطلقات نعم؟ نعم لا رجعة للزوج عليها باتفاق فلم يفيد العطف العموم فالزوج والاجنبي بالنسبة للبائن سواء. وذكر المؤلف في شرح عن الحنفية انهم يقولون بعموم المعطوف على عامي لوجوب مشاركة المعطوف على المعطوف عليه في الحكم وصفته. قالوا جمهور ماذا قالوا؟ قلنا ممنوع في الصفة معكم لوجوب مشاركتي مع علي في الحكم اما هاديك وصفته لا ماكانتافقوش عليه التنبيه بذل المؤلف في الشرح للعقل على العام الاية التي ذكرنا وبعولتهن والاصوليون يعبرون عن هذه المسألة الضمير على بعض افراد العام لا يفيد عود الضمير على بعض افراد العام لا يفيد العموم قالوا ان الضمير في قوله وفعولتهن راجع الى بعض يعني ان صاحب العهد في عهده لا يقتل بالحرب وقالت الحنفية انه عام وان التقدير لا ولا ولا ذو عهد في عهده بكافر وخص منه غير الحربي بالاجماع. يعني خرج غير الحرب وبقي؟ الحرب. الحرب فجعلوا المعطوف عاما خص منه الحربي. هذه قصة منه الحربي لعله التصحيح. فجعلوا المعطوف عاما خص منه غير الحربي. لان شناهوا اللي ما الذي خرج خص غير الحرب وبقي الحكم الداخل في الكافر هو الحربي لان الى قلنا خص الحرب اذا خصصنا الحربية من العموم بقي الذمي وغيره مع انه يقتل بالذمي اجماعا ولذلك راه قبل قالها شوف رجع شوية وخص منه غير قبل الوزن شوف لاحظ قبل وخص منه غير الحربي بالاجماع فجعلوا المعطوف ام نخص منه؟ باش؟ قبل غيره الحربية ودابا فجعلوا المعطوف عاما خص منه غير الحرب غير الحرب وبقي مندوبية للحرب. هذا هو التصحيح. والجمهور يقولون لا حاجة الى ذلك بل يقدر بل يقدر بحرب اي يقدر ذلك من اول الامر. ماشي لا حاجة الى ذلك لا يلزم عليه الباطل. لما يلزم عليه من الباطل كما اشرفت اليه وذكره ذكره في شرح جمع الجواب. وسائل حكاية الفعل لما منه العموم ظاهرا قد علم. يعني انا من الاشياء عدم العموم فيها اصح لفظة سائل لفظة سائر على ان معناها باقي الشيء الى جملة لا وعلى الثاني كتب اللغة. قال الخرافي قال القرافي في التلقيح قال القاضي عبدالوهاب الى سائر الى سائر ليست للعموم شكرا فان معناها باقي الشيء لا جملته قال صاحب الصحاح وغيره من الادباء انها بمعنى جملة الشيء. وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها. لا من السؤر الذي هو البقية فعلى هذا يكون للعموم وعلى الاول الجمهور وعلى الاول الجمهور والاستعمال. وقال القرافي في الشرح الصحيح ان اصلها الهمز من السؤر من السؤر الذي هو البقية وتسهل الهمزة فيقال سور بغير همزة ولزلك قال عليه الصلاة والسلام مفارق سائرهن. اي باقيهن. لكن هذا خلاف ما عليه صاحب القاموس والجوهري وقوله حكاية الفعل يشير بذلك ايضا الى مسألة اخرى مذهبه فيها ان عدم العمومي فيها اصح وهي حكاية الصحابي فعلا بلفظة بلفظ ظاهره العموم. نحو قول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وقوله وقضى بالشفاعة للشجعة للجار خصو يكون الجار لأنه محدش شديد وكقول الصحابي حكم صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين فلا يعم عند الجمهور كل غرض وكل شاهد وكل جاري انا بحجة المحكي لا في الحكاية. وقيل يعم ونصره ابن الحاجب والقرافي. قال ابن الحاجب في المختصر مسألة نحو قول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار يعم الغرر والجار. لنا لنا عدل سمعنا لنا دليلنا يعني الدليل على انه يعم قال لك عدل عارف الى اخره. عدل عارف فالظاهر الصدق فموجب جيبو لي اتباع لعله فيجيب الاتباع عرفت التأكد منها ولكن عندي الشرح المختصر وقد اورد القرار في اشكالا في المسألة قيد العموم وكذلك ابن الحاجب ذكر اقوال الجمهور وردها. وهذه المسألة يترجم لها الاصوليون بحكاية الصحابي الحاصل وان حكاية الصحابي ظاهر العموم اي علم ظهور ظهور العموم فيه اي علم ظهور واش كاين شي سقط تما؟ علم ظهوري العموم فيه لا نقدرو لأن الخبر ديال ان هو ولا يعم عند الجمهور ماشي هو ظاهره ان حكاية الصحابي ظاهر العمومي هداك مفعول ديال المصدر حكاية الصحابي يعني فعلا ظاهره ظاهرة العمومي كأنه بغا يقدر هاد قد علم من العموم ظاهرا علم هذه ان حكاية الصحابي ظاهر العمومي اي علم ظهور العموم فيه. لعله اراد علم ما علم ظهور العموم فيه لو انه قال هكذا اي ان حكاية الصحابي ظاهر العمومي اي ما علم ظهور العموم فيه الخبر لا يعم عند الجمهور زيد لا يعم الجمهور بان العبرة بالمحكي لا بالحكاية. خطاب واحد لغير الحنبلي من غير راع رعي النص والقيس الجاد خطاب مرفوع عطف على منكر الجموع يعني ان خطاب الواحد او الاثنين او الجماعة المعينة نحو افعل نحن نفعل افعل ان كان لمعينين لا يعم ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والمعنى انه لا يعم بالصيغة لا لا مانع من ان يعم الحكم بقياس ان يعم الحكم بقياس او نص يدل على مساواة الجميع. نسأل يمتل لذلك علاش؟ اه للنص على هاد النص هدا بما قالوا انه حديث وهو حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. قال العراقي هو الشارح رحمه الله في شرحه لم يقل حديث. قال نحو حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لم ينسبه اصلا ولا قال روي ولا حديث ولا شيء نحو حكمي على الواحد قال العراقي في تخريج احاديث مسار المنهاج ليس له اصل. وسئل عنه الذهبي فانكره. وللترمذي والنسائي من حديث اميمة بنت رقية بنت رقيقة ما قولي لامرأة واحدة الا كقول لمئة امرأة. صحيح. لفظ النساء لفظ النسائي وقال الترمذي انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وقال العجلوني في كشف بعد ان ذكر انه لا اصل له بهذا اللفظ. ان حديث الترمذي الترمذي والنسائي المذكورين من الاحاديث التي الزم الدار قطني التي الزمت دار قطني الشيخين باخراجها. واشار المؤلف الى خلاف الحنابلة في المسألة التي حيث قالوا ان خطاب الواحد وما في معناه يعم الامة عادة لجريان العادة بخطاب واحد وارادة الجميع فيما يتشاركون فيه. نعم هذا ما جرت العادة هاد الدليل ديال الحنبلي الاول لجريان العادة بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما بماذا يرده الجمهور؟ يقولون له هذا من باب المجاز هذا مجاز. جريان العادة بخطاب الواحد وارادة الجماعة عند الجمهور مجاز قالك وحنا كنتكلمو على الحقيقة لغة اما هذا فمن باب المجاز يحتاج لقرينة قالوا له مجاز يحتاج الى ابن قرينتك واحتجوا وعليه فالجمهور ملي كيقولوا اذا دل الدليل على انه يتناول الأمة فيتناولها من باب اش؟ ولا بالقياس من باب الذي وجدت له قليلة فغايقولك اطلق على الجميع مجازا له قرينا شنو القرينة؟ هي القياس الجني ولا النص واحتجوا بحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة التي الذي تقدم بطلانه. فما عليه الصلاة والسلام انني لا اصافح النساء وانما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة فهو ثابت كما تقدم قال المؤلف في نشر البنود واجيب انتبهوا الدليلين استدل بهما طرفان معا استدل بهما الجمهور احمد الا انه فرق في الاستدلال به فاحمد استدل بهما على القاعدة وهي ان الصيغة تتناول وهم الجمهور استدلوا بهذين على الدليل فيه على على العلوم زيد واجيب بانه ان صح محمول ان صح محمول على انه على انه يعني كذا الجواب. على انه حكمي على الجماعة بقياس بالقياس لا ان خطاب الواحد خطاب خطاب الجميع. والى هنا انتهت بعون الله وتوفيقه التتمة بانتهاء بحث العام. ويبدأ شرح من مبحث التخصيص ولله الحمد في الاولى والاخرة وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى والله اعلى واعلم