السنية مطلقا والى ما جاء في الصحيحين من حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة بالوضوء ومنها ما لا يتصل الذي يتصل هو السواك وليس اتصالا لازما. انما هو اتصال يكون عند الوضوء ويكون عند غير الوضوء. السواك سنة مطلقا كما تقدم لكن من مواطن التأكد مستحب ومسنون سيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذه المسائل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين باب السواك وسنن الوضوء التسوك بعود اللين المنقن غير مضر لا يتفتت لا باصبع وفرقة. مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن. ويدهن غبا ويتحل وترا يجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ننتقل في هذه الليلة ايضا الى الباب الاخر باب السواك سنن الوضوء وما يتصل بذلك من المسائل. هذا الباب توطئة وتقديم اعظم مقاصد الطهارة وهو وهذا حديث اخرجه البيهقي من اه باسناده عن علي رضي الله عنه الا انه ضعيف لا تقوم به حجة الذين قالوا باستحباب السواك مطلقا وهم الحنفية استندوا الى الى الاحاديث التي فيها رافع الحدث. ورفع الحدث يكون بامرين. اما بازالة المانع من الصلاة الذي يزول بالوضوء او وهو الحدث الاصغر او ازالة المانع من الصلاة وغيرها وهو الحدث الاكبر لان المنع تتسع دائرته في في في الحدث الاكبر عنه في الحدث الاصغر كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف في مقدمة هذا الباب او في مقدمة ذكر ما يتعلق رفع الحدث ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الاداب اتى المؤلف برفع الحدث بعد ذكر ما يتعلق ازالة الخبث وبه يتبين اننا في هذا الكتاب كتاب الطهارة ندور بين امرين بين مسائل تتعلق بازالة الخبث وبين مسائل تتعلق برفع الحدث. هذا الباب هو اول الابواب المتعلقة برفع الحدث يقول المؤلف رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء وذكرت سواك على وجه الخصوص لانه مرتبط بالوضوء ارتباطا مؤكدا. كما جاء ذلك في مسند احمد وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي بعض الروايات عند غير احمد قال عند كل عند كل وضوء عند كل وضوء لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وفي رواية عند كل وضوء التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت لا باصبعه وخرقة مسنون هذا جواب هذا خبر المبتدأ المبتدأ في قوله التسوف وخبره قوله مسنون والتسوك فعل السواك وهو استعمال العود ونحوه في الاسنان لاذهاب التغير ونحوه هكذا عرفه النووي رحمه الله المؤلف صاحب الروض شارح الزاد قال في تعريف السواك قال دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير نحو تغير هذا ما ذكره في التعريف وهو متقارب لكن هناك فرق وهو انه في تعريف الشارع قصر الحكم على الدلك بالعود وتعريف النووي قال استعمال العود ونحوه اي نحو العود مما يقوم مقامه ويؤدي ما يؤديه سيأتينا هذا في كلام المؤلف والخلاف فيه. طيب التسوك مشروعية السواك معلومة وقد جاء فيها احاديث عديدة من ابرزها ان ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اكثرت عليكم في السواك لقد اكثرت عليكم في السواك اي حثا وندبا وامرا وهو من السنن الظاهرة في هدي النبي الله عليه وعلى اله وسلم. وكان يستعمله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وفي بيته. وعند صلاته ووضوءه وعند استيقاظه فهو من الامور الظاهرة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المؤلف رحمه الله في بيان مشروعية السواك اه دلالة السنة عليه امر ظاهر لا يحتاج الى اطالة في اه بيانهم والاجماع منعقد على ان استعمال السواك من السنن النبوية الظاهرة المشهورة. يقول رحمه الله التسوك بعود هذا بيان لما يسن استعماله في السواك وما تتحقق به هذه السنة بعود فخرج به التسوك بغير العود وهل يتسوك بغير العود؟ نعم كما لو تسوك باصبعه او بخرقة ومثله ايضا الان التسوق بالفرشاة فانها لا تتحقق بها السنية كما سيأتي على ما على نحو ما حد المؤلف وبين. قال رحمه الله التسوك بعود فخرج به غير العود لين ولم يذكر مؤلف نوع العود ما قال من اراك او نخل او زيتون او نحو ذلك لانه يحصل تحصل السنة باستعمال العود على اي وجه كان لكن هناك اوصاف في العود بيانها سواء كان من اراك او غيره لكن افضل الاتفاق منعقد ان افضل ما يستاك به الاراك وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الاراك اكثر من غيره وفي مسند احمد من حديث عبد الله بن مسعود انه ذهب يجتبي للنبي صلى الله عليه وسلم اراكا يتسوك به والحديث اسناده جيد وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبدالله بن مسعود انهما لفي الميزان اثقل من جبل احد بسبب ذلك انه خرج يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم اراك يستاك به. قال بعود لين هذا اذا عندنا الوصف الاول بعود ثاني ان يكون لينا فخرج به العود اليابس لما فيه من الظرر ولانه لا يتحقق به المقصود فلا يلزم ان يكون لكل واصف ذكر دليل لا يلزم ان يكون لكل وصف دليل خاص انما بعظ ما يذكره المؤلف من الاوصاف هي مما يتحقق به المقصود من استعواء استعمال السواك لكن كونه لينا استدلوا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في دخول عبد الرحمن حال احتضار النبي صلى الله عليه وسلم بعود رطب. يستن به. فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره كانه يطلبه او يرغب فيه فاخذته عائشة فطيبته والشاهد انه كان يستاك بعود رطب. فدل ذلك على انه افضل من غيره ومن حيث تحقيق الغاية والمقصود من السواك هو افضل. طيب قال رحمه الله منقن فخرج به العود اللين الذي لا يحصل به الانقاء لانه لا يحصل به المقصود. قال غير مضر او غير او غير غير مضر ويصلح غير على وجه الحال لكن الاقرب غير مضر لانه صفة للعود بعود لين منق غير مضر يعني لا يحصل به الضرر والضرر هنا اما ان يكون ظررا للاسنان واما ان يكون ظررا للثة واما ان يكون ظررا للفم واما ان يكون ظرر البدن كل هذا يشمل يشمله قول المؤلف رحمه الله غير غير مبر احترازا مما يحصل به الضرر قال لا يتفتت لان ما يتفتت سيترتب عليه مفسدة ومضرة للفم ولا يحصل به الابقاء غالبا. قال رحمه الله لا باصبعه خرقة اذا ذكر في صفات السواك المشروع ان يكون بعود لين منق غير مضر لا يتفتت فذكر خمسة اوصاف ذكر خمس آآ آآ خمس صفات آآ معتبرة في ما يتحقق به السنية. قال لا باصبعه اي لا تتحقق السنة في السواك باستعمال الاصبع او خرقة لا باصبعه وخرقة الدليل على هذا عدم الورود فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه استعمل اصبعه او خرقة في الاستياك. قال اه لا باصبعه وخرقة ونحوهما وهذا وافق فيه المؤلف رحمه الله مذهب الشافعية وذهب الحنفية واكثر المالكية الى ان الى انه يسن استعماله السواك فاذا لم يوجد السواك حصلت السنة باستعمال غيره وذهب جماعة من المالكية الى انه يصيب السنة مطلقا بكل ما يطهر الفم بكل ما يطهر الفم لان المقصود من السواك هو تطهير الفم. قال النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد من حديث عائشة باسناد جيد السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فكل ما كان مطهرة للفم فانه يحصل به المطلوب ويحصل به رضا الرب جل وعلا سواء كان بعود او بغيره. وهذا من حيث المعنى اقرب. لكن السواك فيه من الميزات والخصائص ما ترجحه على غيره ولذلك الصواب انه اذا استعمل في هذه المسألة هل هل تحصل السنية باستعمال غير العود في تطهير الفم وتطييبه؟ الصواب في هذه المسألة انه يحصل له من السنة بقدر ما يحصل له من الانقاذ هذا من حيث المقصود اما من حيث الالة فانه لا تحصل الالة السنة في في الة السواك واداة الا باستعمال العود سواء كان اراكا او غيره او غيره. قال رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر ما يستحب في او ما تحصل به السنة في صفة السواك والمستعمل ذكر حكم السواك فقال مسنون كل وقت وهذا يدل على انه مشروع في كل وقت. ودليله ما في ما في مسند احمد من حديث عائشة السواك مطهرة للفم هذا دليل ولولا ان وهو حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اكثرت عليكم في السواك هذي هذي من الادلة العامة الدالة على مشروعية السواك كل وقت ثم قال استثناء لغير صائم بعد الزوال اذا هو مسنون كل وقت واستثنى الصائم بعد الزوال. واذا كان المؤلف قد اعتمد على دليل في ثبوت السنية مطلقا فلا بد له من دليل على ما ذكره من استثناء لابد له من دليل على ما ذكرهم الاستثناء. يقول لغير صائم بعد الزوال بعد الزوال الزوال ما هو الزوال انتصاف النهار وهو ان تكون السماء في كبد آآ ان تميل السماء من كبد السماء من وسطها الى جهة المغرب هذا لذلك سمي زوالا لانها زالت انتقلت من جهة الشرق الى جهة الغرب ولهذا يسمى زوالا وهو وقت دخول الظهر الذي الله تعالى فيه اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوكها دلوك الشمس هو ميلها من جهة المشرق الى جهة المغرب. يقول لغير صائم بعد الزوال فيكره فيكره له الصيام لانه استثناه من السنية وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للحنفية وذهب المالكية الى التمييز بين نوعي السواك فقال يكره بالرطب ويسن باليابس يكره بالرب ويسن باليابس. وهو رواية عن عن الامام احمد رحمه الله المذهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشا ومعنى هذا انه يسن السواك لصلاة الظهر وهي بعد الزوال وصلاة العصر وهي بعد الزوال ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا صائما او غيره فدل ذلك على انه مشروع مطلقا للصائم ولغيره. طيب آآ يقول آآ وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح من القولين. كما انهم ذكروا آآ في في الاستدلال حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا اعد ولا احصي يستاك وهو صائم الا ان هذا الحديث في اسناده وهم ويكفي في ثبوت السنية عموم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا دليل على التخصيص اه لكن ينبغي اذا كان السواك رطبا ان يجتنب الصائم ابتلاع ما يجتمع في فمه من رطوبة بهذا السواك لان لا يجرح صومه. قال رحمه الله متأكد الان المؤلف قال لنا من حيث حكم السواك انه سنة. وهذا مطلقا. ما وقت السنية؟ قال كل وقت ثم بعد ان فرغ من ذكر السنية المطلقة التي تتعلق بالوقت كله انتقل الى ذكر مواضع يتأكد فيها السنية فقال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم وهذه المواضع التي ذكرها المؤلف ليست حصرا انما تمثيل آآ ذكرها لانها تتعلق بالطهارة ولا هو يشرع في غير هذا يعني لو قال قائل لماذا لم يذكر سنية الاستياك عند الصلاة وذكر ان صاد لماذا لم يذكر المؤلف سنية الاستياك عند دخول البيت في حديث عائشة في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت بدأ بالسواك فالجواب على هذا انه ذكر المؤلف رحمه الله في ذكره لمواطن تأكد السواك المواضع المتصلة بالطهارة الصلاة انتباه لان الانتباه يعقبه صلاة في الغالب تغير فم لانه سيقرأ في صلاته وقراءته في صلاته تستوجب تطهيرا وتنقية حتى يكون على اكمل حال في صلاته. ولذلك منع من اكل ثما او بصلا من ان يقرب المسجد. طيب آآ على كل هذه المواطن الثلاث التي التي ذكرها لكل منها دليل دائما دليل خاص او دليل عام دليل خاص الصلاة والتقدم في حديث ابي هريرة وانتباه حديث حذيفة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وفي حديث ابن عباس في الصحيحين فلما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قام قرأ مسح النوم عن وجهه ثم قرأ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات في اخر سورة سورة البقرة ثم توظأ ثم استاك وتوظأ صلى الله عليه وسلم وصلى وفعلها كرر هذا فدل ذلك على مشروعية السواك عند الانتباه وتغير الفم اي تغير رائحته ان السواك مطهرة وتغير الفم يخالف ذلك. اه هنا نتذكر ان الذين قالوا كراهية السواك للصائم قالوا ان التغير الذي يحصل للصائم من الرائحة محبوب لله تعالى كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ولخلوف فم الصائم احب الى الله احب عند الله من ريح المسك وهذا يتطلب ابقاء هذه الرائحة وهذا خطأ في الاستدلال على الراجح اذ ان هذا ليس من آآ نتاج آآ آآ الفم انما هو من نتاج خلو المعدة وليس من تغير رائحة الفم. على كل آآ ذكرت هذا في قوله وتغير فم آآ فمستثنى تغير الفم اذا كان صائما والصواب ان هذا الاستثناء كما تقدم لا ليس عليه دليل. آآ بعد هذا انتقل المؤلف الى ذكر صفة السواك. ما هي الصفة المسنونة في السواك الان يعني ترتيب المتن يا اخواني تقسيم تقسيم المتن مما يعين الطالب على ادراك ما هي المسائل التي ضمنها المتن ومهم للطالب ان يسلك هذا المسلك في قراءته حتى يترتب عنده العلم. عند الان اول ما بدأ بدأ صفة السواك المسنون ثم بعد ذلك بدأ ذكر حكمه وحكمه قسمه الى قسمين السنية المطلقة ومواضع التأكد بعد ذلك انتقل المؤلف الى بيان الصفة المسنونة في السواك. ما هي صفة السواك المسنونة يعني في فعله وليس في الته واداته يقول رحمه الله ويستاك عرظا عرظا تأتي بالنظر الى الاسنان اي هكذا لان العرض هو بعرض السن في ان يستاك هكذا وخلافه طولا بان يستاك هكذا. وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاء فيها حديث مروي كان يستاق وعرظا الا ان هذا الحديث لا يثبت. ويقول جماهير العلماء سنية الاستهلاك عرظا لكنهم يستردون في هذا الى التعليل وذلك ان في الاستياك طولا اذى في الاستياك طول الاذى حيث ان ذلك يفضي الى تجرح اللثة اللثة وآآ ذلك غير آآ محمود كما انه يؤدي الى ان تشمر اللثة تتقلص اللثة عن الاسنان. فلذلك قالوا يسن عرضا وهذا خلاف ما يوصي به الاطبا في الفرشاة فانهم يوصون في الفرشاة فيما ادركته من بعض الاطباء ان يكون استعمالها طولا وذلك لاخراج ما يعلق بفتحات الاسنان. الا انهم يقولون ان انه يبدأ بها من اعلى لا من اسفل. يعني ما يقول هكذا فتشمر انما هكذا فتنزل. على كل حال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله اه هذا مستنده مستند وحديث لا يثبت والامر الثاني استناده الى التعليل. والتعليل يقبل المناقشة. قال رحمه الله مبتدأ بجانب فمه الايمن اي في السواك لماذا؟ لما جاء في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالادب الاول او السنة الاولى من سنن الوضوء وهو السواك. وانتقل الى سنة ليس لها صلة الوضوء انما هي من الاداب الملحقة وليست سنة تتعلق بالطهارة. لكن لما كان المتطهر يغسل رأسه انه يشرع له الادهان وهذا من الملحقات وليس من المسائل المتصلة بالطهارة قال ويدهن غبا يدهن اي يستعمل الدهن وقول الدهن الدهان هنا يشمل دهن الشعر ودهن الجلد وذلك انه في المناطق الجافة يحتاج الى استعمال ما يرطب الجلد ليتقي التشققات والاذى وقوله قيده المؤلف بقوله يوما بعد يوم وهذا بيان لمعنى غبا. قال النووي رحمه الله في ضابط غبا قال يدهن غبا بان يترك الادهان حتى يجف دهنه يعني ليس يوما او يومين او ثلاثة ايام انما الظابط هو بان يجف ما وضعه من دهن وهذا مذهب الشافعية. وقيل انه يدهن بما يتحقق به منفعة البدن وهذا يختلف باختلاف البلدان الجافة والرطبة الشاكية الدافئة وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يفعل من الادهان ما يصلح آآ ما يصلح بدنه باختلاف البلدان وهذا القول اقرب الى الصواب من تحديد يوم او يومين او ثلاثة ايام لان هذا يختلف باختلاف البلدان ومعلوم ان البلاد الجافة الصحراوية يحتاج فيها للدهان آآ اه قد يحتاجه في اول النهار وفي اخره واه يخالف هذا في البلاد الرطبة والساحلية ونحوها من البلدان التي اه لا يحتاج فيها الى مثل هذا. واما دليل هذه السنية التي ذكرها المؤلف قالوا يدهن غبا ان يسن ان يدهنوا غبا. استدلوا لذلك بما رواه اصحاب السنن من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. طيب ايش دخل الترجل الادهان؟ قالوا الترجل هو ترتيب الشعر ترجيله. والترجل سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التهامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. الترجل هو تسريح الشعر وترتيبه. ومن تسريحه وترتيبه استعمال الدهن الذي يسكن الشعر جاءت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى في زمن اشتغاله بالعبادة في الاعتكاف. ففي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه عائشة في معتكفه فترجله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا ما سند اليه القائلون بسنية الادهان لكن هذا الدهان وزيادة اذ انه مأخوذ من الترجل الذي من افعاله وما يتصل به غالبا استعمال الدهن. قال ويكتحل اي ومن السنة ان يكتحل وترا والاكتحال وردت فيه احاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة الا ان الاحاديث الواردة في الاستحال لا يثبت منها شيء. فجميع ما ورد في آآ الاكتحال لا اثبت بل هو ضعيف واذا كان كذلك فان الاتحال لا يوصف بانه سنة انما هو مما جرى به عمل الناس في زمن من الازمان وفي زمن ومنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل للمصلحة وهذا القول الثاني في المسألة وهو ان الاكتحال ليس بسنة لعدم ورود الحديث الثابت الصحيح السالم من مؤاخذة حتى يستند اليه في اثبات هذه السنة. وقوله رحمه الله وترا اي ومرة او ثلاث او خمس على حسب ما تقتضيه الحال. و آآ ذلك بالنظر الى كل عين على وجه الانفراد يعني يكتحل في هذه وترا وفي هذه وترا ليس في بمجموعهما فيستحل هنا مرتين هنا ثلاث انما وترا باعتبار كل عين على وجه الاستقلال. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله آآ وهذا به يفرغ المؤلف من ذكر جملة من السنن المتعلقة بالوضوء ينتقل الى ذكر حكم التسمية هذا فيه نوع من التشويش لان المؤلف بدأ بذكر المسنونات منها ما يتصل عند الوضوء والصلاة ثم بعد ذلك ذكر الوجوه وجوب التسمية وهي مقدمة الطهارة ولو اخر ذلك لكان احسن على كل يقول المؤلف ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر يجب التسمية والوجوب هو حكم تكليفي. وقول التسمية وقول بسم الله وقوله في الوضوء لم يبين المؤلف رحمه الله متى يجب هل هو في اول الوضوء او في وسطه او في اخره؟ وسيأتي انه يجب عند اول الواجبات يجب تجب التسمية والنية آآ تجب التسمية تجب التسمية في اول الطهارة وقوله مع الذكر تقييد للوجوب وهذا من النوادر التي يكون الوجوب فيها مقيدا بالذكر فتسقط بالنسيان تسقط بالنسيان وهذا خلاف الاصل في الواجبات اذ الواجبات لا تسقط بالنسيان في الغالب بل اذا سقط سقطت فانما تسقط المطالبة بها والاثم آآ لكن المطالبة بعينها قد تسقط الى بدل على كل حال هذا من من المسائل التي ليست مضطردة ولا غالبة في مسائل الواجب يبقى الواجب اذا سقط اما يسقط الى بدل او انه لا بد من الاتيان به لكن هنا قالوا يسقط مع الذكر وهذا القول وجوب التسمية في الوضوء هو من آآ آآ مما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله جماعة من اهل العلم وخالف فيه الشافعية والحنفية فان الحنفية والشافعية وهو رواية في مذهب احمد رأوا ان التسمية سنة وليست واجبة. وقال المالكية ان التسمية فضيلة. قال جماعة من المالكية ان التسمية فضيلة وهذا مبني على التفريق بين السنة والفضيلة والمندوب وهو طريق لبعض الفقهاء واهل يميزون بين المندوب والمستحب والمسنون والفضيلة على تفريقات فمثلا يقولون السنة وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم المندوب هو ما ندب اليه وفعله مرة ومرتين. وهذا التفريق غير قائم عند جماهير العلماء بل السنة عندهم هي المندوب وهي المستحب وهي الفظيلة وهي الاحسان كل هذي مع اسماء والقاب لشيء واحد وهذا الذي عليه المحققون من اهل العلم وهو مذهب الجمهور في مسألة التمييز بين السنة والمندوب. آآ على كل حال عددنا الاقوال المذهب انها واجبة مع الذكر. والحنفية والشافعية وهو رواية في مذهب احمد انها سنة فضيلة وذهب طائفة من اهل العلم الى ان التسمية مكروهة. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان التسمية شرط لصحة الطهارة وبه قال داوود من الظاهرية. هذه الاقوال في مسألة التسمية. اقرب هذه الاقوال هو ان التسمية سنة لانه ليس هناك دليل ثابت صريح في وجوب التسمية. فكل ما جاء من الاحاديث وجوب التسمية في اسناده مقال حديث لا حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كلها احاديث ليست مستقيمة الاسناد الا ان مجموع هذه الاحاديث يدل كما قال الحافظ بن حجر يدل على ان لها اصلا. اي للتسمية اصل في السنة ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في مسند احمد وغيره وجاء في الصحيح اصل القصة في الصحيح لما وضع يده في الماء القليل وصار الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا من اياته وبراهينه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه توظأوا بسم الله توظؤوا بسم الله. قالوا انه امرهم بالبسملة عند الوضوء. فقال توضأوا بسم الله جماعة من اهل العلم قالوا ان هذا ليس امرا انما بين النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح هذا العمل وهو امرهم بالوضوء آآ بالبسملة طلبا للبركة واليمن. وعلى كل حال الصحيح من الاقوال في مسألة التسمية انها مسنونة وهو مذهب جمهور مسنونة آآ عند الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك مسألة الختان قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان هو قطع الزائد في ذكر الرجل وقبل المرأة. هذا هو الختان قطع شيء زائد في الرجل وفي وفي قبل المرأة وما في ذكر رجل هو الالفة وما في المرأة هو ما يكون في اعلى فرجها عند مخرج الولد يجب الختان والمؤلف لم يذكر هنا تمييزا بين الذكر والانثى فدل ذلك على ان الوجوب هو في حق الذكور والاناث اناث وهذا مذهب الحنابلة وهو قول الجماعة من اهل العلم منهم الشافعية فالشافعية يرون ما يراه الحنابلة من وجوب الختان على الذكور والاناث وذهب الحنفية والمالكية الى ان الختان ليس بواجب انما هو