﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.850
تم لله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:21.850 --> 00:00:50.600
جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه او بدين قبضه قبل التفرق جاز

3
00:00:50.600 --> 00:01:10.200
او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك وقال صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.250 --> 00:01:28.550
لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب الصلح

5
00:01:29.500 --> 00:02:11.800
الصلح اه في اللغة مأخوذ من ازالة الفساد ونفي العيب فاصلاح الشيء اقامته على اكمل وجوهه وابعاد العيوب عنه  ومنع الفساد منه  اما في الاصطلاح فالصلح هنا المراد به ما يكون بين المتخاصمين من التراضي على انهاء الخصومة على وجه

6
00:02:13.500 --> 00:02:46.700
يقطعها  مقصودهم بالصلح في هذا الباب هو ما يقطع النزاع ويزيل الخصومة مما يكون بتراضي الطرفين والاتيان بالصلح بعد باب الحجر مناسبته واضحة فان الحجر اصطفاء فان الحجر منع منع

7
00:02:46.800 --> 00:03:06.250
منع من التصرف في المال لحظ الغير او منع من التصرف في المال لحظ النفس وكلاهما قد يحتاج مع الانسان الى ابرام شيء من الصلح لاستنقاذ حق او انهاء خصومة

8
00:03:07.350 --> 00:03:35.050
من احكام الشرع الكلية حثه على الصلح والاصلاح بل ان الشريعة جاءت تكفير للمصالح وايجادها واعدام المفاسد وازالتها ومن ذلك الصلح في الحقوق لا سيما عندما تشتبه عندما تتناكر اقوال

9
00:03:35.200 --> 00:03:52.250
ويتناكر الخصوم فكل منهم ينكر حق الاخر فانه لا مخرج في كثير من هذه القضايا عندما لا تكون هناك بيانات ودلائل الا بالصلح وقد وصفه الله تعالى بوصف يحث النفوس عليه فقال والصلح خير

10
00:03:52.850 --> 00:04:10.850
وجاء ايضا عموم قوله فاصلحوا بين اخويكم فالصلح فقول والصلح خير هذا في الحقوق الزوجية والخلافات التي تكون بين الزوجين سواء كان ذلك في حقوق العقد او شروطه او ما الى ذلك مما يتصل به

11
00:04:11.400 --> 00:04:30.450
اما قول فاصلحوا فاصلحوا بين اخويكم فالاية جاءت في الاقتتال وما ينشب بين الناس من دماء لكن العبرة بالعموم فيؤخذ من عموم اللفظ والمعنى ان صلح بين من بينهم حق او منازع في جميع الاشياء

12
00:04:30.550 --> 00:04:53.000
انه خير لقوله والصلح خير والالف واللام هنا للاستغراق ليشمل كل اوجه الصلح التي يتراظى عليها مما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا  الامر بالصلح الشهادة بانه خير والاخبار عنه بانه خير

13
00:04:53.150 --> 00:05:10.700
مما يدل على ان الاصل فيه الجواز وقد جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف الصلح جائز بين المسلمين اي نافذ ومقتضى نفوذه ان الاصل فيه الصحة

14
00:05:11.050 --> 00:05:31.650
وقد بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بذكر الحديث لانه اصل وقاعدة يبنى عليها كل ما يتعلق بالصلح والمصالحات بين المتخاصمين  الاصل في ذلك ما جاء به الحديث الذي ذكره المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين

15
00:05:32.100 --> 00:05:54.550
وقوله جائز اي نافذ الجواز هنا ليس المقصود به عدم التحريم فقط بل يشمل المعنى ان يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي فهو جائز مباح ونافذ وقولنا انه جائز بمعنى انه نافذ

16
00:05:54.950 --> 00:06:18.900
او يعني آآ يشمل يشمل الحكم التكليفي والوضعي على كل المقصود بقولها الصلح جائز بين المسلمين اي انه نافذ مباح لا بأس به لا حرج فيه وقوله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:19.350 --> 00:06:42.000
الا صلحا حرم حلالا او احل حراما هذا استثناء فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الصلح جائز لا بأس به الا اذا اوقع في منعي حلال او تحليل حرام وهذا الكلام محيط يدخل فيه جميع اقسام الصلح كما تقدم

18
00:06:43.050 --> 00:07:00.700
يدخل فيه صلح الاقرار بان يقر له بدين او عين او حق في صالحه عنه ببعضه او بغيره كل صور الصلح على الاقرار تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز

19
00:07:00.750 --> 00:07:25.400
بين المسلمين ويدخل فيه ايضا صلح الانكار لان الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصلح الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار  يقر احد الطرفين للاخر بالحق تعريف صلح الاقرار ان يعترف

20
00:07:25.700 --> 00:07:48.150
من عليه الحق به ويصاحب ويصالح صاحبه على بعضه وهذا يحقق مصلحة للطرفين. هذا صلح الاقرار دواء صلح القرار يدور على الاقرار بالحق ولذلك سمي اقرارا على الاعتراف بالحق ولذلك سمي

21
00:07:48.550 --> 00:08:11.700
اقرارا. النوع الثاني من الصلح الصلح على انكار وهو ان ان ينكر المدع عليه الحق فلا يقر له بما الدعاة ويصطلحان على اسقاط الدعوى بما يصطلحان عليه وهذا مفيد للمدعي وللمدعى عليه

22
00:08:12.150 --> 00:08:40.250
فيكون الصلح في حق المدعي بيعا وفي حق المدعى عليه ابراء تبرأ به ذمته  قوله صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا اي افضى الى تحريم ما احل الله عز وجل

23
00:08:41.550 --> 00:09:03.850
او احل حراما افضى الى تحليل ما حرم الله عز وجل فهذا يكون ممنوعا لانه يعارض ما جاءت به الشريعة ومنه يستفاد ان تراضي العاقدين بما منعته الشريعة ليس مما

24
00:09:04.400 --> 00:09:23.200
تمضي به العقود وتقبل بل العبرة بحكم الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله حق وشرط الله اوثق  فالعبرة امام اقرته الشريعة لا فيما تراضى عليه الطرفان مما يخالف ذلك

25
00:09:25.950 --> 00:09:43.550
قال المصنف رحمه الله فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين ايجاز هذا النوع الاول من انواع الصلح وهو الصلح على الاقرار. فهو يقر بالعين لكن صالحها عن عين بعيب

26
00:09:44.100 --> 00:10:10.000
اخرى او بدين جاز لعموم قوله الصلح جائز بين المسلمين وقولوا صالحوا عن عن عين بعين يعني هو يطلبه مثلا بيتا او ارضا او عقارا او متاعا فيقول اقر لك بما ادعيت علي

27
00:10:10.050 --> 00:10:29.950
من متاع او عقار لكن تصرفت به او ما هو بعندي او خذ هذا مكانه سواء كان ما دفعه عائلا خذ هذا مكانه او صالحه بدين في ذمته عن ذلك

28
00:10:30.150 --> 00:10:48.300
عن تلك العين قال المصنف رحمه الله جالس ويكون معاوضة بهذا يكون معاوضة يثبت لها احكام البيع لما اقول يثبت لها احكام البيع ايش معنى هذا معنى انه تثبت جميع احكام البيع من وجوب التراضي من شروط البيع

29
00:10:48.450 --> 00:11:08.900
من ثبوت الخيارات خيار الغبن خيار العيب وما الى ذلك فيكون بيعا قال وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين صلح الاقرار اما ان يكون عن عين وله صورتان اما ان يكون عن عين بعين

30
00:11:09.150 --> 00:11:30.950
او عن عين بدين وكلاهما تقدم حكمه في قوله جاز وحقيقته ايش انه بيع طيب الحالة الثانية ان يقر بدين ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين هذه الصورة الاولى او بدين

31
00:11:31.600 --> 00:11:56.300
قبضه قبل التفرق جاز هنا اختلف الحكم اذا كان الدين فصالحوا عنه بعين جاز كان يقول انت تطلبني مئة الف ريال خذ هذا البيت خذ هذه السيارة خذ هذا آآ المتاع

32
00:11:56.550 --> 00:12:16.950
خذ هذه الساعة عن ذلك الدين. هنا يجوز هذي السورة الاولى ولم يقيدها بشيء قال ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز او بدين صرح عنه بدين فهنا اشترط المصنف القبض

33
00:12:17.100 --> 00:12:44.650
قال بدين قبظه قبل التفرق لماذا؟ لان لا يتفرقا بينهما شيء لاجل الا يكون من باب بيع الدين بالدين جاز  ولاجل الا يربح فيما لم يضمن مثال واطلبك مئة الف ريال

34
00:12:46.800 --> 00:13:06.700
وجيتك قلت عطه المئة الف ريال قلت مع انا ما عندي شي لكن انا في ذمة في ذمتي فلان لي اه سيارة يسلمني اياها بعد شهر صفاتها كذا وكذا خذ هذي عندي الان باع دينا

35
00:13:07.150 --> 00:13:24.450
بداية ففي هذه الحال لا يجوز الا ان يقبضه السيارة الا ان يقبضه السيارة لاجل ان لا تكون من بيع الدين بالدين الذي يفضي الى ربح ما لم يضمن يوقع في المحظور

36
00:13:24.800 --> 00:13:41.700
قال رحمه الله قوله او صالحه على منفعة الان المصالحة اما ان تكون على العين واما ان تكون على العين واما ان تكون عن منفعة واما ان تكون عن حق

37
00:13:43.200 --> 00:14:05.950
تقدم الكلام على العين وعلى الدين الان يقول المصنف او صالحه على منفعة في عقاره او  معلومة صح اجازة  دخل فيها من قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين

38
00:14:06.200 --> 00:14:28.700
مثال ذلك يملك الانسان منفعة عقار او منفعة مركوب سيارة مثلا يصالحه هنا ذكرها منفعة في عقار يعني كأن يكون يملك مثلا شقة او دور او مبنى يسكنه او غيره من

39
00:14:28.700 --> 00:14:49.650
مما تستوفى فيه المنفعة معلومة فهنا يصح الصلح سواء كان بعين او كان بداية لانه ما قيده قال او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة شرط ان تكون المنفعة معلومة

40
00:14:50.150 --> 00:15:17.850
هذه الشقة هذا البيت لك مستأجره سنة واصالحك عنه اه بان اه آآ اخذ عوظه آآ اه منفعة او دين او عيب فلا حرج في ذلك قال او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا

41
00:15:18.550 --> 00:15:36.250
هذا رجع الى مسألة المصالحة على الدين كان الاولى ان يجعلها مقدمة او صالحه او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا مثاله طولة المسألة ان يكون في ذمة زيد لبكر

42
00:15:36.550 --> 00:15:57.250
عشرة الاف ريال اذا ما تزيد البكر عشرة الاف ريال فيأتي بكر الى زيد ويقول عطن ثمانية وعجل لي عطن ثمانية الان ولا اريد ما زاد  يصالح عن الدين المؤجل الذي هو

43
00:15:57.400 --> 00:16:20.750
بعد ما الزمن قبل اجله ببعضه حالا وهذه مسألة يعرف بمسألة ضع وتعجل مسألة ضعف وتعجل  هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هي على قولين منهم من قال انها محرمة

44
00:16:21.350 --> 00:16:43.600
لانها معاوضة على الاجل والمعاوضة على الاجل ربا فلا تحل ومنهم من قال ان هذه المعاملة جائزة لانه لا دليل على المنع ولا محظور فيها بل في ذلك مصلحة للاطراف

45
00:16:44.850 --> 00:17:04.300
فقد يحتاج من عليه الحق الى الوفاة قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق الى آآ يحتاج لحقه قبل حلوله هذا من حيث التعليل انه الاصل الاباحة فيه مصالح هذا الدليل الثاني

46
00:17:04.550 --> 00:17:23.400
آآ ليس آآ ثمة ما يمنع كل هذا مما ذكروه في الاستدلال. اضف الى هذا انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يجلي بني النظير ذكر له ان بينه وبين الناس

47
00:17:23.450 --> 00:17:48.050
ديونا فامرهم ان يضعوا ويتعجلوا وهذا الخبر ضع وتعجل ضعوا وتعجلوا رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الا ان اسناده ضعيف ولذلك اخر العلماء الاستدلال به

48
00:17:48.250 --> 00:18:14.700
لضعفه واعتمدوا على الاصل اما المانعون فمنعهم واظح بان هذا عوض مقابل الاجل وهذا هو الربا فالربا زيادة  الاجل بثمن وهنا نقص من الاجل بمقابل فتشبه الربا من حيث ان

49
00:18:15.900 --> 00:18:46.550
الصورتين يجتمع فيهما المعاوضة على الاجل لكن الصواب ان بينهما فرقا ولذلك لا يسوى هذا بهذا  اخذ العوظ مقابل التأجيل فيما يتعلق بالربويات او القروظ محرم لانه ظلم ولذلك قال الله تعالى

50
00:18:49.550 --> 00:19:13.350
باية الربا لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون هذه زيادة ظلم اما هنا فانه لا ظلم فيه لانه يحقق مصلحة للاطراف فالربا زيادة في الاجل وزيادة في الدين وهنا

51
00:19:14.800 --> 00:19:33.300
يتحقق مصلحة لصاحب الحق بان يعجل له حقه ومصلحة ليه من عليه الحق ان يتخفف ويبرئ ذمته باقل مما ثبت في ذمته قال رحمه الله او كان له عليه دين

52
00:19:33.650 --> 00:19:51.150
لا يعلمان قدره فصلحوا على شيء صح ذلك او كان له عليه دين ان يقر بان له عليه دين هذا ايضا يندرج تحت صلح الاقرار لكن لا يعلمان قدره. يقول انا

53
00:19:51.500 --> 00:20:10.550
مثلا اخذت منك انت تطلبني مبلغ من المال انا ما اذكره والدائن لا يذكره لكن يذكر يذكران ان ثمة دينا في ذمة احدهما لكن لا يذكران قدره ففي هذه الحال

54
00:20:10.800 --> 00:20:31.000
اذا صالح على شيء صح ذلك لصالح ذلك الشيء صح اذانك اذا قال انا اريد ان ابرئ ذمتي وانا ما ادري كم تبي منه خذ هذه الالف او هذا المتاع او هذا العقار عما تطلبني وليس بيني وبينك شيء

55
00:20:33.100 --> 00:20:52.300
فهنا يصح الصلح على الراجح لان الدين مجهول ولا سبيل الى العلم به. وثمة فائدة في الصلح ما هي فائدة الصلح في هذه الحال ابرأ الذمم  ان يبرئ من عليه الحق

56
00:20:52.450 --> 00:21:16.950
ذمته ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره او على جداره رواه البخاري وهذا مما ادرجوه في باب الصلح لان الجيران بينهم حقوق

57
00:21:18.700 --> 00:21:38.900
وجرت عادة الفقهاء ان يذكروا احكام الجوار في كتاب الصلح الجوار يذكرها الفقهاء في باب الصلح. لماذا يذكرونها في باب الصلح ما السبب؟ ما المناسبة بذكر احكام الجوار في باب الصالح ان المتجاورين يحصل بينهما منازعات

58
00:21:39.250 --> 00:21:58.500
وخلاف فيحتاجان الى ان يصطلحا فاشار المصنف رحمه الله الى ما يتعلق بهذا الاصل بهذا بهذا الحديث اشارة منه الى ان من مسائل الصلح ما يتعلق بفصل الخصومة بين المتجاورين

59
00:22:01.300 --> 00:22:20.750
وجاء في ذلك بنص الحديث النبوي لا يمنعن جار جاره ان يغرزا خشبه هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجار ان يمنع جاره ما فيه مصلحة له ولا مضرة عليه فيه

60
00:22:21.000 --> 00:22:38.150
وما ذكره وصورة من الصور ان يضع الجار كتبا على جدار جاره لا يتضرر به وينتفع بها الجار فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار وبين ان هذا من الحقوق الثابتة

61
00:22:38.850 --> 00:23:02.400
والاحاديث في حقوق الجوار كثيرة لكن هذا مما من الحق اللازم ان كل مصلحة وكل منفعة للجار لا ظرر فيها على جاره فانه لا يجوز ان يمنعه اياها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار

62
00:23:02.550 --> 00:23:36.350
جاره ان يغرس اشبه في جداره يقولون بالتنوين على ان غذاء خشب خشبة على افراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع خشبه وهو الذي في في حديث الباب  اه قال ابن عبد البر روي اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لان المراد بالواحد الجنس انتهى والذي

63
00:23:36.450 --> 00:23:55.150
وهو الذي يتعين للجمع بين الروايتين والا في المعنى قد يختلف باعتبار ان امر الخشبة الواحدة اخف المسامحة في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير المقصود انها وجهان والاشهر والله اعلم هو الظم

64
00:23:56.350 --> 00:24:18.050
نعم هذا كلامه هذا كلامه في الفتح. طيب اه انتهى ما يتعلق بهذا الباب وما ذكره جملة من المسائل آآ لم يتطرق لصلح الصلح على عن صلح الانكار اه وذلك للاختصار والاختصار على ابرز مسائل هذا الباب والغالب

65
00:24:18.100 --> 00:24:41.650
في الصلح ان يكون على اقرار الغالب ان يكون على اقرار لان الانكار يعني الصلح فيه نادر والمقصود منه الابراء ودفع الضرر بالدعوة نعم باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الوكالة كان الوكالة

66
00:24:41.700 --> 00:25:10.400
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين يدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها

67
00:25:10.850 --> 00:25:32.900
طيب اه المصنف رحمه الله في هذا الباب جمع جملة من الابواب وذلك ان المتن على ما ذكرناه هو متن مختصر ذكر فيه مهمات المسائل في ابواب الفقه فاجمل هذه الابواب المتفرقة في باب واحد اما الوكالة

68
00:25:33.250 --> 00:25:54.400
فهي آآ تختلف عن بقية العقود المذكورة فقد ذكر في هذا الباب اربعة عقود الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الشركة والموسيقات والمزارعة تجتمع في كونها مشاركة المساقات والمزارعة نوعان من انواع المشاركة. لكنها تختص

69
00:25:54.900 --> 00:26:16.700
الاشجار والثمار في المساقات والمزارعة تختص الزروع والشركة تكون في كل الاموال لكن من حيث المعنى الشركة والمساقاة والمزارعة  مشتركة مشتركة من حيث اه معناها ومقصودها فهي مشاركة في مال

70
00:26:17.400 --> 00:26:45.750
اما الوكالة الوكالة تختلف اذ الوكالة حقيقتها انابة لماذا جمع بين الشركة والوكالة؟ لان الشركة قائمة على الوكالة فتصرف الشريك في مال شريكه هو بالوكالة نيابة عن آآ عن صاحب المال

71
00:26:46.100 --> 00:27:07.600
فلذلك جاء باحكام الوكالة ثم جاء باحكام الشركة الرابط بينهما ان تصرفات الشريك في ما لي غيره مبناه على ايش على الوكال فلذلك قدم حكم احكام الوكالة قدم الفقهاء ذكر احكام الوكالة على احكام الشركة

72
00:27:07.800 --> 00:27:28.953
الوكالة في الاصطلاح نيابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة. نيابة جائزة تصرف مثل له اجازة جائز تصرف فيما تدخله النيابة نقف على هذا وان شاء الله نكون في الدرس القادم باذن الله