﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
هذا باب مسحي على ذكر في هذا الباب المؤلف رحمه الله حديثين فقط مخرجان ذكر حديثين مخرجين في الصحيحين اقتصر عليهما رحمه الله ولم يذكر غيرهما. اذا فقد ذكر في هذا الباب شيئا قليلا مما يتعلق

2
00:00:40.050 --> 00:00:59.100
صحيح على الخوفية والا في الاحاديث الواردة في المسح على الخفين بلغت حد الثوابت كثيرة جدا بل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الاحاديث المتواترة احاديث المسح على الخفين

3
00:00:59.100 --> 00:01:19.100
ولذلك من خالف في مسألة المسح على الخفين يبدع. كما قال الامام ابن زيد اشتغل هذه المسألة الفقهية فسار شعار اهل السنة جواز المسح المسح على الخفين. وصار شعار اهل البدع

4
00:01:19.100 --> 00:01:39.100
المسح على صاروا شعار اهل البدع انكار المسح على الخفين. اذا الاحاديث الواردة في المسح على الكفين هي ايش؟ متواترة. ذكر كثير من الحفاظ ان الصحابة الذين رووا المسح على الخفين قد تجاوزوا الثمانين

5
00:01:39.100 --> 00:01:59.100
تجاوزوا ثمانين صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة من الصحابة الذين رووا احاديث المسح العشرة كلهم والحسن البصري رحمه الله وحده سمع هذا من سبعين من الصحابة الحسن البصري وحده سمع اه مشروعه

6
00:01:59.100 --> 00:02:19.100
المسح على الخفين من سبعين سبعين صحابيا هذا غير حسن. اما غيره فقلت قد ذكر ان ذلك تجاوزت ثمانين. اذا فأحاديث المسح على الخفين وصلت الى حد التواتر. هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا وحده

7
00:02:19.100 --> 00:02:40.500
رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فمسح الخفين من الاحاديث متواترة. اذا فقد لثبتت المشروعية بالقطع متواترة اي ان ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعي لا مجال للشك ولا للظن فيه قطع

8
00:02:40.500 --> 00:03:05.450
يقيني لا ظن ولا شك فيه. اذا من هذا الذي اشرت اليه الان يظهر لكم بطلان من انكر المسح على الخفين من طوائف اهل البدع ويظهر به بطلان من انكره من بعض اهل السنة ممن شد وهم نزر يسير جدا

9
00:03:05.450 --> 00:03:25.450
يعدون على رؤوس الاصابع واحد او اثنان قولهم هذا قول باطل اما الشيعة الروافض فهذا منهج عندهم انكار المسح على تفويض المنهج وسيأتي بيان اه حجتهم والجواب عنها ان شاء الله تعالى بعد شرح الحديث

10
00:03:25.450 --> 00:03:45.450
قلت المؤلف اقتصر على حديثين لاسباب معلومة لانه اولا يذكر ما خرجه الشيخان دون غيرهما. وثانيا لان كتاب له العمدة هذا كتاب مختصر في الفقه. فلم اه يلتزم هو رحمه الله ان يذكر في ابواب الفقه كلما

11
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
له الشيخان والا فقد خرج الشيخان في هذا الباب اكثر من حديثين الا ان الكتاب لما شاءه وان يجعله مختصرا اقتصر على حديثين والاحاديث كما قلت متواترة في الصحيحين وغيرهما. اذا فكانه قال باب

12
00:04:05.450 --> 00:04:23.550
المسح على الخفين كما قال الشافعي باب يذكر فيه شيء من مشروعية مما يدل على مشروعية المسح على الخفين شيء قليل وان ففي الاصل الاحاديث كما قلت متواترة. وقد اجمع اهل العلم المعتبرين

13
00:04:24.200 --> 00:04:50.200
على مشروعية ذلك. ولا خلاف يعتد به في هذه المسألة. ومن خالف فقد شذ في المشروع يتيم الخالف فقد شذت المسح على الخفين من الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى فيها للمسلمين. من الرخص الذي التي رخص الله تعالى بها

14
00:04:50.200 --> 00:05:15.850
للمسلمين في السفر والحضر المسح على الخفين فهو فهو رخصة بلا شك ولذا من كان يلبس خفيه على طهارة وتوفرت الشروط ثم خلعهما وغسل رجليه اثناء الوضوء قودو ولا شيء عليه لا يلام الا ان الافضل كما سيأتي معنا من الفوائد المستفادة من الحديث الافضل ان يمسح عليه

15
00:05:15.850 --> 00:05:34.500
ولكن لو انه ازالهما وغسل رجليه صح وضوءه وصلاته او طوافه المترتب على ذلك صحيح بلا خلاف بين اهل العلم فهو رخصة رخص الله تعالى اه بها على عباده وخفف عليهم بها

16
00:05:34.550 --> 00:05:59.900
الحديث الاول حديث المغيرة ابن شعبة المشهور قال المؤلف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت تنزيع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليه. المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى

17
00:05:59.900 --> 00:06:14.250
عنه صحابي جليل اسلم عام الخندق في السنة الثالثة رضي الله تعالى عنه في السنة الرابعة عام الخندق في غزوة الاحزاب. اه ثم هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد

18
00:06:14.250 --> 00:06:34.250
بعنا بعد ذلك وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره. كان اذا سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. وهذا الحديث مما يدل على ذلك هاد الحديث هذا يدل على خدمة المغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يخدمه حتى في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ

19
00:06:34.250 --> 00:06:54.250
وهو يخدمه اثناء الوضوء رضي الله تعالى عنه تولى على البصرة ثم تولى على الكوفة مرتين وتوفي بها رحمه الله تعالى سنة خمسين من الهجرة بعد خلافة علي رضي الله عنه توفي سنة خمسين رجل

20
00:06:54.250 --> 00:07:14.450
رضي الله عنه وارضاه. يقول المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كنت اش؟ في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصاحبا له في معيته في سفر من الاسفار وقد جاء في بعض الروايات ان هذا السفر كان

21
00:07:14.900 --> 00:07:33.800
كان في غزوة تبوك في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة. غزوة تبوك هي لي وقعت فيها هذه القصة. هذه القصة وقعت في غزوة ثبوت. اذا هذا السفر الذي ذكره المغرة هنا اي سفر؟ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى

22
00:07:33.800 --> 00:08:01.200
غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة. قال فاهويت لانزع خفي. اهويت بمعنى انحنيت مادا هي هادي انحنى المغيرة حال كونه مادا يديه الى اه خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي انزع لاخلع خفيه الذين يلبسهما عليه الصلاة والسلام فاهويت

23
00:08:01.200 --> 00:08:21.200
لانزع خفيه خفيه هذا تثنية تثنية خف والخف كما هو معلوم ما يلبس على الرجل يكون وساترا لها من الجلد ونحوه. لا يلبس على الرجل ويكون ساترا لها من جلد ونحوه يسمى اش؟ يسمى خفا

24
00:08:21.200 --> 00:08:41.200
قال فاهويت لانزع خفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما. دع الخفين او القدمين يحتمل الضمير ان يعود عليهما دع الخفين ولا تنزعهما النبي صلى الله عليه وسلم فهم منو انه اراد ان ينزعهما فقال دعهما ثم علل عليه الصلاة

25
00:08:41.200 --> 00:09:03.200
السلام قال فإني ادخلتهما طاهرته علاش تعليل لما سبق اذا الجولاني الفاء هذه سببية سببية تدل على ان ما بعدها مسبب لما قبلها وان ما قبلها سبب لما بعدها. وهذا يدل علاش؟ حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه

26
00:09:03.200 --> 00:09:23.200
منعه وبين له سبب المنع. منعو وماشي منعو قاليه امتثل منع وبين له سبب المنع. دعهما علاش ا رسول الله صلى الله عليه وسلم علل له مباشرة فإني ادخلتهما طهرتين. فبين له حكما من الأحكام الشرعية. ولذلك هذا الحديث فيه اش؟ بيان حكم المسح

27
00:09:23.200 --> 00:09:43.200
على الخفين فبين له بالاشارة بالايماء لان هذا حكم مقترن بوصف دعهما على حكم مقتنع باش؟ بوصف لي هو الطهارة. فبين له حكما بدلالة الايمان وهو ان من لبس الخفين على طهارة وكانت

28
00:09:43.200 --> 00:10:03.200
رجلاه طاهرتين فيجوز له يرخص له ان يمسح عليهما بل الافضل الا يخلعهما والدليل ان النبي وسلم لم يخلعهما فمسح عليهما بين له العلة قال فاني ادخلتهما قاهر فيه ادخلت الخفين

29
00:10:03.200 --> 00:10:23.200
الى رجلي ورجلاي طاهرتان اي ان النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما في وضوء قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه ثم لبسهما. وهذا الحديث يدل على شرط من شروط مشروعية المسح على الخفين. شرط مهم

30
00:10:23.200 --> 00:10:43.200
جدا وهو اش؟ انه يشترط بالمسح على الخفين ان يلبسهما. من اراد ان يمسح عليهما على طهارة اصلية ان يلبسهما وتكون رجلاه اش؟ مغسولتان من وضوء القبلة ان تكون رجلاه

31
00:10:43.200 --> 00:10:58.300
طاهرتين ان تكون رجلاه مغسولتين طاهرتين بوضوء قبل ذلك. اذا هذا يدل على اشتراط ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال فإني ادخلتهما طهرتين فدل الحديث بمفهوم المخالفة علاش

32
00:10:58.450 --> 00:11:18.450
على ان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يدخلهما طاهرتين لما جاز له المسح عليهما. لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم فما كان لذكره فائدة غيكون عبث لاحظوا لو ان الحكم مطلق العام سواء لبسهما على طهارة او لم يلبسهما على طهارة يجوز له المسح

33
00:11:18.450 --> 00:11:34.800
اذن غيكون قوله فإني ادخلتهما طاهرا فإن عبثا اذا فلما قال له صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرة دل على ان هذه هي العلة ديال الحكم علة الحكم كون الرجلين اش

34
00:11:34.800 --> 00:11:53.850
طاهرتين مغسولتين ثم لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخف بعد تطهيرهما والطهارة المقصود بها هنا الطهارة الشرعية الطهارة العادية لان الاصل ان تحمل الالفاظ على اش؟ على المعاني الشرعية فالمراد بالطهارة هنا

35
00:11:53.850 --> 00:12:18.200
الطهارة الشرعية اذا الرجلان كانتا طاهرتين طهارة شرعية والطهارة الشرعية تكون في الوضوء او الغسل. قال فمسح عليهما هذا كلام المغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين ملي قالي دعهما فإني ادخلتهم ماغسلهومش كاع المغيرة بين لينا اش دار للنبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:18.200 --> 00:12:38.200
لأنه كون ما قال شينا فمسح عليهما اذن مادار والو وصل للرجلين وحبس ولكن بين لنا المغيرة ماذا فعل رسول الله؟ ماغسلهومش اش دار؟ قال فمسح عليه اي امر يده مبلولة بالماء عليهما من الأعلى دون الأسفل كما جاء عن علي وغيره في كثير من الآثار

37
00:12:38.200 --> 00:12:58.200
فمسح عليهما اي على اعلى الخفين قلت كما جاء عن غير واحد من السلف. فهم اذا هذا هذا تعلق بالفاظ الحديث عرفنا دابا الفاظ الحديث المعنى الاجمالي ديال الحديث يخبرنا المغيرة بن شعبة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في

38
00:12:58.200 --> 00:13:18.200
اسفاره وذلك في غزوة تبوك. وان النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الوضوء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الى رجليه ليغسلهما اي ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح على رأسه ثم وصل للرجلين. فلما وصل للرجلين

39
00:13:18.200 --> 00:13:28.200
في بعض الحديث ان في بعض الروايات ان المغيرة كان يناول النبي صلى الله عليه وسلم الماء. كان كيكب عليه الماء والنبي صلى الله عليه وسلم كيتوضا. في بعض الروايات

40
00:13:28.200 --> 00:13:47.300
خديجة الصحيحين ويستدل بها على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. وقد ذكرنا هذه الفائدة من حديث من حديث انس الذي سبق انه كان يحمل هو وغلام نحوه اداوة من ماء وعنزة فيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد منه جواب

41
00:13:47.300 --> 00:14:05.050
الإستعانة بالغير عند الوضوء. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما وصل الى رجليه هم المغيرة ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليساعده في انشاء الوضوء. فقال له النبي صلى

42
00:14:05.050 --> 00:14:25.050
عنهما نهاه ثم بين له سبب النهي بقومه فاني ادخلتهما فمسح رسول الله عليهما جمعنا الحديث الاجمالي الفوائد التي تستفاد من الحديث. الفائدة اولا وقبل الفوائد. اختلاف العلماء. هذه المسألة التي هي مسألة المسح على الخفين اشرت

43
00:14:25.050 --> 00:14:45.050
الى ان العلماء المعتبرين اجمعوا على مشروعية ذلك. ولم يخالف في هذا الا وخلافهم غير معتبر خلافهم لا يعتد به الشيعة من اهل البدع واهل البدع لا يعتد بخلافهم اذا نقول اجمع

44
00:14:45.050 --> 00:15:05.050
اهل السنة المسلمون على مشروعية النصح على الخفين. وخالف نزر يسير جدا من اهل السنة ممن شد. بعض اهل السنة ليس من الشيعة خالف في هذه المسألة كابن جرير الطبري رحمه الله وقوله في هذه المسألة شاذ ضعيف

45
00:15:05.050 --> 00:15:24.150
لا يعتد به الشيعة الذين خالفوا في هذه المسألة خالفوا فاش خالفوا فجوزوا المسح مطلقا. هذا هو الخلاف ديالهم ماشي اه خالفوا خالفوا في الغسل وفي المسح على الخفين. فاوجبوا المسح على الرجل مباشرة

46
00:15:24.250 --> 00:15:44.250
هذا خلاف حجتهم استدلوا على ذلك بقراءة ثابتة صحيحة من القراءات المتواترة وهي قراءة الجر قهوة وهي قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم بالجر

47
00:15:44.850 --> 00:16:04.850
تمسكوا بهذه القراءة وردوا جميع الاحاديث المتواترة في هذا الباب. الاحاديث المتواترة كلها ردوها وتمسكوا بقراءة ارجو لكم بالجسد. اهل السنة بماذا احتجوا؟ اول شيء يحتجوا بالقراءات الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:16:04.850 --> 00:16:24.850
وكثير من تلكم الاحاديث رواها بعض الصحابة الذين اسلموا بعد نزول اية المائدة. منها حديث جليل ابن عبد الله جليل ابن روى حديث المسح روى المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه لم يسلم الا بعد نزول اية المائدة. وكثير من الصحابة كذلك

49
00:16:24.850 --> 00:16:49.000
اسلموا بعد نزول اية المائدة ورووا احاديث المسح هؤلاء قالوا تلك الاحاديث ان سلمنا بها فهي منسوخة بقراءة باية المائدة لان اية المائدة متأخرة النزول نرد بان كثيرا من الصحابة ممن اسلم بعد نزول اية المائدة. روى المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحجة اهل السنة

50
00:16:49.000 --> 00:17:09.000
الاحاديث المتواترة وحجتهم ايضا قراءة النصب وارجلكم بالنصب فهي قراءة صحيحة وقراءة الجد ايضا قراءة صحيحة اذا احتجنا بالسنة المتواترة وبقراءة النص كيف نجيب عن قراءة الجار؟ بأجوبة كثيرة منها ان

51
00:17:09.000 --> 00:17:29.000
عن ذلك بان الجر هناك في الاية انما هو الجر الذي للمجاورة. ومعلوم في النحو ان من الحركات التي لا تسمى بحركة اعراب ولا بناء. حركة المجاورة ليست حركة بناء ولا حركة اعراب واسطة بينهم الله

52
00:17:29.000 --> 00:17:59.000
فقد يجر اللفظ لمجاورته للفظ مجرور مع انه هو مرفوع او منصوب. ويجر لاجل مجاورة سيدي مجرور كقول العربي اه جحود هذا جحر ضد خرب هذا جحر ضب خالد. خريب هذا نعت للجحر ماشي به الضبط. شكون اللي خارب؟ شكون اللي مخرب؟ الجحر ولا الضب؟ الجحر. الجحر هو الذي يوصف بذلك

53
00:17:59.000 --> 00:18:19.000
وجرة جروه قالوا جحر ضب خريب الاصل ان يقولوا خريبون بالرفع لانه نعت للجحا هذا جحر نعت للمضاف لا للمضاف اليه فخصهم يقولوا خريبون فقالوا خاربين بالجر لان هذه الكلمة جاورت كلمة مجرورة وهي ضب

54
00:18:19.000 --> 00:18:39.000
مضاربين مشروع فلمجاورتها لا وقد قرأ في قراءة شادة الحمد لله رب العالمين الدال كسرت الدال لكن الحمد الحمد لماذا؟ لمجاورتها لللام المجرورة الحمد لي لي. فلي مجاورة الكسرة للكسر وذكر

55
00:18:39.000 --> 00:19:07.450
جدا شواهد كثيرة في الوقت فهذا كذلك جرة اللام هنا لمجاورتها للمجرور فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوس وارجلكم وارجلكم لما جاور رؤوسي ورؤوس مجرور جر كذلك هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان يقال ان قراءة الجر تفيد مشروعية المسح المسح على الخفين

56
00:19:07.450 --> 00:19:26.000
فالاية فيها قراءتان قراءة النصب تدل على غسلهما اذا لم يكن العبد لابسا الخفين المتوضئ اذا لم يكن يلبس الخفين فانه يغسلهما والدليل قراءة النصب فاغسلوا وجوهكم وارجلكم معطوفة على وجوهكم

57
00:19:26.000 --> 00:19:50.500
واضح وقراءة الجر تدل على مشروعية المسح لمن كان يلبس الخفين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لمن كان يلبس الخفين والأجوبة كثيرة منها هذان الجوابان. يروى ايضا يروى يحكى عدم مشروعية المسح هذا ماشي قول الشيعة هذا عدم مشروعية المسح اصلا والواجب الغسل

58
00:19:50.650 --> 00:20:10.650
الشيعة يقولون يتمسكون بالغسل دون غيره. يروى عن بعض المالكية وعن مالك وهي رواية ضعيفة عن مالك وعن بعض اصحابه انهم منعوا المسح على الخفين مطلقا واوجبوا الغسل هذا ماشي بحال قول الشيعة واش واضح؟ الشيعة يقولون يجب

59
00:20:10.650 --> 00:20:40.450
جيبوا المسح مطلقا والمسح على الرجل مباشرة والغسل غير مشروع عندهم قلت بعض المالكية ومالك رحمه الله يروى عنه وهي رواية ضعيفة اش يروى عنه انه قال بعدم مشروعية المسح على الكفرين وان الواجب هو غسل الرجلين مطلقا

60
00:20:40.450 --> 00:21:00.450
ولا توجد هذه الرخصة وهذه الرواية عن مليك ضعيفة ليست صحيحة بل الرواية الاخرى الثانية هي الصحيحة عنه وعن اصحابه وهي موافقة لجماهير اهل السنة وهذه الرواية تدل على مشروعية المسح على الخفين وقد

61
00:21:00.450 --> 00:21:20.450
ضعفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ان الرواية عن ما لك بعدم مشروعية المسح ضعيفة. اذا الحاصل ان الائمة الاربعة وغيرهم من اهل السنة اجمعوا. على ان المسح على الخفين مشروع. وعلى انه رخصة. وان من كان يلبس

62
00:21:20.450 --> 00:21:40.450
الخفين آآ على طهارة ووصل الى الرجلين فالافضل له ان لا يخلعهما. اما ان خلعهما قبل فلا افضليته. اذا هذا ما تعلق بالفاظ الحديث ومعناه الاجمالي والمسألة الخلافية بين اه

63
00:21:40.450 --> 00:22:00.450
الناس وقد خالف فيها من لا يعتد بخلافه كما اشرت اليه. الفوائد المستفادة من الحديث. الفائدة الاولى مشروعية مسح على الخفين. وهذه واضحة بل هي هذه الفائدة هي ام الباب. هي المقصودة هنا اصلا. مشروعية

64
00:22:00.450 --> 00:22:15.850
المسح على الخفين عند الوضوء لا عند لا عند الغسل. اذا المسح على الخفين مشروع. ولكن متى عند الوضوء او الغسل؟ من الحدث الاصغر او الاكبر من الحدث الاصغر. ولد في الحديث الصحيح

65
00:22:15.950 --> 00:22:35.800
اه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص له كما قال غير واحد رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ اذا كنا سفرا الا ننزع ثيابنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط

66
00:22:35.800 --> 00:22:52.350
وبول ونون اذا قوله الا من جنابة يفهم منه ان المسح على الخفين مشروع الحدث الاصغر لا للحدث الاكبر اما عند الحدث الاكبر فيجب غسلهما كما يجب غسل سائر البدن

67
00:22:52.550 --> 00:23:12.550
والمسح على الخفين انما يكون مرة واحدة بلا اشكال. الرجل في الاصل تغسل ثلاث مرات. ولكن المسح الذي هو بدن من الغسل انما يكون مرة واحدة. وسيأتي ان شاء الله بيان كيفيته من الاعلى والاسفل او من الاعلى فقط خلاف بين

68
00:23:12.550 --> 00:23:32.550
العلمي المشهور عند المالكية انه يمسح من الاعلى والاسفل وهذه رواية عن مالك نفسه رحمه الله وغيره من جمهور في اهل العلم يقولون بان المسح يكون على اعلى الخوف دون اسفله واحتج هو واحتج هو رحمه الله ببعض

69
00:23:32.550 --> 00:23:52.550
الاحاديث الواردة في ذلك وقد ضعفها كثير من الكفار المحققين. والمختار في هذا هو الاقرب للصواب ما صرح علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح

70
00:23:52.550 --> 00:24:15.700
على ظاهر خفي. اذا المشي المختار في كيفية المسح ان يكون مرة واحدة وعلى اعلى الخف. لان ذلك رخصة رخصة مبنية على التخفيف والتيسير ومسح اعلى الخف دون اسفله يناسب التيسير والتخفيف على على الامومة

71
00:24:15.700 --> 00:24:35.700
اذن فالخف يمسح مرة واحدة من الاعلى دون الاسفل كما جاء في بعض الاثار وقيل يمسح من الاعلى والاسفل فمن مساحة من الأعلى والأسفل كما افتى بذلك مالك فوضوؤه صحيح وصلاته صحيحة ولا يؤمر بقضاء

72
00:24:35.700 --> 00:24:55.700
في الصلاة ولا يحكم ببطلانها له فتنبهوا لهذا. الفائدة الثانية اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. هذه من اين تستفاد؟ من قوله فاني ادخلتهما طاهرتين. يستفاد منه اشتراط الطهارة للمس على الخفين. اذا يجب ان تكون الرجلان اش

73
00:24:55.700 --> 00:25:15.700
قبل لبس الخفين قبل لبس الخفين فيكون الذي يريد ان يمسح عليهما قد لبسهما وهو على طهارة والطهارة غسلية قد غسل رجليه في وضوء او غسل فحينئذ آآ اذا لبس الخفين

74
00:25:15.700 --> 00:25:35.700
وهو ما زال مستمرا على الطهارة يشرع له المسح. والتفاصيل في ذلك اه تأتي ان شاء الله بعد. مما يستفاد من الحديث احباب خدمة العلماء واهل الفضل. من اين تستفاد؟ من ان المغيرة ابن شعبة كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه

75
00:25:35.700 --> 00:25:55.700
وسلم ولا شك ان خدمة النبي عليه الصلاة والسلام او خدمة العلماء الذين هم ورثة الانبياء او ان خدمة اهل الفضل لا شك ان فيها شرف لمن يخدم اهل العلم والفضل. اذا قال الشيخ هنا يستفاد منه اش

76
00:25:55.700 --> 00:26:15.700
باب خدمة اهل العلم والفضل لأن اه المغيرة كان يخدم كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ما يستفاد قال لك جاء في بعض روايات احد انه كان في غزوة وهو كذلك كما اشرت اليه. مما يستفاد من الحديث ان المسح عليهما

77
00:26:15.700 --> 00:26:35.700
كما اشرت اليه لمن كان لابسا لهما افضل من خلعهما؟ نعم افضل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ساح عليهما ولو كان افضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل. يستفاد من الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه

78
00:26:35.700 --> 00:26:55.700
عليه الصلاة والسلام. حسن خلقي وحسن تعليمي. كيف ذلك؟ منعه من النزع وذكر له علة المنام. الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف في هذا الباب عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه

79
00:26:55.700 --> 00:27:19.450
مختصرة. هذا الحديث اختصره المؤلف رحمه الله. ابن قدامة اختصر هذا الحديث والا فالحديث ليس بهذا اللفظ ابدا التنبيه الأول مما انبه عليه في هذا الحديث قبل ما نتكلم على الإختصار اولا يجب ان يعلن انه في كثير من نسخ العمدة توجد عبارة

80
00:27:19.450 --> 00:27:37.550
في سفر كما عندهم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفري كثير من نسخ العهدة توجد هذه العبارة وهي خطأ خطأ في بعض النسخ والصواب عدم وجودها في الصحيح وفي كثير من النسخ الاخرى للعمدة

81
00:27:37.650 --> 00:27:57.650
اذا في الصحيحين لا توجد عبارة في سفر و بعض نسخ العمدة ايضا لا توجد فيها عبارات في سفر وهو الصواب لأن هذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن عليه الصلاة والسلام في سفر وقد نبه على ذلك غير واحد من الشرة

82
00:27:57.650 --> 00:28:23.000
اذا العبارة في سفر في بعض موجودة في بعض النسخ وهي خطأ والصواب كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى المؤلف رحمه الله لما اختصر الحديث زاد عبارات في سفر كما هي في بعض النسخ دون غيرها والا فلفظ الحديث اصله لفظه فيه قال حذيفة كنت مع النبي

83
00:28:23.000 --> 00:28:43.000
النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال اذنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ زاد هذا مسلم فمسح على خفه والشاهد عندنا من هاد الحديث كامل هو الزيادة ديال المسلم فمسح اذن هذه الزيادة انفرد بها مسلم هذا هو

84
00:28:43.000 --> 00:29:03.000
الثاني التنبيه الثاني ان زيادة فمسح على كفين فرض بها مسلم والمؤلف رحمه الله يذكر لنا الاحاديث المخرجة في الصحيحين وهذا ممن فرد به مسلم من مفردات المسلمين رحمه الله فلا ينبغي ان يذكره هنا لانه لم يخلف

85
00:29:03.000 --> 00:29:18.000
البخاري ففي البخاري لا توجد الزيادة اللي فيها فبال اه فمسح على خفي نعم فيها اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباقة اي مزبلة قوم فبال قائما ثم توضأ هادشي موجود في الصحيحين ولكن زيادة

86
00:29:18.000 --> 00:29:38.000
فمسح على خفينية موضع الشامد لا توجد فيه البخاري وانما هي في مسلم ولذلك نكت عليه بعضهم كالزركشي رحمه اذا المقصود ان هذا الذي يخبر به حذيفة لم يكن في سفر على الصحيح وانما كان بالمدينة. يقول حذيفة رضي الله

87
00:29:38.000 --> 00:29:58.000
تعالى عنه وقد سبقت ترجمته كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في بعض الاماكن بالمدينة بال وتوضأ ومسح على خفي. بال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقض وضوءه عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من

88
00:29:58.000 --> 00:30:23.300
قولي حذيفة بال النبي صلى الله عليه وسلم فائدة وهي اش ان  حكاية البول عن اهل الفضل امر جائز ان الاخبار بان عالما او فاضلا من اهل الفضل قد بال امر جائز لا اشكال فيه. ولذا حذيفة قال بال النبي صلى الله

89
00:30:23.300 --> 00:30:43.300
او عليه واله وسلم. ويستفاد منه ايضا ماشي من الرواية المختصرة ولكن الرواية التفصيلية جواز البول قائما. وقد تحدثنا عن الخلاف في ذلك في نوع الأوتار تقييد محل الجواز. اذا امن من ان يمسه شيء من البول في المكان الذي

90
00:30:43.300 --> 00:31:01.350
وفيه فيجوز البول قائما ولا اشكال فيه. اذا بال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتقض وضوءه اه توضأ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وكان الذي اتاه بالماء هو حذيفة ولكن حذيفة رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي

91
00:31:01.350 --> 00:31:18.250
النبي صلى الله عليه وسلم يريد قضاء حاجته قال تنحيت عنه انصرف ابتعد فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته قال اذنوه فدنوت منه واتى له بوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الشايب ان النبي صلى الله عليه وسلم ملي توضأ رآه

92
00:31:18.450 --> 00:31:38.450
حذيفة اش؟ مسح على كفيه. اذا هذا الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين. وفيه فائدة اخرى وهي ان المسح على الخفين مشروع لمن انتقض وضوءه ببول لان بعض الناس ربما يعتقد ان مشروعية المسح على الخفين انما هي لمن

93
00:31:38.450 --> 00:31:58.450
مثلا او خرج منه ريح اما من بال او تغوط فلا يشرع له ذلك لأن هذا يعتبرونه حدثا غليظا بنفسه فقد يمنعون المسح على الخفين حينئذ فدل ذلك على ان المسح على الخفين مشروع من البول

94
00:31:58.450 --> 00:32:22.850
بل ومن سائر نواقض الوضوء غير البول يشرع المسح على الخفين من كل ما يوجب الحدث الاصغر. الحدث الاصغر يشرع معه المسح على الخفين. ولذلك الحديث الذي اشرت اليه قبل الا من جنابة ولكن من غائق وبول ونوم وغيرها من نواقض الوضوء الا الجنابة الحدث الاكبر فيجب نزع

95
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
الخفين وغسل الرجلين كسائر البدن. قال المؤلف مختصرا يعني ان هذا الحديث قد ذكرته اش؟ اختصره حدث منه بعض الاشياء حدث منه ما لا يحتاج اليه واقتصر على ما يحتاج اليه تصرف فيه. والتصرف فيه وروايته بالمعنى

96
00:32:42.850 --> 00:32:59.350
واختصاره كما هو معلوم امر جائز لعالم بما يحيل المعاني. اذا معنى الحديث الاجمالي ظاهر لا يحتاج اليه. الفوائد استفاد من الحديث اولا اول فائدة تستفاد من الحديث شوف السي هشام

97
00:32:59.750 --> 00:33:19.750
اول فائدة تستفاد من الحديث ان المسح جائز في الحضر خلافا لما قال ان يستفاد من هذا الحديث ان المسح على الخفين جائز في الحذر لأن قلنا رواية اللفظة ديال في سفر خطأ والصواب ان هذا كان بالمدينة اذن كنستافدو من الحديث جواز المسح

98
00:33:19.750 --> 00:33:39.750
اذن الحديث السابق استفدنا منه جواز المسح في السفر حديث المغيرة وهذا الحديث استفدنا منه جواز المسح في الحضر وقد بينت لنا سنة صحيحة ان مدة المسح في السفر ثلاثة ايام بلياليهن وان مدة المسح في الحضر يوم وليلة. ويبتدئ

99
00:33:39.750 --> 00:34:03.900
حساب المدة من اول من اول مسح كما جاء في الصحيح عن غير واحد من الصحابة قالوا كما اشرت اليه رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بل للمسافر ان يمسح على خفيه ثلاثة ايام وللمقيم يوما وليلة. كما في بلوغ المراة. اذا المقصود

100
00:34:03.900 --> 00:34:23.900
هاد الحديث دل على جواز المسح في الحذر وذلكم على جواز المسح في السفر والمدة كما قلت تبتدأ من اول مسح ايضا مما يستفاد من الحديث جواز قول الانسان للرجل العظيم انه بال كما ذكر ذلك حذيفة عن النبي صلى الله عليه واله

101
00:34:23.900 --> 00:34:43.900
وسلم. الفائدة الثالثة التي تستفاد من الحديث. جواز المسح على الخفين في الوضوء من لمن انتقض وضوءه بسبب بول او غيره من سائر نواقض الوضوء بول او غائط او غيرهما من باب اولى مادي وادي

102
00:34:43.900 --> 00:35:03.900
او نوم او خروج ريح او نحو ذلك من من النواقض. ولكن كما قلت المسح على الخفين انما يشرع لي انما يشرع للحدث الاصغر لا للحدث الاكبر. اما عند الحدث الاكبر لذلك قال الا من جنابة

103
00:35:03.900 --> 00:35:23.900
رسول الله وهنا ذكر الشارع فائدة تتعلق بالممسوحات الاشياء التي تمسح التي يمسح عليها من اراد ان يتطهر اما ان يمسح على الخفين ويقاس عليهما كل ما يستر الرجلين كالجوربين المسح اما يكون على الخفين او

104
00:35:23.900 --> 00:35:43.900
وعلى ما يحل محل الخفين كالجوربين يعني من غير الجلد يقاسان عليهما وقد ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان ان الصحابة كانوا يمسحون على التساخيب. وهي اه ما كانوا يلفونه على ارجلهم من الخراق. كانوا يمسحون

105
00:35:43.900 --> 00:36:03.900
اذن الشاهد دل الحديث على جواز المسح على الخفين بالنص وعلى المسح على الجوربين القياس فيقاس على الخفين كل ما الرجلين اذا قلت الاشياء الذي التي يمسح عليها اما الخفان او الجوربان ما يستر الرجل واما العمامة

106
00:36:03.900 --> 00:36:25.250
وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك واما المسح على الجبيرة او العصابة جبيرة ما يجعل على الجروح التي تكون ببعض الاعضاء ببعض البدن ما يجعل على الجروح من اللفائف سواء كانت اه من ثوب او من غيره من المواد تسمى

107
00:36:25.250 --> 00:36:44.250
جديرتان او عصابتان او نحو ذلك تكون على الجروح. لاحظوا معايا التفصيل الذي سأذكره. اما الخفان وما يقوم مقامهما من الجوابين وكذلك العمامة في شرع المسح عليهما من الحدث الاصغر

108
00:36:44.250 --> 00:37:04.250
الى من الحدث يشرع المسح عليهما من الحالة الاصغر لا من الاكبر. وهل العمامة لها حكم المسح لها يشترط لها ما يشترط للمسح على الخفين في ذلك خلاف بين اهل العلم. منهم من قال لا يشترط لان الدليل لم يدل على ذلك. ومنهم من

109
00:37:04.250 --> 00:37:24.250
قال يشترط في القياس فعليه يوم وليلة للمسافر للمقيم وثلاثة ايام للمسافر وفي ذلك خلاف بين اهل العلم وايضا اختلف ففي اصل مشروعية ذلك والصواب الجواز والاحوط ان يمسح من اراد ان يمسح الايمان يمسح على ناصيته وعلى العمامة على شيء من

110
00:37:24.250 --> 00:37:42.200
ناصية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ومن مسح على العمامة دون الناصية اجزأه ذلك ولكن هذا قلت احوط فالشاهد منهم من قال حكم المسح على العمامة كالخفين يشترط لها ما يشترط خفي. اذا ان يلبسها على طهارة وان لا يتجاوز يوم ليل مقيم

111
00:37:42.200 --> 00:38:10.300
للمسافر وهكذا الشاهد ان المسح على الخفين وعلى العمامة يكون من الحدث الاصغر. هذا التفصيل الذي اريد. يكون من الحدث الاصغر دون الاكبر. اما الاكبر فيجب نزعهما. اما الجبيرة فانه يجزئ المسح عليها في من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر وكذلك في مشروعية المسح عليها خلاف كما هو معلوم بين اهل

112
00:38:10.300 --> 00:38:27.700
بالعلم فمنهم من اتبت المسح عليها بالقياس واستدل على بعض الاحاديث وكل ما ورد في ذلك ضعفه الكفار ما ورد من مشروع مسح على الجبينة ضعيف ولذلك تمسك من جود ذلك باش

113
00:38:27.850 --> 00:38:49.150
بالقياس قاسها على الخفين وعلى غيرها فقال من كان يعصب جرحا باصبعه بشيء ما آآ من ثوب او نحوه وكان يستطيع ان يغسل سائل بدنه الا الاصبع الذي اه هو اه عليه جبينا

114
00:38:49.150 --> 00:39:08.400
او يد عليها جبيرة او مكان من اماكن الوضوء او الغسل. فيجب عليه ان يتوضأ في الاماكن التي يستطيع او ان يغتسل ان يغسل البدن ما يستطيع من بدنه وذلك المكان الذي عليه الجبين ان يمسح عليه

115
00:39:08.400 --> 00:39:31.650
الدار يتمضمض ويغسل ما استطاع من بدنه. والمكان الذي به جرح يمسح عليه. هذا قال به بعض اهل العلم بالقياس بعض اهل العلم نفى اش مشروعية المسح على الجبيرة اصلا قال لا يوجد في الشريعة المسح على الجبيرة ومن قال بهذا الظاهرية واختار قوله البعض

116
00:39:31.650 --> 00:39:53.450
المعاصرين وهذا معروف فعليه يتيمم ولا ولا يتمضمض ولكن على مذهب هؤلاء وهم الأكثر يتوضأ وذلك المكان يمسح عليه قلت المسح على الجبين يكون سواء من الحاجة الاصغر او الاكبر. من الحدث الاصغر يتوضأ وذلك المكان يمسح عليه. من الحدث الاكبر يغتسل وذلك المكان الذي عليه جبينه يمسح

117
00:39:53.850 --> 00:40:11.850
عليه فمن كان مثلا به جرح برجليه وعصبها بمادة من المواد التي تقيه من ان يصل الماء الى الجرح. دار شي مادة تقي من ان يصل الماء الى الجرح. وكان على جنابة يغتسل وذلك

118
00:40:11.850 --> 00:40:30.800
المكان يمزح عليه هذا على القول بمشروعية الجبيرة واضح انه اذا الشاهد ما الفرق بين الا الجبيرة وبين غيرها ان المسح على الجبيرة يشرع لمن يقول به من الحدث الاصغر ومن الحدث

119
00:40:30.800 --> 00:40:57.400
الاكبر والمسح على الخفين والعمامة هي الحدث الاصغر. اما الاكبر فيجب نزعهما. فهم؟ فان قيل اذا لم احد من الناس ان يمسح على الجبين حتى المسح ما يقدرش عليه يخشى ان مسح على الجبينة من ضرر. الشاهد اذا وجد هذا وكان في المسح نفسه ضرر

120
00:40:57.400 --> 00:41:17.400
انا المتوضئ او المغتسل فانه يتيمم لذلك المكان. يغتسل ويتوضأ وهداك المكان عوض ان يمسح له يتيمم له ودعا للقول بمشروعية الجبيرة كما اشير اليه فهم. اذا هذا ما تعلق بالمسح على الخفين باختصار

121
00:41:17.400 --> 00:41:34.750
بعض التفاصيل وبعض الاحكام متعلقة بالمسح على الخفين ومن لبس جوربين ولا جورب واحد اتركها ان شاء الله الى ما بعد الدرس ثم قال باب في المذي وغيره. هذا الباب ذكر فيه رحمه الله

122
00:41:34.800 --> 00:41:57.200
حكم المذي واحكاما اخرى غير المدي. قال باب في المذي. المذي فيه لغتان يقال المذي لفتح الميم وسكون الذال. مع الياء ويقال الذي بفتح الميم وكسر الدال مع تشديد الياء. المذي والمذي بالذنب

123
00:41:57.200 --> 00:42:18.650
قال باب في المذي وغيره باب في المذي اول المذيع علاش غيتكلم؟ سيبين المؤلف رحمه الله حكمه من جهة نجاسة وحكمه من جهة نقد الوضوء باب في المذي من حيث انه نجس وهو بالاجماع نجس

124
00:42:18.650 --> 00:42:38.650
ومن حيث انه يوجب الوضوء وهذا ايضا مجمع عليه. ولا يوجب الغسل بالاجماع. لم يقل احد انه يجيب الغسل ولم يقل احد بطهارته. اذا هو نجس الحكم ديال البلاد واضح. نجس بالاجماع ويوجب الوضوء من نواقض الوضوء ولا يجب الغسل

125
00:42:38.650 --> 00:42:59.450
بالاجماع لانه كما سيأتي تفصيله. قال باب في البدي وغيره. اش معنى وغيره؟ سيذكر لنا في هذا الباب احكاما تتعلق بنقض الوضوء وتتعلق بازالة النجاسة وسنن الفطرة. وستأتي احاديث ذلك ان شاء الله. غي تكلم لينا على بعض المسائل كتعلق

126
00:42:59.450 --> 00:43:27.550
بنقض الوضوء ومسائل تتعلق بإزالة النجاسة ومسائل تتعلق بسنن الفطر هذا معناه وغيره وغير المثن  ما هو المذيوب المني معروف هو ذلكم الماء الذي يخرج اه عند اه الشهوة ماء رقيق يخرج عند الشهوة

127
00:43:27.950 --> 00:43:47.950
ولا قد لا يحس بخروجه من الرجل او من المرأة هذا المذي يكون ينزل من الرجل او من المرأة وقد لا يحس وجهه ويخرج بغيره عند خروجه يخرج بغير لذة ولا يعقبه فتور خلافا للمني اما المني فهو ماء خاطر ليس

128
00:43:47.950 --> 00:44:07.950
تا رقيقك المني ويحس بخروجه وعند خروجه يحس من خرج منه بلذة وفتور. اما المذي فلا لا يحس بلذة ولا فتور بل قد لا يحس من خرج منه بخروجه وهو ماء رقيق وليس

129
00:44:07.950 --> 00:44:27.950
فخذا خادرا اذا هذا الذي عرفنا قال هو السائل الذي يخرج من الذكر او من فرج المرأة هذا ليس خاصا بالرجل لان الرجل والمرأة عند هيجان الشهوة يأتي حديث علي في الباب استحيا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور يعني عند الخروج

130
00:44:27.950 --> 00:44:47.950
لا تحصل لذة كما في البذيء. قال وقد لا يحس بخروجه نعم قد يخرج من العبد ولا يحس به الا بعد موته طويلة ارحموا فهم هذا هو المدي معروف اذا علاش غيتكلمنا المؤلف ولادنا؟ قال باب في المدينة شناهو المذيع

131
00:44:47.950 --> 00:45:07.950
سيتحدث عن المذي من حيث انه نجس او طاهر ومن حيث انه ناقض النور وغير طيب هو نجس وناقض الوضوء اجماع الحديث الاول في الباب قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا نداء فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله

132
00:45:07.950 --> 00:45:27.950
عليه وسلم لمكانة ابنته مني فسألت المقداد ان سألت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره توضأ وفي رواية قال فيه الوضوء. عن علي هذا اول حديث عندنا في كتاب العمدة يرويه لنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. علي ابن

133
00:45:27.950 --> 00:45:51.550
ابي طالب غني عن التعريف كما يقال وهذه العبارة صحيحة خلافا لمن انكرها. غني عن التعريف رضي الله تعالى عنه ابن عمي رسول الله عليه الصلاة والسلام تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وكان من اول من امن به صلى الله عليه واله وسلم شهد المشاهد

134
00:45:51.550 --> 00:46:13.850
كلها الا في غزوة تبوك فقد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على اهله وكان معروفا مشهورا بالشجاعة كما ان حاتما كان مشهورا في الجود كاشتهار حاتم بالجود اشتهر علي بالشجاعة وكان يلقب بالاسد. رضي الله تعالى عنه. وقد ظهرت شجاعته في

135
00:46:13.850 --> 00:46:33.850
ديري ليا الغزوات التي كان يبارز فيها شجعان المشركين وكان ينتصر عليهم رضي الله تعالى عنه زوجوا بنت النبي عليه الصلاة فهو ابن عمه وصهره اه رضي الله تعالى عن الشاهد اه صحابي معروف الخليفة الرابع من

136
00:46:33.850 --> 00:47:03.850
الخلفاء الاربعة توفي شهيدا رضي الله تعالى عنه بالكوفة سنة اربعين. ولذلك خلافة الخلفاء الاربعة ختمت بالاربعين. اربعين من الهجرة ختمت خلافة اربعة من الخلفاء الراشدين المهديين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثلاثة اه ثلاثة عشرة سنة او عشر

137
00:47:03.850 --> 00:47:31.450
هاته عاشها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وثلاثون سنة فقط هذه السنوات الثلاثون فقط هي التي قضاها الخلفاء الاربعة كلهم. اذا توفي سنة اربعين شهيدا قتل رضي الله تعالى عنه بالكوفة ودفن بالكوفة وقيل بمكان لا يعلم خشية آآ ان يفعل به الخوارج ما يفعلون او

138
00:47:31.450 --> 00:47:51.450
على الروافض ما يفعلون اما النواصب واما الروافض. فكان قبره رضي الله تعالى عنه مجهولا لا يعرف بالكوفة ولكن لا يدرى عينه لا يدرى مكانه بالخصوص. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا

139
00:47:51.450 --> 00:48:11.450
ذا على وزن؟ صحيح. فعال. صيغة؟ مبالغة. كنت رجلا مبدأا صيغة مبالغة اي كثيرة المدينة. وهذا يدل على ان لا يشرع لأحد ان يستحي ان ان يستحي عن السؤال عن دينه وعن ما يجب عليه اخبر

140
00:48:11.450 --> 00:48:28.600
رضي الله تعالى عنه بحاله ليفيد الامة ليعلم الامة فاخبر بحاله هو. كنت انا رجلا مرداء ولا اشكال في ذلك قال كنت رجلا مذائا صيغة مبالغة اي كثير الذي كان ينزل منه المديو بكفى

141
00:48:28.650 --> 00:48:51.500
قال فاستحييت استحييت في هذا الفعل لغتان كما هو معلوم. استحيا واستحى فيجوز ان يقال استحييت بيئين ويجوز ان يقال استحيت بياء واحدة. استحيت استحييت لغتان صحيحتان. ان الله لا

142
00:48:51.500 --> 00:49:11.500
تحيي قرئ لا يستحي ان يضرب مثلا. قال فاستحييت بمعنى خجلت. خجل رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لان النبي صلى صدره لان النبي صلى الله عليه وسلم ابو زوجته فلذلك خجل منه لما لا خجل منه لاجل المصاهرة التي بينهما

143
00:49:11.500 --> 00:49:31.350
السبب ماشي لأنه ابن عمنا لأنه صفه قال فاستحييت ان اسأل رسول الله ما هو اعراب ان اسأل رسول الله؟ امع ما دخلت عليه في تاويل المصدر؟ شو اعرابه   هذا المصدر ما هو اعرابه

144
00:49:31.500 --> 00:49:59.200
استحييت سؤالا   لا  ليس حكم المفعول به ابدا لا في المعنى ولا في اللفظ في الاعراب لانه لا يتعدى ولانه ذكر المفعول قال رسول الله رسول الله هو المفعول به استحيت المفعول ديال

145
00:49:59.700 --> 00:50:18.200
منصوب بنزع الخافض هذا مصدر منصوب بنزع الخافض ومقرر في النحو لاحظ الفقيه في النحو مقرر ان ان حذف الخافض اذا كان المجرور مصدرا مؤولا هذا مضطرب. وفي ان وان يضطرب

146
00:50:18.400 --> 00:50:40.950
وعدي لازما بحرف جري وان حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي النوى ان يطرد. يعني اذا كان المجرور قد الجأ حرف الجر قد دخل على المصدر المؤول من ان وان فذلك مضطرد كثير. ومنه هذا المعنى فاستحييت من سؤال

147
00:50:40.950 --> 00:51:01.050
النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت ان اسأله من سؤاله اذن منصوبون بنزع الخبيث فاستحييت سؤاله اي من سؤاله وهذا كثير في ان وان المطلب قياس في النواة عبس وتولى ان جاءه لعمى. اما عمل في تاويل المصدر

148
00:51:01.250 --> 00:51:21.250
منصوب بنزع الخافي عبس وتولى لي ان جاءه الاعمى فحذف حرف الجر قالت تأتيت ان قال رسول الله بمعنى خجلت من سؤاله صلى الله عليه وسلم قال علة لمكانتي اذا لام في قوله

149
00:51:21.250 --> 00:51:51.250
لمكان ابنته اش كتسمى؟ التعليمية لماذا استحيا؟ لماذا خجل؟ قال لمكان ابنته مني ابنته عليه الصلاة والسلام فاطمة مني لانها زوجته. فلمكان ابنته مني وهي زوجته تحته وهو ابوها اش معنى لما كان ابنته مني؟ بمعنى ان ابنة رسول الله تاتي هي زوجتي فاستحييت ان اسأله لانه ابوها

150
00:51:51.250 --> 00:52:13.650
لانه صهري ابو زوجتي فاستحيت ان اسأل هذا هو سبب الحياة. اذا ما سبب الخجل؟ سبب الخجل انني تزوج بابنته فهم فيستفاد منه ان كما سيأتي معنا في الفوائد آآ انه يستحسن

151
00:52:14.100 --> 00:52:35.650
ان لا يتذاكر الرجل مع اصهاره فيما يتعلق بالفروج والشهوة. يستحمل الأدب من الأدب الا يتذاكر الرجل مع فيما يتعلق بالفروج والشهوة قالوا هذا من الأدب ولد النبي ولد علي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صهر

152
00:52:35.650 --> 00:53:03.800
وهو ابو زوجته استحيا ان يسأله عن مسألة تتعلق بالشهوة او قل تتعلق بابنته قال لمكانتي لمكان ابنته مني اي شمعنى لمكانه انها زوجتي هذا هو المعنى لمكانها لانها وهو صهري ابوها. فامرت المقداد ابن الاسود. ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الالفاظ. اش معنى امرته؟ اي طلبت منه

153
00:53:03.800 --> 00:53:23.800
هذا امر اش؟ ماشي للوجوب هذا المراد به للإلتماس. فأمرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمست منه طالبت منه ان ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات انه وقعت مذاكرة بينهما في ذلك. في بعض الروايات غير الصحيحين انه وقع واحد

154
00:53:23.800 --> 00:53:38.500
نقاش بين علي والمقداد. علي رضي الله تعالى عنه كان يظن انه يوجب الغسل. فكان يغتسل منه. كان كثير المذي وكان اذا خرج منه مديون يغتسل فوقعت مذاكرة بينه وبين المقداد

155
00:53:38.650 --> 00:53:53.050
فقال له علي اسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأله. فهم؟ ولكن ملي سولو المقدار واش قال ليه را قال لك علي؟ لا سأله كأنه هو الذي يقع له ذلك

156
00:53:53.250 --> 00:54:11.950
فالشاهد وقعت مذاكرة بينهما في هذه المسألة العلمية فطلب منه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله هو وتستفاد من هذا فائدة وهي يجوز توكيل الغير في السؤال اذا كان موثوقا في حفظه وفهمه ودينه

157
00:54:12.000 --> 00:54:32.000
يجوز للعبد ان يوكل غيره في السؤال عن دينه اذا كان ذلك الموكل واش؟ موثوقا بحفظه وفهمه الى عرفتيه غيفهم مزيان معلومة مقلوبة يجوز ان توكله في ذلك كما فعل علي خصوصا اذا دعا لذلك داعي اذا وجد للتوكيل

158
00:54:32.000 --> 00:54:52.000
يكون ذلك احسن كأن توكل المرأة زوجها في السؤال عنها انسب ولا لا؟ هذا انسب ان توكل المرأة زوجها اذا كان يفهم اللهم الا اذا كان زوجها لا يفهم ولا لا؟ فإذا كان زوجها موثوقا به ويفهم فيستحسن ان توكل

159
00:54:52.000 --> 00:55:12.000
ليسأل لها على ان تسأل بنفسها هذا احور هذا احسن اذا الشاهد علي رضي الله عنه وكل اش؟ المقدار ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فماذا قال رسول الله؟ فقال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل بالرفع شو؟ يغسل

160
00:55:12.000 --> 00:55:32.000
ما قالش ليه لي اغسل ذكره وليتوضأ. بالرفع ولكن هذا من باب اش؟ من باب اطلاق الخبر وارادة الطلب هاتان جملتان خبريتان المراد بهما الطلب وهذا جائز في اللغة جائز يجوز تكون الجملة في اللفظ خبرية

161
00:55:32.000 --> 00:55:52.000
وفي المعنى ديالها طلبية ومما يدل على انها في المعنى طلبية الرواية الاخرى قال اغسل ذكرك وتوضأ قال توضأ وضح فارجع في الرواية الأخرى تدل على انها خبرية لفظا طلبية المعنى ولأن الأنسب للمعنى هو ماشي الأنسب هذا هو المناسب لا غيره هو

162
00:55:52.000 --> 00:56:12.000
الطلب ماشي الخبر ماشي النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرو انه يغزل لا يجب ان يفعل كذا وكذا فهي خبرية لفظا طلبية المعنى يعني شنو المعنى ديال الياس ليغسل ذكره وليتوضأ. اذا قال له صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره. ظاهر قول

163
00:56:12.000 --> 00:56:30.850
به ذكره كله او بعضه. ذا ذره هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل بعض ذكر قال ذكر شنو الظاهر ديال ذكره؟ الكل او يجوز اذا فحمله على الذكر كله حقيقة وحمله على بعض

164
00:56:30.850 --> 00:56:52.400
مجاز وهذه المسألة خلافية بين اهل العلم ذهب الحنابلة وهي رواية عن المالكية الى وجوب غسل للذكر كله لظاهر الحديث ليغسل ذكره فيجب ان يغسل كله. وذهب الجمهور الى انه يغسل المحل الذي

165
00:56:52.400 --> 00:57:12.400
اصابته النجاسة الذي نجس اذا الواجب ان يغسل واش؟ المحل الذي اصابته النجاسة ولا يلزمه ان يغسل الذكر كله ولا لا شك ان غسله كله احوط. اقل شيء نقوله. لا ترجيح القول الأول ولا الثاني. ما هو الأحوط؟ غسل الذكر كله. ويستفاد من

166
00:57:12.400 --> 00:57:32.400
الحديث يغسل انه لا يكفي هنا الاستجمار. هنا عند نزول خروج المذي لا يكفي استثمار وهذه مسألة يجهلها بعض الناس البول يكفي فيه الاستجبار والغائط الذي هو اغلظ يكفي فيه الاستجمار اما خروج المرئ فلا يكفي فيه الاستجمار

167
00:57:32.400 --> 00:57:52.400
بل يجب اش؟ يجب الغسل. قال يغسل ذكره. والاحوط ان يغسل ذكره كله. فان غسل مكان الاذى فقط صحت صلاته اجزأه ان شاء الله. يرجى ان يكون قد اجزأه ولكن الأحوط ان يغسل الذكر كله وان يخرج من من الخلاف. فالخروج من الخلاف

168
00:57:52.400 --> 00:58:12.400
الخروج من الخلاف مستحب. زد على ذلك ان هذا يؤيده يؤيده الحقيقة. وانتم تعلمون انه اذا دار النقد بين حمله على الحقيقة والمجاز حمله على الحقيقة اولى الحقيقة مقدمة على المجاز. وان كان الجمهور نظروا الى المناسبة الى

169
00:58:12.400 --> 00:58:37.750
العلة قالوا ما هو المقصود من الغسل؟ المقصود من الغسل ازالة النجاسة النجاسة اذن هذا امر معقول المعنى فاذا كان هذا هو الدليل على ذلك ان الما ديال اذا مس الثوب يجب ان يغسل ثوبه. والنبي صلى ما قالش ثوبه قال غي ذكره. اذا ما يغسلش الثوب. واذا مس المذي فخذه. يغسل الفخذ ديالو

170
00:58:37.750 --> 00:58:57.750
نعم يغسل فخذه اذا فالمسألة معقولة المعنى ما هو الواجب؟ ازالة النجاسة وعليه فإن كان المدي يسيرا قليلا جدا ولم انتشر فلا يلزمه ان يغسل الذكر كله. فقول الجمهور قوي. كما ان القول الآخر قول ذلك قلت الأحوط. ومن غسل محل الأذى فقد تجزأه

171
00:58:57.750 --> 00:59:14.550
من غسل الذكر كله فقد خرج من الخلاف. واذا ثبت ان البدي نجس كما قلنا وهو امر مجمع عليه. فلا يكفي غسل الذكر وحده بل الواجب ان يغسل ان يغسل فخذه وان يغسل المكان الذي تيقن اش

172
00:59:14.600 --> 00:59:34.600
مس النجاسة له من الثوب وما لم يتيقن منه فيكفي فيه الرش هداك النجاسة اللي شفتيها في الثوب يجب ان تغسلها وما لم تتيقن منه فيكفي النضح ويجزئه كما قال ذلك كثير من العلماء. فهم؟ اذا قال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره هذا الأمر الأول ويتوضأ

173
00:59:34.600 --> 00:59:52.450
هل هو يتوضأ دل على ماذا على انه ناقض للوضوء اذن لاحظوا يغسل ذكره دلنا على انه نجس لأنه الى مكانش ميقولش ليه غسل داك راه يقوليه غير مشي توضا. وقوله ويتوضأ دلنا على انه ناقض للوضوء. اذن هو نجس واحد وناقض

174
00:59:52.450 --> 01:00:12.450
بالوضوء لقوله ويتوضأ وقد قال بعض اهل العلم ارشده هنا النبي صلى الله عليه وسلم الى امرين الى امر طبي وامر شرعي ارشد من كان ينزل منه المدي الى امر طبي وامر شرعي. الأمر الأول طبي يغسل ذكر هذا طبي. لماذا

175
01:00:12.450 --> 01:00:42.450
لان خروج المذي سببه حرارة تكون في الجسد بسبب هيجان الشهوة. فاذا غسل العبد ذكره كله فإن ذلك اش؟ يخفف الشهوة وعليه يخفف من نزول المذيع يقل من من نزول المدي غسل الذكر كيقلل من الشهوة وعليه يقلل من نزول المد وهي فائدة طبية ثم ارسله الى الامر الشرعي لقوله يجب

176
01:00:42.450 --> 01:01:05.400
وان يغسل وان يتوضأ وللبخاري هذه رواية الصحيحين واما من فرض به مسلم ففي البخاري اغسل ذكرك وتوضأ هذا الامر اغسل لمن؟ للمقداد او علي للسائل السائل اللي سول المقداد هو اللي سول النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر للسائل الذي هو المقداد لأن الخطاب موجه

177
01:01:05.400 --> 01:01:32.500
ولى هو لي سولني قال اغسل ذكرك وتوضأ وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك هاد اغسيل ذكرك وتوضأ استفدناها مما سبق وتوضأ استفدنا مما سبق وانضح اش معنى المطحونة؟ اعلموا ان النطح يطلق على معنيين. الاصل في النحو انه يطلق على الرش. ويطلق النبح على الغسل وهو

178
01:01:32.500 --> 01:01:53.850
والمراد هنا النطح يطلق على الرش وعلى الغسل والاكثر انه يطلق على النحو ولكن شكون شنو المقصود؟ المقصود هنا المعنى الآخر اللي هو اش؟ ما الدليل على انه هو المقصود الرواية الأخرى اللي فيها ليغسل ذكره والرواية اللي فيها اغسل ذكرك دلت على ان المراد بالنضح الغسل لا مجرد الرش

179
01:01:53.850 --> 01:02:13.850
قال وامدح فرجك اي ذكرك. وهذا امر عام للرجل وللمرأة لانهم اذا المرأة لا يكفيها يجب عليها ان نزل منها مليئا ان تغسل فرجها وان تتوضأ. اذا هذا ما تعلق بالفاظ الحديث. اما معناه الاجمالي

180
01:02:13.850 --> 01:02:33.850
تا هو واضح من الفاظ الحديث را عرفنا معناه الاجمالية ديال الفقيه اذن علي رضي الله تعالى عنه كان يظن ان المدينة يوجب الغسل كما في بعض الروايات فكان يغتسل منه وكان كثير المريء. وفي ذلك مشقة عليه هو كان نداء وكلما نزل مديون يغتسل فتذاكر في المسألة هو والاقبال

181
01:02:33.850 --> 01:02:56.250
ف امره خالفه المقداد في ذلك فطلب منه ان يسأل النبي فسأله فارشده الى ما ذكر. وفيه بيان اش؟ ان الصحابة كانوا يتذاكرون فيما ما يتعلق بدينهم كانوا يتذاكرون الامور النافعة التي تنفعهم في دينهم وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما

182
01:02:56.250 --> 01:03:06.250
ولا يستحيون ان يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان يطلبوا من احد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امر دينه. علي رضي الله عنه لم

183
01:03:06.250 --> 01:03:23.350
يمنعه الحياء ان يطلب من المقداد ان يسأل رسول الله. اذا لم يمنعه الحياء من السؤال ولو بواسطته وكذلك لم لم يعه الحياة ان يخبرنا بما وقع هادشي مع النساء ولكن بالنسبة لينا حنا النبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه لأنه صهره ولكن بالنسبة

184
01:03:23.350 --> 01:03:43.350
الأمة اخبرها انه كان مبدأا وانه كذا نعم للتعليم فلم يستحيي لم يستحي رضي الله تعالى عنه من ذلك فدل ذلك على انه لا ينبغي الرجل او للمرأة ان يستحيا من السؤال عن امر دينه ما هذا ما تعلق بمعناه باختصار. الخلاف بين العلماء اشرت

185
01:03:43.350 --> 01:04:03.350
اليه في مسألة هل يصل ذكره كله او او بعضه؟ ما يستفاد من الحديث؟ بعض كثير من الفوائد راحنا ذكرناها في اثناء الشرح ولكن نعيدها باختصار ان شاء الله الفائدة الأولى يجوز للإنسان الا يباشر السؤال بنفسه بسببه الى كان سبب من الأسباب فيجوز ان تستحيا حشم ولا كذا يجوز

186
01:04:03.350 --> 01:04:23.350
ان يوكل غيره بشرط ان يكون ذلك الموكل واش؟ موثوقا بفهمه. الثاني من الادب الا يذكر الرجل عند زوجته ما يتعلق بالفروج والشهوة مما يستفاد من الحديث فضيلة علي رضي الله عنه فين كتجلى الفضيلة ديالو؟ انه لم

187
01:04:23.350 --> 01:04:43.350
يمنعه الحياء من السؤال فهذا يدل على اخلاصه وصدقه. مما يستفاد من الحديث نجاسة المذي. من اين تؤخذ؟ ليغسل امرهم لبسهم بالغسل اذا دل على على انه نجس ولكن كما قلت يرحمك الله ما شك فيه فيقتصر فيه على الرش

188
01:04:43.350 --> 01:05:03.350
يستفاد من الحديث ان انه من نواقض الوضوء لان قال ول يتوضأ يستفاد من الحديث وجوب غسل الذكر اما كله او مكان الاذى خلاف في ذلك. والاحوط ان يغسل كله. الرابع مما يستمر في بعض الاحاديث يغسل ذكره وانثيين

189
01:05:03.350 --> 01:05:23.350
بعض الالفاز الرابع مما يستفاد من الحديث ان البديع لا يوجب الغسل وهذا امر مجمع عليه كما اشرت اليه مما يستفاد من البدي لا يكفي فيه اش؟ الاستجمار بل لابد من الماء. الحديث الرابع والعشرين. قال العبادي

190
01:05:23.350 --> 01:05:43.350
بني تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال له لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحها. ياك قلنا هاد الباب شنو فيه؟ باب

191
01:05:43.350 --> 01:06:03.350
في المذي وغيره هاديك في المدينة انتهينا من الكلام عليها باب في المذي انتهينا من الكلام عليه قلنا وغيره ما الذي يدخل في غيره مسائل تتعلق بنقض الوضوء ومسائل تتعلق بالنجاسات ومسائل تتعلق بسنن الفطرة. هادي الاحاديث اللي غتجي معانا كتكلم على هاد الامور ان شاء

192
01:06:03.350 --> 01:06:23.350
هذا الحديث الان يتكلم عن مسألة تتعلق بنقض الوضوء. ان قلنا وغيره يدخل فيها نقض وضوء ازالة نجاسة الى اخره. هذا الحديث علاش نقد الوضوء وفيه قاعدة عامة تفيد المسلم في جميع الاحكام الفقهية هاد الحديث هذا غنستافدو منو قاعدة فقهية

193
01:06:23.350 --> 01:06:43.350
فغندرسو الفقه والقواعد نيت وهذا الحديث هو عمدة اهل العلم في تلكم القاعدة الفقهية اولا نتكلم على الفاظه اذا موضوع الحديث اش فيه فيه بيان حكم من شك في الحدث اذا كان الانسان على طهارة وشك في الحدث ماذا يفعل؟ يأتي بيانه ان شاء الله

194
01:06:43.350 --> 01:06:53.350
عن عباد ابن تميم عباد بن تميم هذا ثقة من التابعين رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صحابي رضي الله عنه اذن تابعي

195
01:06:53.350 --> 01:07:13.350
يحدث عن صحابي قال شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شوكي فعل مغير الصغار شكون اللي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عبد الله بن زيد الذي يحكي الحديث. لذلك جاء في بعض الروايات ان الشاكي هو عبد الله بن زيد

196
01:07:13.350 --> 01:07:33.350
شوكي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. والشكوى كما هو معلوم التوجع من الشيء طلبا لازالته الجوع من شيء اه يضر الانسان يؤثر فيه يشق عليه يطلب ازالته او التخفيف فيه. فهذا

197
01:07:33.350 --> 01:07:53.350
الأمر كان مما يشق على كثير من الصحابة ومنهم عبد الله ابن زيد قال شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي شكا هو نفسه شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. شقي اليه الرجل الرجل ما اعراب ولا؟ ولا ابن فاعل. شو مراد

198
01:07:53.350 --> 01:08:13.350
اليه الرجل واش المقصود الهنا؟ هل المقصود بها العهد؟ شكي اليه من رجل معين لا ماشي هذا المقصود هادي ماشي شكاية من رجل معين لو انما الشكوى من الحال. المقصود شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم حال الانسان. حال الرجل الذي يخيل اليه

199
01:08:13.350 --> 01:08:33.350
انه كذا وكذا وليس المقصود شكي اليه من زيد ولا عمرو ولا بكر لا ابدا غي واحد الحالة كتوقع للناس شوكي اليه الرجل اي حال الرجل يخيل اليه يظن يشك يتردد في صلاته يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

200
01:08:33.350 --> 01:08:53.350
تجد الشيء يقصد اش؟ الحدث عبر بهذا اللفظ كناية عنه. يخيل اليه ان يجد الشيء اشمعنى يجد الشيء؟ كيلقى فلوس لا يجد الشيء اي الحدث من ريح او غيره يشك في الحدث يتخيله

201
01:08:53.350 --> 01:09:13.350
تتوهمه في الصلاة. اذا فقصد بالشيء اش؟ الريح او نحوه من النواقض. او شك ربما نزلت منه قطرة بول او ربما خرجت منه قطرة مهدي او ودين او نحو ذلك هذا ماشي خاص بالريح اذا يجد الشيء من الحدث في

202
01:09:13.350 --> 01:09:33.350
اذن ما المراد بالشيء؟ الحدث؟ قال في الصلاة وهو داخل الصلاة يصلي عندها شي ظرفية. شمعنى يجد الشيء في الصلاة؟ يخيل اليه انه قد احدث وهو داخل الصلاة هذا ماذا يفعل؟ وهاد المسألة لاحظت علاش عبر عبد الله بن زيد قال شوكية علاش سماها شكوى هادي؟ لأنها

203
01:09:33.350 --> 01:09:53.350
على الناس فيها مشقة الإنسان كيدخل في الصلاة فيخيل اليه انه نزلت منه قطرة بول او قطرة بدي او فهي تشق على الناس فكانت شكوى احتيج لازالتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازال الشكوى عنه؟ قال لا ينصرف

204
01:09:53.350 --> 01:10:13.350
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف لا اش كنسميوه هذا؟ لا ناهية ولا نافية؟ لا. ما الدليل على ان ناهية سياق الطلب والمضارع مجزوم لا ينصرف لو كانت نافية لا ينصرف اخبر لا طلب هذا. طلب الترتيب

205
01:10:13.350 --> 01:10:28.500
اذن والاصل في النهي كما هو في الاصول تحريم. فلا يجوز لا يجوز حرام عنداك تقول لها انا احتاط لعبادتي ما تحتاط ما والو نهاك رسول الله ان تخرج من الصلاة. لا ينصرف

206
01:10:28.700 --> 01:10:48.700
نهاه عليه السلام والاصل في النهي بالتحريم حرام عليه لا يجوز له ان يخرج من الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي التالية تيقن من ذلك. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع او يجد ان يتيقن. سواء كان ذلك بسمعي بسمعه

207
01:10:48.700 --> 01:11:08.700
لصوت او بوجوده لريح او غير ذلك مما يحصل به اليقين. ليس المقصود من الحديث مجرد سماع او الصوت ان حصل تيقن الحدث بغير السماع والريح يجب ان يخرج؟ نعم المراد اليقين ولد النبي

208
01:11:08.700 --> 01:11:28.700
بل حتى يسمع صوتا او يذنب بمعنى حتى يتيقن. اما مجرد التخيل والتواله فلا يكفي في ذلك. بل يستمر على صلاته وصلاته صحيحة ان شاء الله. اذا لا ينصرف حتى يسمع صوتا اي صوت ريح. او يجد ريحا ان يشم رائحته. او

209
01:11:28.700 --> 01:11:48.700
تخيل ذلك يقاس عليهما او غير ذلك مما يحصل به تيقن الحدث. اذا فكأنه قال ممكن نطوي هاد الجملة ونعبرو الجملة اخسر لا ينصرف حتى يتيقن ذلك. قلت له اليقين؟ القطع القطع والجزم مئة في المئة حتى يتيقن ذلك. ما دام

210
01:11:48.700 --> 01:12:08.700
اما او شاق او متوهما فلا ينصرف من صلاته حتى يتيقن. شنو الأسباب اللي كتحصل اليقين؟ من الأسباب اللي كتحصن من سماع الصوت هذا سبب في اليقين من الأسباب لي كتحسن اليقين وجود الريح ويلحق بهما كل ما يحصل به اليقين من غيرهما

211
01:12:08.700 --> 01:12:28.700
هذا الحديث كما قلت اصل عظيم في الشريعة. ويدل على قاعدة عامة في الاحكام الفقهية ماشي غي في الطهارة ماشي غي في الوضوء في سائر الاحكام وهي ان اليقين لا يزول بالشهوة وهي

212
01:12:28.700 --> 01:12:48.700
ان الاصل بقاء ما كان عليه. فمن كان متطهرا النبي صلى الله عليه وسلم رشد بهاد الاصل فهاد الحديث. فمن كان متطهرا فالاصل ان باق على طهارته ولا تزول طهارته الا بيقين. لان المسلم قال حتى يسمع ولا يكفي الوهم او الظن. فمن كان

213
01:12:48.700 --> 01:13:08.700
متطهرا فهو باق على طهارته ولا ترتفع عنه الطهارة بالشك ولا الظن ولا الوهم حتى يتيقن اش من زوالها والعكس كذلك من كان على غير طهارة متيقنا انه غير متطهر فالاصل عدم الطهارة

214
01:13:08.700 --> 01:13:28.700
حتى يتيقن منها من وجودها هاد القاعدة تنفعك في الوجود وفي العلامة الفقيه هادي القاعدة تنفعك في الوجود وفي العدم لي كان ملي تيقلب الطهارة فهو عليها الى ان يثبت ان يتيقن خلافها. ومن كان على غير الطهارة فهو غير طاهر محدث الى ان يتيقن اش

215
01:13:28.700 --> 01:13:55.450
وجود الطهارة  اذا فهي قاعدة مفيدة في الوجود وفي العدم. لذلك بعض الفقهاء يعبر عنها بقوله كل ما كان معلوما وجودا او عدما فالاصل ان يبقى على ما علم الاصل بقاء معلوم على ما علم به وجودا او عدما. وكل معلوم وجودا او عدم. فالاصل ان يبقى على

216
01:13:55.450 --> 01:14:10.900
قد علم كما في القواعد وكل معلوم وجودا او عدل لاحظ في الوجود الدهارة كاينة او في العدد ما كايناش فالاصل ان يبقى على ما قدم فهو اش؟ مفيد لقاعدة عامة في الشريعة اليقين لا يجوز او

217
01:14:11.050 --> 01:14:31.050
الشرك لا يزيل اليقين او الاصل بقاء ما كان على ما كان او ما كل معلوم وجوده اعلم فالاصل يبقى على ماء قد علم عبارات متنوعة يعبر عنها يعبر بها الفقهاء عن هذه القاعدة التي دل عليها هذا الحديث. قلت هاد القاعدة عامة في سائر الابواب الفقهية

218
01:14:31.050 --> 01:14:51.050
نعم في سائر ابواب الفقه فمن كان متيقنا من الطهارة فلا تزول الا بيقين ومن كان متيقنا من عدمها فلا تزول الا بيقين ومن كان يطوف بالبيت وهو على يقين انه طاف ثلاثا وشك هل طاف الرابعة ام لا الاصل انه على الثالثة ومن كان يصلي وهو على

219
01:14:51.050 --> 01:15:14.450
على يقين انه صلى الدارجة وشك هل هو في الرابعة ام لا؟ فالاصل التمسك باليقين. اه كذلك هذا في باب العبادات في جانب المعاملات. من تبايع مع اخيه بيعا صحيحا انتهى العقد وتفارق البيعان ثم شكك احدهم

220
01:15:14.450 --> 01:15:27.150
ما في العقد بعد مدة فالاصل ان يبقى العقد صحيحا على ما هو عليه. ولا تزول صحته الا بيده. جا واحد من العاقلين قاليا داك البيع لي تبايعنا العام لي فات ربما فوقت ايداع الجمعة اذن بيع فاسد

221
01:15:27.150 --> 01:15:44.700
تنعاودو لك فالاصل اش؟ انه على ما هو عليه من اليقين. او في باب النكاح فالاصل من شك هل طلق زوجته ام لا؟ فالاصل اش؟ انه او العكس. من شك هل تزوج فلان؟ تأمله. فالاصل ان

222
01:15:44.700 --> 01:16:07.750
على اليقين اذا وحدة اه هي زوجته في ذمته يقينا. فين حصل له الشك؟ هل طلقها ام لم يطلقها؟ فالاصل انها زوجته. او وحدة لم يتزوجها ولكن شك هل تزوجها ام لا؟ فالاصل انه لن يتزوجها اذا الاصل نقرأ مكان على ما كان هذا دلت عليه دل عليه هذا الحديث وهي قاعدة

223
01:16:07.750 --> 01:16:27.750
اذن الفوائد المستفادة من الحديث الفائدة الأولى ياش؟ القاعدة الفقهية المجمع عليها الكبرى اليقين لا يزول بالشيء. الفائدة الثانية ان مجرد الشك في الحالة لا يبطل الصلاة وخصوصا من شك في الحدث داخل داخل الصلاة هذا لا يبطل الصلاة

224
01:16:27.750 --> 01:16:47.750
اما من شك في الحدث خارج الصلاة فمعلوم قول المالكية في هذه المسألة. وانهم يجعلون الشك في الحدث نواقض الوضوء والشك في الحدث كفر من كفر. المشهور في المذهب ان الشك في الحدث من نواقض الوضوء. والمالكية يعلنونها

225
01:16:47.750 --> 01:17:05.950
هذه القاعدة الا انهم يجعلون هذا مستثنا من القاعدة. القاعدة هادي لي ذكرت هي قيل زوجتك قاعدة مجمع عليها. لا خلف فيها وارد بين اهلها اذن المالكية هما خلفوها في مسألة نقض الوضوء هذا استثناء من القاعدة لان القواعد الفقهية

226
01:17:06.250 --> 01:17:26.250
اغلبية لا مطردة فلها استثناءات فجعلوا هذا مما استثني واستدلوا على ذلك بادلة منها هذا الحديث ان الاستدلال به على ما ذهبوا اليه ليس بالقول. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه حال الرجل في الصلاة. فقال لا ينصرف اي من

227
01:17:26.250 --> 01:17:40.650
من الصلاة اما خارج الصلاة فيجب ان يتوضأ من شك في في الحدث هذا قال لهم في الصلاة فقال له لا ينصرف ما يخرجش من الصلاة يبقى في صلاتو اما من كان خارج الصلاة فقد نقض وضوءه

228
01:17:40.650 --> 01:18:00.650
احتياط وغير ذلك مما استدل به من بعض الادلة والقواعد وهو قول غير مختار. الاقرب للصواب والاذهار ان اليقين لا يزول بالشك وان ذلك ليس من النواقض. آآ مما يستفاد من الحديث تحريم الانصراف. اذا لم يوجد

229
01:18:00.650 --> 01:18:22.650
اما ان وجد يقين فيجب لاحظ الانصراف واجب لمن وجد اليقين وتحريم الانصراف في الفريضة الشرك اه لمن لم يوجد عنده يقين. منين استفدنا تحريم كيفما قلت لكم لا ينصرف النهي والأصل في النهي انه مما يستفاد من الحديث

230
01:18:22.650 --> 01:18:41.950
ان الريح الخارجة من الدبر ناقض للوضوء. سواء كان بصوت او بغير صوت خلافة بما يتوهمه بعض الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع او يجد وانه اولا للتنويع. اذا الا شم الريحة وماسمعش الصوت ينقض الوضوء؟ اذا فدل ذلك على ان الريح

231
01:18:42.600 --> 01:19:02.600
الخارج ينقض الوضوء سواء كان معه صوت او بدون صوت اذا كان بدون صوت تيقن منه فانه ينصر الوضوء. مما يستفاد من ما ذكرت لكم ان المقصود من سماع الصوت ووجود الريح اش؟ حتى يقولوا فإذا حصل اليقين بغيرهما سيجد

232
01:19:02.600 --> 01:19:27.000
مما يستفاد من الحديد انه من الادمي تجنب الالفاظ التي يستحيا من ذكرها. فين هذا؟ من الادب تجنب الالفاظ التي يستحيا من ذكرها. من اين قال الصحابي شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة شيئا فمن الأدب

233
01:19:27.000 --> 01:19:47.000
الالفاظ التي الا اذا لم يكن لها عوض بديل او اذا ذكر لفظ اخر كناية عنها لا يفهم المقصود. فإذا كان المخاطب واش؟ قد لا يفهم المقصود بالإجمال فالواجب الإيضاح. اما اذا كان يفهم المقصود من الإجمال فالاولاد

234
01:19:47.000 --> 01:20:00.950
عدم عدم التفصيل ولذلك كثير من الناس في اسئلتهم يفصلون في امور واضحة لا تحتاج للتفصيل غير بالاشارة تفهم فيفصل لك تفصيلا مملا واحيانا كيكون التفصيل لا يترتب عليه شيء

235
01:20:01.000 --> 01:20:22.750
بمعنى حكم المسألة واحد فصلتها ام لم تفصل فيها؟ فهديك التفاصيل والاغراق فيها لا يترتب ولا ينبني عليه شيء. الحكم واحد ان صدر كذا فهو كذا هذا والله اعلى واعلم ما تعلق بهذه الاحاديث. انا قلت لكم مسائل تفصيلية المتعلقة تترك الى من كان يستشكل شيئا

236
01:20:22.750 --> 01:21:07.550
بشدة الوضوء يكفيك ان تفضح لا ماشي هذا هو الصحيح ليس هذا هو الصحيح نعم من قرأت له واستدل بهذا الحديث قال هذا هو الصحيح هو جمهور العلماء على ان غير هذا هو الصحيح

237
01:21:07.800 --> 01:21:27.800
انما يكفي الرش والنطح كما قال اكثر العلماء متى؟ اذا لم يتيقن من النجاسة. اما اذا ظهرت النجاسة وتيقنت منها فالاصل العام في الشريعة وجوب ازالة النجاسة المطلقة. وجوب ازالة محوي وازالة نجاسة المكان. مطلقا اذا

238
01:21:27.800 --> 01:21:43.650
قيل منها اما اذا تيقن من النجاسة ولكن لم يعلم عينها النجاسة متيقن منها ولكن عينها لم يعلم اين هي العين ديال النجاسة؟ ما علم. هل اغسل هذا المكان او هذا المكان او هذا المكان؟ فهنا يكفي

239
01:21:43.650 --> 01:22:03.650
عموما اما اذا كنت تراها بعينك هذه هي النجاسة فيجب ازالة النجاسة كلها كهذه النجاسة هذا اجد في النجاسة كلها سواء كان ذلك مديان او وديان او غيره. الاصول العامة في الشريعة تدل على ذلك. ومذهب جمهور اهل العلم

240
01:22:03.650 --> 01:22:23.650
دال على ذلك. اما هذا الحديث فقد تأوله كثير من العلم. بان الكثير من اهل العلم بان العين عين النجاسة لم يعلم. نعم علم وجود النجاسة لاحظ فرق بين تيقنها وتيقن عينها واضح الفرق بينهما النجاسة موجودة في ثوبي بلا اشكال

241
01:22:23.650 --> 01:22:43.550
ولكن اين هو مكانها بالضبط؟ اين هو عين النجاسة؟ لا يدرى. فيكفي الرش. اما ان كنت ترى العين عين النجاسة هذه هي نجاسة فيجب ازالتها من الأماكن كلها. واضح؟ هذا اصل عام في الشريعة سواء كان ذلك في الثوب او في البدن او في غيره

242
01:22:43.950 --> 01:23:13.750
قالوا يعني تطهيره وهناك يعني قول بوجوب الغسل قال بعضك العلم ولكن لم يستند الى هذا التفسير قالوا بأن الحديث ضعيف. لذلك قالوا بوجوب لا انا قلت لك التفسير هذا هو المختار. اذا علمت عين

243
01:23:13.750 --> 01:23:33.750
كيفما كانت انت تراها بعينك ها هي النجاسة دون هذا المكان فيجب ان تغسل اذا لم يعلم غيرها هي موجودة ولكن عينها لم يعلم فهي يكفي في ذلك الرش والمقدار تخفيفا على الامة هذا هو القاعدة

244
01:23:33.750 --> 01:24:03.750
مثلا لاحظ ماشي اليقين يجول بغلبة الظن المعنى ان غلبة الظن معتبرة كما نقرر دائما الأصل في العمل اننا نعمل باليقين. فإن تعذر اليقين نعمل بغلبة الظن. وهذا اصل دايما في القرآن. نعم. قال ابن الشيخ ابن عثيمين الفقهية وإن تعدد

245
01:24:03.750 --> 01:24:23.750
ترى اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. ودائما نذكر ان اليقين لم يكلفنا الله تعالى به ولا يشترط في الاحكام عموما عندي يقين لان اشتراط اليقين على الامة فيه مشقة. اذا فالاصل العمل باليقين فاذا لم يوجد يعمل بغلبة الظن وغلبة الظن تقوم مقام اليوم

246
01:24:23.750 --> 01:24:43.750
هذا هو الاصل فغلبة الظن معتبرة شرعا من باب ازالة التكليف لا حنا تنتكلمو على الشك والترددي والوهمي وتستثنى من ذلك حال بعض المحال يجب فيها اليقين يجب فيها القطع كما في هذه المسألة هاد المسألة بالخصوص اللي تكلمنا عليها وهي من كان داخل

247
01:24:43.750 --> 01:25:03.750
الى الصلاة كان داخل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا هنا فهاد المحال استثناه اهل العلم من هذا الذي نقلناه قالوا يجب فيه اليقين فمن ظن ماشي غي شك ظن خروج ريح ولكن لم يتيقن فلا ينصرف حتى يتيقن من ذلك ومن من

248
01:25:03.750 --> 01:25:23.750
قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو قرر هذه القاعدة ديال وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن مبتدعا. اما هنا فقال لا يكفي الظن يجب اليقين. اذا اه في المسألة ديال الصلاة. نعم. الأصل ان غلبة الظن تكفي. وان انه اذا تعذر اليقين

249
01:25:23.750 --> 01:25:43.750
يوجد نعمل بغلبة الظن فإذا لم يوجد غلبة الظن وانما وجد شك فنرجع اليقين لأن اليقين لا يزول الا في بعض المسائل ومنها هذا. بعض المسائل اشترط الشريع فيها الجزمة. ومنها هاد المسألة هادي. في شرحه للعمدة دابا

250
01:25:43.750 --> 01:26:10.000
بالنسبة جزاكم الله خيرا المحل الى جسد ديال ديال المد هل يتعين الغسل او ما يجيب يعني ازالته بضحك او غيره. بالنسبة للمذيع على سبيل الخصوص يتعين الغسيل المذي يتعين فيه الغسل وغير المذي فيه تفاصيل بعضها خص الماء وبعضهم يكفي اذا كان يعني خفيف جدا ولو بنقطة

251
01:26:10.000 --> 01:26:30.300
او نقطتين اضحك في يدي اعتبره قد غسل من الماء من الماء اه المقصود ان يزيل ماشي ضروري يكون الماء كثير المقصود ان يغلب على ظنه زوال النجاسة بذلك الماء. فاذا غلب على ظنه زوال النجاسة بذلك الماء فده هو المقصود. بالنسبة

252
01:26:30.300 --> 01:26:45.050
اه بعض الفقهاء يقولون اه اذا يعني شككت هل خرج سريع او غير يعني اذا كنت في الوضوء فيجب ان يعني تعيد الوضوء وانت تتوضأ لكن اذا توضأت يعني وزهبت

253
01:26:45.650 --> 01:27:03.350
يعني لا تعي الوضع قول صحيح يعني؟ لا ليس بصحيح. ما دليلهم على هذا التفصيل الاصل ان اليقين لا يزول بالشك. اللهم اني اذا تلم بالاحواف فلا اشكال. ونتا كتوضا والما قدامك وموجود فازالة للإشكال اعيد الوضوء

254
01:27:03.350 --> 01:27:22.450
اذا كان من هذا الباب من باب الاحوطية فلا اشكال. اما جعله تفصيلا تعبديا اذا كنت اثناء الوضوء فيجب ان تعيد. واذا فرغت من الوضوء فلا فيحتاج الى دليل ثم تذكر ان مهم

255
01:27:22.650 --> 01:27:42.650
مجال خرج وقته؟ الصلاة الاولى وجاء وقت صلاة اخرى. هذا مما يعفى عنه هذا الصحيح النجاسة كما وقد سبق تقرير هذا في ابن عاشر وهو الصحيح ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة ازالة النجاة

256
01:27:42.650 --> 01:28:02.650
شرط مع الذكر والقدرة. وعندنا في المذهب اذا لم يخرج الوقت فتعاد الصلاة استحبابا ماشي وجوبا. واحد مع الظهر صلى هو ما عارفش حتى يسالي من الصلاة لقى ان الثوب ديالو فيه نجاسة. فيستحب ماشي يجب ان يعيد في الوقت. اما الى خرج الوقت فلا اعادة

257
01:28:02.650 --> 01:28:22.650
هذا هو الصحيح لا اعادة عليه مطلقا. لان طهارة من الخبث مشروطة بالذكر والقضاة. ومما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعات وبنعله اذى نعله بها نجاسة وما كان يدري عليه الصلاة والسلام

258
01:28:22.650 --> 01:28:43.200
فاخبره جبريل وهو في الصلاة بذلك خلع نعله عليه الصلاة والسلام ولم يقضي تلك الركعات التي كان قد صلاها قدمه او نعله نجيسته. فدل ذلك على ان ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة. يسقط هذا الشرط بالعجز والنية

259
01:28:43.200 --> 01:29:03.200
مزيان من عجز او نسي فلا شيء عنه الا ان المالكية كيتفصلو في الوقت وخروجو من جهة استحباب الاعادة وكيقولو الا كان الوقت يستحب اعادة الى خرج الوقت ودايما عندهم هوما الاعادة في الوقت هادي قاعدة مضطربة الاعادة في الوقت معناها الاستحباب فيما تلقى اعادة في الوقت اي مستحبة

260
01:29:03.200 --> 01:29:23.200
الإعادة الواجبة فتجب مطلقا في الوقت. المسألة يعني الإنسان شعر هل خرج منه يعني مزي او او نواة في الصلاة؟ يعني لا ينصرف. لكن اذا ذهب او يعني وجد ذلك يعني او الى غير ذلك هل يعيد الصلاة ام؟ نعم يعيد احسنت سؤال جيد جدا دابا ذكرنا الآن انه لا

261
01:29:23.200 --> 01:29:45.650
ينصرف حتى يتيقن فإن انصرف من الصلاة وتيقن انه نزل منه شيء فقد نقض وضوءه. يجب عليه ان يعيد الصلاة. انتقد الوضوء ديالو حينئذ الصلاة. معلوم ان غلبة الظن معتبرة شرعا. ولكن اذا لم يتبين خلافها. لاحظ لو ان هاد الإنسان نفسو اللي سولت عليه ما قلبش. غلب على

262
01:29:45.650 --> 01:29:58.900
بن سلول بن والو وما قلبش ومشى هاد الطريق يجب عليه شيء يحاسبه الله على هذه الصلاة تبقى في ذمته لا لا شيء عليه ولكن متى تبين غلبة ظنك فيجب تصحيح الظن

263
01:29:59.050 --> 01:30:19.050
غلبة الظن معتبرة ولكن متى لم يتبين لك خلافها؟ متى تبين لك خلافها؟ فيجب تصحيح الخطأ بحالاش؟ مثلا واحد الانسان هو وكيضن راسو موضي نقض الوضوء ونسى دخل بغلاء وقاض الوضوء وصلى ولم يشعر عند بالو راه مودي ثم توفاه الله بعد ذلك ولم يشعر

264
01:30:19.200 --> 01:30:34.900
هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. ولكن ان علم يجب عليه ان لكن اذا تبين الظن خطأ فابريئ الذمة صحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت وهو لا يدري فليعيد الصلاة

265
01:30:34.900 --> 01:31:00.500
بعد الوقت واضح هاد المسألة بالنسبة للمسحة الجبيرة اذا كان يعني الانسان يتضرر من الماء في الجروح وكان يعني سواء الغسل او الوضوء يعني الماء يصل الى هذا الجرف ماذا يصنع يعني؟ يتيمم لها كما ذكرنا ولكن اذا كان سيغتسل مثلا به جرح هنا لابد ان يصل الماء الا يغتسل

266
01:31:00.500 --> 01:31:20.500
ان استطاع الى استطاع يغتسل اما الى كان عندو الجرح فراسو ولا الجرح في وسط جسده ولابد ان يؤثر فيه شيء ما فيتيمم تكفي بالتيمم فيكتفي بالتيمم اما هدا لي عندو جديرة ويقدر يغسل الأعضاء الأخرى فهو المقصود اما الى كان مايستاطعش ابدا فهذا هو لي في حقه التيمم

267
01:31:20.500 --> 01:31:50.500
بسم الله يعني لا التيمم مطلقا لا يتوضأ ولا يغتسل لا من يستطيع ان يتوضأ ان يصل لا ابدا لا يتوضأ ولا شيء يتيمم فقط بجرح ما كان يعني في جزء من من اعضائه لكن يستطيع ان يغسل ماشي جنابة

268
01:31:50.500 --> 01:32:10.500
لا لا ابدا لا بالجمع بين الوضوء والتيمم هم الذين يكونون بجواز المسح ويتعذرون اذا تعذر المسح فحينئذ يتيمم اما اذا لم يتعذر المسح فالمسح كاف ما يحتاجش يغسل ديك الاعضاء الاخرى

269
01:32:10.500 --> 01:32:44.050
بيفشلوا الجمع بين الغسل وعدم المسح مثلا عند لا يغسلون  مثلا اذا كان به مثلا عنده عصابة مثلا واحتاج ان يغتسل كيف يصنع يغسل الاعضاء التي يمكنه ان يغسلها ولا تتأثر في الماء. وذلك المكان يمسح عليه يمكن ان لا يمسح عليها بالقول الثاني

270
01:32:44.050 --> 01:33:04.050
نعم لي كيقولو عدم مشروعية المسألة الجبيرة مطلق في الوضوء في الوضوء في الوضوء مطلق اذا كان الجواب ممزقا مبي ثقبا اذا كان ممزقا وبه ثقب وكان الثقب خفيفا بحيث يطلق عليه اسم خف او جورب فيجزئ المسحور

271
01:33:04.050 --> 01:33:24.050
ما لم يخرج عن حد اسم خف الا مازال كيتسمى خف راه اما الا كان ممزق تمزيقا كبيرا جدا لم يكن خفيفا لدرجة انه خرج عن حد الخف وبقات كيتسمى الخف لا كيتسمى شي سمية اخرى باندا ولا شي حاجة فهذا لا يجزئ المسح عليه

272
01:33:24.050 --> 01:33:44.050
ما دام خفا يجزئ الناس عنه وخا سمح ليا بالنسبة للذين اشترطوا ان تكون الجبيرة على لا قالو رخصة لأن هو اصلا ميقدرش يتوضا هو مجروح غير المسألة ديال الأخ يعني ان ابن تيمية رحمه الله

273
01:33:44.050 --> 01:34:04.050
ومن من الصحابة كان يملك خفا يعني ليس فيه ثقب اغلبية الخفاف ديالهم كلها ولذلك قلنا ذلك مشروع هو امر مشروع جائز وحتى التساخي اللي ذكرنا انه كان ينفقون عليه كلها مخرقة التساخي هي غي لفائف

274
01:34:04.050 --> 01:34:24.050
نزع الخف بعد المسح عليه هل يبقي على الوضوء ام يعني ينتقل الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء على الصحيح فيه خلاف الصحيح انه لا يوقض الوضوء على وضوءه كما لو حلق رأسه بعد مسح الرأس لا وصفت المسح هل هناك صفة يعني معينة ام يعني

275
01:34:24.050 --> 01:35:04.050
سواء مررت بأصابعك المتفرقة او لابد اعلى اشكال المهم ان يمسح على شيء من اعلى رجله من اعلى الرجل وان مسح على على اجزاءه ديال يعني ظاهره انه قال انه يصيب الذوق ويعرف مكانه لا يعرف مكانه لا يصيب الثوب

276
01:35:04.050 --> 01:35:24.050
مزيان لا مزيان يصيب ثوبي وانا متيقن ولو اصاب ثوبي لا يلزم من ذلك ان اعرف عينه يستفد من النصوص الأخرى حنا دابا شنو قلنا؟ شنو قلت؟ عموم نصوص الشريعة التي الحكم فيها واحد لاحظ حنا دابا غانتافقو هذه المديونة جزء ام

277
01:35:24.050 --> 01:35:45.300
ليس بنجس نجس المدينة نجس؟ اذن الى تقرر انه نجس فأحكام النجاسة بينت الشريعة وانه يجب ازالتها يعني يعني الذي قرر هذا الأصل هو الذي خفض هذا الفريق نعم التخفيف نحن نثبته غي كنثبت التخفيف

278
01:35:45.300 --> 01:36:05.300
اذا لم تظهر العين اما اذا ظهرت العين فلا تخفيف خاصك تغسلها لم تظهر العين والنجاسة موجودة نعم ثابت من اخذ بقوله لا هذا والله بعد ما ده لا ادين الله به لا اجزم به احدا ولا الزمك به ايضا

279
01:36:05.300 --> 01:36:30.700
وسيأتي ان شاء الله حكمه وحكمه حتى هو نجس ويجب غسل اه الاعضاء او الثوب منه وحتى هو الوضوء ولا يجب الغسل بالاجماع حتى هو محل الاجماع نعمل سوق وهو على وضوء ثم انتقض الوضوء ثم بعد ذلك اضاف جولبا اخر على

280
01:36:30.700 --> 01:36:48.950
عند المسح لا لا يجوز. يمسح على الاول ولا يمسح على الثاني. لان الثانية لبسها على غير طهارة بل ولو كان متطهرا بطهارة المسح لا يجزئه. لو انه مسح على ذلك الجورب الاول

281
01:36:49.000 --> 01:37:02.850
في صلاة الظهر ثم بعد المسح وكان متوضئا لبس الثاني فإن اراد ان يمسح يجب ان يزيل الثانية وان يمسح على الأول لأن الثاني مسحه لبسه انا طهارة لم يغسل فيها رجليه

282
01:37:03.000 --> 01:37:23.950
يا شيخ بالنسبة للمسألة وقعت لي امس يعني نسيت ان يعني اربعة وعشرين ساعة قد مرت على وصليتم وراء ثلاث صلوات  يعني هل اعيد الصلاة التي لا زال وقتها هل كانت العشاء امبعد العصر والمغرب؟ لا الاحوط ان تعاد الصلوات التي اه مساحة الاحوط

283
01:37:23.950 --> 01:37:43.950
قلت الأحوط لأن في المسألة خلافا مقصود الإشارة للخلاف بعضهم رخص في ذلك وقال ان حصل هذا فلا حرج لأنه وقع ثبت عن بعض الصحابة في بعض الاثار انهم كانوا يتجاوزون هذه المدة. ثبت عن عمر وعن غيره. فبعضهم قال لا بأس. والأحوط هو الذي عليه الأكثر ان

284
01:37:43.950 --> 01:38:03.950
تعاد تلك الصلوات لان الماسح حينئذ يكون في حكم من صلى بغير طهارة كأنك توضأت ولم تغسل رجليك الى جيتي وماغسلتيش رجليك وصليتي اا تلتيام ولا خمسيام ديال الصلوات وجب قضاؤها فكذلك ثلاث صلوات احوط وهو ارجح سبحان الله

285
01:38:03.950 --> 01:38:40.950
والأحاديث المرفوعة الى رسول الله فيها التحديد يوم وليلة ثلاثة ايام المرفوعة يا رسول الله وبعض الأثر عن بعض السلف فيها انهم تجاوزوا المدة شوية استنادا عنده ان هذا خصم فيه تشريع

286
01:38:41.050 --> 01:38:57.250
اما غيره ان لم تكن فاذا يعني سيكنى عنه الله تعالى لا هو قولك ان لم تكن فائدة يكنى انك لا لا يخالفك به احد. غي الجواز يعني ان ذلك لا ينقص من قدره. اما من اراد ان يكني

287
01:38:57.250 --> 01:39:17.250
ولم تكن فائدة في ذكر البول فلا اشكال مزيانين غي من جهة وجدة لك جائز ام لا نعم هو جائز هي بالنسبة للجواز الذي اخذته من لا يتوفق مع والله تعالى فاذا قيل

288
01:39:17.250 --> 01:39:47.250
لذلك حتى الجواز لا لان حتى البول هذا يمكن الكناية عنه ماشي شرط يمكن ان اكني عليكم بعبارة اخرى تدل عليه ولا يكون فيها لون قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وهو قائم او لا بغيت عبادة اصلح من قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجته خرج من آآ

289
01:39:47.250 --> 01:40:07.250
من اه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو قائم او نحو ذلك يمكن الكناية ومع ذلك عدل عنها. اما كون ما ذكرته من ان الكناية اه جائزة اذا لم يكن في ذلك فإذا هذا لا نخالف فيه نعم جائزة حكاية البول

290
01:40:07.250 --> 01:40:27.250
للفائدة فيها امر جائز ام غير جائز؟ ماشي واجب جائز واحد القول يعني بعض بعض اه بعض الناس يعني يطعنون في في الأئمة والخطب يقولون يعني انهم لا يستطيعون ان يتكلموا في الأشياء التي

291
01:40:27.250 --> 01:40:53.000
اصول الدين يعني تتخلى بالموضوع ده. ايوا قل له فليتكلموا هم مكانهم مكان اولئك. اولئك لا يستطيعون اذا تكلموا انتم ممن يستطيع. خذوا الأماكن ديالهم وتكلموا فبلاصتهم. فأنتم لكم الجرأة. فإن تكلمتم يوما لم تتكلموا سنة واهات. غتجيو

292
01:40:53.000 --> 01:41:03.000
واليوم الفتن متتالية ياك ا سيدي؟ ها هي دابا الآن الفتنة ديال النقاب ياك؟ غايجي واحد غايطلع يقوليهم النقاب ايوا ملي غاتجي الفتن ديال الشرك من بعد صافي سالات حنا عندنا الفتن هادشي

293
01:41:03.000 --> 01:41:19.950
فين كاين دابا؟ ها هي مازالا غدا جايا فتنة وبعد غدا والعام الجاي وشكون اللي غاينبه الناس؟ ويلا نبهتي الناس للتوحيد والعقيدة الصحيحة وعلمتيهم اه ان الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع ففي ذلك الدعوة بالدين كله فما تصرح

294
01:41:20.150 --> 01:41:35.300
هانتا دابا نتا نيت انت حسنة من حسنات اولئك الخطباء وعرف تتنبت لأنها تنبت على ان هذا امر مخالف دون ان تأخذه من خطيب ولا من واع في المسجد وتنبهتي ليه؟ كيف تنبهت له؟ لأنك اسست

295
01:41:35.500 --> 01:41:52.050
تأسستي وتبنيتي وبناوك ناس على هذا المنهج. فملي تأسستي على هاد المنهج ماشي شرط يتشار لك لكل مسألة جزئية على حدة هادي وهادي صافي ولى عندك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وان كلام رسوله مقدم على كلام كل احد الا صرحنا بهادشي

296
01:41:52.150 --> 01:42:10.500
كلام رسول الله مقدم على كلام كل احد كائنا من كان الواجب اتباع شرع الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم غيرسخ هادشي فالناس ونقرروا ليومين وغدا ولا عاوتاني ولا بأس بالتكرار المفيد حتى يستقر في نفوسهم يكفي ذلك فيه دفع لكل شيء اما هؤلاء المتحمسين

297
01:42:10.750 --> 01:42:36.450
فهم جهلة الواجب من الحكمة في ايصال الحق للبغي. الكيفية جهلة بها. لذلك يصرحون بمثل هذا. لا يعلمون انهم ان بشيء من مثل هذا توقفوا عن الدعوة لكثير مما هو اعظم واهم منه. اذا شنو الفائدة؟ لذلك كثير من الناس تغلبهم العاطفة في هذا الباب

298
01:42:36.450 --> 01:42:46.450
عن الجانب العلمي والواجب على الداعي الى الله تبارك لا خاصو يهضر واخا يتوقف وهداك لي هضر وتوقف هو لي مزيان وهداك لي باقي يدعو الى الله ونفعه عام لا

299
01:42:46.450 --> 01:43:06.450
بالعكس هداك لي نفعو هو عام ومزال مستمر في الدعوة انفع للأمة من هاديك لي توقف. تكلم على مسألة دازت واش الفتن تنقطع؟ دازت فتنة الميراث مثل ديال الصايعة مثل كل مرة واحد تكلم على وشكون اللي غيتكلم على هاد النقاب اللي جا دابا؟ وها النقاب شهر غيفوت غتجي فتنة اخرى العام الجاي

300
01:43:06.450 --> 01:43:21.300
توقفتي نتا ونتا ونتا وشكون لي غيتكلم بالعام الجاي؟ لا شكون لي غيبقى على الأقل يعلم الناس التوحيد؟ واتباع السنة وما يتعلق بذلك هذا خطأ في التصوف وكل من لم يمارس الدعوة او كان صبيا في الدعوة

301
01:43:21.450 --> 01:43:43.550
الصبا في الدعوة الى الله تعالى والناس الشغمة الناس يفهمون العلومات والله العوام يفهمون العمومات بلا ما تصرح بهم ماشي جا هاد التصريح العوام كيفهمو العمومات كثير من الأحيان يتكلم الناس كلاما عاما وكيقولك العبد لي وعطيتيه هداك كتقول كيفاش دار فهمها؟ كيقولك عطيتيه

302
01:43:43.550 --> 01:43:57.400
تا را تكلمتي كلام معاه ما قلتيش فلان ولا يقولك عامي انا واحد المرة في البادية والعروبية واحد الكلمة وكذا وكانوا بعض الدعاة من الخوارج من التكفيريين وكذا من الدعاة ديالهم

303
01:43:57.550 --> 01:44:17.550
تكلمنا عامة واحد الرجل عام لي كان جالس حدايا عامي لا يقرأ ولا يكتب والمظهر ديالو وحتى المفرط حتى في الصلوات وفهم والله الى فهم العموم كتكلم عموما على المنهج وعلى كدا وتكلم انني اقصد التكفيريين قاليا عطيتي وقلت مع راسي العجب هدا

304
01:44:17.550 --> 01:44:40.300
الناس را كيفهمو العمومات ماشي ضروري تصرح الخطبة هادي الأخيرة ما تكلمش فيها كاع على الإرهاب الإسلام علاقة الإسلام بالإرهاب بعض الأعوام قاليا واش قصدتي كانت اشارة للنقاب اعوام هادو من العوام قاليا كانت الاشارة للنقاب قلت ليها كانت الاشارة يعني الناس غي ربيوهم على السنة وعلموهم الدين عموما

305
01:44:40.300 --> 01:45:00.300
الدفع المستمر خير من النفع المنقطع. تكلم وجاني حماس وكذا وغوت في حاجة وسكت من بعد وما بقى اللي ينفع الناس. هب انك فواحد المكان معين على وكتعلم الناس دينهم ونفع الله تعالى بيك وبعض الناس فهم السنة وعلى الأقل ولا كيدافع على اهل السنة وان لم يكن ينتسب

306
01:45:00.300 --> 01:45:15.400
في المذهب مشيتي نتا وجا واحد خور مكانك خرب ما بنيت دعا الناس للبدع ودعا الناس للشرك ودعا الناس للقبور شناهو الأعظم؟ مسألة النقاب دابا اللي واقع ولا الشرك والتوحيد؟ ما هو الأعظم

307
01:45:15.400 --> 01:45:36.050
مع ان كلامك على التوحيد والشرك لا ينافي انك تنكر ما يقع من المخالفات ايمتا كيكون الاشكال لو انه انك كنت تلزم بان تتكلم مقرا لهذا. خاصك تهضر وتقر بلسانك هذا. انت لا تقر بمعنى

308
01:45:36.050 --> 01:45:56.050
ديك المسألة مكتكلم عليها لا نفيا ولا اثباتا سكتي عليها وغدا ترفع عنها والناس را فهمو انك ملي سكتي عليها راك ممنوع من الكلام عنها هذا بلا شك اما هداك هي عاطفة وحماس زائد الذي يحصل منهم ذلك صبيان في الدعوة وان كانوا في السن كبارا

309
01:45:56.050 --> 01:46:16.050
كبار في السن ولحيتهم بيضة راه في الدعوة صبيان بلا شك لان دعوتهم هاديك شكون لي شكون لي كيتعاطف معهم؟ الناس لي في الفايسبوك واش الناس اللي في الفيسبوك يعتدوا بتعاطفهم؟ لا راه الناس معاونينو واقفين معاه وكذا الناس لا يعتز به فيناهم خيرة الناس واهل العلم وطلبة العلم

310
01:46:16.050 --> 01:46:36.050
الفقيه كاين حتى يرجع حتى في الماضي القريب يعني في اتهام في اتهام المتحمسين للشيخ الألباني ابن عثيمين بن باز علماء لكن حقيقة العلم ديالهم المعنى كتجلى وكتظهر مثلا في الواقع لي واقعين فيه دابا في الخروج وفي الدعوة

311
01:46:36.050 --> 01:46:56.050
هو لعدم الخروج دابا كلامهم يعني سبحان الله العظيم كيبانو رأي لايم تعليمهم للناس وفي الحرص ديالهم على عدم الخيول فبقي اعم ودوك الناس لي كلهم تحمسوا ان اعجزوا كثيرا منهم معرفة شخصية للناس الذين تحمسوا الان راه السي خالد يعرف بعضهم كثير من الناس اللي كانوا متحمسين وكيتكلموا

312
01:46:56.050 --> 01:47:13.700
يجهرون بكلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم الى اخره. الان اعرفهم ساروا شرا من عامة الناس توقفو على الدعوة ودوزو بعض المدة فالسجن ونخرجو صارو اكثر من عامة التفريطا في الصلوات وتفريطا في

313
01:47:13.700 --> 01:47:31.100
ما بقى عندهم عندهم دعوة حتى في خاصة انفسهم حتى مع ولادهم واهلهم وكذا بمعنى اما نغوت ونقول هذا حرام وهذا كافر وهذا مسلم واما البرودة الطامة ولادهم مبقاتش نصيحة لأبنائهم ولزوجاتهم ولا واحد البعد

314
01:47:31.350 --> 01:47:41.350
واضح جدا فمسألة التدين علاش؟ لأنهم ظنوا ان الدين محسوب فين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة في مكة قبل الهجرة الى المدينة

315
01:47:41.350 --> 01:48:01.350
او حتى تمكن من الأمر وكذا وفتح الباب جهر النبي هادشي اللي استاطع الآن اللي كان حكيم في دعوته استطع يمرر جميع الأمور التي يريد حكمة يستطع يمرر جميع ما يريد بالحكمة وبدون ان يخالف شيئا من الاشياء يستطيع يدعو الى كل ما العقيدة السلفية

316
01:48:01.350 --> 01:48:21.350
ممكن دعي ليها بلا متقول سلفيا الا دعيتي الناس للتوحيد وحذرتيهم من الشرك وقلتيهم يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويجب اتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومنهج وهادي هي السلفية على هاد الشرط تنقول انا السلفية هذا هو مضمون الدعوة السلبية هذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله

317
01:48:21.350 --> 01:48:22.609
واصحابه اجمعين