﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين باب السواك وسنن الوضوء

2
00:00:16.050 --> 00:00:42.900
التسوك بعود اللين المنقن غير مضر لا يتفتت لا باصبع وفرقة. مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن. ويدهن غبا ويتحل وترا

3
00:00:42.900 --> 00:01:06.800
يجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ننتقل في هذه الليلة ايضا الى الباب الاخر باب السواك سنن الوضوء وما يتصل بذلك من المسائل. هذا الباب توطئة وتقديم اعظم مقاصد الطهارة وهو

4
00:01:06.800 --> 00:01:36.400
رافع الحدث. ورفع الحدث يكون بامرين. اما بازالة المانع من الصلاة الذي يزول بالوضوء او وهو الحدث الاصغر او ازالة المانع من الصلاة وغيرها وهو الحدث الاكبر لان المنع تتسع دائرته في في في الحدث الاكبر عنه في الحدث الاصغر كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف

5
00:01:36.650 --> 00:02:02.350
في مقدمة هذا الباب او في مقدمة ذكر ما يتعلق رفع الحدث ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الاداب  اتى المؤلف برفع الحدث بعد ذكر ما يتعلق ازالة الخبث وبه يتبين اننا في هذا الكتاب كتاب الطهارة ندور بين امرين

6
00:02:02.400 --> 00:02:20.600
بين مسائل تتعلق بازالة الخبث وبين مسائل تتعلق برفع الحدث. هذا الباب هو اول الابواب المتعلقة برفع الحدث يقول المؤلف رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء وذكرت سواك على وجه الخصوص

7
00:02:20.650 --> 00:02:39.550
لانه مرتبط بالوضوء ارتباطا مؤكدا. كما جاء ذلك في مسند احمد وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة

8
00:02:39.950 --> 00:03:06.850
وفي بعض الروايات عند غير احمد قال عند كل عند كل وضوء عند كل وضوء لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وفي رواية عند كل وضوء التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت

9
00:03:07.250 --> 00:03:39.750
لا باصبعه وخرقة مسنون هذا جواب هذا خبر المبتدأ المبتدأ في قوله التسوف وخبره قوله مسنون والتسوك فعل السواك وهو استعمال العود ونحوه في الاسنان لاذهاب التغير ونحوه هكذا عرفه النووي رحمه الله المؤلف

10
00:03:39.850 --> 00:04:04.950
صاحب الروض شارح الزاد قال في تعريف السواك قال دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير نحو تغير هذا ما ذكره في التعريف وهو متقارب لكن هناك فرق وهو انه في تعريف الشارع قصر الحكم

11
00:04:04.950 --> 00:04:27.400
على الدلك بالعود وتعريف النووي قال استعمال العود ونحوه اي نحو العود مما يقوم مقامه ويؤدي ما يؤديه سيأتينا هذا في كلام المؤلف والخلاف فيه. طيب التسوك مشروعية السواك معلومة

12
00:04:27.800 --> 00:04:47.150
وقد جاء فيها احاديث عديدة من ابرزها ان ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اكثرت عليكم في السواك لقد اكثرت عليكم في السواك اي حثا وندبا وامرا وهو من السنن الظاهرة في هدي النبي

13
00:04:47.150 --> 00:05:01.700
الله عليه وعلى اله وسلم. وكان يستعمله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وفي بيته. وعند صلاته ووضوءه وعند استيقاظه فهو من الامور الظاهرة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

14
00:05:05.100 --> 00:05:26.300
يقول المؤلف رحمه الله في بيان مشروعية السواك اه دلالة السنة عليه امر ظاهر لا يحتاج الى اطالة في اه بيانهم والاجماع منعقد على ان استعمال السواك من السنن النبوية الظاهرة المشهورة. يقول رحمه الله التسوك بعود هذا بيان

15
00:05:26.650 --> 00:05:47.650
لما يسن استعماله في السواك وما تتحقق به هذه السنة بعود فخرج به التسوك بغير العود وهل يتسوك بغير العود؟ نعم كما لو تسوك باصبعه او بخرقة ومثله ايضا الان التسوق بالفرشاة فانها لا تتحقق بها السنية كما سيأتي

16
00:05:47.750 --> 00:06:11.650
على ما على نحو ما حد المؤلف وبين. قال رحمه الله التسوك بعود فخرج به غير العود لين ولم يذكر مؤلف نوع العود ما قال من اراك او نخل او زيتون او نحو ذلك لانه يحصل تحصل السنة باستعمال العود على اي وجه كان لكن هناك اوصاف في العود

17
00:06:11.650 --> 00:06:34.300
بيانها سواء كان من اراك او غيره لكن افضل الاتفاق منعقد ان افضل ما يستاك به الاراك وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الاراك اكثر من غيره وفي مسند احمد من حديث عبد الله بن مسعود انه ذهب يجتبي للنبي صلى الله عليه وسلم اراكا يتسوك به

18
00:06:34.550 --> 00:06:55.650
والحديث اسناده جيد وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبدالله بن مسعود انهما لفي الميزان اثقل من جبل احد بسبب ذلك انه خرج يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم اراك يستاك به. قال بعود لين هذا

19
00:06:55.650 --> 00:07:19.150
اذا عندنا الوصف الاول بعود ثاني ان يكون لينا فخرج به العود اليابس لما فيه من الظرر ولانه لا يتحقق به المقصود فلا يلزم ان يكون لكل واصف ذكر دليل لا يلزم ان يكون لكل وصف دليل خاص

20
00:07:19.350 --> 00:07:36.000
انما بعظ ما يذكره المؤلف من الاوصاف هي مما يتحقق به المقصود من استعواء استعمال السواك لكن كونه لينا استدلوا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في دخول عبد الرحمن

21
00:07:36.100 --> 00:07:54.000
حال احتضار النبي صلى الله عليه وسلم بعود رطب. يستن به. فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره كانه يطلبه او يرغب فيه فاخذته عائشة فطيبته والشاهد انه كان يستاك بعود رطب. فدل ذلك على انه افضل من غيره

22
00:07:54.000 --> 00:08:09.300
ومن حيث تحقيق الغاية والمقصود من السواك هو افضل. طيب قال رحمه الله منقن فخرج به العود اللين الذي لا يحصل به الانقاء لانه لا يحصل به المقصود. قال غير مضر

23
00:08:09.350 --> 00:08:32.150
او غير او غير غير مضر ويصلح غير على وجه الحال لكن الاقرب غير مضر لانه صفة للعود بعود لين منق غير مضر يعني لا يحصل به الضرر والضرر هنا اما ان يكون ظررا للاسنان واما ان يكون ظررا للثة واما ان يكون ظررا للفم واما ان يكون ظرر

24
00:08:32.150 --> 00:08:55.800
البدن كل هذا يشمل يشمله قول المؤلف رحمه الله غير غير مبر احترازا مما يحصل به الضرر قال لا يتفتت لان ما يتفتت سيترتب عليه مفسدة ومضرة للفم ولا يحصل به الابقاء غالبا. قال رحمه الله لا باصبعه

25
00:08:55.800 --> 00:09:18.500
خرقة اذا ذكر في صفات السواك المشروع ان يكون بعود لين منق غير مضر لا يتفتت فذكر خمسة اوصاف ذكر خمس آآ آآ خمس صفات آآ معتبرة في ما يتحقق به السنية. قال

26
00:09:18.500 --> 00:09:43.050
لا باصبعه اي لا تتحقق السنة في السواك باستعمال الاصبع او خرقة لا باصبعه وخرقة الدليل على هذا عدم الورود فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه استعمل اصبعه او خرقة في الاستياك. قال اه

27
00:09:43.050 --> 00:10:12.750
لا باصبعه وخرقة ونحوهما وهذا وافق فيه المؤلف رحمه الله مذهب الشافعية وذهب الحنفية واكثر المالكية الى ان الى انه يسن استعماله السواك فاذا لم يوجد السواك حصلت السنة باستعمال غيره

28
00:10:13.550 --> 00:10:34.400
وذهب جماعة من المالكية الى انه يصيب السنة مطلقا بكل ما يطهر الفم بكل ما يطهر الفم لان المقصود من السواك هو تطهير الفم. قال النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد من حديث عائشة باسناد جيد

29
00:10:34.600 --> 00:10:56.950
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فكل ما كان مطهرة للفم فانه يحصل به المطلوب ويحصل به رضا الرب جل وعلا سواء كان بعود او بغيره. وهذا من حيث المعنى اقرب. لكن السواك فيه من الميزات والخصائص ما

30
00:10:56.950 --> 00:11:16.900
ترجحه على غيره ولذلك الصواب انه اذا استعمل في هذه المسألة هل هل تحصل السنية باستعمال غير العود في تطهير الفم وتطييبه؟ الصواب في هذه المسألة انه يحصل له من السنة بقدر ما يحصل له من الانقاذ

31
00:11:17.100 --> 00:11:37.100
هذا من حيث المقصود اما من حيث الالة فانه لا تحصل الالة السنة في في الة السواك واداة الا باستعمال العود سواء كان اراكا او غيره او غيره. قال رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر ما يستحب في او

32
00:11:37.100 --> 00:11:55.400
ما تحصل به السنة في صفة السواك والمستعمل ذكر حكم السواك فقال مسنون كل وقت وهذا يدل على انه مشروع في كل وقت. ودليله ما في ما في مسند احمد من حديث عائشة السواك مطهرة

33
00:11:55.400 --> 00:12:10.550
للفم هذا دليل ولولا ان وهو حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اكثرت عليكم في السواك هذي هذي من الادلة العامة الدالة على مشروعية السواك كل وقت

34
00:12:10.700 --> 00:12:33.150
ثم قال استثناء لغير صائم بعد الزوال اذا هو مسنون كل وقت واستثنى الصائم بعد الزوال. واذا كان المؤلف قد اعتمد على دليل في ثبوت السنية مطلقا فلا بد له من دليل على

35
00:12:33.400 --> 00:12:52.050
ما ذكره من استثناء لابد له من دليل على ما ذكرهم الاستثناء. يقول لغير صائم بعد الزوال بعد الزوال الزوال ما هو الزوال انتصاف النهار وهو ان تكون السماء في كبد آآ ان تميل السماء من كبد السماء من وسطها الى جهة

36
00:12:52.300 --> 00:13:08.300
المغرب هذا لذلك سمي زوالا لانها زالت انتقلت من جهة الشرق الى جهة الغرب ولهذا يسمى زوالا وهو وقت دخول الظهر الذي الله تعالى فيه اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوكها دلوك الشمس هو ميلها

37
00:13:08.400 --> 00:13:32.250
من جهة المشرق الى جهة المغرب. يقول لغير صائم بعد الزوال فيكره فيكره له الصيام لانه استثناه من السنية وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للحنفية وذهب المالكية الى التمييز بين نوعي السواك

38
00:13:32.300 --> 00:13:54.600
فقال يكره بالرطب ويسن باليابس يكره بالرب ويسن باليابس. وهو رواية عن عن الامام احمد رحمه الله  المذهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشا

39
00:13:54.600 --> 00:14:11.650
وهذا حديث اخرجه البيهقي من اه باسناده عن علي رضي الله عنه الا انه ضعيف لا تقوم به حجة الذين قالوا باستحباب السواك مطلقا وهم الحنفية استندوا الى الى الاحاديث التي فيها

40
00:14:12.050 --> 00:14:26.850
السنية مطلقا والى ما جاء في الصحيحين من حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

41
00:14:26.950 --> 00:14:46.750
ومعنى هذا انه يسن السواك لصلاة الظهر وهي بعد الزوال وصلاة العصر وهي بعد الزوال ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا صائما او غيره فدل ذلك على انه مشروع مطلقا للصائم ولغيره. طيب

42
00:14:46.850 --> 00:15:06.350
آآ يقول آآ وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح من القولين. كما انهم ذكروا آآ في في الاستدلال حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا اعد ولا احصي يستاك وهو صائم الا ان هذا الحديث في اسناده وهم

43
00:15:06.400 --> 00:15:25.200
ويكفي في ثبوت السنية عموم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا دليل على التخصيص اه لكن ينبغي اذا كان السواك رطبا ان يجتنب الصائم ابتلاع ما يجتمع في فمه من رطوبة

44
00:15:25.200 --> 00:15:49.900
بهذا السواك لان لا يجرح صومه. قال رحمه الله متأكد الان المؤلف قال لنا من حيث حكم السواك انه سنة. وهذا مطلقا. ما وقت السنية؟ قال كل وقت ثم بعد ان فرغ من ذكر السنية المطلقة التي تتعلق بالوقت كله انتقل الى ذكر

45
00:15:49.950 --> 00:16:17.400
مواضع يتأكد فيها السنية فقال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم وهذه المواضع التي ذكرها المؤلف ليست حصرا انما تمثيل  آآ ذكرها لانها تتعلق بالطهارة ولا هو يشرع في غير هذا يعني لو قال قائل لماذا لم يذكر سنية الاستياك

46
00:16:17.400 --> 00:16:32.950
عند الصلاة وذكر ان صاد لماذا لم يذكر المؤلف سنية الاستياك عند دخول البيت في حديث عائشة في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت بدأ بالسواك

47
00:16:35.000 --> 00:17:01.100
فالجواب على هذا انه ذكر المؤلف رحمه الله في ذكره لمواطن تأكد السواك المواضع المتصلة بالطهارة الصلاة انتباه لان الانتباه يعقبه صلاة في الغالب تغير فم لانه سيقرأ في صلاته وقراءته في صلاته تستوجب

48
00:17:01.250 --> 00:17:21.250
تطهيرا وتنقية حتى يكون على اكمل حال في صلاته. ولذلك منع من اكل ثما او بصلا من ان يقرب المسجد. طيب آآ على كل هذه المواطن الثلاث التي التي ذكرها لكل منها دليل دائما دليل خاص او دليل عام دليل خاص الصلاة والتقدم

49
00:17:21.250 --> 00:17:41.250
في حديث ابي هريرة وانتباه حديث حذيفة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وفي حديث ابن عباس في الصحيحين فلما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قام قرأ مسح النوم عن وجهه ثم قرأ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل

50
00:17:41.250 --> 00:17:58.350
والنهار الايات في اخر سورة سورة البقرة ثم توظأ ثم استاك وتوظأ صلى الله عليه وسلم وصلى وفعلها كرر هذا فدل ذلك على مشروعية السواك عند الانتباه وتغير الفم اي تغير رائحته

51
00:17:58.350 --> 00:18:18.350
ان السواك مطهرة وتغير الفم يخالف ذلك. اه هنا نتذكر ان الذين قالوا كراهية السواك للصائم قالوا ان التغير الذي يحصل للصائم من الرائحة محبوب لله تعالى كما في الصحيحين من حديث

52
00:18:18.350 --> 00:18:34.750
ابي هريرة ولخلوف فم الصائم احب الى الله احب عند الله من ريح المسك وهذا يتطلب ابقاء هذه الرائحة وهذا خطأ في الاستدلال على الراجح اذ ان هذا ليس من آآ نتاج آآ

53
00:18:34.750 --> 00:18:54.750
آآ الفم انما هو من نتاج خلو المعدة وليس من تغير رائحة الفم. على كل آآ ذكرت هذا في قوله وتغير فم آآ فمستثنى تغير الفم اذا كان صائما والصواب ان هذا الاستثناء كما تقدم لا ليس عليه دليل. آآ بعد

54
00:18:54.750 --> 00:19:11.750
هذا انتقل المؤلف الى ذكر صفة السواك. ما هي الصفة المسنونة في السواك الان يعني ترتيب المتن يا اخواني تقسيم تقسيم المتن مما يعين الطالب على ادراك ما هي المسائل التي ضمنها المتن ومهم للطالب

55
00:19:11.750 --> 00:19:35.850
ان يسلك هذا المسلك في قراءته حتى يترتب عنده العلم. عند الان اول ما بدأ بدأ صفة السواك المسنون ثم بعد ذلك بدأ ذكر حكمه وحكمه قسمه الى قسمين السنية المطلقة ومواضع التأكد بعد ذلك انتقل المؤلف الى بيان الصفة المسنونة في السواك. ما هي صفة

56
00:19:35.850 --> 00:19:52.500
السواك المسنونة يعني في فعله وليس في الته واداته يقول رحمه الله ويستاك عرظا عرظا تأتي بالنظر الى الاسنان اي هكذا لان العرض هو بعرض السن في ان يستاك هكذا

57
00:19:52.950 --> 00:20:12.000
وخلافه طولا بان يستاك هكذا. وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاء فيها حديث مروي كان يستاق وعرظا الا ان هذا الحديث لا يثبت. ويقول جماهير العلماء سنية الاستهلاك عرظا

58
00:20:12.100 --> 00:20:29.600
لكنهم يستردون في هذا الى التعليل وذلك ان في الاستياك طولا اذى في الاستياك طول الاذى حيث ان ذلك يفضي الى تجرح اللثة اللثة وآآ ذلك غير آآ محمود كما

59
00:20:29.600 --> 00:20:52.800
انه يؤدي الى ان تشمر اللثة تتقلص اللثة عن الاسنان. فلذلك قالوا يسن عرضا وهذا خلاف ما يوصي به الاطبا في الفرشاة فانهم يوصون في الفرشاة فيما ادركته من بعض الاطباء ان يكون استعمالها طولا وذلك لاخراج

60
00:20:52.800 --> 00:21:12.800
ما يعلق بفتحات الاسنان. الا انهم يقولون ان انه يبدأ بها من اعلى لا من اسفل. يعني ما يقول هكذا فتشمر انما هكذا فتنزل. على كل حال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله اه هذا مستنده مستند وحديث

61
00:21:12.800 --> 00:21:32.800
لا يثبت والامر الثاني استناده الى التعليل. والتعليل يقبل المناقشة. قال رحمه الله مبتدأ بجانب فمه الايمن اي في السواك لماذا؟ لما جاء في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله

62
00:21:32.800 --> 00:21:55.250
وطهوره. فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالادب الاول او السنة الاولى من سنن الوضوء وهو السواك. وانتقل الى سنة ليس لها صلة الوضوء انما هي من الاداب الملحقة وليست سنة تتعلق بالطهارة. لكن لما كان المتطهر يغسل رأسه

63
00:21:55.250 --> 00:22:15.700
انه يشرع له الادهان وهذا من الملحقات وليس من المسائل المتصلة بالطهارة قال ويدهن غبا يدهن اي يستعمل الدهن وقول الدهن الدهان هنا يشمل دهن الشعر ودهن الجلد وذلك انه في المناطق

64
00:22:15.700 --> 00:22:46.500
الجافة يحتاج الى استعمال ما يرطب الجلد ليتقي التشققات والاذى وقوله قيده المؤلف بقوله يوما بعد يوم وهذا بيان لمعنى غبا. قال النووي رحمه الله في ضابط غبا قال يدهن غبا بان يترك

65
00:22:46.700 --> 00:23:11.850
الادهان حتى يجف دهنه يعني ليس يوما او يومين او ثلاثة ايام انما الظابط هو بان يجف ما وضعه من دهن وهذا مذهب الشافعية. وقيل انه يدهن بما يتحقق به منفعة البدن وهذا يختلف باختلاف البلدان

66
00:23:12.050 --> 00:23:30.650
الجافة والرطبة الشاكية الدافئة وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يفعل من الادهان ما يصلح آآ ما يصلح بدنه باختلاف البلدان وهذا القول اقرب الى الصواب

67
00:23:30.750 --> 00:23:50.750
من تحديد يوم او يومين او ثلاثة ايام لان هذا يختلف باختلاف البلدان ومعلوم ان البلاد الجافة الصحراوية يحتاج فيها للدهان آآ اه قد يحتاجه في اول النهار وفي اخره واه يخالف هذا في البلاد الرطبة والساحلية ونحوها من البلدان التي اه لا يحتاج

68
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
فيها الى مثل هذا. واما دليل هذه السنية التي ذكرها المؤلف قالوا يدهن غبا ان يسن ان يدهنوا غبا. استدلوا لذلك بما رواه اصحاب السنن من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. طيب ايش دخل الترجل الادهان؟ قالوا الترجل هو

69
00:24:10.750 --> 00:24:30.750
ترتيب الشعر ترجيله. والترجل سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التهامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. الترجل هو تسريح الشعر وترتيبه. ومن تسريحه وترتيبه استعمال الدهن الذي يسكن الشعر

70
00:24:30.750 --> 00:24:46.150
جاءت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى في زمن اشتغاله بالعبادة في الاعتكاف. ففي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه عائشة في معتكفه فترجله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

71
00:24:46.300 --> 00:25:07.000
فهذا ما سند اليه القائلون بسنية الادهان لكن هذا الدهان وزيادة اذ انه مأخوذ من الترجل الذي من افعاله وما يتصل به غالبا استعمال الدهن. قال ويكتحل اي ومن السنة ان يكتحل

72
00:25:07.200 --> 00:25:28.300
وترا والاكتحال وردت فيه احاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة الا ان الاحاديث الواردة في الاستحال لا يثبت منها شيء. فجميع ما ورد في آآ الاكتحال لا اثبت بل هو ضعيف

73
00:25:28.650 --> 00:25:48.750
واذا كان كذلك فان الاتحال لا يوصف بانه سنة انما هو مما جرى به عمل الناس في زمن من الازمان وفي زمن ومنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل للمصلحة

74
00:25:48.950 --> 00:26:11.450
وهذا القول الثاني في المسألة وهو ان الاكتحال ليس بسنة لعدم ورود الحديث الثابت الصحيح السالم من مؤاخذة حتى يستند اليه في اثبات هذه السنة. وقوله رحمه الله وترا اي ومرة او ثلاث او خمس على حسب ما تقتضيه الحال. و

75
00:26:11.450 --> 00:26:31.450
آآ ذلك بالنظر الى كل عين على وجه الانفراد يعني يكتحل في هذه وترا وفي هذه وترا ليس في بمجموعهما فيستحل هنا مرتين هنا ثلاث انما وترا باعتبار كل عين على وجه الاستقلال. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله

76
00:26:31.450 --> 00:26:49.150
آآ وهذا به يفرغ المؤلف من ذكر جملة من السنن المتعلقة بالوضوء ينتقل الى ذكر حكم التسمية هذا فيه نوع من التشويش لان المؤلف بدأ بذكر المسنونات منها ما يتصل

77
00:26:50.150 --> 00:27:02.200
بالوضوء ومنها ما لا يتصل الذي يتصل هو السواك وليس اتصالا لازما. انما هو اتصال يكون عند الوضوء ويكون عند غير الوضوء. السواك سنة مطلقا كما تقدم لكن من مواطن التأكد

78
00:27:02.200 --> 00:27:18.600
عند الوضوء والصلاة ثم بعد ذلك ذكر الوجوه وجوب التسمية وهي مقدمة الطهارة ولو اخر ذلك لكان احسن على كل يقول المؤلف ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر يجب التسمية

79
00:27:18.850 --> 00:27:34.950
والوجوب هو حكم تكليفي. وقول التسمية وقول بسم الله وقوله في الوضوء لم يبين المؤلف رحمه الله متى يجب هل هو في اول الوضوء او في وسطه او في اخره؟ وسيأتي انه يجب عند اول الواجبات

80
00:27:35.150 --> 00:27:58.800
يجب تجب التسمية والنية آآ تجب التسمية تجب التسمية في اول الطهارة وقوله مع الذكر  تقييد للوجوب وهذا من النوادر التي يكون الوجوب فيها مقيدا بالذكر فتسقط بالنسيان تسقط بالنسيان وهذا خلاف الاصل في الواجبات

81
00:27:58.900 --> 00:28:18.900
اذ الواجبات لا تسقط بالنسيان في الغالب بل اذا سقط سقطت فانما تسقط المطالبة بها والاثم آآ لكن المطالبة بعينها قد تسقط الى بدل على كل حال هذا من من المسائل التي ليست مضطردة ولا غالبة في مسائل الواجب

82
00:28:18.900 --> 00:28:39.850
يبقى الواجب اذا سقط اما يسقط الى بدل او انه لا بد من الاتيان به لكن هنا قالوا يسقط مع الذكر وهذا القول وجوب التسمية في الوضوء هو من آآ آآ مما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله جماعة من اهل العلم

83
00:28:39.900 --> 00:29:08.750
وخالف فيه الشافعية والحنفية فان الحنفية والشافعية وهو رواية في مذهب احمد رأوا ان التسمية سنة وليست واجبة. وقال المالكية ان التسمية فضيلة. قال جماعة من المالكية ان التسمية فضيلة وهذا مبني على التفريق بين السنة والفضيلة والمندوب وهو طريق لبعض الفقهاء واهل

84
00:29:08.750 --> 00:29:26.150
يميزون بين المندوب والمستحب والمسنون والفضيلة على تفريقات فمثلا يقولون السنة وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم المندوب هو ما ندب اليه وفعله مرة ومرتين. وهذا التفريق غير قائم عند جماهير العلماء بل السنة

85
00:29:26.500 --> 00:29:46.300
عندهم هي المندوب وهي المستحب وهي الفظيلة وهي الاحسان كل هذي مع اسماء والقاب لشيء واحد وهذا الذي عليه المحققون من اهل العلم وهو مذهب الجمهور في مسألة التمييز بين السنة والمندوب. آآ على كل حال

86
00:29:46.350 --> 00:30:06.350
عددنا الاقوال المذهب انها واجبة مع الذكر. والحنفية والشافعية وهو رواية في مذهب احمد انها سنة فضيلة وذهب طائفة من اهل العلم الى ان التسمية مكروهة. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان التسمية

87
00:30:06.350 --> 00:30:26.650
شرط لصحة الطهارة وبه قال داوود من الظاهرية. هذه الاقوال في مسألة التسمية. اقرب هذه الاقوال هو ان التسمية سنة لانه ليس هناك دليل ثابت صريح في وجوب التسمية. فكل ما جاء من الاحاديث

88
00:30:26.750 --> 00:30:45.950
وجوب التسمية في اسناده مقال حديث لا حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كلها احاديث ليست مستقيمة الاسناد الا ان مجموع هذه الاحاديث

89
00:30:46.450 --> 00:31:03.450
يدل كما قال الحافظ بن حجر يدل على ان لها اصلا. اي للتسمية اصل في السنة ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في مسند احمد وغيره وجاء في الصحيح اصل القصة في الصحيح لما وضع يده في الماء القليل

90
00:31:03.450 --> 00:31:23.450
وصار الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا من اياته وبراهينه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه توظأوا بسم الله توظؤوا بسم الله. قالوا انه امرهم بالبسملة عند الوضوء. فقال توضأوا بسم الله جماعة من اهل العلم قالوا ان هذا ليس

91
00:31:23.450 --> 00:31:43.450
امرا انما بين النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح هذا العمل وهو امرهم بالوضوء آآ بالبسملة طلبا للبركة واليمن. وعلى كل حال الصحيح من الاقوال في مسألة التسمية انها مسنونة وهو مذهب

92
00:31:43.450 --> 00:32:03.450
جمهور مسنونة آآ عند الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك مسألة الختان قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان هو قطع الزائد في ذكر الرجل وقبل المرأة. هذا هو الختان قطع شيء زائد في

93
00:32:03.450 --> 00:32:29.250
الرجل وفي وفي قبل المرأة وما في ذكر رجل هو الالفة وما في المرأة هو ما يكون في اعلى فرجها عند مخرج الولد يجب الختان والمؤلف لم يذكر هنا تمييزا بين الذكر والانثى فدل ذلك على ان الوجوب هو في حق الذكور والاناث

94
00:32:29.250 --> 00:32:52.550
اناث وهذا مذهب الحنابلة وهو قول الجماعة من اهل العلم منهم الشافعية فالشافعية يرون ما يراه الحنابلة من وجوب الختان على الذكور والاناث وذهب الحنفية والمالكية الى ان الختان ليس بواجب انما هو

95
00:32:52.650 --> 00:33:07.640
مستحب ومسنون  سيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذه المسائل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد