نتدارك به السهو ففرق بين هذا وبين اه ما نحن فيه من عدم دخوله في الخطاب الامر الثاني الصنف الثاني الذين لا يدخلوا في الخطاب من الصبي وهو من دون البلوغ جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة نسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح بهذا المجلس اه نستكمل ما كنا قد بدأناه في باب الامر يقول المصنف رحمه الله فصل الذي يدخل في الامر والنهي او ما يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يلا توكل على الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر مجلسنا قال المؤلف رحمه الله يدخل في بفضل الله تعالى المؤمنون السامي والصبي والمجنون والمجنون غير والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. وبما لا تصح الا بهم وهو الاسلام لقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين والامر بالشيء نهينا نهي عن قصده والنهي عن الشيء امر بضده النهج والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود ويدل على فساد المهني عنه وترد صيغة الامر والمراد به فالاباحة او التجديد او التسوية او التكوين العام والخاص. طيب يقول المصنف رحمه الله يدخل الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل هذا المبحث اتى به المؤلف رحمه الله في هذا الموضع وكان الانسب ان يؤخر الى نهاية الحديث عن الامر والنهي لان الحديث في هذا ليس عن الامر فقط بل عن الامر والنهي تقديمه في هذا الموضع هو لاهميته والا فكان الاولى ان يتركه المؤلف رحمه الله الى نهاية باب الامر والنهي حتى نكون قد استكملنا معرفة الامر والنهي وما يتعلق وما يتعلق بهما قوله رحمه الله يدخل في في خطاب الله تعالى المؤمنون يدخل في خطاب الله اي ان ما وجهه الشارع في قوله من امر او نهي يشمل المؤمنين فهو بيان من الذين يشملهم خطاب الشارع امره ونهيه فذكر رحمه الله هنا من اتفق العلماء على دخولهم في الامر والنهي اي انه يشملهم خطاب الله يشملهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون اي ان الذين يتوجه اليهم الخطاب يتوجه اليهم كلام الله تعالى امره ونهيه هم اهل الايمان المراد بخطاب الله تعالى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله من القرآن العظيم وما اتى به من وحي وحي في سنته المطهرة ويسمى خطاب الشارع او خطاب الشرع فهو يشمل كلام الله وكلام رسوله فيكون المعنى يدخل في كلام الله وفي كلام رسوله المؤمنون في الامر والنهي وقوله رحمه الله المؤمنون المؤمنون هم الموصوفون بالايمان والايمان هو الاقرار المستلزم للاذعان والقبول الايمان هو الاقرار المستلزم للاذعان والقبول وذكرهم بوصف الايمان لانه الموجب للامتثال فالايمان يقتضي ان يمتثل امر الله تعالى وامر رسوله ولذلك اكثر الاوامر تصدر والنواهي تصدر بوصف الايمان ولهذا قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ولم يقل المسلمون مع ان الايمان والاسلام هنا واحد لان الايمان آآ اذا جاء منفردا شمل الاسلام كما الاسلام اذا جاء منفردا شمل الايمان لكن اختار وصف الايمان لان الايمان هو الذي يقتضي الامتثال هذا واحد ولان غالب الاوامر والنواهي في الكتاب والسنة جاءت مصدرة بوصف الايمان اذا ذكر فيها وصف واذا صدرت بنداء يا ايها الذين امنوا وهو اكثر نداء تكرر في القرآن العظيم اكثر نداء تكرر في القرآن العظيم يا ايها الذين امنوا فالمؤمنون هم المسلمون ولكن نص على الايمان لانه الموجب للاذعان والتزام الاحكام ولان الاوامر في الكتاب والسنة تصدر اذا صدرت بنداء وصدرت بوصف الايمان وقوله رحمه الله المؤمنون هم كل بالغ عاقل ذاكر مختار وهذه الصفات الاربع بالغ عاقل ذاكر مختار متفق عليها لا خلاف في انه لابد ان تتوفر هذه الصفات في المؤمن الذي يشمله الخطاب فخرج بذلك الصغير والمجنون والناس والمكره وكذلك الكافر لانه قال المؤمنون فالمؤمنون يخرج بهم الكفار ويخرج بهم من اختل فيه وصف من اوصاف الاهلية وهي البلوغ العقل الذكر الاختيار وقوله المؤمنون يشمل اهل الايمان بجميع صنوفهم ذكورا واناثا لقائل ان يقول ما الدليل على دخول الاناث في وصف الامام مع انه جمع مذكر سالم الجواب على هذا انه جرى عمل اهل اللغة انه اذا اجتمع تذكير وتأنيث في خطاب او خبر غلب جانب التذكير ولذلك الاجماع منعقد على ان النساء يدخلن في الخطاب فالنساء شقائق الرجال بعد ان ذكر المصنف رحمه الله من يدخل بالاتفاق ذكر اوصاف تخرج عن الخطاب وهي اوصاف عارظة تتعلق بالاهلية فقال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هذا تفصيل لتمييز المذكورين وهم ثلاثة عن من تقدم فخطاب الله يشمل المؤمنين ولما كان وصف الايمان يدخل فيه من لم تكتمل فيه اوصاف الاهلية. يعني الصغير يصلح ان يكون مؤمنا نعم يصلح ان يكون مؤمنا يوصف بالايمان المجنون مؤمن جن تجري عليه احكام الاسلام وهو مؤمن فهذي الاوصاف صادقة على اصل الايمان صادق على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا عرظ له عارض فقد الاهلية هؤلاء لذلك بين حال فئة من المؤمنين لا يشملهم الخطاب. فهذا كالاستثناء تقول الساهي والصبي والمجنون هذا كالاستثناء من قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون فلا يدخل في خطاب الله تعالى هؤلاء وهم ثلاثة الساهي والصبي والمجنون. ما الجامع؟ ما الوصف الجامع لهؤلاء الوصف الجامع لهؤلاء ارتفاع اهلية التكليف او وصف التكليف تنتفع في كل واحد منهم وصف من اوصاف التكليف التي يزول بها توجه الخطاب اليهم وقوله الخطاب تقدم ان المقصود بالخطاب كلام الله تعالى هذا تقدم لكن اي الخطاب الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله خطاب الشارع في الكتاب والسنة نوعان خطاب تكليف وخطاب وضع فما المراد بالخطاب؟ هنا قالوا المراد به خطاب التكليف فان خطاب التكليف هو الذي يرتفع عن هؤلاء اما خطاب الوضع فانه باقر. اذا نرجع نقول قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ما المراد بالخطاب خطاب التكليف وخطاب الوضع ثم لما قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في في الخطاب ما المراد بالخطاب الذي استثني منه هؤلاء الثلاثة؟ هل هو خطاب التكليف وخطاب الوضع الجواب لا خطاب التكليف لان التشريف تشترط له الاهلية. واما خطاب الوضع فانه لا يرتفع عنهم ولذلك اذا فعلوا فعلا يترتب عليه الظمان فانه يثبت عليهم الظمان فاذا اتلف الصبي مالا او المجنون مالا او اتلف الانسان شيئا وهو ساهي ظمن ذلك وهذا لماذا؟ لانه من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف قوله رحمه الله الساهي مأخوذ من السهو والسهو في اللغة النسيان والغفلة عن الشيء وقيل هو ذهاب القلب عن الشيء وغيابه عنه و هذه المصطلحات قريبة والمقصود بالسهو نوع من الذهول اما في الاصطلاح فهي غفلة عن معلوم سهو في الاصطلاح اي في اصطلاح الفقهاء والاصوليين غفلة عن معلوم او ذهول عن معلوم وقد يكون مقصوده من الساهي اي في كلام المؤلف رحمه الله في قول والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب قد يكون مقصوده ما هو اعم من هذا المعنى فيشمل كل من لا يفهم الخطاب كالنائم والمخطئ والناسي بل حتى السكران على القول بعدم تكليفه فيكون الساحي هنا شاملا لكل من لا يفهم الخطاب وعلى كل حال سواء قيل انه يراد بالساه هنا من لا يفهم الخطاب كهؤلاء او من غفل وذهل عن شيء معلوم المقصود ان الساهي لا يدخل في الخطاب لانتفاء شرط التكليف عنه وذلك لانه لم يفهم الخطاب ولها يتمكن بالتالي من قصد الامتثال. لان الامتثال فرع عن ايش على الفهم وهذا قد ذهل عن الخطاب فلا يمكن ان يمتثل ذهل على الخطاب وبالتالي منذ عن الشيء لا يمكن منه قصد الامتثال دليل ان الساهي ممن رفع عنه رفعت عنه المؤاخذة قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد جاء في الحديث في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قد فعلت اي ان الله فعل جل في علاه المؤاخذة عن الناس وفي الحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه في حديث ابن عباس وكذلك جاء عن ابي ذر والحديث وان كان في اسناده مقال لكنه متفق على معناه فاذا قيل اليس سجود السهو مشروع في حق الناس؟ يعني الساه الان كلف بتكليف مع انه غافل فكيف يوجه اليه الخطاب؟ الجواب ان ذلك ليس تكليفا له حال السهو انما ذلك تدار كل ما حصل من نقص بسبب السهو وشتان بين الامرين فرق بين التكليف في حال السهو التكليف في حال السهو مرفوع ولكن قد يترتب على السهو تكليف يتدارك به السهو ومن دون البلوغ هو الذي لم تظهر فيه علامة من علامات البلوغ فيشمل الصبي المميز والصبي غير المميز كل هؤلاء لا يدخلون في الخطاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن عن المجنون اه حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والعلة في عدم دخولهم في الخطاب ما هي العلة هو عدم صحة عدم اكتمال الفهم عدم اكتمال الفهم العقل اما في المميز فعدم العقل واما في اما في من دون التمييز فعدم العقل واما في المميز فعدم اكتماله يعني السبب في الصغير اما عدم العقل واما عدد اكتماله وبالتالي اذا كان العقل مفقودا فلا يصح منه قصد الامتثال واضح وكذلك اذا كان عقله ناقصا فلا يصح قصده وبالتالي لا يتحقق الامتثال ولهذا لا يتوجه اليه الخطاب. الصنف الثالث من الاصناف التي ذكرها المصنف ممن لا يدخل في الخطاب المجنون والمجنون مأخوذ من الجنة وهو فقد العقل فقد العقل والعلة في ان المجنون آآ لا يدخل في الخطاب لان شرط التكليف في العقل رفع القلم عن ثلاثة والجامع فيهم هو اما نقص العقل او ذهابه. وبالتالي لا يدخل في الخطاب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من المؤمنين الذين لا يشملهم الخطاب مع وجود وصف الايمان انتقل الى الكفار فقال رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام فبعد ان فرغ المؤلف من بيان من يدخل في في خطاب الله تعالى من المؤمنين ومن لا يدخل ذكر شمول خطاب الله تعالى للكفار وهم من لم يؤمن بالله تعالى وجعلهم مخاطبين بامرين الكافر هو من لم يؤمن بالله عز وجل سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا لكن الكلام في الكافر الاصلي ذكر المؤلف انهم مخاطبون بامرين. الامر الاول بفروع الشريعة بمعنى وسيأتي معنا فروع الشريعة والامر الثاني بما لا تصح الا به وهو الاسلام. الامر الثاني انهم مخاطبون بالاسلام ان يطلب منهم الايمان والاسلام فهم مخاطبون بامرين ايهما اهم فروع الشريعة الخطاب فروع الشريعة او الخطاب بالاسلام الخطاب بالاسلام صح وهذا محل اتفاق انه مخاطبون بالاسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فرتب اه في الايات واضحة في انهم آآ مطالبون بالاسلام مطالبون بالاسلام. يا ايها الناس ادخلوا في السلم كافة يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة هذا خطاب للمؤمنين لكن يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم فهذا خطاب للناس كافة امرهم بالتقوى ومن التقوى ان يدينوا بالدين الذي لا يرضى الله تعالى دينا سواه وهو دين الاسلام. اذا الخطاب بالاسلام متفق عليه هل في سؤال يتبادر الى الذهن ها؟ ما هو السؤال لماذا قدم الفروع على الخطاب بالاسلام مع انه متفق عليه السبب في هذا سيتبين بعد قليل او اقولها قولوا الان طيب نفوت لانه اراد ان يستدل على خطابهم بفروع الشريعة بخطابهم باصل الاسلام استدل بالمتفق عليه على امر مختلف فيه يعني ذكر خطابهم بالاسلام على وجه الاستدلال وليس مقصودا لذاته لانه هذا محل اتفاق والا لم لما كانت الشريعة عامة ولا كانت الشريعة مخاطب بها الناس اذا المؤلف قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يتم اه وبما لا يصح لا تصح الا به وهو الاسلام وهذا مجمع عليه لا خلاف بين اهل العلم فيه. اما اما قول الكفار بفروع الشريعة هذا سم اما يخالف من فروع الشرائع وفي نسخة بفروع الشريعة عندي نسخة في بفروع الشريعة يمشي هذا وهذا كلاهما صحيح والكفار مخاطبون بفروع الشرائع فروع جمع فرع والفرع ما يبنى على غيره او ما يتفرع على غيره وقد تقدم هذا في اول الرسالة والمرور المراد بفروع الشرائع يعني الاحكام التي تثبت لاهل الاسلام هذا مقصوده بفروع الشرائع او بفروع الشريعة اي الاحكام التي تثبت للمسلمين مثل ايش مثل وجوب الصلاة هذا في الاوامر ووجوب الزكاة ووجوب الحج وفي المناهي كتحريم الربا وتحريم الخمر وتحريم الزنا فالكفار مخاطبون بالاوامر ومخاطبون بالنواهي لكن الاتفاق منعقد على انه لا تصح منهم عبادة لا يصح منهم امتثال الا بالاسلام فالاتفاق منعقد اي العلماء مجمعون على انه لا تصح منهم العبادات حال كفرهم لانها متوقفة على الاسلام ايضا متفقون على انه لا يطلب منهم ان يتداركوا ما فاتهم من واجبات قبل اسلامهم ولاء ولا يؤاخذ بما تقدم من سيء اعمالهم اما عدم مؤاخذتهم على ما تقدم من كفر من ترك الواجبات فهذا بالاجماع النبي لم يأمر احدا من الكفار ان يقضي ما مضى من صلوات في كفره ولم يأمره بقضاء صيام سئام ولا بغيره من العبادات محل اتفاق. واما عدم مؤاخذتهم بما مضى من سيئات اعمال كما قال الله تعالى قل للذين كفروا ايا انتهوا يغفر لهم ما قد سلف فلا يؤخذون بما مضى من سيء العمل اذا عرفنا انه تمت اتفاق على ان الكفار لا يطلب منهم فعل الواجبات ولا ترك المحرمات تعبدا تعبدا لا يطلب منهم قد يطلب منهم الا يظهروا المحرمات الا يبدوها في بلاد الاسلام هذه مسألة اخرى لا يتعلق بما نحن فيه من مسألة خطاب الخطاب بفروع الشريعة اما ما يتعلق بالجزء الثاني فهو انه اذا اسلموا لم تطلب منهم العبادات ولا اخذوا بما كان من سيء العمل وهذا محل اتفاق اما ما يتعلق ما قرره المؤلف الذي قرره انه مخاطبون. لما نقول مخاطبون ما اثر هذا الخطاب اثر هذا الخطاب انهم يحاسبون عليه يوم القيامة. فيحاسب الكافر على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى عدم الصوم وعلى اكل الربا وعلى الزنا وعلى كل احكام الشريعة التي اخل بها لانه هم مخاطبون بفروع الشريعة وهذا ما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة وقال جماعة من اهل العلم انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة وهذا مذهب اكثر الحنفية والقول الثالث انهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات في المنهيات يعني تحريم بمخاطبون بترك الخمر ترك الزنا بترك الربا لكنهم ليسوا مخاطبين بالصلاة فعل الصلاة وسائر الواجبات وقد استدل كل قوم من هؤلاء بدليل. الراجح من هذه الاقوال هو القول الاول وهو ما ذهب اليه الجمهور والذي قرره المصنف ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبين بفروع الشريعة؟ ايش معناه؟ انهم يحاسبون عليها يوم القيامة. طيب هل تطلب منهم في الدنيا تجي للكافر تقول له صلي قولوا صل او تقول له زك او تقول له صم او تقول له آآ افعل كذا من الواجبات التي امر الله تعالى بها او المنهي او المأمورات التي على وجه الاستحباب لا لماذا؟ لانه لو فعل ذلك لن تصح منه لانه غير مسلم العبادات يشترط لصحتها الاسلام وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اما المعنى الثاني فهو انهم لا يطالبون بها اذا اسلموا هذا هذان المعنيان آآ ينبغي ملاحظتهما في قولنا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة الذين قالوا بانهم مخاطبون استدلوا بالقياس على اصل الايمان كما ذكر المؤلف حيث قال رحمه الله في آآ تقريره مخاطبة الكفار بفروع الشريعة قال وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. قالوا فبما انهم مخاطبون بالاسلام فهم مخاطبون بكل الشرائع الدليل الاول الذي استدلوا به هو ايش القي اس قاسوا هذه المسألة على المجمع عليه والقياس محل تأمل ونظر لكن هؤلاء قاسوا هذا دليل من ادلتهم. الدليل الثاني قوله تعالى وقد ذكر المؤلف لقوله تعالى مؤلف ذكر دليلا لما ذهب اليه من انهم مخاطبون بفروع الشريعة قال لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين من يبين لنا وجه الدلالة في الاية ها يا اخوان هذا دليل ما وجه الدلالة فيها؟ نعم يا شافي ذكروا ان نسبوا على الصلاة. نعم. ان الله تعالى ذكر ان انه لما قال ما سلككم في سقر يعني ما الذي ادخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ها وكنا نكذب بيوم الدين فهم مكذبون كفار ومع هذا حسبوا على صار عين حوسبوا على الاصل وهو عدم الاسلام وحسبوا على ترك الصلاة وترك الزكاة بقوله ولم نك نطعم المسكين فهذا يدل على انهم مخاطبون. اما القائلون بانهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فقالوا كيف يخاطب بفروع الشريعة وهو اذا فعلها لم تصح منه على كل حال الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور رحمه الله من انه قطبون بفروع الشريعة ولهذه المسألة عدة فروع عملية آآ تتعلق آآ اذا تناكحوا نكاحا فاسدا واسلموا هل يقرؤون على ذلك النكاح لا حول واذا تبايعوا بيوعا فاسدا واسلموا هل يقرون على ذلك بناء على انهم هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في في حال كفرهم ذكرها آآ الفقهاء رحمه الله في آآ وذكرها الاصوليون في هذا المبحث قوله رحمه الله بعد ذلك ثم ما اتوا به في حالة الكفر ان لم يتوقف على نية صح كالعقود والفسوخ وان توقف على نية التقرب لم يصح كالعبادات. هذا من فروع المسألة عندكم هذي ها؟ طيب اذا آآ نترك هذي لان هذي من من تفاريع هذه المسألة طيب المسألة التي تلي هذه المسألة وهي المسألة الثاء المسألة الثانية المسألة الاولى من يدخل في من يدخل في خطاب الشارع ومن لا يدخل المسألة الثانية قوله رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء نهي عن ظده هذا فيه ذكر موجب واثر ومقتضى من مقتضيات الامر وموجباته وهو ان الامر بالشيء تقدم ان الامر بالشيء يفيد وجوب فعله هذا تقدم وتقدم ايضا ان وجوب الامر بالشيء يقتضي الامر بكل ما لا يتم الا به صح ولا لا تقدم الان الثالث مما يفيده الامر النهي عن الظد النهي عن الظد الامر بالشيء يفيد النهي عن ضد الامر اي يلزم بالامتناع عن ضد الامر ويوجبه وليس المقصود ان الصيغة صيغة الامر كصيغة النهي لا انما هذا بيان لازم من لوازم الامر. اذا قال لك قائل قم فهذا يقتضي ظرورة النهي عن الجلوس لماذا؟ لان الجلوس ضد القيام فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لكن هل قم كقولك لا تجلس لا في الصيغة يختلفان لكن في المؤدة يتفقان حيث ان لا تجد نهي عن الجلوس وقل يتضمن ويستلزم النهي على الجلوس المراد بالضد هو المقابل للشيء الذي لا يمكن ان يجتمع معه في محل واحد فالامر بالايمان يقتضي النهي عن الكفر لان الكفر ضد الايمان لا يمكن ان يجتمع كفر وايمان في موضع واحد والامر بالقيام في الصلاة نهي عن الركوع والسجود والجلوس لانه لا يمكن ان يجتمع القيام مع هذه ومن هنا نعرف ان قول المصنف نهي عن ضده مفرد مضاف يفيد العموم لان الشيء قد يكون له قد يكون له ظد واحد وقد يكون له اظداد فالكفر ضده الايمان ضده الكفر ضده شيء واحد في الجملة لكن القيام ضده الجلوس والركوع والسجود والاضطجاع فله اضداد فالامر بالشيء نهي عن ضده او عن او قاده وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الذي عليه اكثر اهل العلم لكن الذي يستقر في الذهن ان النهي عن الظد هو ايش هو من باب اللازم هو من باب لازم الامتثال لا يمكن الامتثال للامر الا بترك الظد ثم قال رحمه الله والامر بالشيء آآ ثم قال رحمه الله النهي عن الشيء امر بضده طيب نستكمل النهي عن الشيء الان شف اتى المؤلف كان الاولى بالمؤلف ان يقدم ذكر النهي تعريفا على كل هذه المسائل على مسألة المخاطبة ما لا يدخل في الامر والنهي وعلى قاعدة الامر بالشيء نهي عن ظده والنهي والنهي عن الشيء امر بظد لانه بعد ما يفرغ من هذا سيرجع ويقول والنهي استدعاء الترك يأتي بتعريف النهائي والاولى ان يقدم ذلك قبلا. على كل حال ذكر المؤلف هذه القاعدة النهي عن الشيء آآ امر بظده آآ قبل حديثه عن اه النهي تتميما للقاعدة السابقة. يعني هو لما ذكر تلك القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده ذكر ما يقابلها في باب النهي وهو ان النهي عن الشيء امر بظده لما ينهى عن الجلوس فهو يأمر بضد الجلوس. لكن هل يأمر بجميع الظد او بظد واحد بضد واحد. فلما ينهى عن الجلوس واضطجع الشخص اتى بضد الجلوس او لا امتثل الامر لان هذا ضده اذا قام اذا سجد اذا ركع امتثل فالنهي عن الشيء امر بواحد من اظداده ليس بكل الاظداد وهذا يختلف فيه الامر عن النهي النهي عفوا الامر الامر بالشيء نهي عن جميع الارداد لكن النهي النهي عن الشيء امر بضده وليس بجميع اظداده واضح الفرق طيب فلا يخلو وهنا وهنا يمكن ان نقول ان النهي لا يخلو اما ان يكون له ضد واحد فيكون النهي حينئذ امرا بذلك الضد. اذا كان ماله الا ضد واحد النهي عن الكفر امر بالايمان النهي عن السكون امر بالحركة هنا ما في الا ظد واحد مقابل واحد النهي عن صيام يوم العيد له ضد واحد وهو الفطر فهو امر بالفطر واما اذا كان المنهي عنه له اوداد. اذا كان النهي له اقداد فهو امر باحدها لان امتثال النهي يتأتى بفعل ضد من الاضداد وقد خالف الجويني صاحب الرسالة رحمه الله قال ففي البرهان ما رجعه هنا فقال بان النهي عن الشيء ليس امرا بضده. وهذا هو القول الثاني في المسألة فيلزم على آآ قال رحمه الله فاما من قال النهي عن الشيء امر باحد اضداد المنهي عنه فقد اقتحم امرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الاباحة وهذا اشارة الى اه ما قاله ابو القاسم عبد الله ابن احمد الكعبي وهو رأس من رؤوس المعتزلة وفي هذه المسألة تفصيل اه يطول رده فيه الائمة رد العلماء على كلام الجويني رحمه الله وانه ليس من لازم القول بهذه القاعدة ما ذكره ابو القاسم عبد الله الكعبي ماذا قال؟ قال اذا قلنا بان النهي عن الشيء امر بظده فيستلزم انه ما فيه شيء مباح لا ليس هناك شيء يلغى القسم المباح من التكليف. ويصير كل ما نهي عنه فهو مأمور بضده. وليس هناك شيء مباح وذكر لذلك تبريرا ولكن على كل حال انا ما اريد ان ندخل في هذا من احب الاستزادة في هذا فليراجع ما ذكره آآ اه الشوكاني في ارشاد الفحول وايضا ما ذكره آآ آآ صاحب آآ مذكرة آآ آآ اصول الفقه وهو رحمه الله فالمسألة ذكرها العلماء وبحثوها قال رحمه الله بعد ذلك والنهي عن الشيء امر بظده هذا اللي تو اتكلمنا عنها نعم بعد ذلك قال قال النهي استدعاء الفعل استدعاء الترك ممن هو ممن هو دونه نقف على هذا لانه يبي ياخذ علينا وقت وحنا راح علينا بقي مسألتان في النهي فاستدعاء النهي ودلالته على الفساد وهذا نجعله ان شاء الله تعالى الدرس القادم