اذن هما متحدان الا واحد الفرع من الفروع كتختص بيه المحاشاة وهو قول القائل الحلال علي حرام اذن القول الأول قالك اسيدي نفضوا المحاشاة هذا الإصطلاح خاص بقول القائل الحلال علي حرام دون جحد هذا الذي ذكرناه الان لا جحد فيه علاش لاجحنا فيه؟ لأنه شيء معروف لأن الجحد في اللغة العربية هو اش؟ هو انكار الشيء المعلوم. انكار الشيء المعروف وجحدوا دون جهل. المحاشاة. وقصر القصد. هل هما من قبيل العام المخصوص؟ او من قبيل العام المراد به الخصوص هل يدخلان في الاول ام في الثاني؟ ثم المحاشاة ما هي المحاشاة؟ المحاشاة اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية. اخراج الحال في شيئا يتناوله قسم يمينه بالنية المحاشاة اصطلاح عند الفقهاء المحاشاة اصطلاح معروف عند الفقهاء. واضح؟ هاد الإصطلاح هادا مشهور فكتب الفقه. خصوصا عند المالكية اذا قالوا المحاشاة فانهم يريدون ايش؟ اخراج الحادث شيئا دخل في كلامه في لفظه بالنية دون التلفظ اذن المحاشاة ما هي؟ اخراج الحال في شيئان بالنية شيئا دخل في كلامه دخل في في يميني في قسمه هاد الحليف هداكشي لي دخلت للحليف ديالو يخرجه بدون اللفظ ميحتاجش يستثني به لفظه يخرجه القصد بالنية اخراجه لشيء دخل في حليفه بالقصد يسمى محاشاة. وقصر قصدي هذا سبق الإشارة اليه. قصر القصد هو التخصيص بالنية. مطلقا. اذن المحاشاة اخراج الحادي في شيئا دخل في لفظه بالنية دون دون التلفظ به وقصر القصد هو التخصيص بالنية التخصيص بالنية مطلقا ما قلناش الحليف ولذا اختلف اهل العلم في المحاشاة والتخصيص بالنية. هل بينهما فرق او هما شيء واحد؟ في ذلك خلاف بين العلماء الآن ذكرت لكم المحاشاة والتخصيص بالنية. قد يقول قائل هل هما شيء واحد ام بينهما فرق؟ في ذلك خلاف قال القرافي رحمه الله هما شيء واحد مذهب الامام القرافي ان المحاشاة والتخصيص بالنية شيء واحد فالمحاشاة من التخصيص بالنية داخل داخلة في التخصيص بالنية اذا فهما شيء واحد لأن قلنا في المحاشاة اخراج الحلف شيئا يتناوله لفظه بالنية اذن هذا تخصيص بالنية. اذن فهما شيء واحد لا فرق بينهما ولدلك قال المحاشاة هي التخصيص بالنية بعينه التخصيص بعينه بالنية هو المحاشى بحال بحال لا فرق بين قال بلا زيادة ولا نقصان بحال بحال هذا مذهب من؟ الامام القرافي وكثير من اهل المذهب فرقوا بينهما. فعلى ان بينهما فرقا ما هو الفرق بينهما؟ اختلف. هادو اللي قالوا بينهما فرق اختلفوا على اقوالهم فمنهم من قال بينهما التباين ومنهم من قال العموم والخصوص المطلق ومنهم من خص المحاشاة بمسألة معينة اذا القول الأول على ان بينهما فرق قول خليل ان مسألة المحاشاة خاصة بمسألة واحدة المحاشة خاصها غي بواحد المسألة اذن فلا اشكال حينئذ الا قلنا المحاشاة اصطلاحا في الفقه خاصة بمسألة من المسائل فرع من الفروع صافي خاص غي بهاد المسألة وعليه فلا اشكال اذن هوما متحدا كيفما قال القرافي وفقط تختصو المحاشاة بهاد المسألة الحلال علي حرام اذا قال الشخص الحلال علي حرام ثم استثنى بالنية بالنية اخرج زوجته يسمى هذا محاشاة الحلال علي حرام هذا يشمل كل حلال؟ نعم كل حلال ثم قالينا راني قصدت نويت اخراج الزوجة زوجتي هي في الأصل حلال عليه قصد استثناءها واخراجها بالقصد لم تلفظ لم يقل الا زوجتي لاحظوا معايا الا قال الا زوجتي هذا ليس محاجاة ولا تخصيصا بالنية مداخلش معنا كاع في سبيل المبحث هذا يدخل معانا فيما يأتي في المخصص المتصل ان شاء الله الآتي لا حنا كنتكلمو غي بالنية ما قال حتى شي حاجة باللفظ اللي سمعو من الناس سمعو قال الحلال علي حرام هادشي اللي سمعناه قال حنا ثم ملي مشينا عند القاضي مشات مرتو دعاتو مشاو الناس دعاه قالوا ليه را مرتو ولات حرام عليه قاليهم لا انا را قصدت قال للقاضي قصدت اخراج زوجتي او اخرجتها اخرجتها بالقصدي يقبل قولك نعم يقبل قوله عند المرافعة في القسم الأول لي هو العام مخصوص مخصوص او في القسم الثاني اللي هو العام المراد به الخصوص فين غيدخل هذا؟ فاش؟ في العام المراد له الخصوص. واضح؟ جدا اذا التخصيص بالنية والمحاشاة قسمان من العام المراد به الخصوص ولهذا دائما مما يترتب على الفرق بين المحاشاة والتخسيس بالنية قبول المحاشاة قبول التخصيص بها عند ولا يقبل التخصيص بالنيته عند المرافعة من حلف لاحظ من حلف على شيء وعند المرافع عرفتو المرافعة المرافعة يعني عند ترافع الخصمين الى القاضي الى الحاكم ادعى مخالفة ظاهر اللفظ بالنية دعا مخالفة ظاهر اللفظ بالنية قالك راه النية ديالي فيها خلاف لظاهر اللفظ لي سمعوه الناس راني قلت داك الكلام ولكن قصدتو اخراج كذا وكذا مثلا واحد قال لفلان علي عشرة دراهم هكذا صرح فلما رفع عمرو قال قلت الا تسعة راني في القصد خصصت بالنية تسعة في القصد قلت الا تسعة اذا را عليا غي درهم واحد قد يقبل قوله في المرافعة لا التخصيص بالنية مكيتقبلش في المرافعة ولكن المحاشاة تقبل بالمرافعة فهم لأن لاحظ معايا هاد له اقرار ولا حليف هذا اطار اذا فإذا قال القاضي قصدت الا لو فتح الباب كلشي الناس غيوليو يستثنيو الا الا ولا يثبت اقرار فهم فلا يقبل القلوب عند المرافعة ولكن المحاشاة عند المرافعة تقبل اذا المقصود من فرق بينهما اختلف اختلفوا في الفرق بينهما. القول الأول ان مسألة المحاشاة خاصة بهذه المسألة الحلال علي حرام واضح القول الثاني بينهما العموم والخصوص المطلق فالمحاشاة اخص من التخصيص بالنية والتخصيص بالنية اعم المحاشاة فين كتكون؟ في المحلوف به التخصيص بنية المحلوف به والمحلوف عليه. المحاشاة في المحلوف به والتخصيص بالنية في المحلوف به والمحلوف القول الثالث ان المحاشاة خاصة بالمحلوف بيت والتخصيص بالنية خاص بالمحلوف عليه فهم القول التالت ان المحاشاة خاصة بالمحلوف به التخسيس بالنية خاص بالمحلوف عليه لو قال مثال ذلك لو قال قائل على كل الايمان لا اكرم الفساق على كل الايمان لا اكرم الفساق الأيمان جمع يمين يعني حلف بكل ما يحلف به. كل شيء يحلف به الناس. حنا ما كنتكلموش هنايا فهاد المسألة الحديث بالله او بغير الله لا منتكلموش عليها شرعا فقها يدخل فيه الحليف بأي شيء يحلف به واحد قال على كل الأيمان لا اكرم فاسقا واضح؟ لا اكرم اي فاسق لا اكرم الفساق. ثم بالنية بالنية اخرج من الايمان الطلاق لان الناس كيحلفو بيه اخرج من الايمان الطلاق واخرج من الفساق زيدا واحد الفاسق سميتو زيد اخراجه من الايمان الطلاق اش كيتسمى؟ محاشاة. واخراجه من الفساق زيدا. التخصيص بالنية. فهم؟ واش واضح اذن المحاسبة فين كتكون؟ في المحلوف به والتخصيص بالنية في المحلوفة عليه. واضح الفرق بينهم وبين الفقيه قال اخرجت بالنية الطلاق واخرجت زيدا من الفساق فاخراجه لزيت التخسيس بالنية لانه محلوف عليه. واخراجه للطلاق محاشى لانه محلوف به. واش واضح لك الان اذن من قال بينهما فرق اش؟ اختلف على ثلاثة اقوال. القول الاول ان المحاشاة خاصة بمسألة وعليه فلا تعارض بين هذا وما بينما قرره القرافي ما كاينش اشكال اصلا لأننا نقول هما متحدا الا هاد المسألة بها واستيقانتها انفسهم الجحد بفتح الجيم هو انكار شيء معدوم بمعنى بغا يقولك المؤلف وهذا الذي قررته لك شيء معلوم معروف لا يمكن ان ينشره احد وهو انهما من العام المراد به الخصوص ولا يمكن ان يكون من العام المخصوص اختصوا في الاصطلاح الفقهي ماشي في اللغة ماشي لغة الفقه في الاصطلاح الفقهاء بالموحاشة وما كيسميوهاش تخصيص بالنية في الفقهاء في الاصطلاح الفقهي اما لغة فهما سواء القول الثاني ان التخصيص بالنية اعم لأنه يكون في المحلوف به والمحلوف عليه وان المحاشاة اخص لأنها خاصة بمحلوف به ظهر لكم الفرق بينهما مما سبق وبينهما فروق اخرى ذكرها ذو السبكي رحمه الله في اه راهوما السيوطي رحمه الله في شرحه بالكوكب الساطع وغير واحد من شراح الجبل. فهم؟ قال واتحدا القسمان عند القدماء. ثم قال وهو القول الثالث ان بينهما التباين محاشاة في المحلوف به والتخصيص بالنية في المحلوفة عليه. فهم الفقيه والقرافي رحمه الله قال هما متحدان لاحظوا هاد الخلاف الفقهي محله في كتب الفقه ذكرناه هنا وذكره الشرح من باب الفائدة اللي كيهمنا الان من هذا كله سواء قلنا ان بينهما فرقا ما بيناتهمش فرق المحاشاة والتخصيص بالنية هل هما من العامي المخصوص او من العام المراد به الخصوص؟ نعم. هذا هو المقصود ياك عرفنا فيما سبق العامل المخصوص والعام المراد به الخصوص هاد الاخراج الاستثناء بالنية هل هو داخل عند الاصوليين من العام المراد به الخصوص. علاش؟ لان الكلام عام والمتكلم قصد اخراج صورة وهذا هو بعينه والعامل المراد به الفقيه هذا بعينه هو العمر بالخصوص قلنا هو الذي اريد فيه البعض استعمالا وحكما وهذا كذلك هذا ملي قال الحلال علي حرام اراد به ما عدا الزوجة هكذا قصد اذا اراد بهذا اللفظ البعض ها هو راه خرج مادخلش الزوجة اراد عدم دخول الزوجة اذن فقصد بهذا اللفظ العام لي كدخل فيه الزوجة غير الزوجة اذن فأراد فيه البعض استعمالا وحكما اذن هذا هو العام المراد به الخصوص اما العامل المخصوص فلا يراد به البعض يراد الكل وهاد المتكلم الآن اراد البعض الى الكل ولذلك الفقهاء في المحاشاة والتخصيص بالنية كيشتركوا شرط الفقيه لاحظ معايا هاد الشرط كيبين ليكم هاد المسألة شناهو؟ ان يكون ان يكون التخصيص بالقصد هاد التخصيص النية اللي كنتكلمو عليه ان يكون قبل الكلام او في اثناء الكلام فإن كان بعد اليمين فهو لغو ولو حصل بعده مباشرة هاد التخصيص بالقصد الى كان بعد انتهاء الكلام فانه يعتبر لغوا لا يسمى تخصيصا اذن خاصو يكون قبل اليمين او في اثناء اليمين قبل من الكلام ولا في اثناء الكلام خلافا لخليل رحمه الله. خليل الشارط يكون قبل من الكلام. وعلى مذهب خليل الى كان في اثناء الكلام لا يقبل. والمشهور خلاف هذا. انه يقبل كما قال ابن رشد سواء كان قبل الكلام او في اما الى كان بعد الكلام واحد حتى سالا الكلام عاد نوى يخرج الزوجة ديالو ويقبل لا يعد ذلك لغوا. بخلاف الاستثناء المتصل الآتي معنا ان شاء الله. واش مفهوم؟ اذن هذا يدلكم على ماذا؟ على ومن العامل المراد به الخصوص فالمتكلم قبل ان يتكلم او في اثناء تكلمه قصد بهذا الكل البعض. اراد بالعامي البعض وهذا بعينه والعام المراد به بالخصوص قال رحمه الله مفهوم هاد الفقيه هذا مزيان؟ يلاه سير تقدير البيت قال رحمه الله ثم المحاشاة ما هي اخراج الحادث شيئا تناوله لفظه بالنية دون الذكر. قال ثم المحاشاة الشهيرة في علم الفروع المعروفة في علم الفروع في كتب الفقه. وقصر القصد. قصر القصد اي التخصيص بالنية دون اللفظ مطلقا اذن قصر القصد اعم اعم وقصر القصد القصر راه سبق لينا هو التخصيص ملي بغينا نعرفو نعرفو والتخصيص اش قلنا؟ قصر الذي عم اذا قصر القصد تخصيص اي التخصيص بالقصد التخصيص بالنية دون اللفظ مال هادو بجوج؟ ثم المحاشاة وقصر القصد التقدير قسمان يعدان من اخر القسمين شيئان يعدان من اخر القسمين من اخر القسمين اي من القسم المذكور اخرا. شناهو اخر قسم ذكر من القسمين؟ العام بدا بالعامل المخصوص هو اللول وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل نفرة لدى من يعقل وما به الخصوص قد يراد جعله في بعض النقاد فدكر العم مراد بالخصوص هو الثاني اذن هو هذا البنت لذلك قال لك من اخر القسمين اي من العام المراد به الخصوص مفهوم؟ ثم قال لك وهذا الذي قررناه الان وهو انهما من العام المراد به الخصوص ما يمكنش شي حد يقول هما من العام المخصوص علاش؟ لأنهما يدخلان في حقيقة العمل المراد به الخصوص الحقيقة الحقيقة ديال عم مراد بالخصوص يدخل اذن فهذا امر لا جحد فيه لا انكار فيه اذ دون جحد كأنه قال دون ان دون انكار معروف معلوم لان الجحد هو انكار الشيء المعروف. واضح؟ ثم قال وشبه الاستثناء اول سماء واتحد القسمان عند القدامى. قال لك اعلام ان المخصص المتصل الاتي الكلام عليه ان شاء الله من القسم الأول سهل المسألة اذن المخصص المتصل اللي غيجي معانا التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرطي والتخصيص بالصفة وبالغاية وببدل البعض من الكل هاد المخصص المتصل فأي قسم كيدخل فالعامل المخصوص ولا الخصوص. مخصوص. في العامل المخصوص. وهاد المحاشاة هو قصد القصد في العام الماضي. سهلة المسألة. اذن قالينا المحاشاة والتخصيص بالنية العام المراد به الخصوص والمخصص المتصل الآتي من العام المخصوص وهذا واضح عقلا من اوضح ما الدليل على انه من العام المخصوص؟ هو وجود هو وجود مخصص لو مكانش داك الفرد من الأفراد داخل فالكلام اولا نحتاج الى تخصيصي فتخصيصه اخراجه يدل على انه كان داخلا اذا هداك عام مخصوص اريد فيه الكل استعمالا وحكما والدليل على انه اريد الكل انك استثنيت غيره باللفظ. واش واضح الكلام؟ اذا يقول لك وشي بوليس فهمو بعض المعنى المراد ونجيو للفق ديال البيت اذن ماذا يريد المؤلف؟ قال لك اعلم ان كل مخصص متصل مما يأتي ان شاء الله تخصيص بالاستثناء. جاء الطلاب الا زيدا. او التخصيص بالصفة او الغاية او الشرط. البعض من الكل. هذا كله من قبيل العامل المخصوص ولا المراد به الخصوص؟ العامل المخصوص ساهل تقدير بالشطري قال وشبه الاستثناء لاول سنة وشبه الاستثناء معلوم ان ام الباب في المخصصات المتصلة هو الاستثناء الباب في المخصصات المستصلة والاستثناء لان الاستثناء هو الاخراج فهو اوضح في التخصيص من غيره من المخصصات المتصلة ولذلك المؤلف شبه به قال لك شبه الاستثناء اي من كل مخصص متصل هذا التفكير وشبه الاستثناء من كل مخصص متصل الى كان شبه الاستثناء يرجع للاول اذا الاستثناء من باب اولى شناهي شناهو شبه الاستثناء؟ الشرطي والغاية والصفات وبدل البعض من الكل كما سيأتي ان شاء الله. هاد الأشياء تشبه الإستثناء. فاش ما هو الشبه تشبه الاستثناء في كونها مخصصا متصلا الاستثناء مخصص متصل وحتى هي مخصصات متصلة اذا هي تشبه الاستثناء؟ نعم. وشكون اللي اقوى في الإخراج؟ الإستثناء ولا هي؟ اذن الى كانت هي غي هادي اللي كتشبه للإستثناء. بنا العامي المخصوص فالاستثناء من باب اولى واش واضح؟ اذن ماشي المقصود شبه الاستثناء اي دون الاستثناء لا وشبه الاستثناء مع الاستثناء فهمت فكيدخل معانا كلو مخصص متخصص وشي بولي استتناء مالو سما لأول سما اي ظهر ارتفع عندهم عند الاصوليين لاول من الاول لاول اشناهو اول القسمين لاول اي لاول القسمين وهو العام المخصوص. اذا قبيلا قالينا من اخر القسمين ودابا قالينا من اول هادشي لي بغا يقول سما وظهر وارتفع عندهم انه من الاول وشي بولي استتناء لاول سنة ثم قال واتحد القسمان عند القدمى مفهوم هاد الكلام واضح اذن الخلاصة التخصيص بالنية والمحاشى من العام المراد به الخصوص والمخصص المتصل من العام المقصود هادي هي الخلاصة ثم قال واتحد القسمان القدماء قال لك المؤلف اعلموا ان العام المخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عند المتقدمين من اهل العلم المتقدمون من الاصوليين من اهل العلم لا يفرقون بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص فهو ماشي واحد اذا قالوا عام مخصوص فيدخل فيه المراد به الخصوص واذا قال المراد فيدخل فيه عام مخصوص فهما شيء واحد بمعنى ان التفريق لم يظهر عند المتقدمين وانما ظهر فيمن جاء بعدهم كالسبكيين رحمهما الله. واضحين؟ قال لك واتحد علاش نبدا المؤلف على هذا؟ اي ان وجدت في عبارة متقدم العام مخصوص فلا يريدون به انه لا يدخل فيه المراد فيه الخصوص او وجدت في كلام المراد بالخصوص فلا يريدون به انه لا يدخل في العام الخصوص فهما شيء واحد بمعنى لم يظهروا ابدا الفرق بينهما يعبرون بالواحد عن الاخر فهما شيء واحد. قال لك واتحد القسمان اشنو هما القسمان؟ العبد المقصود من الرباط؟ عند القدماء عند المتقدمين من الاصوليين. اذا التفريق بينهما الذي ذكرناه عند من؟ عند المتأخرين من السبكيين رحمهما الله. والتفريق بينهما لا شك انه اضبط. ولا لا؟ التفريق بينهما اضبط. واحسن وحجة لدى الاكثرين مخصص له معينا يبيه. العام الذي دخله التخصيص. العام المخصوص يعني شناهو العام الذي دخله التخصيص؟ العام الذي دخله التخصيص اي المراد به العامل المخصوص. هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص ام لا؟ في ذلك خلاف في ذلك اقوال الذي عليه الاكثر مذهب الاكثر خلافا لابن السبكي رحمه الله. مذهب الاكثري ان العامة حجة في الباقي بشرط بشرط اذا كان مخصصه معينا. العام الذي دخله التخصيص مالو؟ حجة في الباقي بشرط وهو اذا كان مخصصه معينا واضح الفقيه؟ العام الذي دخله تخصيص وكان مخصصه معينا مالو؟ حجة حجة حجة في الباقي اش معنى الباقي اي في الافراد الباقية بعد التخصيص. المخصص يخرج الافراد. الافراد الى زينة. بعض الافراد او اكثر الافراد او المساوي لأفراد البقية فالشاهد المخصص يخرج شيئا من الأفراد هداكشي لي باقي مخرجش اللفظ العام حجة فيه؟ نعم. ذلك الباقي العاموس حجة فيه اذكرن فيما مضى في الدرس الماضي ان ذلك الباقي قد واحدة من الاعضاء الراجح. على الراجح قد يكون واحدا او اكثر. فالشاهد انه يجوز ان يدخله تخصيص الى ان يبقى فرض واحد هداك الفرض الوحيد لي بقا من العام اللفظ العام حجة فيه؟ نعم حجة فيه فهم؟ اذن العام الذي دخل له تخصيص وكان المخصص معينا فهو حجة في في الباقي. حجة في الباقي بعد منقولوش لا دخلوا تخصيص اذن مبقاش كيدل على كل الأفراد ولا دل على بعض الأفراد فقط فلا يكون حجة في البعض لأن اللفظ وضع للدلالة على الكل فملي مبقاش دل على الكل ولا دل علبر مبقاش حجة كما قال بعضهما هذا مذهب ضعيف جدا الصحيح انه واش؟ حجة في الباقي ولو كان فرضا واحدا اذن حجة فيه بشرط ان يكون المخصص معينا علاش هاد الشرط المخصص معينا غنبينو ان شاء الله علاش؟ لأنه الى مكانش معين يتعذر العمل به تعذر يحصل تعذر حينئذ. على مذهب الجمهور ابن السبكي جوده. وسيأتي ما في المسألة من الخلاف. اذا مثال ذلك اذا قلت مثلا اكرم الطلاب الا الكسالى لفظة الطلاب لفظة عامة يدخل فيها المجتهدون والكسالى. فلما قلت اسي هشام فلما قلت الا الكسالى اش خرج؟ لما قلت خرج الكسالى اذن الشاهد لفظ الطلاب يدل على المجتهدين ولا لا؟ نعم اذا لفظ الطلاب دال على بعض الطلاب ما دامش على الكل لأن خرجت ولا فرضت الطلاب في الأصل تشمل الكسالى والمجتهدين فأخرجت بعض الأفراد وبقي اللفظ دلا على بعض الأفاضل وهم ولا دار الغير على البعض هل هو حجة في هذا البعض الباقي اللي هو غير الكسالى؟ نعم هو حجة في التفويض؟ نعم خلافا لمن قال لا اللفظ ما بقاش دال على الكل ولا يدير على البعض فليس حجة له حجة على الصحيح وقيل بالتوقف فهم ولكن شرطنا واحد الشرط شوهة اسيدي اذا كان المخصص معينا ان يكون المخصص بالكسر معينا بالفتح احترازا من ماذا؟ مما لو كان غير معين. المتال اللي متلت به الآن اكرمي الطلاب الا الكسالى المخصص معين ولا لا؟ معين. نعم. مخصص معين. الكسالى. مثال ما لم يكن معينا ما لو قلت اكرم الطلاب الا بعضهم. اكرمي الطلاب الا بعضهم. الان المخصص معلم او غير معين غير اذن ليس مخصصه معينا هل آآ يكون حجة في الباقي؟ لا ابدا لماذا؟ لتعذر العمل به حينئذ. بمعنى ان هؤلاء الأكثر قالوا هذا لا يمكن وجوده في الشريعة. لماذا لانك اذا اكرمت البعض يحتمل ان ذلك البعض الذين اكرمتهم هم هم المخرجون هم المستثناون واذا استثنيت البعض فيحتمل ان المستثنيين هم الذين يجب اكرامهم فإلى خرجتي البعض ما كرهتيهش ممكن يكون والمقصود هو اللي خاصك تكرمو ويلا كرمتي البعض ممكن يكون داك البعض هو اللي خصك تستتنيه ما تكرموش اذا اكرمي الطلاب الا بعضهم هذا مخصص غير معين يوجد الاحتمال فلوجود الاحتمال قال الجمهور هذا لا يمكن وجوده في الشريعة. لانه يحتمل ويحتمل فلا يمكن وجودو اذن قلت هذا المذهب كما قال الناظم هنا هو مذهب الأكثر خلافا لابن السبكي رحمه الله وهذا القول هو قول الإمام رحمه الله خلافا لابن السبكي شنو هو ابن السبكي قال؟ ابن السبكي حكى ان الجواز ان جواز كونه حجة في الباقي. مع كون المخصص غير معين هو مذهب الأكثر. هذا هو الخلاف ديال السنة ابن السوم كيرحلو الله قالينا مذهب الأكثر العكس حنا دابا الآن قلنا مذهب الأكثري اش؟ انه يشترط ان يكون المخصص معينا هو قالينا مذهب الأكثر انه لا يشترط ذلك بمعنى انه حجة في الباقي ولو كان المخصص غير قال لينا هذا هو مذهب الأكثر القرافي رحمه الله قال هذا لا يمكن ان يكون ليقول به احد لوجود الاحتمال الذي لك اخوه. الشارح رحمه الله تعالى شارح الشيخ محمد الامين رحمه الله ذكر بعض الفروع الفقهيات عندنا في المذهب المالكي التي يمكن فيها ما ذكره ابن الخرافي رحمه الله قال لك هاد القول لا يمكن العمل به لا يتأتى العمل به يتعذر لما ذكرت لكم اللي حكى بوم السبكي عن اكثر الشارح رحمه الله ديالنا قال بأن هاد المسألة اللي قال بها الدستور كي امر ممكن ان يكون المخصص غير الأمر ممكن قال والدليل على ذلك وجود بعض الفروع الفقهية في المذهب المالكي شبيهة بهذا مثال ذلك بالفروع الفقهية انه في المذهب عندنا البيع الفاسد المختلف في فساده البيع الفاسد المختلف في فساده عندنا يمضي يتم بالثمن واذا كان متفقا على فساده فانه يمضي بالقيمة ثم يقولون في المذهب يستثنون. يقولون آآ وهذه المسألة اغلبية. يخرج منها بعض الافراد. لاحظ في المذهب عندنا واحد القاعدة وهي قاعدة اغلبية بمعنى انه تخرج منها بعض الافراد تستثنى شناهي القاعدة الاغلبية البيع المختلف في فساده يمضي ولكن يصحح بالسمع والمتفق على فساده يمضي ويصحح بالقيمة اذا هي قاعدة اذا ولكن هي اغلبية يصرحون في كتب الفقه انه ان هاتين القاعدتين المتفق عليه والمختلفين تخرج منها بعض ولم يعينوا تلك الافراد التي تخرج هاد الافراد التي لم يعينوها ويجوزون العمل بالقاعدة دون تعيين الافراد المخرجة. اذا هذا مما قاله ابن السبكي نعم شبيه به كما قال الشارح رحمه الله. والقرافي والاكثر على ان ذلك مما لا يجوز اذ لا يمكن العمل به. يتعذر العمل به. قال الناظم رحمه الله وهو حجة وهو اش الكلام على ماذا؟ العامل المخصوص الذي سبق الكلام علي اخوه شبه الاستثناء اول سنة وهو اي العام المخصوص حجة في الباقي. حجة في الباقي. بعد التخصيص علاش كنقولو حجة في باقي؟ لأن كنتكلمو على العامل المخصوص اصلا. اذن العامل المخصوص اش معنى عام مخصوص دخله التخصيص اذا فمايمكنش نقولو حجة في جميع الأفراد لا المقصود حجة في الباقي لأننا نتحدث عن المخصوص الذي خرجت منه بعض اذن وهو اي عام مخصوص حجة في الباقي بعد التخصيص لدى الأكثر اذن المؤلف كيقولينا مذهب اكثر العلماء خلافا لما دخله ابن السبكي بهاد الشرط لإن مخصص له معينا يبين. اما ابن السبكي شنو قال؟ قال لينا مذهب الأكثر ولو لم يكن معينة وما ذكره المؤلف هنا وما قاله القراب لان مذهب الاكثر انه حجة في الباقي لدى اكثر من العلماء وهذا القول هو الحق كما نصره الشارح صاحب النظم اقصد. في الأصل. واضح؟ وهو حجة لدى الأب من العلماء وهو الحق المختار. علاش ما هو دليلهم؟ قالوا لاستدلال الصحابة به من غير نفير. قال لك الصحابة كانوا يحتجون بالعام المخصوص من غير نكير. يحتجون به فاش؟ في الباقي. عام دخلوا تخصيص وكانوا يحتجون به في الافراد الباقية من غير نكير هذا يعد اجماعا؟ نعم. يعد اجماعا سكوتيا. اذا كان البعض منهم احتج بالعامل المخصوص في الباقيين الذي لم يخرج ولم ينكر ذلك على احد فهو اجماع اذا المذهب الاكثر ينشره الدليل ولكن هو حجة في الباقي بشرط بقيد قال ان مخصص له معينا يبي وهو اللي لخصناه اذا كان مخصصه معين هل اذا كان مخصصه معينا هو معنى هاد الكلام هذا التقدير البيت ان مخصص للعامي او قل ان يبي تقدير المعنى لا تقدير الاعراب. انيا ب اي يظهر مخصص له واين العامي ولاش كيرجع؟ انيا مخصص له اي للعامي معينا حالة هذا المخصص يعني لابد من هذا الشر حال كونه معين واش واضح الكلام؟ واضح؟ هو حجة باقي نشر شناهو هاد الشرط الفقيه؟ ان يظهر مخصص للعالم حال كونه معينا. اذا كان المخصص للعالم هادا هو المعنى اذا فخرج بقوله معينا اش؟ ما لو كان غير معين فلا يجوز لماذا بوجود الاحتمال خلافا ثم قال وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ ابتلاع جامع الفرض الخارج بالتخصيص من العموم هل يصح ان يكون اصلا؟ يقاس على المفهوم اش بغا يقول لينا؟ الفرد الخارج من العموم بالتخصيص هل يصح ان يكون اصلا عليه ونخصو بعض امور اخرى لوجود نفس المصلحة والحكمة في دابا غنتكلمو على داك ماشي العام على الشيء المخرج الفرد المخرج المخصص لاحظ معايا اذا اخرجنا بالتخصيص فردا من الافراد من العموم هداك الفرد لي خرجناه فداك الفرض المخصص لي خرجنا هل يجوز ان نجعله اصلا مقيسا عليه؟ نجعلوه اصل ونقيسو عليه ما توجد فيه سوء العلة التي فيه وعليه ناقصنا عليه شي حاجة اخرى اذن غادين نخصصو بالقياس غادي يكون التخصيص بالقياس لأن غنخرجو افراد اخرى يعني ان الفرض الاول اخرج بالنص التخصيص ديالو خصص بالنص لحكمة هذا ما كنتكلموش عليه هذا واضح المقصود عندنا الآن هاد الفرد المخرج بالنص هل يمكن ان نقيس عليه غيرا؟ وعليه الا قسنا عليه غيره اش غنديرو؟ غادي نخرجو بالقياس غادي نخصصو بالقياس فهل ذلك ممكن في ذلك؟ قال لك المؤلف وقس على الخارجي في قوله ثم قال لك ورب شيخ ويقصد به بربة التكثير يعني ان كثيرا من المشايخ يمنعون ذلك اذا المسألة فيها خلاف وشفنا بعدا المسألة الف اردوغان الخارج من العموم هل يجوز ان يجعل اصلا يقاس علي هل يمكن ان نقيس عليه غيره؟ جوز ذلك بعض اهل العلم. الذين جوزو ذلك ما هي حجتهم حجتهم قالوا لتكثير المصالح والأحكام. قاليك اسيدي لتكثير المصالح والأحكام وقف على الخارج للمصالح لتكثير المصالح والأحكام فإذا وجدت الحكمة التي بها اخرج هذا الفرد في غيرها هاد الحكمة التي لاجلها اخرج الفرد وجدت في غيرها اذا حتى غيرها يخرج يلحق اي يلحق به بوجود الحكمة فيه. وبعضهم منع ذلك. ورب شيخ لامتناع الجريح. علاش؟ قال لك اه محافظة على موافقة الاصل منع ذلك خوفا من من كثرة مخالفة الاصل الاصل هو المنع هداك راه غي واحد فرض مخصص مستثنى هداك غير واحد الفضل استتنيناه من الاصل العام فقاليك الا جوزنا القياس عليه غادي نكترو مخالفة الاصل غنخالفو الأصل قسنا عليه هذا وهذا اذن ولى الأصل فخوف كثرة مخالفة الأصل قالوا لا يجوز ذلك لازم مثال ذلك نعام؟ محافظة على الأصل او قل آآ كثرة مخالفة الاصل. خوف كثرة مخالفة الاصل. اذا نقول اه مثال قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع عام واحل الله ان دابا هي مفرد محلى بان يفيد الماء اذن كل بيع هو حلال هاد العموم خصص منه الشارع سورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البر الا اذا كان يدا اذن بيع القمح بالقمح اذا لم يكن يدا بيد او مثلا بمثل فهو حرام لا يجوز مستثنى من واحل الله البيع هذا بيع انا غنعطيه عبرة ديال البرو غيعطيني جوج عبرات هذا بيع حرمة الله اذن هذا مستثنى مستثنى من العموم ديال واحد والله البيعة العلة العلة ديال التحريم اختلف فيها قيل الطعم وقيل الكيل وقيل الاقتياث والإدخار الشاهد على كل هذه العلل سواء قلنا الكيل ولا الطعم ولا الاقتياد ولا الادخار هاد العلة ان وجدت في فرض غير البري فبلا دابا ها هو منصوص عليه في الحديث الى توجدت هاد الأرز الأرز فيه الكيل الى قلنا العلة هي الكيل فيه الطعم ايلا قلنا العلة هي الطعم فيه قضية الإدخار الى قرب العلة هي الإقتياد هل يمكن ان نقيس على البر الارزاق؟ لتكثير المصالح والأحكام؟ نعم خلاف القول الاول يجوز ذلك وقيس على الخارج بالمصالح وكثير من اهل العلم منع ذلك وايضا مما يدل على جواز ذلك مما يؤيد به قول من قال بالجواز قوله ان ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي وان مراعاة المصالح اعتبار شرعي والاعتبار الشرعي على الاعتبار اللغوي ولا لا؟ مفهوم؟ نعم. اذا الراجح في هذه المسألة هو القول الاول. انه ان وجدت الحكمة جاز كذلك ان وجدت العلة وتيقن منها جاد ذلك. وهذا القول هو الذي سيرجحه المؤلف بعد في كتاب القياس. في كتاب بعد سيعتبره المؤلف بعده في المخصص المنفصل ها هو غيجي معانا غيخلينا واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم القياسي غيجي معانا انه يجوز التخصيص بالقياس وعليه لجنة التخصيص بالقياس فهذا منه الارز لاحظ ملي غنلحقو الارز بالبور وغنقولو حتى هو اش؟ يحرم فيه البيع الا اذا كان يدا بيد متلا ببيت اذن حتى هو غنستتليهم العموم واحل الله البيع واحل الله وهذا غادي يجي معنا المؤلف ان شاء الله انه سيجوزه بعده الا انه فرق بين هاديك المسألة وهاد المسألة شنو الفرق بينهما انه هناك سيتحدث على التخصيص بالقياس وهاد المسألة يتحدث فيها عن ماذا؟ على القيام على الفرد المخرجي. القياس على الفرد المفرج. مفهوم؟ واضح؟ يقول رحم الله وقس على الخارج للمصالح اذا فهمنا المبحث الفرد الخارج بالتخصيص من العموم هل يصح ان يكون اصلا يقاس عليه اذا المجاز المنقطع واقع الا اننا نقول هو من باب المجاز لا من باب هذا حاصل ما فيه هذه الابيات والله اعلم. تفضل بالنسبة اللي جمع السكوت هل الراجح فيه يعني هو هذا هو المفهوم قيل نعم وقيل لا والمختار الجواز ولذلك الناظم صدر به وقال لك وقس ما قالش لك وقيل ولا يقال ولا وقيس امر وقس على قول بعض المحققين على الفرض الخارجي وقس على الفرض الخارجي زيد الخارجي من ماذا؟ وقس على الفرض الخارجي من العام بمخصص. وقس على الفرض الخارج من العام بمخصص للمصالح لحكمة تخصه اش تقيس عليه فيناهو المفعول به؟ المحذوف وقس على الفرض الخارج من العام بمخصص للمصالح اش؟ غيره. المفعول به وحدين. غيره وهادا هو المفعول ديالكم وقس ديال السي هاشم وقيس على الفرد الخارجي من العام بمخصص للمصالح اش فقيت عليه غيره المفعول به محذوف قس عليه غيره متى اذا وجدت نفس الحكمة فيه اذا وجدت الحكمة في ذلك الغير فانه يقاس على الفرد المخرج. مين قال لك للمصالح كما قلنا لتكثير المصلحة والاحكام بمعنى الى كانت المصلحة هي الطعم ها هو الطعم كاين هنا الا كانت هي الكيل ها هو الكيل هنا والا لما كانت مصلحة ما غتكونش هادي هي المصلحة تم ذكر القول الثاني في المسألة قال ورب شيخ ورب هنا للتكثير كما صرح به الناظم نفسه الناظم هو اللي نضم الكلام فهو اضرابي ما يقصد لان ان كونها للتكثير او للتقليل امر احتماليون فيه احتمال فهو صرح ان ربه نادي للتيسير ورب شيخ اي كثير من المشايخ بمعنى هذا ماشي ورب شيخ غي بعض المشايخ لا ورب شيخ اي مذهب الاكثر عدم القياس على ما اخرجه المذهب الأكثر اش كيقولو؟ لا يجوز القياس على ما اخرجه المخصص علاش؟ قالوا لأن رخصة لا تتعدى محلها هذا شيء مخصص واضح اخرجه استثناه الشريع من الاصل العامي فلا يتعدى محله اذن ورب شيخ اي مذهب الأكثر منع ذلك منع منع القياس على اش ما اخرجه المخسر. قال رحمه الله ورب شيخ جانح لامتناع ذلك جانح لشيخ تقدير ورب شيخ جارح لامتناع ذلك. جانح بمعنى مائل. جانح اي مائل ورب شيخ مائل لامتناع ذلك مفهوم؟ اي وكثير من المشايخ يميلون الى امتناع الامتناع اللام بمعنى ايل وربما شيخ جارح اي بائن زيد الى امتناع ذلك اش هو ذلك؟ القياس على ما اخرجه المخصص. اذا كثير من الشيخ يميل الى اقتناع ذلك. لماذا؟ لما فيه من تكثير مخالفة الاصل. لما فيه من تكفير او قل خوفا من كثرة مخالفة الاصل. والراجح هو القول الاول. لما ذكرناه من ان الحكمة موجودة فيه فينبغي ان يلحق به. ولان ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي و اه قياسه على غيره اعتبار شرعي والاعتبار الشرعي مقدم على الاعتبار اللغوي. فهمت؟ اذا هذا ما تعلق تعريفي التخصيص وما يتعلق به من احكام. ثم شرع رحمه الله في الكلام على المخصص. وذكر بكم في الدرس الماضي انه وفرق بين التخصيص والمخصص المخصص اش هو؟ هو هداك اللي كنا كنقولو مع اعتماد غيره في التخصيص قلنا قصر الذي ان مع اعتماد على غيره هداك الغير اللي غنعتامدو عليه هو المخصص اذا المخصص هو الدليل المفيد للتخصيص التخصيص فعل المتكلم التخصيص فعل الفاعل والدليل لي كيكون فكلام الفاعل هو المخصص اذن الآن تكلمنا على التخصيص غنتاقلو لاش من كلامي على قال رحمه الله المخصص المتصل المخصص في الأصل هاد العبادة مخصص اش هي؟ اسم فاعل ديال خصص يخصصه فالشخص اذن المخصص في اللغة العربية اش هو هو المتكلم بالتخصيص هذا هو المعنى المخصص في في الأصل في اصل معناه المخصص هو المتكلم بالتخصيص اذا النبي صلى الله عليه وسلم ملي غادي يخصص لنا واحد الدليل العام في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم مخصص نعم اه النبي صلى الله عليه وسلم مخصص الله تعالى في القرآن ملي غيخصص اية بآية الله مخصص نعم اذن المخصص في الأصل اش معنى في الأصل؟ في اصل وضعه اللغوي الأخصص المتكلم احسنت المتكلم بالتخصيص ويطلق المخصص عرفا في عرف الاصوليين على الدليل يطلق المخصص عرفا اي في عرف اصولي على الدليل المفيد للتخسيس فهم اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هاد الكلام ديال هاد الدليل مخصص والنبي صلى الله عليه وسلم مخصص بجوج السي عبد الرزاق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون خمسة اسلوخ هو مخصص والكلام مخصص لعموم قوله فيما سقت السماء السماء العشب. في الأصل المخصص عام كيتطلق على المتكلم ولا على الدليل؟ على المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هو المخصص ذلك العمومي ويطلق عرفا عندنا في الأصول وهادا هو اللي غانتكلمو عليه حنا الآن في الأصول لا نتحدث عن المتكلم كنتحدتو علاش؟ الدليل الذي يدل على التخصيص. اذا فيطلق المخصص عرفا على الدليل فكنقولو قول رسول الله كذا وكذا هذا الحديث مخصص اذا فصار المخصص عرفا كيتطلق على الكلام ماشي على المتكلم فويل! هاد المخصص الذي هو الدليل المفيد للتخصيص كينقسم الى قسمين. المخصص قسمان. مخصص متصل ومخصص منفصل ما هو المخصص المتصل سهل؟ المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه اختصارا ممكن غي تال هنا تكفي المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه اي دون العامي لا يستقل بنفسه لا يذكر وحده دون العام. والمخصص المنفصل بالعكس هو الذي يستقل بنفسه دون العبد وغيجي معانا وسمي مستقله منفصلا اذا فكنستافدو من تعريف الفصيل تعرف لأن الناضي معرفش لينا المتصل ولكن نستافدو تعريف المتصل من تعريف المنفصل غيقولينا وسمي مستقله منفصلا اذن وسم ما لا يستقيم متصلا. اذا المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه دون العام لعدم امكان انفراده عنه. لا يمكن ان ينفرد عن العام. بخلاف المنفصل علاش هذا واضح ملي غندكر ليكم الأقسام ديال المتصل كنعرفو علاش مكيمكنشي المخصص المتصل خمسة اشياء المخصص المتصل غنتكلمو عليه هنايا ان شاء الله خمسة اقسام هي التي اشرت اليها وقلت لكم سادتي. الاول الاستثناء والثاني الشرط الثالث صفة والرابع الغاية والخامس هاد الأشياء في اللغة العربية ممكن تستقل بوحدها ممكن يتوجد المستثمر ولا المستثمرين الصفة دون الموصوف الغاية دون المغيب الجرد دون المشروط بدل البعض دون المبدلبين ما يمكنش. اذن فهاد الأشياء تابعة لغيرها. هداك الغير هو العام وهي هي المخصص لذلك العام. فمثلا المستثمرين هو العام. المبدل منه هو العام الموصوف هو العام الشروط هو الان فهم المغير هو العام فهاد الاشياء مرتبطة بغيرها واش ممكن واحد يتكلم ويذكر الاستثناء المستثنى دون المستثنى يجي ويقول الا زيدان بوحدها ممكن؟ اذا فهذا يستقل ولا لا يستقل؟ اذا هو المخصص المتصل اذن المخصص المتصل ما لا يستقيم. كم من نوع هو؟ خمسة اشياء. بدأ رحمه الله بالاول منها. غنتكلموا عليها واحدا واحدا ان شاء الله اه اول هذه الاقسام الخمسة او قل ان شئت ام هذا الباب المخصص المتصل امه اش؟ الاستثناء واضح؟ الاستثناء هو ام الباب. وغيره فيه خلاف لا يوجد فيه هو بمعنى اقوى ممكن تقول اقوى المخصصات المتصلة اش؟ الاستثناء ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله وغيره يفسر به ديك المخصصات الاخرى راه ممكن نفسروها بالاستثناء الصفة نفسروها اكرمي الطلبة لي ممكن نفسروه الطلبة الا الكسالى فهم الفقيه؟ اذن بدا لنا المؤلف رحمه الله بالقسم الأول الاستثناء ولذلك الكلام عليه اطول من الكلام على الاستثناء طويل والكلام على الأقسام الآتية مختصرة دغيا عاد نكملو الكلام عل الإستثناء هو لي فيه التفصيل هو لي لي طويل اكثر ولأن التخصيص به اكثر من التخصيص بغيره ولا لا؟ نعم. في كلام العرب وفي لسان الشارع الحكيم. التخصيص بالإستثناء اكثر من التخصيص بغيره. اغلبية الا فلان غير فلان سوى فلان حاشا فلان في الغالب كيكون باش اذا فلذلك بدأوا به قال رحمه الله حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. اذا يقول لك رحمه الله حروف الاستثناء التغيير من انواع المخصص المستصل من اقسام المخصص المتصل حروف الاستثناء وقسم بقوله ادوات الاستثناء اذن نتأولو كلام في القلوب حروف الاستثناء اي ادواته حروف الاستثناء ادواته ليشمل اش؟ الاستثناء بالاسماء والاستثناء بالافعال وان كان سيصرح به بعد تعال اذا حروف الاستثناء اي ادواته كالا وسوى وغيره وسواه وما تصرف منها سواسة والى اخره مما من ناحية حروف الاستثناء اي ادواته كإلا وسواه وغير وخلى وعدا وحاشا اذا الرا مدخولا اذا جرت مدخولها ها ثلاثة خلا وعادا وحاشا اذا جرت مدخولها علاش؟ لأنها الى نسبت غدخل معانا فيما يأتي بعد ان شاء الله في قوله وما يضارع ايجي الكلام عليها اذا حروف الاستثناء اي ادواته مثل ماذا؟ الا وغير وسوى وخلى وعلى وحاشى اذا جرت هذه الثلاثة مدخولها. علاش فسرنا حروف بأدوات ليشمل غير وسيلة الا وخلى وعداوة حتى اذا فرقت مدخولا هذا واضح حروف الاستعلاء ولكن باش ندخلو غير سوى وما تصرف منها نفسروه بأدوات الاستثناء مفهوم قال رحمه الله حروف الاستثناء معلوم في النحو ان كلمة الاستثناء اختلف في اشتقاقها اما مشتق من الثني وهو العطف واما مشتق من قولهم ثنيته عن الشيء بمعنى صرفته عنه ثانيته اي عطسته او ثنيته عن الشيء بمعنى صرفته عنه اذن اما مشتق من الثني بما معنى العطف او من الثني بمعنى الصرف. فيه ايش؟ قولان. اذا من انواع المخصص المتصل ياش؟ التخصيص باستثناء ثم التخصيص باستثناء على اما يكون بادوات لي هي الأسماء والحروف او قال والفعل المضارع من فعل الإستثناء. من ادوات الإستثناء ياش الفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء اذا معايا؟ من ادوات الاستثناء من الافعال تكلمنا على ادوات الاستثناء اللي هي حروف واسماء شنو باقي لنا؟ الافعال ادوات الاستثناء التي هي افعال منها الفعل المضارع المشتق من الاستثناء اشتق ليا المضارع من الاستثناء الاستثنائي استثني يستثني نستثني تستثني المهم مضارع مأخوذ من الاستثناء مثال ذلك الا وغير سوى هادشي واضح واضح الاستثناء فيها مثاله فيه المضارع المستقبل الاستثناء ان اقول لك جاء الطلاب استثني ذكرا جاء الطلاب استثني هذا مضارع؟ نعم مأخود من ماذا؟ من مادة فعل استثنائي. فهم؟ اذا جاء الطلاب طلاب واستثني زيدا هذا حتى هو التخصيص ا حتى هو تخصيص اذن زيدان خرج من عموم الطلاب باش خرجتو؟ بالصفة ولا باش؟ بالاستثناء فيناهو الاستثناء بالفعل اللي هو استثناء اشار الى هذا بقوله قال والمضارع والتقدير والفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء هذا الثاني هذا شيء ثاني والفعل المضارع زد من ما فعل الاستثناء بحالاش اسيدي؟ استثني كذا وكذا مفهوم؟ الثالث قال وما يضارع اي وما يشابه المضارع وما يضارع اي وما يشابه المضارع لانسياغ من كل فعل ماض دليل على الاستثناء وما يضارع المضارعة كأنه قال وما يضارع المضارع اش معنى وما يضارع المضارعة المفعول به اي ما يشابه الفعل المضارع من كل فعل ماض دال على الاستثناء او قل ان شئت وما يشابه المضارع من صيغ الماضي الدالة على الاستثناء مثال ذلك خلى وعد وحاشى اذا نصبت ما بعدها وليس ولا يكون ياك الفقيه ياك هادي كلها فالنحو هي هاديك خلا وعدا وحاشا اذا نصبت ما بعدها جاء القوم خلا زيدا وحاشا ابكرا وعدى عمرا جاء القوم ليس زيدا لا يكون عمرا من كل فعل اش؟ دال على الاستثناء اذن شحال دكر المؤلف من شيء؟ ثلاثة ثلاثة اجمالا اول شيء حروف الاستثمار ذواته حروفا او اسماء. والثاني المضارع من مادة الاستثناء. استثني. والثالث ما يشابه المضارع من كل ما دليل على كخلة وحشة اذا نصبت ما بعدها. وضع الفقيه ثم قال والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجازا وضحا. اشار رحمه الله هنا الى الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. وآآ ذكر ايضا رحمه الله مسألة آآ فيها اشار رحمه الله للرد على من خالف في وقوع استثنائي المنقطع لغة وهو الامام احمد رحمه الله. اذا اول شيء بعدا نبداو به. الفرق بين الاستثناء المتصل دابا عرفنا تعريف الاستهلاك اعلموا ان الاستثناء ينقسم الى قسمين الى استثناء متصل واستثناء مؤسسة منقطع منقطع الاستثناء المتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت اولا على جنس ما حكمت عليه اولا. هذا تعريف دقيق لابد من فهمه. اذا فهمناه يتضح المنقطع هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا هيدا هو المتصل. وما ليس كذلك فهو منقطع اذا انخرم قيد من هذين القيدين فهو منقطع. لاحظوا را دكرنا الان جوج د القيود. القيد الاول ان تحكم بنقيض ما حكمت عليه اولا اذا مفهوم هاد القايد لول اذا لم تحكم بالنقيض اذا حكمت بغير النقيض القطيع ولا متصل؟ منقطع هذا الفقيه اذن القايد الأول خاصك تحكم بنقيض ما حكمت به اولا فإذا حكمت بغير النقيض فليس متصلا هو منكر. الشرط الثاني تحكم بنقيض ما حكمت اليه اولا على ماذا؟ على جنس ما حكمت عليه اولا مفهومه اذا حكمت على غير ذلك الجنس فهو منقطع. اذا المنقطع كيشمل جوج سور كيدخل فيه جوج سور. متى انخرم قيد من الخيدين المذكورين في المتصل فهو منقطع. فيشمل المنقطع سورة كما سنبينه ان شاء الله. يشمل سورتين كما سنبين اذن المتصل بحالاش؟ المتصل واضح. لاحظوا غيتوفر فيه الشرطي لي غندكر. جاء الطلاب الا زيدان هذا متصل ولا منقطع؟ علاش متصل لانني حكمت بنقيض ما حكمت به اولا اكرم الطلاب اثبت للطلاب الاكرام الا زيدا نفيت عنه الاكرام. اذا الحكم اللي تابت لزيد اللي تابت للمستثنى هو اللي تابت للمستثنى منه لا تبت للمستثنى نقيض ما ثبت للمستثنى منه المستثنى منه اللي هوما الطلاب ثبت لهم الإكرام وزيد نفي عنه الإكرام واش واضح الكلام؟ هل كاين ثم هذا الذي حكمت عليه اه بقوله بنقيض ما حكمت عليه اولا من جنس ما حكمت عليه اولا زيد بين جوج طلاب؟ نعم. هذا هو الاستثناء المتصل. واضح؟ نعم. ما هو الاستثناء المنقطع اذا؟ ما ليس متصلا فهو منقطع. اذا هو الى بغينا ديالو بالتفصيل نقول هو الحكم بغير نقيض ما حكمت به اولا بغيره ماشي بنقيض بغير نقيض ما حكمت به او او الحكم على غير جنس ما حكمت به عليه اولا. نعم. اذا فالستنا اش كدخل معنا فيهم سورة؟ سورة السورة الاولى الا يكون من جنسه والسورة الثانية ان يكون من جنسه ولكن الحكم بغير مثال مثال ما ليس بالجنس ان اقول لك شوف لاحظ رأيت الطلاب الا كتابا هذا متصل ولا منقطع؟ رأيت الطلبة الا كتابا منقطع علاش؟ لأن ما حكمت عليه اه ثانيا ليس للجنس ما حكمت عليه اولا وان كان الحكم مناقض ولا لا؟ رأيت الطلاب الا كتابا لقد رأيتهم الكتاب لم اذا النقيض كاين ولكن ليس ما حكمت عليه ثنيا من جنس ما حكمت عليه اولا هل الكتاب من جنس لا هادي الصورة اللولة. الصورة الثانية لي كدخل معنا في الكلام اش هي؟ لا بنقيضه. مثال ذلك نقول لك رأيت الطلاب الا زيدا لم يسافر. رأيت الطلاب الا زيدا لم يسافروا. زيدا من جنس الطلاب. ولكن هل عليه بنقيض ما حكمت على الاول؟ لا. هل عدم السفر نقيض لرؤيتي للطلاب لا يناقضك زيد في تعليم السفر وهادوك اثبت لهم الرؤية واثبات الرؤية لا ينافي عدم السفر حتى هو شفتو الفوق؟ واش واضح ولا لا؟ من امثلة هذا الصورة الثانية اللي هي ان تحكم بغير نقيض ما حكمت به اولا. قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموت تهلا. هذا استثناء خطير علاش؟ لأن لاحظ لأن عدم ذوق الموت في الآخرة لا يناقض ذوقه في الدنيا لا يذوقون فيها الموت متى؟ في الاخرة الا الموتة الاولى في الدنيا يكزي هل عدم ذوق الموت في الاخرة نقيض لذوقه في الدنيا ابدا لو كان نقيضه لما صح مع انه هو هو اللي كاين ذاقوا والموت في الدنيا ولن يذوقوه في الآخرة لو كان نقيدا له لما صح. اذا لاحظ معايا هل هذا استثناء متصل ولا ماشي متصل علاش؟ منقطع. لماذا لان ما حكمت عليه ثانيا ليس نقيدا بما حكمت عليه اولا. فعدم ذوقهم الموت في الاخرة ليس نقيدا لذوقهم الموت مع ان المستثنى والمصطفى به من جنس واحد الموت الموت لهذا الموت في الدنيا والاخر موت في الاخرة ولا شك ان الموت في الدنيا لا يناقض عدم الموت في الآخرة. مفهوم؟ لأن شناهو اللي كيناقض؟ لاحظ ما هو الذي يناقض عدم الموت في الآخرة الموت في الآخرة نقيض عدم الموت في الآخرة الموت في الآخرة. ونقيض الموت في الدنيا عدم الموت في الدنيا هذا هو النقيض ديالنا واش واضح؟ مفهوم ولا مزيان؟ من امثلة هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. شناهو ديال لا تكونوا اموالكم في النار كلوها بالباطل هذا هو النقيض لا تأكلوا اموالكم من كبار النقيض ديالها كلوها بالباطل مع ان الاستثناء اش؟ لم يذكر فيه النقيض قال الا ان تكون تجارة عن تراضي منهم. اذا وجود التجارة عن التراضي نقيض لي عدم اكل اموال الناس بالباطل؟ مفهوم الكلام؟ ليس بل يمكن اجتماعهما وان كانوا اجتماعهن يدل على تناقض كما ان الموت في الدنيا يمكن اجتماعه مع عدم الموت في الآخرة. كما ان رؤية الطلاب يمكن اجتماعهم مع عدم سبل زيد العلماء اذن فهذا ليس لنا اذن اما النقيضان فلا يجتمعان واضح؟ تقدير البيت قال رحمه الله والحكم وهاد البيت شوية فيه تعقيب تابيعو مزيان لتقديري الأول من جهة الإعراب والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل اين والحكم ما اعرابه؟ الحكم ماشي اعرابه مبتلى اين الخبر ها؟ اشمن جملة؟ لا ليست جملة حسن متصل فيه تعقيب لأنه كيظهر ما حصل هو الخبر الخبر هو ديك اللي فاللخر اذن انتبهوا معايا مزيان والحكم بالنقيض للحكم اي بنقيض اختصر بنقيض الحبوب والحكم بنقيض الحكم حصل هو اي ذلك الحكم الضمير الفاعل ديال الحصانة مستتر كيرجع للحكم هذا نعتل اوحال نعتل شحال كأنك قلت الحكم بنقيض الحكم الحاصل الحكم الحاصل لما عليه الحكم قبل ماله استثناء متفق متصل اي استثناؤنا هذا هو الخلق اذن شوف انت معاي الإعراب حصل فعل ما الفاعل ديالو ضمير مستفيد كيرجع ولما جا رمضان متعلق بالحصانة هاد ليما شو الإعراب لما جا رمز متعلق بالحصانة ياك؟ وما اسم لما الحكم قبل ثابت عليه لماذا وقعت على الشيء فسر هذا الشيء؟ لما اي للشيء الذي الحكم قبل ثابت عليه نار جهنم خالدين فيها ابدا مستقرون عليه ممكن بعد سنة لما ثبت عليه الحق قبله. للشيء الذي ثبت الحكم عليه قبله شتي داك التعريف لي كنا دكرناه مثلا هو هذا مهضوم التعريف الذي ذكرناه بدريا التعريف لي ذكرناه فيه تفصيل شنو قلت ليكم؟ الإستثناء المتصل بغينا نعرفوها اش قلنا؟ قلنا هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما عليه اولا هي هادي ها هو تا هو قال لك قال لك بنقيض في الاول وفي الثاني قال لك علي اذن الحكم بنقيض الحكم بنقيض الحكم الحاصل هداك الحكم الحاصل للشيء الذي ثبت عليه الحقوق اش معنى قبلو؟ اولا فسر قبلو بأولا. هذا هو الإستثناء المتصل. نقدمو حنا قاع الخبر قولو الاستثناء المتصل هو لاحظوا قدم كاع الاستثناء المتصل هو اش هو السي ياسين؟ الحكم بالنقيض للحكم اي بنقيض الحكم. الحاصل ذلك الحكم الحاصل زيد للشيء لما للشيء الذي ثبت عليه الحكم اولا. بمعنى خاص الحكم بنقيض الحكم يكون ثابت وحاصل لماذا؟ لشيء ثبت عليه الحكم قبله يعني كل من جنسه اش معنى بالشيء الذي ثبت عليه الحكم قبله هاديك الشيء يفسرها انت بالجنس كاع كأنه قال لما اي لجنس ما حكمت عليه قبلي سهلة لما لجنس اش؟ لجنس الشيء الذي حكمت عليه قبل. فقوله والحب للنقيض للحكم ذكر فيه القيد الأول اللي هو اش؟ ان يكون الحكم بالنقيض وقوله لما حصلت عليه قد يذكر القيتني اللي هو ان يكون المحكوم عليه ثانيا من جنس المحكوم عليه اولا يكون من الجنس حصل لما اي لجنة الشيء الذي ثبت عليه الحكم قبل اولا مال هذا اسيدي هاد الحكم لي بهاد القيود وبهادشي مالو استثناء والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل استثناء متصل تسهل الكلام؟ ما هو المنقطع؟ قال وغيره منقطع بلا ما يعاود لك سير اسيدي وغيره اي وغيره المتصلين منقطعون الضمير في غيره لاش كيرجع؟ المدة وغير المتصل منقطع اذن الى بغينا تعريف المنقطع هو الحكم بغير نقيض ما حكمت عليه اولا او الحكم على غير جنس ما حكمت عليه اول. اذا فنقول هو ان تحكم على غير الجنس الذي حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حكمت به ابوي. هذا هو المنكر. وغيره منقطع. اذا هادي هي المسألة الاولى شنو ذكرنا دابا الفرق بين الاستثناء المتصل هاد الفرق ذكره القرابين في التوقيع قالوا القرابين في التنقيط والكلام بلفظه قال بل ينبغي ان ان المتصل عبارة عن ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا فمتى خراب قيل من هذين القيدين كانا منقطعا. انتهى بلفظه منه. واضح؟ هذا كلام اش؟ هو واضح. قال فمتى انخرم من هذين القيدين كان منقطعا. ثم قال ورجح جوازه وهو مجازا وضحا هنا للرد على من خالف في جوازي وقوع الاستفتاء المنقطع لغة. هناك بعض اهل العلم الفقيه خالفوا في جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغته. قال لك الاستثناء المنقطع لا يوجد في اللغة. وممن خالف في ذلك احمد رحمه الله واصحابه. خالف الامام احمد واصحابه في جواز وقوع الاستثناء المنقطع اللغة قال لك ما كاينش الاستثناء قال لك المؤلف ورجح جوازه اذن هل هو رجح جوازه فيه الرد على احمد؟ على الامام احمد رحمه الله قالك الراجح عند علماء الأصول خلافا لأحمد واصحابه جواز وقوع الاستثناء المطلق. تنير الليل ورجح عندما نفهم عند علماء الاصول خلافا لاحمد واصحابه حيث منعاه جوازه المنخفض جوازه اي جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة. لان احمد منع ذلك غدوة اللغة تمنع ذلك. لماذا؟ ما هي حجة احمد؟ قال لان الاستثناء اخراج لماذا دخل وما لم يدخل لا يمكنه اخراجه. حجة عقلية واضحة ليه؟ شنو قال احمد لأن الإستثناء الإمام احمد اصحابه الذين منعوا ما هي حجتهم؟ قالوا لان الاستثناء اخراج لما دخل في الكلام. والاستثناء المنقطع فيه اخراج لما لم يدخل؟ اذا فاخراج ما لم يدخل عبث شي حاجة ما دخلتش وانت تخرجها عبث جاء الطلاب الا حمارا هل الحمار داخل فيه الطلاب؟ اذن فاخراج شيء لم يدخل عبث فلذلك قال احمد هذا لا يمكن وقوعه في اللغة ورد عليه رد عليه باش؟ بالوقوع رد عليه لماذا؟ لأن هادشي كاين واقع ماشي حنا اخترعناه لأنه واقع وموجود في كلام الله وفي كلام العرب موجود في شرعي وفي لسان العرب. واستدلوا عليه بادلة من الشرع. منها قول الله تعالى ما لهم به من علم الا والظن غير العلم كما هو معلوم العلم اليقين والظن غير العلم والله قال ما لهم به من علم الا اتباع الا اتباع الظن فاستثناه من العلم مع انه ليس منه ليس داخلا اصلا وقال تعالى لا يسمعون فيها وجه الله سلاما. هل قولهم قولهم سلام من اللغو مع انه ليس منه استثناه. كذلك قول الله تعالى يسمعون في بلغوا ولا تأزينا الا قيلا سلاما مع ان قولهم سلاما سلاما ليس من اللغو ولا من التأجيل اهم ومن امثلته ايضا عند العرب صافي قول نابغة لبيان وقفت فيها اصيلا لا اسائلها عيط جوابا وما بالربع من احد الاوان قال وما بالربع من احد اي من انسان سبق لنا ان احد انها في النفي بمعنى انسان ها هي في النفي هنا وما بالرفع من احد اي انسان الا الاواري والاواري هي مرابط الخير الاواري هي مرابط الخير اذن مرابط الخير خير اللي هي الاوائل هي المستثنى الفقيه هل هو من جنس المستثنى منه؟ ليس من جنسه من امثلة هذا قول الراجي يا ليتني وانت يا لميس ببلدة ليس بها انيس قال ببلدة ليس بها انيس الا اليعافي هل يعافر والعيش من الدواب؟ هل هي من الانسان؟ ليست من الانسان فهمت؟ اذا فالشاهد الجمهور ردوا على احمد باش بالوقوع قالوا لي هادشي واقع فكيف ترده؟ في القرآن الكريم بالخصوص وفي لسان العرب على سبيل العلوم ولذا لم يتعرض للفرق بينهما. فكلاهما عند الاقدام عام مخصوص ومراد به الخصوص. وانما فرق بينهما المتأخرون ما ما قبل تقريبا وما لم يحدد له زمنا معينا المقصود الاولون من اهل اذا هذا رد على الامام رحمه الله قال ورجح جوازه اذا الراجح عند اكثر العلماء الاصول اش؟ جواز الاستثناء المنقطع لغته ثم ثم قال وهو مجازا وضحا وهو اي الاستثناء المنقطع قد وضح عندهم حال كون ديما شهادة هو مبتدأ وضح الجملة الخبر مجاز الحال وهو اي الاستثناء المنقطع مالو الفقيه حال كونه مجازا كما ذكره القاضي الباقي. لاحظ احنا اللي كنقولو سيدي غير الأحمدي نقول بأنه واقع في اللغة طيب هو اللي واقع في اللغة الإستثناء المقاطعة هل هو حقيقة ام مجاز؟ لا هو مجاز لماذا؟ علاش لعدم التبادل سبق لينا من علامات المجال عدم التداخل لأن الذي يتبادر الى الذهن من الإستثناء والاستثناء المتصل ولا يطلق على المنقطع استثناء الا مقيدا به. وتقدم له واحد من علامات المجاز القيد لزوم القيد من علامات المجاز من علامات وعدم التبادل من علامات المجفف اذن باستثناء المنقطع مجال الاستثناء المتصل حقيقة. ما الدليل؟ لان الذي يتبادر للذهن من الاستثناء هو المتصل. زد على ذلك ان الاستثناء اذا اطلق اذا اطلق اذا قيل استثناء الى ماذا ينصرف الدين؟ ولو اريد المنقطعون احتيج للقيد اللي بغا الإستثناء المنقطع خاصو يقول هذا استثناء منقطع كيحتاج القيد وما يحتاج فرع عما لا يحزن لأن العلماء اختلفوا يعني الشافعي رحمهم الله يقول لا يعتبر حجة ولما قال رحمه الله يعني يعتبر حجة هذا الراجح اعتبارك ابتداء من سيأتي ان شاء الله فيما بإذن الله الراجح اعتباره حجة ولكن في ثلاثة شروط ثلاثة شروط ان وجدت فيه فهو حجة عندنا ان شاء الله سيأتي فباب الإجماع قال رحمه الله فهنيئا وحاشاك وقصر القصد اي التخصيص بنياته لهما من القسم الاخير وهو ملعب مراد بالخصوص. والمحاشاة هي اخراج الحالف شيئا لفظ جدية فقط دون اللفظ وظاهر كلام مؤلف ان المحاشاة غير التخصيص النية والواقع في حقيقة المحاشاة وتخصيص بالنية ايضا ولذا قال القرابي المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقص. التخصيص بعينه يقصد اي بالنية فإن قيل اهل مذهب مالك يفرقون بينهما فإن التخصيص بنيته اذا خالفت ظاهر اللفظ لا يقبل عنده مع المراجعة والمحاشاة تقبل عندهم في المرافعة فمن قامت عليه بينة عندهم انه قال الحلال علي حرام وادعى المحال ودعى محاشاة الزوجة بنية صدقة صدقت تيصدقو القاضي وهذا يحصل حلال نعم هذا فيه قسم كأنه وهذا يقتضي الفرقة عندهم بين المحاشاة والتخصيص بالنياب. الجواب ان المحاشاة تختص بمسألة الحلال عليها كما قال خليل وهي المحاشاة وعليه فلا اشكال. وعلى القول بان المحاشاة اعدت مسألتي الحلال علي حرام رسوله منادي واستدل بالكلام الباغي. فالجواب ان المحاشاة في نصوص مخلوق به. والتخصيص بالمحلوف به والمخلوق عليه فهي اخص وهو اعد وعلى قول ابن مسلم محرز وعلى قول ابن محرز ومن تبع هو ان المحاشاة قاعدة منفردة والمحلوف عليه فيتعين ما قاله القرافي من اتحادهما او لو بان ابن محرز ومن تبعه يرون ان اليمين. يا عم يرون ان اليمين علانية الحالف بالله او غيره مطلقا على وثيقة حق مطلقا متعلقة بما بعدها. مطلقا يعني سواء حلف على وثيقة حق ام لا؟ يعني يشمل وثيقة لان البعض فصل قال لك الا كانت وثيقة حق لا يقبل وان كانت وثيقة غير حق لا لان وثيقة الحق عندهم هي ما يتوثق به المحلوف له من الحالف في حق له عليه. ما يتوثق به المحلوف له من الحالف في حق له علي. هي وثيقة الحق فكاين فوظيفة الحق لا مانقبلوهش لأنه ممكن يبغي يتعاود مما عليه اما في غيرها فنعم وعليه ان الفرقة لا يمكن الا على القول الاول او الثاني والله تعالى اعلم. على القول الاول او الثاني القول الاول انها خاصة بمسألة الحلال علي حرام او القول الثاني وهو ان المحاشاة اخص من التخصيص بالنية يعني ان كل ما يشاور الاستثناء من كل للاول اي من القسم الاول والعون مخصوص والقسمان اللذان هما العام مخصوص والعام الذي اريد بالخصوص متحدان عند القدماء اي الاقدمين من الاصوليين رحمه الله وبحمده وهو حجة على ذلك مخصصون له معينا يعني ان العامل الذي دخله تخصيص حجة باقي بعد التخصيص لدى اكثر العلماء وهو الحق. ولكن الشرط ان مخصص بصيغة اسم فاعل معين بصيغة اسم المفعول نحو اقتلوا المشركين الا اهل الذمة فان كان غير اقتلوا المشركين الا بعضهم لم يصح الاحتجاج به في الباقي لانه ما من فرض لانه ما من فرض الا يحتمل انه من البعض المستثنى فلا يجوز قتل فرد وخالف السبكي قائدا ان مذهب الاكثر الاحتجاج ولو كان المخصص غير معين. وقال الخرافي ان هذا المذهب لم يأخذ به احد ولا يمكن العمل به مع دون البعض حراما والبعض حلال من غير تمييز. قال مقيده عفا الله عنه اظهار من بعض وسائل فروع المالكية جواز ما ذكره السلكي عن الاكثر من جواز عملي مع عدم تعيين مخصص وذلك في قولهم ان الكون المضي البيع المختلف فيه عند الخواتيم الثمن ومضي عليه بالقيمة قاعدة اغلبية يخرج منها بعض الافراد ولم يعينوه مع تجويدهم العمل القاعدتين كما هو معروف في فروع ذلك. وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع الجانح يعني انه اختلف في فرض خارج من العموم المخصص هل يجوز ان يكون اصلا يقال يقال عليه او لا؟ وايضاحه ان العام فإذا اخرج من حكمه بعض الأفراد من مخصص لحكمة تخص ذلك الفرد المخرج من العموم ثم وجدت تلك الحكمة بشيء اخر هل يجوز قياسه على ذلك الفرض المخرج من العموم لتكسير مصلحة او لا يجوز ذلك؟ او لا يجوز ذلك خوفا من كثرة مخالفة الازهر مثال ذلك قوله تعالى واحل الله البيع خرج من عمومه بيع البر متفاضلا يدا بيد هل يجوز ان نقيس الارض مثلا على الدر الخارج من العموم بجامع الطعم والكيل والامتياز والاندخار بجامع التهم او او او الاقتياص والادخار او لا يجوز ذلك خوفا من كسرة مخالفة الاصل وقوله وركب شيخ للتكسير يشير الى كثرة القائلين بعدم القياس على ما اخرجه المخصص وقوله اي مائل والمجرور قبله متعلق به مائل زيد من بعدها والمجرور قبله متعلق به اي رب شيخ جانح اي مائل به اي مزال مزال مزال السقف مزال به اي رب شيخ جانح اي مائل. زيد هاديك اي مائلين را كاينين جوج. كاين لوجود اثنتين وقع اي مائل اي مائل وقوله جانح اي مائل ومجرور قوله متعلق اي رب شيخ جان في اي مائل الى امتناع ذلك. المخصص في المخصص عرفا الدليل المفيد اما المنفصل فسيأتي الكلام عليه في قول المؤلف وسم مستقلة الى ومن تصل واذكرونا فهو ما لا يستقل بنفسه دون العام. بل لابد من مقارنته للعام وهو خمسة اشياء والشرط والصفة والغاية وبذل البعض من الذل. وسيأتي ان شاء الله جميعها للمؤلف. حروف الاستثناء والمضارعون وما يضارعون. يعني انا من انواع الاستثناء اي ادوات كالا وسوى الى اخره وقوله والمضارع من فائدة استثنائي الفعل المضارع من مادة استثناء نحو جاء القوم جاء القوم واسسني زيدا وقوله وما يضارع اي وما ما يشابه المضارع من صيغ الماضي الدالة على الاستثناء له جاء القوم على زيدا او عمرا بالنصب فيهما وقيل نسخناه ونسخنا منه ان يكون متكلم واحد. وقيل لا يشترط ذلك. وان واذا كان العام من كلام الله تعالى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يكون مخصصا. لاحظ قال لك وقيل يشترط في المستثنى والمستثنى من ان يكونا من متكلم واحد. يعني جاء القوم الا زيدا واحدا وقيل لا يشترط ذلك مطلقا لي قالوا لا يشترط ذلك يجوز انت تقول جاء الطلاب هشام يقول الا زيدا ويصح ولو كانا من غير المتكلم يصح هذا التخصيص. واذا كان العبد من كلام الله تعالى والاستثناء من كلامه. وبعضهم فصل هاد الكلام لي غيقولك راه تفصيل كاين لي قال قاليك الى كان هاد الاستثناء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله او العقد والا هدا هو حين يكون مخصصا فصلا وقيل يكون متصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ في الكل ولا يقول على الله الا بوحي لقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بل قال العبادي في الايات البينات الامر كذلك وهو على القول بانه ولو على الارض ولو على القول بانه صلى الله عليه وسلم ربما الشهادة لان الجهاد هو ايضا حق ولا يقر على باطل. والحب سلم عليه الحكم قبل متصل وغيره مقاطعون ورجح جوازه وهو مجازا وضحا. تعرض لحقيقة الفقر بين الاستثناء المتصل والمنقطع. وقوله والحكم من نقيضه الى اخره يعني ان الاستثناء المتصل هو الحكم بالاخير للحكم على جنس ما حكمت عليه اولا وان غيره هو المنقطع وهو صادق بامرين. الاول ان يكون المحكوم عليه ليس من جنس الاول نحو جاء القوم الا حمارا. والثاني ان يكون المحكوم عليه. ان والثاني ان يكون المحكوم عليه في الثاني من جنس الاول الا ان الحكم على الثاني ليس بنقيض بنقيض القسم الاول لقوله تعالى عليه السلام هو عين المحروم عليه في الاول. الا ان الحكم على الثاني ليس نقيدا للحكم على الاول لان الحكم على الاول عدم الذوق في الموت في الاخرة والحكم على الثاني ذوقه في الدنيا. وذوقه في الدنيا ليس نقيدا لذوقه في الاخرة. وقوله نجح جوازه يعني ان المرشح عند علماء اصول جواز وقوع الاستثناء المنقطع خلافا لاحمد واصحابه القائدين بعدم جوازه في اللغة لان الاستثناء اخراج لما دخل وما لم يدخل لا يمكن اخراجه وحجة الجمهور كثرة وقوع في القرآن وفي كلام العرب فمن امثلته في القرآن قوله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن ومعلوم هذا اتباع الظن ليس من جنس العلم وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وقوله تعالى لمن الاقيلا سلاما سلاما. قوله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجلى الى ابتغاء وجه ربه الاعلى. ومن امثلته في كلام العرب قول نابغة وقفت فيها اسائلها وقفت فيها اصيلا لا اسائلها حصيلا على هذه النسخة مصيلا لا اسائلها اما اسيلان وقفت فيها اصيلا لاسائلها جوابا وما بالربع من احد من احد ان الاوان لاحد لا اساعدها الا الاواري لي الاواني ليس من جنس الاحد وهي مرابط الخير. وقول بعض شعراء بني تميم وبنت كريم. وبنتي وبنت كريم قد نكحن ولم يكن لا خطيب الا سنا وعامل وقول راجس يا ليتني وانت يا لميس ببلدة ليس بها انيس انني عافر وان العيس. وقوله مجازا وضح يعني ان الاستثناء المنقطع وضع حال كونه مجازا. وسيأتي بقية الاقوال فيه من كونهم مشتركا او متواطئا نعم الأدوات الأدوات لانه تحدث عن الا قلنا في الاصل ادوات تشمل الاسماء او الافعال والحقوق الادوات الا انه هو ملي تكلم على الافعال حنا خصصنا الأفعى الحروف والأسماء والأفعال راه على سبيل الجسد